قانون رقم 71 لسنة 1962 المادة 1-15

قانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بإصدار قانون بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث

قانون صدر في ٢٧ مارس ١٩٦٣ 29

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢ بإصدار قانون بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث — ١٥ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في٢٤ ابريل عام ٢٠٠٣.

الجريدة الرسمية - العدد ٧٣ - في ٢٧ مارس سنة ١٩٦٣

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في٢٤ ابريل عام ٢٠٠٣.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢

بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث

(وفقاً لآخر تعديل صادر في٢٤ ابريل سنة ٢٠٠٣)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى الدكريتو الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بتنظيم أعمال بيت المال؛

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٤٤ فى شأن رسم الأيلولة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى؛

وعلى القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدنى؛

وعلى القانون رقم ١٢٦ لسنة ١٩٥١ بإضافة كتاب رابع إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية؛

وعلى القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الضريبة على العقارات المبنية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٥ بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛

وعلى القانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

المواد

مادة (١)

تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتى يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم.

وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التى تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون رسم.

مادة (٢)

ينقضى كل حق يتعلق بالتركة ولو كان سببه الميراث بمضى ١٥ سنة تبدأ من تاريخ النشر المنصوص عليه فى المادة الرابعة من هذا القانون، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من أسباب وقف التقادم أو انقطاعه. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين التى تقضى بمدد تقادم أقل.(١)(٣)

وإذا كان التصرف قد تم فى أصول التركة كلها أو بعضها قبل أن يتقرر حق ذوى الشأن فيها انتقل حقهم فى هذه الأصول إلى صافى ثمنها.

وعلى كل من يثبت له حق فى هذه التركة أن يؤدى كافة المصروفات والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى آل اليه.

ولا تبدأ مدة النقادة فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة للمصروفات والضرائب والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت حقهم فيها.

مادة (٣)

على مالكى ومؤجرى المساكن والأماكن التى يتوفى بها من لا وارث له والمقيمين مع المتوفى وخدمه وعلى رجال الإدارة المختصين ومديرى المستشفيات والمصحات والملاجئ أن يبلغوا الجهات التى يعينها وزير الخزانة بقرار يصدر منه عن الوفاة خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمهم بها.

مادة (٤)

على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى وأن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة هذا البلاغ، فإذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح ألغيت إجراءات التحفظ على التركة وإلا قامت بإجراء الحصر والجرد والتقييم، فإذا تبين لها أن قيمة عناصر التركة تزيد على مائتى جنيه أصدرت بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر.

ويجب نشر هذا البيان مرة فى صحيفة يومية واسعة الانتشار، وإذا زادت قيمة عناصر التركة عن خمسمائة جنيه نشر البيان مرتين فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد عن خمسة أيام.(٢)

مادة (٥)

على المديرين والمشرفين والحائزين بأية صفة كانت لأى مال من أموال التركات المشار اليها فى المادة الأولى، وعلى المدينين بها أن يقدموا بيانا عنها على الأنموذج المعد لذلك إلى مندوب الإدارة العامة لبيت المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرة الثانية.

مادة (٦)

تشكل بقرار من وزير الخزانة لجان تكون مهمتها حصر هذه التركات وجردها ويكون لها الحق فى دخول مسكن المتوفى وأملاكه الأخرى والأماكن التى تكون بها أموال منقولة مملوكة له وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال.

وإذا كان المتوفى أجنبيا تعين على اللجنة المختصة أن تخطر بوقت كاف، قنصل الدولة التى ينتمى اليها لحضور عمليتى الحصر والجرد فإن لم يحضر كان لها أن تباشر عملها فى غيابه.

مادة (٧)

تقوم اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة بتقويم عناصر التركة وعليها أن تودع النقود خزانة المحافظة لحساب التركة.

وإذا كان بين موجودات التركة أوراق مالية أو مصنوعات أو مجوهرات أو تحف أو أشياء ذات أهمية خاصة أو يتعذر تقدير قيمتها محليا كان عليها أن ترسلها لوزارة الخزانة للتحفظ عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفتها أو بواسطة من ترى الإستعانة بهم من الخبراء الفنيين.

مادة (٨)

تسلم الأراضى الزراعية للإدارة العامة للأملاك وطرح النهر، أما العقارات المبنية والأراضى الفضاء المخصصة للبناء فتسلم لوزارة الإسكان والمرافق العامة لادارتها لحساب التركة حتى تتم تصفيتها أو يتقرر تسليمها لصاحب الحق فيها.

وتصفى من تاريخ الوفاة جميع أنواع النشاط التجارى أو المهنى التى كان تزاولها المتوفى.

مادة (٩)

تصفى كافة عناصر التركة على وجه السرعة ويودع صافى ثمنها بالخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها أو تنتهى المدة المنصوص عليها بالمادة الثانية.

ويجوز بالنسبة إلى العناصر التى يقوم بشأنها نزاع جدى إرجاء تصفيتها إلى أن يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع.

مادة (١٠)

تعفى أموال التركات المنصوص عليها فى المادة الأولى من جميع الضرائب والرسوم التى تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن والقرى.

ولا يسرى هذا الإعفاء فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات.

مادة (١١)

فى حالة ظهور مستحق للتركة يخصم من نصيبه رسم قدره ١٠% من إجمالى الإيراد نظير أعمال الإدارة و٥% من إجمالى الثمن نظير إجراءات التصفية كما يخصم منه سائر المصروفات الفعلية الأخرى.

مادة (١٢)

يكون للرسوم المستحقة للخزانة العامة ونفقات الحصر والجرد والتقدير والإدارة والتصفية وأجور أهل الخبرة وغيرها من المصروفات التى تؤديها الخزانة حق الامتياز فى مرتبة المصروفات القضائية ويحتج بها على كل من استفاد من هذه الإجراءات.

مادة (١٣)

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٣ بغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات كما يعاقب كل من أخفى بسوء نية مالا منقولا أو مستندات يتعلق بأموال التركة بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (١٤)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (١٥)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الخزانة القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى ١٤ شوال سنة ١٣٨١ (٢٠ مارس سنة ١٩٦٢)

___________________________________________

(١) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٠في ٢٠ مايو سنة ١٩٧١.

(٢) يستبدل بنص المادة (٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد٢٠في ٢٠ مايو سنة ١٩٧١.

(٣) بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (٢) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٤٥ لسنة ٢٢ قضائية "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ تابع في ٢٤ ابريل سنة ٢٠٠٣.

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢

تقضى المادة الرابعة من قانون المواريث الصادر بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأيلولة تركة من لا وارث له للخزانة العامة بعد الوفاة باستحقاق من أقر له الميت ينسب على غيره، وبما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية ان وجد شئ من ذلك.

وبمناسبة بحث المراحل التنفيذية اللازمة للقرار الجمهورية رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٩ فى شأن تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة الذى نصت مادته الثالثة على ما يأتى

يلحق بوزارة الزراعة فى الإقليم المصرى مصلحة الاملاك الاميرية على أن ينقل الإشراف على الاراضى الواقعة فى داخل المدن والقرى الى وزارة الشئون البلدية والقروية كما ينقل اليها العدد اللازم من موظفى المصلحة المذكورة بالاتفاق بين الوزارتين.

تقرر نقل تبعية بيت المال الى وزارة الخزانة مع اتخاذ الإجراءات والتدابير التشريعية اللازمة التى تكفل سرعة التصرف فى أموال المتوفين من غير وارث نظرا لكثرة تكاليف الادارة وأعبائها مع الاحتفاظ بحساب خاص لكل تركة خلال مدة التقادم.

ونظرا لعدم وجود قانون بنظم ملكية ما يؤول الى الخزانة من أموال التركات التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث فقد أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار المرافق.

وقد قضت المادة (١) من المشروع بتمليك الدولة لاموال تركة من لا وارث له من وقت الوفاة وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون المواريث رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ المشار اليه.

ولما للدولة من سلطان على اقليمها فقد قضت هذه المادة بخضوع تركات الاجانب المقيمين وغير المقيمين لحكمها ما دامت عناصرها تقع فى داخل الإقليم.

كما قضت بشهر قوائم بالعقارات التى تتضمنها هذه التركات بدون رسوم وأجازت المادة (٢) لكل من يدعى بحقه فى التركات المشار اليها بأن يثبت ذلك بالطريق القانونى خلال خمسة عشرة سنة من تاريخ الوفاة ويسقط حقه فى المطالبة به - ولو كان سببه الميراث - بمضى هذه المدة.

وإذا كان قد تم التصرف خلال المدة المذكورة فى أصول التركة كلها أو بعضها فإن حق ذوى الشأن فى خصوص الأصول التى تم التصرف فيها لا يتعلق إلا بصافى ثمنها.

وألزمت المادة المذكورة كل من يثبت له حق فى التركة أن يؤدى كافة المصروفات والضرائب والرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون بنسبة النصيب الذى آل إليه.

كما قضت بعدم سريان مدة التقادم فى شأن من تثبت لهم حقوق فى هذه التركات بالنسبة للمصروفات والفوائد والرسوم التى يلتزمون بأدائها إلا من تاريخ ثبوت حقهم فيها.

وحددت المادة (٣) من المشروع الأشخاص والجهات التى يقع عليها عبء الإبلاغ عن وفاة من لا وارث له وحددت للإخطار أربعا وعشرين ساعة من وقت علمهم بها.

ونصت المادة (٤) من المشروع على أن تتخذ الإدارة العامة لبيت المال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى وعلى أن تقوم على وجه الاستعجال بإجراء التحريات الإدارية للتثبت من صحة البلاغ المقدم إليها بوفاة أحد الأشخاص من غير وارث ظاهر.

ونصت المادة كذلك على أنه إذا ظهر من هذه التحريات أن البلاغ غير صحيح - ألغيت إجراءات التحفظ على أموال التركة وإلا أصدرت الإدارة العامة لبيت المال بيانا باسم المتوفى من غير وارث ظاهر تقوم بنشره فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار على أن تمضى بين النشرة الأولى والنشرة الثانية مدة لا تزيد على خمسة أيام.

وأوجبت المادة (٥) من المشروع على الحائزين لأى من أموال هذه التركة أن يقدموا بيانا عنها على الأنموذج المعد لذلك، وتسليم هذه الأموال إلى مندوب الإدارة العامة لبيت المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشرة الثانية.

وتناولت المادة (٦) من المشروع أعمال حصر وجرد التركة وقضت بتشكيل لجنة لهذا الغرض تشكل بقرار من وزير الخزانة. ونصت على حق اللجنة فى دخول الأماكن التى قد يكون بها أموال منقولة للمتوفى ولو كانت هذه الأماكن من ملك الغير، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على هذه الأموال.

وصرحت هذه المادة للجنة باستدعاء مندوب الدولة التى ينتمى إليها الأجنبى المتوفى على ألا يتوقف مباشرة عملها على حضوره.

ونصت المادة (٧) على أن تقوم اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بتقويم عناصر التركة وإيداع النقود خزانة المحافظة لحساب التركة، وفى حالة ما إذا كان بين موجودات التركة أوراق مالية أو مصوغات أو مجوهرات أو تحف أو أشياء ذات أهمية خاصة أو يتعذر تقدير قيمتها محليا فعلى اللجنة أن ترسلها لوزارة الخزانة للتحفظ عليها بعد تقدير قيمتها بمعرفتها أو بواسطة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء الفنيين.

كما أناطت المادة (٧) سالفة الذكر عملية التثمين إلى لجنة الحصر والجرد.

وتكلمت المادة (٨) من المشروع عن أعمال الإدارة فنصت على أن تكون إدارة الأراضى الزراعية بمعرفة مصلحة الأملاك الأميرية أما العقارات المبنية والأراضى المخصصة للبناء فتكون إدارتها لوزارة الإسكان والمرافق العامة وذلك كله لحساب التركة أما باقى أموال التركة فتسلمها وزارة الخزانة.

وبالنسبة إلى أنواع النشاط التجارى أو المهنى الذى كان المتوفى يباشره حال حياته فقد قضى القانون بوقف هذا النشاط من وقت الوفاة وترتيبا على ذلك يكون من واجب اللجنة إثبات حالة الدفاتر والسجلات الخاصة بهذا النشاط وترقيم صفحاتها والتأشير عليها من أعضاء اللجنة وإثبات ذلك بمحضرها.

ونظمت المادة (٩) من المشروع أعمال التصفية فقضت بوجوب الإسراع بها وإيداع - صافى الثمن الخزانة العامة بصفة الأمانة، إلى أن تمضى المدة المقررة لسقوط الحق فى دعوى المطالبة بالإرث.

وأجازت المادة التأخير فى تصفية عناصر التركة التى يقوم بشأنها نزاع جدى إلى أن يتم الفصل نهائيا فى هذا النزاع.

ولما كانت ملكية الدولة لتركة من لا وارث له تثبت بمجرد الوفاة فقد قضت المادة (١٠) من المشروع ترتيبا على ذلك بإعفاء هذه التركات من ضريبة التركات ورسوم الأيلولة والضرائب العقارية الأخرى التى تستحق للحكومة ومجالس المحافظات والمدن والقرى.

فإذا ثبت حق كل ذى شأن بصفة نهائية وسلمت إليه أعيان التركة خصم من حساب التركة المستحق من هذه الضرائب والرسوم دون أن يكون له الحق فى التمسك بالتقادم.

وحددت المادة (١١) من هذا المشروع رسما قدره ١٠% من إجمالى الإيراد نظير أعمال الإدارة و٥% من إجمالى الثمن نظير إجراءات التصفية.

وذلك بخلاف النفقات الفعلية وأجور المصفين وأهل الخبرة وغير ذلك مما تنفقه الخزانة على هذه التركة.

وحددت المادة (١٢) درجة إمتياز الرسوم والنفقات المشار إليها.

كما وضعت المادة (١٣) جزءا لكل من يخالف أحكام المادة الثالثة من هذا القانون، وجزءا لمن يخفى بسوء نية أموالا منقولة أو مستندات تتعلق بتركات من يتوفى بغير وارث.

وقضت المادة (١٤) بالغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

كما صرحت المادة (١٥) من المشروع لوزير الخزانة باصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، وقضت بالعمل به من تاريخ نشره.

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض المشروع بعد إفراغه فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة على السيد رئيس الجمهورية رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،

نائب رئيس الجمهورية

ووزير الخزانة

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة