النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في في ١٣ سبتمبر عام ١٩٥٦.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١٠١ مكرر - في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٥
___________________________________________
قانون رقم ٦٤٣ لسنة ١٩٥٥
بشأن الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ سبتمبر عام ١٩٥٦)
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٠ من فبراير سنة ١٩٥٣؛
وعلى القرار الصادر في ١٧ من نوفمبر سنة ١٩٥٤ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٥٥؛
وعلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٤٢ بإنشاء ديوان المحاسبة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المواد
مادة (١)
تكون "للهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي" الشخصية الاعتبارية وتلحق برئاسة مجلس الوزراء ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيسا أعلى لها، وله أو من ينيبه عنه رئاسة ما يحضره من جلساتها.
مادة (٢)
تؤلف الهيئة من:
وزير الدولة للإصلاح الزراعي................................... رئيساً.
وزير الزراعة.....................................................
وزير الأشغال العمومية..........................................
وزير المالية والاقتصاد...........................................
مستشار إدارة الفتوى والتشريع المختصة......................
المدير العام لمصلحة الطرق والكباري..........................
مندوب عن المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي.............. أعضاء
مندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.....................
مدير عام الإصلاح الزراعي......................................
مندوب عن المجلس الدائم للخدمات العامة.....................
أربعة من المشتغلين بالزراعة وعمليات الاستصلاح يعينون
بقرار من رئيس الجمهورية.....................................
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية العضو المنتدب للإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية. وعليه أن يقدم للهيئة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن سير العمل مصحوباً ببيان عن الإيرادات والمصروفات.
وتقرر الهيئة بدل الحضور في جلساتها للموظفين من أعضائها وكذلك تقرر المكافآت السنوية التي تمنح لعضوها المنتدب وأعضائها من غير المعينين بحكم وظائفهم.(١)
مادة (٣)
تختص الهيئة الدائمة لاستصلاح الأراضي بالأعمال الآتية:
( أ ) حصر الأراضي البور القابلة للإصلاح في أنحاء الجمهورية سواء منها الأراضي غير المزروعة أو الأراضي المزروعة الضعيفة التي تقل غلتها عن نفقات استغلالها وإجراء الأبحاث الفنية الزراعية عنها ورسم السياسة العامة لاستصلاح تلك الأراضي وزراعتها وتعميرها والتصرف فيها.
(ب) القيام بنفسها أو بالواسطة باستصلاح ما يكون من تلك الأراضي تابعا لوزارتي المالية والاقتصاد والزراعة عدا ما يكون استصلاحه من تلك الأراضي منظما بقانون خاص. وكذلك القيام باستصلاح الأراضي التي تقبل الهيئة استصلاحها بناء على ما تعرضه أية هيئة عامة أو خاصة.
(ج) استغلال الأراضي التي تديرها الدولة أو يكون لها شأن فيها والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية ويبين القرار كيفية التصرف في تلك الأراضي وتوزيعها وما يتبع في شأن إيراداتها وذلك بعد عرض كل من وزير المالية والاقتصاد ووزير الدولة للإصلاح الزراعي.(٢)
وللهيئة أن تتصل بالوزراء المختصين في كل أمر له صلة بأعمالها، وعلى الوزارات والمؤسسات العامة أو ذات النفع العام أن تزود الهيئة والإيرادات التابعة لها بما تطلبه منها من تقارير وبحوث وبيانات وإحصاءات تتصل بأعمالها.
مادة (٤)
لا يجوز تنفيذ أي من المشروعات أو البرامج التي تعدها الهيئة الا بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
مادة (٥)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة شاملة ايراداتها ومصروفاتها. وتتكون الإيرادات من الاعتمادات المخصصة لها في ميزانية الدولة وغلة أموالها وسائر الإيرادات من أي مصدر آخر وتعتمد هذه الميزانية من مجلس الوزراء ويصدر بها قانون خاص.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يوليه وتنتهي في ٣٠ يونية من كل سنة.
وعلى الهيئة تقديم مشروع الميزانية الى مجلس الوزراء قبل بدء السنة المالية بشهرين على الأقل وعليها أن تقدم الى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية، ويرحل فائض الاعتمادات في كل سنة مالية إلى اعتمادات السنة المالية التالية لها.
مادة (٦)
لا تخضع الهيئة في أنظمتها وحساباتها وإدارة أموالها وقواعد تعيين موظفيها وترقياتهم وتأديبهم وسائر شئونهم للقوانين واللوائح والتعليمات التي تجرى عليها الحكومة ولا للرقابة التي تخضع لها ميزانية الدولة وذلك بالنسبة إلى جميع المشروعات سواء منها تلك التي تقوم بتنفيذها بنفسها أو بالواسطة أو تلك التي ترى أن تكل تنفيذها إلى الوزارات والمؤسسات العامة.
ويعهد الى ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات الهيئة ومستنداتها في حدود النظم واللوائح المقررة لها.
وللهيئة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من الإخصائيين والفنيين.
مادة (٧)
يصدر مجلس الوزراء قرارا باللائحة الداخلية للهيئة وتتضمن النظم والقواعد التي تسير عليها في جميع شئونها وعلى الأخص في إدارة وتنظيم أعمالها وحساباتها ونظام موظفيها ويشمل قواعد تعيينهم وترقيتهم وتأديبهم والمكافآت التي تمنح لهم أو لغيرهم ممن يندبون أو يعارون إليها.
ولمجلس الوزراء أن يفوض الهيئة فيما يرى أن يعهد به إليها من القواعد والنظم سالفة الذكر.
مادة (٨)
يلغى القانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه.
مادة (٩)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٣٧٥ (٢٧ ديسمبر سنة ١٩٥٥)
___________________________________________
(١) يُستبدل بنــص المــادة (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣٣ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٣ / ٩ / ١٩٥٦.
(٢) يُضاف إلى نص المادة (٣) بند جديد بعد البندين (أ، ب) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣٣ لسنة ١٩٥٦ المنشور بالجريدة الرسمية في ١٣ / ٩ / ١٩٥٦.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.