قانون رقم 67 لسنة 2010 المادة 1-44

قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

قانون صدر في ١٨ مايو ٢٠١٠ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة — ٤٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في في ١٨ ديسمبر عام ٢٠٢١.

الجريدة الرسمية - العدد ١٩ مكرر (أ) - في ١٨ مايو سنة ٢٠١٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في في ١٨ ديسمبر عام ٢٠٢١.

الديباجة

_________________________________________________________________

قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠

بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص

في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ ديسمبر عام ٢٠٢١)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

تسري أحكام القانون المرافق على عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة المتعلقة بها والتي تبرمها الجهات الإدارية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وإتاحة خدماتها.

ولا تسري على هذه العقود أحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، والقرار بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وغيرها من القوانين الخاصة بمنح التزامات المرافق العامة.

ولمجلس الوزراء أن يستثنى من أحكام القانون المرافق عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المنشأ بالقانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر ، أو أحد الصناديق الفرعية ، أو أى من الشركات التابعة لأى منها.(٤)

مادة (الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية، وموافقة مجلس الوزراء وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ جمادى الآخرة سنة ١٤٣١ هـ

(الموافق ١٨ مايو سنة ٢٠١٠ م).

حسنى مبارك

قانون

تنظيم مشاركة القطاع الخاص

في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة

(الفصل الأول)

الأحكام العامة

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

الجهات الإدارية: الوزارات والهيئات العامة، الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

السلطة المختصة: الوزير المختص، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة أو الممثل القانونى للشخص الاعتبارى العام.

القطاع الخاص: الشخص الاعتبارى المصرى أو الأجنبى الذى تقل نسبة مساهمة المال العام المصرى في رأسماله عن (٢٠%)، والتحالف بين اثنين أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية المصرية أو الأجنبية الذى تقل نسبة مساهمة المال العام فيه عن (٢٠%).

المستثمر: القطاع الخاص الذى يشارك في المنافسة على الفوز بأحد عقود المشاركة طبقًا لأحكام هذا القانون.

شركة المشروع: الشركة المساهمة المصرية التي يؤسسها صاحب العطاء الفائز ويكون غرضها الوحيد تنفيذ عقود المشاركة.

عقد المشاركة: عقد تبرمه الجهة الإدارية مع شركة المشروع وتعهد إليها بمقتضاه بالقيام بكل أو بعض الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون.

عقود الاستشارات الخاصة: عقود تبرمها الوحدة المركزية للمشاركة أو وحدات المشاركة في الجهات الإدارية المنشأة بموجب المادة (١٦) من هذا القانون بعد موافقة الوحدة المركزية للمشاركة مع مستشارى الطرح القائمين على إعداد الدراسات والمستندات الخاصة بالمشروع.

التشغيل: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع، وذلك من جميع النواحى المالية والفنية والإدارية وتوريد المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع للجهة الإدارية نظير المقابل المتفق عليه في عقد المشاركة أو طبقًا للأسس والقواعد التي يحددها العقد.

الاستغلال: إدارة المشروع محل عقد المشاركة بمعرفة شركة المشروع وذلك من جميع النواحى المالية والإدارية والفنية، وبيع المنتج أو تقديم الخدمة التي يقوم عليها المشروع إلى من تحدده الجهة الإدارية، وبالشروط والأحكام التي تعتمدها اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك وفقًا للأسس والقواعد المتفق عليها في عقد المشاركة.

مادة (٢)

للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع تمويل وإنشاء وتجهيز مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تمويل وتطوير هذه المرافق، مع الالتزام بصيانة ما يتم إنشاؤه أو تطويره، وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لكى يصبح المشروع صالحًا للاستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمة بانتظام واضطراد طوال فترة التعاقد.

ولا يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات ولا تزيد على ثلاثين سنة من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو إتمام أعمال التطوير، وألا تقل قيمة العقد الإجمالية عن مائة مليون جنيه.

ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة العليا لشئون المشاركة المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون، الموافقة على إبرام عقد المشاركة لمدة تزيد على ثلاثين سنة إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة جوهرية.

ولا تبدأ شركة المشروع في تقاضى أية مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقًا لمستوى الأداء المنصوص عليه في العقد إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة شهادة بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات، أو الخدمات المتاحة.

مادة (٣)

يجوز أن يتضمن عقد المشاركة بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة (٢) قيام شركة المشروع بتشغيل المشروع وتقديم الخدمة أو المنتج للجهة الإدارية لتتولى تقديمه لجمهور المستهلكين أو المنتفعين.

ويجوز بموافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة في ضوء التقارير المعدة من الوحدة المركزية للمشاركة ، قيام شركة المشروع باستغلال المشروع وبيع المنتج أو تقديم الخدمة إلى من تحدده الجهة الإدارية .(١)(٦)

مادة (٣ مكررًا)

تعد الوحدة المركزية للمشاركة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط نموذجًا بالبيانات والمتطلبات الأساسية الخاصة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وترسله إلى جميع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام هذا القانون .

ويتعين على الجهات الإدارية عند تقديمها لخطتها السنوية إلى الوزارة المعنية بشئون التخطيط أن ترفق بها دراسات الجدوى التنموية والدراسات الفنية والقانونية المبدئية لمشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المدرجة بها ، مشتملة على النموذج المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استيفاء ما به من بيانات ومتطلبات .

وتحيل الوزارة المعنية بشئون التخطيط ما تراه من هذه المشروعات متفقًا مع خطة الدولة للتنمية المستدامة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون لدراسة ما بها من مشروعات للبنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة ، واختيار المتفق منها مع متطلبات نظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وتصدر بهذه المشروعات قائمة تسمى "قائمة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص" تدخل ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بعد اعتمادها من اللجنة العليا لشئون المشاركة ، ويؤشر بالخطة العامة للدولة ، وبالموازنة العامة للدولة ، أو بأى من الموازنات المستقلة المعنية أن تمويل المشروعات المدرجة بهذه القائمة وتنفيذها سيتم بنظام المشاركة مع القطاع الخاص .

ولا يجوز أن تدرج اعتمادات مالية بموازنة أى من الجهات الإدارية التي تشملها الموازنة العامة للدولة أو غيرها من الموازنات المستقلة لتنفيذ مشروع لها تم إدراجه بقائمة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وذلك ما لم تقم اللجنة العليا لشئون المشاركة بحذف المشروع من القائمة المشار إليها .(٥)

مادة (٤)

تشكل لجنة مشتركة من عدد من المختصين بالنواحى الفنية والمالية والبيئية والاجتماعية والقانونية ، على النحو الآتى :

ممثل عن الوزارة المعنية بالشئون المالية ، يرشحه الوزير المختص بالشئون المالية.

ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التخطيط ، يرشحه الوزير المختص بشئون التخطيط.

ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة ، يرشحه الوزير المختص بالشئون المالية .

ممثل عن وحدة المشاركة بوزارة التخطيط ، يرشحه الوزير المختص بشئون التخطيط.

ثلاثة ممثلين من غيرها من الوزارات والجهات من ذوى الخبرة بالنواحى المالية والقانونية والبيئية والاجتماعية ، ترشحهم السلطة المختصة بناءً على طلب الوزير المختص بالشئون المالية .

وللجنة أن تستعين بذوى الخبرة لمعاونتها في أداء عملها .

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالشئون المالية ، على أن يحدد القرار رئيس اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها والمستعان بهم من ذوى الخبرة ، وقواعد ونظام عمل اللجنة .(١)

مادة (٥)

تتولى الجهة الإدارية المتعاقدة وغيرها من الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، متابعة شركة المشروع عند إنشائه وتجهيزه وإتاحة المنتجات والخدمات محل عقد المشاركة والتأكد من تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا، ولها في سبيل ذلك تعيين مندوبين لها لمراقبة التنفيذ، وذلك طبقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد، وبمراعاة معايير وقواعد الرقابة المقررة قانونًا.

وإذا تضمن عقد المشاركة إسناد التشغيل أو الاستغلال لشركة المشروع، فعلى الجهة الإدارية بالاتفاق مع الشركة وتحت إشراف الجهات المعنية بتنظيم ورقابة المرافق والخدمات محل التعاقد، تشكيل لجنة للتأكد من مطابقة المنتج أو الخدمة للمستوى المطلوب، وتقديم تقارير دورية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل اللجنة وما تقدمه من تقارير.

وعلى شركة المشروع، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تقدم إلى اللجنة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات اللازمة للقيام بمهامها، وأن تسمح له بزيارة المواقع التي تطلب زيارتها والتفتيش عليها في أى وقت، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (٦)

على شركة المشروع التي يتضمن عقد المشاركة إسناد استغلال المشروع إليها، الالتزام بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين بالمنتجات أو الخدمات التي يتيحها المشروع، سواء من حيث أحكام بيع المنتج أو تقديم الخدمة.

وللشركة، بعد موافقة السلطة المختصة، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، تقرير معاملة خاصة لفئات معينة من المنتفعين الذين تتساوى مراكزهم القانونية، على أن يكون ذلك وفقًا لقواعد عامة مقررة سلفًا، وبشرط المساواة بين أشخاص كل فئة.

وتكون شركة المشروع مسئولة عن التعويض عن الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام هذه المادة.

مادة (٧)

للجهة الإدارية تعديل شروط البناء والتجهيز والتطوير وغير ذلك من الأعمال أو مقابل الخدمات المتفق عليها في عقد المشاركة، كما أن لها إذا تضمن العقد إسناد تشغيل المشروع أو استغلاله لشركة المشروع، متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، الحق في تعديل قواعد تشغيله أو استغلاله، بما فيها أسعار بيع المنتجات أو مقابل الخدمات، وذلك كله في إطار الحدود المتفق عليها في العقد، وبعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ودون إخلال بحق شركة المشروع أو الجهة الإدارية في التعويض بحسب الأحوال، طبقًا للأسس والقواعد التي يبينها العقد.

وإذا تم تعديل سعر بيع المنتج أو مقابل تقديم الخدمة، فلا يسرى هذا التعديل إلا بأثر مباشر.

مادة (٨)

يجوز الاتفاق على تعديل عقد المشاركة طبقًا للأسس والقواعد المنصوص عليها في العقد وذلك إذا طرأت ظروف غير متوقعة بعد إبرام عقد المشاركة بما في ذلك التعديلات في التشريعات السارية وقت إبرام العقد.

مادة (٩)

للجهة الإدارية أن تباشر بنفسها أو عن طريق من تختاره لذلك، إدارة المشروع وتشغيله أو استغلاله إذا أخلت شركة المشروع إخلالاً جوهريًا بالتزاماتها في تشغيل المشروع، أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في عقد المشاركة، ولم تقم بإصلاح الخلل ولم تتدخل جهة التمويل لإصلاحه خلال المدة المنصوص عليها في عقد المشاركة من تاريخ إخطارها بذلك، دون إخلال بالتزام شركة المشروع بتعويض الجهة الإدارية عن الأضرار الناجمة عن هذا الإخلال.

مادة (١٠)

تلتزم شركة المشروع بالمحافظة على الأصول الخاصة بتشغيل المشروع وموجوداته وحقوقه، وصيانتها والعناية بها، واستخدامها في الغرض الذى أعدت له.

ويجب أن يتضمن عقد المشاركة الأحكام المنظمة لملكية منشآت المشروع وأصوله أثناء مدة العقد وعند انتهائه أو إنهائه مبكرًا.

مادة (١١)

لا يجوز الحجز أو اتخاذ أية إجراءات تنفيذ على المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لتنفيذ عقد المشاركة وتشغيل المشروع أو استغلاله.

كما لا يجوز لشركة المشروع بيع ما قد تملكه وفقًا لعقد المشاركة من الأموال والأصول الخاصة بالمشروع والمنشآت التي يتم إقامتها أو تطويرها، إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد المنصوص عليه في العقد وبعد الحصول على موافقة السلطة المختصة، أو أن ترتب أى حق عليها، ومع ذلك يجوز ترتيب حق عينى تبعى عليها بموافقة كتابية مسبقة من الجهة الإدارية لغرض التمويل بناءً على الشروط الواردة في العقد، وذلك استثناء من حكم الفقرة السابقة.

ويقع باطلاً أى إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (١٢)

على شركة المشروع أن تعرض على الجهة الإدارية اتفاقات المساهمين في شركة المشروع، ومشروعات العقود التي تزمع إبرامها مع الغير بقصد تنفيذ الأعمال والخدمات محل عقد المشاركة، وذلك وفقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللجنة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ العرض حق الاعتراض على إبرام هذه العقود، وذلك إذ ثبت لها أن الغير المزمع التعاقد معه سبق شهر إفلاسه أو أنه خاضع لإجراءات التصفية أو سبق الحكم عليه نهائيًا أو على من يمثله قانونًا بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية في جريمة مخلة بالشرف، أو تم شطبه من سجلات الموردين أو المقاولين بالجهة الإدارية المتعاقدة، أو كانت هناك اعتبارات للأمن القومى تستلزم ذلك.

مادة (١٣)

على شركة المشروع أن تقدم إلى الجهة الإدارية المتعاقدة تقارير دورية عن أعمال البناء والتجهيز والتطوير والصيانة والتشغيل والاستغلال التي تقوم بها تنفيذًا لعقد المشاركة، بحسب الأحوال، كما أن على الشركة ضمان توافر الاشتراطات البيئية، وشروط الصحة والسلامة للعاملين بالمشروع والمنتفعين به.

الفصل الثاني

اللجنة العليا لشئون المشاركة والوحدة المركزية للمشاركة

مادة (١٤)

تُشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، بشئون التخطيط ، بشئون المجالس النيابية ، والإسكان والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة. ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية رئاسة اللجنة في حالة غياب رئيس مجلس الوزراء.(٢)

ولرئيس مجلس الوزراء ضم من يراه من الوزراء المعنيين إلى عضوية هذه اللجنة.

وينضم لعضوية اللجنة الوزير المختص بمشروع المشاركة عند النظر في المسائل المتعلقة بالمشروع .(١)

ويصدر بتشكيل اللجنة وبنظام العمل فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير المختص بالشئون المالية.

مادة (١٥)

تختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتى:

( أ ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها.

(ب) اعتماد قائمة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، والموافقة على كل مشروع من المشروعات المدرجة بها وطريق التعاقد عليه طبقًا للمادة (٢٠) من هذا القانون ، ومتابعة تنفيذ هذه القائمة .(١)

(ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة.

(د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.

(هـ) (٦)

(و) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة.

وتُعد اللجنة العليا لشئون المشاركة في موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تقريرًا عن أعمالها، متضمنًا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والأثر المالى لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام.

وعلى الوزير المختص بشئون المالية أن يحيل التقرير المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى مجلس الشعب مع مشروعات قوانين الربط الخاصة بالحساب الختامى للموازنات العامة.

مادة (١٦)

تُنشأ بوزارة المالية وحدة ذات طابع خاص تسمى "الوحدة المركزية للمشاركة"، يصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها، قرار من الوزير المختص بالشئون المالية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة، وهيكلها الإدارى والمالى، ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.

كما تنشأ بالجهات الإدارية، بحسب الاقتضاء، وحدات للمشاركة، يصدر بتشكيلها وبتحديد اختصاصاتها، وبنظام العمل فيها قرار من السلطة المختصة في الجهة الإدارية.

وتختص الوحدة المركزية للمشاركة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والقانونية للجنة العليا لشئون المشاركة، ولوحدات المشاركة بالجهات الإدارية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود المشاركة وتنفيذها، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بمشروعات المشاركة على المستويين المحلى والدولى، وتختص الوحدة المركزية للمشاركة باختيار مستشارى الطرح لمشروعات المشاركة والتعاقد معهم طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الوحدة بإنشاء سجل إلكترونى لكل مستندات مشروعات المشاركة، كما تختص بتلقى شكاوى مستثمرى مشروعات المشاركة ودراستها وإعداد الرأى بشأنها تمهيدًا لرفعها للجنة العليا لشئون المشاركة.

ويكون للوحدة المركزية للمشاركة حسابات مالية مستقلة تدرج فيها المبالغ المخصصة لها من الدولة وما تتلقاه من دعم مالى، بالإضافة إلى ما تحصله من شركة المشروع لقاء ما تؤديه من خدمات، وتحدد اللجنة العليا لشئون المشاركة النسبة المقررة لذلك المقابل وطريقة سداده بحد أقصى ٠.٥% من القيمة الإجمالية للعقد.

وللوحدة المركزية للمشاركة، بعد موافقة الوزير المختص بالشئون المالية، أن تقدم خبرتها في مجال إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية واقتراح النظم التشريعية واللائحية والمساعدة في إنشاء الهياكل الإدارية اللازمة للجهات المحلية أو الأجنبية التي تطلب ذلك، ويجب أن تضمن الموافقة تحديد المقابل المالى الذى تحصل عليه.

مادة (١٧)

لا يجوز البدء في إجراءات أى من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون على مشروع مدرج بقائمة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة ، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع ، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع ، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك ، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة .

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع ، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه ، بناءً على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.(١)

مادة (١٨)

على الجهات الإدارية عند اتباعها أى إجراء من الإجراءات المتعلقة بطرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون ، أن تراعى في ذلك تطبيق توصيات الوحدة المركزية للمشاركة ، ولا يجوز لها نشر أى إعلان أو مستند خاص بالمشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة المركزية للمشاركة عليه.

ولا يصح انعقاد لجان تحديد المعايير أو التأهيل أو لجان تلقى ودراسة العطاءات ، وأى من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية إلا بحضور ممثل عن الوحدة المركزية للمشاركة .(١)

الفصل الثالث

طرق وإجراءات التعاقد على المشروعات

التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص(٣)

مادة (١٩)

يخضع التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لمبادئ التوازن الاقتصادى والمالى لأحكامه ، والمكاسب المشتركة لأطرافه ، وشفافية طرق التعاقد ، وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتماثلين في المراكز في أحوال التنافس على التعاقد على هذه المشروعات ، وذلك كله وفقًا للأحكام التي ينظمها العقد والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، ولائحته التنفيذية .(١)

مادة (٢٠)

يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة ، وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ، ولائحته التنفيذية .

ويجوز استثناءً أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية ، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة ، بناءً على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة ، وذلك في الأحوال المبينة قرين كل منها :

١ - المناقصة أو المزايدة المحدودة ، إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا في أشخاص بعينهم .

٢ - التعاقد المباشر :

( أ) إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة ، أو المزايدة العامة أو المحدودة ، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه .

(ب) إذا انتهت أى من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء ، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، والطبيعة الخاصة بالمشروع ، وبناءً على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة أن في إعادة إسناد أى من الأعمال المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها في المشروع الذى انتهت من تنفيذ عقده ، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها ، ويكون التعاقد على هذه الأعمال في هذه الحالة بعقد جديد .

٣ - التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص ، إذا كان المشروع مبتكرًا ومكتمل الدراسات والتمويل ، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية ، ولم يكن مخططًا له من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية الإعلان والنشر عن مشروعات المشاركة والقواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة.(١)

مادة (٢٠ مكررًا)

تشكل بقرار من السلطة المختصة في الأحوال التي تقتضى فيها طبيعة المشروع إجراء تأهيل مسبق للمستثمرين ، لجنة تسمى "لجنة التأهيل المسبق" تضم في عضويتها خبرات فنية ومالية وقانونية وممثلاً أو أكثر عن الوحدة المركزية للمشاركة ، وممثلاً عن وحدة المشاركة بالجهة الإدارية ، وتختص هذه اللجنة بإجراء التأهيل المسبق للمستثمرين ، من خلال معايير فنية ومالية وقانونية وتشغيلية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عملها .

وتصدر اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة قائمة بأسماء المستثمرين المؤهلين، ويحق لمن لم يرد اسمه في هذه القائمة التظلم إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٩) من هذا القانون وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة بها .(٥)

مادة (٢١)

للجهة الإدارية ، بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة ، أن تدعو إلى عقد لقاءات واجتماعات تمهيدية خاصة مع المستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، وجهات التمويل المختصة ، يتم فيها مناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع وشروطه التمهيدية على أن تتاح جميع الاستفسارات والإجابات عنها لجميع هؤلاء المستثمرين .

ولهؤلاء المستثمرين أن يشترطوا على السلطة المختصة بالجهة الإدارية الالتزام بعدم إفشاء سرية أى من البيانات الخاصة بتحفظاتهم أو توقعاتهم الاقتصادية أو الفنية أو المالية ، ويكون التعامل مع هؤلاء المستثمرين بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة بينهم .

وللسلطة المختصة بالجهة الإدارية أن تقرر إعادة دراسة مواصفات المشروع ، وشروطه التمهيدية بناءً على ما تم في اللقاءات والاجتماعات المشار إليها .(١)

مادة (٢٢)

للسلطة المختصة بالجهة الإدارية بموافقة مسبقة من الوحدة المركزية للمشاركة، أن تقرر أن يكون تقديم العطاءات الفنية والمالية على مرحلتين يتم في الأولى تقديم عرض غير ملزم يحتوى على الخطوط العريضة للعطاء الفنى والمالى، يليه حوار تنافسى، وفقا لحكم المادة (٢٣) من هذا القانون، ويتم في المرحلة الثانية تقديم العطاءات النهائية التي يتم على أساسها التقييم النهائى.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام وإجراءات الطرح على مرحلتين.

مادة (٢٣)

للجهة الإدارية أن تجرى حوارًا تنافسيًا مع جهات التمويل ، والمستثمرين المتقدمين على مشروع من المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص الذين تقدموا بعروضهم غير الملزمة ، وذلك بالاشتراك مع الوحدة المركزية للمشاركة ، بناءً على موافقة مسبقة وتحت رقابة اللجنة العليا لشئون المشاركة ، بهدف الحصول على إيضاحات بشأن عناصر العطاءين الفنى والمالى ، وتكون هذه الحوارات مع صاحب كل عطاء على حدة .

ويجب أن تتم تلك الحوارات في إطار من المساواة بين هؤلاء المستثمرين ، ولا يجوز إفشاء سرية ما يدور خلالها من مناقشات أو يبدى من معلومات ، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إدارة هذه الحوارات .(١)

مادة (٢٤)

تعد الجهة الإدارية بالتنسيق مع الوحدة المركزية للمشاركة كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع، ويجب أن تتضمن الكراسة، على وجه الخصوص، ما يأتى:

( أ ) المعلومات العامة المتعلقة بالمشروع والتي تلزم لإعداد العطاءات وتقديمها.

(ب) مواصفات المشروع والشروط الفنية والمالية الواجب توافرها في العطاء.

(ج) مواصفات المنتج النهائى ومواصفات ومستوى الخدمة ومؤشرات الأداء والمتطلبات الرئيسية للجهة الإدارية ولجهات التنظيم والرقابة للمرافق والخدمات محل التعاقد فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة وغيرها.

(د) الشروط الرئيسية لعقد المشاركة، وغيره من الاتفاقات التكميلية، مع بيان ما يعتبر منها شروطًا غير قابلة للتفاوض.

(هـ) تحديد طريقة وأسس المفاضلة بين العطاءات، وفي حالة اختيار نظام التقييم بالنقاط يجب بيان معايير تقييم العطاءات وأسس المقارنة بينها فنيًا وماليًا والدرجة التي تمنح لكل معيار منها، والطريقة التي تطبق بها تلك المعايير في تقييم العطاءات.

(و) المستندات والنماذج والمواعيد الواجب مراعاتها واستيفاؤها في العطاء.

(ز) قيمة التأمين المؤقت وطريقة حساب التأمين النهائى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعداد كراسة الشروط والمواصفات.

مادة (٢٥)

تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة من عناصر فنية ومالية تتولى وضع التكاليف الأساسية للمشروع في حالة تنفيذه بواسطة الجهة الإدارية ويطلق عليها "القيمة التقديرية" وعلى اللجنة إعداد تقرير عن أعمالها، يتضمن بيان الأسس التي اتبعتها لوضع تلك التكاليف وتحديد هذه القيمة، يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من جميع أعضاء اللجنة، وتتولى الوحدة المركزية للمشاركة مراجعة التكاليف الأساسية للمشروع وتضيف إليها تكلفة التمويل وحساب المخاطر والأعباء التي يتحملها القطاع الخاص لتنفيذ المشروع، وترفع بتقديرها الجديد تقريراً يتم اعتماده من اللجنة العليا لشئون المشاركة يطلق عليه "المقارن الحكومى" يوضع في مظروف مغلق موقع عليه من رئيس الوحدة المركزية للمشاركة ولا يفتح إلا بعد فتح المظاريف المالية للعطاءات المقبولة فنياً.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يتعين اتباعها عند وضع كل من القيمة التقديرية والمقارن الحكومى.

مادة (٢٦)

تتولى الجهة الإدارية بعد اعتماد السلطة المختصة لمذكرة الطرح النهائى وكراسة الشروط والمواصفات للمشروع ، توجيه الدعوة إلى المستثمرين لسحب كراسة الشروط ، وأداء الثمن المحدد لها إلى الوحدة المركزية للمشاركة ، وذلك طبقًا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .(١)

مادة (٢٧)

تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفنى والآخر للعرض المالى، ويجب أن يتضمن المظروف الفنى المواصفات التفصيلية اللازمة لتحقيق مستوى الخدمة أو مستوى المنتج النهائى للمشروع، طبقا للتحديد الوارد بكراسة الشروط والمواصفات ويقتصر فتح المظاريف المالية على العطاءات المقبولة فنيًا، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم العطاءات وفتح المظاريف والمستندات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها كل مظروف.

مادة (٢٨)

يجوز في الأحوال التي يتطلب فيها المشروع إجراء تأهيل مسبق ، أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من مستثمر مؤهل ، ويقدم العطاء باسم هذا التحالف ، وذلك ما لم تنص كراسة الشروط والمواصفات على وجوب تقدم المستثمرين المؤهلين بعطاءاتهم منفردين.(١)

وفي حالة تقديم العطاء من تحالف، فإنه لا يجوز لأى من المستثمرين أعضاء هذا التحالف تقديم عطاء آخر بطريق مباشر أو غير مباشر منفردًا أو من خلال تحالف آخر أو من خلال إحدى الشركات التي يملك أغلبية رأسمالها أو تكون له السيطرة على إدارتها أو تكون ملكيته أو إدارته خاضعة لسيطرة إحدى هذه الشركات، وذلك ما لم تنص شروط الطرح على خلاف ذلك، ويقع باطلاً أى عطاء يقدم على خلاف أحكام هذه الفقرة.

مادة (٢٩)

تشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية لجنة لتلقى العطاءات ودراستها فنياً ومالياً من عناصر فنية ومالية وقانونية مناسبة وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاص اللجنة ونظام عملها وترتيب العطاءات المقبولة فنيا وتحديد العطاءات المستبعدة، ويجب أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ووزارة المالية، والوحدة المركزية للمشاركة، وللجنة أن تعهد إلى لجان فرعية تشكلها من بين أعضائها أو ممن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوى الخبرة لدراسة النواحى الفنية والمالية والقانونية للعطاءات المقدمة، ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات المعلنة وتقييم المطابق منها، وتقدم اللجان الفرعية تقارير بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى لجنة تلقى العطاءات لدراستها وتقييم المطابق منها وفقا لمعايير التقييم التي تحددها كراسة الشروط والمواصفات وبما يحقق أفضل جدوى اقتصادية للدولة، ويمنح كل عطاء درجة للتقييم وفقا للأسس وبالطريقة المبينة بطلب تقديم العطاء النهائى وكراسة الشروط والمواصفات، ويتم بناء على هذه الدرجة ترتيب العطاءات المقبولة فنيًا.

مادة (٣٠)

يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط والمواصفات، ويدعى مقدمو العطاءات المقبولة فنياً لحضور جلسة فتح المظاريف المالية، ويتم إرساء المشروع على صاحب العطاء الأجدى اقتصاديا من بين العطاءات المقبولة فنياً وذلك بعد إعمال الوزن النسبى لعناصر العطاء المالية والفنية الوارد بيانه في كراسة الشروط والمواصفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تقييم العطاءات من الناحيتين الفنية والمالية.

وإذا تبين للجنة المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذا القانون ، أن العطاء الفائز في المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير مبرر في سعره ، مقارنة بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومى ، تعين عليها أن تقيم آليات وبرامج تنفيذ المشروع بالسعر المقدم في هذا العطاء للتحقق من قابلية تنفيذه بهذا السعر ، فإذا تبين لها أن السعر المقدم في هذا العطاء لا يمكن معه أن يتم تنفيذ المشروع المطروح بالشروط والمواصفات المعلنة له ، وجب عليها أن تخطر مقدم هذا العطاء لتقديم ما يدلل على قدرته على تنفيذ المشروع بالأسعار المقدمة منه ، فإذا ثبت للجنة عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له في ضوء ما تبين لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له ، تعين عليها أن تثبت ما قامت به من أعمال في محضر يرفع إلى السلطة المختصة متضمنًا توصياتها باستبعاده ، وتصدر السلطة المختصة قرارها باستبعاد ذلك العطاء بعد التحقق من عدم واقعية الأسعار المقدمة في هذا العطاء ، ويجب أن يكون قرارها الصادر بالاستبعاد مسببًا .(٥)

مادة (٣١)

يجوز أن تجرى مفاوضات مع صاحب العطاء الفائز في شأن بعض الإيضاحات والتفصيلات الخاصة بالاشتراطات الفنية والمالية، ولا يجوز أن تتناول هذه المفاوضات أية شروط تعاقدية اعتبرتها دعوة تقديم العطاءات شروطاً غير قابلة للتفاوض، أو لم يبد صاحب العطاء أية تحفظات عليها في العطاء المقدم منه، كما لا يجوز إجراء أى تعديل في الشروط الفنية والمالية بما يقل عن الشروط التي تضمنها العطاء وتم تقييمه على أساسها.

مادة (٣٢)

تُلغى إجراءات الطرح إذا تم الاستغناء عن تنفيذ المشروع نهائياً أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أى من الحالات الآتية:

( أ ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء وحيد.

(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات لا تتوافق مع الشروط والمواصفات المطروحة أو يتعذر تقييمها مالياً.

(جـ) إذا كانت قيمة العطاء الفائز في المناقصة أو المزايدة المطروحة تزيد أو تقل بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى المعتمد من اللجنة العليا لشئون المشاركة.(١)

ويكون الإلغاء بقرار من السلطة المختصة بالجهة الإدارية بناء على توصية لجنة تلقى العطاءات ودراستها وبناءً على موافقة مسبقة من اللجنة العليا لشئون المشاركة، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بنى عليها، ولا يجوز لأى من مقدمى العطاءات المطالبة بأى تعويض عن قرار الإلغاء بخلاف نسبة من المصروفات التي يتكبدها أصحاب العطاءات المقبولة فنيًا في سبيل الاشتراك في المنافسة للفوز بأحد مشروعات المشاركة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٣١) من هذا القانون ، يجوز التفاوض مع صاحب العطاء الفائز في المناقصة أو المزايدة المطروحة الذى تزيد أو تقل قيمته بشكل غير مبرر عن المقارن الحكومى للوصول إلى القيمة الأجدى اقتصاديًا ، كما يجوز في الحالات والحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبول العطاء الوحيد الذى تزيد أو تقل قيمته عن المقارن الحكومى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة.(١)

مادة (٣٣)

على صاحب العطاء الفائز تأسيس شركة، تسمى "شركة المشروع" غرضها الوحيد تنفيذ المشروع المعلن عنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في شركة المشروع، وحالات السماح لذات الشركة بتنفيذ عقود مشاركة أخرى بشرط موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، كما تحدد الحالات التي يلزم فيها تقديم تأمين نهائى وأسس تقديره وطريقة أدائه.

الفصل الرابع

الأحكام الموضوعية لعقد المشاركة

مادة (٣٤)

يجب أن يتضمن عقد المشاركة بصفة خاصة ما يأتى:

( أ ) طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها.

(ب) ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع، وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.

(ج) مسئولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.

(د) الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة التمويل.

(هـ) سعر بيع المنتج أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها المشروع وأسس وقواعد تحديدهما، وأسس وقواعد تعديلهما بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، وما يرتبط بتغيير أسعار الفائدة، إن كان لذلك مقتض.

(و) وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته.

(ز) تنظيم حق الجهة الإدارية في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.

(ح) أنواع ومبالغ التأمين على المشروع، ومخاطر تشغيله أو استغلاله، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الإدارية، وأحكام وإجراءات استردادها.

(ط) تحديد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف الآثار والتعويضات المقررة، بحسب الأحوال.

(ى) مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئى وحقوق الأطراف المرتبطة.

(ك) الحالات التي يحق فيها للجهة الإدارية الإنهاء المنفرد للعقد، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.

(ل) تنظيم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئى.

مادة (٣٥)

يخضع عقد المشاركة لأحكام القانون المصرى، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة الاتفاق على تسوية المنازعات الناشئة عن عقد المشاركة بطريق التحكيم، أو غيره من وسائل تسوية المنازعات غير القضائية وذلك طبقاً لما يتفق عليه في عقد المشاركة.

مادة (٣٦)

لا يجوز حل شركة المشروع أو تغيير الشكل القانونى لها أو تخفيض رأسمالها إلا بعد موافقة السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة.

ويجب أن يتضمن النظام الأساسى لشركة المشروع حظراً على تداول أسهمها قبل تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز أو التطوير وعلى تداول الأسهم المملوكة للأغلبية الحائزة لرأسمالها بعد هذا التاريخ، إلا إذا تم الحصول على موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رهن أسهم شركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل مشروع المشاركة.

ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

مادة (٣٧)

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٧) و(٨) من هذا القانون، لا يجوز تعديل أى من بنود عقد المشاركة وغيره من الاتفاقات الملحقة به إلا بموافقة أطرافه. وإذا كانت التزامات الجهة الإدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات الإدارية الأخرى، فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة.

ولا يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أى من الحقوق التي يرتبها أو الالتزامات الواردة فيه إلا لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة، ويقع باطلاً كل اتفاق يتم على خلاف ذلك.

مادة (٣٨)

للجهة الإدارية المتعاقدة إبرام اتفاقات مباشرة مع جهات التمويل وشركة المشروع تنظم طريقة أداء الالتزامات المالية لجهة الإدارة لصالح شركة المشروع وجهات التمويل. ويجوز أن تتضمن الاتفاقات المشار إليها حكمًا بأن تضمن وزارة المالية الجهة الإدارية في أداء التزاماتها المالية محل التعاقد، وما يتعلق بتنظيم حق جهة التمويل في الحلول محل شركة المشروع في تنفيذ أحكام العقد أو في تعيين مستثمر جديد بعد موافقة السلطة المختصة، وذلك في حالة إخلال شركة المشروع بالتزاماتها الجوهرية، أو مستويات الجودة المقررة قانونًا أو في العقد، على نحو يخول السلطة المختصة إنهاء العقد.

مادة (٣٩)

تشكل لجنة للتظلمات برئاسة الوزير المختص بالشئون المالية ، وعضوية :

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة ، يختارهما المجلس الخاص للشئون الإدارية للمجلس .

رئيس الوحدة المركزية للمشاركة .

أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالدولة ، يختاره رئيس اللجنة .

وتختص اللجنة بالنظر في التظلمات من القرارات التي تصدر خلال مرحلة الإجراءات السابقة على التعاقد .

ويكون ميعاد التظلم من أى من القرارات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذه المادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بها ، ولا تقبل دعوى إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها .

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون غير ذلك من إجراءات ومواعيد نظر التظلم والبت فيه ، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائيًا ونافذًا .(١)

_________________________________________________________________

(١) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (/ ٣ فقرة ثانية)، (٤)، (/ ١٤ فقرة ثالثة)، (/ ١٥ فقرة أولى - بند ب)، (١٧)، (١٨)، (١٩)، (٢٠)، (٢١)، (٢٣)، (٢٦)، (/ ٢٨ فقرة أولى)، (/ ٣٢ فقرة أولى - بند ج)، (/ ٣٢ فقرة أخيرة)، (٣٩) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١.

(٢) تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون التخطيط" بعبارة "الوزير المختص بالتنمية الاقتصادية" ، وعبارة "الوزير المختص بشئون المجالس النيابية “بعبارة "الوزير المختص بالشئون القانونية" ، وذلك أينما ورد ذكرهما في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١.

(٣) يُستبدل عنوان "الفصل الثالث" طرق وإجراءات التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص بعنوان "الفصل الثالث" إجراءات الطرح والترسية من ذات القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١.

(٤) تضاف فقرة ثالثة إلى المادة الأولى من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١.

(٥) تضاف مادتان جديدتان برقمى (٣ مكررًا) و(٢٠ مكررًا) ، وفقرة ثانية إلى المادة (٣٠) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١.

(٦) تلغى الفقرة الثالثة من المادة (٣)، والبند (هــ) من المادة (١٥) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.