الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ تابع - في ٢٨ أغسطس سنة ١٩٧٥
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ يوليو عام ٢٠٢٣.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ يوليو عام ٢٠٢٣)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي بأحكام القانون المرافق.
مادة (الثانية)
يحل هذا القانون محل التشريعات الآتية:
(١) الأمر الصادر في ٢٦ من ديسمبر سنة ١٨٥٤ بشأن المعاشات المدنية.
(٢) الأمر الصادر في ١١ من يناير سنة ١٨٧١ بشأن المعاشات المدنية.
(٣) الأمر الصادر في ٢١ من يونية سنة ١٨٨٧ بشأن المعاشات المدنية.
(٤) القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ بشأن المعاشات المدنية.
(٥) القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ بشأن المعاشات المدنية.
(٦) القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٤ بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
(٧) القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٥٧ بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(٨) القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٢ بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
(٩) القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٢ بشأن عدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها.
(١٠) القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
(١١) القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ ولم يحصلوا على معاش.
(١٢) القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
(١٣) القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن التأمين الصحي للعاملين في الحكومة وهيئات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(١٤) لائحة صندوق المعاشات للمستخدمين الداخلين في هيئة العمال ببلدية الاسكندرية الصادرة سنة ١٩٣٠
(١٥) قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن قواعد الجمع بين المرتب أو المكافأة أو المعاش.
(١٦) القانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن المحامين المختلط.
(١٧) قرار مجلس الوزراء الصادر في ٢٨/ ١/ ١٩٢٨ بشأن معاشات أمراء دار فور.
(١٨) لائحة المرتبات للعمال المصريين الذين كانوا بالسلطة العسكرية.
(١٩) قرار وزير بور سعيد رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٧ بشأن شهداء مدينة بور سعيد.
(٢٠) القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
** تُضاف تشريعات جديدة منصوص عليها وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُضاف بند جديد وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (ب) في ١٥ / ١ / ٢٠١٧.
مادة (الثالثة)
تتولى الجهات التي كانت تقوم بتطبيق التشريعات المشار إليها في المادة الثانية صرف الحقوق التي كانت مقررة بتلك التشريعات والحقوق التي يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بتلك التشريعات قبل العمل بأحكامه.
وتلتزم تلك الجهات بأداء الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة على حساب الخزانة العامة.
** يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (الرابعة)
يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة.
كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات المشار إليها بالمادة الثانية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
مادة (الخامسة)
على وزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (السادسة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
مادة (السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في ١٧ شعبان سنة ١٣٩٥ (٢٤ أغسطس سنة ١٩٧٥)
قانون التأمين الاجتماعي
الباب الأول
نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف
مادة (١)
يشمل نظام التأمين الاجتماعي التأمينات التالية:
(١) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة *.
(٢) تأمين إصابات العمل*.
(٣) تأمين المرض*.
(٤) تأمين البطالة*.
(٥) تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
(أ) العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
(ب) العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية:
١- أن يكون سن المؤمن عليه ١٨ سنة فأكثر.
٢- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قرار تحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.
ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
(جـ) المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
(د) أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (ب).
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُضاف بند جديد (د) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
مادة (٣)
استثناء من أحكام المادة (٢) تسري أحكام هذا القانون على العاملين الذين سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
كما تسري أحكام تأمين إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وفقاً للقانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية.
** يُستبدل نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
مادة (٤)
يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* إلزاميا، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.
مادة (٥)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
( أ ) الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*: الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
(ب) بمجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال.
(جـ) بالمؤمن عليه: العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرض*.
(د) بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملا أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
(هـ) بإصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.
(و) بالمصاب: من أصيب بإصابة عمل.
(ز) بالمريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.
(ح) بالعجز المستديم: كل عجز يؤدي بصفة مستديمة إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً في مهنته الأصلية أو قدرته على الكسب بوجه عام، وحالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة.
(ط) أجر الاشتراك:
كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل:
١ - الأجر الأساسي ويقصد به:
( أ ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة (٢) وما يضاف إليه من علاوات خاصة أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال.
واستثناء مما تقدم يتحدد أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ وفقًا لما يلي:
١ - الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠١٥ بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ.
٢ - بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد ٣٠/ ٦/ ٢٠١٥ يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقًا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات وذلك بالتنسيق مع وزير المالية.
ويضم إلى الأجر المشار إليه بالبند (١)، (٢) نسبة (٩%) سنويًا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق.
(ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعدًا منه العناصر التي تعتبر جزءًا من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البندين (ب، ج) من المادة (٢).
وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في ١/ ٧/ ٢٠١٤، ويتم زيادتهما سنويًا في أول يوليو من كل عام بنسبة (١٠%) منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات.
بمراعاة البند (١/ أ) إذا كان الأجر كله محسوبًا بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجرًا أساسيًا.
٢ - الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:
( أ ) الحوافز.
(ب) العمولات.
(جـ) الوهبة.
(د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك.
(هـ) الأجور الإضافية.
(و) التعويض عن الجهود غير العادية.
(ز) إعانة غلاء المعيشة.
(ح) العلاوات الاجتماعية.
(ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية.
(ى) المنح الجماعية.
(ك) المكافأة الجماعية.
(ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح.
(م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد حساب عناصر هذا الأجر.
ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طوال الوقت أو المعار إليه داخل البلاد.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقًا لقانون العمل.
(ي) بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع ٥٠% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
** يُستبدل نص بند (ط) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧
** يُضاف البند (ي) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل نص بندي (ح)، (ط) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** يُستبدل نص البند (ط) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُضاف الى البند (ط) فقرة قبل الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** يُستبدل البند (ط) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
** يُستبدل البند (ط / ١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر (د) في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥.
الباب الثاني
إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها
مادة (٦)
ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها في المادة (١) على الوجه الآتي:
(١) صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة.
(٢) صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاوني والخاص.
ويتفرع عن كل من الصندوقين المذكورين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها.
** تُلغى الفقرة الأخيرة من المادة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٧)
تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (٦) من الموارد الآتية:
(١) الاشتراكات التي يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
(٢) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
(٣) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة، أو صاحب العمل، أو المؤمن عليهم لحساب مدد الخدمة السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
(٤) الرسوم التي يؤديها أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وفقا لأحكام هذا القانون.
(٥) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(٦) المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون.
(٧) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
(٨) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها.
** يُستبدل بنص المادة ٧ بند (١، ٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٨)
يفحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون، وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة، وفي الأغراض الآتية:
(١) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
(٢) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
(٣) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة (٩)
تنشأ هيئة قومية للتأمين الاجتماعي تتولى إدارة الصندوقين المشار إليهما في البندين ١ و٢ من المادة ٦ من هذا القانون.
ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية ولها موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة، وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية، وتتبع وزير التأمينات.
** يُستبدل الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٨ / ٦ / ١٩٩٤.
مادة (١٠)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير التأمينات ويصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن التشكيل نائبا أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٨ / ٦ / ١٩٩٤.
مادة (١١)
مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، وله على الأخص ما يأتي:
(١) إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون العاملين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
(٢) دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
(٣) دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
(٤) إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية، ومركزها المالي.
(٥) دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
(٦) تعيين الخبراء الاكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي.
(٧) إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وللمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته، وللمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة.
** يُستبدل نص بند (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
مادة (١٢)
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان استشارية، لمعاونته في أداء مهامه.
مادة (١٣)
ترفع قرارات مجلس الإدارة إلى الوزير لاعتمادها، وذلك فيما يتعلق بالبنود (١ و٢ و٣ و٤ و٥) من المادة (١١).
مادة (١٤)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:
(١) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(٢) إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
(٣) دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
(٤) عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.
(٥) إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامي للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.
(٦) موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض في بعض اختصاصاته مديري الهيئة.
مادة (١٥)
يندب وزير التأمينات من يحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
وللوزير أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون مجلس الإدارة أو رئيسه.
مادة (١٦)
يتولى الإشراف على أعمال الحسابات بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* مسئولون ماليون من بين العاملين بها تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
الباب الثالث
في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة*
(الفصل الأول)
التمويل
مادة (١٧)
يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي:
(١) الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ١٥% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
(٢) الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع ١٠% من أجره شهرياً.
(٣) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع ١% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
(٤) القيمة الرأسمالية للحقوق التي يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر أو الخزانة العامة.
(٥) المبالغ المستحقة لحساب مدة الاشتراك في قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.
(٦) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات وتشمل:
(أ) المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
(ب) مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة المختصة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتي:
(١) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (٢) والمادة (٧٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون العمل.
(٢) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من اشتراكات صاحب العمل في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* إن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى ٣١/ ١٢/ ١٩٦١.
وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية اعتباراً من ٧/ ٤/ ١٩٥٩ يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهري في تاريخ انتهاء الخدمة على عدد الأيام التي تم على أساسها تحويل الأجر اليومي إلى أجر شهري.
(٧) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
(٨) ريع استثمار أموال هذا التأمين.
(٩) اشتراك يقتطع بواقع ٥% من أجر المؤمن عليه الأساسي.
** يُضاف البند (٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(الفصل الثاني)
في المعاشات والتعويضات
مادة (١٨)
يستحق المعاش في الحالات الآتية:
(١) انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (٢)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً على الأقل.
(٢) انتهاء خدمة المؤمن عليه للفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة بالنسبة للمؤمن عليهم بالبند (أ) من المادة (٢) وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهراً على الأقل.
(٣) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل، أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*، ويحدد القرار قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
(٤) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه عجزاً كاملاً خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ويشترط عدم تجاوزه السن المنصوص عليها في البند (١) وعدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، وذلك أياً كانت مدة اشتراكه في التأمين.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين المبينتين في البندين ٣ و٤ السابقتين أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسرى هذا الشرط في شأن الحالات الآتية:
(١) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة (٢) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح أو الاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
(ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالات الاستحقاق المنصوص عليها في البندين (٣ و٤).
(جـ) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل.
(٥) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين (١، ٣)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن ٢٤٠ شهرًا وألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
(٦) وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن الستين بعد انتهاء خدمته متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهراً على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة، ويسوى المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الاشتراك في التأمين.
ويجوز تخفيض السن المنصوص عليها في البند (١) بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير التأمينات ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:
(أ) تحديد السن المذكورة بالنسبة لكل من تلك الأعمال.
(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.
(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تقرر للعاملين المشار إليهم وتحديد من يتحمل هذه الزيادة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** يُستبدل نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُستبدل نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** يُستبدل البند (٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
مادة (١٨ مكررًا)
يستحق المعاش عن الأجر المتغير أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي.
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (١٨) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة.
** مُضافة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُستبدل نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** عدم دستورية نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٤ في ٢٥ / ٨ / ٢٠٠٥.
مادة (١٩)
يسوى معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك.
ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها ١٥٠% من أجر الاشتراك في بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة ١٠% عن كل سنة.
ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذه الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع ٣% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي:
١) يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرًا كاملاً.
٢) إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** يُستبدل بند رقم (٢، ٣ ،٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** عدم دستورية نص البند (٤) من الفقرة الرابعة وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١١٩ لسنة ٣٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر (ب) في ١٧ / ٤ / ٢٠١٣.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
مادة (٢٠)
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند ٥ من المادة ١٨ (المعاش المبكر) بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (٩) المرفق في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (٨٠%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
١ - المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون حدها الأقصى (١٠٠%) من أجر الاشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.
٢ - المعاشات التي تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ١٨ فيكون حدها الأقصى (١٠٠%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (٨٠%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** يُستبدل بند (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
** عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (٢٠) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٨٨ لسنة ٣٥ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر في ٩ / ٧ / ٢٠٢٣.
مادة (٢١)
مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين هي:
١ـ المدة التي تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون أو من تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو بقوانين التأمينات الاجتماعية بحسب الأحوال، والمدد التي قررت تلك القوانين ضمها لمدة الاشتراك.
٢ـ المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه.
٣ـ مدد البعثة العلمية الرسمية التي تلي التعليم الجامعي أو العالي الجائز حسابها ضمن مدة الخدمة أو التي روعيت في تقدير الأجر.
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف عنها حقوقه التقاعدية أو التأمينية.
ويجبر كسر الشهر شهراً في مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة في هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشاً.
مادة (٢٢)
تضاف مدة افتراضية لمدة الاشتراك في التأمين لتقدير المعاش المستحق وفقاً للبندين (٣ و٤) من المادة (١٨) مقدارها ثلاث سنوات بشرط ألا تزيد على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن المنصوص عليها بالبند (١) من المادة المذكورة، وإذا كان المعاش يقل بعد إضافة هذه المدة عن ٥٠% من الأجر الذي سوى على أساسه رفع إلى هذا القدر.
ويزاد المعاش في هذه الحالات بما يساوي نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (٢٠).
وتسري أحكام هذه المادة في حالة طلب صرف المعاش المستحق وفقاً للحالتين رقمي (٢, ٥) من المادة (١٨) لثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة بشرط ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ السن المنصوص عليها بالبند (١) من المادة المذكورة في تاريخ ثبوت العجز أو وقوع الوفاة، وألا يكون قد صرف معاشه قبل ثبوت العجز أو وقوع الوفاة.
مادة (٢٣)
يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (١٨) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وفقا للجدول رقم (٨) المرافق.
ويخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة ٥% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة في هذه المدة الى سنة كاملة.
ولا يخفض المعاش في حالة طلب صرفه للوفاة أو ثبوت العجز الكامل إذا لم يمكن المؤمن عليه قد صرفه قبل ذلك.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** عدم دستورية نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٣١٠ لسنة ٢٤ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر في ١٩ / ٥ / ٢٠٠٨.
** مُلغاة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
** عدم دستورية نص الفقرة الأولى قبل استبدالها بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٦١ لسنة ٣١ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر (أ) في ١٥ / ٥ / ٢٠١٧.
** عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢٣) بعد استبدالها بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٦٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر (هـ) في ١٥ / ١١ / ٢٠١٧.
مادة (٢٤)
إذا قل المعاش المستحق في الحالات المنصوص عليها بالبندين (١ و٢) من المادة (١٨) عن ٥٠% من الأجر الذي سوى على أساسه المعاش رفع إلى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ٢٤٠ شهراً على الأقل.
ويكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه في جميع الحالات المنصوص عليها بالمادة (١٨) تسعة جنيهات شهرياً بما في ذلك إعانة غلاء المعيشة المنصوص عليها بالمادة (١٦٥).
وترفع المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى القدر المنصوص عليه بالفقرة السابقة وتتحمل الخزانة العامة بقيمة هذه الزيادة.
مادة (٢٥)
يستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (١٨) من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف، وفي حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق هذا المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه احدى الوقائع المشار اليها.
** تُلغى الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (٢٦)
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع ١٥% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري للأجر الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين مضروباً في اثني عشر، ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (١٩).
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية:
(١) المدة المنصوص عليها بالمادة (٢٢).
(٢) المدد التي حسبت وفقاً للمادة (٣٤).
(٣) المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين وذلك ما لم تنص القوانين على استحقاق هذا التعويض عن هذه المدد.
ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (١٠) من المادة (٢٧).
ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع ١/ ٧٥ عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءاً منه مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة (٢٠).
ولا يجوز تقرير معاش استثنائي في حالة صرف هذا التعويض دون استبداله كاملاً بمعاش.
** تُلغى الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (٢٧)
مع عدم الإخلال بحكم البندين (٤، ٦) من المادة (١٨) إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة ١٥% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً في اثني عشر، ويراعى في حساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (١٩).
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
(١) بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
(٢) مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
(٣) هجرة المؤمن عليه.
(٤) الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
(٥) إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
(٦) انتهاء خدمة المؤمن عليه من المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة (٢) لإلغاء الوظيفة أو للفصل بقرار من رئيس الجمهورية.
(٧) انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
(٨) التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
(٩) عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
(١٠) وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
(١١) إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها في التأمين.
وفي الحالات المنصوص عليها في البنود (١، ٩، ١٠) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره ٦% من مبلغ التعويض من عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.
** يُضاف بند برقم (١١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ تابع في ١ / ٦ / ١٩٧٨.
** تُستبدل الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** يُستبدل بند رقم (٦) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُستبدل الفقرة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (٢٨)
يجـوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها بالبندين (٢ و٣) من المادة (٢٧) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
مادة (٢٩)
إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائياً والتحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة وفقاً لأحكام المادتين (٢٧ و٢٨) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة أو بالتقسيط وفقاً لأحكام المادة (١٤٤) وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن الحالات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون على أن يكون ميعاد رد المبالغ المذكورة ثلاث سنوات من هذا التاريخ.
مادة (٣٠)
يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت احدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة.
وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (١٩).
ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور محسوبا وفقا للفقرة السابقة، وذلك في الحالات الآتية:
١ - انتهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو الوفاة متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٨).
٢ - انتهاء انتفاع المؤمن عليه بنظام المكافأة لبلوغه السن المنصوص عليها في البند (١) من المادة (١٨) متى كان خاضعا لهذا النظام في ١/ ٤/ ١٩٨٤ وكانت مدة اشتراكه في نظام الادخار عشر سنوات على الأقل، وإذا كانت هذه السن تقل عن الستين تتحمل الخزانة العامة بالفرق بين هذا الحد والمكافأة المستحقة عن المدة الفعلية ويسرى هذا الحكم في شأن المادة الأولى من هذا القانون.
ولا ينتفع المؤمن عليه بالحد الأدنى للمكافأة الا مرة واحدة طوال مدد اشتراكه في التأمين.
ويراعى بالنسبة الى المدد المحسوبة في نظام المكافأة وفقا للمادة (٣٤) ما يأتي:
١ - تحسب مكافأة عن هذه المدة وتضاف الى الحد الأدنى المشار اليه.
٢ - تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقا للجدول رقم (٤) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار اليه وذلك في حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار اليه في البند (٢) من الفقرة الثانية أو الوفاة.
وفي حالة استحقاق المكافأة لوفاة المؤمن عليه تصرف وفقا للقواعد المنصوص عليها في البند (١٠) من المادة (٢٧).
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (٣٠ مكررًا)
يحسب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بالنسبة للمؤمن عليهم من غير الخاضعين للبند (٣) من المادة (١٩) الذين يتقاضون أجورهم بالمدة وبالإنتاج أو العمولة أو الوهبة وفقاً للآتي:
(أ) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالمدة قائماً بذاته.
(ب) يحسب المعاش أو التعويض على أساس مدة الاشتراك في التأمين التي أدى عنها الاشتراك عن الأجر محسوباً بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة قائما بذاته.
(جـ) يربط للمؤمن عليه معاش أو تعويض بحسب الأحوال بمجموع المعاشين أو التعويضين المشار إليهما في البندين السابقين وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠).
ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة اعتبار البدلات جزءاً من أجر الاشتراك في هذا القانون.
ولا يسري حكم هذه المادة في شأن المؤمن عليه من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الوحدات الاقتصادية للقطاع العام إذا انتهت خدمته لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة أو صدور حكم نهائي بفصله متى كانت له مدة اشتراك في التأمين أدى عنها اشتراكاً عن الأجر المحسوب بالإنتاج أو العمولة أو الوهبة لا تقل عن خمسة عشر سنة حتى ٣١/ ١٢/ ١٩٨٠ أو تاريخ انتهاء خدمته أيهما أقرب.
** مُضافة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** مٌلغاة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (٣١)
يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب، وذلك بمراعاة الآتي:
١- يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقي الفئات وبما لا يجاوز صافي الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.
٢- يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (٨٠%) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.
٣- إذا قل المعاش عن (٢٥%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (١) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع (٨٠%) من أجر التسوية المشار إليه في البند (١) من هذه المادة.
٤- يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.
وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (٢) من الفقرة السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون.
ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والتي تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
** يُستبدل بند (ثانيًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُلغى عبارة " بما لا يزيد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك" الواردة بالفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٩ مكرر (هـ) في ٢٥ / ٧ / ٢٠١٨.
(الفصل الثالث)
قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
مادة (٣٢)
استثناء من المادتين (٢٠ و٢٧) تحسب مدد الاشتراك الآتية بواقع ٧٥/١ في حالة استحقاق المعاش وبواقع ٩% في حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة، وذلك إذا لم يكن المؤمن عليه قد أدى عنها اشتراكاً:
١ـ المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية التي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
٢ـ المدد التي قضيت بإحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو علـى اعتمادات الباب الثالث المدرجة في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامعات أو الجامع الأزهر أو المعاهد الدينية أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجـــــالس المديريات أو إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية، وذلك بالنســـبة للمؤمن عليهم الآتي بيانهم:
(أ) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل الانتفاع بقانون التأمين والمعاشات رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئـات ذات الميزانيات المستقلة أو بالقانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين أو بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها المدنيين بحسب الأحوال, وإذا كان المؤمن عليه قــد صرف عنها مكافأة فيتعين عليه ردها دفعة واحدة نقداً مضافاً إليها ريع استثمار بواقع ٤.٥% سنوياً من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء, وتلتزم الخزانة العامة بقيمة الحقوق الناتجة عن حساب هذه المدد.
(ب) المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف في ظل العمل بالقوانين المشار إليها بالبند (أ) وردت لهم اشتراكات التأمين والمعاشات عن هذه المدة.
ويشترط لحساب هذه المدد أن يكون المؤمن عليه قد أعيد للخدمة بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام أو المؤسسات الصحفية وأن يقدم المؤمن عليه طلباً لحسابها.
٣ـ مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية بدون أجر التي قضيت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك بالنسبة لمن كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
٤ـ المدد التي قضاها المؤمن عليه الأجنبي بإحدى الوظائف التي كانت تخضع لقوانين التأمين والمعاشات المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم يكن معاملاً خلالها بهذه القوانين.
مادة (٣٣)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي من مدد الاشتراك المنصوص عليها في المادة (٣٢) بواقع النسب المنصوص عليها في المادتين (٢٠ و٢٧) مقابل أداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم (٤) المرافق.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (٣٤)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية:
١ - أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة.
٢ - أن تكون سنوات كاملة.
٣ - أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي.
٤ - ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية.
ويراعى ألا يؤدى حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقًا للجدول رقم (٤) المرفق.
** تُضاف فقرة ثانية وثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
(الفصل الرابع)
قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة
مادة (٣٥)
تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة الى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بالنسبة الى المنقولين الى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددي الخدمة ذوي الرواتب العالية.
وتسوى حقوق المؤمن عليه من المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:
١ - إذا لم يكن قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوى حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
٢ - اذا كان قد اكتسب حقا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية يسوى معاشه الأساسي ومعاشه الإضافي عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطي المعاش لأى من المعاشين بواقع ١/ ٣٦ من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ثم يضاف الى كل من هذين المعاشين ما يستحقه عن معاش مناظر عن مدة اشتراكه المدنية أيا كان مقدارها محسوبا وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقا للأحكام المنصوص عليها بهذا القانون وبمراعاة اتصال كل من مدة الأجر الأساسي ومدة الأجر المتغير بالمدة المناظرة لها من المدة العسكرية، ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعى ما يأتي:
( أ ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت هذه الخدمة في ظله.
(ب) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز ٨٠% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير المنصوص عليه في هذا القانون.
(جـ) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
٣ - إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقا لأحكام المادة (٣٦).
** يُستبدل بند (٢ / أ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (٣٦)
إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم في المادة السابقة ثم أعيد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتي:
١ - إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.
وإذا كان قد صرفها ويرغب في حساب المدة المشار اليها ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين فيتعين عليه رد المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون، وبعد انتهاء هذه الفترة يكون له طلب حسابها مقابل أدائه المبالغ المستحقة عنها محسوبة وفقا للجدول رقم (٤) المرافق.
وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التي حسبت ضمن اشتراكه في هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقا لأحكام هذا القانون.
٢ - إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يقل عن الحد الأقصى لمجموع معاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون ولم تتوافر في مدة الاشتراك المدنية الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش استحق عنهما تعويضا من دفعة واحدة يصرف فور انتهاء الخدمة.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية لغير العجز أو الوفاة يحسب المعاش عنها وفقا للأحكام الخاصة بسبب استحقاقه ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
وإذا توافرت الشروط المطلوبة لاستحقاق المعاش عن مدة الاشتراك المدنية للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقا لقواعد تسوية معاش العجز أو الوفاة في هذا القانون عن مجموع مدتي اشتراكه المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش لمجموع مدتي الاشتراك أو يسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقا لقواعد تسوية معاش الشيخوخة في هذا القانون ويضاف الى المعاش العسكري، ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الحالات حساب المعاش المنصوص عليها في هذا البند يراعى ما يأتي:
( أ ) تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذى انتهت الخدمة في ظله.
(ب) عند حساب المعاش عن مدة الخدمة المدنية تستبعد منها المدة التي روعيت في تقرير المعاش العسكري ويراعى سداد ما أدى من اشتراكات عن المدة المستبعدة الى الخزانة العامة.
(ج) في حالة تسوية المعاش عن مدة الخدمة المدنية واضافته الى المعاش العسكري يراعى اضافة المعاش المستحق عن كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير الى المعاش العسكري المناظر له.
(د) في حالة تسوية المعاش عن مدتي الخدمة المدنية والعسكرية باعتبارهما وحدة واحدة فيراعى اضافة كل من مدة الاشتراك في الأجر الأساسي ومدة الاشتراك في الأجر المتغير الى المدة العسكرية المناظرة لها.
(هـ) يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز ٨٠% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير وفقا لأحكام هذا القانون.
(و) إذا استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة وفقا للمادة (٢٦) يخصم منه ما سبق صرفه من مكافأة عن المدة الزائدة على المدة التي استحق عنها المعاش وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
(ز) تسري في شأن المعاش المربوط وفقا لما سبق أحكام هذا القانون.
(ح) تتحمل الخزانة العامة بالحقوق الناتجة عن حساب مدة الخدمة العسكرية ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون.
واستثناء من حكم هذا البند يجوز للمؤمن عليه الذي تسري في شأنه أحكام هذه المادة ولم يبد الرغبة في ضم المدة العسكرية للمدة المدنية طلب الاحتفاظ بعدم الضم خلال فترة تنتهي في ٣٠/ ٦/ ١٩٨٩، وفي هذه الحالة لا يستحق عن المدة المدنية التي لم تدخل في حساب معاشه العسكري غير تعويض من دفعة واحدة مهما كان قدرها ومهما كان سبب الاستحقاق ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة، ولا تسري في شأن معاشه العسكري أحكام الزيادات المقررة اعتبارا من ١/ ٧/ ١٩٨٧، كما لا يجوز منحه زيادة استثنائية في المعاش.
٣ - إذا كان صاحب معاش عن مدة خدمته العسكرية وكان هذا المعاش يبلغ الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقا لأحكام هذا القانون فانه لا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض الدفعة الواحدة مهما بلغ قدرها ومهما كان سبب انتهاء الخدمة، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء الخدمة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (٣٧)
إذا انتهت الخدمة العسكرية للمؤمن عليه المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف لوفاته بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو احدى الحالات المذكورة بالمادة (٣١) من قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ كان للمستحقين عنه الحق الأفضل من كل من الحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون أو بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (٣٨)
تسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة الذي استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ أحكام انتكاس الاصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار اليه في الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقا لأحكام هذا القانون طبقا لسبب استحقاق الصرف أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق، ويضاف للمعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل.
وفي جميع الأحوال يراعى في حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكري اضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي لمعاش المدة العسكرية الأساسي ويجمع بينها بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٢٠) ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الاضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز ٨٠% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكري والمعاش المدني.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** عدم دستورية نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٩.
(الفصل الخامس)
الأحكام العامة
مادة (٣٩)
يفترض عدم انتهاء خدمة المؤمن عليه في حالة انتقاله من أحد القطاعات التابعة لأحد صندوقي التأمينات إلى قطاع يتبع الصندوق الآخر ولو كان صاحب حق في معاش عن المدة الأولى، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته كما لو كانت مدة اشتراكه جميعها في صندوق واحد.
ويلتزم الصندوق الذي يتبعه في تاريخ انتهاء خدمته بمستحقاته عن جميع مدة اشتراكه في التأمين ويتحمل كل صندوق بنصيبه في المعاش أو التعويض أو المكافأة بنسبة المدة التي قضاها المؤمن عليه فيه إلى مدة الاشتراك الكلية ويؤدى الصندوق الأول إلى الصندوق الآخر القيمة الرأسمالية لنصيبه في المعاش مقدرة وفقا لجدول يصدر به قرار من وزير التأمينات.
وتدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى المؤمن عليه عنها اشتراكا وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ ووفقا لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
** تُستبدل الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُضاف الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (٤٠)
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذا الباب.
ويراعى في حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى الرقمي للمعاش في تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة ٢٢ من هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين، وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم في البند ( أ ) من المادة ٢، وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد ٣١، ١٦٣، ١٦٤ من هذا القانون.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** عدم دستورية الفقرة الأولى وسقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٦ لسنة ١٥ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ في ٩ / ٢ / ١٩٩٥.
** عدم دستورية الفقرة الأولى والفقرة الثانية وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٥٢ لسنة ١٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ في ١٩ / ٦ / ١٩٩٧.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
مادة (٤١)
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا لكل من المادتين (٣٣، ٣٤) بإحدى الطريقتين الآتيتين:
١ - دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
٢ - وفقًا للفقرة الرابعة من المادة (١٤٤).
وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقًا للبند (٢) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (٣٤) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه بعد ابداء الرغبة في الاشتراك عن مدة أو حساب مدة وقبل أداء المبالغ المطلوبة منه دفعة واحدة أو قبل استحقاق القسط الأول منها جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.
ولا يترتب على الاشتراك عن أية مدة أو حساب أية مدة استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها الا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الحساب.
ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش العدول عن طلب حساب المدد أو الاشتراك عنها إذا صدرت قوانين أو أحكام قضائية نهائية تضيف مددا لمدة اشتراك المؤمن عليه، ويجب أن يقدم طلب العدول خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بتلك القوانين أو صدور تلك الأحكام، وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال الفترة المشار اليها قبل طلب العدول يكون هذا الحق للمستحقين عنه.
وفي حالة العدول ترد المبالغ السابق أداؤها لصاحب الشأن، وتتحمل الجهات الملتزمة بأداء تكلفة المدة المضافة بما أدته الهيئة المختصة من التزامات مقابل حساب المدة أو الاشتراك عنها.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُلغى الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** تُستبدل الفقرة الأولى والثانية والثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
مادة (٤٢)
في حالات الفصل بالطريق التأديبي، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (٢) فيتبع ما يأتي:
(١) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض.
(٢) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل.
(٣) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
وتسري الأحكام المتقدمة في شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (٢) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي.
مادة (٤٣)
إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي وكان من العاملين بالجهات المنصوص عليها بالبند (أ) من المادة (٢) ثم أعيد إلى العمل بحكم قضائي أو بحكم القانون أو بسبب سحب قرار فصله يتبع في شأنه ما يأتي:
(١) يدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين مدة الفصل التي لم يخضع خلالها لنظام التأمين الاجتماعي، وتتحمل الخزانة العامة بالاشتراكات المستحقة عنها.
(٢) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يخير بين رد التعويض وحساب المدة السابقة أو عدم رده وعدم حساب المدة المشار إليها.
(٣) بالنسبة لصاحب المعاش تؤدي الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التي تم صرفها.
مادة (٤٤)
لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة كلياً أو جزئياً لأي سبب من الأسباب.
مادة (٤٥)
في حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (٣) من المادة (١٨) يكون ملزماً بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبندين (٥ و٦) من المادة (٩٢)، ويسقط حق المؤمن عليه في الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.
ويكون قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.
** يُستبدل الباب الثالث وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
الباب الرابع
في تأمين إصابات العمل*
(الفصل الأول)
في التمويل
مادة (٤٦)
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي:
١ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية:
(أ) ١% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(ب) ٢% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها في البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
(جـ) ٣% من الأجور بالنسبة لباقي المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (٢) والفقرة الأولى من المادة (٣).
وتخفض نسب الاشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (جـ) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨)، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التي تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* وفقاً للبند (١) من المادة (٨٣).
كما تخفض نسبة الاشتراك المقرر بالبند (جـ) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
٢ـ ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها.
ويعفي أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (٣) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
(الفصل الثاني)
في العلاج والرعاية الطبية
مادة (٤٧)
يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما يأتي:
(١) الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام.
(٢) الخدمات الطبية على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان.
(٣) الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
(٤) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز المتخصص.
(٥) العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى حسب ما يلزم.
(٦) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها.
(٧) صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار إليها فيما تقدم.
(٨) توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
مادة (٤٨)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا وفقا لأحكام الباب السادس.
ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.
ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة العامة للتأمين الصحي بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
** تُستبدل الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) تابع في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
(الفصل الثالث)
في الحقوق المالية
مادة (٤٩)
إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.
ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على ثلاثين.
مادة (٥٠)
يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
ويتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
مادة (٥١)
إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة ٨٠% من الأجر المنصوص عليه بالمادة (١٩) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (٢٠) ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (٢٤).
ويزاد هذا المعاش بنسبة ٥% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء خدمة المؤمن عليه.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٥٢)
إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ ٣٥% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (٥١).
وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالبند (٣) من المادة (١٨) يزاد معاشه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
** تُستبدل الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٥٣)
مع مراعاة حكم البند (٣) من المادة (١٨) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى ٣٥% استحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (٥١) وذلك عن أربع سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٥٤)
يكون معاش العجز الكامل أو الوفاة لمن لا يتقاضى أجرا من الفئات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (٣) ثلاثة جنيهات.
ويسرى في شأن هذا المعاش حكم الفقرة الثانية من المادة (٥١).
مادة (٥٥)
تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقا للقواعد الآتية:
(١) إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.
(٢) إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
(٣) إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (٢) المرافق لهذا القانون.
ولوزير التأمينات زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.
مادة (٥٦)
إذا كان المصاب سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت في تعويضه القواعد الآتية:
(١) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة أقل من ٣٥%, عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (١٩) وقت ثبوت العجز الأخير.
(٢) إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوي ٣٥% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتي:
(أ) إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (١٩) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.
(ب) إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (١٩) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٥٧)
لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة في الحالات الآتية:
( أ ) إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
(ب) إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك:
١ - كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
٢ - كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن ٢٥% من العجز الكامل.
ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (أ وب) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى في هذا الشأن وفقا لحكم المادتين (٦٣ و٦٤) من هذا القانون.
مادة (٥٨)
يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز.
مادة (٥٩)
يراعى في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقا لحكم المادة (٥٨) القواعد الآتية:
( أ ) إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعا لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقا لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصا وإذا نقصت درجة العجز عن ٣٥% أوقف صرف المعاش نهائيا ويمنح المصاب تعويضا من دفعة واحدة وفقا لأحكام المادة (٥٣).
(ب) إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة يراعى ما يلي:
١ - إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن ٣٥%، استحق المصاب تعويضا محسوبا على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوما منه التعويض السابق صرفه له ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.
٢ - إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ ٣٥% أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لأحكام المادة (٥٢) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في الحدود المشار إليها بالمادة (١٤٤).
** يُستبدل (ب) بند ٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٦٠)
يوقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* في الموعد الذي تخطره به.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسبابا مقبولة.
ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
(الفصل الرابع)
التحكيم الطبي
مادة (٦١)
للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهني، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.
كما يكون للابن أو الأخ أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بعدم ثبوت العجز.
ويقدم الطلب إلى الهيئة مرفقًا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظره مع أداء خمسة جنيهات كرسم تحكيم.
** تُستبدل الفقرة (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
مادة (٦٢)
على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* إخطار المصاب بقرار التحكيم الطبي بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها ويكون القرار ملزماً لطرفي النزاع، وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
(الفصل الخامس)
أحكام عامة
مادة (٦٣)
يلتزم صاحب العمل أو المشرف على العمل بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال ٤٨ ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملا على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التي نقل إليها المصاب لعلاجه.
ويكتفي بمحضر تحقيق إداري يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل في حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (٢).
مادة (٦٤)
تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقا من صورتين في كل بلاغ، ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقا لأحكام المادة (٥٧) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبة وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بصورة من التحقيق ولهذه الهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلا لذلك.
مادة (٦٥)
على صاحب العمل أن يقدم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة عمله.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبندين (ب، جـ) من المادة (٢) أو المشرف على العمل إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض على كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو المرافقة صورة من هذا الإخطار.
** تُضاف فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٦٦)
تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضي مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.
مادة (٦٧)
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأى وزارة الصحة.
** تَضاف فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
مادة (٦٨)
لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر.
كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.
مادة (٦٩)
لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.
مادة (٧٠)
لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (١) المرافق بإضافة حالات جديدة إليه، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على التعديل.
مادة (٧١)
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي:
١ - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.
٢ - يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
٣ - يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حد أقصى.
٤ - يجمع صاحب المعاش وفقًا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بين معاشه الأساسي والإضافي وفقًا لهذه القوانين وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسي والأجر المتغير المشار إليه في البند السابق وذلك بدون حد أقصى.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧ ثم استبدلت وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُستبدل بند (٣، ٤) وتحذف الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** يُستبدل بند (٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٦.
** يُستبدل بند (٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
الباب الخامس
تأمين المرض*
(الفصل الأول)
التمويل ومجال التطبيق
مادة (٧٢)
يمول تأمين المرض مما يأتي:
١ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل:
(أ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتي:
(١) ٣% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
(٢) ٤% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(جـ) من المادة (٢) توزع على الوجه الآتي:
ـ ٣% للعلاج والرعاية الطبية.
ـ ١% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتي:
(١) ١% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(٢) ١% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحي وفقاً للشروط والأوضاع التي يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة ٤٨ وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى ١% من أجور المؤمن عليهم، وفي هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها في (أ) من البند (٢) من المادة (٨٣) بهذا القدر.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل البند (ب) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ تابع (أ) في ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠.
مادة (٧٣)
تسري أحكام هذا الباب تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحي وفقا لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ أو القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ المشار إليهما.
مادة (٧٤)
تسري أحكام العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا الباب على أصحاب المعاشات ما لم يطلبوا عدم الانتفاع بها في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش ولا يجوز في جميع الأحوال لصاحب المعاش الذي طلب عدم الانتفاع بالأحكام المشار إليها أن يعدل عن طلبه.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ في ٢٥ / ٦ / ١٩٨١.
** يُستبدل نص الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ تابع (أ) في ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠.
مادة (٧٥)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التأمينات - وبعد الاتفاق مع وزير الصحة أن يصدر قراراً بسريان أحكام هذا التأمين على زوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش ومن يعولهم من أولاد، ويبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين وتحديد نسبة الاشتراك.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
مادة (٧٦)
يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل على نفقته.
ولا يسري الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام كما لا يسري في شأن أصحاب المعاشات.
** تُستبدل الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٧٧)
يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:
(١) مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.
(٢) مدة التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.
(٣) مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التي يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
(الفصل الثاني)
الحقوق المالية للمريض
مادة (٧٨)
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل ٧٥% من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما وتزاد بعدها إلى ما يعادل ٨٥% من الأجر المذكور. ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة ١٨٠ يوما في السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلي أو بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.
وتحدد الأمراض المزمنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام تنفيذ هذا النص دون حاجة الى صدور قرار وزير الصحة المشار اليه في المادة (٧٣).
** يُضاف فقرة أخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (٧٩)
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل ٧٥% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧٨) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
مادة (٨٠)
تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
(الفصل الثالث)
أحكام عامة
مادة (٨١)
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.
مادة (٨٢)
يصدر وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.
الباب السادس
في إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل
وتمويله وإدارته واختصاصاته
مادة (٨٣)
ينشأ صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
الاشتراكات التي تؤديها الهيئة من اشتراكات تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية:
( أ ) ٠.٨٥% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
(ب) ١.٢٥% من أجور باقي المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
(٢) الاشتراكات التي تؤديها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* من اشتراكات تأمين المرض بواقع النسب الآتية:
(أ) ٤% من أجور المؤمن عليهم.
(ب) ١% من معاشات أصحاب المعاشات.
(٣) رسم يؤديه المريض لا يجاوز مائتي مليم يحدد قيمته وحالات استحقاقه وقواعد الإعفاء منه بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
(٤) حصيلة استثمار أموال الصندوق.
(٥) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
(٦) الإعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وفي حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق يرحل إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وفي الأغراض الآتية:
(١) تحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم.
(٢) التوسع في تطبيق نظام تأمين المرض المنصوص عليه بهذا القانون.
(٣) تمويل البرامج الإنشائية والاستثمارية وبرامج التدريب والبحوث المتعلقة بنشاط الهيئة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل بند (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٦ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ تابع (أ) في ١٨ / ٥ / ٢٠٠٠.
مادة (٨٤)
تتولى إدارة الصندوق هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الصحة، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس إدارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
وتسري أحكام المواد (١٣٥) و(١٣٧) و(١٥٠) في شأن الهيئة المشار إليها.
** تُضاف فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٨٥)
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفي أو يثبت عجزه وللهيئة المختصة الحق في ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه بالمادة (٤٧) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
مادة (٨٦)
مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (٤٨) يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا في جهات العلاج التي تحددها لهم الهيئة العامة للتأمين الصحي، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة تعقد لهذا الغرض، ويحدد في هذه الاتفاقات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية في هذه الحالة عن الحد الأدنى الذي يصدر به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
مادة (٨٧)
تلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحي بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة في الجدول رقم (١) المرافق وذلك مقابل تحصيلها رسماً مقداره ٥٠٠ مليم عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٨٨)
تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقا لأحكام التحكيم الطبي المنصوص عليها في الباب الرابع.
كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه في الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات.
ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزما لصاحب العمل.
مادة (٨٩)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يعين بياناتها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويكون للهيئة العامة للتأمين الصحي أن تفوض المجالس الطبية في إثبات حالات العجز المشار إليها.
** تُضاف فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
الباب السابع
في تأمين البطالة*
(الفصل الأول)
في التمويل ومجال التطبيق
مادة (٩٠)
يمول تأمين البطالة* مما يأتي:
(١) الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ٢% من أجور المؤمن عليهم.
(٢) ريع استثمار هذه الاشتراكات.
مادة (٩١)
تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون فيما عدا الفئات الآتية:
(١) العاملون بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العاملة.
(٢) أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.
(٣) العاملون الذين يبلغون سن الستين.
(٤) العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الاخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات المشار إليها بمزايا هذا التأمين على أن يبين في هذا القرار طريقة حساب الأجور بالنسبة إليهم.
** يُضاف بند رقم (٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل نص البند (٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(الفصل الثاني)
في التعويضات
مادة (٩٢)
يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:
(١) ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة.
(٢) ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، وذلك مع مراعاة حكم المادة (٩٥).
(٣) أن يكون المؤمن عليه مشتركا في هذا التأمين لمدة ستة أشهر على الأقل منها الثلاثة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
(٤) أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه.
(٥) أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
(٦) أن يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
** يُستبدل بند رقم ٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٩٣)
يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.
ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة ١٦ أسبوعا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى ٢٨ أسبوعا إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز ٢٤ شهرا.
كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب القوى العاملة.
مادة (٩٤)
يقدر تعويض البطالة بنسبة ٦٠% من الأجر الأخير للمؤمن عليه.
مادة (٩٥)
استثناء من حكم المادة (٩٤) يستحق تعويض البطالة بنسبة ٣٠% من الأجر الأخير الذي سددت على أساسه الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:
(١) انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
(٢) إذا كان المؤمن عليه معينا تحت الاختبار.
(٣) ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال ٢٤ ساعة من وقت علمه بوقوعه.
(٤) عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
(٥) غيابه دون سبب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال.
(٦) عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.
(٧) إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.
(٨) وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
(٩) اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداء جسيما على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
مادة (٩٦)
يسقط الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
١ - إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبا له ويعتبر العمل مناسبا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
( أ ) أن يكون أجره يعادل على الأقل ٧٥% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة.
(ب) أن يكون العمل متفقا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
(جـ) أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
٢ - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
٣ - إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.
٤ - إذا استحق المؤمن عليه معاشاً يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه وذلك مع عدم الإخلال بحكم البند (٢) من المادة (٧١).
٥ - إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيا.
٦ - إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين.
** يُستبدل بند رقم ٤ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (٩٧)
يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
(١) إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
(٢) إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص.
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
(٣) إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
(٤) إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
(٥) إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٤ و٥) ما يعادل الفرق بين قيمة تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
مادة (٩٨)
إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة ٣٠% من الأجر الأخير لمدة أسبوعين يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقا للإجراءات التي يبينها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
ويصرف التعويض في ضوء النتيجة التي ينتهي إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق، متى توافرت باقي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الثامن
في تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
مادة (٩٩)
تتكون موارد هذا التأمين مما يأتي:
(١) المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة سنويا لدور الرعاية الاجتماعية.
(٢) ما يخصص لهذا التأمين سنويا في ميزانية كل من الهيئتين المختصتين.
(٣) التبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*.
(٤) صافي إيرادات الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور.
(٥) الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا الباب وفقا لحكم البند (٤) من المادة (١٠٢).
(٦) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية.
مادة (١٠٠)
تلتزم كل من الهيئتين المختصتين بأن تتخذ الخطوات التنفيذية اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا القانون إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات المشار إليهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.
وتشمل الرعاية الاجتماعية ما يلي:
(١) الإقامة الكاملة بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب.
(٢) توفير المكتبات الثقافية والنوادي المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة للمنتفعين.
(٣) توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم وظروف المنتفعين.
(٤) توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
ويجوز الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية تؤدى إليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بأعمالهم الأصلية التي كانوا يؤدونها قبل انتهاء خدمتهم.
مادة (١٠١)
يراعى في إنشاء دور الرعاية الاجتماعية تقسيمها إلى درجات تتمشى وأنواع المنتفعين وحالتهم الصحية والمستوى المعيشي والأسرى والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة.
مادة (١٠٢)
يحدد وزير التأمينات بقرار منه الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الباب وخاصة ما يأتي:
(١) كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية.
(٢) تشكيل مجالس إدارة دور الرعاية الاجتماعية وتحديد اختصاصاتها بشرط مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الإدارة بنسبة الثلث على الأقل.
(٣) وضع اللائحة الداخلية لدور الرعاية الاجتماعية دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها.
(٤) تحديد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع.
(٥) تحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية.
(٦) تبادل الزيارات والإقامة في دور الرعاية بين المصريين والأجانب في البلاد الأخرى.
مادة (١٠٣)
يجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه بناء على عرض وزير التأمينات وبعد الاتفاق مع الوزراء المختصين أن يمنح أصحاب المعاشات المعاملين بأحكام هذا القانون تيسيرات خاصة ينص عليها في هذا القرار، وعلى الأخص ما يأتي:
(١) تخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
(٢) تخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
(٣) تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
(٤) تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز ٧٥% من القيمة الرسمية.
مادة (١٠٣ مكررًا)
يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (٢٠%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
ويقف صرف هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.
** مُضافة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٠.
الباب التاسع
في المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة (١٠٤)
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (٣) المرافق من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية:
ويكون الحد الأدنى لمعاش المستحق وفقاً لما يأتي:
١ـ أربعة جنيهات ونصف شهرياً بالنسبة للأرملة أو المطلقة، على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيهين شهرياً، ويسري هذا الحكم على المعاشات الحالية وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في هذه المعاشات.
٢ـ جنيهين شهرياً بالنسبة لكل من باقي المستحقين.
وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز الحد الأدنى لمجموع معاشات المستحقين اثني عشر جنيهاً.
وتدخل الإعانة المنصوص عليها بالمادة (١٦٥) في قيمة الحد الأدنى للمعاش.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر (د) في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥.
مادة (١٠٥)
يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بحكم قضائي نهائي، ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات بالوسائل سالفة الذكر.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُستبدل الفقرة الثانية بند رقم (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٠.
** عدم دستورية الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٢٣ لسنة ١٩ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر في ٢٥ / ١٢ / ٢٠٠١.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر (د) في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥.
مادة (١٠٦)
"يشترط لاستحقاق الزواج ما يأتي:
١ - أن يكون عقد الزواج موثقًا.
٢ - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) حالة الزواج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
(ب) حالات الزواج التي تمت قبل ١/ ٩/ ١٩٧٥
٣ - ألا يكون متزوجًا بأخرى.
ويسرى في شأن هذا المعاش ذات الأحكام المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها في المواد ١١٢ بند (٤) و١١٣ بند (٢) و١١٤ فقرة ثانية.
ويشترط لعودة الحق في المعاش ألا يكون متزوجًا بأخرى في تاريخ الطلاق أو الترمل.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** عدم دستورية نص البند رقم (٢) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٨٣ لسنة ٢٢ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٦.
مادة (١٠٧)
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
١ـ العاجز عن الكسب.
٢ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
٣ـ من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٠٨)
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٠٩)
يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات - بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات - أن يثبت إعالة المورث إياهم بشهادة إدارية.
مادة (١١٠)
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتي:
١ - المعاش المستحق نفسه.
٢ - المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
٣ - المعاش المستحق عن الوالدين.
٤ - المعاش المستحق عن الأولاد.
٥ - المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الاسبق في الاستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق عن هذا المعاش.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١١١)
يوقف صرف معاش المستحق في الحالات الآتية:
(١) الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق، ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب في تاريخ التحاقه بالعمل ثم في يناير من كل سنة.
(٢) مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمه بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة.
** يُستبدل بند رقم (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١١٢)
استثناء من احكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (١١٠ و١١١) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية:
(١) يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود مائة جنيه شهريا، وذلك مع عدم الاخلال بالحق في الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على ١/ ٩/ ١٩٧٥ وكان للمستحق هذا الحق.
(٢) يجمع المستحق بين المعاشات في حدود مائة جنيه شهريا، ويكمل المعاش الى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه في المادة ١١٠ من هذا القانون.
(٣) يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويسرى هذا الحكم في شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب، وفقًا للمادة ١٠٣ مكررًا عن المعاشين المشار إليهما.
(٤) تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.
(٥) مع مراعاة المادة (٧١) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
** يُستبدل بند رقم (١، ٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل بند رقم (١، ٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُستبدل بند رقم (١، ٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٩٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ تابع في ٣١ / ٥ / ١٩٩٠.
** يُستبدل البند رقم (٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ مكرر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٠.
** عدم دستورية نص البند رقم (٤) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٨٣ لسنة ٢٢ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣.
مادة (١١٣)
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
١ـ وفاة المستحق.
٢ـ زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الاخت، وتمنح البنت أو الأخت في هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره خمسون جنيها ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
٣ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
(ب) الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
(جـ) الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة، أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
٤ـ توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (١١٠، ١١٢).
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل بند رقم (٢، ٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١١٤)
إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت، أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين.
كما يعود حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن الزوج الأخير.
وإذا كان المعاش الذي سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقي المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش.
ويمنح الابن أو الأخ الذي لم يكن تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش في تاريخ وفاة المورث والتحق بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس ولم يبلغ سن السادسة والعشرين ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في التاريخ المذكور، ويعاد توزيع معاش باقي المستحقين على هذا الأساس وبعد قطع معاشه يرد على من استنزل هذا المعاش من نصيبهم.
ويمنح كل من الأبناء والبنات والوالدين والأخوات والأخوة السابق حرمانهم من المعاش وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو قوانين التأمينات الاجتماعية ما كان يستحق له من معاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث دون مساس بحقوق باقي المستحقين وذلك متى توافرت في شأنه شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها بهذا القانون.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١١٥)
في حالة وقف أو قطع معاش المستحق يؤدى المعاش عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل.
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
وإذا كان المستحق قد توفي قبل صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ.
واستثناء من الفقرة الأولى من هذه المادة، يستمر صرف المعاش في حالات عجز المستحق عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي عليه والشهر التالي له.
مادة (١١٦)
إذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقي المستحقين بعد قطعه يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين.
** عدم دستورية نص المادة وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ مكرر في ٢٦ / ٣ / ٢٠٠٣.
مادة (١١٦ مكررًا)
تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين معاشات خاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
** مُضافة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
الباب العاشر
في الحقوق الإضافية
(الفصل الأول)
في التعويض الإضافي
مادة (١١٧)
يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل، أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً.
(ب) انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة.
(ج) وفاة صاحب المعاش مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
(د) ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.
ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفي حالة عدم التجديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
ولا يسرى هذا الشرط في الحالات الآتية:
( أ ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند ( أ ) من المادة (٢) وكذلك المؤمن عليهم المنصوص عليهم في البند (ب) من ذات المادة الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق وزير التأمينات على هذه اللوائح والاتفاقات بناء على عرض الهيئة المختصة.
(ب) انتقال المؤمن عليه من العاملين المنصوص عليهم في البند السابق من هذه الفقرة للعمل بالقطاع الخاص وتوافرت في شأنه حالة الاستحقاق المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (١٨).
(جـ) ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة اصابة عمل.
كما يشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي للمؤمن عليه الذي كان من العسكريين ضم مدة خدمته العسكرية للمدة المدنية.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧، ثم استبدلت وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُستبدل الفقرة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (١١٨)
يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقيق واقعة الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (٥) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش الذي يتحمل به الصندوق مضروباً في اثني عشر.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى.
وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة ٥٠% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
مادة (١١٩)
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز واستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وانتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز، خصم من التعويض الذي يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافي عن العجز الأول.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
(الفصل الثاني)
في المنحة
مادة (١٢٠)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند ( أ ) من المادة (٢) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
مادة (١٢١)
تستحق المبالغ المنصوص عليها في المادة السابقة لمن يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فاذا لم يحدد أحدا تستحق للأرمل، وفي حالة عدم وجوده تستحق للأبناء والبنات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش المنصوص عليها في المادتين (١٠٧ و١٠٨).
ويراعى في حالة ما إذا كان للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أرمل وأولاد تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة من غير هذا الأرمل تقسيم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق لأخوته وأخواته الذين تتوافر في شأنهم الشروط المشار اليها في المادة (١٠٩).
وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد الأخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الأولى والثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
(الفصل الثالث)
في مصاريف الجنازة
مادة (١٢٢)
عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه تصرف للأرمل فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(الفصل الرابع)
في استبدال المعاش
مادة (١٢٣)
يجوز للهيئة المختصة أن تستبدل نقوداً بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة للمعاملين بأحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقاً للجدول رقم (٧) المرافق وسن المستبدل في تاريخ توقيع الكشف الطبي وحالته الصحية.
وتستبدل المعاشات في حدود ثلث قيمتها، وتعتبر الإعانة الإضافية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم (٧) لسنة ١٩٧٧ بتقرير إعانة إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين جزءاً من المعاش في تحديد الجزء المستبدل.
ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش مضافاً إليه الإعانة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز لأسباب مبررة إنقاص هذه المدة إلى سنة واحدة بقرار من وزير التأمينات.
ويعتبر الاستبدال قائماً من تاريخ قبول تقدير رأس المال المستبدل ويقتطع القسط مقدماً من الأجر أو المعاش.
ويفرض رسم مقداره جنيهان عن كل استبدال يتم، ويؤدى هذا الرسم الى الهيئة المختصة خصما من رأس مال الاستبدال، ويقيد في حساب خاص ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة الى أخرى.
وتسقط أقساط الاستبدال بوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال مقابل أداء مبالغ للصندوق يحددها القرار المنصوص عليه في الفقرة التالية.
ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد وشروط الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل بالاستبدال، والأوجه التي يصرف فيها الرسم المنصوص عليه بالفقرة السادسة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة السادسة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
(الفصل الخامس)
في حقوق المفقودين
مادة (١٢٤)
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (١٠٤) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل* والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة* وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة (٧١).
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق المعاشية وتؤدى وفقا للآتي:
( أ ) يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقا للفقرة الأولى باعتبارها معاشا.
(ب) يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم.
(جـ) تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (١٢١) الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
وتسري أحكام هذه المادة على المفقودين قبل العمل بأحكام هذا القانون.
الباب الحادي عشر
في الأحكام العامة
(الفصل الأول)
في قواعد حساب الاشتراكات
مادة (١٢٥)
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.
ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ويجوز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي يكون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة.
** تُضاف الفقرة رقم (٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُلغى الفقرة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١٢٦)
تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:
(١) مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج:
يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الاقتصاد قراراً بتحديد نوع العملات الأجنبية، وبسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات، والمبالغ الإضافية والمبالغ الإضافية* الذي يستحق في حالة التأخير في السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة في المادتين (١٢٩ و١٣٠).
(٢) مدد الاجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وذلك إذا رغب في حسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين، وتحدد مواعيد ابداء الرغبة وأداء الاشتراكات بقرار من وزير التأمينات.
(٣) مدد الإجازات الدراسية بدون أجر في الداخل: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (٢).
(٤) مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.
(٥) مدد الاعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار اليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.
ويسرى حكم هذا البند في شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة الى أجر اشتراك المؤمن عليه المتغير.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُستبدل البند رقم ٢، ٥ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (١٢٧)
تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء والاستبقاء بحصة صاحب العمل في الاشتراكات، كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى الحصتان للهيئة المختصة في المواعيد الدورية.
مادة (١٢٨)
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (١٥١).
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها في الفقرة الأولى حسبت الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين حساب الاشتراكات المستحقة فعلا.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات والمستندات المشار إليها بالمادة (١٥١)، يكون حساب الاشتراكات المستحقة طبقا لما تسفر عنه تحريات الهيئة في تحديد حجم الالتزام وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً للفقرة السابقة وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار مع أداء مبلغ مقداره خمسة جنيهات رسم اعتراض يرحل الى الحساب المنصوص عليه في المادة (١٦٠).
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة (١٥٧).
وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقرير الهيئة وطلبات صاحب العمل وتعلن الهيئة صاحب العمل بالقرار بخطاب موصى عليه مع علم الوصول وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.
وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو صدور قرار اللجنة أو برفض ا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* لاعتراض صاحب العمل أو عدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
ولصاحب العمل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائياً في حالة فوات ميعاد الطعن دون حدوثه.
** تُستبدل الفقرة رقم ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل كل من الفقرة الرابعة، الفقرة التاسعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الخامسة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (١٢٩)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتي بيانها في المواعيد المحددة قرين كل منها:
١ - الاشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي، وفي أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
٢ - الأقساط المستحقة عن المؤمن عليهم وذلك في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.
٣ - مكافأة نهاية الخدمة أو فروقها المنصوص عليها بالبند (٦) من المادة (١٧) وذلك في أول الشهر التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
٤ - الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة عليه وذلك في تاريخ استحقاقها.
ويلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في أداء أي من المبالغ المشار إليها بأداء مبلغ إضافي سنويًا عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويحسب المبلغ الإضافي بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الشهر الذي يتعين سداد المبالغ فيه مضافًا إليه (٢%) ويسرى ذلك على جميع أصحاب الأعمال بما فيهم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة.
ويعفي صاحب العمل من المبلغ الإضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وجوب الأداء.
وفي جميع الحالات تكون مصاريف ارسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة الى الهيئة المختصة على صاحب العمل، ويجوز للهيئة المختصة أن تقوم بالتحصيل مقابل رسم مقداره واحد في الألف من قيمة المبالغ المحصلة بحد أدنى قدره عشرون قرشا وبحد أقصى خمسة جنيهات ويرحل هذا الرسم الى الحساب المنصوص عليه في المادة (١٦٠).
ويصدر وزير التأمينات قرارا بالمواعيد والشروط والاوضاع الأخرى التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* طبقا لأحكام هذا القانون.
واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز أن يتضمن القرار المشار إليه في حالات معينة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ما يلي:
١ - تحديد طريقة حساب وتحصيل الاشتراكات ويجوز أن يكون التحصيل عن طريق طوابع رسمية للتأمين الاجتماعي ويتضمن القرار الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وحفظها وإبطالها.
٢ - تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق في حالة التأخير أو التخلف وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة في هذه المادة والمادة (١٣٠) وتحديد الجهة التي تلتزم بأدائها.
** يُستبدل بند (أ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُضاف فقرة خامسة وسادسة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُستبدل الفقرة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** تُستبدل الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر في ٢٣ / ١٢ / ٢٠٠٦.
مادة (١٣٠)
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة (١٢٩) يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الإضافية الآتية:
١ - ٥٠% من الاشتراكات التي لم يؤديها نتيجة عدم اشتراكه عن كل أو بعض عماله أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية.
٢ - ٥٠% من رصيد الاشتراكات التي لم يؤدها عن كل سنة مالية على حدة.
ويجوز الاعفاء من المبالغ الاضافية المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هناك أعذار مقبولة طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، ويتم الاعفاء بقرار من الوزير أو من يفوضه.
** تُضاف فقرة أخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** تُستبدل الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** عدم دستورية نص الفقرة الأولى وسقوط الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢١ لسنة ٢٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٠.
(الفصل الثاني)
أحكام خاصة باشتراكات المؤمن عليهم بالقطاع الخاص
مادة (١٣١)
استثناء من أحكام المادة ١٢٥ تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي التي يؤديها صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل سنة.
وتحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور في أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل سنة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
مادة (١٣٢)
تحسب الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة السابقة الذين يلتحقون بالخدمة بعد شهر يناير على أساس أجر الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم هذا القانون لأول مرة تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم حتى يناير التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وفي جميع الأحوال تحسب الاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير على أساس تلك الأجور في الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة أو في الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون عليهم بحسب الأحوال ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في المادة السابقة.
وتستحق الاشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة ولا تستحق عن جزء الشهر الذي تنتهي فيه.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
مادة (١٣٣)
استثناء من الفقرة الثالثة من المادة (١٢٥) ومع عدم الإخلال بالمادة (١٢٦) يؤدي صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانت أجور المؤمن عليهم لا تكفي لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض، ويكون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
ويعفي العامل وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.
** يُستبدل الفصل الثاني وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
(الفصل الثالث)
في الإعفاء من الضرائب والرسوم
مادة (١٣٤)
تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
مادة (١٣٥)
تعفي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في الجمهورية.
كما تعفي العمليات التي تباشرها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين.
وتسري على معاملات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق جميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
مادة (١٣٦)
تعفي المعاشات وما يضاف اليها من اعانات وزيادات والتعويضات والمكافآت والتعويض الاضافي والمنح ورؤوس أموال الاستبدال التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
كما يسرى هذا الاعفاء على متجمد المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة عند صرفه للورثة الشرعيين.
ولا تسري على الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة أحكام ضريبة التركات ورسم الأيلولة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الأولى والثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (١٣٧)
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة.
(الفصل الرابع)
مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف
ومواعيد المنازعة
مادة (١٣٨)
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في الملف المنصوص عليه بالبند (١) من المادة (١٥١) دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
مادة (١٣٩)
يحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
مادة (١٤٠)
يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقي المبالغ المستحقة.
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويسقط الحق في صرف باقي الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعًا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ تابع في ١١ / ٦ / ٢٠٠٩.
مادة (١٤١)
على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.
ويحدد وزير التأمينات بقرار منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل في كل حالة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها ١% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.
وترجع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التي التزمت بها، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية، كما لا تستحق هذه المبالغ في الحالات التي نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التي حل محلها وفقا لأحكامه.
مادة (١٤٢)
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٥٦ و٥٩) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المشار إليهم بالبند ( أ ) من المادة (٢) يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق.
(الفصل الخامس)
ضمانات التحصيل
مادة (١٤٣)
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، وللهيئة المختصة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
مادة (١٤٤)
لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
١ - النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
٢ - ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود ٢٥%.
وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصومًا منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.
٣ - أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي.
٤ - الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسيم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقًا للجدول رقم (٦) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهى للخدمة أو لوفاة وفقًا للمادة ١٨ من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقًا للبند (٥) من المادة (١٨) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقًا للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الإكتوارى ويصدر به قرار من وزير التأمينات.
وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عنه بما في ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط.
ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات.
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز على أجر المؤمن عليه لسدا متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة السابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
مادة (١٤٥)
على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد البيانات الخاصة بهذه الشهادة قرار من وزير التأمينات.
وعلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي.
كما يتعين عليها كذلك إعطاء المؤمن عليه البطاقة الدالة على اشتراكه في الهيئة.
وعلى الجهات الحكومية والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية في القطاع العام أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالة على اشتراكهم بالهيئة ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين القواعد والإجراءات المتعلقة بتطبيق هذا الحكم.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
مادة (١٤٦)
تضمن المنشأة في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*. ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*.
على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو الإدماج أو الوصية أو الإرث أو النزول أو غير ذلك من تصرفات فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.
(الفصل السادس)
في التزامات الخزانة العامة
مادة (١٤٧)
إذا قلت حصيلة استثمار أموال كل من الصندوقين في أي سنة عن ٤.٥% التزمت الخزانة العامة بأداء الفروق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة.
مادة (١٤٨)
الحقوق التي تقرر طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها الصندوقان، فإذا استحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو قرارات خاصة فتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بصرفه على أن تلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة وتؤدى وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبالغ التي استحقت للهيئة المختصة بالزيادة عن الحقوق المقررة بالقوانين المنصوص عليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار ولم تسدد إليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (١٤٩)
تلتزم الخزانة العامة بالقيمة الرأسمالية لحقوق المؤمن عليهم الذين كانوا معاملين بقوانين التأمين والمعاشات المشار إليها في المادة الثانية من قانون الإصدار ـ عدا المعاملين بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ـ والمؤمن عليهم الأجانب الذين كانوا يعملون بإحدى جهات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة وذلك بالنسبة إلى مدة خدمتهم السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وتؤدى المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (١٤٨).
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
(الفصل السابع)
أحكام متنوعة
مادة (١٥٠)
تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
ويكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*حق مطالبة صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وفوائد التأخير وكذلك المبالغ المنصوص عليها بالمادة (١٣٠) المستحقة عنها.
مادة (١٥١)
يصدر وزير التأمينات بناء على اقتراح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* قرارا يتضمن الآتي:
(١) بيان السجلات والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل، وكذلك الملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها.
(٢) البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*عن العاملين وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان أسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة ٢٠% من قيمة الاشتراك المستحق عن الأجر الأساسي عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
** تُستبدل الفقرة الأخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١٥٢)
يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون ويحدد وزير العدل بالاتفاق مع وزير التأمينات العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
وعلى الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل.
ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون في حالة عدم قيامه بالإخطار.
** تُضاف الفقرة رقم (٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١٥٣)
يلتزم الذين يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني كل فيما يخصه إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل الإخطار اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش.
مادة (١٥٤)
على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
** تُستبدل الفقرة رقم (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٥٥)
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني تقطع مدة التقادم أيضا بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يتضمن بيانا بقيمة هذه المبالغ.
ولا يسرى التقادم في مواجهة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.
مادة (١٥٦)
تسقط حقوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.
مادة (١٥٧)
تنشأ بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢٨) لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
مادة (١٥٨)
على صاحب العمل بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* أن يخصم من أجر المؤمن عليه - في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها - المبالغ التي صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات.
مادة (١٥٩)
تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي التي تعدها الحكومة على وزارة التأمينات.
كما تختص وزارة التأمينات دون غيرها بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
** تُضاف فقرة أخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (١٦٠)
يحدد وزير التأمينات بعد أخذ رأي مجلس الإدارة نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها.
وتلتزم البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي*.
ويجوز لوزير التأمينات أن يعهد لصاحب العمل بالتسوية المبدئية وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المكملة.
ومع مراعاة حكم الفقرة السادسة من المادة (١٢٣) يفرض بقرار من وزير التأمينات رسم يتحمله صاحب المعاش أو المستحق بحد أقصى مقداره ٥٠ قرشا، مقابل صرف أى من المبالغ المستحقة وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والقوانين المكملة لها، وفي حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يزيد الرسم الذي يتحملونه على الحد الأقصى المشار اليه، ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن حالات الاعفاء من أداء هذا الرسم.
ويرحل الرسم المشار اليه الى حساب خاص بالجهات المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون الاصدار أو المادة (٦) بحسب الأحوال ويخصص لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي، ويصدر الوزير التابعة له الجهة المرحل بها الرسم قرارا بتحديد أوجه وقواعد الصرف منه ويجوز أن يتضمن هذا القرار مد الخدمات التي يقررها الى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يؤدى ٧٥% من الرسم المشار اليه بما لا يجاوز ٢٠ قرشا عن كل حالة الى البنوك وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد إذا تم الصرف عن طريقها، ويصرف نصف هذه النسبة الى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧ثم استبدلت وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (١٦٠ مكررًا)
يجبر كسر القرش الى قرش في جميع الحقوق التي يقررها هذا القانون وفي كل ما يضاف اليها من زيادات واعانات وكل ما يستقطع منها وفي إجمالي كل من المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.
وعند صرف أي من الحقوق المقررة بهذا القانون لا يصرف الى صاحب المعاش أو المستحق كسر الخمسة قروش وترحل حصيلة هذه الكسور الى الحساب المنصوص عليه في المادة (١٦٠).
** مُضافة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
الباب الثاني عشر
أحكام انتقالية ووقتية
مادة (١٦١)
تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات المقررة بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
وتنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تنقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحي المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن التأمين الصحي للعاملين بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة إلى الصندوق الذي عهد هذا القانون بإدارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
مادة (١٦٢)
المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة* إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل.
ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطوا حتى آخر يوليو سنة ١٩٦١ بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى ٢٢ مارس سنة ١٩٦٤ وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفي حالة وفاته تـصرف بأكملها وفقـاً للـبند (١٠) مـن المـادة (٢٧).
ويجوز لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التي يحددها وزير القوى العاملة بقرار منه استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم المنصوص عليها بالفقرة الثانية لمنح القروض للمؤمن عليهم أصحاب الحق في الزيادة المشار إليها لإنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم في هذه الأرصدة عن طريق جمعيات تعاونية للإسكان، على أن تخصم قيمة القروض من مبالغ الزيادة التي تستحق للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم عند انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز للمؤمن عليهم التصرف في تلك المساكن بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات إلا بعد استحقاقهم هذه الزيادة أو بعد سداد هذه القروض.
واستثناء مما تقدم تلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الزيادة المنصوص عليها بالفقرة الثانية بالنسبة لمن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون من المؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه بالمادة الثانية من قانون الإصدار مضافاً إليها ريع استثمار مقداره ٤.٥% سنوياً من تاريخ إيداعها في الهيئة حتى تاريخ استحقاق صرف المعاش أو التعويض, ويجوز لهؤلاء المؤمن عليهم طلب استخدام هذه المبالغ أو جزء منها في سداد المبالغ المطلوبة منهم لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عن مدد وفقاً للمادتين (٣٣ و٣٤).
** تُستبدل الفقرة رقم (٢، ٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٦٣)
يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين مستبعدا منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا تعطيه الحق في معاش، وتكون تسوية المعاش في حالة توافر شروط استحقاقه على أساس مدة الاشتراك في التأمين.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً لحكم المادة (١٧) وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة الاشتراك في التأمين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفي هذه الحالة يعفي المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات ويكون تطبيق حكم هذه الفقرة في شأن العمال المؤقتين والموسميين حتى انتهاء العقد أو انتهاء الموسم بحسب الأحوال.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧ثم استبدلت وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الفقرة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
مادة (١٦٤)
استثناء من المادتين الثانية والسادسة من قانون الإصدار يستمر العمل بالبنود أرقام (١ و٢ و٤) من المادة (١٣) من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ والقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم وبالمادة (٦) من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٦٥)
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقًا لأى من القوانين الآتية:
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦
قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و٣٣% (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش.
وبالنسبة للمعاش المستحق وفقًا لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المستحق وفقًا لأحكام القانون المشار إليه.
وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردًا.
ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
ويراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر وزير التأمينات قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
** يُستبدل نص الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ في ٢٥ / ٦ / ١٩٨١.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
مادة (١٦٦)
يمنح من انتهت خدمته من مستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المدرجة أجورهم في الموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في الجامع الأزهر أو وزارة الأوقاف أو المجالس البلدية أو مجالس المديريات قبل ١ / ٥ / ١٩٦٠ معاشاً مقداره ٥٠ % من آخر أجر استحقه بحد أدنى مقداره تسعة جنيهات شهرياً، وذلك متى كان انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الآتية:
١ـ بلوغ سن التقاعد متى كانت مدة خدمته ١٨٠ شهراً على الأقل.
٢ـ العجز أو الوفاة أياً كانت مدة الخدمة.
٣ـ لغير الأسباب السابقة متى كانت مدة خدمته ٢٤٠ شهراً على الأقل.
وفي حالة وفاة المستخدم أو العامل قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة يؤدى هذا المعاش إلى من تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون في التاريخ المذكور وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (١١٤).
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسري في شأن هذا المعاش الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ويشترط للانتفاع بالأحكام المتقدمة تقديم طلب إلى الجهة الأخيرة التي كان يعمل بها المستخدم أو العامل خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم هذه الجهة بصرف المعاش على حساب الخزانة العامة، وفي حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
ويمنح من سبق منحه معاشاً استثنائياً من المنتفعين بأحكام هذه المادة المعاش المقرر وفقاً لهذه الأحكام أو المعاش الاستثنائي أيهما أكبر.
ويعفي هؤلاء المنتفعون من رد ما سبق صرفه لهم من مكافآت، كما يتجاوز اعتباراً من تاريخ العمل بهذه المادة عن استرداد ما تبقى من مبالغ المكافآت لمن منح معاشاً استثنائياً منهم.
وتسري الأحكام المنصوص عليها بهذه المادة في شأن من انتهت خدمته للعجز أو الوفاة من المعاملين بالمرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ ولم يستحق معاشاً وفقاً لأحكامه.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تُستبدل الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١٦٧)
يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لقوانين التأمينات الاجتماعية وقوانين التأمين والمعاشات التي حل محلها هذا القانون والمبينة فيما يلي:
(١) المبالغ التي صرفت بالمخالفة لحظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك في الحدود التي أجاز فيها هذا القانون الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل.
(٢) المبالغ التي صرفت كمعاش بالمخالفة للبند (٢) من المادة (١١٣) وذلك في حدود المنحة المنصوص عليها بالبند المذكور.
(٣) المبالغ التي صرفت كمصاريف جنازة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ ولم يحصلوا على معاش.
كما يتجاوز عن تحصيل ما تبقى من الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم عن مدد البعثة الرسمية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٦٨)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب الانتفاع بما يأتي:
أولاً: إعادة تسوية المعاشات دون صرف فروق مالية عن الماضي وذلك بمراعاة الأحكام الآتية:
(١) الفقرة الأخيرة من المادة (١٩) لمن انتهت خدمتهم من الذين كانوا معاملين بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية في الفترة من ٣١/ ١٢/ ١٩٧٤ إلى ١/ ٩/ ١٩٧٥.
(٢) الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة (٢٠).
(٣) الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (٢٢) والفقرة الأولى من المادة (٢٤).
(٤) الاستثناء الوارد على البند (٣) من الفقرة الرابعة من المادة (١٩).
(٥) المادة (٣٠).
(٦) المادة (٤٤)، على أنه بالنسبة للمستحقين فيشترط لصرف الجزء السابق الحرمان منه تقديم ما يثبت وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
(٧) الفقرة الأولى من المادة (٥١) متى توافر في الحالة تعريف إصابة العمل المنصوص عليها في هذا القانون.
(٨) الفقرة الثانية من المادة (٥١).
(٩) المادة (٧١).
(١٠) الجدول رقم (٣) المرافق، على أنه لا يجوز تعديل نسب المعاش إذا كان سيترتب على هذا التعديل الانتقاص من نصيب أحد المستحقين، وفي حالة قطع أو وقف أحد الأنصبة أو جزء منه فيؤدى الجزء المقطوع أو الموقوف لمن كان التعديل سيؤدي إلى زيادة نصيبه.
(١١) الجدول رقم (٨) المرافق، وتحدد النسبة المنصوص عليها بالجدول المذكور في هذه الحالة على أساس السن في تاريخ استحقاق صرف المعاش وفقاً للقانون الذي كان معاملاً به المؤمن عليه في تاريخ انتهاء خدمته.
(١٢) إعادة توزيع المعاش بالكامل في حدود الأنصبة المنصوص عليها بهذا القانون وبالأحكام الواردة به بالنسبة للجزء الذي لم يتم توزيعه وذلك للمستحقين الذين كانت القوانين المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه تقضي بتحديد أنصبتهم من جزء من المعاش وليس من المعاش بالكامل.
ثانياً: طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه بالمادة (٢٦) ويصرف هذا التعويض على عدد السنوات الكاملة للمدة التي استحق عنها, وتؤدى الدفعة الأولى في شهر سبتمبر التالي لتاريخ العمل بهذا البند ثم في سبتمبر من كل سنة بعد ذلك وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل العمل بهذا القانون يؤدى مبلغ التعويض إلى مستحقي المعاش في التاريخ المذكور, أما في حالة وفاة صاحب المعاش بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيؤدى التعويض أو ما تبقى منه لمستحقي المعاش في تاريخ وفاة صاحب المعاش ويوزع مبلغ التعويض كاملاً أو ما تبقى منه بحسب الأحوال بين المستحقين بنسب أنصبتهم في المعاش وإذا انفرد أحدهم أدي إليه كله أو الباقي منه بحسب الأحوال ويستمر صرف الدفعات إلى المستحق في حالة إيقاف معاشه أما إذا قطع معاشه خلال فترة صرف الدفعات فيرد نصيبه أو ما تبقى منه على من يرد عليه معاشه.
ولا يصرف التعويض أو ما تبقى منه في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش.
ويجب تقديم طلب الانتفاع بالأحكام السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا طلب إعادة تسوية المعاش بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
وللهيئة المختصة أن تعيد تسوية المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة خلال هذه الفترة دون حاجة إلى تقديم طلب.
ويراعى في إعادة التسوية ما يأتي:
(أ) الأجر الذي سبق تسوية المعاش على أساسه.
(ب) عدم تعديل إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
(ج) يخصم من الزيادة المستحقة نتيجة الانتفاع بأحكام هذه المادة ما يكون قد منح من معاشات بصفة استثنائية.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُضاف بند رقم (١٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
مادة (١٦٩)
يعتبر صحيحاً ما تم تحويله من مبالغ الاحتياطي إلى كل من الصندوقين.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من البند (ب) من المادة (٣٦) تحسب للمؤمن عليه المدة التي حسب على أساسها المبلغ المحول أو المدة التي حسبت بالمبلغ المذكور أيهما أكبر.
ويتجاوز عن تحصيل باقي أقساط المبالغ التي التزم بأدائها المؤمن عليه أو صاحب المعاش مقابل استكمال باقي المدة المحول عنها الاحتياطي.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٧٠)
يجوز لمن انتهت خدمتهم قبل العمل بأحكام هذا القانون طلب الانتفاع بالأحكام الآتية:
أولاً ـ بالنسبة لأصحاب المعاشات.
١ـ أحكام المادتين (٣٣ و٣٤)، وتستحق الزيادة في المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب.
ويسري حكم تاريخ بدء استحقاق المعاش أو الزيادة فيه نتيجة ضم المدة في شأن الحالات التي أجازت فيها القوانين السابقة ضم مدد لمدة الخدمة المحسوبة في المعاش لاستحقاق معاش أو زيادة فيه، مع التجاوز عن استرداد ما صرف على خلاف ذلك.
٢ـ زيادة المعاش المستحق له متى أدى مبالغ تحدد وفقاً للجدول رقم (٩) المرافق.
وتستحق هذه الزيادة اعتباراً من تاريخ وفاة صاحب المعاش أو بلوغه سن الستين أيهما أقرب، واعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد بلوغه السن المذكورة.
٣ـ البند (٢) من المادة (٣٢).
ثانياًـ بالنسبة لأصحاب المكافآت وتعويض الدفعة الواحدة:
يكون لصاحب المكافأة حق ضم مدة وفقاً لأحكام المادة (٣٤) لمدة خدمته التي صرف عنها المكافأة إذا كان مجموع المدتين يعطيه الحق في معاش وفقاً للقانون الذي انتهت خدمته في ظله، ويلتزم في هذه الحالة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة المذكورة ورد المكافأة، ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء المبالغ المطلوبة منه وفي حالة الأداء بالتقسيط تعتبر المبالغ أديت اعتباراً من تاريخ سداد أول قسط.
كما يجوز للمؤمن عليه الموجود بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون بإحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها أو الوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وكان معاملاً بأحد قوانين التأمين والمعاشات المدنية وصرف مكافأته لانتهاء خدمته نتيجة نقله أو تعيينه بإحدى الجهات المذكورة حق حساب مدة خدمته التي صرف عنها المكافأة ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل رد ما صرفه ويسري هذا الحكم في شأن من كان معاملاً بقانون التأمينات الاجتماعية وصرف له تعويض الدفعة الواحدة لخروجه من نطاق تطبيق القانون بسبب التحاقه بإحدى الجهات التي كانت تخضع لأحكام قوانين التأمين والمعاشات.
وفي جميع الأحوال يقدم طلب الانتفاع بالأحكام المتقدمة خلال فترة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤدى المبالغ المطلوبة وفقاً للآتي:
(أ) بالنسبة للحالتين (١ و٢) من البند (أولاً)، دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة أو بالتقسيط لمدة خمس سنوات وتحصل الأقساط ابتداء من تاريخ استحقاق الزيادة دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة.
(ب) بالنسبة للحالة (٣) من البند (أولاً) ولحالات البند (ثانيا) دفعة واحدة نقداً خلال فترة إبداء الرغبة، أو بالتقسيط لمدة سنة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٧١)
مع مراعاة أحكام المادة (١٦٨) تعاد تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل ٩/ ٩/ ١٩٧١ على أساس الأجر الأخير مضافاً إليه علاوة أو أول مربوط الدرجة أو الفئة التالية أيهما أكبر وذلك متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:
١ـ إذا كان قد قضى خمس عشرة سنة في درجة أو فئة واحدة أو ثلاثة وعشرين سنة في درجتين أو فئتين متتاليتين أو سبع وعشرين سنة في ثلاث درجات أو فئات متتالية أو ثلاثين سنة في أربع درجات أو فئات متتالية أو اثنتين وثلاثين سنة في خمس درجات أو فئات متتالية، ولو قضيت في مجموعات وظيفية مختلفة، وتراعى في حساب هذه المدد المدة التي أضيفت بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ بتحديد سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر ومن في حكمهم.
٢ـ أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثالثة, وبالنسبة للعاملين بالمجموعة النوعية لفئات وظائف الخدمات المعاونة أن تكون الخدمة قد انتهت ولم يكن قد حصل على الدرجة أو الفئة الثامنة, وبالنسبة لمن انتهت خدمتهم في ظل الأنظمة السابقة على القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة أو قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٠٩ لسنة ١٩٦٦ بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام يشترط أن تكون الخدمة قد انتهت قبل أن يحصل على الدرجة أو الفئة الثانية أو الدرجة أو الفئة السابعة بحسب الأحوال.
وإذا كان صاحب المعاش قد حصل على الدرجات المشار إليها في البند (٢) وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها بالبند (١) أعيد تسوية معاشه على أساس المرتب الأخير مضافاً إليه علاوة.
وعند حساب الأجر الأخير يراعى ما تم إضافته من علاوات بمقتضى قوانين أو قرارات.
ومع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين تزاد المعاشات المستحقة وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة ١٩٥٦ ولم يحصلوا على معاش بمقدار ٣٠% من المعاش المستحق في تاريخ العمل بهذا القانون ولا يسري هذا الحكم في شأن معاشات الوفاة والعجز المقدرة بنسبة من الأجر.
ولا يترتب على الزيادة المستحقة وفقاً للأحكام المتقدمة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحق.
وتلتزم الخزانة العامة بالفروق الناتجة عن تطبيق الأحكام السابقة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٧٢)
مع مراعاة أحكام المادة (١٧١) تزاد المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل ١/ ٧/ ١٩٦٥ المعاملين بأحكام القوانين أرقام: ٥ لسنة ١٩٠٩ و٣٧ لسنة ١٩٢٩ و٢٧ لسنة ١٩٥٤ و٥٠ لسنة ١٩٦٣ و٣٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار والقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن المعاشات الاستثنائية وكذلك المستحقين عنهم بنسبة ١٠% من المعاش دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تعديل في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم.
مادة (١٧٣)
تسري أحكام المواد الآتية من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين على الفئات الموضحة قرين كل منها وذلك عن الفترة من ١/ ٦/ ١٩٦٣ حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
(١) المادة (٣) من القانون المذكور تسري في شأن أصحاب المعاشات المعادين للخدمة بإحدى الوظائف التي تسري في شأنها أحكامه من المعاملين بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والمعاملين بالقوانين أرقام ٥ لسنة ١٩٠٩ و٣٧ لسنة ١٩٢٩ و٢٧ لسنة ١٩٥٤ المشار إليها بالمادة الثانية من قانون الإصدار.
(٢) المادة (١٠) من القانون المذكور تسري في شأن المعاملين بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ بشأن المعاشات المدنية الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي وأعيدوا إليها قبل العمل بهذا القانون.
مادة (١٧٤)
يستبدل بعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤" الواردة في القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية، عبارة "قانون التأمين الاجتماعي".
مادة (١٧٥)
يستبدل بعبارة "قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣" وعبارة "قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤" الواردتين بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ بنظام الادخار للعاملين عبارة "قانون التأمين الاجتماعي".
ويستبدل بملاحظات الجدول رقم (١) المرافق للقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المشار اليه بالفقرة السابقة الملاحظات التالية وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٥:
(١) يقدر المعامل الذي يحسب على أساسه المبلغ المدخر وفقا للمدة المنصوص عليها بالبند (ب) من المادة (٥).
(٢) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من ١/ ٧/ ١٩٦٥ حتى ٣١/ ٧/ ١٩٦٧ بواقع نصف المعامل.
(٣) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من ١/ ٨/ ١٩٦٧ حتى ٣١/ ١٠/ ١٩٧٣ بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
(٤) تحسب مدة الاشتراك عن الفترة من ١/ ١١/ ١٩٧٣ حتى ٣١/ ١٢/ ١٩٧٤ بواقع كامل المعامل فيما عدا من لم تسر في شأنهم أحكام القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٧٣ بتعديل القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٧ فتحسب بالنسبة لهم بواقع ثلاثة أرباع المعامل.
وتراعى الأحكام التالية في تطبيق القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه:
(١) يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من اشتراك الادخار وما تم صرفه من مبالغ مدخرة لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من ١/ ١/ ١٩٧٥ حتى ٣١/ ٥/ ١٩٧٥.
(٢) تعفي المبالغ التي حصلت خلال الفترة من أول يناير سنة ١٩٧٥ حتى آخر مايو سنة ١٩٧٥ بالزيادة عن قيمة اشتراك الادخار المنصوص عليه بالقانون المذكور من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
مادة (١٧٦)
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل ١١/ ٣/ ١٩٦٣, يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استناداً إلى عدم صحة قرارات فصلهم، ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه.
وتشكل لجنة أو أكثر في كل وزارة للنظر في الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالي:
١ـ مستشار من محاكم الاستئناف أو من مجلس الدولة رئيساً
٢ـ رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة..}
٣ـ أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص} أعضاء
وتفصل اللجنة في الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التي بني عليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إحالة الطلبات إليها.
وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله في حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.
وللجنة سماع أقوال الطالب أو الجهة التي كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات، وتصدر قرارات اللجنة مسببة وتكون نهائية ونافذة، وتبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بها.
وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقاً للقواعد الآتية:
(١) من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفي قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التي كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبي.
(٢) من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التي كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليه العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد.
(٣) بالنسبة لمن تقضي قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التي كانت تنتهي بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبي، ومن توفي منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التي كان يصل إليها في تاريخ الوفاة.
وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبي وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق في معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشاً وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبي في الفترة من ١١/ ٣/ ١٩٦٣ حتى تاريخ العمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٢ ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر في قرارات فصلهم.
ويعفي من رد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسري في شأنهم الأحكام السابقة.
وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة، وتخصم الاشتراكات التي تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة.
** مُستبدلة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
مادة (١٧٧)
تسري أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن الترقيات بقواعد الرسوب الوظيفي على العاملين بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك من تاريخ العمل به.
الباب الثالث عشر
في العقوبات
مادة (١٧٨)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
مادة (١٧٨ مكررًا)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.
** مُضافة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
مادة (١٧٩)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* بغير حق.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* كاملة.
مادة (١٨٠)
يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش في أي الحالات الآتية:
( أ ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (٥٠).
(ب) عدم إبلاغ الشرطة بأي حادث يعجز أحد عماله عن العمل وذلك بالمخالفة لحكم المادة (٦٣).
(جـ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة المختصة بالمخالفة لأحكام المادتين (١٢٨ و١٥١).
(د) مخالفة أحكام المادة (١٥١) أو القرارات المنفذة لها.
(هـ) عدم قيامه - بناء على طلب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* - بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق، أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* في مواعيد سداد الاشتراكات، وذلك بالمخالفة لحكم المادة (١٥٨).
مادة (١٨١)
يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل صاحب عمل في القطاع الخاص لم يقم بالاشتراك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صاحب عمل يحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام صاحب العمل المخالف بأن يدفع للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ٥٠٠ جنيه في المرة الواحدة.
مادة (١٨٢)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألفي قرش كل صاحب عمل يخالف أحكام المادة (١٦٢).
وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ٥٠٠ جنيه في المرة الواحدة.
فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تحرير محضرها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تجاوز عشرة أمثالها.
وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بما يكون مستحقا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه.
مادة (١٨٣)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* سرا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل التي يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (١٥٢).
مادة (١٨٤)
تؤول إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي* جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من وزير التأمينات.
* يستبدل بالعبارات الآتية أينما وردت في القانون بالعبارات المقابلة لها فيما يلي: “التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة": "تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، "التأمين ضد إصابات العمل": "تأمين إصابات العمل"، "التأمين ضد المرض": "تأمين المرض"، "التأمين ضد البطالة": "تأمين البطالة"، "فوائد، وفوائد تأخير": "ربح استثمار" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
* يستبدل بعبارة "ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية" وبعبارة "ريع الاستثمار" حيثما وردتا عبارة "المبالغ الإضافية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
* تستبدل بعبارة الهيئة المختصة أينما وردت عبارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
جدول رقم (١)
جدول أمراض المهنة
مسلسل نوع المرض العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض
١ التسمم بالرصاص ومضاعفاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:
تداول الخامات المحتوية على الرصاص. صب الرصاص القديم والزنك القديم (الخردة) في سبائك. العمل في صناعة الأدوات من سبائك الرصاص أو الرصاص القديم (الخردة) العمل في صناعة مركبات الرصاص. صهر الرصاص. تحضير واستعمال ميناء الخزف المحتوية على رصاص. التلميع بواسطة برادة الرصاص أو المساحيق المحتوية على الرصاص. تحضير أو استعمال البويات أو الألوان أو الدهانات المحتوية على الرصاص... الخ.
وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الرصاص أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٢ التسمم بالزئبق ومضاعفاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزئبق أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:
العمل في صناعة مركبات الزئبق وصناعة آلات المعامل والمقاييس الزئبقية وتحضير المادة الخام في صناعة القبعات وعمليات التذهيب واستخراج الذهب وصناعة المفرقعات الزئبقية... الخ.
٣ التسمم بالزرنيخ ومضاعفاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الزرنيخ أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:
العمليات التي يتولد فيها الزرنيخ أو مركباته وكذا العمل في إنتاج أو صناعة الزرنيخ أو مركباته.
٤ التسمم بالأنتيمون ومضاعفاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الأنتيمون أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٥ التسمم بالفسفور ومضاعفاته أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار أو أبخرة الفسفور أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
٦ التسمم بالبنزول أو مثيلاته أو مركباته الأميدية أو الازوتية أو مشتقاتها ومضاعفات ذلك التسمم كل عمل يستدعى استعمال أو تداول هذه المواد وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو غبارها.
٧ التسمم بالمنجنيز ومضاعفاته كل عمل يستدعى استعمال أو تداول المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار المنجنيز أو مركباته أو المواد المحتوية عليه.
ويشمل ذلك:
العمل في استخراج أو تحضير المنجنيز أو مركباته وصحتها وتعبئتها.... الخ.
٨ التسمم بالكبريت ومضاعفاته كل عمل يستدعى استعمال أو تداول الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو غبار الكبريت أو مركباته أو المواد المحتوية عليه. ويشمل ذلك:
التعرض للمركبات الغازية وغير الغازية للكبريت... الخ.
٩ التأثر بالكروم وما ينشأ عنه من قرح ومضاعفات كل عمل يستدعى تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول الكروم أو حمض الكروميك أو كرومات أو بيكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم أو الزنك أو أية مادة تحتوي عليها.
١٠ التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من مضاعفات وقرح كل عمل يستدعى تحضير أو توليد أو استعمال أو تداول النيكل أو مركباته أو أية مادة تحتوي على النيكل أو مركباته. ويشمل ذلك:
التعرض لغبار كربونيل النيكل.
١١ التسمم بالغازات الخانقة مثل أول أكسيد الكربون
وكبريتيد الهيدروجين وسيانيد الهيدروجين ومشتقاتها السامة. المهن التي يتم فيها التعرض لهذه الغازات
خصوصًا الصرف الصحى.
١٢ التسمم بحامض السيانور ومركباته وما ينشأ عن ذلك من مضاعفات كل عمل يستدعى تغيير استعمال أو تداول حامض السيانور أو مركباته وكذا كل عمل يستدعى التعرض لأبخرة أو رذاذ الحامض أو مركباته أو أتربتها أو المواد المحتوية عليها.
١٣ التسمم بالكلور والفلور والبروم ومركباتها كل عمل يستدعى تحضير أو استعمال أو تداول الكلور أو الفلور أو البروم أو مركباتها وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد أو لأبخرتها أو غبارها.
١٤ التسمم بالبترول أو غازاته أو مشتقاته ومضاعفاته كل عمل يستدعى تداول أو استعمال البترول أو غازاته أو مشتقاته وكذا أي عمل يستدعى التعرض لتلك المواد، صلبة كانت أو سائلة أو غازية.
١٥ التسمم بالكلورفورم ورابع كلورور الكربون أي عمل يستدعى استعمال أو تداول الكلوروفورم أو رابع كلورور الكربون وكذا أي عمل يستدعى التعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٦ التسمم برابع كلورور الاثين وثالث كلورور الأثيلين والمشتقات الهالوجيلية الأخرى للمركبات الايدروكربونية من المجموعة الأليفاتية أي عمل يستدعى استعمال او تداول هذه المواد والتعرض لأبخرتها أو الأبخرة المحتوية عليها.
١٧ الأمراض والأعراض الباثولوجية التي تنشأ عن الراديوم أو المواد ذات النشاط الإشعاعي أو أشعة أكس أي عمل يستدعى التعرض للراديوم أو أية مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة أكس.
١٨ سرطان الجلد الأولى والتهابات وتقرحات الجلد والعيون المزمنة أي عمل يستدعى استعمال أو تداول أو التعرض للقطران أو الزفت أو البيتومين أو الزيوت المعدنية (بما فيها البارفين) أو الفلور أو أي مركبات أو منتجات أو متخلفات هذه المواد وكذا التعرض لأية مادة مهيجة أخرى صلبة أو سائلة أو غازية.
١٩ الأمراض التي تنشأ عن التعرض لدرجات الحرارة
أو البرودة الشديدة. الأعمال التي تتطلب التعرض لحرارة عالية أو برودة
شديدة مثل العمل في ثلاجات حفظ الأطعمة.
٢٠ أمراض الغبار الرئوية (نوموكونيوزس) التي تنشأ عن:
١- غبار السليكا (سليكوزس)
٢ - غبار الأسبستوس (اسبستوزس)
٣ - غبار القطن (بسينوزس) أي عمل يستدعى التعرض لغبار حديث التولد لمادة السليكا أو المواد التي تحتوي على مادة السليكا بنسبة تزيد عن ٥% كالعمل في المناجم والمحاجر أو نحت الأحجار أو صحنها أو في صناعة المسنات الحجرية أو تلميع المعادن بالرمل أو أية أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغبار الأسبستوس وغبار القطن لدرجة ينشأ عنها هذه الأمراض.
٢١ الجمرة الخبيثة (انثراكس) كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض أو تداول رممها أو أجزاء منها ومنتجاتها الخام أو متخلفاتها بما في ذلك الجلود والحوافر والقرون والشعر وكذلك العمل في شحن وتفريغ البضائع المحتوية على منتجات الحيوانات الخام ومخلفاتها.
٢٢ السقاوة كل عمل يستدعى الاتصال بحيوانات مصابة بهذا المرض وتداول رممها أو أجزاء منها.
٢٣ مرض الدرن العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض.
٢٤ الأمراض المعدية العمل في منشآت الرعاية الصحية والصرف الصحى والتعامل
مع الحيوانات والحشرات والقوارض.
٢٥ التسمم بالبريليوم }
}
}
}
} أي عمل يستدعى استعمال أو تداول هذا العنصر
أو مركباته أو المواد المحتوية عليه
وكذا أي عمل يستدعى التعرض لغباره أو أبخرته
أو مركباته أو المواد المحتوية عليه
٢٦ التسمم بالسيليليوم
٢٧ الأعراض والأمراض الناتجة عن التعرض لتغييرات الضغط الجوي. كل عمل يستدعى التعرض المفاجئ أو العمل تحت ضغط جوى مرتفع أو التخلخل المفاجئ في الضغط الجوي أو العمل تحت ضغط جوى منخفض لمدد طويلة.
٢٨ الأعراض والأمراض الباثولوجية التي تنشأ عن الهرمونات ومشتقاتها. كل عمل يستدعى التعرض لتأثير الهرمونات أو المشتقات الهرمونية.
٢٩ الصمم المهني العمل في الصناعات أو الأعمال التي يتعرض فيها العمال لتأثير الضوضاء أو العقاقير والكيماويات التي تؤثر على السمع.
٣١ التسمم بالنترات والنتريتات والنيتروجلسرين
والأملاح العضوية الأخرى لحامض النيترتك. تستخدم في صناعة حمض النيتريك والأسمدة النيتروجينية
يتم تولدها/ انبعاثها أثناء عمليات الاحتراق والاشتعال/ واللحام
وأثناء إزالة الشحوم من على أسطح المعادن وأثناء فتح مكامير/ صوامع/ مخازن الحبوب/ والغلال.
٣٦ أمراض يسببها الأكريلاميد والأكريلونيتريل. أى عمل يتطلب التعامل مع الأكريلاميد والأكريلونيتريل مثل:
تخليق (إنتاج) الأكريلاميد المتعدد Polyacrylamide وبعض الكيماويات العضوية.
معامل الأسنان والأجهزة التعويضية.
صناعة الورق.
عمليات تشغيل الخامات المعدنية والأصباغ ومواد اللصق.
عمليات استعادة الزيت في صناعة الزيوت.
كيماويات البناء.
عمليات تخليق (إنتاج) المركبات البوليمرية للأكريليك في صناعة المنسوجات.
تصنيع المطاط الذى يدخل فيه مركبات الإستيرين والبيوتاديين.
صناعة البلاستيك والكريلونيتريد.
صناعة المدخنات Fumigants
٣٧ أمراض تسببها المواد الصيدلانية. صناعة وتحضير وتجهيز المواد والمركبات الصيدلانية مثل:
المضادات الحيوية ومركبات السلفا، والمركبات المطهرة.
أدوية علاج السرطان المضادة للأورام.
الأدوية المخدرة مثل المورفين ومشتقاته، والمركبات المهدئة، والمواد المستخدمة في التخدير وفي الإنعاش.
المركبات المسيلة للدم.
مركبات النيتروجلسرين العلاجية.
٣٨ أمراض يسببها النحاس أو مركباته أى عمل يتضمن التعرض لأدخنة النحاس مثل:
سبك وتنقية ولحام النحاس.
تصنيع المنتجات النحاسية أو التي يدخل النحاس في تركيبها مثل صناعة الكابلات الكهربائية.
المهمات والأدوات التي يدخل النحاس في تركيبها والمستخدمة في أنشطة التشييد والبناء مثل المواسير والأنابيب والخامات النحاسية.
إنتاج الكيماويات التي يدخل في تركيبها مثل كبريتات النحاس السامة.
٣٩ أمراض يسببها القصدير أو مركباته. أى عمل يتضمن التعرض لأدخنة القصدير أو مركباته مثل:
استخلاص القصدير وتنقيته وتشغيله وتصنيعه.
تصنيع سبائك من القصدير مع معادن أخرى.
تصنيع مركبات القصدير مع مواد وعناصر أخرى.
استخدام القصدير في صناعة أنواع من الزجاج.
استخدام القصدير في تصنيع بعض مواد اللحام وبعض أنواع العبوات.
تصنيع أنواع من الأصباغ النسيجية.
مركبات القصدير العضوية التي تدخل في تصنيع بعض أنواع مبيدات الفطريات.
مركبات القصدير التي تدخل في تصنيع أنواع من البلاسيتك (كمادة تثبيت).
٤٠ أمراض يسببها الزنك أو مركباته. أى عمل يتضمن التعرض لأتربة وأدخنة الزنك أو مركباته، مثل:
استخراج وإنتاج المعدن أو مركباته.
إعادة تصنيع المعدن أو مركباته.
استخراج الخلائط التي يدخل فيها المعدن أو مركباته.
٤١ أمراض يسببها الأمونيا أى عمل يتضمن التعرض لأبخرة الأمونيا، مثل:
إنتاج الأسمدة.
التخمر العضوى.
الأعمال التي تؤدى إلى إفراز الأمونيا أو انتشارها.
٤٢ أمراض يسببها المذيبات العضوية متضمنة الهكسان. أى عمل يتضمن التعرض لأبخرة المذيبات العضوية والهكسان، مثل:
إنتاج واستخلاص وصنع واستخدام خلائط يدخل فيها المذيبات العضوية والهكسان.
تداول وتخزين والتخلص من مخلفات المذيبات العضوية والهكسان.
٤٣ أزمات ربوية بسبب التعرض المهنى للآتى:
١ - الأيزوسينات.
٢ - المضادات الحيوية.
٣ - الفورما لدهيد.
٤ - المنظفات التي تدخل في تركيبها الخمائر.
٥ - غبار الدقيق والحبوب. أى عمل يتضمن التعرض لمسببات الأزمات الربوية المهنية المذكورة، مثل:
استخدام البولى يرويثان في إنتاج المراتب وحشو الوسائد وصناعة الأسفنج الصناعى ومخلفاتها.
رش (بخ) الدهانات والورنيش وصناعة مواد العزل التي تدخل الأيزوسانات في تركيبها.
أعمال السباكة (القوالب الرملية).
استخدام انهيدريدات الأحماض في المعالجة الكيميائية لإنتاج الألكيد والبولى إستر والراتنجات الإيبوكسية.
رش (بخ) الدهانات وصناعة واستخدام المواد الغروية (الراتنجات الإيبوكسية) ومواد الطلاء والتغطية.
استخدام الأمينات الأليفاتية في المعالجة الكيميائية لإنتاج البولى أميدات وتكرير النفط ومعالجة المطاط ورش (بخ) الدهانات وتداول المواد الغروية الراتنجية الإيبوكسية ومواد الطلاء والتغطية.
تصنيع وتنقية وتحضير وإعداد وتخزين (تداول) الأدوية مثل المضادات الحيوية ومستخلصات الغدد ومصنعاتها والمستحضرات السامة للخلايا والفطائر النشطة ومواد التطهير والتعقيم.
العمل في أنشطة الرعاية الصحية والبيطرية.
٤٤ التهابات الحويصلات الرئوية لأسباب حساسية مهنية خارجية المنشأ Extrinsic Allergic Alveolitis. أى عمل يتضمن استنشاق أنواع من الأغبرة العضوية أو الأيروسولات الملوثة بالميكروبات والفطريات الموجودة في أنشطة العمل مثل:كافة الأعمال التي يتعرض فيها العمال إلى استنشاق الأغبرة الناتجة عن تخزين وطحن وتعبئة الحبوب الغذائية.
أعمال تربية الطيور وتداول مخلفاتها (بقاياها) مثل الريش والزبل.
العمليات الزراعية أو الصناعة التي يتعرض فيها العمال إلى أغبرة القش ومصاص القصب (البجاس) والتين.
تصنيع وتجهيز الأعلاف المصنعة باستخدام المواد المذكورة أعلاه.
٤٥ أمراض يسببها الألمونيوم أو مركباته. أى عمل يتضمن استنشاق أدخنة الألمونيوم، أو مركباته مثل:
عمليات سبك الألومنيوم من خاماته (الألومنيا أو البوكسيت).
إضافة بودرة الألومنيوم لأنواع الطلاء المقاوم وفي عمليات التبطين والتغليف.
عمليات تضنيع وإنتاج سبائك الألومنيوم والمحركات ومكونات المركبات والطائرات وأطر النوافذ والأسطح وحاويات وأوانى الطعام وكذلك إنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية.
٤٦ متزامنة النفق الرسغى لأسباب مهنية. الأعمال التي تتطلب حركات متكررة أو إجهاد شديد أو أوضاع غير مريحة تستمر لفترات طويلة مثل:
التعبئة والتغليف، وتكرار عمليات اللف والتقطيع والفك والتركيب.
أعمال مكتبية مثل الدق على لوحة المفاتيح.
أعمال الحياكة والغزل والنسج.
أعمال الحمل والتفريغ والنقل والتحريك.
أعمال البناء والتشييد.
أعمال الاهتزازات التي تؤثر على عموم الجسم.
سائقى الشاحنات والمركبات الثقيلة وأجهزة البناء الثقيلة.
أفراد التمريض.
٤٧ الاعتلال النفسى ما بعد التعرض لحادث جسيم.Post - traumatic stress disorder التواجد في مجال حادث جسيم.
٤٨ السرطان المهنى الذى تسببه مواد مسرطنة تضمنتها قائمة الوكالة الدولية لأبحاث السرطان كمواد مؤكدة التسبب في السرطان الذى يصيب الإنسان مثل: البنزيدين وأملاحه، ثنائى - كلوروميثيل إيثر، قطران الفحم والزفت والسناج، بيتا - نافثيل أمين، فينيل كلورايد (كلوريد الفنيل) الدايوكسين، أنواع من غبار الخشب، البيرويليوم. الأعمال التي يتعرض العاملون فيها إلى مسببات السرطان المهنى، مثل:
العاملون في تقطير الفحم.
العاملون في عمليات تتطلب حرق الوقود وفي الجراجات.
العاملون في تصنيع البولى فينثل كلورايد من مونومر كلوريد الفينيل.
العاملون في تصنيع أو تجهيز أو إضافة أى من المواد المسرطنة المحددة.
* يستبدل بنصوص البنود (١١)، (١٩)، (٢٤)، (٣١) وتضاف أمراض جديدة من جدول أمراض المهنة رقم (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٤ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠١ في ٢ / ٩ / ٢٠١٣.
جدول رقم (٢)
أولا: بتقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي
رقم العجز المتخلف النسبة المئوية لدرجة العجز
١ بتر الذراع الأيمن إلى الكتف ٨٠%
٢ بتر الذراع الأيمن إلى ما فوق الكوع ٧٥%
٣ بتر الذراع الأيمن تحت الكوع ٦٥%
٤ بتر الذراع الأيسر إلى الكتف ٧٠%
٥ بتر الذراع الأيسر إلى ما فوق الكوع ٦٥%
٦ بتر الذراع الأيسر تحت الكوع ٥٥%
٧ الساق فوق الركبة ٦٥%
٨ الساق تحت الركبة ٦٥%
٩ الصمم الكامل ٥٥%
١٠ فقد العين الواحدة ٣٥%
أيسر أيمن
١١ بتر الإبهام ٢٥% ٣٠%
١٢ {
{
{
{
{
{ بتر السلامية الطرفية للإبهام ١٥% ١٨%
بتر السبابة ١٠% ١٢%
بتر السلامية الطرفية للسبابة ٥% ٦%
بتر السلاميتين الطرفية والوسطى للسبابة ٨% ١٠%
١٣ {
{
{
{ بتر الوسطى ٨% ١٠%
بتر السلامية الطرفية الوسطى ٤% ٥%
تر السلاميتين الوسطى والطرفية ٦% ٨%
١٤ {
{
{
{ بتر أصبع بخلاف السبابة والإبهام والوسطى ٥% ٦%
بتر السلامية والطرفية ٢.٥% ٣%
بتر السلاميتين الطرفيتين ٤% ٥%
١٥ بتر اليد اليمنى عند المعصم ٦٠%
١٦ بتر اليد اليسرى عند المعصم ٥٠%
١٧ بتر القدم مع عظام الكاحل ٤٥%
١٨ بتر القدم دون عظام الكاحل ٣٥%
١٩ بتر رؤوس مشطيات القدم كلها ٣٠%
٢٠ بتر الأصبع المشطية الخامسة للقدم ١٠%
٢١ بتر إبهام القدم وعظمة مشطه ١٠%
٢٢ بتر أصبع القدم بخلاف السبابة ٥%
٢٣ بتر السلامية الطرفية لإبهام القدم ٤%
٢٤ بتر السلامية الطرفية لسبابة القدم ٣%
٢٥ بتر أصبع القدم بخلاف السبابة والإبهام ٣%
ويراعى في تقدير درجات العجز في حالات الفقد العضوي ما يأتي:
١ - أن تكون الجراحة قد التأمت التئاما كاملا دون تخلف أية مضاعفات أو معوقات لحركة المفاصل المتبقية، كالندبات، أو التلفيات، أو التكلسات، أو الالتهابات، أو المضاعفات الحسية أو غيرها وتزاد درجات العجز تبعا لما يتخلف من هذه المضاعفات.
٢ - في حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فيجب وصف الحالة المسببة للعجز والمضاعفات في الشهادة الطبية كما تحدد درجات الإعاقة في كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة إلى القواعد الطبيعية.
٣ - في حالة وجود مضاعفات حسية يجب تحديد مكانها ومدى زيادة أو نقص الحساسية ونوعها.
٤ - إذا كان المصاب أعسر قدرت درجات عجزه الناشئة عن إصابات الطرف العلوي الأيسر بذات النسب المقررة لهذا العجز في الطرف الأيمن.
٥ - إذا عجز أي عضو من أعضاء الجسم المبينة أعلاه عجزا كليا مستديما عن أداء وظيفته أعتبر ذلك العضو في حكم المفقود وإذا كان ذلك العجز جزئيا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن أداء وظيفته.
٦ - فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في البند ٣ من المادة (٥٥) إذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعداها.
ثانيا: في حالات فقد الإبصار
درجة الإبصار
(١) نسبة قوة الإبصار
(٢) نسبة فقد الإبصار
(٣) درجة عجز العين
المصابة
٦/ ٦ ١٠٠.٠ - -
٦/ ٩ ٩١.٥ ٨.٥ ٢.٩٠
٦/ ١٢ ٨٣.٦ ١٦.٤ ٥.٧٤
٦/ ١٨ ٦٩.٩ ٣٠.٠ ١٠.٥٣
٦/ ٢٤ ٥٨.٥ ٤١.٥ ١٤.٥٢
٦/ ٣٦ ٤٠.٠ ٦٠.٠ ٢٤.٠٠
٦/ ٦٠ ٢٠.٠ ٨٠.٠ ٢٨.٠٠
٥/ ٦٠ ١٤.٠ ٨٦.٠ ٣٠.١٠
٤/ ٦٠ ٨.٢ ٩١.٠ ٣٢.١٣
٣/ ٦٠ ٢.١ ٩٧.٩ ٣٤.٢٦
٢/ ٦٠ ٠.٦ ٩٩.٤ ٣٤.٧٩
١/ ٦٠ فأقل - ١٠٠.٠ ٣٥.٠٠
ويراعى في تقدير العجز المتخلف عن فقد الإبصار ما يأتي:
١ - أن تقدر درجة العجز الناشئ من ضعف إبصار العين بواقع الفرق بين درجة العجز المقابلة لدرجة الإبصار للعين قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح درجة إبصار تلك العين قبل الإصابة (عمود ٤).
٢ - وفي حالة عدم وجود سجل بحالة الإبصار قبل الإصابة يعتبر أن العين كانت سليمة ٦/ ٦.
٣ - مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة إصابة العين الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد الإبصار بها على اعتبار أن الإبصار الكامل لتلك العين ١٠٠% (عمود ٣).
٤ - في حالة فقد إبصار العين الوحيدة يعتبر عجزا كاملا.
٥ - مع مراعاة أحكام البند (١) يراعى في حالة الإصابة بكلتا العينين أن تقدر درجة العجز على أساس نصف مجموع قوة إبصار كل منهما أي باعتبار أن الإبصار لكل عين ٥٠% (عمود ٣).
ثالثا - في حالة فقد السمع:
( أ ) يعتبر السمع سليما إذا كان ضعف السمع لا يتجاوز ١٥ ديسبل لكل من الأذنين.
(ب) تحسب نسبة فقد السمع للأذن الواحدة بواقع درجة ونصف درجة مئوية نظير فقد ديسبل واحد من القدرة السمعية فيما يزيد على ١٥ ديسبل.
(ج) تعتبر نسبة فقد السمع ١٠٠% إذا كان متوسط الضعف في القدرة السمعية للأذنين يصل إلى ٨٥ ديسبل وتعتبر درجة العجز المتخلف في هذه الحالة ٥٥% من العجز الكلى.
ويراعى في تقدير درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما يأتي:
١ - أن يقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعية للأصوات التي يبلغ ترددها من ١٢٥ إلى ١٠٠ سيكل ثانية. مع مراعاة أن يتم تقدير ضعف السمع بجهاز قياس السمع الكهربائي لإمكان الوصول بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التي لا يسهل عملها بالشوكة الرنانة.
٢ - أن تقدر درجة العجز الناشئ عن ضعف السمع بواقع الفرق بين درجة السمع قبل الإصابة وبعدها إذا كان هناك سجل يوضح تلك الدرجة.
٣ - في حالة عدم وجود سجل بحالة السمع يعتبر السمع سليما ١٠٠% تبعا لسن العامل المصاب أي يضاف ٢/١ ديسبل لكل سنة تزيد على ٤٥
٤ - مع مراعاة أحكام البند (٢) يراعى في حالة إصابة الأذن الوحيدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع لتلك الأذن على اعتبار أن سمعها يعادل ١٠٠% من السمع الكامل.
٥ - مع مراعاة أحكام البند (٤) يراعى في حالة إصابة الأذنين بدرجات متفاوتة من ضعف السمع أن تقدر نسبة السمع تبعا للنظام الآتي:
( أ ) النسبة المئوية لفقد السمع بالأذنين مع
= نسبة فقد السمع في الأذن الأقوى × ٥ + نسبة فقد السمع في الأذن الأضعف
٦
(ب) تحسب درجة العجز المتخلف على أساس أن نسبة ١٠٠% من فقد السمع تعادل ٥٥% من العجز الكامل.
ويشترط في جميع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقرارا تاما.
ملحوظة: تم إضافة حالات جديدة الى الجدول وفقاً لما جاء بقرار وزارة التأمينات رقم ١٣٧ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢٣ في ٢٨ / ٩ / ١٩٧٨.
جدول رقم (٣)
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم
الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة
أو الزوج الأولاد الوالدين الأخوة
والأخوات
١ أرملة أو زوج وولد واحد أو أكثر
١
٢
١ ويوزع
التساوي
٢
- -
٢ أرملة أو زوج ووالد أو والدين
٢
٣
-
١ لأيهما أو كليهما
بالتساوي
٣
-
٣ أرملة أو زوج وأخت أو أخ أو أكثر
٣
٤
- -
١ لأيهم أو لهم جميعا
بالتساوي
٤
٤ أرملة أو زوج فقط
٣
٤
- - -
٥ أرملة أو زوج وولد أو أكثر ووالد أو والدين
١
٣
١
٢
١ لأيهما أو كليهما
بالتساوي
٦
-
٦ ولد واحد -
٢
٣
- -
٧ أكثر من ولد - كامل
المعاش
ويوزع بالتساوي - -
٨ ولد واحد ووالد أو والدين -
٢
٣
١ لأيهما أو كليهما
بالتساوي
٣
-
٩ أكثر من ولد ووالد أو والدين -
٥
٦
١ لأيهما أو كليهما
بالتساوي
٦
-
١٠ والد واحد أو والدين - -
١ لأيهما أو كليهما
بالتساوي
٢
-
١١ أخ أو أخت أو أكثر - - -
١ لأيهم أو لهم جميعا
ويوزع بينهم بالتساوي
٢
١٢ والد واحد أو والدين - - ١/٢ لأيهما أو كليهما ١/٤ لأيهم أو لهم. وأخ أو أخت أو أكثر بالتساوي جميعا بالتساوي
ملاحظات:
١ - يعتبر الزوج المستحق في حكم الأرملة.
٢ - في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول وفقا للحالة في تاريخ الرد رد الباقي على الفئة التالية وذلك كله بمراعاة الترتيب الموضح في الجدول التالي:
فئة المستحق الموقوف أو المقطوع معاشه فئة المستحق الذي يرد عليه المعاش
الأرملة ١-الأولاد ٢-الوالدان ٣-الأخوة والأخوات
الأولاد ١-الأرملة ٢-الوالدان
الوالدان ١-الأرملة ٢-الأولاد ٣-الأخوة والأخوات
ويراعى قبل تنفيذ قاعدة أيلولة المعاش أو رده خصم ما يكون قد استحق من معاش دون المساس بمعاشات باقي المستحقين.
٣ - في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
٤ - يتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى المحدد بالجدول.
٥ - لا يرد المعاش الذي منح بالزيادة عن معاش المورث في حالة إيقافه أو قطعه.
٦ - في حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (٢) يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ، وذلك في حدود الربع.
وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار اليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث الى الأخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.
** يُستبدل الجدول وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** تم إضافة حالة رقم ١٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٠.
** تُستبدل الملاحظات وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُحذف من نص الملاحظة ٤ عبارتا "وفقا للحالة في تاريخ الرد" و"وفقا للحالات السابقة" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** يُضاف ملاحظة جديدة برقم ٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** يُستبدل البند (١) من الملاحظات وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر (د) في ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥.
جدول رقم (٤)
تحديد المبالغ المستحقة لحساب المدة السابقة ضمن مدة الاشتراك
السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في مدة الاشتراك
ولكل جنيه واحد من الأجر الشهري
الأجر الأساسي - الأجر المتغير المكافأة
حتى سن ٢٠ ٣.٦٩ ٠.٦٥
٢١ ٣.٧٣ ٠.٦٦
٢٢ ٣.٧٧ ٠.٦٦
٢٣ ٣.٨٢ ٠.٦٧
٢٤ ٣.٨٦ ٠.٦٨
٢٥ ٣.٩٠ ٠.٦٨
٢٦ ٣.٩٥ ٠.٦٩
٢٧ ٣.٩٩ ٠.٧٠
٢٨ ٤.٠٣ ٠.٧٠
٢٩ ٤.٠٨ ٠.٧١
٣٠ ٤.١٢ ٠.٧٢
٣١ ٤.١٧ ٠.٧٢
٣٢ ٤.٢١ ٠.٧٣
٣٣ ٤.٢٦ ٠.٧٤
٣٤ ٤.٣١ ٠.٧٤
٣٥ ٤.٣٥ ٠.٧٥
٣٦ ٤.٤٠ ٠.٧٦
٣٧ ٤.٤٥ ٠.٧٧
٣٨ ٤.٤٩ ٠.٧٧
٣٩ ٤.٥٤ ٠.٧٨
٤٠ ٤.٥٩ ٠.٧٩
٤١ ٤.٦٤ ٠.٨٠
٤٢ ٤.٦٨ ٠.٨٠
٤٣ ٤.٧٣ ٠.٨١
٤٤ ٤.٧٨ ٠.٨٢
٤٥ ٤.٨٣ ٠.٨٣
٤٦ ٤.٨٧ ٠.٨٣
٤٧ ٤.٩٢ ٠.٨٤
٤٨ ٤.٩٧ ٠.٨٥
٤٩ ٥.٠٢ ٠.٨٦
٥٠ ٥.٠٦ ٠.٨٧
٥١ ٥.١١ ٠.٨٧
٥٢ ٥.١٥ ٠.٨٨
٥٣ ٥.٢٠ ٠.٨٩
٥٤ ٥.٢٤ ٠.٩٠
٥٥ ٥.٢٩ ٠.٩١
٥٦ ٥.٣٣ ٠.٩٢
٥٧ ٥.٣٧ ٠.٩٣
٥٨ ٥.٤١ ٠.٩٣
٥٩ سنة فأكثر ٥.٤٥ ٠.٩٤
ملاحظات:
١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
٢ - تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي والمكافأة على أساس السن والأجر في تاريخ تقديم طلب الحساب.
٣ - تقدر المبالغ المطلوبة لحساب مدة ضمن مدة الاشتراك في الأجر المتغير على أساس السن في تاريخ تقديم الطلب والمتوسط الشهرى للأجور التي سددت على أساسها الاشتراكات خلال المدة حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تقديم طلب الحساب.
٤ - تقدر المبالغ المطلوبة وفقًا للمادة (٣٣) بواقع ٤٠% من المعامل الوارد بهذا الجدول وعلى أساس السن والأجر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك.
٥ - تجبر قيمة التكلفة الناتجة من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه.
** يُلغى البندان رقم (٣، ٤) من الجدول وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧
** يُستبدل الجدول والملاحظات وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُستبدل الملاحظات رقم (٢، ٣، ٤) ويُضاف ملاحظة جديدة برقم (٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.
** يُستبدل الجدول والملاحظات وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
جدول رقم (٥)
بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافي
السن نسبة مبلغ
التعويض الإضافي السن نسبة مبلغ
التعويض الإضافي
حتى سن ٢٥ ٢٦٧% ٤٤ ١٤٠%
٢٦ ٢٦٠% ٤٥ ١٣٣%
٢٧ ٢٥٣% ٤٦ ١٢٧%
٢٨ ٢٤٧% ٤٧ ١٢٠%
٢٩ ٢٤٠% ٤٨ ١١٣%
٣٠ ٢٣٣% ٤٩ ١٠٧%
٣١ ٢٢٧% ٥٠ ١٠٠%
٣٢ ٢٢٠% ٥١ ٩٣%
٣٣ ٢١٣% ٥٢ ٨٧%
٣٤ ٢٠٧% ٥٣ ٨٠%
٣٥ ٢٠٠% ٥٤ ٧٣%
٣٦ ١٩٣% ٥٥ ٦٧%
٣٧ ١٨٧% ٥٦ ٦٠%
٣٨ ١٨٠% ٥٧ ٥٣%
٣٩ ١٧٣% ٥٨ ٤٧%
٤٠ ١٦٧% ٥٩ ٤٠%
٤١ ١٦٠% ٦٠ ٣٣%
٤٢ ١٥٣% حتى سن ٦٢ ٢٥%
٤٣ ١٤٧% أكثر من سن ٦٢ ٢٠%
ملاحظة:
في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
** يُستبدل بعبارة "حتى سن ٦٥" بالجدول رقم (٥) عبارة "أكثر من سن ٦٢" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
جدول رقم (٦)
بتحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة
اختيار المؤمن عليه أداء المبالغ المستحقة عليه بالقسط
السن في تاريخ
بدء الأداء مجموع الأقساط المفروض أداؤها في حالة السداد حتى بلوغ
سن الستين مقابل ١٠٠ جنيه من المبلغ المستحق
٢٠ ٣٢٧.٩٤
٢١ ٣٢١.٠٤
٢٢ ٣١٤.١٩
٢٣ ٣٠٧.٣٩
٢٤ ٣٠٠.٦٤
٢٥ ٢٩٣.٩٤
٢٦ ٢٨٧.٣٠
٢٧ ٢٨٠.٧٢
٢٨ ٢٧٤.١٩
٢٨ ٢٧٤.١٩
٢٩ ٢٦٧.٧٣
٣٠ ٢٦١.٣٣
٣١ ٢٥٥.٠٠
٣٢ ٢٤٨.٧٤
٣٣ ٢٤٢.٥٥
٣٤ ٢٣٦.٤٣
٣٥ ٢٣٠.٣٨
٢٦ ٢٢٤.٤١
٣٧ ٢١٨.٥١
٣٨ ٢١٢.٦٨
٣٩ ٢٠٦.٩٣
٤٠ ٢٠١.٢٦
٤١ ١٩٥.٦٥
٤٢ ١٩٠.١٢
٤٣ ١٨٤.٦٥
٤٤ ١٧٩.٢٥
٤٥ ١٧٣.٩٢
٤٦ ١٦٨.٦٤
٤٧ ١٦٣.٤٣
٤٨ ١٥٨.٢٧
٤٩ ١٥٣.١٦
٥٠ ١٤٨.١٠
٥١ ١٤٣.١٠
٥٢ ١٣٨.١٤
٥٣ ١٣٣.٢٢
٥٤ ١٢٨.٣٦
٥٥ ١٢٣.٥٣
٥٦ ١١٨.٧٥
٥٧ ١١٤.٠١
٥٨ ١٠٩.٣٢
٥٩ ١٠٤.٦٦
ملاحظات:
١ - في حالة حساب السن تعتبر كسور السنة كاملة.
٢ - لحساب القسط الشهري تقسم مجموع الأقساط المفروض أداؤها على عدد الأشهر الكاملة بين تاريخ بدء السداد وتاريخ سن الستين.
٣ - تجبر قيمة القسط الشهري الناتج من تطبيق هذا الجدول إلى أقرب جنيه.
** يُستبدل الجدول والملاحظات وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** يُستبدل الجدول والملاحظات وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.
جدول رقم (٧)
رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
السن عند الاستبدال لمدة ٥ سنوات لمدة ١٠ سنوات لمدة ١٥ سنة
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
حتى سن ٤٠ ٣٠٠ ٥٣ ٨٠٠ ٩٤ ٦٠٠ ١٢٦
٤١ ٢٥٠ ٥٣ ٦٠٠ ٩٤ ١٠٠ ١٢٦
٤٢ ٢٠٠ ٥٣ ٤٠٠ ٩٤ ٦٠٠ ١٢٥
٤٣ ١٥٠ ٥٣ ٢٠٠ ٩٤ ١٠٠ ١٢٥
٤٤ ١٠٠ ٥٣ - ٩٤ ٦٠٠ ١٢٤
٤٥ ٥٠ ٥٣ ٧٠٠ ٩٣ ١٠٠ ١٢٤
٤٦ ٩٥٠ ٥٢ ٤٠٠ ٩٣ ٥٠٠ ١٢٣
٤٧ ٨٥٠ ٥٢ ١٠٠ ٩٣ ٧٠٠ ١٢٢
٤٨ ٧٥٠ ٥٢ ٨٠٠ ٩٢ ٩٠٠ ١٢١
٤٩ ٦٥٠ ٥٢ ٤٠٠ ٩٢ - ١٢١
٥٠ ٥٥٠ ٥٢ ٩٠٠ ٩١ - ١٢٠
٥١ ٤٥٠ ٥٢ ٤٠٠ ٩١ ٩٠٠ ١١٨
٥٢ ٣٠٠ ٥٢ ٨٠٠ ٩٠ ٧٠٠ ١١٧
٥٣ ١٥٠ ٥٢ ٢٠٠ ٩٠ ٤٠٠ ١١٦
٥٤ - ٥٢ ٥٠٠ ٨٩ ٩٠٠ ١١٤
٥٥ ٨٠٠ ٥١ ٨٠٠ ٨٨ ٣٠٠ ١١٣
٥٦ ٦٠٠ ٥١ - ٨٨ ٦٠٠ ١١١
٥٧ ٣٥٠ ٥١ ١٠٠ ٨٧ ٨٠٠ ١٠٩
٥٨ ١٠٠ ٥١ ١٠٠ ٨٦ ٩٠٠ ١٠٧
٥٩ ٨٠٠ ٥٠ ١٠٠ ٨٥ ٨٠٠ ١٠٥
٦٠ ٥٠٠ ٥٠ - ٨٤ ٦٠٠ ١٠٣
٦١ ١٥٠ ٥٠ ٨٠٠ ٨٢ - -
٦٢ ٨٠٠ ٤٩ ٤٠٠ ٨١ - -
٦٣ ٣٥٠ ٤٩ ٩٠٠ ٧٩ - -
٦٤ ٩٠٠ ٤٨ ٣٠٠ ٧٨ - -
٦٥ ٤٠٠ ٤٨ ٧٠٠ ٧٦ - -
ملاحظات:
١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
٢ - يراعى في حساب السن الإضافة التي تقررها الهيئة الطبية المختصة، وفقا للحالة الصحية لطالب الاستبدال، وتظل نتيجة الكشف الطبي صالحة لإتمام إجراءات الاستبدال لمدة سنة من تاريخ صدور قرار الهيئة الطبية المختصة.
٣ - لا يجوز الاستبدال لمن تقرر الهيئة الطبية المختصة أن صحته من نوع رديء.
٤ - لا يجوز الاستبدال لمن تجاوز سن الخامسة والستين وذلك بمراعاة ما جاء بالبند (٢).
جدول رقم (٨)
نسب خفض المعاشات
السن في تاريخ استحقاق الصرف نسبة الخفض في المعاش
أقل من ٤٥ سنة ١٥%
٤٥ سنة وأقل من ٥٠ سنة ١٠%
٥٠ سنة وأقل من ٥٥ سنة ٥%
يجوز إلغاء أو تخفيض النسب المشار إليها في هذا الجدول بالنسبة للعاملين بالأعمال الصعبة أو الخطرة وذلك طبقاً للقواعد التي يتضمنها القرار المشار إليه في الفقرة الثانية من البند (١) من المادة (١٨).
** يُستبدل بعبارة "السن عند تقديم طلب الصرف" بالجدول رقم (٨) عبارة "السن في تاريخ استحقاق الصرف" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُضاف ملاحظة جديدة وفقًا لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** سقوط الجدول وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٦١ لسنة ٣١ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ مكرر (أ) في ١٥ / ٥ / ٢٠١٧.
** سقوط الجدول وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٦٥ لسنة ٣٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر (هـ) في ١٥ / ١١ / ٢٠١٧.
جدول رقم (٩)
تحديد المعاش الشهري المقابل لكل ١٠٠ جنيه
السن في تاريخ العودة الى الخدمة المعاش الشهري مقابل ١٠٠ جنيه من رأس المال السن في تاريخ العودة الى الخدمة المعاش الشهري مقابل ١٠٠ جنيه من رأس المال
مليم جنيه مليم جنيه
حتى ٢٠ سنة ١٨٠ ٣ ٤١ ٣٩٠ ١
٢١ ٠٦٠ ٣ ٤٢ ٣٤٠ ١
٢٢ ٩٤٠ ٢ ٤٣ ٢٩٠ ١
٢٣ ٨٣٠ ٢ ٤٤ ٢٤٠ ١
٢٤ ٧٢٠ ٢ ٤٥ ١٩٠ ١
٢٥ ٦٢٠ ٢ ٤٦ ١٤٠ ١
٢٦ ٥٢٠ ٢ ٤٧ ١٠٠ ١
٢٧ ٤٢٠ ٢ ٤٨ ٠٦٠ ١
٢٨ ٣٣٠ ٢ ٤٩ ٠٢٠ ١
٢٩ ٢٤٠ ٢ ٥٠ ٩٨٠ -
٣٠ ١٥٠ ٢ ٥١ ٩٤٠ -
٣١ ٠٧٠ ٢ ٥٢ ٩٠٠ -
٣٢ ٩٩٠ ١ ٥٣ ٨٦٠ -
٣٣ ٩١٠ ١ ٥٤ ٨٢٠ -
٣٤ ٨٤٠ ١ ٥٥ ٧٩٠ -
٣٥ ٧٧٠ ١ ٥٦ ٧٦٠ -
٣٦ ٧٠٠ ١ ٥٧ ٧٣٠ -
٣٧ ٦٣٠ ١ ٥٨ ٧٠٠ -
٣٨ ٥٧٠ ١ ٥٩ ٦٧٠ -
٣٩ ٥١٠ ١ ٦٠ فأكثر ٦٤٠ -
٤٠ ٤٥٠ ١
ملاحظات:
١ - في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
٢ - يستحق المعاش اعتبارا من تاريخ العجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الستين أيهم أقرب، واعتبارا من أول الشهر الثاني لأداء المبلغ المطلوب في حالة أدائه بعد السن المذكورة.
** يُضاف الجدول وفقًا لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر (أ) في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٧.
** يُلغى الجدول وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (و) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
** سقوط الجدول وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٨٨ لسنة ٣٥ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر في ٩ / ٧ / ٢٠٢٣.
تقرير لجنة القوى العاملة
عن مشروع القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
"أحال السيد المهندس رئيس مجلس الشعب بتاريخ ١٧ من يونية سنة ١٩٧٥ مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الاجتماعي إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقدير عنه وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام ٢١، ٢٢، ٢٤، ٢٥ من يونية سنة ١٩٧٥ حضرها كل من السادة: محمد عبد الفتاح إبراهيم وزير التأمينات، سعد الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد كمال الدين الهاشمي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، الفونس شحاته مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ليلى محمد الوزيرى مراقب عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات، فؤاد صلاح مراقب البحوث بوزارة التأمينات، عبد اللطيف رمضان وكيل وزارة المالية، حلمي هاشم مدير عام الميزانية بوزارة المالية، محمد فهمى عبد المجيد مراقب عام الميزانية بوزارة المالية مندوبين عن الحكومة.
وقد قامت اللجنة بدراسته على ضوء الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من السادة الأعضاء وهي:
١ - اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة: محمد رجب السعدى، على على أحمد الشريطي، عبد الحليم سليمان الجندي في شأن رفع معاشات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حتى يمكنهم مواجهة أعباء المعيشة.
٢ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد في شأن تسوية حالة قدامى العاملين الذين تركوا الخدمة قبل ٩/ ٩/ ١٩٧١.
٣ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بشأن إضافة غلاء المعيشة التي كان يتقاضاها الموظفون الذين تركوا الخدمة قبل ١/ ٧/ ١٩٦٤ وإعادة تسوية معاشاتهم.
٤ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو إبراهيم الشويخى بإضافة مادة جديدة إلى كل من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣، والقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤.
٥ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو عبد الرازق عثمان بتعديل المادة ١٦ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ والمادة ٨٠ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ وإضافة مادة جديدة إلى كل من القانونين رقمي ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين و٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
٦- اقتراحان بمشروعي قانونين مقدمين من السيدين العضوين محمد رجب السعدى، عبد القادر البحراوي بجواز قبول ترك الخدمة قبل سن المعاش.
٧ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدى بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
٨ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو محمد رجب السعدى بإضافة بعض الأحكام إلى قانون التأمين والمعاشات رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ وقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤.
٩ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو بدر الدين أحمد خورشيد بتعديل المادة ١٥ من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ الخاص بالتأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والمادة ٧٦ من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
١٠ - اقتراح بمشروع قانون مقدم من السيد العضو حامد محمود شمه بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
١١ - اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور السيد على السيد، محمود أحمد نافع، عبد القادر البحراوى، رمضان عرفه اسماعيل، محمد محمد عطية، ابراهيم عبده بتحديد سن التقاعد.
١٢ - اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من السادة الأعضاء: الدكتور عبد المنعم خزبك، على على أحمد الشريطي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بشأن التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين.
وطبقا لنص المادة ٢٠٢ من اللائحة الداخلية للمجلس فقد اعتبرت اللجنة مشروع القانون أساسا والاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من السادة الأعضاء اقتراحات بالتعديل.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى آراء السادة مندوبي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، تورد تقريرها عنه فيما يلي:
تعتبر التأمينات الاجتماعية من أروع المكاسب الاشتراكية التي حصل عليها شعب مصر واهتمت بها كل مواثيق الثورة فقضى الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا باعتبار أن التأمينات الاجتماعية أمل واجب التحقيق وحق يلزم الوفاء به - يتطلب إطرادا في التطوير ومزيدا من الامتداد والتوسع.
وقد صدر خلال السنوات الماضية عدد من القوانين أهمها قانون التأمين والمعاشات رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وقانون التأمينات الاجتماعية رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ ثم عدة تشريعات للإضافة إليها أو التعديل فيها.
ويمكن توضيح الأوضاع التأمينية والمعاشية للعاملين بالدولة على النحو الآتي:
إن الغالبية العظمى من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة يطبق عليهم القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ وذلك بجانب عدد ليس بالقليل يطبق عليهم قانون المعاشات رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ وكذلك فئات أخرى لها أحكامها الخاصة ولوائحها واستثناءاتها من الأحكام العامة لقوانين المعاشات الحكومية.
أما العاملون في القطاع العام والقطاع الخاص فيطبق عليهم قانون التأمينات الاجتماعية.
وأسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن كثير من الفروق في المزايا والأسس بين تلك التشريعات وذلك بالرغم من أن المواطنين أمام الدولة سواء وبالرغم من وحدة أو تشابه قوانين التوظف التي تطبق على العاملين في الحكومة والمؤسسات العامة وفي شركات القطاع العام.
ومن هذا المنطلق، وعلى هذا الأساس، كان الاتجاه إلى توحيد نظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، في نظام واحد يطبق على كافة العاملين بالحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص بمختلف فئاتهم - تعميقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العاملين، وتطويرا للمنافع التأمينية التي توفرها الدولة لهم.
ومشروع القانون المعروض يعالج كثيرا من المفارقات التي تحدث في حالات النقل من قطاع إلى آخر بعد فترة طويلة من الخدمة كما سيسهم التبسيط والتوحيد في قانون واحد في رفع كفاءة الأداء وسد ثغرات التطبيق الناشئة عن التشريعات المتعددة السارية والتي أدخل عليها كثير من التعديلات.
ويلاحظ أن هذا المشروع لم يتعرض للمزايا الإضافية لبعض الفئات التي تضمنتها قوانين توظفهم.
وتضمن المشروع عدة مزايا ومبادئ جديدة أهمها ما يلي:
( أ ) تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة:
١ - زيادة الحد الأدنى النسبي للمعاش في حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة من ٤٠% إلى ٥٠% ويزاد بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون.
٢ - إلغاء الحد الأقصى الرقمي للمعاش والاكتفاء بالحد الأقصى النسبي وقدره ٨٠% من متوسط الأجر مع إلغاء الحد الأقصى النسبي كلية بالنسبة لمن لا تتجاوز معاشاتهم ثلاثين جنيها شهريا أي ما يسمح بوصول المعاش إلى ما يعادل ١٠٠% من الأجر بالنسبة لمحدودي الدخل.
٣ - تخويل المؤمن عليه الحق في طلب الحصول على معاش الشيخوخة دون تخفيض وذلك ابتداء من سن الـ ٥٥ سنة بدلا من ٥٨ سنة مع تعديل نسب الخفض فيما هو دون ذلك لصالح المؤمن عليه.
٤ - منح الأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها عن اشتراكها طبقا للقانون بدون حدود. وللأولاد الحق في الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبين المعاش المستحق عن الوالد الآخر وذلك كله بدون حدود. كما يجمع أي مستحق بين أكثر من معاش أو بين المعاش المستحق له وأي دخل آخر أو دخل من عمل في حدود ٣٠ جنيها شهريا.
٥ - التصريح لصاحب المعاش المهاجر أو الأجنبي عند الهجرة أو المغادرة النهائية أن يتنازل عن حقه في المعاش مقابل صرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة المعاشات التي صرفها.
٦ - إتاحة الفرصة للمؤمن عليه طلب تعديل حساب المدة السابقة المحسوبة في المعاش بواقع ١/ ٧٥ إلى مدة محسوبة بواقع ١/ ٤٥ وذلك مقابل ٤٠% من التكلفة الكاملة.
٧ - إتاحة الفرصة للمؤمن عليه في طلب ضم المدد السابقة التي قضاها في أي عمل أو جهة أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ يقدر بواقع نسبة مبينة بالجدول بالملحق بالقانون.
٨ - زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها.
٩ - السماح للمؤمن عليه أو المستحقين عنه بالجمع بين معاش الإصابة ومعاش الشيخوخة في حدود ١٠٠% من الأجر الاكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين ويزاد المعاش بواقع ٥% من قيمته كل خمس سنوات بحد أقصى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد.
١٠ - تضمين جدول توزيع المعاش على المستحقين الملحق بالقانون أحكاما بالتغيير في نسب الاستحقاق إلى ما هو أفضل بحيث يكون للأرملة إذا انفردت ٥/ ٨ المعاش بدلا من الـ ١/ ٢ ولأكثر من ولد كامل المعاش بدلا من الـ ٣/ ٤ وللابن الواحد ٢/ ٣ بدلا من الـ ١/ ٢.
١١ - في الحالات التي لا تصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا في سن الستين يصرف للمؤمن عليه فائدة بواقع ٤.٥% سنويا من التعويض المستحق عن كل من عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ الاستحقاق.
(ب) تأمين إصابات العمل:
١ - منح العاملين بالحكومة الحق عند الإصابة في العلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات المخصصة لعلاج إصابات العمل بدلا من النظام الحالي الذي يعالجون فيه بالمستشفيات العامة أو على حسابهم ثم يتقدمون بفواتير العلاج.
٢ - يتولى القطاع العام أسوة بالحكومة سداد تعويض الأجر للعامل خلال مدة العلاج وذلك مقابل خفض قيمة اشتراك صاحب العمل في تأمين إصابة العمل.
٣ - السماح للعامل المصاب بالعلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية إذا رغب على أن يتحمل فروق التكاليف.
(جـ) التأمين ضد المرض:
١ - لجميع أصحاب المعاشات الحق في طلب الانتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحي مقابل ٢% من معاشاتهم شهري
٢ - أجيز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيري التأمينات والمالية خفض اشتراكات المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات مقابل تحميل المؤمن عليهم رسوما يؤدونها.
(د) التأمين ضد البطالة:
رئي الابقاء على عدم سريان أحكام هذا التأمين على العاملين بالحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة لأن هذه الفئات لا يتعرض أفرادها عادة لخطر البطالة على أن تسري أحكامه على باقي العاملين مع بعض المزايا وهي:
١ - زيادة تعويض البطالة برفعه من ٥٠% إلى ٦٠% من الأجر.
٢ - خفض مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة شهور.
٣ - منح نصف قيمة تعويض البطالة في بعض حالات الفصل التي يقضى القانون الحالي بالحرمان منها.
(هـ) تأمين الرعاية الاجتماعية:
١ - إلزام كل من الهيئتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالبدء في إنشاء دور لرعاية أصحاب المعاشات لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لهم في ظروف ميسرة وخاصة في حالة عدم وجود عائلات لهم.
٢ - تخفيض نفقات الإقامة بالنسبة لأصحاب المعاشات في دور العلاج التابعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وتخفيض تعريفة السفر ووسائل المواصلات وأسعار الدخول للنوادي والمتاحف ودور السينما وتخفيض نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها.
كما تضمن المشروع عدة مزايا أخرى وأحكاما انتقالية ووقتية لسد الثغرات الموجودة في التشريعات القائمة أهمها:
١ - التجاوز عما صرف عن معاشات للمفصولين بغير الطريق التأديبي خلال مدة الفصل الذين أعيدوا للعمل عدا من تقاضى عنها أجرا أو تعويضا مع حساب مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
٢ - إعفاء المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ الذين فصلوا من الخدمة بغير الطريق التأديبي ثم أعيدوا إليها من الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد الفصل وكذلك إعفاء الجهات الإدارية التابعين لها من حصتها في الاشتراكات عن المدد المذكورة.
٣ - تطبيق أحكام القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٤ الخاص بإعادة المفصولين بغير الطريق التأديبي في المدة من سنة ١٩٦٣ إلى سنة ١٩٧٢ على من فصل بغير الطريق التأديبي من سنة ١٩٥٦ إلى سنة ١٩٦٣ وذلك فيما يختص بإعادة تسوية المعاش.
٤ - صرف منحة زواج للبنت والأخت تقدر بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى خمسة وعشرون جنيها.
التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:
أدخلت اللجنة عدة تعديلات على مشروع القانون الوارد من الحكومة من أهمها:
١ - إعادة تسوية معاشات من انتهت خدمته قبل ٩/ ٩/ ١٩٧١ وتتوافر في شأنه الأحكام المنصوص عليها بالمادتين ٢ و٣ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٢ بتعديل القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧١ في شأن ترقية قدامى العاملين على أساس المرتب الأخير مضافا إليه علاوة من علاوات الدرجة التالية أو أول مربوطها أيهما أكبر وهذا المطلب يؤدى إلى التسوية بين من انتهت خدمته قبل صدور قانون قدامى العاملين ومن انتهت خدمته بعد صدوره.
٢ - زيادة المعاشات المستحقة لمن انتهت خدمتهم قبل ١/ ٧/ ١٩٦٥ المعاملين بأحكام القوانين ٥ لسنة ١٩٠٩، ٣٧ لسنة ١٩٢٩، ٢٧ لسنة ١٩٥٤، ٥٠ لسنة ١٩٦٣، ٣٣ لسنة ١٩٦٤، ٧١ لسنة ١٩٦٤ بشأن المعاشات الاستثنائية والمستحقين عنهم بنسبة ١٠%
والغرض من هذا التعديل أن القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ ضم إعانة غلاء المعيشة للمرتب وبالتالي فمن تقاعد بعد صدوره سوى معاشه على أساس المرتب مضافا إليه إعانة الغلاء أما من تقاعد قبل صدوره فإنه معاشه كان يسوى على أساس المرتب الأساسي دون إعانة الغلاء.
٣ - النص على أن يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة ٥٠% متى بلغت مدة خدمة المؤمن عليه ٢٤٠ شهرا.
٤ - النص على أن الجدول رقم (٣) الملحق بالقانون والخاص بتحديد نسب المستحقين يسرى على المستحقين عن المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل صدوره والغرض من ذلك، التسوية بين جميع المستحقين إذ أن الجدول المشار إليه حدد نسب جديدة أكبر من النسب الحالية.
٥ - إضافة باب خاص باستبدال المعاشات إذ أن مشروع القانون كما ورد من الحكومة لم ينص على نظام الاستبدال اكتفاء بقروض بنك ناصر إلا أن اللجنة رأت إعادة باب الاستبدال نظرا لعدم إمكانية البنك الإقراض على آجال طويلة كما أن الاستبدال في الظروف الحالية يعتبر وسيلة فعالة لمواجهة أعباء اجتماعية ملحة لا يستطيع المؤمن عليه أو صاحب المعاش مواجهتها بموارده المحدودة.
٦ - النص على أنه في حالة استحقاق أكثر من معاش يؤدى للمستحق المعاش الأكبر.
٧ - النص على تمثيل العمال في مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأربعة يتم ترشيحهم من الاتحاد العام للعمال كما يمثل أصحاب الأعمال بالمجلس المذكور رئيس الغرفة التجارية.
٨ - النص على أن يصدر وزير التأمينات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وقد تضمن مشروع القانون ثلاثة عشر بابا على التفصيل الآتي:
الباب الأول: نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف.
الباب الثاني: إنشاء الصناديق وتمويلها وإدارتها.
الباب الثالث: التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
الباب الرابع: التأمين ضد إصابات العمل.
الباب الخامس: التأمين ضد المرض.
الباب السادس: إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل وتمويله وإدارته واختصاصاته.
الباب السابع: التأمين ضد البطالة:
الباب الثامن: تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
الباب التاسع: المستحقون وشروط استحقاقهم.
الباب العاشر: الحقوق الإضافية وتضمن الفصل الرابع منه نظام استبدال المعاشات الذي أدخلته اللجنة على المشروع.
الباب الحادي عشر: أحكام عامة.
الباب الثاني عشر: أحكام انتقالية ووقتية.
الباب الثالث عشر: العقوبات.
وقد وافقت الحكومة مشكورة على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة سواء من حيث إضافة حقوق جديدة أو من حيث الصياغة وكان الهدف الأساسي للحكومة واللجنة في ذلك هو رعاية أصحاب المعاشات الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا الوطن.
واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة".
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
يقضى الدستور بأن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون (مادة ١٧).
ومن هذا المنطلق تعهدت الدولة نظم التأمين الاجتماعي في مصر بالعناية والرعاية فعملت على تطويرها وتوسيع نطاقها تدريجيا، وكانت آخر مراحل هذا التطوير صدور القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين، والقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة لهما.
وتمشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير نظم التأمين الاجتماعي وبروح أكتوبر المجيد وتصميم الشعب على خوض مرحلة البناء والتقدم ومرحلة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، تلك المرحلة التي يجب أن يأمن فيها كل مواطن على يومه وغده، وحاضره ومستقبله، ورغبة في توحيد مزايا التأمين الاجتماعي بين العاملين في القطاع الحكومي وغير الحكومي، وعملا على ايجاد تشريع واحد لنظام التأمين الاجتماعي بدلا من وجود تشريعات متعددة في هذا الشأن باعتبار ذلك أمرا طبيعيا وضروريا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، طالما نادت به جماهير العاملين في جميع القطاعات، أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعي الموحد مشتملا على المزايا التي تضمنتها قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وغيرها من المزايا التي أسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن ضرورة الأخذ بها، مستحدثا مزايا جديدة نادى بها خبراء التأمين الاجتماعي وتضمنتها توصيات مؤتمرات التأمينات الاجتماعية التي عقدت في مصر في السنوات الأخيرة.
المبادئ المستحدثة في المشروع
من أهم الأهداف والمبادئ التي استحدثها المشروع ما يلي:
١ - مساواة المنتفعين بأحكامه في الحقوق التأمينية سواء أكانوا عاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة، أو في القطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص.
٢ - عدم التعرض للمزايا الاضافية المقررة لبعض الفئات التي تتضمنها قوانين توظفهم كالشرطة والقضاء وهيئة التدريس بالجامعات... الخ.
٣ - استعمال المصطلحات العلمية الحديثة في مجال التأمين الاجتماعي.
٤ - انشاء صندوقين رئيسيين للتأمين الاجتماعي على أن يفرد حساب فرعى لكل نوع من أنواع التأمينات في كل صندوق.
٥ - انشاء صندوق لمباشرة العلاج والرعاية الطبية في مجال التأمين ضد المرض والتأمين ضد إصابات العمل، وتحقيق الاستقلال المالي اللازم له ليتمكن من تحسين مستوى الخدمة الطبية وشمولها كافة العاملين في أقرب وقت.
٦ - زيادة الحد الأدنى النسبي لمعاش الوفاة والعجز إلى ٥٠% وزيادة المعاش في هذه الحالات بما يعادل نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش، وبالتالي يكون الحد الأدنى للمعاش عملا ٦٥%.
٧ - الجمع بين معاش إصابة العمل والمرتب بدون حدود، وبينه وبين معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في حدود ١٠% من الأجر.
٨ - زيادة معاش العجز الذي ينهى الخدمة أو الوفاة نتيجة إصابة العمل في نهاية كل فترة زمنية تعويضا عن الحرمان من زيادة الأجر نتيجة الفصل أو الوفاة بسبب الإصابة.
٩ - الغاء الحد الأقصى كلية بالنسبة لمن لا تجاوز معاشاتهم ٣٠ جنيها شهريا - أي بما يسمح بوصول المعاش إلى ما يعادل ١٠٠% من الأجر وفيما عدا ذلك تحسب المعاشات على أساس مدد الاشتراك في التأمين بحد أقصى قدره ٨٠% من الأجر.
١٠ - إعادة الحق في المعاش للبنت والأخت والأم والأرملة في حالة الطلاق أو الترمل في أي تاريخ وقع الطلاق أو الترمل وأيا كان عدد مراته.
١١- تقرير حق المؤمن عليه في طلب الحصول على معاش التقاعد دون تخفيض متى بلغ سن ٥٥ سنة بدلا من ٥٨ سنة مع تعديل نسب التخفيض فيما هو دون هذا السن.
١٢ - منح الأرملة الحق في الجمع بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها المستحق لها نتيجة اشتراكها في النظام دون حدود، ومنح الأولاد الحق في الجمع بين المعاش المستحق لهم عن أحد الوالدين وبن المعاش المستحق عن الوالد الآخر دون حدود.
١٣ - إلغاء حظر الجمع بين المعاش والدخل من الممتلكات.
١٤ - رفع حد الجمع بين المعاش والدخل من العمل أو المهنة إلى ٣٠ جنيها شهريا بدلا من عشر جنيهات.
١٥ - في الحالات التي لا يصرف فيها تعويض الدفعة الواحدة إلا في سن الستين، يستحق للمؤمن عليه فائدة بواقع ٤.٥% سنويا من التعويض المستحق من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ بلوغه السن المذكور.
١٦ - زيادة الحد الأدنى لمصاريف جنازة صاحب المعاش من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها.
١٧ - منح العاملين بالحكومة وما في حكمها حق العلاج والرعاية الطبية في حالات إصابة العمل، بالمستشفيات المخصصة لعلاج هذه الاصابات.
١٨ - السماح للعامل المصاب بالعلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجدت اتفاقات بذلك.
١٩ - السماح لجميع أصحاب المعاشات بطلب الانتفاع بمزايا العلاج والرعاية الطبية المقررة بالتأمين الصحي مقابل أداء اشتراك قدره ٢% من المعاش شهريا، بدلا من قصر هذا الحق على المؤمن عليهم فقط دون البعض.
٢٠ - زيادة نسبة تعويض البطالة من ٥٠% إلى ٦٠% من الأجر.
٢١ - خفض مدة الاشتراك في تأمين البطالة اللازمة لاستحقاق التعويض من سنة إلى ستة أشهر، ومنح التعويض لمدة ٢٨ أسبوعا لمن استكمل مدة اشتراك تجاوز سنتين في هذا التأمين بدلا من ثلاث سنوات.
٢٢ - منح نصف قيمة تعويض البطالة في حالات الفصل ما عدا حالات الفصل لأسباب ماسة بالأمانة أو الشرف.
٢٣ - التزام كل من الهيئتين التأمينيتين خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالمشروع بأن تبدأ في إنشاء دورة لرعاية أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام التأمينات والمعاشات المدنية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشية لأصحاب المعاشات في ظروف ميسرة.
٢٤ - روعي في تحديد شروط استحقاق المستحقين في المعاش المساواة بين نظم المعاشات العسكرية ونظم المعاشات المدنية بشيء من التغيير الذي اقتضته طبيعة النظام وأسسه الفنية.
٢٥ - إعطاء الحق للابن الذي أكمل دراسته قبل تجاوز سن ٢١ سنة دون أن يلتحق بعمل، في أن يستمر في الحصول على معاشه بعد بلوغه هذا السن إلى أن يلتحق بعمل أو يبلغ سن ٢٦ أيهما أسبق.
كما تقرر منح الابن والأخ الذي يثبت عجزه عن الكسب في أي سن ما كان يستحقه من معاش في تاريخ وفاة الوالد والأخ بحسب الأحوال.
٢٦ - صرف منحة للبنت والأخت عند زواجها، وتقدر هذه المنحة بواقع المعاش المستحق لها عن سنة بحد أدنى قدره خمسة وعشرون جنيها.
٢٧ - إعطاء وزير التأمينات حق إعفاء أصحاب الأعمال من المبالغ الاضافية المستحقة للهيئة المختصة كلها أو بعضها متى وجدت أسباب مبررة لذلك دون تقييد هذا الحق بحالات محددة على سبيل الحصر.
قانون الاصدار
تضمن قانون الاصدار أربعة مواد تقضى المادة الأولى منها بأن يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والتعاوني والخاص بأحكام قانون التأمين الاجتماعي المرافق.
ولما كان المشروع يستهدف توحيد نظم التأمين الاجتماعي للعاملين المدنيين في نظام واحد والقضاء على ظاهرة تعدد التشريعات في هذا المجال فلذا نصت المادة الثانية منه على أن يحل قانون التأمين الاجتماعي المرافق محل التشريعات السابقة التي كانت تحكم نظم التأمين والمعاشات المدنية الحكومية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.
وهذا يعنى أن التشريعات التي سيحل محلها تعتبر ملغاة من تاريخ العمل به إلا فيما ورد بشأنه نص يقضى باستمرارها بعد التاريخ المذكور وبالتالي فإن من انتهت خدمتهم قبل العمل به والمستحقين عنهم ستشملهم أحكامه وذلك بالنسبة للوقائع التي تكتمل عناصرها بعد هذا التاريخ والوقائع المستمرة التي بدأت قبله وما زالت قائمة إلى ما بعده ومثال ذلك الحالات التي كانت القوانين السابقة تحظر فيها الجمع بين المعاش والدخل اعتبارا من تاريخ العمل بالمشروع تسري في شأنها أحكامه ويكون للمستحق صرف معاشه بالإضافة إلى دخله في الحدود التي يقدرها.
ونظرا لأن التشريعات التي سيحل محلها المشروع كانت تقوم على تنفيذها جهات متعددة وقد وحد المشروع جهات تنفيذه في هيئتين فقط إلا أنه تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك التشريعات رؤى أن تستمر تلك الجهات في تطبيق أحكام المشروع بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بهذه التشريعات (المادة الثالثة).
ونصت المادة الرابعة منه على أن يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة بتنفيذ أحكام التشريعات التي سيحل محلها المشروع فيما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القرارات المنصوص عليها فيه.
ونصت المادة الخامسة على أن لوزير التأمينات إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ونصت المادة السادسة على نشره بالجريدة الرسمية وحددت تاريخا للعمل به هو أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
مشروع قانون التأمين الاجتماعي
الباب الأول
في نظام التأمين الاجتماعي ومجال تطبيقه والتعاريف
حدد المشروع على سبيل الحصر أنواع التأمينات التي يتضمنها نظام التأمين الاجتماعي وهي:
أولا - التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
ثانيا - التأمين ضد إصابات العمل.
ثالثا - التأمين ضد المرض.
رابعا - التأمين ضد البطالة.
خامسا - تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
وحدد مجال تطبيقه بالفئات الآتية من العاملين.
( أ ) العاملون المدنيون بالدولة - أي بالحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية - والهيئات العامة وبالقطاع العام الذين يخضعون لأحكام قوانين التوظف.
ويدخل في أفراد هذه الطائفة الأجانب طالما سمحت قوانين التوظف بتعيينهم بالوظائف العامة.
(ب) العاملون في القطاعات الأخرى الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن ١٨ سنة وتحكم علاقاتهم بصاحب العمل اتفاقات عمل جماعية.
(ج) العاملون في جميع القطاعات المنصوص عليها بالبندين السابقين الخاضعون لأحكام قانون العمل ممن لا تقل سنهم عن ١٨ سنة وتربطهم بصاحب العمل علاقة منتظمة، وتحدد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة بقرار من وزير التأمينات.
ويشترط لسريان أحكام المشروع على الأجانب من الفئات المشار اليها في البندين "ب" و"ج" الا تقل مدة العقد عن سنة، وبشرط المعاملة بالمثل.
وقد استثنى المشروع من الشروط التي تطلبتها المادة السابقة للانتفاع بأحكامه فئتين:
١ - من سبق التأمين عليهم وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التي حل محلها باعتبار أن التأمين الفعلي على العامل قد أكسبه حقا في الاستمرار في الانتفاع بنظام التأمين الاجتماعي.
٢ - كما أدخل في مجال التأمين ضد إصابات العمل العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي وفي ذلك حماية لهذه الفئة من أخطار العمل التي يتعرضون لها في سن مبكر مادة ٣
وأكد المشروع أن التأمين وفقا لأحكامه إلزاميا وليس اختيارا ويتم بالهيئة المختصة، كما أكد أنه لا يجوز تحميل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات هذا التأمين إلا فيما يرد نص خاص مادة ٤
وتناولت المادة (٥) بيان عدد من المصطلحات التي وردت في المشروع وبيان المقصود بكل منها.
الباب الثاني
في إنشاء الصناديق ووسائل تمويلها وادارتها
إنشاء الصناديق:
يقوم نظام التأمين الاجتماعي على أساس ممول يشترك فيه كل من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والدولة، ويتميز هذا النظام بأنه يستند في تمويله إلى قواعد تأمينية اكتوارية يراعى فيها تكافؤ الموارد مع المزايا المقررة بما يكفل للنظام كل عناصر الاستقرار والثبات.
لذلك أنشأ المشروع صندوقين للتأمينات التي يكلفها:
١ - صندوق للتأمين على العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة.
٢ - صندوق للتأمين على العاملين بالقطاع العام والتعاوني والخاص.
ويتفرع من كل الصندوقين حساب لكل نوع من أنواع التأمينات المشار اليها (مادة ٦).
وسائل التمويل:
قضى القانون بتحديد أموال الصندوقين من موارد التأمينات المختلفة التي تضمنها سواء في صورة اشتراكات أو رسوم أو مبالغ تلتزم بها الخزانة العامة أو أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم وكذلك المبالغ الاضافية وفوائد التأخير المستحقة وفقا لأحكامه، والاعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها، والموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق، بالإضافة إلى حصيلة استثمار أموال الصندوق (مادة ٧).
فحص المركز المالي:
ونظرا لأن الأسس التي يقوم عليها تقرير موارد الصندوقين وأهمها الاشتراكات يدخل في تقديرها عنصر الاحتمال وأن هذه الأسس لا يمكن أن تظل ثابتة لفترات طويلة، بل هى قابلة للتعديل تبعا لأحوال المؤمن عليهم بالإضافة إلى الأحوال الاقتصادية السائدة التي تؤثر على معدل ريع الاستثمار، لذلك فقد نص المشروع على ضرورة اجراء فحص المركز المالي لكل من الصندوقين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بالمشروع وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر وذلك للتأكد من كفاية أموال كل منها لمواجهة التزاماته.
ويجب أن يتناول الفحص بيان قيمة الالتزامات القائمة في تاريخ التقدير فإذا تبين وجود أي عجز في أموال الصندوق التزمت بسداده الخزانة العامة على أن يعتبر هذا العجز دينا في ذمة الصندوق يلتزم بسداده للخزانة العامة متى تحققت زيادة في أمواله في السنوات التالية وفي حالة وجود عجز يلتزم الخبراء ببيان أسبابه والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أمام إذا تبين وجود مال زائد يرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الادارة وفي الأغراض الآتية:
١ - تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة في أموال الصندوق.
٢ - تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة (مادة ٨).
إدارة الصناديق:
عهد المشروع إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة صندوق التأمين على العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة وإلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إدارة صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والتعاوني والخاص.
ولكي يكفل لهاتين الهيئتين إدارة ناجحة حرص على أن يوفر لكل منهما كل المقومات الخاصة بالمرفق العام المستقل، فقضى بأن يكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير التأمينات، وأن تلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة.
ومن مقتضى ذلك:
١ - أن يكون لكل من الهيئتين ذمة مالية مستقلة أي أن يكون لها حقوق وأموال مستقلة عن حقوق الدولة وأموالها، كما تكون لها ميزانية مستقلة يتم تمويلها من الموارد الخاصة التي حددها المشروع.
٢ - أن يكون لها وجود قانونى مستقل، فلها حق التقاضي وتوجه إليها الدعاوى حيث ترفع ضدها وليس ضد الوزارة التي تتبعها.
٣ - أن يتبع في إدارة شئون كل من الهيئتين القواعد الواردة في المشروع واللوائح الداخلية، مع عدم التقيد بالقواعد والنظم الحكومية (مادة ٩).
كما نص على أن تسري على العاملين في كل من الهيئتين أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام.
وفضلا عن الاستقلال المالي الذي كفله القانون لكل من الهيئات المذكورة فقد حرص المشروع على أن يوفر لكل هيئة الاستقلال الإداري متمثلا في إنشاء مجلس إدارة لها يصدر بتشكيله وطريقة اختيار أعضائه ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية (مادة ١٠).
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله على الأخص ما يأتي:
١ - إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفينة للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودون الرجوع إلى وزارة المالية.
٢ - دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.
٣ - دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
٤ - إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية ومركزها المالي
٥ - دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
٦ - تعيين الخبراء الاكتواريين اللازمين لفحص وإعداد المركز المالي للصندوق.
٧ - إقرار المسائل المالية والادارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاص المجلس بها.
وأجاز المشروع للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته، وأن يفوض رئيس المجلس أو أحد مديري الهيئة في بعض اختصاصاته، كما أجاز للمجلس أن يعهد إلى أحد أعضائه أو إلى أحد المديرين في القيام بمهمة محددة، كما أجاز له تشكيل لجان استشارية لمعاونته في أداء مهامه، وذلك كله تدعيما لفاعلية المجلس ومنحه المرونة اللازمة لمباشرة اختصاصاته وفق أساليب الادارة الحديثة (المادتين ١١، ١٢).
وإعمالا لسلطة الوزير المختص في الاشراف والرقابة قرر المشروع ضرورة رفع قرارات مجلس الادارة فيما يتعلق بالبنود ١ و٢ و٣ و٤ و٥ من المادة (١١) لاعتمادها (مادة ١٣).
وقد خص المشروع رئيس مجلس ادارة الهيئة بتمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وحدد اختصاصاته، وأجاز له أن يفوض في بعضها مديري الهيئة (مادة ١٤).
وقرر الحق لوزير التأمينات في أن يندب من يحل محل رئيس مجلس الادارة في حالة غيابه أو خلو منصبه، أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في المشروع مجلس الادارة أو رئيسه. (مادة ١٥)
وتحقيقا للهدف من انشاء مكاتب اقليمية تابعة للهيئة المختصة بجميع أنحاء الجمهورية للقيام بتنفيذ أحكام المشروع نص على أن يتولى الاشراف على أعمال الحسابات بالهيئة المختصة مسئولون ماليون من بين العاملين بها، تخطر بهم وزارة المالية، ويكون لهم - دون غيرهم - حق التوقيع على الشيكات وأذون الصرف.
وتطبق على موازنة الهيئة المختصة أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٥٧ بشأن الموازنة العامة للدولة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في المشروع (مادة ١٦).
الباب الثالث
في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
من بين أهداف نظام التأمين الاجتماعي ضمان مستوى مقبول لمعيشة كل مؤمن عليه في حالة فقد القدرة على الكسب بصفة مؤقتة أو دائمة وكفالة أفراد أسرته الذين كان يعولهم بعد وفاته، وفرع التأمين الاجتماعي الذي يحقق هذا الهدف هو التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وقد تناول المشروع أحكامه في هذا الباب:
في الفصل الأول منه حدد الموارد التي يمول منها، وفي الفصل الثاني وضع قواعد الحقوق التي يكفلها، وفي الفصل الثالث وضع قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين وتناول الفصل الرابع الأحكام العامة لهذا التأمين، وذلك على التفصيل الآتي:
أولا - الموارد التي يمول منها هذا التأمين
١ - حصة يلتزم بها صاحب العمل ونسبتها ١٥% من أجور المؤمن عليهم لديه.
٢ - حصة يلتزم بها المؤمن عليه نسبتها ١٠% من أجره.
٣ - حصة تلتزم بها الخزانة العامة ونسبتها ١% من أجور المؤمن عليهم.
٤ - احتياطيات المعاشات التي تحول إلى الهيئة مقابل ضم مدد الاشتراك السابقة وتشمل:
( أ ) المبالغ المستحقة لحساب مدد الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
(ب) المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو التأمين والمعاشات ويدخل فيها المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على الاشتراك وذلك بالنسبة للتأمين والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة التي يلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين كانوا يخضعون لقوانين العمل ممن التحقوا بالخدمة قبل ١/ ١/ ١٩٦٢ تاريخ العمل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٦١ الصادر بنظام التأمينات الاجتماعية - وتقدر وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢ من القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ الصادر بقانون العمل والمادة ٧٣ من قانون العمل المشار اليه على أساس المرتب في تاريخ نهاية الخدمة.
٥ - المبالغ التي يؤديها المؤمن عليهم مقابل الاشتراك عن مدد العمل السابقة.
٦ - ريع استثمار أموال هذا التأمين. (مادة ١٧)
ثانيا - الحقوق التي يكفلها هذا التأمين
١ - المعاش:
حالات استحقاقه:
حدد المشروع الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه معاشا على التفصيل الآتي:
١ - انتهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به المؤمن عليه بسبب غير العجز أو الوفاة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية وكانت مدة اشتراكه في التأمين ٢٤٠ شهرا على الأقل.
ويستحق صرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (٢٠) أو من اليوم التالي لتاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أيهما الحق.
وحكمة هذه الفقرة ترك الحق للمؤمن عليه في تحديد النسبة التي يخفض بها المعاش المستحق له في هذه الحالة مقابل تأخير بداية استحقاق صرف المعاش للمؤمن عليه أن يختار بين صرف المعاش ابتداء من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أو تأخير الصرف إلى تاريخ بداية الفترة التي ستحدد على أساسها النسبة المشار إليها بالمادة (٢٠) وبذلك يتاح للمؤمن عليه زيادة معاشه عما لو بدأ الصرف فور انتهاء خدمته.
٢ - بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به أو بسبب الفصل بقرار من رئيس الجمهورية وكانت مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا على الأقل.
٣ - انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل.
٤ - انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز الجزئي المستديم إذا ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر بقرار من لجنة تشكل من مدير مديرية العمل أو من ينيبه ومن ممثل عن العمال تختاره اللجنة النقابية ومن ممثل عن صاحب العمل.
٥ - إذا توفي المؤمن عليه أو ثبت عجزه الكامل خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ولم يكن قد تجاوز سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف الذي كان معاملا به عند انتهاء خدمته.
وقد اشترط المشروع لاستحقاق المعاش في الثلاث حالات السابقة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاعين الخاص والتعاوني غير المرتبطين باتفاقيات جماعية أما بالنسبة لغيرهم فلا تشترط أية مدة اشتراك.
٦ - إذا توفي المؤمن عليه أو ثبت عجزه الكامل بعد انتهاء خدمته وبعد فوات سنة من التاريخ المذكور وكانت مدة اشتراكه في التأمين ٢٤ شهرا على الأقل. "مادة ١٨".
تقدير المعاش:
قدر المشروع المعاش بجزء من خمسة وأربعين جزءا من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقصى قدره ١٠٠% من أجر التقدير بالنسبة للمعاشات التي لا تزيد عن ثلاثين جنيها و٨٠% بالنسبة لباقي المعاشات. "مادة ١٩".
ويخفض المعاش في حالة طلب صرفه - لغير الوفاة أو ثبوت العجز قبل بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين بنسبة تقدر تبعا لسنه في تاريخ تقديم طلب الصرف، وتتراوح هذه النسبة بين ٥%، ١٥%. "مادة ٢٠ والجدول رقم ٨ المرافق".
وسبب هذا التخفيض مواجهة الزيادة في تكلفة المعاش الناتجة عن تقرير صرفه في غير حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز.
وتحقيقا للحماية التي كفلها المشروع لحالات الوفاة أو العجز المبكر فقد نص على أن تضاف مدة افتراضية لمدة اشتراك في التأمين قدرها ثلاث سنوات بشرط عدم تجاوز المؤمن عليها سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به وذلك في حالات استحقاقه وفقا للبنود (٣ و٤ و٥) من المادة (١٨) وعلى أن يكون الحد الأدنى للمعاش في هذه الحالات ٥٠% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة للمؤمن خلال السنة السابقة على تاريخ انتهاء الخدمة. "مادة ٢١"
كما نص على أن يزاد المعاش في حالات استحقاقه للعجز أو الوفاة بما يساوى نصف الفرق بينه وبين الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (١٩) وتعتبر هذه الزيادة جزء من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه. "مادة ٢٢"
تعويض الدفعة الواحدة:
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة يقدر بـ ١٥% من الأجر السنوي ويقدر هذا الأجر وفقا للإيضاح الوارد لأجر التسوية بالمادة (١٣٢) وذلك عن كل سنة من مدة الاشتراك في التأمين.
ولا يصرف هذا التعويض كقاعدة عامة فور انتهاء خدمة المؤمن عليه بل يحتفظ له به في الصندوق حتى إذا عاد مرة أخرى لمجال تطبيق التأمين ضمت مدد اشتراكه لاحتمال استحقاقه للمعاش فيما بعد وذلك تمشيا مع الهدف من التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وحيث أنه في بعض الحالات قد لا يعود المؤمن عليه لمجال تطبيق التأمين كما إنه في حالات أخرى قد يؤدى عدم الصرف إلى عدم تحقيق الغاية من التأمين لذا فقد قرر المشروع صرف تعويض الدفعة الواحدة في الحالات الآتية:
١ - بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو سن التقاعد المنصوص عليه بقانون التوظف المعامل به، ويضاف في هذه الحالة فائدة قدرها ٤.٥% سنويا عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء خدمته الأخيرة حتى تاريخ بلوغه سن الستين.
٢ - انتهاء خدمة المؤمن عليها لأي سبب إذا كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويسرى هذا الحكم في شأن من تتزوج بعد انتهاء خدمتها.
وذلك رعاية من المشروع لأسرة المؤمن عليها التي ترغب في التفرغ لشئون الأسرة.
٣ - هجرة المؤمن عليه.
٤ - مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو انضمامه للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية في سفارة أو قنصلية دولته.
٥ - إذا حكم على المؤمن عليه بحكم نهائي بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
٦ - إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
٧ - فصل المؤمن عليه بقرار من رئيس الجمهورية.
٨ - انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.
٩ - التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر بشروط وأوضاع الصرف في هذه الحالة قرار من وزير التأمينات.
١٠ - عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.
١١ - وفاة المؤمن عليه. وفي هذه الحالة يصرف التعويض بأكمله إلى مستحقي المعاش بنسبة أنصبتهم فيه، وفي حالة عدم وجودهم يصرف للورثة الشرعيين. (مادة ٢٣).
كما قرر المشروع للمؤمن عليه المستحق للمعاش ولصاحب المعاش الحق في أن يستبدل بمعاشه تعويضا من دفعة واحدة في حالتين:
١ - هجرة المؤمن عليه.
٢ - مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية أو القنصلية في سفارة أو قنصلية دولته.
ويخصم من التعويض المستحق ما يكون قد صرفه من معاش قبل هجرته أو مغادرته للبلاد.
ويكون للمؤمن عليه أو صاحب المعاش حق استخدام هذا الحق لمرة واحدة فقط (مادة ٢٤).
وإذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا والتحق بعمل يدخل في مجال هذا التأمين خلال سنة من تاريخ الهجرة التزم برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة - سواء كان مستحقا أصلا لهذا التعويض أم صرفه استبدالا بمعاشه - خلال سنة من تاريخ عودته إما دفعة واحدة أو بالتقسيط في حدود ربع أجره ومقابل ذلك تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض كلها ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
ونظرا لاستحداث المشروع هذا الحكم فقد رؤى سريانه على الحالات السابقة على تاريخ العمل به أن تبدأ فترة رد التعويض اعتبارا من التاريخ المذكور. (مادة ٢٥).
أما إذا عاد بعد انتهاء الفترة المشار إليها فإن حساب المدة السابقة كلها أو جزء منها يكون وفق رغبته وتقدر المبالغ المطلوبة منه لحسابها هذه المدة وفقا (للمادة ٣٠).
٢ - حقوق خاصة بأصحاب المناصب السياسية:
نظرا لأن البقاء في منصب وزير أو نائب وزير مرهون باستمرار توافر شروط وظروف سياسية خاصة وقد يؤدى تغير هذه الظروف إلى ترك الوزارة وبالتالي انهاء خدمة المؤمن عليه في وقت لم تبلغ فيه مدة اشتراكه في التأمين القدر الذي يكفل له معاشا يتناسب مع أجره خلال فترة شغله لهذا المنصب لهذا فقد قرر المشروع ما يأتي في شأن أصحاب المنصبين المذكورين:
١ - ضمن لهما حدا أدنى للمعاش قدره ١٥٠ جنيها لمن كان يشغل منصب وزير و١٢٠ جنيها لمن كان يشغل منصب نائب وزير وذلك أذا توافرت في شأنه إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين عشرين سنة من بينها سنة على الأقل في منصب وزير أو نائب وزير أو المنصبين معا.
(ب) إذا بلغت مدة اشتراكه في التأمين عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل في منصب وزير أو نائب وزير أو المنصبين معا.
٢ - إذا لم تتوافر في الوزير أو نائبه الشروط المنصوص عليها في البندين السابقين وكانت له مدة في أي من المنصبين أو فيهما معا قدرها ثلاث سنوات استحق نصف الحد الأدنى المشار اليه.
٣ - تجبر كسور الشهر شهرا في حساب المدد المشار اليها بالبنود السابقة.
٤ - منحهما الحق في معاش أيا كان قدر مدة التأمين الاشتراك في التأمين.
٥ - منحهما الحق في الحصول على تعويض الدفعة الواحدة بدلا من المعاش إذا قل عن ٢٥ جنيها.
٦ - منحهما حق صرف المعاش المستحق أو تعويض الدفعة الواحدة اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء الخدمة ودون تخفيض.
٧ - إذا عين الوزير أو نائبه في منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه في المعاش التي يقررها هذا النص.
وقد مد المشروع الأحكام ذاتها لكل من يشغل منصبا من المناصب السياسية الرئيسية التي تناظر الوزراء أو تزيد، ويصدر بتحديد هذه المناصب قرار من رئيس الجمهورية. (مادة ٢٦).
٤ - تحويل الاحتياطي:
حيث إن انتقال المؤمن عليه من أحد القطاعات التابعة لصندوق التأمين والمعاشات لأحد القطاعات التابعة لصندوق التأمينات الاجتماعية لا يعتبر في الواقع سببا من الأسباب التي توجب صرف الحقوق التي يقررها المشروع، كما أن في حساب حقوق المؤمن عليه عن مدد الاشتراك في أي من الصندوقين منفصلة عن حقوقه في الصندوق الآخر إلحاق للضرر به لهذا نص المشروع على أن يحول احتياطي المعاش اجباريا من الصندوق الذي يتبعه المؤمن عليه الى الصندوق الآخر في الحالات الآتية:
١ - إذا انتهت خدمة المؤمن عليه بأحد القطاعات التابعة لأحد الصندوقين ثم التحق بعمل بأحد القطاعات التابعة للصندوق الآخر وخضع لأحكام هذا التأمين حتى ولو كان قد استحق معاشا أو طلب صرفه.
٢ - إذا تغير الشكل القانوني للمنشأة بما يؤدى الى انتقال الاختصاص بالتأمين على العاملين لديها الى الصندوق الآخر.
وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطي كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها (مادة ٢٧).
ثالثا - قواعد حساب بعض مدد الاشتراك في التأمين
حيث إن النسب التي قدر بها المشروع المعاش أو تعويض الدفعة قد قدرت على أساس حصول الصندوق على موارده بالكامل ومنها حصة المؤمن عليه في الاشتراكات، وحيث إن قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التي حل محلها المشروع كانت تمنح المؤمن عليه حق اختيار أداء حصته في الاشتراكات من عدمه بالنسبة لبعض المدد فقد نص المشروع على حساب هذه المدد ضمن مدة الاشتراك في التأمين بواقع ١/ ٧٥ إذا كان مستحقا لمعاش وبواقع ٩% إذا كان مستحقا لتعويض الدفعة الواحدة وبيان هذه المدد كالآتي:
١ - المدد السابقة على تاريخ بدء الانتفاع بقوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية والتي قضت تلك القوانين بحسابها ضمن مدة الاشتراك فيها التي لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا.
٢ - المدة التي قضيت في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة أو على درجات شخصية أو باليومية أو بمكافأة أو بمربوط ثابت أو خارج الهيئة أو على اعتماد الباب الثالثة المدرجة بالموازنة العامة للدولة أو في الموازنات التي كانت ملحقة بها أو في موازنات الجامعات والجامع الأزهر والمعاهد الدينية ووزارة الأوقاف والمجالس البلدية ومجالس المديريات وإدارة النقل العام لمنطقة الاسكندرية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بهذه الوظائف قبل ١/ ١٠/ ١٩٥٦
وإذا كان المؤمن عليه قد سبق له صرف مكافأة عن هذه المدة التزم لحسابها ضمن مدة اشتراكه في التأمين بردها محسوبا عليها فائدة بواقع ٤.٥% من تاريخ الصرف حتى تاريخ الأداء.
٣ - مدد الإعارة الخارجية والإجازات الاستثنائية والإجازات الدراسية والبعثات بدون أجر، التي لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا.
٤ - المدد التي قضاها الأجنبي بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ولم يكن منتفعا خلالها بقوانين التأمين والمعاشات. (مادة ٢٨).
وقد أجاز المشروع للمؤمن عليه أداء مبالغ مقابل حساب المدد السابق بيانها بواقع كامل النسب ويقدر المبلغ المطلوب ووفقا للجدول رقم ٤ المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه الأجر في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين المحسوبة بواقع كامل النسب التالية للمدة المطلوب الاشتراك عنها. (مادة ٢٩).
ونظرا لأنه في بعض الحالات قد يلتحق المؤمن عليه بعمل يدخل في مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعي في سن متقدم مما يؤدى إلى بلوغه سن التقاعد ولم يكن قد استكمل المدد الموجبة لاستحقاقه معاشا أو تكون مدد الاشتراك في التأمين ضئيلة أو يكون قد صرف حقوقه عن بعض مدد اشتراكه في التأمين فيكون بالتالي المعاش المستحق له غير متناسب مع أجره مما لا يحقق الهدف من التأمين لهذا فقد أجاز له المشروع أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أن نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين، ويتعين عليه في هذه الحالة طلب الضم أثناء أي مدة من مدد اشتراكه في التأمين وأداء مبلغ يقدر وفقا للجدول رقم ٤ المرافق وسنه في تاريخ تقديم طلب الضم وأجره في تاريخ بدء مدة الاشتراك في التأمين التي قدم الطلب خلالها، بمعنى أنه إذا كان للمؤمن عليه أكثر من مدة اشتراك في التأمين بينها فاصل زمنى قدر المبلغ المطلوب منه على أساس أجره في بدء المدة التي قدم الطلب خلالها (مادة ٣٠).
وإذا كان المؤمن عليه خلال مدة عمله السابقة معاملا بقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة فإنه يكون من حقه حساب مدة عمله المذكورة ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين عن طريق تحويل احتياطي معاشه عنها إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة في أي وقت يشاء أي خلال مدة من مدد اشتراكه في التأمين، وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم (٤) المرافق على أساس أجره في تاريخ بدء المدة التي قدم طلب التحويل خلالها وسنه في تاريخ تقديم الطلب، واذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب له مدة إضافية بالمبلغ الزائد، وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة المذكورة بالكامل كان له الحق في تكملة أي جزء من الفرق.
وتدخل المدد المشار اليها ضمن مدة الاشتراك في التأمين وتسري في شأنها جميع أحكام المشروع فيما عدا حكم المادة ٣٧ إذ أنه وفقا لقواعد تحويل الاحتياطي يقدر مبلغ الاحتياطي المحول على أساس الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة أو الأجر الذي سوى على أساسه المعاش أيهما أكبر بما يؤدى إلى زيادة مبلغ الاحتياطي، وبهذا المبلغ تحسب مدة تدخل في مدة الاشتراك في التأمين ولا ترتبط بقدر المدة السابقة بمعنى أن الزيادة في الأجر السابق تتحول إلى زيادة في المدة.
وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق في المعاش وفقا للقانون الذي كان معاملا به قبل التحويل فإنه عند تسوية استحقاقه طبقا لأحكام هذا القانون يكون مستحقا لمعاش ولو كانت مدة اشتراكه في التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذي يعطيه معاشا (مادة ٣١).
أما إذا التحق صاحب المعاش وفقا لقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون ولم يطلب تحويل احتياطي معاشه فلا يستحق عن مدة اشتراكه في هذا التأمين غير تعويض من دفعة واحدة يقدر وفقا للمادة (٢٣) مهما كانت قدر مدة اشتراكه في التأمين ومهما كان سبب انتهاء خدمته (مادة ٣٢).
رابعا - الأحكام العامة
١ - يستحق المعاش عن كامل الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة ببلوغ السن أو ثبوت العجز وذلك بالإضافة للأجر المستحق للمؤمن عليه عن الأيام التي قضاها بالخدمة خلال الشهر (مادة ٣٣).
٢ - في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر شهرا في كل مدة على حدة من مدد اشتراك المؤمن عليه في التأمين التي يقع بينها فاصل زمني واستثناء من ذلك يحذف هذا الكسر في حساب المدد المحسوبة بنسب مخفضة أي بواقع ١/ ٥ أو ٩% بحسب الأحوال ولو كانت متصلة بمدة محسوبة بواقع كامل النسب.
ويجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه للمعاش (مادة ٣٤).
ويلاحظ أن للمؤمن عليه حق الانتفاع بالحكمين الواردين في هذا النص معا فتجبر كسور الشهر في كل مدة من مدد الاشتراك في التأمين شهرا ثم تجبر كسور السنة سنة إذا كان من شأن ذلك استحقاقه معاشا.
وتعتبر المدد التي أضافها هذا الحكم جزءا من مدة الاشتراك في التأمين.
٣ - إذا عاد صاحب المعاش لمجال تطبيق التأمين يوقف صرف معاشه، وبعد انتهاء مدة خدمته يعاد تقدير حقوقه وفقا للمواد ١٩ أو ٢٠ أو ٢١ بحسب الأحوال باعتبار مدة خدمته متصلة (مادة ٣٥).
٤ - وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على المؤمن عليه ببلوغ سن الستين واستثنى من هذا الحكم من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة عن المؤمن عليهم العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام، وفي هذه الحالة يستحق صرف المعاش اعتبارا من تاريخ انتهاء الخدمة (مادة ٣٦).
٥ - يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين عند تقدير معاشه أو تعويضه إلى مدد منفصلة وذلك إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات.
ويشترط لانتفاع المؤمن عليه بذلك ألا تقل المدة المطلوب حسابها منفصلة عن ثلاث سنوات وأن تجاوز نسبة التفاوت في الأجر في نهاية كل مدة ١٥% من الأجر في نهاية المدة السابقة.
ولا يجوز للمؤمن عليه طلب تقسيم مدة اشتراكه في التأمين لأكثر من ثلاث فترات.
ويحسب المعاش أو التعويض عن كل فترة على حدة وعلى أساس الأجر المنصوص عليه بالمادتين (١٣١ أو ١٣٢) بحسب الأحوال عن كل فترة مع حساب المدة السابقة على الاشتراك في أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات التي لم يؤد عنها المؤمن عليه اشتراكا ضمن الفترة الأخيرة.
ويربط المعاش النهائي أو يحدد التعويض حسب الحالة بقدر مجموع المعاشات أو التعويضات المستحقة عن مجموع الفترات مع مراعاة عدم زيادة المعاش عن الحد الأقصى للمعاش ٨٠% أو ١٠٠% أو ثلاثين جنيها بحسب الأحوال وبنسب هذا الحد إلى ناتج الآتي:
١ - يضرب متوسط أجر كل فترة في عدد سنواتها بما في ذلك كسور السنة، ويجمع الناتج.
٢ - يقسم الناتج السابق على مجموع المدد الفترات (مادة ٣٧)
ونظرا لأنه في بعض الحالات قد يكون انتهاء خدمة المؤمن عليه لوفاته لذا نص المشروع على منح هذا الحق للمستحقين عنه.
٦ - حدد المشروع مبلغ الاحتياطي الذي يحول تطبيقا لنص المادتين (٢٧، ٣١) وفقا للأسس الآتية:
(١) المرتب في تاريخ انتهاء الخدمة أو المرتب الذي يقدر على أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر.
(٢) المدد التي روعيت في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة ويدخل فيها المدد الافتراضية والإضافية ومدد الضمائم.
(٣) المعامل المناظر للسن في تاريخ انتهاء الخدمة المنصوص عليه بالجدول رقم ٤ المرافق.
وإذا كانت هناك أقساط مستحقة على المحول لحسابه خصمت قيمتها الحالية من مبلغ تحويل الاحتياطي ويستمر المحول لحسابه في أداء القسط للجهة المحول إليها الاحتياطي.
كما تخصم المكافأة والمعاشات التي تكون قد صرفت اعتبارا من تاريخ الانتفاع بهذا النظام ويلتزم المحول لحسابه بردها للجهة المحول الاحتياطي لها وفقا للمادة رقم (١٤٤) (مادة ٣٨).
٧ - وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز تحويل احتياطي المعاش الذي يمنح وفقا لقوانين المعاشات الاستثنائية لغير المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون أو القوانين التي حل محلها أو قانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة (مادة ٣٩).
٨ - لا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن الرغبة في تحويل الاحتياطي أو العدول عن طلب حساب مدة ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو الاشتراك عن مدة وذلك استقرارا للمراكز القانونية.
ولا يترتب على الاشتراك عن أي مدة من مدد الاشتراك في التأمين أو ضم أي مدة للمدة المذكورة - سواء بأداء مبالغ عنها أو بتحويل احتياطيها استحقاق المؤمن عليه معاشا أو تعويضا عنها إلا بعد انتهاء المدة التي قدم خلالها طلب الاشتراك أو الضم (مادة ٤٠).
٩ - يكون للمؤمن عليه حق أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدد السابقة أو الاشتراك عنها إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ إبداء الرغبة أو بالتقسيط وفقا لأحكام المادة (١٤٤) وفي حالة أدائه المبالغ بالتقسيط يعتبر مشتركا اعتبارا من تاريخ استحقاق أول قسط.
ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجرا ويستأنف السداد فور استحقاقه الأجر وفي هذه الحالة تزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط (مادة ٤١).
١٠ - فيما عدا حالات الفصل بغير الطريق التأديبي إذا سحب قرار فصل المؤمن عليه بالحكومة أو القطاع العام فيتبع بشأنه ما يأتي:
(١) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة يلتزم برده دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته للعمل أو تقسيطه وفقا لأحكام المادة (١٤٤) وتحسب مدة الفصل ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
(٢) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفها أو عدم ردها مقابل عدم حساب مدة الفصل ضمن اشتراكه في التأمين (مادة ٤٢).
١١ - إذا فصل المؤمن عليه بغير الطريق التأديبي ثم أعيد إلى عمل يدخل في مجال تطبيق نظام التأمين الاجتماعي بحكم قضائي أو بقرار إداري أو بحكم القانون فيتبع بشأنه ما يأتي:
(١) تحسب له مدة فصله ضمن مدة اشتراكه في التأمين.
(٢) يتجاوز عن استرداد المعاشات التي صرفت إليه في حدود ما لم يؤد إليه من مرتب أو تعويض، وتتحمل الخزانة العامة بقيمة المبالغ التي يتجاوز عن استردادها منه "مادة ٤٣".
١٢ - وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة لأي سبب من الأسباب (مادة ٤٤).
١٣ - زيادة في الرعاية التي يسبقها المشروع على المؤمن عليه ألزم صاحب العمل الذي يمتنع عن إلحاق المؤمن عليه الذي ثبت وجود عجز جزئي أو مستديم لديه بأداء الاجر المستحق له حتى تاريخ التحاقه بعمل آخر.
واعتبر القرار الصادر من الهيئة المختصة بوجود عمل لدى صاحب العمل بمثابة سند تنفيذي للمؤمن عليه أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء للقضاء ولكن حتى لا يسئ العامل استعمال هذه الحماية أوجب عليه تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (٥ و٦) من المادة رقم (٩٢) "مادة ٤٥".
الباب الرابع
التأمين ضد إصابات العمل
عرف المشروع إصابة العمل بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (١) المرافق للقانون أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي (مادة ٥/ هـ).
وتناول المشروع في الباب الرابع بيان الأحكام والحقوق الخاصة بهذا النوع من التأمين وفقا لما يلي:
التمويل:
يمول هذا التأمين من المواد الآتية:
١ - الاشتراكات:
حدد المشروع الاشتراكات الواجب تحصيلها في هذا التأمين وذلك على الوجه الآتي:
( أ ) تحديد الاشتراكات التي تلتزم بها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة بواقع ١% من أجور المؤمن عليهم.
(ب) تحديد الاشتراكات التي تلتزم بها الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة بواقع ٢% من أجور المؤمن عليهم.
(ج) تحديد الاشتراكات التي تلتزم بها باقي الجهات بواقع ٣% من أجور المؤمن عليهم.
ويلاحظ أن المشروع قد خفض الاشتراكات التي تلتزم بها الجهات المشار اليها بالبند (أ، ب) وذلك في مقابل التزام هذه الجهات بأداء تعويض الأجور ومصاريف الانتقال المقررة بمقتضى أحكام هذا التأمين كما أجاز المشروع تخفيض الاشتراكات التي تلتزم بها الجهات المشار إليها بالبند (جـ) بواقع ثلث النسبة المنصوص عليها بهذا البند وذلك إذا رخص وزير التأمينات لهذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
٢ - ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها في البند (١):
وقد أعفي المشروع أصحاب الأعمال من أداء اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للعاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي وذلك تشجيعا لنظام التدريب والتلمذة الصناعية لما له من أهمية كبيرة في إعداد الشباب اللازم لتحمل أعباء الانتاج (مادة ٤٦).
العلاج والرعاية الطبية:
قرر القانون حق المصاب في العلاج والرعاية الطبية التي تشمل الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام والخدمات على مستوى الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء والعلاج والإقامة بالمستشفي أو المصحة أو المركز المتخصص والعمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى والفحص بالأشعة والبحوث المعملية اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها فضلا عن صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات وتوفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة ٤٧).
وتتولى علاج المصاب ورعايته الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك وفقا لأحكام الباب السادس من المشروع، وأجاز القانون للمؤمن عليه العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك (مادة ٤٨).
الحقوق المالية للمصاب:
وتشمل هذه الحقوق تعويض الأجر والمعاش والتعويض:
تعويض الأجر:
حددت المادة (٤٩) تعويض الأجر الذي يستحق للمصاب إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء العمل بما يعادل أجر المصاب الكامل المسدد عنه الاشتراكات وتلتزم به الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وأصحاب الأعمال الذين يرخص لهم بتحمل الأجر ومصاريف العلاج مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات. أما غير هؤلاء فتلتزم به الهيئة المختصة.
ويصرف هذا التعويض في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم ويستمر صرف تعويض الأجر طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أيا كانت هذه المدة أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أيهما أسبق وقد أعتبر المشروع في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها فيستحق المصاب في هذه الحالات كافة الحقوق المقررة في حالة الإصابة الأصلية.
ونص المشروع على تحمل صاحب العمل بأجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها كما نص على أن يقدر التعويض اليومي لأجزاء الشهور التي يستحق عنها هذا التعويض على أساس قيمة الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك على ثلاثين وذلك بصرف النظر عن عدد أيام الشهر المستحق عنه هذا التعويض ومن المفهوم أنه إذا اشتملت فترة الانقطاع عن العمل بسبب الإصابة على أشهر كاملة فإن التعويض يقدر عنها على أساس الأجر الشهري المسدد عنها الاشتراك.
وقد أجاز القانون وقف صرف تعويض الأجر إذا خالف المؤمن عليه تعليمات الجهة الطبية المختصة على أن يستأنف صرفه له بمجرد اتباعه هذه التعليمات "م ٤٩".
ولما كان تعويض الأجر مرتبطا في تقديره بالأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات فإن من لا يتقاضى أجرا من المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (٣) لا يستحق تعويض الأجر مادة (٤٩).
وألزم المشروع صاحب العمل بنقل المصاب عند حدوث الإصابة إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بمصاريف نقل المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذ كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية.
ويصدر وزير التأمينات قرارا يتضمن قواعد تنظيم الانتقال ومصاريفه بناء على اقتراح مجلس الإدارة (مادة ٥٠).
المعاش والتعويض عن العجز المستديم:
يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز كامل مستديم، وكذا المستحقون عنه في حالة وفاته معاشا يسوى بواقع ٨٠% من المتوسط الشهري للأجور المستحقة عن السنة السابقة على ثبوت العجز أو وقوع الوفاة أو مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك.
ويزاد المعاش المستحق في هاتين الحالتين بواقع ٥% كل خمس سنوات من تاريخ استحقاقه حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة إذا كان على قيد الحياة عند بلوغ هذا السن، أو فرضا إذا كان قد توفي قبلها (مادة ٥١). كما يستحق المصاب إذا تخلف عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ ٣٥% أو أكثر معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكامل وفي هذه الحالة تستحق الزيادة المشار إليها بالمادة (٥١) إذا أدى العجز الجزئي المستديم إلى إنهاء الخدمة (مادة ٥٢).
أما إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى ٣٥% استحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة تعادل قيمة نسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل الذي يستحق عن أربع سنوات (مادة ٥٣)
وقد قرر المشروع أنه بالنسبة لمن لا يتقاضون أجرا من العاملين الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي فإن المعاش في حالتي العجز الكامل المستديم أو الوفاة يقدر لهم بواقع ثلاثمائة قرشا شهريا (مادة ٥٤).
وقضى المشروع بأن يكون تقدير نسبة العجز وفقا للجدول رقم (٣) المرافق للقانون فإذا لم يكن العجز المتخلف مما ورد بالجدول فتقرر نسبته بمقدار ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب مع إمكان زيادة درجة العجز عن النسب الواردة في الجدول إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية على أن يوضح في التقرير الطبي نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز، وأجاز المشروع لوزير التأمينات تعديل النسب الواردة في الجدول رقم (٢) بالزيادة وإضافة حالات جديدة وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن يوضح القرار تاريخ العمل به (مادة ٥٥).
وأوضحت المادة (٥٦) الأحكام الخاصة بتعدد الإصابات بالنسبة إلى المؤمن عليه الواحد والطريقة التي تتبع في تقدير التعويض أو المعاش بالنسبة للإصابة الأخيرة فقضت بأن يتم تقدير المعاش النهائى على أساس مجموع نسب العجز المتخلف عن الإصابات جميعها وذلك إذا كان هذا المجموع يساوى ٣٥% أو أكثر مع مراعاة ألا يقل المعاش الأخير عن المعاش عن الإصابة السابقة في الحالات التي يكون فيها المصاب مستحقا لمعاش عن الإصابة السابقة، أما إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الأخيرة والإصابات السابقة أقل من ٣٥% فإن التعويض يقدر على أساس نسبة العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة وحدها.
وإذا نتج عن الإصابة فقد جزء أو أكثر من أحد أعضاء الجسم المبينة بالجدول رقم (٢) قدرت النسبة المئوية لدرجة العجز في حدود النسبة المقررة لفقد ذلك العضو ولا يجوز أن تتعداها (الملاحظة رقم ٦ بالجدول رقم (٢).
ونص المشروع على حرمان المصاب من تعويض الأجر وتعويض الإصابة في حالتين هما تعمد العامل إصابة نفسه وحالة حدوث إصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب العامل واعتبر القانون في حكم ذلك كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات وكل مخالفة لتعليمات الوقاية، وتحقيقا للرعاية الاجتماعية التي يستهدفها القانون قرر عدم سريان أحكام الحرمان في هذه الحالات إذا نشأ عن الإصابة عجز مستديم تزيد نسبته على ٢٥% من العجز الكامل أو إذا أدت الإصابة إلى وفاته (مادة ٥٧).
وقد أجاز المشروع لكل من المصاب الذي تخلف لديه عجز جزئي مستديم أيا كانت نسبته وكذا الجهة العلاج والهيئة المختصة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال السنوات الثلاث التالية مع إعادة تقدير العجز في كل مرة ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز حتى ولو كان ذلك بسبب الانتكاس أو المضاعفة (مادة ٥٨).
وبذلك يكون المشروع قد عدل عن الأحكام التي يتضمنها القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ في هذا الخصوص حيث لا يجيز القانون المذكور طلب إعادة تقدير درجة العجز إلا بالنسبة لأصحاب المعاشات، وهم الذين لا تقل درجة عجزهم عن ٣٥% ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وقد أوضحت المادة (٥٩) من المشروع القواعد التي يتعين مراعاتها في حالة تعديل نسبة العجز على ضوء نتيجة إعادة الفحص الطبي فقررت بالنسبة لصاحب المعاش تعديل قيمة المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة، فاذا كانت هذه الدرجة تقل عن ٣٥% أوقف صرف المعاش نهائيا ومنح تعويضا من دفعة واحدة أما بالنسبة للمؤمن عليه الذي سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولا تعويضا من دفعة واحدة وكانت درجة العجز عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة أولا وتقل عن ٣٥% فإنه يستحق تعويضا على أساس النسبة الأخيرة مخصوما منه التعويض السابق صرفه له، أما اذا انقصت نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل فإنه لا يترتب على ذلك أية آثار. واذا كانت درجة العجز المقدرة عند اعادة الفحص تبلغ ٣٥% أو اكثر فان المصاب يستحق معاش العجز على أساس هذه النسبة والأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى على أن يخصم من هذا المعاش وفي حدود الربع الباقى من قيمة التعويض السابق صرفه له بافتراض استحقاقه للمعاش على أساس درجة العجز المقدرة أولا ذلك اعتبارا من تاريخ ثبوت هذه الدرجة حتى تاريخ التعديل.
وقررت المادة (٦٠) من المشروع ايقاف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لاعادة الفحص اذا لم يتقدم المؤمن عليه لاعادة الفحص ويستمر ايقاف المعاش إلى أن يتقدم المؤمن عليه لاعادة الفحص وتعتبر النسبة الجديدة التي يسفر عنها اعادة الفحص اذا كانت تقل عن النسبة السابقة أساسا لتسوية المعاش اعتبارا من التاريخ الذي كان محددا في الأصل لاعادة الفحص، وأجاز المشروع للهيئة المختصة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن اعادة الفحص اذا قدم أسبابا مقبولة.
التحكيم الطبي:
أجاز المشروع المؤمن عليه أن يتقدم بطلب لاعادة النظر في قرار الجهة الطبية المختصة وذلك خلال أسبوع من تاريخ اخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم اصابته بمرض مهنى وخلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته ويكون تقديم الطلب الى الهيئة المختصة مرفقا به الشهادة الطبية المؤيدة لوجهة نظره (مادة ٦١).
وأوجب المشروع على الهيئة المختصة احالة الطلب الى لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير التأمينات ويكون قرارها ملزما لطرفي النزاع مادة (٦٢).
الأحكام العامة في تأمين إصابات العمل:
تضمن الفصل الخامس من الباب الرابع الأحكام العامة في هذا التأمين متضمنا المبادئ الآتية:
١ - الزام صاحب العمل بتقديم الاسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله (مادة ٦٥).
٢ - تضمنت المادة (٦٣) من المشروع الإجراءات المتعلقة بإبلاغ الشرطة عند حدوث الاصابة مع النص على الاكتفاء بمحضر التحقيق الإداري الذي يجرى بمعرفة صاحب العمل بالجهات الحكومية أو القطاع العام وذلك بالنسبة للاصابات التي تقع داخل دائرة العمل تحقيقا لما تهدفه القانون من المرونة والتيسير، كما تضمنت المادة (٦٤) القواعد التي يتعين مراعاتها في اجراء التحقيق سواء تم بمعرفة الشرطة أو بمعرفة صاحب العمل.
٣ - التزام الجهة المختصة بكافة الحقوق التي يكفلها تأمين إصابات العمل ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون أن يخل ذلك بحق المصاب في الرجوع على الشخص المسئول وفقا للقواعد العامة في المسئولية (مادة ٦٦).
٤ - التزام الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها تأمين إصابات العمل لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلال هذه المدة وكانت المهنة أو الصناعة التي يشتغل بها قبل انتهاء خدمته تؤدى إلى الاصابة بهذا المرض سواء كان ظهور اعراض هذا المرض خلال هذه المدة والمؤمن عليه بلا عمل أو يعمل في مهنة أو صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض (مادة ٦٧).
٥ - لا يجوز للمصاب أو أي من المستحقين عنه أن يتمسك ضد الهيئة المختصة فيما يتعلق بإصابات العمل بأحكام أي قانون آخر خلاف قانون التأمين الاجتماعي الموحد (مادة ٦٨) وبذلك فقد عدل المشروع عن المبدأ الذي كان معمولا به من أنه لا يجوز للمصاب ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم من جانب صاحب العمل ومن ثم يكون للمؤمن عليه أن يلجأ إلى القضاء للحصول على تعويض تكميلى من صاحب العمل إذا كان التعويض المقرر له بمقتضى هذا التأمين غير كاف لجبر الضرر الذي لحق به بسبب الاصابة وذلك أيا كانت درجة خطأ صاحب العمل.
٦ - إن المؤمن عليه لا يستفيد من أحكام العلاج والرعاية الطبية طوال مدة إعارته أو انتدابه لدى جهة لا تخضع لهذا القانون (مادة ٦٩) ومؤدى ذلك إستفادة المؤمن عليه بأحكام التعويض عن العجز والمعاش إذا ترتب على إصابته أثناء مدة الإعارة أو الانتداب عجزه عجزا مستديما أو وفاته.
٧ - أجازت المادة (٧٠) من المشروع لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل جدول أمراض المهنة المرفق بالقانون ونصت على سريان هذا القانون على الحالات السابقة على التعديل مع عدم صرف فروق مالية على الفترة السابقة على التعديل.
٨ - قررت المادة (٧١) حق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما في الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام تأمين إصابات العمل، وبين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود ويسرى هذا الحكم في حالات العودة إلى الخدمة.
(ب) يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه بدون حدود.
(جـ) إذا أدت الإصابة إلى انهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة يجمع المؤمن عليه أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش الوفاة المستحق وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
(د) اذا انتهت خدمة المؤمن عليه صاحب معاش العجز الجزئى الناتج عن إصابة عمل فيجمع هو أو المستحقون عنه بين معاش الإصابة ومعاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفي الحالات المنصوص عليها بالبندين (ج، د) يجب أن يراعى ألا يجاوز مجموع المعاش ١٠٠% من متوسط الأجر الأكبر الذي حسب على أساسه أي المعاشين، ويكون المعاش المستحق في هذه الحالة معاش التأمين ضد إصابات العمل ويكمل المعاش إلى هذا القدر من معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتسري الأحكام المتقدمة في شأن صاحب المعاش المقرر وفقا لقوانين المعاشات للقوات المسلحة الذي لم يحول احتياطى المعاش، وكذلك المستحقين عنه.
الباب الخامس
في التأمين ضد المرض
أثبتت تجربة التأمين الصحى التي باشرتها الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ في شأن التأمين الصحى للعاملين في الحكومة وهيئات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة، أن الرعاية الطبية وحماية صحة العاملين من أهم الأغراض التي يستهدفها نظام التأمين الاجتماعي نظرا لعلاقتها المباشرة بالانتاج القومى وحماية رأس المال البشرى في وقت نحن في أمس الحاجة اليه.
ولذلك أكد الميثاق على ضرورة توسيع نطاق التأمين من المرض بحيث يصيح مظلة واقية للذين يؤدون دورهم في النضال الوطنى، وقد تضمن المشروع المرافق الأحكام الخاصة بالتأمين من المرض وشمل بأحكامه العاملين في كافة القطاعات ممن يخضعون لنظام التأمين الاجتماعي، وذلك مع التفصيل الآتى:
التمويل:
١ - تحدد حصة صاحب العمل في اشتراكات هذا التأمين على النحو التالي:
( أ ) ٣% من الأجور بالنسبة للعاملين في الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، على أن تلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر "المعونة المالية" ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب.
(ب) ٤% من الأجور بالنسبة للعاملين في غير الجهات المشار اليها بالبند "١".
٢ - تحدد حصة المؤمن عليه في هذا التأمين على النحو التالي:
( أ ) ١% من الأجور بالنسبة للعاملين في كافة القطاعات.
(ب) ٢% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتقال بأحكام العلاج والرعاية الطبية المقررة في هذا التأمين.
٣ - يجوز لرئيس الجمهورية بقرار يصدره بناء على اقتراح وزير الصحة بعد الاتفاق مع وزيرى التأمينات والمالية، ما يلى:
( أ ) تخفيض حصة صاحب العمل في اشتراكات هذا التأمين بالنسبة للعاملين في الحكومة ومصالحها، ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة، والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بما لا يجاوز ٥٠% من هذه الحصة.
(ب) تخفيض حصة صاحب المعاش في اشتراكات هذا التأمين بما لا يجاوز ٣/ ٤ هذه الحصة.
(ج) تخفيض نسبة اشتراك المؤمن عليهم العاملين بالجهات المبينة بالبند ( أ ) مع تحميلهم رسوم الانتفاع بالخدمة التأمينية وجزء من ثمن الأدوية والفحوص المعملية على النحو الذي يحدده القرار المشار اليه.
وتتحمل الخزانة العامة بمقدار التخفيض في الحالتين (أ، ب) وذلك اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المالية اللازمة في الموازنة العامة للدولة (مادة ٧٣):
مجال التطبيق:
١ - تسري أحكام التأمين ضد المرض تدريجيا على العاملين لدى أصحاب الأعمال بموجب قرارات يصدرها وزير الصحة وذلك دون إخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بالتأمين الصحى وفقا لأحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤، أو القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ ومؤدى ذلك أن العاملين الذين سبق انتفاعهم بالتأمين الصحى قبل العمل بالمشروع المرافق يستمر انتفاعهم بأحكام التأمين من المرض دون حاجة لاستصدار قرارات جديدة بذلك من وزير الصحة (مادة ٧٣).
٢ - تقرير حق كل من يتقاضى معاشا وفقا لأحكام هذا القانون أو قوانين التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية السابقة، في طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة في هذا الباب، بشرط تقديم طلب الانتفاع في الموعد الذي تحدده اللائحة التنفيذية بحيث لا يتجاوز هذا الموعد تاريخ انتهاء الخدمة، واستثناء من ذلك يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يبدوا رغبتهم خلال سنة من هذا التاريخ.
وعملا على استقرار هذا النظام، ومنعا من استغلال بعض المنتفعين لهذا الحق، قضى المشروع صراحة بعدم جواز العدول عن طلب الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية، ومؤدى ذلك من باب أولى أنه لا يجوز لصاحب المعاش أن ينسحب من الخضوع لهذه الأحكام بعد الانتفاع بها (مادة ٧٤).
٣ - أجاز المشروع - لأول مرة - لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا بسريان أحكام التأمين من المرض على زوجة المؤمن علية أو زوج المؤمن عليها ومن يعولهم من الأولاد على أن يبين هذا القرار شروط وأوضاع الانتفاع بهذا التأمين ويحدد نسبة الاشتراك في هذه الحالة (مادة ٧٥).
٤ - اشترط المشروع لانتفاع المريض بمزايا التأمين من المرض أن يكون مشتركا في هذا التأمين لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل في حساب مدة الاشتراك المطلوب للانتفاع بهذه المزايا مدة انتفاع المريض بمزايا العلاج التي يقدمها صاحب العمل وفقا لأحكام قوانين العمل الزاميا أو اختياريا أو اتفاقيا، طالما كانت هذه المزايا تقدم على نفقة صاحب العمل وحده، وقد استهدف المشروع من هذا الشرط منع التحايل للانتفاع بمزايا هذا التأمين، ويستثنى من شرط المدة العاملون بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام (مادة ٧٦).
٥ - قرر المشروع وقف سريان أحكام هذا التأمين خلال مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين سواء كان هذا العمل أصليا أو كان بطريق الاعارة أو الندب، وسواء كان عدم خضوع صاحب العمل للتأمين من المرض يرجع لعدم خضوعه أصلا لنظام التأمين الاجتماعي أو كان يرجع لعدم تطبيق أحكامه على صاحب العمل بعد. كما يقف سريان أحكام هذا التأمين خلال مدة التجنيد الالزامى ومدة الاستبقاء أو استدعاء المؤمن عليه للخدمة العسكرية.
ويتضمن وقف سريان أحكام التأمين من المرض إعفاء كل من المؤمن عليه وصاحب العمل من اشتراكات هذا التأمين خلال المدد المذكورة كما يتضمن عدم انتفاع المريض بمزايا هذا التأمين خلالها سواء بالنسبة للمزايا النقدية أو العينية (مادة ٧٧).
الحقوق المالية:
١ - تقرر الحق للمؤمن عليه في الحصول على تعويض عن الأجر إذا حال المرض دون أدائه لعمله وتؤديه له الجهة الملتزمة بتعويض الأجر (صاحب العمل أو الهيئة المختصة بحسب الحال) ويقدر هذا التعويض بنسبة ٧٥% من الأجر المسدد على أساسه الاشتراك لمدة تسعين يوما، وتزاد هذه النسبة بعد ذلك إلى ٨٥%، ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة المرض حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحد أقصى ١٨٠ يوما في السنة الميلادية الواحدة، على أنه فيما يتعلق بالمؤمن عليهم المرضى من العاملين الخاضعين لأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام فتصرف لهم الأجور المقررة بهذه الأنظمة في حالة المرض بدلا من تعويض الأجر.
واستثناء من الأحكام السابقة يكون تعويض الاجر بما يعادل كامل الأجر طوال مدة المرض بأحد الأمراض المزمنة، ويستمر صرف التعويض في هذه الحالة إلى أن يشفي المريض أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا، ويسرى هذا الحكم على العاملين في جميع القطاعات بما فيها الجهات التي تطبق قوانين التوظف الحكومية على العاملين بها، وبذلك فإنه لا يعمل بأحكام كل من القانونين ١١٢ لسنة ١٩٦٣، ٢٤ لسنة ١٩٦٤ بالنسبة للعاملين بالجهات التي تخضع لأحكام التأمين ضد المرض (مادة ٧٨).
٢ - يقدر تعويض الأجر بالنسبة للمؤمن عليها في حالة الوضع بواقع ٧٥% من الأجر المذكور وذلك عن مدة أجازة الوضع المنصوص عليها في قوانين التوظف أو العمل حسب الحالة بشرط أن تكون مشتركة في هذا التأمين لمدة لا تقل عن عشرة أشهر، وبالنسبة للمؤمن عليها الخاضعة لنظام العاملين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام فتسري بشأنها الأحكام الخاصة بالوضع الوارد في هذا النظام (مادة ٧٩).
٣ - تتحمل الجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر بمصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الاقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها بوسائل الانتقال الخاصة، متى قرر الطبيب المعالج أن حالتة الصحية لا تسمح باستعمال الوسائل العادية.
ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد تنظيم الانتقال ومصاريفة وذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة (مادة ٨٠).
أحكام عامة في التأمين ضد المرضى:
١ - نصت المادة (٨١) على أن أحكام هذا التأمين لا تخل بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أو اللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غير ذلك، فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة الطبية والرعاية وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة في هذا التأمين.
٢ - نظرا لأن التأمين من المرض تشترك في تطبيقة هيئتان تشرف عليهما وزارة التأمينات وهيئة أخرى تشرف عليها وزارة الصحة "هيئة التأمين الصحى" ونظرا لأن معظم أحكام هذا التأمين تختص بتطبيقه هيئة التأمين الصحى، فقد عهد المشروع إلى وزير الصحة بإصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا التأمين بالاتفاق مع وزير التأمينات، عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا الشأن (مادة ٨٢).
الباب السادس
في إنشاء صندوق لعلاج الأمراض وإصابات العمل
وتحويله وإداراته واختصاصاته
أنشأ المشروع صندوقا لعلاج الأمراض وإصابات العمل، حدد موارده على النحو التالي:
١ - الاشتراكات التي تؤديها كل من الهيئتين التأمينيتين من حساب تأمين إصابات العمل بالنسب الآتية:
( أ ) ١ % من أجور المؤمن عليهم العاملين بالحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
(ب) ١% من أجور باقى المؤمن عليهم الخاضعين للتأمين المذكور.
٢ - الاشتراكات التي تؤديها كل من الهيئتين التأمينيتين من حساب التأمين ضد المرض بالنسب الآتية:
( أ ) ٤% من أجور المؤمن عليهم، وعندما يتقرر تحمل الخزانة العامة بنسبة من الاشتراكات وفقا لحكم المادة (٧٢) تكون هذه النسبة ٣.٥% بدلا من ٤% بالنسبة للعاملين المشار اليهم بالفقرة "أ" من البند (١).
(ب) ٢% من معاشات أصحاب المعاشات، وتكون هذه النسبة ٢/١% في حالة تحمل الخزانة بنسبة من اشتراكاتهم وفقا لحكم المادة (٧٢).
٣ - حصيلة مقابل الانتفاع المنصوص عليها بالمادة (٧٢) بما فيها ما يتم تحصيله من ثمن الأدوية والفحوص الطبية وغيرها.
٤ - حصيلة استثمار أموال الصندوق.
٥ - الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.
٦ - الاعانات والتبرعات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها.
وتمكينا للصندوق من أداء المهام الموكولة اليه، نص المشروع صراحة على أنه في حالة وجود فائض في أموال هذا الصندوق، فإنه يخصص لتحسين مستوى العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحى المنصوص عليه في هذا القانون (مادة ٨٣).
وقد عهد المشروع بإدارة الصندوق إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى.
وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الصحة وتلحق ميزانيتها بالميزانية العامة للدولة، ويصدر بتشكيل مجلس ادارتها وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة ٨٤).
وقد حدد المشروع اختصاصات الهيئة العامة للتأمين الصحى على النحو التالي:
١ - تقديم العلاج والرعاية الطبية المنوه عنهما بالمادة (٤٧) من المشروع لكل من المصاب أو المريض إلى أن يشفي أو يثبت عجزه، وكذلك للمؤمن عليهن في حالات الحمل والولادة، وفي هذا الشأن قرر المشروع حق الهيئة التأمينية المختصة في ملاحظة المصاب أو المريض في جهات العلاج للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على النحو المقرر بالقانون واللوائح والقرارات الوزارية ووفقا للأصول الفنية الطبية (مادة ٨٥).
٢ - تحديد الجهات التي تقدم فيها الخدمة الطبية، وفي هذا الصدد قرر المشروع أنه لا يجوز لهيئة التأمين الصحى أن تقدم الخدمة الطبية من علاج ورعاية في العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة، إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تتضمن الحد الادنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها بحيث لا يقل مستوى الخدمة في هذه الحالة عن مستوى الخدمة الطبية التأمينية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات (مادة ٨٦).
٣ - التزام الهيئة المذكورة بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول المرافق للمشروع دوريا وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، على أن تخطر الهيئة العامة للتأمين الصحى وزارة القوة العاملة بحالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العاملين وحالات الوفاة الناشئة عنها (مادة ٨٧).
٤ - تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج، وإذا تخلف عن الاصابة أو المرض عجز فإن هذه الجهة تلتزم بإخطاره بذلك مع بيان نسبة العجز المتخلف، كما تلتزم جهة العلاج بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة التأمينية المختصة بتاريخ انتهاء العلاج وبيان ما إذا كان قد تخلف لدى المصاب أو المريض عجز من عدمة وبيان نسبة العجز المتخلف إن وجد بالاضافة إلى بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت.
ويتم الاخطار في الحالات المتقدمة وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التأمينات وفي حالة تقرير أجازة مرضية للمريض يكون قرار جهة العلاج في هذا الشأن ملزما لصاحب العمل وليس له حق اعتبار المريض متخلفا عن أداء عمله، وليس له أيضا حق إثبات عكس هذا القرار (مادة ٨٨).
٥ - اثبات حالات العجز المشار إليها في هذا القانون وتقدير نسبته وتحديد تاريخ ثبوته، سواء كان العجز ناتجا عن مرض أو ناتجا عن إصابة عمل (مادة ٨٩).
الباب السابع
التأمين ضد البطالة
أثبتت تجربة التأمين من خطر البطالة التي طبقت في مصر وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤، أن البطالة من أشد الأخطار التي يواجهها العاملون في كثير من جهات العمل، لما لها من آثار مباشرة ليس على العامل فحسب بل وعلى أفراد أسرته، بالإضافة إلى آثارها غير المباشرة على الاقتصاد القومى للبلاد.
وإذا كانت الدولة قد وضعت برامج للحد من خطر البطالة بفتح مجالات عمل جديدة عن طريق إقامة المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية للقضاء على أسباب البطالة من جذورها، مستهدفة بذلك تأمين العامل في حاضره ومستقبله، ولتوفر له دخلا مناسبا في حالة عدم القدرة على الكسب لسبب خارج عن إرادته.
إلا أن خطر البطالة لا زال قائما، والتأمين منه لا زالا واجبا خاصة بعد انتشار موجة التضخم وزيادة الأسعار عالميا وبصفة خاصة في الدول النامية، وتعرض البلاد المختلفة لهزات وأزمات اقتصادية نتيجة تأثرها بما يسود العالم من أزمات اقتصادية وسياسية، وما يسود منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة من ظروف.
وقد ظهرت أهمية هذا التأمين بجلاء عقب حرب الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧، حيث أدى التأمين ضد البطالة دوره كاملا في تأمين العاملين الذين تعرضوا لخطر البطالة نتيجة توقف نشاط المنشآت التي كانوا يعملون بها خصوصا في بعض المحافظات.
لذلك استهدف المشروع الحفاظ على التأمين ضد البطالة مع تطوير أسسه وقواعده وزيادة مزاياه بما يتلاءم وظروف البيئة المصرية، على ضوء ما أسفر عنه تطبيق التجربة السابقة، فوردت أحكامه على النحو التالي.
التمويل:
يمول هذا التأمين من الموارد الآتية:
١ - الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع ٢% من أجور العاملين الخاضعين لهذا التأمين.
٢ - ريع استثمار الاشتراكات المبينة بالبند (١). "مادة ٩٠". وواضح أن المشروع لم يحمل المؤمن عليه أية اشتراكات في هذا التأمين على خلاف ما كان متبعا في قانون التأمينات الاجتماعية السابق.
مجال التطبيق:
تسري أحكام التأمين ضد البطالة على العاملين الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي باستثناء الفئات الآتية:
١ - العاملون في الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
٢ - أفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر في شركاتهم.
٣ - العاملون الذين يبلغون سن الستين.
كما أجاز المشروع لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارا يتضمن تنظيم شروط وأوضاع انتفاع الفئات السابقة كلها أو بعضها بمزايا هذا التأمين على أن يحدد القرار المذكور طريقة حساب الأجور بالنسبة لهم. "مادة ٩١".
التعويضات:
كفل المشروع للمؤمن عليه المتعطل الحق في تقاضى تعويض البطالة متى توافرت فيه الشروط الآتية.
١ - ألا تكون خدمته قد انتهت بسبب الاستقالة.
٢ - ألا تكون قد انتهت خدمته لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، على أن يراعى في هذه الحالة حكم المادة (٩٥).
٣ - أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين ضد البطالة ستة أشهر على الأقل منها الأشهر الثلاثة السابقة على كل تعطل متصلة، وذلك لتكوين أموال تكفي لتغطية التزامات التأمين ومنعا من التحايل للحصول على تعويض البطالة.
٤ - أن يكون المؤمن عليه قادرا على العمل وراغبا فيه.
٥ - أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص لاثبات تعطله ورغبته في العمل، ليتسنى توفير العمل المناسب له في أقرب وقت.
٦ - أن يتردد المؤمن عليه المتعطل على مكتب القوى العاملة المختص في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة لاثبات استمرار تعطله. "مادة ٩٢".
فإذا توافرت الشروط السابقة في المؤمن عليه المتعطل، استحق تعويض البطالة اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المتعطل بعمل أو لمدة ١٦ أسبوعا أي المدتين أقل، وتمتد هذه المدة إلى ٢٨ أسبوعا إذا جاوزت مدة الاشتراك في التأمين من البطالة ٢٤ شهرا، ويدخل في حساب المدد التي يستحق عنها تعويض البطالة فترات التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة للمتعطل. "مادة ٩٣".
ويقدر هذا التعويض بواقع ٦٠% من الأجر الأخير للمؤمن عليه الذي تسدد على أساسه الاشتراكات. "مادة ٩٤".
وإذا كان الأصل أن تعويض البطالة يقتصر على الحالات التي تنتهى فيها الخدمة لأسباب خارجة عن إرادة المؤمن عليه إلا أن المشروع قرر استحقاق هذا التعويض للمؤمن عليه في حالات معينة حددها على سبيل الحصر مراعاة لحال أسرة المتعطل، على أن يقدر التعويض في هذه الحالات بواقع ٣٠% من الأجر. "مادة ٩٥".
ثم حدد المشروع على سبيل الحصر الحالات التي يسقط فيها الحق في صرف تعويض البطالة. "مادة ٩٦".
كما حدد الحالات التي يوقف فيها صرف التعويض بحيث يعود الحق في صرفه بعد زوال سبب الإيقاف متى كانت شروط الصرف لا زالت متوافرة. "مادة ٩٧".
ولما كان من المحتمل قيام نزاع بين العامل وصاحب العمل على سبب انتهاء الخدمة، فقد قرر المشروع صرف التعويض بواقع ٣٠% من الأجر في هذه الحالة لمدة أسبوعين يعرض خلالهما النزاع على مكتب علاقات العمل المختص ليبدى رأيه فيه وفقا للاجراءات التي يبينها قرار يصدر من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.
وإذ رأي هذا المكتب من ظاهر الأوراق أن سبب إنهاء الخدمة من الأسباب التي يستحق معها تعويض البطالة قامت الهيئة المختصة بصرف باقى التعويض المستحق عن الأسبوعين المشار إليهما مع استمرار صرف التعويض كاملا عن المدة الباقية، وذلك كله متى توافرت باقى شروط الاستحقاق. "مادة ٩٨"
هذا ونشير إلى أنه إذا رأي مكتب القوى العاملة المختص أن سبب انتهاء الخدمة من الأسباب التي لا يستحق معها تعويض البطالة، فإنه لا يجوز للهيئة المختصة استرداد ما صرف من التعويض خلال مدة الأسبوعين المشار إليهما.
الباب الثامن
في تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات
استحدث المشروع هذا النوع من التأمين مستهدفا تحقيق بعض أنواع الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا المشروع أو القوانين التي حل محلها، وتتمثل هذه الرعاية الاجتماعية فيما يلى:
١ - توفير الإقامة الكاملة للراغبين من أصحاب المعاشات بما فيها من مسكن ومأكل ومشرب وغيرها من متطلبات المعيشة.
٢ - توفير المكتبات الثقافية والنوادى المزودة ببعض وسائل التسلية المناسبة لأصحاب المعاشات.
٣ - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.
تحقيقا لهذه الأغراض ألزم المشروع كلا من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن تتخذ الخطوات اللازمة خلال خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به للبدء في إنشاء دور الرعاية إما مباشرة أو بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمعيشة لأصحاب المعاشات في ظروف ميسرة وخاصة بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين لا يوجد لهم من يرعاهم عائليا من أفراد أسرتهم، على أن يراعى في انشاء هذه الدور تقسيمها إلى درجات تتمشى مع فئات المنتفعين من حيث الجنس والحالة الصحية والمستوى المعيشى والأسرى والثقافي الذي كانوا يعيشون فيه قبل انتهاء الخدمة، مع توفير الخبراء والمشرفين اللازمين لإدارة هذه الدور ممن تتوافر فيهم صفات خاصة تتلاءم مع ظروف المنتفعين.
ولما كان أصحاب المعاشات فئة اكتسبت خبرات عظيمة في مجالات عملها، وليس من الصالح العام إهمال هذه الخبرات كما أن عزل صاحب المعاش عن ممارسة أي عمل يؤدى إلى آثار نفسية وصحية بعيدة المدى يتعين على الدولة حمايتة منها بعد أن أفنى عمره في خدمتها، فقد أجاز المشروع الاستعانة بخبرات وقدرات المنتفعين بالرعاية الاجتماعية في أعمال مناسبة لحالة كل منهم في مقابل مكافآت رمزية تؤدى اليهم بشرط أن ترتبط الأعمال التي تسند إليهم بخبراتهم الأصلية التي اكتسبوها قبل انتهاء خدمتهم. "المادتين ١٠٠، ١٠١".
وعهد المشروع إلى وزير التأمينات باصدار قرار يحدد الشروط والأوضاع اللازمة لتنفيذ أحكام هذا التأمين وخاصة كيفية قبول المنتفعين في دور الرعاية الاجتماعية، وتشكيل مجالس ادارة لهذه الدور وتحديد اختصاصاتها مشترطا مراعاة تمثيل المنتفعين في مجالس الادارة بنسبة لا تقل عن الثلث وكذلك وضع اللائحة الداخلية لهذه الدور دون التقيد بالقواعد والنظم المالية والوظيفية المعمول بها في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو القطاع العام، كما يحدد قيمة الاشتراك الذي يؤديه كل منتفع، وتحديد مستويات الخدمة اللازمة للرعاية الاجتماعية، بالاضافة إلى وضع أحكام تبادل الزيارات والاقامة في دور الرعاية بين المصريين والاجانب (مادة ١٠٢).
واستكمالا لنظام الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات في مختلف حياتهم أجاز المشروع لرئيس الجمهورية إصدار قرار بناء على عرض وزير التأمينات بعد الاتفاق مع الوزراء المختصين - يتضمن منح أصحاب المعاشات المشار اليهم تيسيرات معينة يحددها هذا القرار وخاصة ما يلى:
١ - تخفيض نسبى في أجور السكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة الداخلية في المدن.
٢ - تخفيض أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسرح.
٣ - تخفيض نفقات الاقامة في دور العلاج الحكومية.
٤ - تخفيض نفقات الرحلات داخل الجمهورية وخارجها. "مادة ١٠٣".
كما نص المشروع على تمويل هذا التأمين من الموارد الآتية:
١ - المبالغ التي تخصصها وزارة المالية سنويا لدور الرعاية الاجتماعية.
٢ - المبالغ التي تخصصها كل من الهيئتين التأمينيتين لهذا التأمين في ميزانيتهما سنويا.
٣ - الاشتراكات التي يؤديها المنتفعون بأحكام هذا التأمين.
٤ - صافي إيراد الحفلات والمعارض والمهرجانات واليانصيب التي تقام لصالح هذه الدور.
٥ - التبرعات والوصايا التي يقرر مجلس ادارة الهيئة المختصة قبولها.
٦ - الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط دور الرعاية الاجتماعية "مادة ٩٩".
الباب التاسع
المستحقون وشروط استحقاقهم
قرر المشروع للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش في حالة وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويكون استحقاقهم للمعاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (٣) المرافق له.
وقد حدد المستحقين بالأرملة أو الأرامل أو الزوج والأبناء والبنات والوالد والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية. "مادة ١٠٤".
شروط الاستحقاق
أولا - الأرملة:
١ - أن يكون عقد الزواج رسميا.
٢ - أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين وقبل إحالته للمعاش وتحرم من المعاش إذا تم الزواج بعد بلوغه سن الستين وبعد احالته للمعاش فان تخلف أحد هذين الشرطين استحقت المعاش ويستثنى من ذلك الحالتان الآتيتان.
( أ ) حالة مطلقة صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغه هذه السن سواء كان طلاقها رجعيا أم بائنا وسواء أكانت عودتها لعصمته أثناء فترة العدة أم بعد انتهائها.
(ب) حالة الزواج التي يكون فيها سن الزوجة أربعين سنة على الأقل وقت الزواج، ولا يكون فيها لصاحب المعاش زوجة أخرى أو مطلة تم طلاقها بارادته المنفردة، حتى لا تكون من تم طلاقها بارادتها سببا في منع استحقاق غيرها.
ونظرا لأنه في كثير من الحالات التي يتم فيها الزواج بعد الإحالة للمعاش وبعد بلوغ سن الستين يتم التحايل فيها عن طريق التصادق على الزواج بتاريخ سابق على بلوغ المؤمن عليه سن الستين ولذا نص المشروع على حرمان هذه الحالات من الاستحقاق في المعاش "مادة ١٠٥".
ثانيا - الزوج:
١ - أن يكون عقد الزواج رسميا.
٢ - أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش أن يؤيد ذلك بقرار من الهيئة العامة للتأمين الصحى، ويقتصر القرار على تقرير وجود حالة لعجز فقط دون تعرض لتحديد تاريخ العجز.
٣ - أن يتم زواجه من المؤمن عليها قبل بلوغها سن الستين وقبل احالتها للمعاش. "مادة ١٠٦"
ثالثا - الأبناء:
يشترط لاستحقاق الابن أن يكون سنه أقل من الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالى الآتية:
( أ ) العاجز عن الكسب وتثبت حالة العجز وفقا لما هو موضح في حالة عجز الزوج.
(ب) الطالب باحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
(ج) من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار اليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل ولم يتجاوز سن السادسة والعشرين والمقصود بالمؤهل النهائى المؤهل الذي تعتمده الدولة للالتحاق بعمل بإحدى أجهزتها ويستمر الابن في هذه الحالة في صرف المعاش إلى أن يحصل على دخل نتيجة مزاولة مهنة أو عمل أو يبلغ سن السادسة والعشرين أي التاريخين أقرب.
وحماية للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية قرر المشروع صرف المعاش لهم حتى نهاية تلك السنة "مادة ١٠٧".
رابعا - البنات والوالدة:
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة في تاريخ وفاة المورث وتعتبر غير متزوجة المترملة والمطلقة ولو كان طلاقها رجعيا وكانت في فترة العدة، ويكون استحقاقها في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ وفاة المورث.
أما الوالدة فيشترط لاستحقاقها ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفي في تاريخ الاستحقاق. مادة "١٠٨".
خامسا - للإخوة والأخوات ويشترط لاستحقاقهم.
١ - توافر شروط استحقاق الأولاد.
٢ - أن تثبت اعالة المورث اياهم بشهادة ادارية.
٣ - عدم وجود أي مستحق آخر باستثناء حالة وجود أرملة بدون أولاد مستحقين. "مادة ١٠٩".
كما أضاف المشروع لشروط الاستحقاق السابقة شرطا تسري أحكامه في شأن جميع المستحقين ويقضى بألا يجمع المستحق بين أكثر من معاشين أو من أيهما من الصندوق أو الصندوقين ومن الخزانة العامة.
ويكون جمع المستحق بين المعاشين في حدود ثلاثين جنيها ويوزع باقى المعاش بعد خصم نصيبه في الحدود المذكورة على باقى المستحقين في حدود الأنصبة المنصوص عليها بالجدول رقم ٣ المرافق "مادة ١١٠".
وحيث أن السبب الرئيسى في تقرير المعاش للمستحق هو اعالة المورث له لذا فقد نص المشروع على إيقاف صرف المعاش المستحق في الحالات الآتية
١ - الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافية قيمة المعاش أو يزيد عنه فاذا نقص الدخل عن المعاش المستحق صرف اليه الفرق.
ويقصد بالدخل الصافي كل ما يحصل عليه المستحق مقابل عمله مخصوما منه اشتراك التأمين والمعاش والضرائب.
٢ - مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة خمس سنوات متصلة ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لهذا التاريخ مادة ١١١.
وقد استثنى المشروع الحالات الآتية من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين السابقتين:
١ - يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود ثلاثين جنيه
٢ - يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
٣ - تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود، "مادة ١١٢"
وينتهى حق المستحق في المعاش بحدوث إحدى وقائع ثلاثة:
١ - وفاة المستحق.
٢ - زواج الأرملة أو البنت أو الأخت أو الأم من غير والد المتوفي ونظرا لأن البنت أو الأخت في حالة زواجها تحتاج لمبلغ من المال لتأسيس منزل الزوجية، لذا فقد قرر لها المشروع الحق في منحة تساوى قيمة المعاش المستحق لها لمدة سنة بحد أدنى قدره ٢٥ "خمسة وعشرون جنيها" ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
٣ - بلوغ الأبن أو الأخ سن الحادية والعشرين وذلك مع عدم الاخلال بأحكام صرف المعاش المنصوص عليها "بالمادة ١١٣".
واستمرارا للرعاية والحماية التي يكفلها المشروع للمستحقين فقد قرر منح البنت أو الأخت أو الأم إذا طلقت أو ترملت وكذلك الابن والأخ إذا عجز عن الكسب ما كان يستحق لكل منهم من المعاش بافتراض استحقاقه في تاريخ وفاة المورث وذلك دون المساس بحقوق باقى المستحقين وذلك مع مراعاة توافر شروط استحقاق المعاش بالنسبة لكل منهم.
كما يقضى المشروع بعودة حق الأرملة في المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقة لمعاش عن زوجها الأخير، وفي هذه الحالة يخفض معاش الأولاد أو الأرملة الأخرى بنسبة الجزء الذي آل إليهم نتيجة زواج هذه الأرملة.
ورعاية من المشروع لحالات الطلاق والترمل والعجز التي وقعت قبلة ولم تكن القوانين واللوائح التي حل محلها تقرر لها حقا في المعاش نص على سريان الأحكام السابقة في شأنها وذلك سواء كانت هذه الحالات موجودة في تاريخ وفاة المورث أم نشأت بعد وفاته. "مادة ١١٤".
وقد قرر المشروع رد المعاش بعد قطعه على المستحقين الآخرين في الحالات الآتية:
١ - زواج أو وفاة الأرملة يؤول نصيبها إلى أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذين يستحقون معاشا في تاريخ زواجها أو وفاتها ويسرى هذا الحكم في حالة وفاة الزوج.
٢ - اذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما رد نصيبه على الأرملة.
٣ - اذا قطع أو أوقف معاش أحد الوالدين أو كليهما ولم توجد أرملة رد نصيبه على الأولاد الذين يتقاضون معاشات في تاريخ القطع أو الايقاف.
٤ - إذا قطع معاش أحد الأولاد أو الأخوة الذين كانوا في تاريخ وفاة المورث يزيد سنهم على الحادية والعشرين وربط لهم معاش لتوافر صفة الطالب رد نصيبه على باقى المستحقين في تاريخ وفاة المورث.
٥ - اذا قطع معاش أحد الأولاد رد نصيبه على الأرملة.
٦ - اذا كان المستحق لنصيب الأرملة أكثر من واحدة ففي حالة قطع معاش احداهن لوفاتها أو زواجها ولم يكن هناك أولاد مستحقين رد معاشها على الأخرى.
ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز النصيب المحدد له بالجدول مع المستحقين الآخرين الذين ما زالوا يتقاضون معاشا في تاريخ الرد بافتراض عدم وجود من رد معاشه "ملاحظات الجدول رقم ٣".
وقد وضع المشروع قاعدة عامة تقضى بأنه في حالة قطع معاش المستحق يؤدى إليه بالكامل معاش هذا الشهر، وذلك فيما عدا حالات قطع المعاش لانتهاء حالة العجز الصحى فيستمر صرف المعاش عن الشهر الذي تحدد لتوقيع الكشف الطبي والشهر التالي له.
وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
واستثناء من الأحكام السابقة إذا كان المستحق قد توفي قبل صرف معاش صرف معاش شهر الوفاة يقطع معاشه من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة وفي حالة رد هذا المعاش يكون الرد اعتبارا من هذا التاريخ. (مادة ١١٥).
وإذا كان المعاش المستحق للولد أو الأخ لم يرد على باقى المستحقين يعاد صرفه إليه في حالة إيقاف صرف أجره أثناء فترة التجنيد الإلزامية طالما لم يبلغ سن السادسة والعشرين. (مادة ١١٦).
هذا ونشير إلى أن جميع الحقوق التي يقررها المشروع للمستحقين للمعاش أو المستفيدين لا تعتبر تركة إذ يستمد هؤلاء حقهم فيها من القانون مباشرة وليس بالخلافة عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال، وبالتالي لا تسري في شأنها أحكام التركات.
الباب العاشر
في الحقوق الإضافية
قرر المشروع للمؤمن عليه أو المستحقين حقوقا أخرى بالاضافة للحقوق السابقة بيانها كالآتى:
١ - التعويض الاضافي:
ألزم الصندوق المختص بأن يؤدى للمؤمن عليه أو المستفيد عنه تعويضا إضافيا وذلك في حالات الخدمة للأسباب الآتية:
١ - عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو جزئيا أدى إلى استحقاقه معاشا.
٢ - وفاة المؤمن عليه، ويؤدى مبلغ التعويض الاضافي في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين ما لم يكن المتوفي قد حدد مستفيدين آخرين فيؤدى إليهم وإذا تخلفت الصفة التي حددها المؤمن عليه كشرط لاستحقاق مبلغ التأمين لأي من المستفيدين أو كان أيهم قد توفي قبل وفاة المؤمن عليه فلا يعتد بهذا التحديد بالنسبة لجميع المستفيدين، ويؤدى مبلغ التعويض في هذه الحالة إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الاضافي بالنسبة للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص غير المرتبطين باتفاقيات جماعية أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وذلك فيما عدا الحالات التي يستحق فيها هذا التعويض نتيجة إصابة عمل. ويستثنى من شرط إنهاء الخدمة للعجز أو الوفاة لاستحقاق التعويض حالات ثبوت العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة وذلك رعاية من المشروع لهما إذ قد يبلغ المؤمن عليه سن التقاعد وتقع الوفاة نتيجة الإصابة أو يثبت العجز الكامل بعد بلوغ المؤمن عليه هذا السن (مادة ١١٧).
ويقدر مبلغ التعويض الإضافي بواقع نسبة يحددها الجدول رقم (٥) المرافق من الأجر السنوي المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة ١٣٢ وتبعا لسنه في تاريخ انتهاء خدمته، وفي حساب السن تجبر كسور السنة.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئى يستحق نصف المبلغ المشار إليه، كما يزاد المبلغ المستحق بواقع ٥٠% بالنسبة للحالات الناتجة عن اصابة عمل (مادة ١١٨).
ونظرا لأن التعويض الإضافة يستحق في حالات إنهاء الخدمة للوفاة أو ثبوت العجز سواء كان نتيجة اصابة عمل من عدمه لذا فقد ألزم المشروع به التأمين ضد إصابات العمل في الحالات الناتجة عن إصابة عمل وألزم التأمين به ضد الشيخوخة والعجز والوفاة في غيرها مادة (١١٩).
٢ - المنحة:
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التي كانت تلتزم بالأجر أو المعاش بحسب الأحوال ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليه العامل بالدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام على البند الذي كان يتحمل بالأجر. (مادة ١٢٠).
وتستحق المنحة إلى شخص واحد يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش فان لم يحدد أحدا فللأرملة إن وجدت وإن تعددن تقسم بينهن بالتساوى وفي حالة وفاة إحداهن أو طلاقها قبل وفاته يستحق نصيبها لأولاده القصر منها والبنات غير المتزوجات ويراعى في حالة وفاة الأرملة خلال أحد شهور استحقاق المنحة أن ينتقل استحقاقها لمن يليها من مستحقى المنحة الذين حددهم المشروع.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم صرفت المنحة لمن كان يعوله المؤمن عليه أو صاحب المعاش بحسب الأحوال من والديه وأخوتة القصر وأخواته غير المتزوجات وتثبت الاعالة باقرار من المستحق مؤيدة بشهادة إدارية (مادة ١٢١).
٣ - مصاريف الجنازة:
ألزم المشروع الهيئة أو الجهة التي كانت تقوم بصرف المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش بصرف نفقات تقدر بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره عشرون جنيها تصرف لأرملته فاذا لم توجد أرملة صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة بشهادة إدارية. (مادة ١٢٢).
٤ - الحد الأدنى للمعاش:
يكفل المشروع حدا أدنى للمعاش الذي يحصل عليه المؤمن عليه أو المستحقين عنه سواء كان ذلك المعاش هو المعاش المستحق وفقا لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة أو مجموع ما يستحق له من المعاش المذكور ومعاش الإصابة أو معاش الإصابة إذا لم يستحق معه معاش التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ويقدر هذا الحد وفقا للآتى:
١ - ستة جنيهات شهريا بالنسبة للمؤمن عليه.
٢ - ثلاثة جنيهات شهريا بالنسبة للأرملة أو الأرامل على ألا يقل نصيب الواحدة منهن عن جنيه.
٣ - جنيها شهريا بالنسبة لكل من باقى المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش. (مادة ١٢٣).
٥ - حقوق المفقودين:
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يقرر المشروع للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة وحكما سواء كان ذلك بحكم قضائى أو بصدور قرار بالوفاة من السلطة المختصة.
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في التأمين ضد إصابات العمل والمعاش المقرر في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك في الحدود المنصوص عليها بالمادة (٧١).
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التي يقررها المشروع وتؤدى وفقا للآتى:
( أ ) يستمر صرف الإعانة التي ربطت وفقا للأحكام السابقة باعتبارها معاشا.
(ب) يصرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد بافتراض وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش في هذا التاريخ أو تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين فيصرف إليهم وذلك مع مراعاة ما ورد في شأن تحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي.
(جـ) تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة (٢١) الموجودين على قيد الحياة في التاريخ المشار إليه بالبند السابق. (مادة ١٢٤).
وقد نص المشروع على سريان هذه الأحكام على المفقودين قبل العمل به إذ أن الأحكام التي جاء بها في هذا الشأن كان معمولا بها بالنسبة للمعاملين بقوانين التأمين والمعاشات التي سيحل محلها وذلك بخلاف ما كانت عليه الحال بالنسبة للمعاملين بقانون التأمينات الاجتماعية في هذا الشأن.
الباب الحادى عشر
في الأحكام العامة
تناول المشروع في هذا الباب الأحكام العامة وقد قسمها لفصول ثمانية - وفيما يلى بيانها:
أولا - في قواعد حساب الاشتراكات
١ - تحسب الاشتراكات على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك دون تفرقة بين العاملين في القطاعات المختلفة مع النص على عدم استحقاق الاشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرا، وحدد عدد أيام العمل بثلاثين يوما عند حساب الأجر بالنسبة لكافة المؤمن عليهم، ومؤدى ذلك حساب الاشتراكات بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر على أساس أجورهم الشهرية حسابها بالنسبة لغيرهم على أساس أجر ثلاثين يوما، ووضع المشروع قاعدة بألا يزيد الأجر الذي تسدد على أساسه الاشتراكات في جميع الأحوال على ٢٥٠٠ جنيه سنويا وبالتالي لا تخضع الزيادة عن هذا القدر لحكم استقطاع الاشتراكات وأجاز القانون لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحدد طريقة حساب الأجر في حالات معينة وكذا تحديد الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات. "مادة ١٢٥".
٢ - حددت المادة (١٢٦) قواعد الالتزام بأداء الاشتراكات في بعض الحالات الخاصة كما يلى:
( أ ) يلتزم كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بحصته في الاشتراكات عن مدد الأجازات الخاصة والأجازات الدراسية بدون أجر ومدد الإعارات الخارجية دون تقاضى الأجر من صاحب العمل الأصلى، وأدائها وفقا للقواعد المنصوص عليها بهذه المادة.
(ب) التزام الجهة الموفدة للبعثة العلمية بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات عن مدد البعثات العلمية وأدائها في المواعيد الدورية.
(جـ) التزام الجهة المعار اليها والمؤمن عليه في حالات الاعارة الداخلية دون تقاضى الأجر من صاحب العمل الأصلى، بأداء حصة صاحب العمل في الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه في الاشتراكات من أجره وأداء الحصتين إلى الجهة المعار منها حيث تلتزم الجهة الأخيرة بسدادهما إلى الهيئة المختصة في المواعيد الدورية.
٣ - تلتزم الجهة التي تتحمل بأجر المؤمن عليه خلال مدد الاستدعاء أو الاستبقاء بالقوات المسلحة بحصة صاحب العمل في الاشتراكات وخصم حصة المؤمن عليه من أجره وأداء الحصتين الى الهيئة المختصة في المواعيد الدورية "مادة ١٢٧" ويلاحظ أنه لم يرد نص على الاعفاء من الاشتراكات خلال مدة التجنيد الالزامية باعتبار أن ذلك هو نتيجة للنص الوارد بعدم أداء أية اشتراكات عن المدد التي لم يستحق عنها أجر بصورة مطلقة فيشمل هذه المدة وغيرها.
٤ - تضمنت المادة (١٢٨) التزامات أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بشأن البيانات التي يتعين عليهم تقديمها الى الهيئة وحساب الاشتراكات على أساس هذه البيانات أو على أساس التحريات في حالة عدم تقديمها مع بيان قواعد الاعتراض على الحساب وعرض النزاع على فض المنازعات.
٥ - حددت المادة (١٢٩) تاريخ وجوب الأداء بالنسبة للمبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها الى الهيئة المختصة، مع منحه مهلة للسداد قدرها خمسة عشر يوما فاذا لم يتم السداد خلالها استحقت على صاحب العمل فوائد تأخير بواقع ٦% سنويا من قيمة المبالغ التي تأخر في سدادها وذلك من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد.
٦ - يلتزم صاحب العمل الذي لم يشترك عن كل أو بعض عماله أو اشترك على أساس أجور غير حقيقية بأداء مبلغ اضافي يقدر بواقع ٥٠% من الاشتراكات التي لم يؤدها.
أما في حالة التأخير عن أداء الاشتراكات الدورية فقد حدد المبلغ الإضافي بواقع ٢% من الاشتراكات التي تأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى لا يجاوز ٥٠% من قيمة الاشتراكات.
وتؤدى هذه المبالغ الإضافية بالاضافة لفوائد التأخير المنصوص عليها بالمادة (١٢٩).
ويجوز لوزير التأمينات بناء على عرض الهيئة المختصة الاعفاء من المبالغ الاضافية المشار اليها أذا كانت هناك أعذار مقبولة، وذلك طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار منه "مادة ١٣٠".
ثانيا - في تحديد الأجر ومدة الاشتراك في التأمين
١ - أجر تقدير المعاش:
قرر المشروع تقدير المعاشات على أساس المتوسط الشهرى للأجور المستحقة للمؤمن عليه خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك.
واستثناء من ذلك يقدر المعاش في حالتي الوفاة والعجز المنصوص عليهما في التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد إصابات العمل على أساس المتوسط الشهرى للأجور المستحقة خلال السنة السابقة على تاريخ انتهاء الخدمة.
ويراعى في حساب المتوسط ما يلى:
١ - عدم تجاوز الأجر ٢٥٠٠ جنيه سنويا وذلك لأن المشروع وضع قاعدة عامة تقضى بأن أجر الاشتراك لا يزيد عن القدر المذكور.
٢- يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا.
٣ - إذا تخلل فترة المتوسط مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر.
٤ - يدخل في حساب المتوسط ما يكون قد استحق للمؤمن عليه من زيادة في أجره ولو لم يكن قد حل ميعاد صرفها.
٥ - بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم باليومية يستخرج المتوسط على أساس الأجور التي يستحقها المؤمن عليه خلال فترة المتوسط بحسب فئة الأجر وباعتبار الشهر ثلاثين يوما.
٦ - بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين في تحديد أجورهم وترقياتهم للوائح توظف صادر بها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو أبرمت بمقتضى اتفاقيات جماعية يراعى في حساب المتوسط ألا يجاوز الفرق زيادة أو نقصا بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراكات في التأمين أو مدة اشتراكه في التأمين إن قلت عن ذلك وأجره في بدايتها عن ٤٠% فاذا زاد الفرق عن هذا الحد فلا تدخل الزيادة في متوسط الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش أو التعويض ويستثنى من هذا الحكم المستحقات في حالتي انتهاء الخدمة بالوفاة والعجز "مادة ١٣١".
٢ - أجر تقدير تعويض الدفعة الواحدة:
ويقدر بالمستوى الشهرى للأجور المستحقة خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك ويقدر هذا المتوسط وفقا لما سبق بيانه مضروبا في إثنى عشر. "مادة ١٣٢ فقرة أولى".
٣ - أجر تقدير التعويض الاضافي:
ويقدر بالمتوسط الشهرى للأجور المستحقة خلال السنة الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك (ويقدر هذا المتوسط وفقا لما سبق بيانه) مضروبا في اثنى عشر. "مادة ١٣٢ فقرة ثانية".
كما حدد المشروع مدة الاشتراك في التأمين بما يأتى:
٤ - مدة الاشتراك في التأمين:
( أ ) المدة التي تتوافر فيها شروط الانتفاع بأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به للموجودين بالخدمة في التاريخ المذكور. ومن تاريخ توافر شروط الانتفاع به لمن يعين بعد هذا التاريخ.
(ب) المدة من تاريخ بدء الانتفاع بأنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات ويراعى في شأن هذه المدة حسابها كاملة ضمن مدة الاشتراك في التأمين بما فيها المدد التي كانت تلك القوانين تقضى بحذفها من مدة الاشتراك في التأمين.
(جـ) المدد التي تم ضمها لمدة الاشتراك وفقا لقوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات.
(د) المدد المنصوص عليها بالبنود ١، ٢، ٤ "من المادة ٢٨". وهى في مجموعها المدد التي قضيت بجهات وأعمال تشملها قوانين التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات قبل تاريخ العمل بتلك القوانين.
(هـ) المدد المنصوص عليها بالمادتين (٣٠، ٣١).
ويشترط لحساب المدد المشار إليها ألا يكون المؤمن عليه قد صرف حقوقه التقاعدية أو التأمينية منها (مادة ١٣٣).
ثالثا - الإعفاءات من الضرائب والرسوم
أعفي المشروع الاشتراكات التي تؤدى وفقا لأحكامه والحقوق التي يكفلها وطلبات تنفيذه من جميع أنواع الضرائب والرسوم وذلك وفقا للإيضاح الآتى:
١ - الإعفاءات الضريبية:
( أ ) إعفاء قيمة الاشتراكات التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضرائب أيا كان نوعها (مادة ١٣٤).
(ب) إعفاء قيمة الاشتراكات وجميع المحررات التي يتطلبها هذا القانون - من استمارات ومستندات وبطاقات وعقود ومخالصات وشهادات ومطبوعات وإيصالات وتقارير وغيرها - من رسوم الدمغة بكافة أنواعها (مادة ١٣٤).
(جـ) إعفاء أموال الهيئة المختصة الثابت منها والمنقول، وجميع عملياتها الاستثمارية وعائد هذه الأموال مهما كان نوعها من كافة الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى في جمهورية مصر العربية (مادة ١٣٥).
(د) إعفاء المعاشات والتعويضات ومبالغ التأمين الإضافي والمنح وكافة المبالغ التي تؤديها الهيئات الثلاث إلى المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم تطبيقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
ويسرى هذا الإعفاء على متجمد المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون عند صرفه إلى الورثة الشرعيين (مادة ١٣٦).
هذا ويلاحظ أن معاملات الهيئة المختصة في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق تخضع لجميع الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم، وذلك مراعاة لقواعد التعامل بالبورصة.
٢ - الإعفاء من الرسوم القضائية:
يقضى المشروع بإعفاء الهيئة المختصة أو المؤمن عليهم والمستحقين من الرسوم القضائية المستحقة، في جميع درجات التقاضى عن الدعاوى التي ترفع من هؤلاء أو عليهم تطبيقا لأحكام هذا القانون.
كما يقضى المشروع بأنه يجب أن يكون نظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال كما خول المحكمة المختصة في جميع الأحوال أن تشمل الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة (مادة ١٣٧).
رابعا - في مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب
الصرف، ومواعيد المنازعة
١ - ألزم المشروع صاحب العمل بأن ينشئ للمؤمن عليه ملفا يتضمن مستندات معينة تتم تقدير الحقوق المقررة وفقا له على أساس البيانات والمستندات الواردة به دون الرجوع لملف الخدمة (مادة ١٣٨).
٢ - وتحدد بقرار من وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة المختص الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بالمشروع وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال (مادة ١٣٩).
٣ - حدد المشروع ميعادا لتقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق المختص في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه المستحقات واجبة الأداء أو مستحقة الصرف وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على المطالبة بباقى المبالغ المستحقة لدى الصندوق.
وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
وإذا لم يصرف المعاش المستحق لمدة سنتين يوقف صرفه ويجوز لمدير عام الهيئة المختصة أن يتجاوز عن الإخلال بهذه المواعيد إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق (مادة ١٤٠).
٤ - ألزم المشروع الهيئة المختصة بأن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.
وإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا إليها ١% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم، ولا تستحق هذه المبالغ الإضافية في حالات المنازعات القضائية إلا من تاريخ رفع الدعوى.
وترجع الهيئة المختصة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى (مادة ١٤١).
٥ - فيما عدا ما ورد بالمادتين (٥٦ و٥٩) لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية.
كما لا يجوز للهيئة المختصة المنازعة في قيمة الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام يترتب عليها خفض الأجور أو المدد التي أتخذت أساسا لتقدير قيمة تلك الحقوق (مادة ١٤٢).
خامسا - ضمانات التحصيل
١ - قرر المشروع امتيازا عاما للمبالغ المستحقة للهيئة المختصة على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية، كما أعطى الهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري (مادة ١٤٣).
٢ - وفي مجال حماية حقوق المنتفعين، نص القانون على عدم جواز الحجز أو النزول على هذه الحقوق إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة أو لدين الدولة أو القطاع العام بما لا يجاوز ربع المستحقات وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الثمن، ويخصص الباقى للوفاء بالديون الأخرى، على أن يكون لدين الهيئة أولوية على دين الحكومة أو القطاع العام.
كما نص المشروع على حق الهيئة المختصة في حجز ما يكون قد استحق لها من ديون على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مستحقات المستحقين بنسبة نصيب كل منهم في هذه المستحقات وفي حدود الربع.
كما أجاز المشروع للهيئة المختصة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه أو أصحاب المعاشات وذلك وفقا للجدولين رقم ٦، ٧ المرافقين للمشروع مع النص على إيقاف الأقساط في حالة الوفاة أو إنهاء الخدمة بسبب العجز، أما في حالة استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة فتخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض المستحق له (مادة ١٤٤).
٣ - ألزم القانون صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يعلق بأماكن العمل شهادة التأمين الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة وتجديدها قرار من وزير التأمينات مع النص على إلزام الهيئة بإعطاء هذه الشهادات مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج منها، كما نص على إلزام الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة لأصحاب الأعمال بأن تعلق صرفها أو تجديدها على تقديم طالبها لشهادة التأمين أو مستخرج منها (مادة ١٤٥)
٤ - عالج المشروع الحالات المختلفة التي تنتقل فيها المنشأة أو أحد عناصرها إلى الغير بما يكفل تحقيق الحماية الكافية لأموال الهيئة المختصة، فنص على أن المنشأة تضمن بذاتها كافة مستحقات الهيئة المختصة وذلك في أي يد كانت المنشأة وأيا كانت وسيلة انتقال المنشأة إلى الغير، فإذا كان من انتقلت إليه المنشأة خلفا لصاحب العمل السابق، فإنه فضلا عن ضمان المنشأة لمستحقات الهيئة يكون الخلف مسئولا متضامنا مع أصحاب الأعمال السابقين في الوفاء بكافة المستحقات وغيرها من الالتزامات الأخرى.
وتحقيقا للعدالة، فقد نص المشروع على تحديد مسئولية الخلف في حدود ما انتقل إليه، وذلك في الحالات التي ينتقل فيها للخلف أحد عناصر المنشأة فقط (مادة ١٤٦).
سادسا - إلتزامات الخزانة العامة
تضمن الفصل السادس من هذا الباب بيان التزامات الخزانة العامة وذلك على النحو التالي:
١ - تحديد حد أدنى لعائد استثمار أموال كل من الصندوقين قدره ٤.٥% بحيث تلتزم الخزانة العامة بتغطية الفرق بين هذا القدر والعائد الفعلى للاستثمار إذا قل عن ذلك على أن يؤدى هذا الفرق خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة المختصة (مادة ١٤٧).
٢ - تحديد التزامات الصندوقين بالحقوق المقررة وفقا لأحكام هذا القانون بحيث تلتزم الخزانة العامة بأية زيادة في هذه الحقوق يتم تقريرها بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات خاصة، مع النص على إلزام الهيئة المختصة بأداء الحقوق بما فيها الزيادة والرجوع على الخزانة العامة وفقا للطريقة التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد أخذ رأي كل من الهيئتين (مادة ١٤٨).
٣ - ألزم المشروع الخزانة العامة بأن تؤدى للصندوق الذي تتولى إدارته الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مبالغ عن مدد الإشتراك في التأمين للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل به المعاملين بقوانين ولوائح المعاشات المدنية فيما عدا المعاملين بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين الصادر بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣، نظرا لأن الخزانة العامة كانت تحصل على احتياطى معاشاتهم وتلتزم بحقوقهم، وقد نقل المشروع هذا الالتزام إلى الصندوق المذكور.
كما ألزمها بأن تؤدى إلى الصندوق المختص مبالغ عن مدد الاشتراك في التأمين لأصحاب المعاشات المعارين لعمل يخضعهم لأحكام هذا القانون بعد تاريخ العمل به من المذكورين بالفقرة السابقة وكذلك عن مدد الاشتراك في التأمين الذين كانوا يشغلون فيها الوظائف المنصوص عليها بالبند (٢) من المادة (٢٨) قبل ١/ ١٠/ ١٩٥٦ والمدد التي قضاها الأجنبى في الجهات الحكومية قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقدر المبالغ المشار إليها وفقا للجدول رقم ٤ المرافق وعلى أساس أجر المؤمن عليه أو صاحب المعاش وسنه وفي تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ عودة صاحب المعاش لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون حسب الحالة (مادة ١٤٩).
سابعا - أحكام متنوعة
حفاظا على حقوق المؤمن عليهم والمستحقين في حالات تهرب صاحب العمل من الاشتراك عن المؤمن عليه أو في حالة المنازعة على حقيقة مدة الخدمة أو الأجر، قررت المادة (١٥٠) التزام الهيئة المختصة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى في الحالات التي لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم، على أن تقدر الحقوق وفقا للأحكام الواردة في هذا القانون.
ومنعا من صرف مبالغ دون وجه حق نتيجة مدة اشترك أو أجر متنازع عليه، قرر المشروع أنه إذا لم تتثبت الهيئة المختصة من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين، ربط المعاش أو التعويض حسب الحالة - على أساس مدة الاشتراك غير المتنازع عليها، وفي حالة عدم التثبت من صحة قيمة الأجر، تؤدى الحقوق التأمينية على أساس الأجر غير المتنازع عليه، بحيث لا يقل في هذه الحالة عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.
وفي الحالات السابقة يكون للهيئة المختصة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة بهذا القانون وكذلك فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (١٢٩، ١٣٠).
كما خولت المادة (١٥١) وزير التأمينات حق إصدار قرار - بناء على اقتراح الهيئة المختصة - يتضمن بيان السجلات والدفاتر التي يتعين على صاحب العمل الاحتفاظ بها مستوفاة بياناتها في مكان العمل، والملفات التي ينشؤها لكل من المؤمن عليهم لديه والمستندات التي تودع في هذه الملفات أولا بأول.
كما يتضمن البيانات والنماذج التي يلتزم صاحب العمل بتقديمها للهيئة المختصة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم وبيان مواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج للهيئة المختصة.
كما قررت المادة المذكورة التزام صاحب العمل أن يوافي الهيئة المختصة ببيان أسماء العاملين لديه الذين ستنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد وذلك قبل موعد إنتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.
وقررت المادة (١٥٢) الحق لمن تنتدبه الهيئة المختصة من موظفيها في دخول مجال العمل في المواعيد المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والمستندات والملفات التي تتعلق بتنفيذ هذا القانون، وذلك يستوجب أن يمنح هؤلاء صفة الضبطية القضائية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما ألزمت المادة المذكورة الجهات الحكومية والإدارية بموافاة الهيئة المختصة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.
وألزمت المادة (١٥٣) كل من يعهد اليهم بتوثيق عقود الزواج، ومكاتب السجل المدنى كل فيما يخصه، باخطار الهيئة المختصة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاشات، وحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة المختصة، على أن يتم هذا الإخطار فور توثيق عقد الزواج أو فور إثبات حالة الوفاة بحسب الأحوال، وأن يتضمن الإخطار اسم من يصرف إليه المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كان يصرف منها المعاش ورقم ربط المعاش.
كما ألزمت المادة (١٥٤) المصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات الذين لم يجاوزوا سن الستين، أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون، أن يخطروا الهيئة المختصة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها المعاش ورقم ربط المعاش، على أن يتم هذا الإخطار خلال شهر واحد من تاريخ استخدام صاحب المعاش أو مستحق المعاش.
وقد أخذ المشروع بأسباب قطع التقادم الواردة بأحكام القانون المدنى ، وأضاف إليها حكما جديدا مؤداه قطع مدة التقادم بالتنبيه على صاحب العمل بأداء المبالغ المستحقة للهيئة المختصة بمقتضى هذا القانون بشرط أن يتم هذا التنبيه بموجب كتاب موصى عليه مع علم الوصول متضمنا بيانا بقيمة هذه المبالغ، ومؤدى ذلك أن تبدأ مواعيد الاعتراض وفترة قطع التقادم من تاريخ وصول هذه المطالبة إلى صاحب العمل.
أما بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل عماله أو بعضهم، فإن التقادم لا يسرى في مواجهة الهيئة المختصة إلا من تاريخ علم الهيئة (مادة ١٥٥).
ونص المشروع على أن تسقط حقوق الهيئة المختصة في جميع الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين بانقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق (مادة ١٥٦).
ونصت المادة (١٥٧) على إنشاء لجان بكل من الهيئتين التأمينيتين لفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويصدر وزير التأمينات قرارا بتشكيل هذه اللجان وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها.
وألزم المشروع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية وذلك قبل اللجوء إلى القضاء، ولا يجوز لأي من هؤلاء رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (١٢٨).
وألزمت المادة (١٥٨) صاحب العمل أن يخصم من أجر المؤمن عليه لديه المبالغ التي صرفت له دون وجه حق وأن يوردها للهيئة المختصة شهريا في مواعيد سداد الاشتراكات وذلك بشرط أن يكون الخصم بناء على طلب الهيئة المختصة، وأن يكون الخصم في الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها قانونا.
وقضت المادة (١٥٩) بضرورة عرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعي بأنواعه الواردة بالمادة (١) - التي تعدها الدولة بكافة أجهزتها ووزاراتها، على وزارة التأمينات قبل اتخاذ إجراءات استصدارها.
كما قضت المادة (١٦٠) بأن يحدد وزير التأمينات - بعد أخذ رأي مجلس الإدارة المختص - نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التي تصرف منها والتزام البنوك المحلية والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد بصرف المعاشات التي تحيلها إليها كل من الهيئتين التأمينيتين وذلك مقابل الرسوم التي يحددها وزير التأمينات بحيث لا تزيد عن مائتى مليم تخصم من المعاش المستحق صرفه.
الباب الثانى عشر
في الأحكام الانتقالية والأحكام الوقتية
أولا - الأحكام الانتقالية:
تضمن هذا الباب عدة أحكام انتقالية تطلبتها ضرورة الانتقال من مرحلة نظام التأمين الاجتماعي ذى التشريعات المتعددة إلى نظام التأمين الاجتماعي ذى التشريع الموحد، كما يتطلبها التطوير الذي تضمنه القانون الموحد في أحكام التأمين الاجتماعي، وخاصة في مجال اعمال قاعدة الحقوق المكتسبة، وفيما يلى بيان هذه الأحكام الانتقالية:
١ - نقل المشروع حقوق والتزامات صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين وحقوق والتزامات الخزانة العامة بالنسبة للمؤمن عليهم المعاملين بقوانين المعاشات المدنية ولوائح المعاشات إلى الصندوق الذي عهد بادارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات، كما نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ باصدار قانون التأمينات الاجتماعية إلى الصندوق الذي عهد بادارته إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وكذلك نقل حقوق والتزامات الهيئة العامة للتأمين الصحى المقررة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٤ إلى الصندوق الذي عهد بادارته إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى (مادة ١٦١).
٢ - حرص المشروع على الاحتفاظ للعاملين - الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل - بالمزايا الاضافية التي كان يلتزم بها أصحاب الأعمال قبل تقرير نظام معاشات الشيخوخة والعجز والوفاة تلك المزايا التي تزيد عن مكافأة نهاية الخدمة القانونية، فنص القانون على أن المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الباب الثالث منه "تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز" لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقا لأحكام قانون العمل.
أما ما يزيد على المكافأة القانونية من مزايا - بالنسبة لأنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الخاصة التي كانت موجودة حتى آخر يوليو ١٩٦١ - فيلتزم بها أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون بهذه الأنظمة، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العاملين سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الذي كانت تتضمنه قوانين التأمينات الاجتماعية السابقة.
وكان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ يقضى بأن تؤدى قيمة المزايا المشار إليها كاملة إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عند انتهاء خدمة العامل، ثم تقوم الهيئة المذكورة بصرفها إلى المؤمن عليه أو المستحقين عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافا إليها فائدة مركبة بواقع ٣% سنويا، كما كان يجيز للعامل أو المستحقين عنه في المعاش استخدام هذه المبالغ كلها أو بعضها في سداد المبالغ المطلوبة لحساب مدة الخدمة السابقة التي تحسب في المعاش.
ولكن المشروع رأي العدول عن هذه القاعدة، وقرر أداء قيمة هذه المزايا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في المعاش حسب الحال وذلك عند انتهاء خدمة المؤمن عليه وبذلك تنحصر العلاقة بشأن هذه المزايا الأفضل، مباشرة بين العامل وصاحب العمل دون تدخل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما أنه لن تحبس قيمة هذه المزايا إلى تاريخ استحقاق المؤمن عليه المعاش أو التعويض كما هو الحال في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.
كما احتفظ المشروع بالأحكام التي تقررت بموجب القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٤ من حيث الترخيص لأصحاب الأعمال طبقا للقواعد والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، بعد موافقة الهيئة - استخدام أرصدة المبالغ التي يحتفظون بها لمواجهة التزاماتهم الخاصة بالميزات الأفضل المشار إليها، لمنح قروض بدون فوائد للمؤمن عليهم من أصحابها بغرض إنشاء مساكن لهم في حدود مستحقاتهم وذلك عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان، على أن تخصم قيمة القروض من المبالغ المستحقة للمؤمن عليه عند انتهاء خدمته ولا يجوز التصرف في تلك المساكن إلا بعد استحقاق هذه المزايا أو بعد سداد القرض (مادة ١٦٢).
٣ - تقضى المادة (٣٦) بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والوفاة والعجز على المؤمن عليه ببلوغه سن الستين فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية السابق يخضع العاملين لأحكامه حتى ولو تجاوزا سن الستين وقد رؤى تمكين من يتجاوز هذا السن من الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الحصول على معاش بدلا من تعويض الدفعة الواحدة إذا لم يكن قد استكمل المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، وذلك إذا ما توفر في شأنه الشرطان الآتيان:
( أ ) ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة.
(ب) أن يكون من شأن انتفاعه بهذا التأمين بعد سن الستين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى سن الخامسة والستين.
ويتضح من ذلك أن المشروع لم يستهدف تقرير حق للمؤمن عليه في هذه الحالة، في الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد هذا السن كما كان الحال في قانون التأمينات السابق - لأنه افترض انتهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين دون استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش، ثم عاد إلى العمل أو التحق بعمل جديد (مادة ١٦٣).
٤ - لما كانت المادة الأولى من قانون الإصدار تقضى بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي على جميع العاملين، وتقضى المادة (٣٦) بإيقاف سريان أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على جميع العاملين المدنيين في سن الستين فإن مؤدى ذلك عدم انتفاع المؤمن عليهم بأحكام هذا القانون بعد هذا السن.
ولما كانت بعض فئات العاملين قد قرر قانون التأمين والمعاشات السابق وعدم انتهاء خدمتهم في سن الستين بل في سن سابق أو لاحق لهذا السن وكذلك القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ والقوانين المعدلة له، كما أن المادة (٦) من قانون إصدار قانون التأمينات الاجتماعية السابق والقوانين المعدلة له كانت تعطى بعض المؤمن عليهم الحق في الاستمرار بالعمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى نهاية ١٩٧٦ بشرط أن يكون قادر على العمل.
واعمالا لقاعدة الحقوق المكتسبة قرر المشروع أنه استثناء من قاعدة عدم انتفاع المؤمن عليه بأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بعد سن الستين، يستمر المؤمن عليهم الذين كانوا يستفيدون بأحكام انتهاء الخدمة قبل أو بعد هذا السن في الانتفاع بهذه الأحكام على النحو التالي:
( أ ) المستخدمون والعمال الموجودين بالخدمة في ١/ ٦/ ١٩٦٣ الذين تقضى لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم ببلوغهم سن الخامسة والستين.
(ب) الموظفون الموجودون بالخدمة في ١/ ٦/ ١٩٦٣ الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم بعد سن الستين.
(جـ) المؤمن عليهم الذين تقضى لوائح توظفهم بانهاء خدمتهم قبل سن الستين.
(د) العلماء خريجو الأزهر ومن في حكمهم المنصوص عليهم بالقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٣ والقوانين المعدلة له.
(هـ) المؤمن عليهم الذين استمروا بالعمل أو التحقوا بالعمل بعد سن الستين قبل تاريخ العمل بهذا القانون لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش وفقا لحكم المادة (٦) من القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ المعدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٩ "مادة ١٦٤".
٥ - نص المشروع على إلغاء القرارات المنظمة لاعانة غلاء المعيشة المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين المنتفعين بقوانين التأمين والمعاشات السابقة وذلك دون المساس بقيمة الاعانة التي استحقت قبل العمل به.
وقد استثنى المشروع من هذا الحكم المعاشات المستحقة لمن تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن التقاعد أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو إلغاء الوظيفة خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتعتبر إعانة الغلاء في حكم المعاش وتسري في شأنها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له.
ولما كانت التشريعات السابقة تحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة هذه الاعانة فان إلغاء أحكامها يقتضى النص صراحة في هذا القانون على التزام الخزانة العامة بأداء قيمتها للصندوق الذي عهد هذا القانون بادارته إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وذلك في المواعيد وبالطرق التي يحددها وزير التأمينات بقرار يصدره بالاتفاق مع وزير المالية "مادة ١٦٥".
٦ - نظرا لأن القوانين التي حل محلها هذا القانون والقرارات الصادرة وفقا لها كانت تقرر استحقاق صرف المعاش أو جزء منه في بعض الحالات بالنسبة لصاحب المعاش الذي يعود إلى عمل يخضعه لأحكامها في حين أن هذا القانون منع صرف المعاش في حالة العودة إلى العمل قبل بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد مما يعد من قبيل الاخلال بما اكتسبه هؤلاء من حقوق في هذا الشأن، فان هذا القانون يقضى بأن صاحب المعاش الذي يعاد لعمل يخضعه لأحكام هذا القانون قبل العمل به وكانت التشريعات السابقة تقرر استحقاقه صرف معاشه أو جزء منه - يكون له الحق في استمرار صرف ما كان يصرف إليه حتى التاريخ الذي كانت تحدده التشريعات السابقة لايقاف هذا الصرف "مادة ١٦٦".
٧ - كانت القوانين السابقة تقضى بحظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل أو تسمح بالجمع في حدود معينة وقد رفع المشروع الحظر في بعض الحالات كما رفع حدود الجمع في حالات أخرى.
ولما كان بعض أصحاب المعاشات والمستحقين قد صرفوا مبالغ دون وجه حق بالمخالفة لقواعد حظر الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل التي كان معمولا بها في القوانين السابقة بينما أجاز فيها المشروع الجمع.
لذا فقد رؤى التجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التي صرفت بالمخالفة للقوانين السابقة وذلك بالنسبة للحالات التي أجاز هذا القانون الجمع فيها بين معاشين أو بين المعاش والدخل، ومعنى ذلك أن من قام برد هذه المبالغ كلها أو بعضها فإنه ليس له الحق في المطالبة بصرف ما قام برده بل يقتصر التجاوز على المبالغ التي لم ترد للهيئة المختصة حتى تاريخ العمل بهذا القانون (مادة ١٦٧).
٨ - ألغى المشروع نظام استبدال المعاش الذي كان معمولا به في القوانين السابقة التي حل محلها. على أنه فيما يتعلق بالاستبدالات التي تم قبول التقدير فيها قبل العمل بهذا القانون فيستمر تحصيل أقساطها حتى التاريخ الذي كانت تحدده القوانين السابقة لايقافها (مادة ١٦٨).
ثانيا - الأحكام الوقتية:
١ - أجاز المشروع لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به أو المستحقين بحسب الأحوال طلب الانتفاع بأحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (١٩) على ألا تصرف الفروق الناتجة عن تطبيق هذا الحكم إلا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون متى تقدم صاحب الشأن بطلب خلال سنتين من هذا التاريخ، فإذا قدم الطلب بعد هذه المهلة فإن الفروق المستحقة لا تصرف إلا من أول الشهر التالي لتقديم الطلب (مادة ١٦٩).
٢ - كان تحويل احتياطى المعاش من إحدى الهيئتين إلى الأخرى جوازيا في ظل التشريعات السابقة ولكن قانون التأمين الاجتماعي جعل تحويل الاحتياطى إجباريا في الحالات المنصوص عليها بالمادة (٢٧) وتحسب المدة المحول عنها الاحتياطى كاملة ضمن مدة اشتراك المحول لحسابه في التأمين وبذات النسب التي كانت محسوبة بها. وقد رؤى تطبيق هذا الحكم بأثر رجعى على الحالات السابقة فيما عدا الحالات التي تم فيها صرف المكافأة أو المعاش (مادة ١٧٠).
٣ - كانت المادة (٣) من القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ تقضى بسريان بعض أحكام قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقانون المذكور على الموجودين بالخدمة من المعاملين بأنظمة التأمين والمعاشات المدنية المقررة بالقانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٩ والقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩ ولائحة التعاقد للعلماء والمدرسين والموظفين بالأزهر في تاريخ العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣. ولم تشمل أحكامها من أعيد منهم للخدمة بعد هذا التاريخ وقد عالج المشروع هذه الثغرة بنص المادة (١٧١).
٤ - تيسير على أصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون في سبيل تحسين معاشاتهم عن طريق ضم مدد الخدمة ذات التكلفة الكاملة أو المدد ذات التكلفة الجزئية، أجاز القانون لهم طلب الانتفاع بأحكام المادتين (٢٩، ٣٠) خلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخ العمل به على أن تقدر التكلفة على أساس الأجر الأخير عند انتهاء الخدمة بشرط أداء المبلغ المطلوب دفعة واحدة وفي هذه الحالة يعاد تسوية المعاش ويتم صرف المعاش المعدل اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء التكلفة (مادة ١٧٢).
٥ - صدرت عدة قوانين متضمنة زيادة المدة المحسوبة في المعاش بواقع ١/ ١٠٠ إلى ١/ ٧٥ دون تحمل المؤمن عليهم أية أعباء مقابل هذه الزيادة وانتفع بذلك جميع العاملين في كافة القطاعات عدا المعاملين بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه وكان ذلك يمثل ثغرة في التشريعات السابقة ولعلاج ذلك قرر المشروع مساواتهم بأقرانهم المعاملين بالقوانين الأخرى وذلك بزيادة هذه المعاشات بمقدار ٣٠% من قيمتها دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تغيير في إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم على أن يخصم من هذه الزيادة ما يكون قد منح لهم من معاشات استثنائية وكذلك الزيادة التي منحت لهم تطبيقا لأحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٤ (مادة ١٧٣).
٦ - تقضى الفقرة الثالثة من المادة (١٢٥) بعدم أداء اشتراكات عن المدد التي لا يستحق عنها أجر وهذا الحكم لم يكن قد تضمنه القانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٢٩، ونظرا لأن عددا كبيرا من المعاملين بأحكام القانون المذكور كانوا قد فصلوا من الخدمة أو أحيلوا إلى المعاش بغير الطريق التأديبى ثم أعيدوا إلى الخدمة مع إحتساب مدة الفصل ضمن المدة المحسوبة في المعاش، مما كان يستلزم تحملهم بالاشتراكات المستحقة عليهم عن هذه المدة بالرغم من عدم استحقاقهم أجرا عنها، ورغبة في مساواتهم بالمؤمن عليهم الذين كانوا ينتفعون بأحكام قانون التأمين والمعاشات اعتبارا من تاريخ العمل به، وعلاجا لهذه الثغرة التشريعية في القوانين السابقة قرر التأمين الاجتماعي سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٢٥) على هذه الطائفة بالنسبة لمدد الفصل بغير الطريق التأديبى - التي وقعت اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ - ١/ ٦/ ١٩٦٣ (مادة ١٧٤).
٧ - أحال كل من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ في شأن التأمين على أصحاب الأعمال، والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ في شأن التأمين على المصريين المشتغلين بعقود شخصية في الخارج إلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ في بعض أحكامه، ونظرا لأن قانون التأمين الاجتماعي قد حل محل بعض القوانين ومنها قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه، لذلك نص على أن يستبدل بعبارة (قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤) الواردة في القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ - والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣، عبارة (قانون التأمين الاجتماعي) (مادة ١٧٥).
٨ - يتضمن القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٤ بشأن إعادة العاملين المدنيين المفصولين بغير الطريق التأديبى إلى وظائفهم (أحكاما تقضى بإعادة تسوية معاشات ومكافآت العاملين المدنيين الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى بالإحالة إلى الاستيداع أو المعاش أثناء الاستيداع أو بالفصل من الوظائف بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها في الفترة من ١١/ ٣/ ١٩٦٣ حتى ٧/ ٦/ ١٩٧٢، وتحقيقا للمساواة بين العاملين الذين لحقهم ضرر بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تطلبها حماية الثورة وتدعيمها بعد أن زالت مبررات هذه الإجراءات وخاصة بعد ثورة التصحيح وعودة عصر سيادة القانون، قرر قانون التأمين الاجتماعي سريان الأحكام المقررة بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٤ المشار إليه فيما يتعلق باعادة تسوية المعاشات والمكافآت على العاملين المدنيين الذين لا تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة وأنهيت خدمتهم بغير الطريق التأديبى من الجهات المشار إليها في الفترة من أول يناير سنة ١٩٥٦ إلى ١٠/ ٣/ ١٩٦٣).
ولما كان القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٤ قد حدد مواعيد للانتفاع بأحكامه، فقد تضمن هذا القانون حكما يقضى بسريان المواعيد المنصوص عليها في المواد ٣، ٧، ١٢ من القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٧٤ على هذه الحالات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مادة ١٧٦).
الباب الثالث عشر
في العقوبات
تضمن هذا الباب في المواد (من ١٧٧ إلى ١٨٣) تقرير العقوبات المناسبة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، وقد روعي في هذا الباب النص على تعدد الغرامة بقدر عدد العاملين الذين وقعت المخالفة بشأنهم في أحوال معينة، وتشديد العقوبة في حدود معينة وذلك في حالة استمرار المخالفة في بعض الأحوال.
وتتشرف وزارة التأمينات بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة بجلسة ١/ ٦/ ١٩٧٥
رجاء في حالة الموافقة التفضل بإحالته إلى مجلس الشعب.
وزير التأمينات
محمد عبد الفتاح ابراهيم
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.