قانون رقم 71 لسنة 2017 المادة 1-132

قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الرياضة

قانون صدر في ٣١ مايو ٢٠١٧ 30

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الرياضة — ١٣٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ أغسطس عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٢١ مكرر (ب)- في ٣١ مايو سنة ٢٠١٧

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ أغسطس عام ٢٠٢٥.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧

بإصدار قانون الرياضة

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ أغسطس عام ٢٠٢٥)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة .

وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية ، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية ، العاملة في مجال الاستثمار الرياضي .(٢)

مادة (الثانية)

على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم، طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.

مادة (الثالثة)

تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.

مادة (الرابعة)

تضع اللجنة الأولمبية المصرية لائحة استرشاديه للنظم الأساسية للهيئات الرياضية، تقوم بإرسالها إلى تلك الهيئات.

وتعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية اجتماعًا خاصًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون المرافق يخصص لوضع نظمها الأساسية، وتحدد اللجنة الأولمبية المصرية النصاب اللازم لانعقادها وللموافقة على تلك النظم في الحالات المختلفة، فإذا انتهت المدة المشار إليها ولم تجتمع هذه الجمعيات سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب، يُعمل بأحكام النظام الأساسي الاسترشادى المشار إليه بعد نشره في الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية في تعديل نظمها الأساسية، وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في أحكام القانون المرافق.

مادة (الخامسة)

يصدر الوزير المختص قرارًا بقواعد توفيق الأوضاع بالنسبة للمنشآت والشركات العاملة في مجال الرياضة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويلتزم أصحاب هذه المنشآت والشركات بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القرار الصادر في هذا الشأن خلال مدة سنتين، تبدأ من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.

مادة (السادسة)

تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥، كما يُلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (السابعة)

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة للهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وحتى تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (الثامنة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٥ رمضان سنة ١٤٣٨هـ

(الموافق ٣١ مايو سنة ٢٠١٧م).

عبد الفتاح السيسي

الباب الأول

الهيئات الرياضية

(الفصل الأول)

تعريفات - إنشاء الهيئة وشهرها

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.

الهيئة الرياضية الدولية: اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الرياضية الدولية الأولمبية وغير الأولمبية، واللجنة البارالمبية الدولية، والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات WADA.

اللجنة الأولمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأولمبي.

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.

الهيئة الرياضية: الهيئة التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات ، ولا يجوز لها مباشرة أى نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية .

ولا تعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع ، وشركات الخدمات الرياضية ، أو غيرها من الشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي ، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها في أنشطتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية .(٣)

شركة الخدمات الرياضية : شركة مساهمة تنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضى أو أكثر ، وتتخذ عدة صور يحددها الوزير المختص وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها ، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة .(٣)

اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأولمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات غير الأولمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأولمبي، والاتحادات البارالمبية - حال إنشائها - المدرج ألعابها في البرنامج البارالمبى.

النادي الرياضي: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مجهزة بالمباني والملاعب والإمكانات لنشر الممارسة الرياضية.

الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من جميع النواحي المالية والإدارية.

الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص، وهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

الروابط الرياضية: التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.

الاتحاد النوعي: هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونًا والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.

الاستثمار الرياضي: جميع الأموال التي يتم إنفاقها واستثمارها في المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضي بغرض تحقيق الأرباح.

المنشآت الرياضية: كل منشأة تُنشأ لاستخدامها في الأنشطة الرياضية، ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.

الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية.

النادي الخاص: ناد يتم تأسيسه في شكل شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين وفقًا لقواعد الاستثمار في المجال الرياضي.(٥)

اللجنة البارالمبية المصرية : هيئة رياضية لها شخصية اعتبارية خاصة ، تتكون من اتحادات الألعاب الرياضية البارالمبية ، واتحادات الألعاب الرياضية الأولمبية المدرجة بالبرنامج البارالمبي .(٤)

ميثاق الشرف الرياضى : مجموعة الضوابط السلوكية والأخلاقية التي تضعها كل هيئة رياضية وفق أحكام هذا القانون والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية .(٤)

نادى الشركة أو المصنع : نادى يُشهر وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المركزية ويتبع شركة أو مصنعًا يتم إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (٥١) من هذا القانون .(٤)

المنازعة الرياضية : منازعة تنشأ بين الخاضعين لأحكام هذا القانون ، أو بينهم وبين الغير، وتتعلق بأي شأن من شئون الرياضة سواء كانت متعلقة بالقرارات أو الإجراءات الخاصة بالمسابقات والبطولات والمباريات والعقود الرياضية وشئون التدريب بالهيئة الرياضية .(٤)

مادة (٢)

يُشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:

١ - ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن ستة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.

٢ - أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

٣ - أن يكون لها نظام أساسي معتمد وفقا لأحكام هذا القانون.

٤ - أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.

٥ - ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.(٥)

مادة (٣)

تتولى الجمعيات العمومية للجنة الاولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية الرياضية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها، وعلى الأخص الآتي:

١ - اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.

٢ - شروط العضوية وأنواعها، وحالات وإجراءات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.

٣ - حقوق الأعضاء ووجباتهم، وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.

٤ - قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها إلى الانعقاد، وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها، والجزاء المالي الذي يوقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.

٥ - طريقة تشكيل مجلس الإدارة، والشروط الواجب توافرها في أعضائه، وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته إلى الانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.

٦ - موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها، وفقًا للائحة المالية.

٧ - قواعد تكوين فروع الهيئة وأسسه، واختصاصاتها، وحقوق أعضائها والتزاماتهم، وعلاقة الفروع بالأصل.

٨ - تكوين الروابط الرياضية، وتنظيم نشاطها، وطريقة حلها وأحواله.

٩ - وضع ميثاق شرف رياضي، ينظم إنشاء لجان انضباطية وسلوكية تتولى النظر في مخالفة أحكام الميثاق.

١٠ - إمكانية الاستعانة بالعاملين في الدولة أو شركات الخدمات الرياضية للمشاركة في تنظيم بعض الأحداث.

وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية ، على أن يكون ذلك بعد إخطار الهيئات الدولية المنضم إليها .(٣)

وتشترط موافقة الهيئات الدولية المنضم إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأولمبية المصرية، قبل نشرها في الوقائع المصرية.(٥)

كما يشترط موافقة اللجنة الاولمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية.(٥)

مادة (٤)

مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها الأساسي، ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة، أو مَنْ صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قُضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو مَنْ صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

مادة (٥)

ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات، ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحًا به مقر موقعا عليه من الرئيس.

وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.

مادة (٦)

يُصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مليون جنيه .(٣)

مادة (٧)

تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يُبتَ في طلب الشهر خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الأوراق إليها مستوفاة، وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر، يُعد ذلك قبولاً للطلب.

مادة (٨)

تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون، ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد لذلك، وينشر النظام الأساسي في الوقائع المصرية، وتكون مسئولية المؤسسين عن أعمالها بالتضامن حتى إتمام الشهر.

(الفصل الثاني)

امتيازات الهيئات الرياضية

مادة (٩)

تُعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:

١ - عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة وللوزير المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف

٢ - اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

٣ - الإعفاء من الضرائب العقارية، ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات، وغيرها من مستندات.

٤ - الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية، وغيرها من الحقوق العينية الأخرى، ورسوم التصديق على التوقيعات، ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليًا والتي تُفرض مستقبلاً على جميع العقود المحررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.

٥ - الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها، والتي تلتزم لممارسة نشاطها، والتي يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدارية المختصة، كما تُعفي من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الإدارية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.

ويحظر التصرف فيما تم إعفاؤه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقًا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.

٦ - الإعفاء من ضريبة الملاهي على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات الرياضية، بشرط ألا يتخللها أو يعقبها أي نوع من أنواع الملاهي.

٧ - الإعفاء من (٧٥%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.

٨ - تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة (٥٠%) من الأجور المقررة.

٩ - تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة (٥٠%) ويكون التخفيض بنسبة (٦٦.٦%) من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد، وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.

مادة (١٠)

ملغاة.(٥)

(الفصل الثالث)

التزامات الهيئات الرياضية

مادة (١١)

تُباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة النظام الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية. ولها كذلك اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها.

مادة (١٢)

يجب أن يُذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.

كما لا يجوز لأي شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.

مادة (١٣)

فيما عدا الشئون الفنية للهيئة ، تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وفقًا لأحكام هذا القانون .(٣)

مادة (۱۳مكررًا)

يجب أن تراعى الهيئة الرياضية عند اختيار المدير التنفيذى والمدير المالي لها توافر الشروط والضوابط التالية :

١- أن يكون مصرى الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كاملة ، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون .

۲- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة ، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .

٣- ألا يتجاوز سنه (۷۰) سنة ميلادية ، وأن يتوافر له اللياقة البدنية والصحية للوظيفة المتقدم إليها .

٤- أن يكون حاصلا على مؤهل عال ، وأن يكون على إلمام كامل بأوجه نشاط الهيئة والقوانين والقرارات المنظمة لأعمالهما ، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذى يتقرر للوظيفة بمعرفة مجلس إدارة الهيئة .

٥- أن يكون متفرغًا للعمل بالهيئة .

وفى حالة خلو منصب المدير التنفيذى أو المالي يكلف مجلس إدارة الهيئة أحد أعضائه قائمًا بعمل المدير التنفيذي أو المالي بحد أقصى لمدة ثلاثة أشهر .(٤)

مادة (١٤)

تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية وفقًا للمقرر قانونًا ، وتحدد اللوائح الصادرة تنفيذًا لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك .

وللجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ، ولها أن تصدر إنذارًا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار إغلاق المنشأة من الوزير المختص مسببًا .(٣)

(الفصل الرابع)

الجمعيات العمومية

مادة (١٥)

يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العاملين، وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاصة بشروط العضوية كافة.

وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسي للنادي.

مادة (١٦)

تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك طبقًا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية.

مادة (١٧)

تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي:

١ - التصديق على محضر الاجتماع السابق.

٢ - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

٣ - اعتماد الموازنة والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

٤ - انتخاب مجلس الإدارة، وشغل المناصب الشاغرة.

٥ - تعيين مراقب حسابات من المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية ، وتحديد مكافأته وفق الإجراءات المقررة بلائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية .(٣)

٦ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

٧ - النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانوني المحدد بالنظام الأساسي للهيئات الرياضية.

٨ - الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

٩- الموافقة على إسقاط العضوية عن أي عضو من أعضاء الجمعية العمومية وفقًا للإجراءات المحددة بلائحة النظام الأساسي للهيئة .(٤)

مادة (١٨)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٦) من هذا القانون ، تجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماعات غير عادية طبقًا للائحة النظام الأساسى للهيئة الرياضية على أن تكون الدعوة بناءً على طلب مسبب من ثلثى عدد أعضاء أي من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (٥٠٪ +١) ممن لهم حق حضورها .

أما بالنسبة للأندية الرياضية فتكون الدعوة بناء على طلب مسبب من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو (١٠٪) من عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضورها ، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور نسبة (٥٠٪ +١) أو خمسة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل ، وفي حالة تجاوز عدد أعضاء الجمعية العمومية خمسين ألف عضو تكون الاجتماعات صحيحة بحضور نسبة (٥٠٪ +١) أو عشرة آلاف عضو ممن لهم حق حضورها أيهما أقل .(٣)

مادة (١٩)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يأتي:

١ - إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وفقًا للنصاب الذي تبينه لائحة النظام الأساسي، ويُحرم من أسقطت عضويته من عضوية مجلس إدارة إحدى الهيئات الرياضية مدة دورة كاملة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ إسقاط العضوية.

٢ - إلغاء قرار أو أكثر من قرارات مجلس الإدارة.

٣ - وضع الأنظمة الأساسية للهيئات الرياضية وتعديلها.

٤ - الموضوعات الأخرى ذات الطبيعة الهامة والعاجلة الواردة في جدول الأعمال.

مادة (٢٠)

ملغاة.(٥)

(الفصل الخامس)

مجالس الإدارات

مادة (٢١)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٧) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلي بحسن السير والسلوك والسمعة.

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

مادة (۲۱ مكررًا)

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفي لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية ، وذلك بالانتخاب السرى المباشر ، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره .

ويشترط فيمن يُرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي يحددها نظامها الأساسي ، الآتي :

١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .

٢- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة .

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٤- ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب ، بحسب الأحوال ، ما لم يمض بعدها مدة بينية مقدارها دورة من تاريخ انقضاء مدة المجلس .(٤)

مادة (۲۱مكررًا / ١)

يلتزم مجلس إدارة الهيئة الرياضية ، بالآتي :

١- تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم أو هيئات التحكيم .

٢- الرد على جميع التقارير الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة ،والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة قانونًا بالرقابةعلى الهيئات الرياضية .

٣- صرف الدعم الوارد للهيئة الرياضية فى الغرض المخصص له .

٤- موافاة الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية عادية أو غير عادية ، وجدول الأعمال ، وصورة من مرفقاته قبل اجتماع الجمعية بخمسة عشر يومًا على الأقل ، وللجهة الإدارية المختصة أو الجهة الإدارية المركزية ندب من يحضر عنه هذا الاجتماع ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة .

٥- إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية أو غير العادية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع على الأكثر ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة وقرارات الجمعية العمومية ، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر الجمعية العمومية من قرارات .

٦- موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر اجتماعات مجلس الإدارة موقعة من الأعضاء الحاضرين خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ انعقادها ، لبيان مدى التزام الهيئة الرياضية بأحكام هذا القانون ولوائح النظم الأساسية للهيئة ، ويعتبر انقضاء مدة ثلاثين يومًا دون رد من الجهة الإدارية بمثابة قبول لما جاء بمحضر مجلس الإدارة من قرارات .

وفي حال امتناع الهيئة الرياضية عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بمحاضر مجلس الإدارة أو الجمعيات العمومية العادية وغير العادية فى المدد المقررة قانونًا يتم إنذارها للموافاة خلال سبعة أيام من تاريخ إنذارها .(٤)

مادة (٢٢)

رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية يمثلها أمام القضاء وأمام الغير، ويحدد النظام الأساسي للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذي والمدير المالي.

مادة (۲۲ مكررًا)

تسقط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية إذا فقد أحد شروط الترشح للعضوية .

وفي حال سقوط العضوية عن مجلس الإدارة بالكامل أو عدد من أعضائه على نحو يتعذر معه انعقاد مجلس الإدارة لعدم اكتمال النصاب الذى تحدده لائحة النظام الأساسي للهيئة تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة يحدد عضويتها النظام الأساسى للهيئة الرياضية لتسيير كافة أمور الهيئة الرياضية ، وذلك لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وفى حال خلو النظام الأساسي للهيئة الرياضية من تشكيل اللجنة يحدد القرار الصادر من الوزير المختص تشكيل اللجنة على أن تضم في عضويتها كلاً من المدير التنفيذى والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى بالهيئة الرياضية .(٤)

مادة (٢٣)

ملغاة.(٥)

(الفصل السادس)

موارد الهيئات الرياضية وأموالها

مادة (٢٤)

يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية ، تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل عام ، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه ، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالي والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل .

وفى حالة رفض الجمعية العمومية للهيئة الرياضية اعتماد الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامي ، يدعو رئيس مجلس إدارة الهيئة لعقد جمعية عمومية غير عادية خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنظر في الأمر ، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية بذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة دعوة الجمعية العمومية غير العادية على نفقة الهيئة فى اليوم التالى لانقضاء المدة المشار إليها .

ولا يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن تتجاوز قيمة تعاقداته المستقبلية قيمة تدفقاته المالية الداخلة والمتوقعة والمعتمدة من مراقب حسابات الهيئة والمعدة من مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يتم اختياره من مجلس الإدارة واعتماده من الجهة الإدارية المختصة .(٣)

مادة (٢٥)

تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

١ - اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.

٣ - الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.

٤ - عائد استثمار أموال الهيئة.

٥ - الإيرادات الأخرى التي تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.

مادة (٢٦)

لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها في الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها.

مادة (٢٧)

فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة، لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقى أموالاً تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

مادة (٢٨)

يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية والإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها وتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.

مادة (٢٩)

لا يجوز لأى هيئة رياضية أو مؤسسة أو أفراد أو غيرها أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية .

وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيًا كانت الجهة التي تقع العقارات فى ولايتها ويتم نقل ولاية تلك الأراضى والعقارات لوزارة الشباب والرياضة وفقًا للإجراءات المقررة في هذا الشأن .

ولا تخضع الأراضى التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأندية الشركات والمصانع لهذه المادة .(٣)

مادة (٣٠)

الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي الذي يخصها اتصالاً مباشرًا أو غير مباشر عن طريق وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو الإذاعي أو التليفزيوني أو عن طريق جميع الحقوق الرقمية وجميع حقوق نقل الصورة، ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى كاملاً أو أجزاء منه.

مادة (٣١)

يكون استعمال أسماء الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها أو استغلال ذلك في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.

الباب الثاني

النشاط الرياضي

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (٣٢)

تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير ممارسة الرياضة وتشجيعها وتحسين جودتها في جمهورية مصر العربية، ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.

مادة (۳۲ مكررًا)

تلتزم الهيئات الرياضية قبل أن تنتسب أو تشترك أو تنضم بالحصول إلى جمعية أو هيئة أو نادى مقره خارج جمهورية مصر العربية بإخطار اللجنة الأولمبية وموافقة الجهة الإدارية المركزية .(٤)

مادة (۳۲ مكررًا / ١)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة نفاذًا لأحكامه ، تمارس الهيئات الرياضية عملها وإدارة شئونها فى استقلالية ، ولا يجوز لهيئة رياضية أن تتدخل أو تشرف على شئون هيئة رياضية أخرى ، أو تعتمد قراراتها ، أو تشرف على أعمالها .(٤)

مادة (٣٣)

يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين ومطالبتهم وتحريضهم على تعاطيها وتطبيق وسائل محظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

مادة (٣٤)

يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة شخصية اعتبارية، وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ولها أن تتعاون مع المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات في المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهني إلى الجهة الإدارية المركزية، ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولي الخاص بالمنشطات المطبق في مصر.

وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.

مادة (٣٥)

يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات والأولمبية والبارالمبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.

كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة سواء أقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفي حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.

كما يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركين في هذه البعثات الرياضية اصطحاب مرافق في الحالات التي تستدعى ذلك، ويُعامل المرافق في هذه الحالة المعاملة ذاتها.

(الفصل الثاني)

اللجنة الأولمبية

مادة (٣٦)

تختص اللجنة الأولمبية المصرية ، بالآتي :

تنمية الحركة الأولمبية فى جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها .

تمثيل جمهورية مصر العربية فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية ، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ، والعمل على تنظيمها فى جمهورية مصر العربية وذلك طبقًا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية .

تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية ، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه ، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية ، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب .

الإشراف الدورى على الاتحادات المعتمدة فى اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبى .

الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية فى وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي .

ولا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأولمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.(٣)

مادة (٣٦ مكررًا)

يتكون مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي لها من :

١- أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في وطنهم .

٢- الأعضاء المنتخبين فى الاتحادات الرياضية الدولية الخاصة بالرياضات المشاركة في الألعاب الأولمبية ، على أن يتم انتخابهم وفقًا لأحكام النظام الأساسى للجنة الأولمبية .

٣- ممثلين منتخبين من لجنة اللاعبين الأولمبيين .

٤- ممثلين عن الاتحادات غير الأولمبية يتم انتخابهم وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية .

ويجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الدولية وعضوية أي من الهيئات الرياضية .(٤)

مادة (٣٧)

تتولى اللجنة الأولمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأولمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.

(الفصل الثالث)

اتحادات اللعبات الرياضية

مادة (٣٨)

اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم هذا النشاط وتنسيقه بينها، والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفني.

والاتحاد وحده هو المسئول فنيًا عن شئون هذه اللعبة ورفع مستواها في جميع الهيئات المشار إليها في حدود القواعد التي يقررها الاتحاد الدولي لهذه اللعبة.

مادة (٣٩)

يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الآتية:

١ - وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.

٢ - إدارة شئون اللعبة من جميع النواحي الفنية والمالية والتنظيمية.

٣ - وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب فى جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية .(٣)

٤ - المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.

٥ - تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.

٦ - إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفي البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.

٧ - تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.

٨ - إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين أحدهم وأي من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضي من لاعبين أو إداريين أو حكام.

٩ - تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأولمبية واعتماد الجهة الإدارية المركزية.

١٠ - تنظيم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.

١١ - اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها.

١٢ - وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم، وتحدد لائحة النظام الأساسي شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها وضوابطها.

١٣ - تنظيم شئون الاحتراف.

١٤ - أي اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.

مادة (٤٠)

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.

مادة (٤١)

فيما عدا أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد وعضوية مجلس إدارة نادى ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل ولا أي هيئة رياضية أخرى .(٣)

ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، ولا أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، ولا أن يشتركوا في مباريات الاتحاد ولا التحكيم فيها، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد وعضوية مجلس إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المنصوص عليه في المادة (٦٦) من هذا القانون.

مادة (٤٢)

لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.

مادة (٤٣)

لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن اتحاد اللعبة المختص وموافقة الجهة الإدارية المركزية .

كما لا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية فى المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية .(٣)

مادة (٤٤)

يضع كل اتحاد رياضي ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله ، وذلك وفقًا للوائح الاتحادات الدولية. ويجب إيداع نسخة منها لدى الجهة الإدارية المركزية واللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية .(٣)

(الفصل الرابع)

الأندية الرياضية

مادة (٤٥)

يعمل النادي الرياضي على توفير الخدمات في المجال الرياضي * للأعضاء، وما يتصل بها من نواحٍ ثقافية واجتماعية وترويحية.

ويلتزم النادي الرياضي بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقًا للقانون.

مادة (٤٥ مكررًا)

يختص مجلس إدارة النادى الرياضي ، إضافة إلى ما تنظمه لائحة النظام الأساسي ، بالآتي:

١- إدارة شئون النادى وتصريف أموره والحفاظ على أمواله وتنميتها ، وتوفير الفرص للأعضاء لممارسة النشاط الرياضى والاجتماعى على أكمل وجه وتنفيذ الخطة المقررة .

٢- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحظر تعاطى المنشطات وتوقيع الجزاء الرادع في حالة المخالفة دون الإخلال بحق المنظمة المصرية للمنشطات في ذلك الشأن .

٣- وضع الأسس والبرامج التي تساعد على النهوض بالمستوى الفنى للفرق الرياضية في فئات السن المتدرجة التى تمثله فى مباريات اتحادات اللعبات الرياضية المشترك فيها في حدود السياسة العامة التى يضعها اتحاد اللعبة .

٤- العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادى وتوجيههم ، وإقامة المسابقات بينهم ، وغير ذلك من الأمور التي تساعد على تكوينهم تكوينًا صالحًا فى النواحى الوطنية ، والأخلاقية ، والرياضية ، والاجتماعية ، والثقافية ، وخاصة الولاء والانتماء للوطن دون غيره .

٥- العناية بتكوين فرق الناشئين لمختلف الألعاب الرياضية وإعدادها للبطولات .

٦- دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية وتحديد مواعيد انعقادها ، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية .

٧- أي اختصاصات أخرى متعلقة بإدارة النادى وتصريف شئونه المالية والإدارية والفنية .

٨- إعداد اللوائح المنظمة لجميع شئون النادى وفقًا لأحكام هذا القانون .(٤)

مادة (٤٦)

لا يجوز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة نادٍ، ولا الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.

مادة (٤٧)

يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقًا لنظامها الأساسي، ويحدد النظام الأساسي حقوق وأعضاء الفروع وواجباتهم.

(الفصل الخامس)

اللجنة البارالمبية

مادة (٤٨)

اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية والتنسيق بين الهيئات الأعضاء، وهي وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل الشارات البارالمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبى الدولي.

ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها أو شارتها في تسمية محل أو بضاعة ووضع شارتها أو علامتها والاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقًا للميثاق البارالمبى الدولي.

الباب الثالث

النشاط الرياضي بالشركات والمصانع

مادة (٤٩)

يتكون الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسي لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية.

مادة (٥٠)

يهدف الاتحاد العام الرياضي للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع وتنسيقها، وعرض هذا النشاط وتمثيله في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل.

ويحدد النظام الأساسي للاتحاد عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدارة والموارد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية، ويعتمد هذا النظام من الوزير المختص.

ولا تسري على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون.

مادة (٥١)

تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضي التابع لها وفقًا لإمكاناتها المالية، على أن تزوده بالمباني والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيًا، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية، وتخصم منهم قيمة الاشتراكات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة "٠.٥%" (نصف بالمائة) على الأقل من صافي الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع له.

ويحدد النظام الأساسي للنادي أغراضه واختصاصاته، وطريقة إدارته وتشكيل مجلس إدارته، ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي.

وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي، ويصدر بالنظام الأساسي لها قرار من الوزير المختص.

ويجوز للنادي أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقًا للنظام الأساسي.

الباب الرابع

النشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات

مادة (٥٢)

يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.

كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتنسيق مع الوزير المختص ، دون ترتيب أى أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة .(٣)

مادة (٥٣)

يتولى الاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزير المختص بشئون التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات .

كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بالتنسيق مع الوزير المختص ، دون ترتيب أى أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة.(٣)

الباب الخامس

الاتحادات النوعية

مادة (٥٤)

الاتحاد النوعي هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والتي تتماثل في أغراضها ونشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم أوجه هذا النشاط وتنسيقه بينها، وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.

مادة (٥٥)

يُنشأ الاتحاد النوعي باتفاق الجهات المنصوص عليها في المادة (٥٤)

من هذا القانون أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسي للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها، وطريقة تمثيلهم في مجلس إدارتها، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.

مادة (٥٦)

لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد للنشاط الواحد ، ويجوز للاتحاد النوعي إنشاء فروع له بمحافظات الجمهورية حسب نشاطه .(٣)

مادة (٥٧)

يلتزم أعضاء الاتحاد النوعي بالقرارات التي يصدرها الاتحاد ويجب عليهم العمل على تنفيذها.

مادة (٥٨)

لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتي في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفي استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.

مادة (٥٩)

يضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق التعاون بين الأعضاء ووسائل وأسسه ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتُعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.

الباب السادس

الممارسات الرياضية الخاصة

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (٦٠)

يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدارية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء، يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص.

ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة المنشأة وتشغيلها، والعمل على تقديم الخدمات في المجال الرياضي * لجهات المجتمع. وتضع الجهة الإدارية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات، وتعتمد من الوزير المختص.

مادة (٦١)

يكون للوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارات المحلية والهيئات العامة وغيرها من أجهزة الدولة وسلطاتها أن تقيم المنشآت اللازمة لتوفير الخدمات في المجال الرياضي * للعاملين فيها والمحالين للتقاعد بها لبلوغ السن القانونية وتكوين الأندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وأن تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها واشتراطاتها وفقًا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.

مادة (٦٢)

تخصص الوزارات والهيئات العامة والشركات وقتًا مناسبًا لممارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز، مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل، على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.

(الفصل الثاني)

اكتشاف الموهوبين ورعايتهم

مادة (٦٣)

تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بعد استطلاع رأى الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعي المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص بالتعليم.

وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين ورعايتهم رياضيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها، وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.

مادة (٦٤)

يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا مجالس إدارات يصدر بتعيينها قرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأولمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية والاتحادات للرياضية لإمداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتنميتهم رياضيًا.

مادة (٦٥)

يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدارة مراكز اكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.

الباب السابع

تسوية المنازعات الرياضية

مادة (٦٦)

ينشأ مركز يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" ، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالي والإدارى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويُشار إليه في هذا القانون بالمركز .(٣)

مادة (٦٧)

يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها ، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي ، وعلى الأخص :

١- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.

٢- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود فى المجال الرياضى أو تنفيذها ، ومنها :

عقود البث التليفزيونى للمباريات والمسابقات الرياضية .

عقود رعاية اللاعبين المحترفين .

عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية .

عقود الدعاية والإعلان .

عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين .

عقود التدريب بين المدربين والأندية .

عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم .

عقود وكلاء تنظيم المباريات .

المنازعات الرياضية الأخرى .(٣)

مادة (٦٧ مكررًا)

ينعقد اختصاص المركز بتسوية المنازعات الرياضية بطرق التحكيم بناءً على شرط تحكيم يرد في عقد يتعلق بنشاط رياضى أو مشارطة لاحقة بعد نشوب المنازعة ، بحسب الأحوال، يتفق أطرافها على اللجوء للمركز ، وللأطراف عملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز تحكيم آخر .(٤)

مادة (٦٧ مكررًا / ١)

يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه ، بطريق الوساطة أو التوفيق من خلال عدد من هيئات الوساطة أو التوفيق المقيدة بالمركز ، وتتشكل كل هيئة من وسيط أو موفق فرد .

كما يتولى المركز تسوية المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاصه ، بطريق التحكيم من خلال عدد من هيئات التحكيم المقيدة بالمركز ، تتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين .

وتسرى في شأن المصاريف والأتعاب والنفقات التي يتقاضاها المركز مقابل التحكيم في المنازعات الرياضية القواعد المنصوص عليها بالملحق المرافق لهذا القانون ، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ منه ، كما تسرى أيضًا ذات القواعد بالنسبة للتوفيق والوساطة ، وبما لا يتعارض مع طبيعتهما كوسيلتين وديتين لتسوية المنازعات .

ويمتنع على رئيس أو أعضاء مجلس إدارة المركز ، واللجنة الأولمبية المصرية ، واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية ، وشركات الخدمات الرياضية المشاركة في هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة .(٤)

مادة (٦٨)

يتولى إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية ، وعضوية كل من :

أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها ، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال .

ممثلين عن اللجنة الأولمبية المصرية ، يختارهما مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .

ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية ، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .

ممثل عن الجهة الإدارية المركزية ، تختاره الجهة الإدارية المركزية .

إثنين من ذوى الخبرة في المجال الرياضى أو القانوني ، يختارهما الوزير المختص .

ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية .

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء .

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة .(٣)

مادة (٦٨ مكررًا)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على إدارة المركز وتصريف شئونه ، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر ، وله اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة للقيام بمهامه ، وعلى الأخص ما يلي :

١- إعداد النظام الأساسى والهيكل التنظيمى للمركز وعرضهما على رئيس مجلس الوزراء لإصدارهما .

٢- إصدار القرارات المتعلقة بعمل المركز وفقًا للائحة النظام الأساسى الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء .

٣- اعتماد الخطط الاستراتيجية والبرامج التنفيذية للمركز .

٤- اعتماد الموازنة والحساب الختامي .

٥- تعيين مراقب الحسابات ، واعتماد تقريره .

٦- تعيين أمين عام المركز لمدة أربع سنوات ، غير قابلة للتجديد ، وتحديد معاملته المالية .

٧- اعتماد قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء والخبراء فى المجال الرياضي والقانوني وتحديثها .

٨- اعتماد تشكيل هيئات التحكيم والتوفيق والوساطة .

٩- تذليل جميع العقبات الفنية والقانونية التى تعترض عمل هيئات التحكيم كافة .

١٠- إصدار نماذج محررات تقديم الطلبات للدعاوى التحكيمية والتوفيق والوساطة بالمركز.

١١- إبرام البروتوكولات واتفاقيات التعاون بين المركز والجهات الأخرى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .

١٢- قبول الهبات والمنح والتبرعات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .(٤)

مادة (٦٨ مكررًا / ١)

يكون للمركز أمانة عامة ، تختص بإدارة وتصريف الشئون الفنية والمالية والإدارية ، وتنفيذ توصيات وقرارات مجلس الإدارة ، يرأسها أمين عام ويعاونه في ذلك عدد كاف من الإداريين والعاملين المدنيين بالدولة .

ويكون الأمين العام بدرجة قاض بالاستئناف أو ما يعادلها من بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة المجلس الأعلى أو الخاص التابع له .

ويكون شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو الترقية أو التعاقد ، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .(٤)

مادة (٦٩)

ملغاة.(٥)

مادة (٦٩ مكررًا)

يجوز الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق كتابةً سواء كان الاتفاق مستقلاً بذاته أو ورد فى عقد معين ، وذلك للتوافق بشأن كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية سواء كانت عقدية أو غير عقدية ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .

وللأطراف وعملاً بمبدأ سلطان الإرادة اختيار مركز التسوية والتحكيم الرياضي ، أو أى مركز وساطة وتوفيق آخر .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ١)

يشترط فيمن يقيد بقائمة الوسطاء والموفقين ، الشروط الآتية :

١- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال على الأقل.

٢- أن يكون لديه خبرة قانونية أو رياضية لا تقل عن خمس سنوات.

٣- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.

٤- ألا يكون قد سبق إدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ،

أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

٥- ألا يكون من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة .

٦- ألا يكون قد تم فصله بالطريق التأديبي .

ويجوز للمركز الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم العليا ، وكذلك من الخبراء القانونيين ، أو الرياضيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة .

وتكون مدة قيد الموفقين والوسطاء بالقوائم أربع سنوات قابلة للتجديد .

وإذا فقد الموفق أو الوسيط شرطًا من الشروط المنصوص عليها في هذه المادة يشطب من قوائم المركز ، ويجوز إعادة قيده بعد زوال سبب الشطب .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٢)

يقدم طلب الوساطة أو التوفيق إلى الأمين العام على النموذج المعد لذلك بالأمانة العامة ، مستوفيًا الشروط الآتية :

١- المعلومات الكافية عن المسائل موضوع النزاع وأطرافه .

٢- تسمية موفق أو وسيط من القائمة المعتمدة بالمركز .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٣)

تقوم الأمانة العامة بتسجيل طلب الوساطة أو التوفيق فى السجل المعد لذلك خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب ، ما لم يتبين من ظاهر الأوراق والمعلومات التي يتضمنها الطلب أن النزاع يخرج عن اختصاص المركز ، ولا يتم استحقاق رسوم أو أتعاب في هذه الحالة .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٤)

يخطر الأمين العام الطرف الآخر بطلب الوساطة أو التوفيق خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب للحصول على موافقته كتابة على أسلوب الوساطة أو التوفيق كوسيلة لحل المنازعة ، وتسمية الوسيط أو الموفق ، خلال خمسة أيام من تاريخ استلام الإخطار ، وذلك كله بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى من وسائل التقنية الحديثة التي يحددها مجلس إدارة المركز .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٥)

يتفق الأطراف على تسمية الوسيط أو الموفق من بين الوسطاء أو الموفقين المقيدين بجدول الوسطاء والموفقين بالمركز خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الإخطار المشار إليه بالمادة (٦٩ مكررًا ٤) من هذا القانون .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٦)

إذا لم يتفق الطرفان على هيئة الوساطة أو التوفيق خلال المدة المنصوص عليها في المادة (٦٩ مكررًا ٥) من هذا القانون ، يقوم الأمين العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انتهاء هذه المدة بتعيين الهيئة بعد مشاورة الطرفين .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٧)

يتم تشكيل هيئة الوساطة أو التوفيق فى موعد لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الطلب المشار إليه في المادة (٦٩ مكررًا ٣) من هذا القانون ، على أن تتكون الهيئة من بين المقيدين بالقائمة المعدة لذلك .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٨)

لا يجوز تعديل هيئة الوساطة أو التوفيق بعد تشكيلها ، إلا في حالة وفاة العضو ، أو عدم قدرته على العمل ، أو تنحيه ، وفى تلك الأحوال يحل محله وسيط أو موفق آخر يختاره ويوافق عليه الطرفان من القائمة المعتمدة بالمركز .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ٩)

يقوم الأمين العام للمركز بإحالة طلب الوساطة أو التوفيق المسجل وجميع أوراق النزاع لهيئة الوساطة أو التوفيق المشكلة خلال ثلاثة أيام من التشكيل .

وتبدأ مهمة هيئة الوساطة أو التوفيق من اليوم التالى لاستلام أوراق ومستندات النزاع المحال إليها ، وعليها إنجاز مهمتها خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة النزاع إليها .

ولهيئة الوساطة أو التوفيق جميع الصلاحيات اللازمة لنظر النزاع ، والإلمام بعناصره ، ولها على وجه الخصوص سماع طرفي النزاع دون إجراء تحقيق ، والاطلاع على ما يلزم من مستندات .

وطلب البيانات والمعلومات التي تعينها على أداء مهمتها .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ١٠)

تعتبر إجراءات الوساطة أو التوفيق سرية ، ويحظر على جميع الأطراف إفشاء ما تم تداوله بها من معلومات أو مستندات إلا بموافقة جميع الأطراف وذلك في غير الأحوال التي تشكل جريمة معاقب عليها قانونًا .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ١١)

تفصل هيئة الوساطة أو التوفيق في أي اعتراض أو دفع بعدم اختصاصها يبديه أحد الطرفين قبل الدخول في الموضوع .

وتتم إجراءات الوساطة أو التوفيق وفقًا لأحكام هذا الباب طبقًا لقواعده السارية عند اتفاق الطرفين عليه .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ١٢)

على هيئة الوساطة أو التوفيق السعى نحو التقريب بين وجهات النظر لطرفى النزاع ، فإذا لم يتحقق ذلك فعليها كتابة ما تقترحه من توصيات لحل النزاع .

وفي حال قبول الطرفين توصيات هيئة التوفيق أو الوساطة ، يتم إثبات ذلك في اتفاق يوقعه الطرفان والهيئة ، ويصبح هذا الاتفاق ملزمًا للطرفين فى حدود ما تم الاتفاق عليه ، ويثبت ذلك فى محررات المركز .

وإذا لم يتم قبول التوصيات من قبل أحد طرفي النزاع ، يكون له الحق في اللجوء للتحكيم بالمركز أو فى أى مركز تحكيم آخر وفق أحكام هذا القانون .(٤)

مادة (٦٩ مكررًا / ١٣)

يعمل بأحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ في شأن تسوية المنازعات الرياضية على كل تحكيم قائم وقت نفاذ هذا القانون أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون ، وذلك إذا لم يتفق طرفا التحكيم على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما فى ذلك حقها في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز تحكيم فى جمهورية مصر العربية أو خارجها .

مادة (٦٩ مكررًا / ١٤)

يكون التحكيم على درجة واحدة فقط .

ولا تقبل الأحكام التي تصدرها هيئات التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، عدا حالات الطعن بالبطلان وإجراءاتها الواردة بالمادتين (٥٣ ، ٥٤) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية المشار إليه .(٤)

مادة (٧٠)

يُراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأولمبى والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون ، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.(٣)

مادة (٧٠ مكررًا)

تتكون الموارد المالية للمركز ، مما يأتي :

١- الاعتمادات المالية التي قد تخصصها له الدولة ، ويتم تحديدها بالتنسيق بين وزارة المالية ومجلس إدارة المركز .

٢- الإيرادات السنوية والعوائد التي يحققها المركز مقابل الخدمات التي يقدمها .

٣- حصيلة الرسوم والأتعاب التى يسددها أطراف المنازعة الرياضية المنظورة أمامه .

٤- الهبات والمنح والتبرعات التي يوافق عليها المجلس على ألا تتعارض مع أهداف المركز ونظام عمله .

ويكون للمركز موازنة مستقلة ، وتودع موارده في حساب خاص لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى ، ويُرحل الفائض من سنة مالية إلى أخرى ، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويخضع المركز لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والجهات الرقابية المختصة .(٤)

الباب الثامن

الاستثمار في المجال الرياضي

مادة (٧١)

تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱ ، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١٪) من رأسمال الشركة .

ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية ، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين ، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون ، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية ، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية .

ولا تسرى على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (٩) من هذا القانون .(٣)

مادة (٧٢)

يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته ، وغير ذلك من الأمور التنظيمية .

وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية .

ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد على (٥٪)

من رأسمال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرون مليون جنيه .(٣)

مادة (٧٣)

لا يجوز للشركات العاملة فى مجال الاستثمار الرياضى أيًا كان شكلها القانوني مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية دون غيرها ، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وسداد مقابل الرسم وفقًا للفقرة الثالثة من المادة (٧٢) من هذا القانون .(٣)

مادة (٧٤)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المعتادة.

مادة (٧٥)

يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب وذلك دون مقابل .(٣)

مادة (٧٦)

تُعِد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التي يتضمنها.

مادة (٧٧)

للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفي حالة وجود مخالفات تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

مادة (٧٨)

على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها، وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها لقوائمها المالية.

الباب التاسع

أحكام عامة ومتفرقة

مادة (٧٩)

تلتزم الهيئات الرياضية وشركات الخدمات الرياضية بإعداد سجل طبي عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنًا تاريخهم الطبي ، على أن يتم تحديثه دوريًا وعرضه على الجهة الإدارية المركزية.

وعليهم اتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين ومنع نشر العدوى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المصاحبة لهم .(٣)

مادة (٨٠)

تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب، ونبذ العنف والتعصب الرياضي وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.

مادة (٨١)

تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقًا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجباري ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

مادة (٨٢)

يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهوري وعلم مصر.

مادة (۸۲ مكررًا)

يكون تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.(٤)

الباب العاشر

العقوبات

مادة (٨٣)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

مادة (٨٤)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن أف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته.

وتُضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

مادة (٨٥)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

مادة (٨٦)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية، ولو في غير ممارسة نشاط رياضي، إذا كان في إحدى الحالات الآتية:

١ - حائزًا أو محرزًا أو متعاطيًا مُسكرًا أو مُخدرًا.

٢ - حائزًا أو محرزًا ألعابًا نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

مادة (٨٧)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدام أيًا من الأشياء المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٨٦) داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص، فإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفضت إلى موت يعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

مادة (٨٨)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية، لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون آخر.

مادة (٨٩)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة للقواعد التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.

مادة (٩٠)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أدار رابطة رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر المنتمين إلى هذه الكيانات غير المشروعة نشاطًا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأية صورة كانت.

مادة (٩١)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية بناءً على هذا التحريض.

مادة (٩٢)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من:

١ - مارس نشاطًا منظمًا في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقًا لحكام هذا القانون.

٢ - مارس نشاطًا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.

٣ - استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أو تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.

٤ - صفي أموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

٥ - جمع تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

٦ - حرر أو أمسك أو قدم محررًا أو سجلاً مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بتقديمه أو إمساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بإثباته.

٧ - امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة إلى مجلس إدارتها.

مادة (٩٣)

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صور من صور المساهمة.

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

مادة (٩٤)

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدارية التبعية الواردة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

مادة (٩٥)

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين (٣٠) و(٣١) من هذا القانون.

___________________________________________

(١) عدم دستورية صدر المادة (٦٩) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٦١ لسنة ٤٢ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (هـ) في ١٧ / ١ / ٢٠٢٣.

(٢) يُستبدل بنص المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر (د) في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥.

* تستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (٤٥ ، ٦٠ ، ٦١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر (د) في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥.

(٣) يُستبدل بنصوص المواد أرقام ١ / تعريفا الهيئة الرياضية ، وشركة الخدمات الرياضية ، ٣ / الفقرة الثانية ، ٦ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٧ / البند ٥ ، ۱۸ ، ٢٤ ، ٢٩، ۳٦ ، ۳۹ / البند ٣ ، ٤١/ الفقرة الأولى ، ٤٣ ، ٤٤ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٦ ، ٦٦ ، ٦٧ ، ٦٨ ، ۷۰ ، ٧١ ، ٧٢ ، ۷۳ ، ٧٥ ، ٧٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر (د) في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥.

(٤) تضاف إلى المادة (۱) من قانون الرياضة المشار إليه تعريفات جديدة ، كما تضاف إليه بند ومواد جديدة بأرقام (۱۳مكررًا) ، (۱۷/ البند ۹) ، (۲۱ مكررًا) ، (۲۱ مكررًا ۱) ، (۲۲ مكررًا) ، (۳۲ مكررًا) ، (۳۲ مكررًا ۱) ، (٣٦ مكررًا) ، (٤٥ مكررًا) ، (٦٧ مكررًا) ، (٦٧ مكررًا ١) ، (٦٨ مكررًا ) ، (٦٨مكررًا ١) ، (٦٩ مكررًا) ، (٦٩ مكررًا ١) ، (٦٩ مكررًا ٢) ، (٦٩ مكررًا ٣) ، (٦٩ مكررًا ٤ ) ، (٦٩ مكررًا ٥) ، ( ٦٩ مكررًا ٦) ، (٦٩ مكررًا ٧) ، ( ٦٩ مكررًا ٨) ، (٦۹ مكررًا ٩) ، ( ٦٩ مكررًا ١٠) ، (٦٩ مكررًا ۱۱) ، (٦٩ مكررًا ۱۲) ، (٦٩ مكررًا ۱۳) ، (٦٩ مكررًا ١٤) ، (۷۰ مكررًا) ، (۸۲ مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر (د) في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥.

(٥) تلغى المواد أرقام (۱ / تعريف النادى الخاص ، ٢/ البند ٣،٥ / الفقرتان الثالثة والرابعة ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٣ ، ٦٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر (د) في ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٥.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة