قانون رقم 63 لسنة 1959 المادة 1-48

قرار وزير الداخلية رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٩ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر

قانون صدر في ٢٣ يونيو ١٩٥٩ 1

النص الرسمي الكامل لـقرار وزير الداخلية رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٩ بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر — ٤٨ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ ابريل عام ٢٠٢٢.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ ابريل عام ٢٠٢٢.

الديباجة

الوقائع المصرية- العدد ١٢٨ - في ٢٣ يونية سنة ١٩٥٩

___________________________________________

قرار وزير الداخلية رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٩

بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩

في شأن جوازات السفر

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ أبريل عام ٢٠٢٢)

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المادة ٨ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن جوازات السفر؛

وعلى موافقة وزير الخارجية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــــــــــــــرر:

المواد

مادة (١)

يستبدل بنماذج جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، ولمهمة، التي تصدر باسم جمهورية مصر العربية المرافقة للقرار الوزاري رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه، النماذج المرفقة بهذا القرار. (١)

مادة (٢)

تمنح جوازات السفر الدبلوماسية إلى الفئات التالية:

١- رئيس الجمهورية وأسرته.

٢- رؤساء الجمهورية السابقين وأسرهم.

٣- نواب رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.

٤- الحائزين على قلادة النيل من مواطني جمهورية مصر العربية.

٥- رئيس مجلس الوزراء ورؤساء الوزراء السابقين.

٦- رئيسي مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين. (١٧)

٧- شيخ الأزهر، وبطريرك الكرازة المرقسية، ومفتي الديار المصرية، والحاخام.

٨- مساعدي رئيس الجمهورية الحاليين والسابقين.

٩- نواب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء الحاليين والسابقين. (١٧)

١٠- قائد عام القوات المسلحة، ورئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، ورؤساء هيئة أركان حرب القوات المسلحة السابقين، وقادة القوات الجوية، والدفاع الجوي، والبحرية الحاليين فقط. (١٧)

١١- ملغي.

١٢- الأمين العام والأمناء المساعدين لجامعة الدول العربية، ورؤساء جميع المنظمات المتخصصة والمنبثقة عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك رؤساء وأعضاء مكاتبها الدائمة في الخارج النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، على أن يكونوا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية.

١٣- رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة، والمدعي العام الاشتراكي، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس النيابة الإدارية، ورؤساء محكمة الاستئناف بدرجة وزير.

١٤- رئيس ونائب رئيس المخابرات العامة، ورؤساء المخابرات العامة السابقين.(١٧)

١٥- رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والرؤساء السابقين لديوان رئيس الجمهورية الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب. (١٧)

١٦- محافظو البنك المركزي المصري الحالي والسابقين، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

١٧- وكلاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والأمين العام لكل مجلس. (١٧)

١٨- مستشاري، ومدير مكتب، وسكرتير رئيس الجمهورية.

١٩- المحافظون.

٢٠- كبير الياوران، وكبير الأمناء برئاسة الجمهورية.

٢١- أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية.

٢٢- أعضاء التمثيل التجاري.

٢٣- أعضاء المكاتب الفنية النظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بتعيينهم بهذه الصفة قرار من وزير الخارجية.

٢٤- السفراء والوزراء المفوضين بلقب سفير السابقين الذين تقلدوا مناصب رؤساء بعثات دبلوماسية ولم يفصلوا بقرار تأديبي، وبشرط أن يكونوا قد أمضوا عشر سنوات في العمل بوزارة الخارجية، أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

٢٥- حاملو الحقيبة الدبلوماسية أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية.

٢٦- الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا بالخارج شريطة حملهم لمؤهل عال وخلال عملهم في تلك البعثات.

٢٧- الموفدين في مهام سياسية إلى الخارج بقرار جمهوري ومرافق رئيس الجمهورية من شاغلي وظائف الإدارة العليا في زيارات سيادته للدول الأجنبية.. وكذا الياوران والأمناء برئاسة الجمهورية أثناء قيامهم في مهام رسمية بالخارج.

٢٨- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (٢٥، ٢٧) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية.

٢٩- الأنجال القصر لأفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (٢٥، ٢٧) وتدرج أسماؤهم في جوازات سفر أحد والديهم إن كانوا في صحبتهم، وذلك إذا لم يتجاوزوا سن السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.

٣٠- بنات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء التمثيل التجاري، وأعضاء المكاتب الفنية ببعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذا أبنائهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد.

٣١- بنات الملحقين الإداريين غير القصر بوزارة الخارجية، وكذا الملحقين الإداريين نظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم بالمكاتب الفنية ببعثاتنا التمثيلية بالخارج، طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد، وكذلك أولادهم غير القصر، طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون، وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد، وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج.

٣٢- أرامل أفراد الفئات الواردة في البنود أرقام (٢و٣و٤) المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية، وكذا أرامل الفئة الواردة في البند رقم (٢٤) المتمتعات بجنسية مصر العربية ما لم يتزوجن مرة أخرى.(١٧)

٣٣- مساعدي الملحقين الإداريين بوزارة الخارجية ونظرائهم الصادر قرار من وزير الخارجية بإلحاقهم للعمل بالمكاتب الفنية ببعثاتنا في الخارج. (١٧)

٣٤- زوجات مساعدي الملحقين الإداريين وزوجات نظرائهم المتمتعات بجنسية جمهورية مصر العربية وبناتهم غير القصر طالما أنهن غير متزوجات ولا يعملن وفي كنف الوالد وكذلك أولادهم غير القصر طالما أنهم يدرسون وما زالوا في كنف الوالد ولا يعملون وبعد مراجعة موقفهم من التجنيد وذلك خلال عمل عائل الأسرة في بعثاتنا في الخارج. (١٧)

٣٥- رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، مفوضي الاتحاد الإفريقي، المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية خلال فترة شغلهم المنصب فقط.(٢)

٣٦- مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء. (٢٠)

٣٧- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه. (٢٠)

٣٨- أمين عام منتدى غاز شرق المتوسط "المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية. (٢١)

مادة (٣)

ملغاة. (٣)

مادة (٤)

تمنح جوازات السفر الخاصة إلى الفئات الآتية:

١- رؤساء وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا الصادر قرار بإيفادهم لمهمة رسمية من الوزير المختص.

٢- مستشاري الهيئات القضائية الصادر قرار بإيفادهم في مهمة رسمية من وزير العدل.

٣- موظفي الحكومة شاغلي وظائف الإدارة العليا الموفدين في مهام رسمية بقرار من الوزير المختص.

٤- أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بناء على قرار من رئيس كل مجلس. (١٨)

٥- أعضاء مجلس البحوث الإسلامية من مواطني جمهورية مصر العربية.

٦- مطارنة الكنيسة القبطية وجميع المطارنة في الخارج المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، والذين تكون مراكز كنائسهم الأصلية في جمهورية مصر العربية.

٧- كبار موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات المنبثقة عنها من مواطني جمهورية مصر العربية، الذين يعتبرون نظراء لأعضاء السلك الدبلوماسي، الذين تعادل درجاتهم وزير مفوض بوزارة الخارجية.

٨- المحافظون السابقون الذين أمضوا أربع سنوات على الأقل في مناصبهم.

٩- نواب الوزراء أعضاء مجلس الوزراء السابقين، ممن أمضوا أربع سنوات على الأقل في تشكيل وزراي.

١٠- كبيرو الياوران وكبيرو الأمناء برئاسة الجمهورية السابقين، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.

١١- النواب السابقين لرئيس المخابرات العامة، الذين أمضوا أربع سنوات في المنصب.

١٢- وكلاء مجلس الشعب ووكلاء مجلس الشورى السابقين.

١٣- زوجات أفراد الفئات السابقة عدا الفقرات (١، ٢، ٣)، أما أنجالهم فيجوز إدراج أسمائهم على جواز سفر الوالد إذا سافروا بصحبته إذا لم يتجاوزوا السادسة عشر وإلا فيحملون جوازات سفر عادية.

١٤- ملغي. *(٤)

مادة (٥)

ملغاة. (٥)

مادة (٦)

تمنح جوازات السفر لمهمة إلى الفئات الآتية:

١- موظفي الحكومة دون الدرجات العليا الموفدين في مهام رسمية، أو لتمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات والهيئات الدولية، الصادر قرار بإيفادهم من الوزير المختص.

٢- الموظفين الإداريين والكتابيين المنتدبين أو الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمراكز الثقافية ومكاتب جمهورية مصر العربية لدى منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وقريناتهم، ويجوز إضافة أنجالهم القصر إذا لم يتجاوزوا السادسة عشرة على جواز أحد والديهم إذا سافروا بصحبتهم، وإلا يحملون جوازات سفر عادية.

ولا يجوز استخدام جواز السفر لمهمة، إلا في المهام الرسمية فقط والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ولمدة المهمة فقط. (٦)

مادة (٧)

يقصد بكلمة "السابقون" المشار إليها في المادتين ٢، ٤ جميع الذين اكتسبوا هذه الصفة في الإقليم الشمالي. أما في الإقليم الجنوبي فتقتصر على أولئك الذين اكتسبوا هذه الصفة في تاريخ لاحق ليوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢.

مادة (٧ مكررًا)

استثناء من أحكام المواد ٢، ٤، ٦ من هذا القرار يجوز بناءً على طلب وزير الداخلية أو بموافقة وزير الخارجية منح جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة أو لمهمة لمن يكلفون في الخارج بمهام تتصل بسلامة وأمن الدولة ومصالحها العليا. (٧)

مادة (٨)

فيما عدا ما نص عليه في المادة ٧ مكررا من هذا القرار، يكون جواز السفر الدبلوماسي أو الخاص أو لمهمة صالحاً لمدة سنة من تاريخ إصداره ما لم ينص فيه على غير ذلك، ويكون قابلاً للتجديد بحيث لا تزيد مدة العمل بالجواز على سبع سنوات من تاريخ إصداره.

وفي جميع الأحوال تنتهي صلاحية هذه الجوازات بمجرد زوال أو تغيير الصفة التي منح على أساسها الجواز.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال حمل أكثر من جواز سفر دبلوماسي خاص لمهمة صالح في نفس الوقت.(٨)

مادة (٨ مكررًا)

لا يجوز منح جواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة، لمن يزاول أعمالاً تجارية أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام.

كما لا يجوز لمن رخص له بحمل أي من هذه الجوازات، أن يزاول أية أعمال تجارية، أو نشاطاً يتنافى مع القانون أو النظام العام، أو يتعارض مع الصفة السابقة التي حصل بموجبها على الجواز.(٩)

مادة (٩)

يراعى بالنسبة إلى من يرخص له بجواز سفر دبلوماسي أو خاص أو لمهمة بسبب إيفاده في مهمة معينة أن لا تجاوز صلاحية الجواز مدة هذه المهمة وبحيث تنتهي صلاحيته فور عودته إلى أراضي الجمهورية العربية المتحدة.

مادة (١٠)

تمنح وتجدد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة مجاناً.

مادة (١١)

تحرر طلبات الجوازات أو طلبات تجديدها على نموذجين من النماذج المعدة لذلك.

وتحتفظ الجهة التي أصدرت الجواز أو قامت بتجديده بإحدى هاتين الاستمارتين وترسل الأخرى إلى وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية).

مادة (١١ مكررًا)

يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسي أو خاص أو لمهمة ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره. (١٠)

مادة (١٢)

يجوز أن يشمل جواز السفر عند إصداره زوجة صاحبه وأولاده دون السادسة عشرة إذا كانوا مرافقين له في سفره على أن تثبت أسماؤهم وتواريخ ميلادهم في المكان المخصص لذلك وأن تلصق صورهم وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت الجواز.

وكذلك يجوز إضافة اسم الزوجة والأولاد دون السادسة عشرة على الجواز بناء على طلب صاحبه مع إتباع الإجراءات المدونة في الفقرة السابقة ولا يحصل رسم عن ذلك.

مادة (١٣)

يكون منح زوجة من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة جواز سفر أو إضافة اسمها على جواز سفره إما بصفتها الشخصية إذا كانت متمتعة أصلا بهذه الجنسية قبل الزواج وإما باكتسابها جنسية زوجها. على أنه في الحالة الأخيرة يجب مراعاة ما إذا كان الزواج قد تم بمن كان يتمتع بالجنسية المصرية قبل ١٨ من سبتمبر سنة ١٩٥٠ أو كان قد تم بمن يتمتع بالجنسية السورية قبل ٢١ من مايو سنة ١٩٥١ فيكتفى بتقديم ما يثبت انعقاد الزواج صحيحا أما إذا كان الزواج قد تم بعد ذلك فيشترط تقديم شهادة جنسية من وزارة الداخلية أو الرجوع إليها لاستطلاع رأيها.

مادة (١٤)

يكون جواز السفر العادي صالحاً لمدة سبع سنوات من تاريخ إصداره، ويجوز تجديد صلاحيته لمرة واحدة لمدة سنتين. (١١)

مادة (١٥)

يجوز لبعثات قنصليات الجمهورية العربية المتحدة جعل صلاحية جوازات السفر لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر وقصر صلاحيتها للعودة للجمهورية العربية المتحدة فقط وذلك بالنسبة للمكلفين بالحضور للبلاد لأداء الخدمة العسكرية أو لغير ذلك من الأسباب.

مادة (١٦)

في حالة قيام القنصلية بترحيل أحد "مواطني" الجمهورية العربية المتحدة على نفقة الحكومة فإن جواز سفره يفقد صلاحيته لغير سفرة الترحيل للبلاد إلا إذا جدد بعد ذلك بإذن من وزارة الداخلية، وتؤشر القنصلية بالمداد الأحمر على الصفحة الأولى من جواز سفر المرحل بعبارة (صالح للعودة للجمهورية العربية المتحدة فقط) كما يؤشر عليه بقيمة نفقات الترحيل.

مادة (١٧)

يجب على القنصلية عند قيام شك في جنسية الطالب أن تستأذن وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) في منح جواز السفر.

مادة (١٨)

تحرر طلبات جوازات السفر العادية أو طلبات تجديدها على الاستمارات المعدة لذلك من نسخة واحدة وتقدم لقسم الجوازات بالمصلحة أو فروعها، ويكون تقديمها في الخارج للقنصلية من نسختين.

مادة (١٩)

يجب مراعاة ما تقضي به أحكام قوانين التجنيد (خدمة العلم) المعمول بها عند صرف أو تجديد جوازات السفر. (١٢)

مادة (٢٠)

يجب على موظفي الحكومة المدنيين والعسكريين تقديم ما يدل على موافقة الجهات التابعين لها على سفرهم عند صرف أو تجديد جوازات سفرهم.

مادة (٢١)

لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافتها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة كتابية منه.

كما يجب على ناقصي الأهلية تقديم إقرار من ممثليهم القانونيين تتضمن موافقتهم على منحهم جوازات سفر أو تجديدها.

مادة (٢٢)

يجب على من يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة المقيمين في الخارج أن يرفقوا بطلب الحصول على جواز سفر عادي أو تجديده إقرارا على النموذج المعد لذلك إذا جاوزت غيبتهم في الخارج مدة عام فإذا لم يقدم هذا الإقرار اعتبر الطلب كأن لم يكن.

مادة (٢٣)

يُحصل رسم مقداره خمسة جنيهات على جواز السفر العادي.

ويعفى الطلبة الذين يتلقون علومهم بالخارج من رسوم جوازات السفر العادية. (١٣)

مادة (٢٣ مكررًا)

يُحصل عن جوازات الحج والزيارة الرجبية رسم مقداره ١٠٠ قرش. (١٤)

مادة (٢٣ مكررًا / أ)

يحصل رسم إضافي مقداره ثلاثة جنيهات مصرية في حالة طلب صرف جواز السفر بصفة عاجلة في نفس يوم تقديم الطلب، ويكون الرسم الإضافي بمقتضى الطوابع المالية المعدة لهذا الغرض والتي تلصق على الجواز.

ويكون تقديم طلب استخراج جواز السفر بصفة عاجلة إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية * في القاهرة، ويجوز لمدير الإدارة أن يفوض أحد فروع الإدارة في تلقي هذه الطلبات وتحصيل الرسم عنها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.

وتعفى من الرسم الإضافي جوازات السفر التي تطلب جهات الأمن المختصة إصدارها وتلك التي يطلب إصدارها لسفر حامليها تحقيقاً للصالح العام، بصفة عاجلة، وذلك بإذن خاص من مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية *. (١٥)

مادة (٢٤)

يمنح عند الطلب جواز سفر جماعي لمواطني الجمهورية العربية المتحدة الذين يرغبون في عمل رحلة جماعية بشرط ألا يقل عددهم عن عشرة أشخاص ولا يزيد على خمسين.

ويجوز لمدير عام الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية * التجاوز عن هذا التجديد لأسباب يقدرها.

مادة (٢٥)

يكون جواز السفر الجماعي صالحا لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصداره ولسفرة واحدة ويسحب عند العودة.

مادة (٢٦)

يشترط في طالبي جواز السفر الجماعي توافر الشروط اللازمة بالنسبة إلى كل فرد منهم للحصول على جواز سفر فردي ويشمل الجواز الجماعي صور وأسماء أعضاء الرحلة وتواريخ ميلادهم.

مادة (٢٧)

يجب على من يتخلف من أعضاء الرحلة في العودة من الخارج الحصول على جواز سفر عادي من أقرب قنصلية.

مادة (٢٨)

يكون رسم جواز السفر الجماعي ثلاثة جنيهات مصرية أو ٢٧ ليرة سورية.

مادة (٢٩)

يجوز للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية * منح وثيقة سفر للحجاج ممن يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الراغبين في السفر إلى بيت المقدس للحج والزيارة وفقا للنموذج المرافق.

مادة (٣٠)

تكون صلاحية الوثيقة المنصوص عليها في المادة السابقة لسفرتين خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس حتى آخر أغسطس من كل عام.

ولا يدرج بالوثيقة إلا المملكة الأردنية الهاشمية ولبنان.

ويحصل عن استخراج الوثيقة رسم مقداره جنيه مصري واحد أو تسع ليرات سورية.

مادة (٣١)

يجوز لقنصليات الجمهورية العربية المتحدة في الخارج منح وثيقة سفر مجانية حسب النموذج المرافق لمواطني الجمهورية العربية المتحدة الذين تقوم بترحيلهم على نفقة الحكومة إذا كانت جوازات سفرهم قد انتهت صلاحيتها أو لم يكونوا حائزين لجوازات سفر. وتكون هذه الوثيقة صالحة للعودة إلى الجمهورية العربية المتحدة فقط وتسحب عند الوصول.

مادة (٣١ مكررًا)

يجوز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول اتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية الصادرة طبقاً للقانون رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأحوال المدنية متى كانت تحمل صور المسافرين بها وذلك دون حاجة إلى تأشيرة خروج. (١٦)

مادة (٣٢)

يراعى عند منح جوازات سفر الجمهورية العربية المتحدة العادية ما يأتي:

(أ) تلصق صورة الطالب وتبصم بخاتم الجهة التي أصدرت جواز السفر بحيث يقع الخاتم على جزء من الصورة وعلى صحيفة الجواز معا.

(ب) تدون في الجواز البيانات الخاصة باسم الطالب ونسبه ومهنته ومحل ميلاده والعلامات المميزة له وتدون الأرقام بالحروف.

(ج) يدون تحت الصورة تاريخ ورقم كتاب وزارة الداخلية المرخص بالمنح أو رقم الجواز المستبدل به وتاريخه والجهة الصادر منها أو رقم شهادة الجنسية والمادة التي منحت بمقتضاها.

كما يوضح كذلك أسس منح الجواز في الخانة المعدة لذلك.

(د) يوقع حامل الوثيقة بإمضائه عليها أمام الموظف المختص.

مادة (٣٣)

تدون في الجواز أسماء الدول التي يرغب صاحب الشأن السفر إليها إلا إذا حال دون ذلك مانع يتعلق بأمن البلاد وسلامتها أو يتصل بسياستها العليا - ويجوز أن تضاف إليها أسماء الدول التي يرغب إضافتها إلى تلك المدونة أصلا في الجواز بنفس الشروط - ولا يحصل رسم عن ذلك، وعلى الجهة المختصة عند تدوين أسماء الدول أو إضافتها في جواز السفر مراعاة حالة الطالب المالية واحتمال إعادته على نفقة الحكومة ومطالبته بالضمان المالي المناسب حسب الأحوال.

مادة (٣٤)

يسحب جواز السفر من كل من يثبت أنه يحمله بدون وجه حق ويجب إخطار وزارة الداخلية (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) بالموضوع.

مادة (٣٥)

يجوز في حالة استبدال الجواز بآخر بسبب امتلاء الصفحات وكان بالجواز المستبدل تأشيرات يحتاج حاملها لاستعمالها في رحلته أن يترك الجواز مع صاحبه على شرط أن يضم الجواز القديم للجديد بطريقة لا يتسنى معها فصلهما دون ترك أثر ظاهر بهما وأن يدون في الصفحة الأولى من كل منهما ما يفيد ضمه للآخر مع ذكر تاريخ ورقم جهة الإصدار.

وإذا رغب صاحب الجواز المنتهي الذي له الحق في الحصول على جواز سفر جديد أن يحتفظ به فيسمح له بذلك بعد التأشير على صفحاته بكلمة "ملغي" بخط كبير واضح وقطع أركان الجواز.

مادة (٣٦)

لوزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية *) بالقاهرة وللقنصليات أن تتخابر رأساً بغير وساطة وزارة الخارجية فيما يتعلق بمنح الجوازات في حدود الأحكام المتقدمة وتعنون الظروف البريدية بعنوان الإدارة المذكورة - أما الرسائل البرقية فترسل بعنوان Amnkhas وتوقيع Zafaran E.

مادة (٣٧)

تتولى القنصلية بنفسها إرسال البرقيات إذا شاء ذلك صاحب الشأن بعد تحصيل أجرتها وأجرة الرد التلغرافي إذا اقتضى الأمر ذلك على أن يلاحظ عند تقدير أجرة الرد ألا تقل كلماته عن اثنتي عشر كلمة.

مادة (٣٨)

يكون استخدام النماذج المرفقة بهذا القرار عند استخراج أو تجديد جوازات السفر، على النحو التالي:

أولاً - تستخدم الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر عادى أو تجديده من داخل البلاد.

ثانيًا - تستخدم إدارة المراسم التابعة لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر (دبلوماسي - خاص - لمهمة) أو تجديده.

ثالثًا - تستخدم بعثات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي التابعة لوزارة الخارجية النموذج الخاص بطلب إصدار جواز سفر عادى أو تجديده من خارج البلاد. (١٩)

مادة (٣٩)

تعطى جوازات السفر الممنوحة أرقاما مسلسلة من واقع السجل الخاص بها ويجب التسلسل سنويا ابتداء من أول يناير على أن يميز هذا الرقم برقم آخر يشير إلى سنة الصرف.

مادة (٤٠)

في نهاية كل شهر ترسل القنصلية إلى وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية * بالقاهرة) في مظروف خاص النسخة الثانية من استمارات الطلبات التي وافقت عليها القنصلية مباشرة ولم يسبق إحالتها إلى وزارة الداخلية.

مادة (٤١)

تتولى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إنشاء وتحديث السجلات الخاصة بقيد وحفظ طلبات إصدار جوازات السفر وتجديدها بكافة أنواعها وكل ما يرتبط بها.(١٩)

مادة (٤٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر بتاريخ ٦ / ٦ / ١٩٥٩

___________________________________________

(١) معدلـة بقرار وزير الداخلية رقم ١٠٠٣٣ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٠٩ تابع بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٩٩٩.

(٢) مستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم ١٠٠٣٣ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٠٩ تابع بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٩٩٩، ثم تم إضافة بند جديد برقم ٣٥ بقرار وزير الداخلية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٢ تابع بتاريخ ١٦ / ١ / ٢٠١٤، ثم تم تعديلها بقرار وزير الداخلية رقم ٢١٠٣ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٩.

(٣) مٌلغاة بقرار وزير الداخلية رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٩٨٧.

(٤) يحذف البند رقم (١٤) من المادة رقم (٤) بقرار وزير الداخلية رقم ١٩٧٩ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٨٣ تابع (أ) بتاريخ ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨.

(٥) مٌلغاة بقرار وزير الداخلية رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٩٨٧.

(٦) مستبدلة نص المادة بالقرار رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٨٧، ثم استبدلت بقرار وزير الداخلية رقم ١٠٠٣٣ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٠٩ تابع بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٩٩٩، ثم عُدلت بقرار وزير الداخلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٩٩ تابع بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ٢٠١٣.

(٧) مضافة بقرار وزير الداخلية رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٩٨٧.

(٨) معدلـة بقرار وزير الداخلية رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٩٨٧.

(٩) معدلـة بقرار وزير الداخلية رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٠٢ / ١٩٨٧، ثم عُدلت بقرار وزير الداخلية رقم ١٠٠٣٣ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٩٩٩.

(١٠) مضافة بقرار وزير الداخلية رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٠٥ تابع بتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ٢٠١٢.

(١١) مُستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٤ في ١٦ / ٨ / ١٩٦٢، ثم مستبدلة بقرار رقم ١٣٨٢ لسنة ١٩٧١ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٠١ بتاريخ ٤ / ٩ / ١٩٧١، ثم مستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم ١٥٧٤ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٤٦ بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٩٧١، ثم عُدلت بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٩٦ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٠٩

(١٢) معدلـة بقرار وزير الداخلية رقم ٦ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٨٢ المنشور بتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٩٦٠.

(١٣) تُستبدل الفقرة الثالثة وزير الداخلية رقم ٤ لسنة ١٩٦١ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦١ بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٦١، مُستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦٤ في ١٦ / ٨ / ١٩٦٢، مُستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم ١٢٩٣ لسنة ١٩٦٨ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٥١ في ٢ / ١١ / ١٩٦٨، ثم عُدلت بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٨٢ لسنة ١٩٧١ المنشور بالوقائع المصرية ٢٠١ بتاريخ ٠٤ / ٠٩ / ١٩٧١.

(١٤) مضافة بقرار وزير الداخلية رقم ٤ لسنة ١٩٦١ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦١ بتاريخ ١٣ / ٣ / ١٩٦١، ثم استبدلت بقرار وزير الداخلية رقم ٨٢ لسنة ١٩٦١ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٠٢ بتاريخ ٢٥ / ١٢ /١٩٦١.

(١٥) مضافة بقرار وزير الداخلية رقم ١١٧ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٧ بتاريخ ١٢ / ٠٢ / ١٩٦٩.

(١٦) مضافة بقرار وزير الداخلية رقم ١٥٧٤ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٩٧٢.

(١٧) مستبدلة نص المادة بالقرار رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٨٧، ثم تم إضافة بند جديد تحت رقم ٣٢ بقرار وزارة الداخلية رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٠١ بتاريخ ٢ / ٥ / ١٩٨٧، ثم استبدل نص البند رقم ١٥ بقرار وزارة الداخلية رقم ٨٧١ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٧ بتاريخ ١٢ / ٢ / ١٩٩٦، ، ثم أستبدل نص البندين (٩،١٤) بقرار وزارة الداخلية رقم ١٠٠٩ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١٠٥ تابع بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠١٢، ثم أستبدل نص البند ١٠ بقرار وزارة الداخلية رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١١٧ تابع (أ) بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠١٢، ثم تم إضافة بندان جديدان برقم ٣٣،٣٤ بقرار وزير الداخلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٩٩ تابع في ٢٩ / ٤ / ٢٠١٣، ثم أستبدل البند رقم ١٤ بقرار وزير الداخلية رقم ١١٩٣ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٨٢ تابع في ٩ / ٤ / ٢٠١٥، ثم أستبدل البند رقم ١٦ بقرار وزير الداخلية رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٣٤ تابع في ١١ / ٢ / ٢٠١٦، ثم أستبدل البند رقم ١٦ بقرار وزير الداخلية رقم ٤٣٨٢ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٥٣ تابع (ب) في ١٠ / ١١ / ٢٠١٦، ثم أُستبدل بنص البندين رقمي (٦، ١٧) بقرار وزير الداخلية رقم ٩١٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١١٦ تابع (ج) في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧، ثم أُستبدل بنص البند ٣٢ بقرار وزير الداخلية رقم ١٩٧٩ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٨٣ تابع (أ) في ١٦ / ١٢ / ٢٠١٨، ثم أُستبدل بنص البندين رقمي (١٦، ١٧) بقرار وزير الداخلية رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٦٤ تابع (ج) في ٢٣ / ١١/ ٢٠٢٠.

(١٨) مستبدلة نص المادة بالقرار رقم ١٣١ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد رقم ٥٠ بتاريخ ٢٨ / ٢ / ١٩٨٧، مستبدلة بقرار وزير الداخلية رقم ١٠٠٣٣ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٠٩ تابع بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ١٩٩٩، ثم أُستبدل بنص البند ٤ بقرار وزير الداخلية رقم ٩١٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالوقائع المصرية العدد ١١٦ تابع (ج) في ٢١ / ٥ / ٢٠١٧، ثم مستبدلة البند رقم (٤) من المادة رقم (٤) بقرار وزير الداخلية رقم ١٩٦١ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٢٦٤ تابع (ج) في ٢٣ / ١١/ ٢٠٢٠.

(١٩) يُستبدل بنص المادتين رقمي (٣٨، ٤١) وفقًا لما جاء بقرار وزير الداخلية رقم ٦٧٦ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٩٨ تابع (أ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١.

* تُستبدل عبارة «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» بعبارة «الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية» وفقًا لما جاء بقرار وزير الداخلية رقم ٦٧٦ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٩٨ تابع (أ) في ٢٨ / ٤ / ٢٠٢١.

(٢٠) يُضاف بندان جديدان رقمهما (٣٦، ٣٧) وفقًا لما جاء بقرار وزير الداخلية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٦ تابع في ٨ / ١ / ٢٠٢٢.

(٢١) يُضاف بند جديد (٣٨) وفقًا لما جاء بقرار وزير الداخلية رقم ٨٥٨ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالوقائع المصرية العدد ٩١ تابع في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٢.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.