الجريدة الرسمية - العدد ٤٤ - في ٣١ أكتوبر سنة ١٩٦٨
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يوليو عام ٢٠٢٠.
الديباجة
_________________________________________________________________
قانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨
بشأن منظمات الدفاع الشعبي
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يوليو عام ٢٠٢٠)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ وتعديلاته في شأن الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى القانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٥ في شأن الدفاع المدني؛
وعلى القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ وتعديلاته في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن تبعية هيئة الفتوة إلى وزير الدولة للشباب؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي
المواد
مادة (١)
منظمات الدفاع الشعبي تنظيم شعبي محلى في المحافظات واجبها المعاونة في حماية الخطوط الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها ضمن إطار خطة إعداد الدولة للحرب.
مادة (٢)
تشكل منظمات الدفاع الشعبي من جماعات صغرى لأعمال الحراسة المحلية وفرق معاونة لأعمال الدفاع المدني يحدد عددها وأنواعها بواسطة مجالس الدفاع الشعبي المنوه عنها في المادة الخامسة من هذا القانون وعلى ضوء التزامات المحافظات في تنفيذ خطة إعداد الدولة للحرب.
ويراعى في تشكيل جماعات الحراسة المحلية أن يكون أفرادها من العاملين بالمنشأة أو الجهة التي يقومون بحراستها.
مادة (٣)
تتولى منظمات الدفاع الشعبي بالمحافظات الواجبات التالية:
(١) الاشتراك في حماية الخطوط الخلفية لقواتنا بحراسة المنشآت الحيوية ومنع أي نشاط عسكري أو تخريبي قد يقوم به العدو.
(٢) المساهمة في أعمال الدفاع المدني بكل صورة لمقابلة تأثير ضرب العدو الجوي والتخفيف من آثار النكبات والكوارث العامة وذلك ضمن نطاق خطة الدفاع المدني عن الدولة.
(٣) القيام بأعمال الخدمة الوطنية على المستوى المحلى.
مادة (٤)
يتولى الإشراف على أعمال منظمات الدفاع الشعبي مجالس دفاع شعبية على مستوى المحافظة وعلى مستوى الحي أو المدينة.
مادة (٥)
يشكل مجلس الدفاع الشعبي على مستوى المحافظة من الآتين بعد:
(١) المحافظ (رئيسا للمجلس)
(٢) أمين لجنة الاتحاد الاشتراكي العربي للمحافظة.
(٣) مدير الأمن.
(٤) ممثل وزارة الشباب بالمحافظة.
(٥) مساعد رئيس الإدارة المركزية للتعبئة العامة بالمحافظة.
(٦) ممثلي الوزارات ذات العلاقة، ويعينون بقرار من المحافظ.
(٧) سكرتير عام المحافظة (سكرتيرا للمجلس)
وللمجلس أن يستدعى أي من الأفراد الذين يرى الاستعانة بخبراتهم.
مادة (٥ مكررًا)
يكون لكل محافظة مستشار عسكري، وعدد كافِ من المساعدين، يصدر بتعيينهم، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع.(١)
مادة (٥ مكررًا / أ)
يختص المستشار العسكري بالآتي:
١- تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة.
٢- المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين، والمشروعات الجاري تنفيذها، ومعدلات تنفيذها.
٣- التواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها.
٤- التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أو توقي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها.
٥- التنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع.
وللمستشار العسكري في سبيل تنفيذ مهامه القيام بالآتي:
١- المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة.
٢- عقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يرى فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه.
٣- رفع تقارير إلى وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها.
٤- تفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه.
ويحدد قرار تعيين مساعد المستشار العسكري للمحافظة الاختصاصات المنوطة به.(١)
مادة (٦)
تشكل مجالس دفاع شعبية على مستوى الحي بمحافظتي القاهرة والاسكندرية وعلى مستوى المدينة بباقي محافظات الجمهورية - من الآتين بعد:
(١) رئيس الحي أو المدينة (رئيسا للمجلس)
(٢) مندوب من الاتحاد الاشتراكي يعين بواسطة لجنة المحافظة.
(٣) مندوب من مديرية الأمن يعين بواسطة مدير الأمن.
(٤) ممثل وزارة الشباب بالحي أو المدينة.
(٥) ممثلي الوزارات ذات العلاقة، ويعينون بقرار من المحافظ.
(٦) يعين سكرتير المجلس بقرار من المحافظ.
وللمجلس أن يستدعى أي من الأفراد الذين يرى الاستعانة بخبراتهم.
مادة (٧)
تختص مجالس الدفاع الشعبي بالواجبات التالية:
(١) تحديد مطالب الدفاع الشعبي بالمحافظة أو الحي أو المدينة على ضوء خطة إعداد الدولة للحرب.
(٢) التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ الواجبات المكلفة بها منظمات الدفاع الشعبي.
(٣) تدبير الأفراد المناسبين للتدريب طبقا للواجبات المطلوبة.
(٤) تسجيل الأفراد الذين أتموا التدريب.
(٥) تشكيل الأفراد في داخل منظمات الدفاع الشعبي طبقا للواجبات المدربين عليها بما في ذلك الاستفادة بأفراد القطاع التعليمي.
(٦) تخطيط ووضع أسلوب استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبي للتدريب على الواجبات المكلفين بها سواء أعمال التأمين والحراسة أو الدفاع المدني أو الخدمة الوطنية.
(٧) تدبير جميع النواحي الإدارية الخاصة بمنظمات الدفاع الشعبي أثناء التدريب أو الاستدعاء باستغلال الطاقات والإمكانيات الذاتية لكل محافظة.
(٨) الإشراف على تنفيذ مناهج التدريب المختلفة التي تضعها الوزارات المعنية لتدريب الأفراد.
مادة (٨)
يحدد مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة أسلوب وطريقة استغلال كافة الطاقات المتاحة للتدريب بالمحافظة لصالح منظمات الدفاع الشعبي بالتنسيق مع ممثلي الوزارات المختلفة بها.
مادة (٩)
يصدق مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة على الخطط التي تضعها مجالس الدفاع الشعبي بالحي أو المدينة قبل تنفيذها كما يتولى الإشراف والمراقبة على أعمال تلك المجالس.
مادة (١٠)
يخول مجلس الدفاع الشعبي بالمحافظة سلطة استدعاء أفراد منظمات الدفاع الشعبي لإجراء تجارب تدريبية عامة أو في ظروف العمليات وفقا لقرارات مجلس الدفاع الوطني.
مادة (١١)
تقدم وزارات الدولة كل فيما يخصها المعاونة اللازمة لهذه المنظمات، وتختص وزارة الحربية بتقديم المعونات التالية:
(١) وضع وتخطيط مناهج التدريب العسكري لجماعات الحراسة والإشراف على أعمال التدريب بالاشتراك مع وزارة الشباب.
(٢) توفير الأسلحة والذخائر اللازمة للتدريب والعمليات على ضوء خطة إعداد الدولة للحرب وقرارات مجلس الدفاع الوطني.
(٣) توفير المدربين اللازمين للتدريب على أعمال الحراسة بالتنسيق مع وزارة الشباب.
مادة (١٢)
تكون الخدمة في منظمات الدفاع الشعبي عن طريق التطوع بدون أجر ويشترط في المتطوع أن يكون لائقا صحيا للخدمة ولا يقل عمره عن ١٨ عاما وألا يكون مطلوبا للتجنيد.
مادة (١٣)
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات الذين يستخدمون متطوعين بمنظمات الدفاع الشعبي أن يحتفظوا لهم بوظائفهم وأعمالهم فترة استدعائهم للعمل في تلك المنظمات، وتتحمل هذه الجهات كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة الميزات الأخرى لهؤلاء الأفراد طوال فترة الاستدعاء.
مادة (١٤)
يعامل المتطوعون من أفراد منظمات الدفاع الشعبي الذين يستشهدون أو يفقدون في العمليات الحربية أو يتوفون في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ٣١ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه معاملة المجندين بالقوات المسلحة من حيث المعاش والتأمين الإضافي ومكافأة الاستشهاد طبقا لأحكام ذلك القانون.
مادة (١٥)
يعتبر في حكم إصابة العمل كل حادث يقع للمنتفع أو للمؤمن عليه المعامل بأحد قوانين المعاشات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية بسبب تأدية واجبه الوطني في منظمات الدفاع الشعبي سواء أثناء التدريب أو الاشتراك في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة ٣١ من القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه.
ويعامل المصابون الذين لا يخضعون لأحكام أي من قوانين المعاشات المقررة للعاملين المدنيين بالدولة أو التأمينات الاجتماعية معاملة المجندين بالقوات المسلحة من حيث تعويض الإصابة والمعاش طبقا لأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه.
مادة (١٦)
تستحق المعاشات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ ثبوت الاستشهاد أو الفقد أو الوفاة أو الإصابة.
مادة (١٧)
تسوى حالات الأفراد المنصوص عليهم في المواد ١٣، ١٤، ١٥ طبقا لأحكام هذا القانون أو قانون المعاشات أو التأمينات الاجتماعية المعامل به كل منهم أيهما أفضل.
مادة (١٨)
تتولى كل من جهات العمل التي يتبعها الأفراد المنصوص عليهم في هذا القانون تسوية حالاتهم طبقا لأحكامه.
وتختص وزارة الخزانة بتسوية حالات الأفراد الذين لا يخضعون لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمينات الاجتماعية.
مادة (١٩)
على الوزراء - كل فيما يخصه - إصدار القرارات اللازمة للتنفيذ.
مادة (٢٠)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في ٩ شعبان سنة ١٣٨٨ (٣١ أكتوبر سنة ١٩٦٨)
جمال عبد الناصر
_________________________________________________________________
(١) تُضاف مادتان جديدتان برقمي (٥ مكررًا، ٥ مكررًا/ أ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.