الجريدة الرسمية - العدد ٣٥ تابع - في ٢٨ أغسطس سنة ١٩٦٩
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ يونية ٢٠٢١.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩
بشأن نقابة المهن التعليمية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ يونية عام ٢٠٢١)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها
الفصل الأول - التعريف بالنقابة
المواد
مادة (١)
تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتباشر نشاطها في إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني - أهداف النقابة
مادة (٢)
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية:
أولا - الإسهام في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية، وتشمل بوجه خاص:
( أ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف.
(ب) العمل على نشر الثقافة والتعليم، بما في ذلك إنشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة، والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت التي يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس والمعاهد.
(ج) المعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها.
(د) التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في الدول العربية في إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية في العالم للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي.
ثانيا - العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية، ويشمل بوجه خاص:
( أ ) المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية.
(ب) الإسهام في تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته.
(ج) العمل على تشجيع التأليف والتطور العلمي، مع ربط البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.
(د) عقد الصلات مع منظمات المعلمين في الوطن العربي في إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع منظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتراح اقتباس الصالح منها.
ثالثا - تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص:
( أ ) الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والترفيهية.
(ب) المساعدة عند الحاجة.
(ج) كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.
(د) تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
الباب الثاني
عضوية النقابة وحقوق وواجبات الأعضاء
الفصل الأول - عضوية النقابة
مادة (٣)
يشترط في عضو النقابة أن يكون:
( أ ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد المتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل وبموافقة الجهات المختصة.
كما يجوز للمجلس منح عضوية مؤقتة للأجانب الذين يعلمون بمعاهد التعليم في الجمهورية العربية المتحدة.
(ب) متمتعا بالأهلية الكاملة.
(ج) محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو تأديبية أو ترك وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(د) من المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، أو سبق اشتغاله بها سواء عن طريق التدريس أو الإشراف الفني أو القيام بأي عمل فني له اتصال مباشر بالتدريس، أو من العاملين في الإدارة التعليمية بشرط أن يكون سبق له الاشتغال بالتدريس مدة خمس سنوات على الأقل.
وللعضو المقيد في جدول النقابة أن يستمر في عضويته ولو انقطع عن مزاولة المهنة. وللذين انقطعوا عن مزاولة المهنة ولم يسبق انضمامهم للنقابة أن يطلبوا الانضمام إليها بشرط ألا يكون انقطاعهم عن مزاولة المهنة راجعا إلى أحكام تأديبية أو جنائية أو أسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
مادة (٤)
العضوية إجبارية بالنسبة للعاملين في مهنة التربية والتعليم، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأزهرية، والمعاهد العالية، والكليات، والمدارس العسكرية فهي اختيارية بالنسبة لهم.
مادة (٥)
ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية.
مادة (٦)
تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكيل النقابة، وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها. وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.
ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره، بكتاب مسجل مع علم الوصول. ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة بإيصال موقع عليه منه.
ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة (٧)
ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السابقة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار.(٧)
الفصل الثاني - حقوق الأعضاء
مادة (٨)
لا يجوز لأحد الاشتغال بمهنة التربية والتعليم في غير الجامعات والأزهر والكليات والمعاهد العالية والكليات والمدارس العسكرية إلا إذا كان عضوا مقيدا في جدول النقابة.
مادة (٩)
تنظم اللائحة الداخلية المزايا التي يتمتع بها أعضاء النقابة، وبوجه خاص:
( أ ) استفادة العضو وأفراد أسرته من النوادي والمستشفيات والمصايف التي تقيمها النقابة وفروعها.
(ب) اشتراك العضو وأفراد أسرته في الرحلات والحفلات الرياضية والثقافية التي تنظمها النقابة وفروعها.
(ج) الاقتراض في حالات الاحتياج بدون فائدة.
(د) اقتضاء إعانة في حالات الوفاة أو الكوارث.
(هـ) استحقاق معاش تقاعد، أو معاش وفاة يصرف لأسرته من بعده بالشروط التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
(و) الحصول على نسخة من المجلة التي تصدرها النقابة بغير للنقابة.
الفصل الثالث - واجبات الأعضاء
مادة (١٠)
على العضو أن يتوخى في أداء واجباته تقاليد مهنته ومقتضيات كرامتها. وأن يؤدى أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والشرف، وأن ألتزم بمبادئ ميثاق المعلم العربي، وأحترم قوانين المهنة وآدابها".
مادة (١١)
على العضو تنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعيات العمومية العادية وغير العادية وإلا تعرض للمحاكمة التأديبية.
مادة (١٢)
لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع كرامة المهنة.
مادة (١٣)
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رقم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التي يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته
وفي حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائة وعشرون جنيها على كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج.
ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوي بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه في هذا القانون.(٢)(٣)(٤)
مادة (١٤)
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ إخطار مجلس النقابة.
ويجوز في حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب.
الفصل الرابع - النظام التأديبي
مادة (١٥)
يحاكم أمام الهيئة التأديبية للنقابة الأعضاء الذين يخالفون أحكام هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو يرتكبون أمورا مخلة بواجبات المهنة أو ماسة بكرامتها، مع مراعاة أن الأعضاء من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات لا يحاكمون أمام هذه الهيئة إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
مادة (١٦)
تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين:
( أ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلي النقابة رئيسا، ومن عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التي ينتمى إليها العضو المقدم للتأديب، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
(ب) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة، فإذا لم يستعمل العضو حقه في الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بجلسة نظر الاستئناف، اختار المجلس العضو الثاني.
مادة (١٧)
العقوبات التأديبية هي:
( أ ) التنبيه.
(ب) الإنذار.
(ج) اللوم.
(د) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة.
(هـ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة.
(و) شطب الاسم من جدول النقابة. وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
هذا مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية إن كان لها محل.
مادة (١٨)
تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من:
( أ ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة.
(ب) عضو فني من إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية والتعليم.
مادة (١٩)
ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس إدارة النقابة.
ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة.
مادة (٢٠)
يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ويبين في هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع التهمة أو التهم المنسوبة اليه.
مادة (٢١)
للعضو المقدم للتأديب أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولهيئة التأديب أن تأمر بحضور العضو شخصيا أمامها.
مادة (٢٢)
لكل من العضو المقدم للتأديب ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهادتهم. فاذا تخلف أحد من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال للنيابة العامة.
مادة (٢٣)
تجوز المعارضة في قرار هيئة التأديب الصادر في غيبة العضو المقدم للتأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك.
مادة (٢٤)
لمن صدر القرار ضده ولمجلس إدارة النقابة بناء على طلب لجنة التحقيق، أن يستأنف القرار أمام هيئة التأديب الاستئنافية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى العضو المقدم للتأديب إذا كان حضوريا، أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
مادة (٢٥)
جلسات التأديب سرية، ويصدر القرار بعد سماع أقوال وطلبات الاتهام والدفاع. ويصدر القرار مسببا في جلسة علنية. ولا تكون القرارات الصادرة بالوقف عن مزاولة المهنة أو بإسقاط العضوية ذات أثر إلا بعد أن يصير القرار نهائيا. وتبلغ القرارات التأديبية النهائية إلى مجلس إدارة النقابة وإلى وزير التربية والتعليم وإلى الجهات التي يعمل بها العضو وتسجل في سجلات تعد لذلك.
مادة (٢٦)
يعلن قرار هيئة التأديب إلى العضو على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره، ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال موقع عليه منه.
مادة (٢٧)
لمن صدر قرار تأديبي بإسقاط عضويته أن يطلب بعد مضى سنتين على الأقل من مجلس إدارة النقابة إعادة قيد اسمه في الجدول، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت على إسقاط عضويته كانت كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، جاز للمجلس أن يقرر إعادة العضوية إليه، وفي هذه الحالة تحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار، ويؤدى العضو رسم قيد قدره عشرة جنيهات لصندوق النقابة، فاذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد سنة من تاريخ الرفض مع عدم الإخلال بحقه في الطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
مادة (٢٨)
لا تحول محاكمة العضو جنائيا، أو تأديبيا أمام هيئات التأديب المختصة بالجهة التي يعمل بها، دون محاكمته تأديبيا طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٢٩)
إذا حصل من أسقطت عضويته أو أوقف عن مزاولة المهنة على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس إدارة النقابة أن يطعن في القرار الصادر ضده، بطريق التماس إعادة النظر أمام هيئة التأديب الاستئنافية، فإذا رفض طلبه، جاز له تجديده بعد مضى سنة، بشرط أن يقدم أدلة غير الأدلة السابق تقديمها.
مادة (٣٠)
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن التهمه المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا.
الباب الثالث
تشكيلات النقابة واختصاصاتها
مادة (٣١)
يشكل التنظيم العام للنقابة على النحو التالي:
( أ ) لجنة نقابية بدائرة كل مركز أو قسم إداري أو وحدة من الوحدات التي تحددها اللائحة الداخلية ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة.
(ب) نقابة فرعية بدائرة كل محافظة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة. على أن المحافظات التي يوجد بها أكثر من منطقة تعليمية فيكون لكل منطقة نقابة فرعية.
(ج) النقابة العامة ويكون لها جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب.
الفصل الأول - اللجنة النقابية بالمركز أو القسم أو الوحدة
مادة (٣٢)
تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة من أعضاء النقابة في هذه الدائرة.
مادة (٣٣)
تعقد الجمعية العمومية للجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة في شهر فبراير من كل عام للنظر في المسائل الآتية:
( أ ) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المركز أو القسم أو الوحدة خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي.
(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.
(ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
(د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
(هـ) المسائل التي يرى مجلس إدارة اللجنة النقابية عرضها على الجمعية العمومية.
مادة (٣٤)
يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة المركز أو القسم الإداري أو الوحدة من رئيس وخمسة عشر عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة النقابية بالاقتراع السري، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السري، وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه. ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة (٣٥)
يختص مجلس إدارة اللجنة النقابية بما يأتي:
( أ ) تنسيق نشاط المعلمين التربوي والقومي في دائرته في إطار التخطيط العام الذى يرسمه مجلس النقابة العامة.
(ب) تنسيق النشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي للأعضاء.
(ج) تشكيل لجان فنية لمختلف أوجه النشاط.
(د) تحصيل اشتراكات النقابة والإشراف على تسديدها لحساب النقابة وفق التعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
(هـ) صرف المعاشات المقررة للأعضاء.
(و) إعداد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
(ز) الأعمال الأخرى التي يكلفه بها مجلس إدارة النقابة الفرعية في المحافظة.
الفصل الثاني - النقابة الفرعية بالمحافظة
مادة (٣٦)
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية في هذه الدائرة.
مادة (٣٧)
تعقد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية في شهر مارس من كل عام للنظر في المسائل الآتية:
( أ ) دراسة النشاط القومي والتربوي للمعلمين في دائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاطها في العام التالي.
(ب) دراسة المشروعات والاقتراحات المعروضة عليها الخاصة بشئون التربية والتعليم أو شئون المعلمين.
(ج) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بدلا من الذين انتهت مدتهم أو سقطت عضويتهم.
(د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية.
(هـ) المسائل التي يرى مجلس إدارة النقابة الفرعية عرضها على الجمعية العمومية.
مادة (٣٨)
يتكون مجلس إدارة النقابة الفرعية بدائرة المحافظة أو المنطقة التعليمية من رئيس وثلاثين عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي أمينا وأمينا للصندوق بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات انتخب الأقدم قيدا.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه أو أمينه، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
مادة (٣٩)
يختص مجلس إدارة النقابة الفرعية بالمحافظة بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ٣٥ بدراسة قرارات وتوصيات مجلس إدارة اللجنة النقابية بدائرة كل مركز أو قسم. وله حق الاعتراض عليها إذا كانت مخالفة للقانون أو لسياسة النقابة. ويبلغ هذا الاعتراض لمجلس إدارة النقابة العامة للبحث فيه وفقا للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
الفصل الثالث - النقابة العامة
مادة (٤٠)
تتكون الجمعية العمومية للنقابة من أعضاء مجالس إدارة النقابات الفرعية بالمحافظات.
مادة (٤١)
تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة خلال الستة الشهور الأولى من كل عام وتختص بالنظر فيما يلي:(٤)
( أ ) إقرار اللائحة الداخلية التي يضعها مجلس إدارة النقابة، والتعديلات التي يرى إدخالها عليها بعد ذلك.
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة وبحث التقرير السنوي لمجلس النقابة عن نشاطه في جميع المجالات خلال العام السابق ورسم الخطة لنشاط العام التالي.
(ج) بحث الموضوعات التعليمية والتربوية وفقا لما تقضى به الظروف في كل عام.
(د) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
(هـ) إقرار الميزانية السنوية.
(و) بحث أعمال صندوق المعاشات والإعانات عن السنة المنتهية.
(ز) النظر فيما يعرضه مجلس النقابة من اقتراحات لتعديل بعض مواد هذا القانون.
(ح) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم.
(ط) الموضوعات التي يطلب وزير التربية والتعليم عرضها على الجمعية.
وإذا تقدم لمجلس إدارة النقابة اقتراح من مائة عضو على الأقل من أعضاء النقابة وجب عرضه على الجمعية العمومية وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.
مادة (٤٢)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو إذا قدم إليه طلب مسبب موقع عليه من مائة عضو على الأقل ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق في سحب الثقة من مجلس النقابة، على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية نصف عدد الأعضاء على الأقل المقيدين في الجدول ممن لهم حق الانتخاب. ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة (٤٣)
يتكون مجلس إدارة النقابة من النقيب وأربعين عضوا تختارهم الجمعية العمومية للنقابة بالانتخاب المباشر وبأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يجرى الاختيار بطريق القرعة.
وينتخب مجلس إدارة النقابة الوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق وثلاثة مساعدين للأمين العام من بين أعضائه في أول انعقاد له بعد اجتماع الجمعية العمومية في كل سنة، بالاقتراع السري وبأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة (٤٤)
يشترط أن يكون النقيب وأحد الوكيلين من الحاصلين على مؤهل عال، وأن يكون النقيب من الأعضاء الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم خمس عشرة سنة على الأقل.
ويكون انتخاب النقيب لمدة أربع سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متتاليتين.
مادة (٤٥)
يجتمع مجلس إدارة النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو الأمين العام.
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه.
ويختص المجلس بما يأتي:
( أ ) إعداد اللائحة الداخلية للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات.
(ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة.
(ج) تشكيل لجان فنية للعمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(د) تنظيم لقاءات دورية بين مجلس إدارة النقابة العامة ومجالس إدارة النقابات الفرعية لدراسة مشاكل التطبيق.
(هـ) دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى وفقا للمادة ٤٢
(و) إدارة أموال النقابة وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة.
(ز) متابعة نشاط مجالس إدارة النقابات الفرعية، وله حق الاعتراض على قرارات هذه المجالس التي تتعارض مع السياسة للنقابة، وذلك وفقا للأوضاع والقواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية للنقابة.
ولا يجوز تنفيذ القرارات ذات الصبغة المالية منها إلا بعد اعتماد مجلس إدارة النقابة العامة وفقا للقواعد التي تتضمنها اللائحة الداخلية للنقابة.
(ح) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وعرضها على الجمعية العمومية.
(ط) العمل على حسم ما ينشأ من منازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال أو غيرهم بسبب يتعلق بالمهنة.
(ى) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء في ممارسة المهنة أو ما يمس بكرامتها.
(ك) الفصل في المنازعات التي تنشب بين طالبي المعاش أو الإعانة وبين لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
(ل) النظر في المقترحات التي يقدمها أعضاء النقابة.
مادة (٤٦)
يكون للنقابة العامة هيئة مكتب تتكون من النقيب والوكيلين والأمين العام وأمين الصندوق ومساعدي الأمين العام.
مادة (٤٧)
تختص هيئة المكتب بما يلي:
( أ ) تنفيذ قرارات مجلس إدارة النقابة.
(ب) الإدارة اليومية لأعمال النقابة والإشراف على نشاطها ومتابعة أعمال مجالس إدارة النقابات الفرعية واللجان النقابية.
(ج) تعيين العاملين اللازمين للنقابة في حدود الميزانية المعتمدة والإشراف عليهم.
(د) البت في المسائل العاجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس إدارة النقابة في أول اجتماع له.
(هـ) بحث الاقتراحات والموضوعات والمسائل التي تعرض على مجلس إدارة النقابة قبل عرضها على المجلس وإعداد جدول أعمال المجلس وكذلك مشروع الميزانية.
(و) إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة ومشروعاتها لعرضه على المجلس تمهيدا لعرضه على الجمعية العمومية.
الفصل الرابع - أحكام عامة لتشكيلات النقابة
مادة (٤٨)
يشترط في عضو مجلس إدارة اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة أن يكون:
( أ ) متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ومن الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي.
(ب) قد مضى على اشتغاله بالتدريس خمس سنوات على الأقل.
ويراعى في انتخاب هذه المجالس أن تمثل فيها النوعيات الآتية:
( أ ) التعليم الابتدائي.
(ب) التعليم الإعدادي والثانوي.
(ج) التعليم الفني.
(د) دور المعلمين والمعلمات والتعليم العالي والجامعي.
(هـ) الإدارة التعليمية والإشراف الفني.
على أن يكون للمحالين على المعاش الحق في التمثيل وفقا للنوعية التي خرجوا منها إلى المعاش.
ويشترط ألا يقل تمثيل إحداها في كل مجلس إدارة عن ١٠% ولا يزيد على ٥٠% إلا إذا كانت دائرة المجلس خالية منها.
ويشترط أن يكون نصف عدد أعضاء مجالس الإدارة من الذين مضى على اشتغالهم بمهنة التربية والتعليم أقل من خمس عشرة سنة، والنصف الآخر ممن مضى على اشتغالهم بها خمس عشرة سنة فأكثر.
وتنظم اللائحة الداخلية للنقابة طريقة الانتخاب ومواعيده والنظم التي تكفل تحقيق هذه الشروط.
مادة (٤٩)
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات للجنة النقابية والنقابة الفرعية والنقابة العامة، ويتجدد كل سنتين انتخاب نصف عدد الأعضاء، على أنه بعد انقضاء السنتين الأوليين تنتهى مدة نصف عدد الأعضاء من عضوية هذه المجالس بطريق القرعة مع مراعاة النسب المقررة للنوعيات المنصوص عليها في المادة ٤٨، وتحسب السنتان الأوليان من أول اجتماع للجمعية العمومية يعقد بعد أول انتخابات، ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين، ولا يدخل رئيس مجلس الإدارة أو النقيب في القرعة كما لا يجوز انتخاب العضو أكثر من مرتين متتاليتين".(١)
مادة (٥٠)
تصدر قرارات مجالس اللجان النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة (٥١)
يمثل النقيب، النقابة أمام جهات القضاء والإدارة وأمام الغير. أما النقابة الفرعية واللجنة النقابية فيمثلهما رئيسهما أمام الجهات المذكورة في حدود اختصاصهما.
مادة (٥٢)
إذا خلا مركز النقيب لأي سبب حل محله الوكيل الذي تتوافر فيه شروط المادة ٤٤ إذا كانت المدة الباقية له تقل عن سنة. فإن زادت المدة على سنة دعيت الجمعية العمومية لانتخاب نقيب جديد يكمل المدة الباقية لسلفه.
مادة (٥٣)
إذا فقد أحد أعضاء مجلس الإدارة شرطا من شروط العضوية سقطت عضويته وأصدر المجلس قرارا بذلك.
وللمجلس أن يقرر إسقاط عضوية من يتغيب عن حضور جلساته ثلاث مرات متتالية خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد إخطار العضو بالحضور لسماع أقواله.
وللعضو حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في القرار الذي يصدر بإسقاط عضويته.
مادة (٥٤)
إذا زالت عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية، حل محله للمدة الباقية من العضوية المرشح التالي الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت.
وإذا كان مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية أو اللجنة النقابية قد شكل بالتزكية وخلا مكان أحد الأعضاء، فعلى المجلس أن يعلن عن خلو المكان وإجراء انتخابات تكميلية خلال ثلاثين يوما على الأكثر.
مادة (٥٥)
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد بعد مضى ساعة أجل الاجتماع لمدة أسبوعين، وعندئذ يكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلث عدد الأعضاء.
ويشترط في العضو الذي يحضر اجتماع الجمعية العمومية أن يكون مسددا اشتراكات النقابة عن السنة المنتهية.
وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون عدد الحاضرين أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية، وأن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين.
ولا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في مسائل غير واردة في جدول الأعمال.
ويجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها.
ولا يجوز لأي عضو أن يتخلف بغير عذر مقبول عن تأدية واجبه في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وإلا وقعت عليه غرامة قدرها جنيه واحد تحصل إداريا لحساب صندوق المعاشات والإعانات.
وتحدد اللائحة الداخلية طريقة النشر والإعلان عن اجتماعات الجمعية العمومية وموعد انعقادها ومكانها ونظام جلساتها.
مادة (٥٦)
لخمس عدد الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية للنقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجالس الإدارة أو في القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة.
ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا كان غير مقبول شكلا.
وتفصل محكمة النقض في الطعن، على وجه الاستعجال في جلسة سرية وذلك بعد سماع أقوال النقيب أو من ينوب عنه ووكيل عن الطاعنين.(٦)
مادة (٥٧)
إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية، كانت قراراتها باطلة وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن. كما تدعى كذلك خلال هذه المدة عند الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، لانتخاب من يحل محلهم، أما إذا حكم ببطلان انتخاب ثلاثة أعضاء فأقل فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم في عدد الأصوات.
الباب الرابع
مالية النقابة
مادة (٥٨)
تتكون موارد النقابة من:
( أ ) حصيلة رسم القيد بجدول النقابة وتخصص كلها لصندوق المعاشات والإعانات.
(ب) الاشتراكات السنوية الواردة في المادة ١٣، ومن كل اشتراك يخصص:
سبعون قرشا للنقابة العامة والمجلة.
ثلاثون قرشا للنقابة الفرعية بالمحافظة أو الإدارة التعليمية.
أربعون قرشا للجنة النقابية بالمركز أو القسم الإداري أو الوحدة والباقي يخصص لصندوق المعاشات والإعانات.
(جـ) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
١ - خمسون قرشا عن كل طلب يقدم لمجلس إدارة النقابة العامة أو يقدمه أعضاء النقابة لوزارة التربية والتعليم، أو فروعها بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية.
٢ - مائة قرش عن كل طلب التحاق برياض الأطفال ومدارس التعليم الإعدادي أيا كان نوعها ومدارس التعليم الابتدائي الخاصة.
٣ - جنيهان عن كل طلب التحاق بالتعليم الثانوي، وما في مستواه وجنيهان عند استلام الاستمارة الدالة على النجاح في شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.
ويتم تحصيل هذه الطوابع من تلاميذ جميع المدارس الرسمية والخاصة والمعانة وطلبة المنازل.
٤ - مائة قرش عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة.
٥ - جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وجنيهان عن كل طلب إعارة للخارج.
٦ - خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية، أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية، على التوالي:
(د) الأنصبة والرسوم الآتية:
١ - ٢% من مكافأة الامتحانات مقربة إلى أقرب قرش بحد أدنى جنيه واحد.
٢ - ١٠% من مكافأة تأليف الكتب الدراسية ومراجعتها سواء كان المؤلف عضوا في النقابة أو غير عضو.
٣ - ٥٠% من كل علاوة دورية ومن الزيادة التي تترتب على الترقية ويكون تحصيلها عن شهر واحد فقط.
٤ - ١٠% من القيمة المستحقة للمؤلف في عقود نشر الكتب الخارجية الدراسية ويلتزم بها الناشر ويتولى توريدها للنقابة العامة.
٥ - ٥% من عقود طبع الكتب المدرسية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم أو من يمثلها وبين مطابع أو شركات أو مؤسسات الطباعة والنشر.
٦ - ١% من حصيلة مستخلصات عقود بناء وتعديلات وترميمات المنشآت التعليمية التي تسند للقطاعين العام أو الخاص.
٧ - جنيهان سنويا عن كل تلميذ مقيد بالمدارس الإعدادية، وثلاثة جنيهات عن كل تلميذ مقيد بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص والفني، ويرتفع الرسم إلى عشرين جنيها في مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها.(٥)
٨ - ٢% من إجمالي مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال.(٥)
(هـ) حصيلة الغرامات المنصوص عليها في البند (د) من المادة ١٧ والمادة ٥٥ من هذا القانون.
(و) الإيرادات الناتجة عما تصدره النقابة من مطبوعات وما تقوم به من نشاط.
(ز) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة النقابة.
(ح) عائد رصيد النقابة لدى المصارف ودخل استثمارات أموالهما.(٢)(٤)
مادة (٥٩)
تودع كل من أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية، واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات في حساب خاص مستقل بأحد المصارف الذي يختاره مجلس إدارة النقابة العامة أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية أو الصندوق بحسب الأحوال. ويكون الصرف منه بناء على قرار من مجلس الإدارة المختص وبتوقيع الرئيس وأمين الصندوق.
مادة (٦٠)
تبدأ السنة المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية وللجان النقابية ولصندوق المعاشات والإعانات في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتنشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بمجلة النقابة.
مادة (٦١)
تبين اللائحة الداخلية قيمة السلفة المستديمة التي يجوز الاحتفاظ بها في خزانة النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك للإنفاق منها على أوجه الصرف اليومية.
مادة (٦٢)
للموجهين الماليين والإداريين بوزارة التربية والتعليم ولمن تندبهم النقابة أن يستوثقوا من استيفاء رسوم دمغة النقابة، ولهم حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على العامل المقصر في اقتضاء الدمغة فضلا عن مسئوليته شخصيا عن قيمتها أمام النقابة.
مادة (٦٣)
لكل عضو من أعضاء مجالس إدارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية أو اللجان النقابية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة في الأوقات المخصصة للعمل في دار النقابة.
مادة (٦٤)
تعفي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة، وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
الباب الخامس
صندوق المعاشات والإعانات
مادة (٦٥)
ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يرتب معاشات دورية وإعانات وقتية طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٦٦)
يتكون مال الصندوق من الموارد الآتية:
١ - رصيد الصندوق عند العمل بهذا القانون.
٢ - رسوم القيد في الجدول.
٣ - حصيلة الاشتراكات السنوية على النحو الوارد بالبند (ب) من المادة (٥٨) من هذا القانون.
٤ - حصيلة طوابع النقابة بالفئات المنصوص عليها بالبند (جـ) من المادة ٨ من هذا القانون.
٥ - الأنصبة والرسوم المقررة بالبند (د) من المادة ٥٨ من هذا القانون.
٦ - حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (٥٥) من هذا القانون.
٧ - التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق.
٨ - ما تقدمه الحكومة من إعانات للصندوق.
٩ - حصيلة استثمار أموال النقابة.(٢)(٤)
مادة (٦٧)
تدير الصندوق لجنة برئاسة أحد وكيلي النقابة العامة وعضوية أمين صندوقها وخمسة أعضاء آخرين ينتخبهم مجلس إدارة النقابة العامة لمدة سنتين من بين أعضائه أو من غيرهم.
مادة (٦٨)
لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس إدارة النقابة العامة، ويختص هذا المجلس وحده بالفصل نهائيا في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن أو أحد أعضاء لجنة الصندوق.
مادة (٦٩)
يمنح عضو النقابة معاشاً قدره اثنا عشر جنيها شهريا في حالة انتهاء خدمته لأحد الأسباب التالية:
١ - بلوغ سن التقاعد المحدد بنظام التوظف المعامل به.
٢ - ثبوت عجزه واستحقاقه معاشا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
٣ - الوفاة.
ويشترط لاستحقاق المعاش سداد رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسم العضو في جدول النقابة حتى تاريخ تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش وذلك ما لم يكن قد أعفي منه بقرار من مجلس إدارة النقابة.(٢)
مادة (٧٠)
وفي حالة وفاة العضو أو صاحب المعاش يؤول المعاش إلى الأرملة أو الزوج والأبناء والبنات وتحدد شروط وأحكام استحقاقهم للمعاش أو نصبتهم فيه وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والجدول رقم ٣ المرافق له.(٢)
مادة (٧١)
ويستكمل عضو النقابة الذي توافرت فيه إحدى حالات استحقاق المعاش المشار إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو المستحقون عنه بحسب الأحوال الشرط المشار إليه في الفقرة الثانية عن طريق الخصم من المعاش في حدود الربع شهريا.
ولمجلس إدارة الصندوق زيادة مبلغ المعاش المشار إليه تبعا لما يسفر عنه فحص مركزه المالي.(٢)
مادة (٧٢)
مع عدم الإخلال بقانون المرافعات، لا يجوز الحجز على المعاشات والإعانات الوقتية أو تحويلها أو التنازل عنها للغير. وتعفي هذه الأموال من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة عدا الضريبة العامة على الإيراد.
مادة (٧٣)
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة تستفتى الجمعية العمومية للنقابة في تقرير حل الصندوق وتحديد كيفية استعمال أو توزيع رصيده على الأعضاء، وتعرض نتيجة الاستفتاء على وزير التربية والتعليم لإقرارها، ولا يكون الاستفتاء صحيحا إلا إذا اشترك فيه أكثر من نصف الأعضاء وصدر القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
الباب السادس
أحكام عامة وقتية
مادة (٧٤)
تؤول أموال نقابة المهن التعليمية المنشأة بالقانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥١ بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له إلى نقابة المهن التعليمية المنشأة بهذا القانون.
مادة (٧٥)
يستمر مجلس النقابة الحالي في ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة لحين إصدار اللائحة الداخلية وإتمام انتخاب مجلس النقابة الجديد وفقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها ستة شهور من تاريخ صدوره.
وتعتبر الانتخابات التي تجرى لأول مرة وفقا لأحكام هذا القانون أنها أجريت في المواعيد التالية المنصوص عليها في المواد ٣٣، ٣٧، ٤١ وتستمر مدتها وفقا للمدد المنصوص عليها في المادة ٤٩.
مادة (٧٦)
على الوزارات والمصالح والمنشآت العامة والخاصة مراعاة أن عضوية النقابة وسداد اشتراكاتها في مواعيدها شرط من شروط التعيين في الوظائف التعليمية بالمعنى المبين في هذا القانون واستمرارهم لأداء أعمالهم المتعلقة بها.
مادة (٧٧)
تنشر قرارات الجمعية العمومية ومجالس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بمجلة النقابة.
مادة (٧٨)
يستمر قيد أعضاء النقابة المقيدين فيها وقت صدور هذا القانون. وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أو يرغب في الانضمام اليها وفقا لأحكام هذا القانون ولم يسبق قيده في النقابة، أن يطلب إلى مجلس النقابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، إدراج اسمه بجدولها، طبقا للشروط المنصوص عليها فيه.
ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية.
اسم الطالب ولقبه، تاريخ ميلاده وجنسيته، محل إقامته، مهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها، وتاريخ مزاولته المهنة. فإذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد ضوعف رسم القيد.
وعلى كل من يتعين انضمامه للنقابة أن يقيد في سجل اللجنة النقابية التي يزاول المهنة في دائرتها في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها، مع تسديده رسم القيد والاشتراك السنوي.
وعلى هذه اللجنة أن ترسل الطلب إلى النقابة الفرعية لبحثه وإرساله إلى مجلس إدارة النقابة العامة لاعتماده القيد وإثباته في جدول النقابة.
وفي جميع الأحوال السابقة، على العضو عند تغيير مقر مزاولته المهنة، أن يخطر اللجنة النقابية المقيد بسجلاتها، واللجنة النقابية التي سيزاول المهنة في نطاقها، وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة وعلى كل من اللجنتين إخطار النقابة العامة بذلك.
مادة (٧٩)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ٨.
ويعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير النقابة لأداء الأعمال المنوه عنها في المادة المذكورة.
مادة (٨٠)
يعاقب بشطب اسمه من جدول النقابة صاحب المدرسة الخاصة الذي تثبت مخالفته أو عدم تنفيذه للأحكام والقرارات الخاصة بمرتبات وتأمينات العاملين بمدرسته، أو إذا فصلهم فصلا تعسفيا.
مادة (٨١)
لمجلس النقابة أن يقرر تفرغ عدد من أعضائه لا يزيد على ثلاثة من بينهم الأمين العام ندبا من الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات وذلك لمدة أربع سنوات على الأكثر وبعد موافقة الجهات التي يعمل فيها المطلوب تفرغهم.
كما يجوز اتباع نفس نظام التفرغ بالنسبة لأمناء النقابات الفرعية للمحافظات.
وتتحمل النقابة مرتبات الأعضاء المتفرغين.
مادة (٨٢)
تشكل النقابة بالاتفاق مع النقابة الممثلة للعاملين في الوظائف والخدمات التعليمية المعاونة، لجنة مشتركة لدعم تعاون جميع العاملين في ميدان التعليم في مجالات الخدمات القومية والاجتماعية والمهنية وتنسيق جهودهم.
مادة (٨٣)
تصدر اللائحة الداخلية للنقابة بقرار من وزير التربية والتعليم.
مادة (٨٤)
يلغى القانون رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥١ بإنشاء نقابة المهن التعليمية والقوانين المعدلة له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٨٥)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٩ (٢٨ أغسطس سنة ١٩٦٩)
جمال عبد الناصر
___________________________________________
(١) المادة ٤٩ مستبدلة بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ (مكرر) في ٢٨ أغسطس سنة ١٩٧٦. محكمة النقض المصرية (cc.gov.eg)
(٢) المواد ١٣، ٥٨، ٦٦، ٦٩ مستبدلة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ (تابع) في ١٥ مايو سنة ١٩٨٠. محكمة النقض المصرية (cc.gov.eg)
(٣) المادة رقم ١٣ مستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٠ المنشور بالجريدة الرسمية في ١ مارس سنة ١٩٩٠ - العدد ٩. محكمة النقض المصرية (cc.gov.eg)
(٤) المواد ١٣، ٤١ فقرة أولى، ٥٨، ٦٦ مستبدلة بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢ المنشور بالجريدة الرسمية في ٢ مايو سنة ١٩٩٢ - العدد ١٨. محكمة النقض المصرية (cc.gov.eg)
(٥) عدم دستورية ما نص عليه البند رقم (٧) والبند رقم (٨) من (د) من المادة رقم ٥٨ وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٠٩ لسنة ٢٧ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر (أ) في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٧.
(٦) عدم دستورية نص الفقرة الأولى وعبارة "وتفصل محكمة النقض في الطعن" الواردة بصدر الفقرة الأخيرة من المادة (٥٦) وسقوط نص الفقرة الثانية وباقي أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١١٨ لسنة ٢٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٩ مكرر في ١٠ / ١٢ / ٢٠١٨.
(٧) عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٧) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٥١ لسنة ٤٢ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢ مكرر (ب) في ٩ / ٦ / ٢٠٢١.
المذكرة الايضاحية
للاقتراح بقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩
نص بيان ٣٠ مارس على ضرورة العمل على إطلاق القوة الخلاقة للحركة النقابية، كما أشار تقرير اللجنة الوزارية عن خطة تطبيق البيان في القطاع التنفيذي الى أن إطلاق القوى الخلاقة لهذه الحركة يستلزم التجديد فيها بصفة مستمرة عن طريق اجراء الانتخابات المقررة لها في مواعيدها حتى لا يصيبها الجمود.
وحرصا على أن تأتى الانتخابات التي ستجرى معبرة أصدق تعبير عن القاعدة العريضة للمعلمين.
ونظرا لأن القانون الحالي لنقابة المهن التعليمية رقم ٢١٩ لسنة ١٩٥١ قد مضت على صدوره فترة طويلة، حدث فيها الكثير من التغييرات، من بينها الأخذ بالقيم الاشتراكية. مما يقتضي تغيير هذا القانون، لكي تتمكن القيادات النقابية المنتخبة من أن تعمل في إطار اشتراكي.
ولمعالجة الثغرات والمآخذ التي تكشف عنها تطبيق قانون النقابة المعمول به حاليا، والتي أفصحت عنها الملاحظات والآراء البناءة التي عرضت تطلبا الى تحقيق مستوى أفضل من الخدمة النقابية في ميدان التربية والتعليم ومسايرة لما تقرر من تشريعات جديدة بالنسبة للنقابات المهنية الأخرى، كنقابة المحامين، ونقابة المهن الزراعية بعد الأخذ بالاشتراكية. فقد تم اعداد هذا الاقتراح بقانون، وفيما يلي أهم الأسس والمبادئ التي تضمنها.
أولا - وحدة التمثيل النقابي للمشتغلين بالتعليم:
حرص مشروع القانون على تحقيق هذه الوحدة منعا لتشتت المشتغلين بالمهنة، فنص على أن تكون نقابة المهن التعليمية وحدها هي التي تمثل المشتغلين بمهنة التربية والتعليم (م ١) ولم يمانع في تكوين روابط لفئات من المشتغلين بالتدريس وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم ٣٦ لسنة ١٩٦٤، بحيث تكون جمعيات علمية، أو جمعيات تهدف إلى أداء خدمات اضافية لأعضائها، غير أنه يمنع هذه الروابط من أن تمثل نقابيا المنضمين اليها، قاصرا الصفة النقابية على نقابة المهن التعليمية وحدها.
وان كان من المرغوب فيه تذويب جميع تنظيمات المعلمين في النقابة، حتى يصبحوا جميعا يدا واحدة، وحتى يقضى على التعصبات المعهدية، وتجنبا لتشتيت جهود المعلمين في خدمة الحركة العلمية، ودعما لنقابة المهن التعليمية.
وتوثيقا للتعاون بين جميع العاملين في ميدان التعليم في مجالات الخدمة القومية والاجتماعية والمهنية، وتنسيقا لجهودهم، نص مشروع القانون على تأليف لجنة نقابية مشتركة من كل من نقابة المهن التعليمية ونقابة الخدمات التعليمية التي تمثل العاملين في الوظائف والخدمات التعليمية المعاونة لتحقيق هذا الهدف (مادة ٧٣).
ويقضى القانون الحالي بأن تكون عضوية النقابة شرطا لمزاولة مهنة التعليم في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والمدارس والمعاهد الخاصة وتوطئة لضم النقابة لجميع المشتغلين بالتعليم على اختلاف أنواعه أجيز - بالإضافة لما تقدم - لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمعاهد العالية والأزهر الانضمام الى النقابة بصفة اختيارية (مادة ٣٠، مادة ٣٤).
ثانيا - دعم الأهداف الاشتراكية للنقابة وتحديدها:
حرص مشروع القانون (مادة ٣) على أن يستبعد الدفاع عن مصالح طائفية دون نظر الى الصالح العام كرسالة نقابة المهن التعليمية، وهو ما يقضى به وضع النقابات في المجتمع الاشتراكي فقسم أهداف النقابة الى ثلاثة أقسام رئيسية جعل في مقدمتها:
١ - المساهمة في خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية:
وقد ذكر المشروع على سبيل المثال عددا من أوجه المساهمة في هذا الصدد هي تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية في هذا السبيل، والعمل على نشر الثقافة والتعليم بما في ذلك انشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة والاشتراك في تأسيس الجمعيات والمنشآت التي يكون من أغراضها انشاء هذه المدارس والمعاهد والمعاونة في خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية والتعاون مع اتحاد المعلمين العرب والنقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة في الدول العربية وغيرها من منظمات المعلمين في العالم للعمل على تحقيق أهداف الأمة العربية ونصرة قضاياها.
٢ - العمل على رفع مستوى المهنة التعليمية.
وهذا هو الهدف الثاني للنقابة الذي حدده مشروع القانون، ويشتمل بوجه خاص على المحافظة على كرامة المهنة ورفع مستوى التعليم وكفاية المعلمين العلمية والمهنية والمساهمة في تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع، وعقد الصلات مع اتحاد المعلمين العرب، ومنظمات المعلمين في العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين، وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتباس الصالح منها.
تقديم الخدمات لأعضاء النقابة:
وذلك بتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وتقديم المساعدة عند الحاجة، وتوفير الرعاية الصحية، وتنظيم معاش للشيخوخة والعجز والوفاة، وتحقيقا لعقد الصلة بين النقابة باعتبارها تنظيما جماهيريا وبين التنظيم الجماهيري القائد، نص المشروع على أن يجرى نشاط النقابة في إطار الاتحاد الاشتراكي العربي.
ثالثا - التمثيل الديمقراطي السليم لجماهير المنضمين للنقابة:
وتحقيقا للتمثيل الديمقراطي السليم في كافة المستويات حرص مشروع القانون على إلزام جميع المنضمين للنقابة بأداء واجبهم الانتخابي والا وقعت على المتخلف عقوبة الغرامة وقدرها جنيه تحصل اداريا لحساب صندوق المعاشات والاعانات (م ١٣)، كما نص على عدة قواعد لضمان تحقيق هذا الهدف نجملها فيما يلي:
( أ ) التمثيل ليس على أساس الشهادة ولكن على أساس نوعيات التعليم، حرص المشروع على أن يكون تمثيل المعلمين في النقابة قائما على أساس نوعيات التعليم وليس على أساس الشهادة التي حصل عليها المعلم، فالقانون الحالي يجرى في انتخابات المعلمين على أساس تقسيمهم الى فئتين: الفئة ( أ ) وتضم ذوى المؤهلات الفنية العالية، والفئة (ب) وتتكون من ذوى المؤهلات الفنية المتوسطة وذوى الخبرة ممن مضى على اشتغالهم بالتعليم عشر سنوات على الأقل بحيث تمثل كل فئة منها بواقع النصف من أعضاء مجلس النقابة واللجان بالمناطق التعليمية.
ولا ريب في أن ذلك يؤدى الى كثير من التعصب والطائفية، ولذا فقد ألغى مشروع القانون الجديد هذه التفرقة القائمة على أساس المؤهلات الدراسية واكتفي باشتراط الاشتغال بمهنة التعليم تدريسا أو اشرافا فنيا أو عملا فنيا له اتصال بالتدريس أو ادارة تعليمية بشرط سبق التدريس مدة خمس سنوات على الأقل (م ٣)، وأن يمثلوا في مجالس ادارة اللجنة النقابية والنقابات الفرعية والنقابة العامة بحسب نوعية التعليم دون النظر الى شهادات المنتمين الى كل نوعية منها بحيث تضم ممثلين بالتعليم الابتدائي ودور المعلمين، والتعليم الإعدادي والثانوي وما في مستواه، والتعليم الفني والتعليم العالي والجامعي، وذلك بشرط ألا يقل تمثيل كل نوعية من هذه النوعيات عن ١٠% ولا يزيد على ٥٠% الا اذا كانت دائرة بعض هذه المجالس خالية من احدى هذه النوعيات. وبذا لا تطغى فئة على أخرى أو تحجبها عن التمثيل، وتضمن في نفس الوقت أن يؤخذ في الحسبان مراعاة النسبة العددية للمشتغلين بكل نوعية الى حد أقصى معين (مادة ١٥).
ومن الجدير بالذكر أنه كان من بين المقترحات التي قدمت في هذا الصدد رأى ينادى بأن يتم تمثيل المعلمين على أساس شعب المواد الدراسية أخذا بنظام الشعب الموجودة في نقابة المهن الهندسية، ولكن تبين أن تقسيم الأعضاء بحسب هذه التخصصات يؤدى الى تفتيت واسع المدى لفئات المعلمين وتعدد الشعب والفروع تعددا كبيرا، مما يخلق نوعا من التعصب لا تخلقه نوعيات التعليم لأنه لا توجد حدود فاصلة أو غير قابلة للاجتياز بين مرحلة وأخرى من مراحل التعليم.
(ب) التشكيل الهرمي من مستوى المركز والقسم الى مستوى الجمهورية:
يحصر القانون الحالي ولائحته الداخلية تشكيلات النقابة في النقابة العامة ولجان لها بالمناطق التعليمية، غير أن مشروع القانون الجديد نص على أن تشكيل النقابة من النقابة العامة، ومقرها مدينة القاهرة، ونقابات فرعية بالمحافظات تتبعها لجان نقابية على مستوى المراكز والأقسام الادارية، ويهدف هذا التشكيل الجديد الى دعم الصلة من القاعدة للقمة، اقتباسا من تنظيمات الاتحاد الاشتراكي العربي، فنص مشروع القانون الجديد على أن تكون اللجنة النقابية بدائرة كل قسم أو مركز هى الأساس فتقوم جمعيتها العمومية المكونة من أعضاء النقابة في هذه الدائرة بانتخاب مجلس ادارة اللجنة النقابية بالمركز أو القسم وعدده خمسة عشر عضوا، ويشكل أعضاء مجالس ادارة اللجان النقابية بدائرة المحافظة الجمعية العمومية للنقابة الفرعية بالمحافظة، وهى التي تقوم بانتخاب مجلس ادارة النقابة الفرعية بالمحافظة وعدد أعضائه واحد وثلاثون عضوا، ثم يشكل أعضاء مجالس ادارة النقابات الفرعية بالمحافظات الجمعية العمومية للنقابة العامة، وهى التي تقوم بانتخاب مجلس ادارة النقابة العامة البالغ عدد أعضائه أربعين عضوا بخلاف النقيب (م ١١، ١٢، ١٤).
(جـ) اعطاء النقابات الفرعية شخصية اعتبارية وموارد خاصة:
وتحقيقا لمبدأ اللامركزية وتمكينا للنقابات الفرعية من المشاركة الايجابية في تحقيق الأغراض التي تهدف اليها النقابة، أعطى مشروع القانون الشخصية الاعتبارية لكل نقابة فرعية في حدود اختصاصها (م ٢) مع توفير الامكانيات المادية لها بتخصيص جزء من الاشتراكات التي يسددها الأعضاء للمساهمة في تحقيق أهدافها (م ٤).
(د) جواز الطعن في الانتخابات:
وضمانا لقانونية العمليات الانتخابية وعدم التلاعب فيها، أجاز المشروع لكل من وزير التربية والتعليم ولمائة عضو من أعضاء الجمعية العمومية حق الطعن في صحة تكوين الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الفرعية أو في صحة انعقادها أو في صحة انتخاب أعضاء مجلس الادارة، وذلك أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (م ١٧).
رابعا - اعفاء النقابة من التكاليف المالية:
بالإضافة الى هذه التعديلات الجوهرية، انفرد مشروع القانون الجديد بتخصيص فصل خاص لمالية النقابة، وأن أهم ما استحدثه في هذا الخصوص اعفاء النقابة وفروعها وصندوق المعاشات والاعانات وكافة المنشآت التابعة لها من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد أو غير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها، كما تعفي أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية والصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أي سلطة عامة (م ١٠). وقد تقررت هذه الميزة بناء على السنة الجديدة التي أقرتها الدولة بمناسبة اصدار القانون الجديد لنقابة المحامين رقم ٦١ لسنة ١٩٦٨
خامسا - الرقابة المستمرة على القيادة النقابية:
جعل مشروع القانون لهذه الرقابة صورا متعددة هي:
( أ ) نشر الميزانية والحسابات الختامية والقرارات:
فقد أوجب المشروع على النقابة العامة وفروعها، وصندوق المعاشات والاعانات نشر ميزانية كل منها وحسابها الختامي بالصحف في نهاية كل سنة مالية (آخر ديسمبر من كل عام) لتتاح لجميع الأعضاء فرصة الاطلاع عليها (م ٦).
كما نص المشروع على نشر قرارات الجمعية العمومية ومجلس الادارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بمجلة النقابة (م ٦).
(ب) الاطلاع على السجلات والدفاتر:
وأعطى مشروع القانون لكل عضو من أعضاء مجالس ادارة النقابة العامة أو النقابات الفرعية حسب الأحوال حق الاطلاع على جميع السجلات والدفاتر والملفات التي تمسكها النقابة (م ٩).
(ج) ضمان التجديد في القيادات النقابية:
وضمانا لتجدد القيادات في النقابة جعل المشروع مدة عضوية مجلس الادارة سنتين في النقابات الفرعية وثلاث في النقابة العامة، كما أجاز اعادة انتخاب من انتهت عضويتهم مرة واحدة، ونص على أنه لا يجوز لمن أعيد انتخابه أن يرشح نفسه الا بعد انقضاء سنتين على الأقل (م ١٤).
(د) تحقيق الجدية في العمل النقابي:
كما أنه حرصا على جدية وفاعلية التشكيلات النقابية استحدث مشروع القانون الجديد نصا بسقوط عضوية من غاب عن جلسات مجلس ادارة النقابة ثلاث مرات متتالية أو ست مرات متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس (م ١٦).
وقد درس المشروع في نقابة المهن التعليمية، وفي اللجنة المركزية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي، وفي وزارة التربية والتعليم ومجلس الدولة. وانتهت الدراسات الى المشروع المرافق.
والله ولى التوفيق،
محمد أنور حسن
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.