الجريدة الرسمية - العدد ٦٢ - في ١٦ مارس سنة ١٩٦٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٥ يوليو عام ٢٠١٨.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤
بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية*
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٥ يوليو عام ٢٠١٨)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛
وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والهيئات الخاصة؛
وعلى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن تنظيم مجلس الدولة؛
وعلى القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ بتنظيم المناقصات والمزايدات؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي
الباب الأول
هيئة الرقابة الإدارية* وتكوينها واختصاصاتها
المواد
مادة (١)
هيئة الرقابة الإدارية هيئة رقابية مستقلة، تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
وتهدف الهيئة إلى منع الفساد ومكافحته بكافة صوره، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام وغيره من الأموال المملوكة للدولة.(١١)
مادة (١ مكررًا)
تُشكل هيئة الرقابة الإدارية من رئيس بدرجة وزير، ونائب له بدرجة نائب وزير، وعدد كافٍ من الأعضاء. ويُعامل رئيس الهيئة المعاملة المقررة للوزارة، ويُعامل نائب رئيس الهيئة المعاملة المقررة لنواب الوزراء.
وتتكون الهيئة من عدة أجهزة، من بينها جهاز منع الفساد وجهاز مكافحة الفساد، ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة، وقطاعاتها المركزية والإقليمية وتحديد اختصاصاتها، وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.(١٥)
مادة (٢)
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في هيئة الرقابة الإدارية * وفحص الشكوى والتحقيق تختص هيئة الرقابة الإدارية * بالآتي:
( ا ) بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج بما في ذلك الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.
(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والانظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات.
ولهيئة الرقابة الإدارية * في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال.(٢)
(د) بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال، أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الاعلام المختلفة في هذه النواحي.
(هـ) كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول على محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدنيين أو أحد شاغلي المناصب العامة بالجهات المدنية أو اسم إحدى الجهات المدنية المنصوص عليها بالمادة (٤) من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ وفقًا لأحكامه، والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية والجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.(١٥)
(و) وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة والتنسيق مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية في الدولة.(١٥)
(ز) التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والوثائق والمعلومات مع الهيئات والأجهزة الرقابية في الدولة، وغيرها من الجهات المختصة بمكافحة الفساد في الخارج.(١٥)
(ح) نشر قيم النزاهة والشفافية، والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد، وسبل التعاون لمنعه ومكافحته، وتقويم الهيئة في سبيل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.(١٥)
(ط) متابعة نتائج المؤشرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال منع الفساد ومكافحته، ووضع التوصيات اللازمة لتلافى أي نتائج سلبية أسفرت عنها تلك المؤشرات، ومتابعة تنفيذها بصفة دورية، وتقييم أداء المسئولين عن تنفيذها.(١٥)
مادة (٣)
تختص كذلك هيئة الرقابة الإدارية * بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس مجلس الوزراء.(١٣)
مادة (٤)
تباشر هيئة الرقابة الإدارية * اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.
مادة (٥)
تضع الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها تُضَمّنه نتائج أعمالها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، وتقدمه إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وذلك طبقًا للأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.(١١)
مادة (٦)
يكون لهيئة الرقابة الإدارية * في سبيل مباشرة اختصاصاتها حق طلب أو الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها، وذلك من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق بما في ذلك الجهات التي تعتبر البيانات التي تتداولها سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم.
كما يجوز لها أن تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده مؤقتا عنها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويصدر قرار الإيقاف أو الإبعاد المؤقت من رئيس مجلس الوزراء.(١٣)
مادة (٧)
يعاقب تأديبيا أي موظف في الجهات التي تباشر هيئة الرقابة الإدارية * اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض اطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
مادة (٨)
يجوز لهيئة الرقابة الإدارية، كلما رأت مقتضى لذلك، أن تُجرى التحريات فيما يتعلق بالجهات المدنية. وإذا أسفرت التحريات عن أمور تستوجب التحقيق تُحال الأوراق إلى النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال بعد موافقة رئيس الهيئة أو نائبه، وتقوم النيابة الإدارية أو النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.(١١)
مادة (٩)
مُلغاة.(٤)
مادة (٩ مكررًا)
تنقسم وظائف هيئة الرقابة الإدارية * فيما عدا الوظائف العليا إلى المجموعات التالية:
(أ) وظائف رقابة.
(ب) وظائف فنية.
(ج) وظائف مكتبية.
(د) وظائف خدمات معاونة.
وتحدد فئات هذه الوظائف وعلاواتها الدورية وفقا للجداول الملحقة بهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بحكم القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٧ بتعديل مواعيد استحقاق العلاوات الدورية.(١)
الباب الثاني
في نظام أعضاء هيئة الرقابة الإدارية*
(الفصل الأول)
التعيين والندب والنقل والترقية والعلاوات والإعارة
مادة (١٠)
يشترط فيمن يشغل إحدى وظائف هيئة الرقابة الإدارية *:
( ا ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية، وكامل الأهلية المدنية.
(ب) أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية.
(ج) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون متزوجا من أجنبية ما لم يحصل على إذن بذلك من رئيس الجمهورية.(١٢)
مادة (١١)
يكون التعيين في وظائف هيئة الرقابة الإدارية * بطريق الترقية من الوظائف التي تسبقها مباشرة، ويجوز التعيين عن طريق النقل من أي جهة حكومية مدنية أو عسكرية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
مادة (١١ مكررًا)
يجوز التعيين ابتداءً في إحدى وظائف الرقابة من خارج الهيئة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وللهيئة أن تتعاقد مع ذوى الخبرة للقيام بمهام محددة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.(١٥)
مادة (١٢)
يكون تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويكون تعيين نائب رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس الهيئة.
ويكون تعيين باقي أعضاء الهيئة ونقلهم منها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة.
وتكون الترقية إلى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية ولباقي الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة، بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية بالهيئة.
ويحل نائب رئيس الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.(١١)
مادة (١٣)
تنشأ في الرقابة الإدارية لجنة تسمى " لجنة الموارد البشرية *" تشكل برئاسة نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية * وعضوية أقدم أربعة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * فئة ( ا ) بحيث لا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة، فإن نقص عن ذلك استكمل العدد من أقدم الأعضاء من الفئة ( ا ) أو الفئات التي تليها.
وفي حالة غياب رئيس اللجنة يحل محله أقدم الأعضاء وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (١٤)
يحلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية * وجميع الأعضاء المعينين بها قبل مباشرتهم أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق، ويكون حلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية * ونائبه أمام رئيس الجمهورية، وحلف باقي الأعضاء أمام رئيس هيئة الرقابة الإدارية *.(١٢)
مادة (١٥)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية * ندب الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى هيئة الرقابة الإدارية * بعد موافقة الجهة التي يتبعها الموظف فضلا عن موافقة الموظف المطلوب ندبه.
ويراعى بالنسبة إلى المنتدبين إلى هيئة الرقابة الإدارية * ما يأتي:
( ا ) ألا يكون لهم أي إشراف أو سيطرة أو سلطة على الجهة المدنية أو العسكرية التي يتبعونها.
(ب) ألا يكون للجهات المنتدبين منها مدنية أو عسكرية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم.
(ج) أن يتقاضوا مرتباتهم وبدلاتهم وعلاواتهم التي كانوا يتقاضونها قبل ندبهم وذلك من الجهة المنتدبين منها مع مراعاة ما تقضى به المادة (١٦).(١٣)
مادة (١٦)
يكون للموظف المنتدب جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية * طبقا لأحكام هذا القانون وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الموظف المنتدب من وظيفته الأصلية ومن الوظيفة المنتدب إليها مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة الرقابة الإدارية* من المرتبات والعلاوات والمزايا المقررة للوظيفة التي يدخل مرتب الموظف المنتدب في مربوطها.
مادة (١٧)
يتم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية * بعد أخذ رأي لجنة شئون الأفراد نقل الموظف من أية جهة حكومية مدنية أو عسكرية إلى هيئة الرقابة الإدارية *، بشرط موافقة الموظف كتابة على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى هيئة الرقابة الإدارية * لمدة لا تقل عن سنة، وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي. ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الآخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.(١٢)
مادة (١٨)
يُوضع العضو المعين ابتداءً في الهيئة في أدنى فئة الوظيفة المعين عليها.
وتحدد أقدمية المنقول إلى الهيئة لإحدى وظائف هيئة الرقابة الإدارية* بوضعه في الفئة المعادلة لدرجة أو فئة أو مستوى وظيفته السابقة، على أن تكون أقدميته في الفئة بحسب تاريخ بداية التعيين في الوظيفة العامة السابقة، وفى حالة التساوي في الأقدمية بين المنقول وأعضاء الهيئة فيوضع المنقول تاليًا لمن هم في ذات الفئة من أعضاء الهيئة.
وفى جميع الأحوال، يُحتفظ للمنقول إلى هيئة الرقابة الإدارية بمرتبه وبدلاته الأصلية والثابتة ومتوسط ما كان يتقاضاه من حوافز في السنتين الأخيرتين وبذلك بصفة شخصية، ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التي يتم النقل إليها.
ولا يجوز أن يقل الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه عضو الهيئة عن الأجر الأساسي وإجمالي البدلات وما يتقاضاه من هو أحدث منه في الأقدمية، مع مراعاة التدرج المالي لعضو هيئة الرقابة الإدارية * دون الإخلال بالحقوق والمزايا المالية المقررة لهم، على أن يراجَع التدرج المالي في نهاية كل سنة مالية بمعرفة لجنة الموارد البشرية بالهيئة.(٢)(١١)
مادة (١٨ مكررًا)
يوضع من ينقل من ضباط القوات المسلحة أو هيئة الشرطة إلى هيئة الرقابة الإدارية في الفئة المعادلة لرتبته التي يشغلها وقت النقل محددة على الأساس الآتي:
فئات هيئة الرقابة الإدارية
رتب القوات المسلحة
وهيئة الشرطة العالية
لواء
أ
عميد
ب
عقيد
جـ
مقدم
د
رائد
هـ ممتازة
نقيب
هـ
ملازم أول وملازم
ويسرى هذا التعادل عند نقل ضباط القوات المسلحة وهيئة الشرطة إلى فئات هيئة الرقابة الإدارية* وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين المنظمة للجهتين المشار إليهما عند النقل إلى جهات أخرى.(١٠)
مادة (١٨ مكررًا / ١)
مُلغاة.(١٦)
مادة (١٨ مكررًا / ٢)
مُلغاة.(١٦)
مادة (١٩)
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للجنة الموارد البشرية * أن تمنح الموظف المنقول علاوة أو أكثر بحيث لا تزيد عن أربعة علاوات سنوية من علاوة الفئة التي يدخل فيها مرتبه بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الفئة، وإذا كانت ماهية الموظف تقل عن أول مربوط أدنى فئة يجوز منحه أول مربوط هذه الفئة.
مادة (١٩ مكررًا)
تُصرف لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية علاوة الرقابة بنسبة (١٠٠%) من الرواتب الأساسية شهريًا، وتصرف للعاملين علاوة الرقابة بنسبة (٨٠%) من الراتب الأساسي شهريًا.(١٥)
مادة (٢٠)
مُلغاة.(٣)
مادة (٢١)
يجوز للجنة الموارد البشرية * أن تضيف إلى مرتب العضو الذي ينقل من هيئة الرقابة الإدارية * علاوة الرقابة التي يتقاضاها ولو جاوز بها نهاية مربوط الفئة التي يشغلها وبشرط أن يكون العضو قد أمضى مدة خدمة بهيئة الرقابة الإدارية * لا تقل عن أربع سنوات على ألا تضم هذه العلاوة أكثر من مرة.
ويسرى هذا الحكم على شاغلي الوظــائف الفنية والمكتبيــة ووظائف الخدمات المعاونة بهيئة الرقابة الإدارية *.(٦)
مادة (٢٢)
يجوز ندب أحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * للقيام مؤقتا بعمل معين في أيه جهة حكومية أخرى أو في هيئة عامة أو مؤسسة عامة وفي هذه الحالة تستمر معاملته كما لو كان يعمل في هيئة الرقابة الإدارية *.
مادة (٢٣)
يجوز إعارة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها والهيئات العامة والمؤسسات العامة أو إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار يصدر من رئيس هيئة الرقابة الادارية، ويكون الحد الأقصى لمدة الإعارة سنتين سواء كانت داخلية أو خارجية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العضو عليها كتابة.
فإذا عاد المعار إلى عمله بهيئة الرقابة الإدارية * قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من درجته.(١٤)
مادة (٢٤)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية نقل أي عضو من هيئة الرقابة الإدارية * الى أية وظيفة عامة أخرى بناء على طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية * بعد أخذ رأي لجنة الموارد البشرية*، ولا يشترط في هذه الحالة الحصول على موافقة العضو.(١٢)
مادة (٢٥)
حددت فئات وظائف ومرتبات وعلاوات وبدلات أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.
مادة (٢٦)
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية * الإشراف الفني والإداري على أعمال هيئة الرقابة الإدارية * وأعضائها وإصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم الهيئة وسير العمل فيها.
مادة (٢٧)
لا تجوز الترقية قبل استيفاء المدد والأحكام المقررة للترقية في جدول الوظائف والمرتبات المرافق لهذا القانون.
مادة (٢٨)
كل ترقية تعطى الحق في علاوة من علاوات الدرجة المرقي إليها العضو أو بدايتها أو مربوطها الثابت أيهما أكبر.
وكذلك تعطى الحق في العلاوات والبدلات المقررة للفئة المرقي إليها العضو وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة (٢٩)
تكون الترقية في وظائف هيئة الرقابة الإدارية * حتى الفئة (جـ) بالأقدمية المطلقة في فئة الوظيفة مع تخطى العضو الحاصل على درجة ضعيف على أن تحجز له وظيفة في الميزانية ويكتب عنه تقرير ثان بعد ستة أشهر من تسلمه التقرير المنصوص عليه في المادة (٢٣) فإذا حصل في التقرير الثاني على درجة جيد على الأقل رقى اعتبارا من تاريخ اعتماد التقرير الثاني، أما إذا حصل على درجة أقل فيجوز شغل الوظيفة المحجوزة له.
أما الترقية من الفئة "ج" إلى الفئات التي تليها، فتكون كلها بالاختيار للكفاية طبقًا للشروط الموضوعية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى لجنة الموارد البشرية، وإذا حل دور الترقي على العضو من الفئة "ج" أو من الفئة "ب" أو من الفئة "أ" أو من الفئة "العالية" ولم يشمله الاختيار، بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقي، يحال للمعاش بالفئة التالية لفئته بقوة القانون.(١١)
مادة (٣٠)
يكون منح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* العلاوات الدورية بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية * بعد موافقة لجنة الموارد البشرية *.
مادة (٣١)
تنظيم اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بنظام التقارير السرية عن تقدير كفاية الأعضاء وتصدر اللائحة بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية*.
مادة (٣٢)
يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر فبراير من كل عام على أساس تقدير كفاية العضو باعتباره ممتازا أو جيدا جدا أو جيدا أو متوسطا أو ضعيفا.
مادة (٣٣)
يترتب على تقديم تقرير عن العضو بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية ويسلم العضو المقدم عنه التقرير بدرجة ضعيف صورة من تقرير الكفاءة السنوي، ويجوز له خلال أسبوعين من تسلمه التقرير أن يقدم إلى لجنة الموارد البشرية* ما يكون لديه من ملاحظات.
مادة (٣٤)
عضو هيئة الرقابة الإدارية* الذي يقدم عنه تقريران بدرجة ضعيف يحال إلى الهيئة التأديبية التي يشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته، فإذا تبين لها أنه قادر على تحسين حالته وجهت إليه تنبيها بذلك ولها أن تقرر نقله إلى وظيفة أخرى بهيئة الرقابة الإدارية * بذات الدرجة أو المرتب.
فإذا قدم عنه تقرير ثالث بدرجة ضعيف تقترح الهيئة المشار إليها في الفقرة السابقة نقله من هيئة الرقابة الإدارية * ويتم النقل بقرار من رئيس الجمهورية.(١٢)
مادة (٣٥)
ينشأ لكل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * ملف يلحق بملف الخدمة توضع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متعلقا بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه وإقرار من العضو يقدم كل عام عن حالته الاجتماعية وآخر عن حالته المالية وما يطرأ عليها من تغيير.
كذلك يودع فيه كل ما يثبت صحته من الشكاوى المقدمة ضده بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة لجنة الموارد البشرية* على إيداعها.
(الفصل الثاني)
التأديب
مادة (٣٦)
كل عضو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر مخل بشرف الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ولا يعفي العضو من العقوبة استنادا إلى أمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادرا إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة (٣٧)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية *، هي:
(١) الإنذار.
(٢) اللوم.
(٣) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
(٤) الحرمان من العلاوة.
(٥) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
(٦) تأخير الأقدمية في الفئة.
(٧) خفض المرتب.
(٨) خفض الفئة.
(٩) خفض الفئة والمرتب.
(١٠) الإحالة إلى الاستيداع.
(١١) العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
مادة (٣٨)
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية* توقيع عقوبتي الإنذار واللوم وذلك بعد سماع أقوال العضو ودفاعه ويكون قرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية* في ذلك مسببا.
أما بقية العقوبات الأخرى في يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
مادة (٣٩)
يتولى المحاكمة التأديبية لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية* مجلس تأديب يشكل من:
نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية* أو أقدم عضو بهيئة الرقابة الإدارية* عند غياب النائب رئيسا
عضو بهيئة الرقابة الإدارية* أقدم من العضو الجاري محاكمته يختاره رئيس هيئة الرقابة الإدارية*
}
}
} أعضاء
نائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة
مادة (٤٠)
يصدر القرار بالإحاطة إلى المحاكمة التأديبية من رئيس هيئة الرقابة الإدارية * ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى العضو، ويبلغ العضو بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
مادة (٤١)
يصدر قرار المجلس مشتملا على الاسباب التي بنى عليها ويبلغ العضو هذا القرار خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
مادة (٤٢)
لرئيس هيئة الرقابة الإدارية* أن يوقف العضو عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ولا يترتب على إيقاف العضو عن عمله وقف صرف مرتبه.
مادة (٤٣)
تكون محاكمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية * ونائبه أمام مجلس تأديب أعلى يشكل من:
رئيس مجلس الدولة، أو نائبه عند غيابه رئيسا
وكيل مجلس الدولة }
}
} أعضاء
وكيل محكمة النقض
مادة (٤٤)
العقوبات التي يوقعها مجلس التأديب الأعلى، هي:
(١) الإنذار.
(٢) اللوم.
(٣) العزل من الوظيفة، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
ويوقع الجزاءان الأول والثاني بأغلبية الأصوات، أما الجزاء الثالث فلا يوقع إلا بإجماع الأصوات.
مادة (٤٥)
أحكام المجالس التأديبية نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليا ويرفع الطعن وفقا لأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه.
مادة (٤٦)
تبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية * القواعد والإجراءات الخاصة بتأديب أعضاء هيئة الرقابة الإدارية *.
(الفصل الثالث)
في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية*
مادة (٤٧)
يكون تعيين العاملين في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية بهيئة الرقابة الإدارية * طبقاً للقواعد والشروط الخاصة بتعيين العاملين المدنيين بالدولة.
ويجوز الاستثناء من بعض هذه القواعد والشروط طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وإذا عين أحد من هؤلاء من بين أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، فإن تعيينه يتم في الفئة المعادلة لرتبته وبأقدميته وبمرتبه فيها، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٨ من هذا القانون.
ويشترط فيمن يعين من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها على الأقل.
ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية * تعيين عاملين من ذوي الخبرة من غير الحاصلين على مؤهلات دراسية في إحدى وظائف المجموعة الفنية وذلك في حالة الضرورة القصوى وعدم وجود نظير لهم من ذوي المؤهلات الدراسية. وذلك إذا كان المرشح قد مارس بنجاح أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها، لمدة سبع سنوات على الأقل على أن يجتاز امتحانا يعقد لهذا الغرض أمام لجنة فنية تشكل بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية*.(٢)
مادة (٤٨)
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية* سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى الموظفين الذين يشغلون وظائف فنية متوسطة وكتابية، ويجوز لرئيس هيئة الرقابة الإدارية* تفويض بعض سلطاته في توقيع الجزاءات إلى نائبه وإلى أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* الذين يشغلون وظائف رئيسية.
مادة (٤٩)
يجوز أن ينقل من الوزارات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة موظفون للعمل في مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية* بالرقابة بعد موافقة الجهة المنقولين منها علاوة على موافقة الموظف نفسه على النقل مع مراعاة وجوب سبق ندبه إلى الرقابة لمدة لا تقل عن سنة وفي خلال هذه المدة يقدم عنه تقرير كفاءة نصف سنوي.
ويشترط فيمن يقبل نقله ألا يقل تقدير التقريرين الأخيرين عنه في مدة ندبه عن درجة جيد.
مادة (٥٠)
لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في جدول فئات الوظائف والمرتبات المرافق للقانون، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة.
وكل ترقية تعطى الحق في العلاوات والبدلات للفئة المرقي إليها الموظف والموضحة في الجدول المرافق للقانون وتستحق العلاوات والبدلات من تاريخ صدور القرار بالترقية.
مادة (٥١)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، نقل أي موظف من هيئة الرقابة الإدارية * الى أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.(١٣)
مادة (٥٢)
يخضع شاغلو مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية* لنظام تقارير الكفاءة السنوية.
(الفصل الرابع)
المستخدمون الخارجون عن الهيئة
مادة (٥٣)
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية* سلطة تعيين المستخدمين الخارجين عن الهيئة وترقيتهم ومنحهم العلاوات وغير ذلك من الشئون الخاصة بهم.
مادة (٥٤)
يصدر بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية* قواعد ونظم وشروط تعيين أفراد هذه الفئة وترقيتهم وعلاواتهم واجازاتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم.
مادة (٥٥)
يكون التعيين في وظائف هؤلاء المستخدمين في الفئات الخاصة بهم والموضحة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويجوز أن يمنح المعين في هذه الوظائف علاوة أو علاوتين من علاوات الفئة عند التعيين للأسباب التي تقدرها لجنة الموارد البشرية*.
مادة (٥٥ مكررًا)
يُنشأ بالهيئة مركز متخصص يُسمى "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد" تتبع رئيس الهيئة، ويعتبر أحد قطاعات الهيئة.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / أ)
تهدف الأكاديمية إلى إعداد أعضاء الهيئة وتدريبهم على النظم الحديثة المتصلة بمجال اختصاص الهيئة، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بها، فضلاً عن دعم التعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأخرى.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / ب)
للأكاديمية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يأتي:
١ - عقد دورات تدريبية لأعضاء الهيئة وفق الخطط والبرامج السنوية للأكاديمية.
٢ - عقد دورات تدريبية للعاملين بالهيئة.
٣ - عقد الدورات والمؤتمرات والندوات وحلقات النقاش في مجالات نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل مكافحته.
٤ - تبادل الخبرات والوثائق والبحوث مع الجهات التي تباشر نشاطها مماثلاً في الداخل أو الخارج.
٥ - إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية لأعضاء الهيئة في إطار المنح الدراسية التي ترد إلى الأكاديمية من الدول الأجنبية والمنظمات الدولية وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية.
ويجوز أن يمتد نشاط الأكاديمية ليشمل تدريب أعضاء الهيئات والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد بالداخل والخارج وسائر العاملين بالدولة.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / ج)
مجلس إدارة الأكاديمية هو السلطة المختصة بإدارة شئون الأكاديمية وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها، وعلى الأخص:
١ - رسم السياسة العامة للأكاديمية، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ومتابعة تنفيذها.
٢ - وضع اللائحة الداخلية للأكاديمية.
٣ - إعداد الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
٤ - النظر في التقارير الدورية التي يقدمها مدير الأكاديمية عن أنشطتها وسير العمل بها.
٥ - النظر في كل ما يرى رئيس الهيئة عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الأكاديمية.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية قرار من رئيس الهيئة بما لا يجاوز تسعة أعضاء.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / د)
يكون للأكاديمية مدير من الفئة العالية على الأقل، يُندب بقرار من رئيس الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ويقوم مدير الأكاديمية بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتبين اللائحة الداخلية للأكاديمية اختصاصاته الأخرى.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / هـ)
يكون للأكاديمية جهاز إداري يؤلف من عدد كافٍ من العاملين بالهيئة، ويصدر بإلحاقهم به قرار من رئيس الهيئة.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / و)
تتكون الموارد المالية للأكاديمية من:
١ - ما يخصص للأكاديمية سنويًا من اعتمادات مالية في موازنة الهيئة.
٢ - مقابل تأدية الخدمات التي تقدمها الأكاديمية للغير.
وتودَع الموارد المالية للأكاديمية في حساب خاص بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، ويُرحل رصيده من سنة مالية إلى أخرى.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / ز)
تُستخدم موارد الأكاديمية لتغطية نفقاتها على الوجه الذي تحدده لائحتها الداخلية.(١٥)
مادة (٥٥ مكررًا / ح)
يُصدر رئيس الهيئة قرارًا باللائحة الداخلية للأكاديمية.(١٥)
الباب الثالث
الميزانية
مادة (٥٦)
تعد هيئة الرقابة الإدارية* ميزانيتها، وترسل إلى الجهة المختصة لمناقشتها واعتمادها.
مادة (٥٧)
يبين بقرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية * القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.
ويكون لهيئة الرقابة الإدارية* وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة.
ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية* سلطة الوزير فيما يختص بالصرف في حدود ميزانيته.
مادة (٥٨)
استثناء من أحكام القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ المشار اليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات هيئة الرقابة الإدارية* وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس هيئة الرقابة الإدارية*.
مادة (٥٩)
يخصص ديوان المحاسبات أحد موظفيه يختص بالمراقبة المالية والمراجعة.
الباب الرابع
أحكام عامة ووقتية
مادة (٦٠)
لا يجوز النقل من مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية* إلى وظائف أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* ويجوز النقل من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة* الى مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية* إذا توفر في الشخص المنقول الشروط الواجب توافرها فيمن يعينون في هذه الوظائف.
مادة (٦١)
يكون لرئيس هيئة الرقابة الإدارية* ونائبه ولسائر أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* ولمن يندب للعمل عضوا بهيئة الرقابة الإدارية* سلطة الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية العربية المتحدة (ولهم في سبيل مباشر اختصاصاتهم مزاولة جميع السلطات التي تخولها صفة الضبطية القضائية المقررة لبعض الموظفين في دائرة اختصاصهم).
مادة (٦٢)
يحال أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* الى المعاش بحكم القانون عند بلوغهم ستين سنة شمسية، ولا يجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك.
مادة (٦٣)
لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
مادة (٦٤)
استثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي، يُمنح العضو الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمسُّ شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
وتُعامل علاوة الرقابة معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة العضو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة الرقابة إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش.
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بسبب العجز أو الوفاة على أساس منحة أقصى معاش المرتب مضافًا إليه علاوة الرقابة.
ويُربط معاش الأجر المتغير في الحالات المشار إليها بواقع (٨٠%) من إجمالي الأجور المتغيرة خلال شهر انتهاء الخدمة الأخير.
ولمن يتقرر نقله، أو يعاد تعيينه دون فاصل زمني، في وظيفة أخرى، بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته، أن يطلب خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين إحالته إلى المعاش، ويُسوّى معاشه في هذه الحالة وفقًا للأحكام المشار إليها، بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغه سن الشيخوخة، وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في هيئة الرقابة الإدارية.
ويُمنح العضو الذي تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغ سن الستين تعويضًا تقاعديًا شهريًا يساوى الفرق بين معاشه وبين صافي مرتبه الأساسي الأخير مضافًا إليه علاوة الرقابة والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش، ويضاف إلى ذلك كله المتوسط الشهري لما صُرف إليه من أجور إضافية خلال السنة الأخيرة، على ألا تتجاوز قيمة هذا التعويض (٥٠%) من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة، ويُقطع تعويض التقاعد نهائيًا عند وفاة العضو أو بلوغه سن الستين.
وإذا استنفد العضو الإجازات المرضية طبقًا للقانون، ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله يحال إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على طلبه أو طلب رئيس الهيئة بعد موافقة لجنة الموارد البشرية، وفى هذه الحالة تُسوّى حقوقه التأمينية وفقًا لحالة بلوغ سن الشيخوخة المنصوص عليها في هذه المادة.(١١)
وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب معاش الأجر المتغير، والتعويض التقاعدي، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية.(١٧)
مادة (٦٥)
مُلغاة.(١٦)
مادة (٦٦)
تتحمل الهيئة النفقات الفعلية لعلاج الأعضاء والعاملين بالهيئة ومن يُحال منهم إلى المعاش، وزوجاتهم، وأبنائهم غير المتزوجين الذين لا يتمتعون بنظم علاجية أخرى، بما فيها صرف الأدوية وكافة المصروفات المالية في هذا الشأن، وذلك وفقًا للائحة الرعاية الطبية التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، وفى حدود الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية الهيئة، مع تحمل الأعضاء والعاملين أثناء الخدمة بنسبة (١٠%) لكل نوع من أنواع الرعاية الصحية لزوجاتهم وأبنائهم غير المتزوجين.(١١)
مادة (٦٧)
يصدر خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية * بإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* طبقا للنظام الجديد ويتضمن قرار رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية* ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائيا وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه.
أما الذين لا يشملهم القرار المشار اليه في الفقرة السابقة فيصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بنقلهم إلى وظائف عامة في الكادر العالي في درجة مالية تدخل مرتباتهم عند النقل في حدود مربوطها أو أول مربوط الوظيفة التي يشغلونها، ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجات شخصية في الجهة التي ينقلون اليها تسوى على أول درجة أصلية تخلو في تلك الجهة.
ويجوز تجديد هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (٦٨)
تسري أحكام قانون موظفي الدولة فما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
مادة (٦٩)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٧٠)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في ٢ ذي القعدة سنة ١٣٨٣ (١٦ مارس سنة ١٩٦٤)
جدول الأجور لأعضاء الرقابة الإدارية
الجدول رقم ١
رئيس هيئة الرقابة ونائبه
الوظيفة المرتب السنوي ملاحظات
رئيس هيئة الرقابة ٢٨٠٨ ربط ثابت
نائب رئيس هيئة الرقابة ٢٤٨٣ ربط ثابت
الجدول رقم ٢
وظائف الرقابة
المستويات
الفئة
المرتب السنوي
العلاوة السنوية
الحد الأدنى للترقية للفئة التالية بالسنة
بداية الربط
نهاية الربط
الوظائف
العليا
الممتازة
العالية
أ
٢٥٤٣
ربط ثابت
٧٥
٧٢
-
-
-
١٦٢٠
١٤٤٠
٢٤٣٣
٢٣٠٤
المستوى
الأول
ب
جـ
د
١٠٨٠
٩٠٠
٧٨٠
٢٠٨٨
١٨٨٤
١٨٨٤
٦٠
٤٨
٤٨
١
٣
٣
المستوى
الثاني
هـ ممتازة
هـ
٦٢٤
٥٥٢
١٤٤٠
١١٧٦
٣٦
٢٤
٣
٣
تشغيل وظائف الفئة الممتازة بالترقية من بين أعضاء هيئة الرقابة الإدارية الشاغلين لوظائف الفئة العالية.(٩)
قواعد تطبيق جدول المرتبات
يسري هذا الجدول على أعضاء هيئة الرقابة الإدارية * الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر، على أن ينقل شاغلو الفئة (هـ) إلى الفئة (هـ ممتازة) اعتباراً من اليوم التالي لاستكمالهم ثلاث سنوات خدمة في الفئة (هـ) طبقاً لقانون هيئة الرقابة الإدارية * خلال الفترة من أول يناير سنة ١٩٧٣ وحتى ٢٩ يوليه سنة ١٩٧٤.(٧)
جدول
١ - مجموعة رقم (٣) الوظائف الفنية
فئات المجموعة العامة للوظائف الفنية فئات المجموعة النوعية للوظائف المهنية
الفئة الواردة بالجدول
الملحق بالقانون رقم ٥٤
لسنة ١٩٦٤ والمعدل
بالقانون رقم ٧١
لسنة ١٩٦٩ الفئات الوظيفية وفقا لقانون العاملين المستوى الفئة الواردة بالجدول
الملحق بالقانون رقم ٥٤
لسنة ١٩٦٤ والمعدل
بالقانون رقم ٧١
لسنة ١٩٦٩ الفئات الوظيفية
وفقا لقانون العاملين المستوى
أولى ٥٤٠ - ٩٦٠ ٥٤٠ - ١٤٤٠ الأول ٥٤٠ - ١٤٤٠ أولى ٢٤٠ - ٤٨٠ ٢٤٠ - ٧٨٠ الثاني ٢٤٠ - ٧٨٠
ثانية ٣٣٠ - ٧٨٠ ٤٢٠ - ٧٨٠ من أمضى ثلاث سنوات في الفئة الثانية طبقا لقانون الرقابة أو في الفئة السادسة طبقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ ثانية ١٨٠ - ٣٦٠
ثالثة ١٤٤ - ٣٠٠ ١٨٠ - ٣٦٠
١٤٤ - ٣٦٠
الثالث ١٠٨ - ٣٦٠
٣٣٠ - ٧٨٠ من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة في ١/ ١٠/ ١٩٧١
ثالثة ١٤٤ - ٤٨٠ ٢٤٠ - ٧٨٠ من أمضى سبع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة أو ٣ سنوات في الفئة الثامنة طبقا لقانون العاملين رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ الثاني ٢٤٠ - ٧٨٠
١٨٠ - ٣٦٠ من أمضى أربع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة.
١٤٤ - ٣٦٠ من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة في ١/ ١٠/ ١٩٧١
٢ - مجموعة الوظائف المكتبية ٣ - مجموعة وظائف الخدمات المعاونة
أولى ٥٤٠ - ٩٦٠ ٥٤٠ - ١٤٤٠ الأول ٥٤٠ - ١٤٤٠ أولى ١٤٤ - ٣٠٠ ١٤٤ - ٣٦٠
الثالث ١٠٨ - ٣٦٠
ثانية ٣٣٠ - ٧٨٠ ٤٢٠ - ٧٨٠ من أمضى ثلاث سنوات في الفئة الثانية طبقا لقانون الرقابة أو في الفئة السادسة طبقا لقانون العاملين رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ الثاني ٢٤٠ - ٧٨٠ ثانية ١٠٨ - ٢٢٨
ثالثة ٨٤ - ١٨٠ ١٠٨ - ٣٦٠
١٠٨ - ٣٦٠
٣٣٠ - ٧٨٠ من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة في ١/ ١٠/ ١٩٧١
ثالثة ١٤٤ - ٤٨٠ ٢٤٠ - ٧٨٠ من أمضى سبع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة أو ٣ سنوات في الفئة الثامنة طبقا لقانون العاملين رقم ٤٦ لسنة ١٩٦٤ الثالث ١٠٨ - ٣٦٠
١٨٠ - ٣٦٠ من أمضى أربع سنوات خدمة طبقا لقانون الرقابة
١٤٤ - ٣٦٠ من عداهم ممن لم يستكملوا هذه المدة في ١/ ١٠/ ١٩٧١
(١) تسوى حالة العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون بنقلهم إلى الفئات الوظيفية الجديدة اعتبارا من ١/ ١٠/ ١٩٧١ أو تاريخ تعيينهم أيهما أقرب على أساس مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في هذا التاريخ أو بداية ربط الفئة الوظيفية الجديدة أيهما أكبر. ولا تمس هذه التسويات بمن رقى منهم إلى فئة وظيفية أعلى في الفترة من ١/ ١٠/ ١٩٧١ إلى تاريخ العمل بهذا القانون وينقل هؤلاء إلى الفئة الوظيفية المعادلة للفئة التي رقوا إليها من تاريخ الترقية..
(٢) العاملون الذين ينقلون إلى فئات الجدول الجديد بعد قضاء فترة معينة تحسب أقدميتهم في الفئة الجديدة اعتبارا من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
(٣) يكون ترتيب الأقدمية فيما بين العاملين في الفئة الوظيفية والمستوى الواحد على أساس أوضاعهم قبل النقل مع الاحتفاظ بأقدميتهم السابقة.
(٤) ينقل شاغلو الفئة الثالثة إلى الفئة (١٠٨ - ٣٦٠) وترفع مرتباتهم إلى بداية الفئة الجديدة إذا كانت تقل عن ذلك من تاريخ تعيينهم أو من ١/ ١٠/ ١٩٧١ أيهما أقرب ويتم نقلهم إلى المستوى الثالث بمراعاة أقدميتهم السابقة فيما بينهم وعلى أن يكونوا تالين لشاغلي الفئة الثانية الذين ينقلون أيضا إلى الفئة (١٠٨ - ٣٦٠).(٥)
(تابع) الملحق ( ا )
الموظفون خارج الهيئة
١ - وظائف مهنية
فئة
الوظيفة أدنى
المربوط أقصى
المربوط مقدار العلاوة الدورية
السنوية الحد الأدنى
للترقية بالأقدمية
جنيه جنيه مليم جنيه
أولى ١٦٨ ٢٤٠ ٨٠٠ ٤ سنويا بواقع ٤٠٠ مليم شهريا
ثانية ١٠٨ ١٦٨ ٦٠٠ ٣ سنويا بواقع ٣٠٠ مليم شهريا ١٠ سنوات
٢ - وظائف غير مهنية
فئة
الوظيفة أدنى
المربوط أقصى
المربوط مقدار العلاوة الدورية
السنوية الحد الأدنى للترقية
بالأقدمية
جنيه جنيه مليم جنيه
أولى ١٢٠ ١٨٠ ٦٠٠ ٣ سنويا بواقع ٣٠٠ مليم شهريا
ثانية ٧٢ ١٢٠ ٤٠٠ ٢ سنويا بواقع ٢٠٠ مليم شهريا ١٥ سنة
الملحق "ب"
العلاوات والبدلات
١ - مرتب التمثيل
الوظيفة مرتب التمثيل
جنيه
رئيس الرقابة الإدارية ٨٠٠
نائب رئيس الرقابة الإدارية ٦٠٠
٢ - علاوة الرقابة
فئة الوظيفة مقدار العلاوة
( ا ) وظائف رقابة
الفئة ( ا ) ٢٦٤ جنيها في السنة بواقع ٢٢ جنيها شهريا
الفئة (ب) ٢٤٠ جنيها في السنة بواقع ٢٠ جنيها شهريا
الفئة (ج) و(د) ٢١٦ جنيها في السنة بواقع ١٨ جنيها شهريا
الفئة (هـ) ١٩٢ جنيها في السنة بواقع ١٦ جنيها شهريا
(ب) مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية *
الفئة الأولى ١٢٠ جنيها سنويا بواقع ١٠ جنيهات شهريا
الفئة الثانية ٩٦ جنيها سنويا بواقع ٨ جنيهات شهريا
الفئة الثالثة ٧٢ جنيها سنويا بواقع ٦ جنيهات شهريا
(ج) المستخدمون خارج الهيئة
الفئة الأولى ٣٦ جنيها في السنة بواقع ٣ جنيها شهريا
الفئة الثانية ٣٠ جنيها في السنة بواقع ٢ جنيه و٥٠٠ مليم شهريا
٣ - العلاوات الاجتماعية وعلاوة الغلاء:
يسرى على موظفي هيئة الرقابة الإدارية * القوانين والقرارات الخاصة بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية.
٤ - الكساوى:
يصرف لكل موظف خارج الهيئة كسوة سنوية.
___________________________________________
(١) تُضاف مادة جديدة برقم ٩ مكررا وفقا لما جاء بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٤ بتاريخ ٢١ أغسطس عام ١٩٦٩.
(٢) يستبدل بنصوص المواد ٢ فقرة "ج" و١٨ و٤٧ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٤ بتاريخ ٢١ أغسطس عام ١٩٦٩.
* يستبدل بعبارات "موظف ومستخدم" و"والوظائف الفنية المتوسطة والكتابية" و"وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة" أينما وردت في القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ المشار إليه العبارات الآتية: "عامل" و"مجموعتي الوظائف الفنية والمكتبية" و"مجموعة وظائف الخدمات المعاونة وفقا لما جاء بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٤ بتاريخ ٢١ أغسطس عام ١٩٦٩.
(٣) تلغى المادة ٢٠ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٤ بتاريخ ٢١ أغسطس عام ١٩٦٩.
(٤) تلغى المادة ٩ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٩ بتاريخ ٢٨ سبتمبر عام ١٩٧٢.
(٥) يستبدل بجدول مرتبات الوظائف العليا ووظائف رقابة الملحقين بالقانون الجدولان رقما ١، ٢ المرفقان ويعمل بالجدول رقم ٢ وظائف رقابة اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٧٣ مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٠ مكرر (أ) بتاريخ ٢٩ يوليو عام ١٩٧٤.
*** تلغى جداول مرتبات مجموعات الوظائف الفنية والمكتبية والخدمات المعاونة الملحقة بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ويطبق في شأن شاغلي هذه الوظائف جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة وأية تعديلات ترد عليه مستقبلا وذلك اعتبارا من أول أكتوبر سنة ١٩٧١ مع صرف الفروق المالية المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ.
كما تسري في شأنهم جميع القوانين والقرارات المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية المعدل بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٩ وينقل العاملون الحاليون إلى الفئات الوظيفية الجديدة على النحو الموضح بالجدول رقم ٣ المرفق وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٠ مكرر (أ) بتاريخ ٢٩ يوليو عام ١٩٧٤.
(٦) يستبدل نص المادة ٢١ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ بتاريخ ٣ يوليو عام ١٩٧٥.
(٧) يستبدل بالقاعدة رقم (١) من قواعد تطبيق جدول المرتبات رقم (٢) وظائف رقابة الملحق بالقانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٧٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢١ بتاريخ ٢١ أبريل عام ١٩٧٧.
(٨) يستبدل بالجدول رقم ١ والجدول رقم ٢ الملحقين بالقانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٩ بتاريخ ٢٦ يوليو عام ١٩٨٢.
(٩) يستبدل الجدول رقم (٢) الملحق بالقانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٣ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٢ بتاريخ ١١ أغسطس عام ١٩٨٣.
(١٠) يضاف ثلاث مواد جديدة بأرقام ١٨ مكرر، ١٨ مكرر (١)، ١٨ مكرر (٢) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٣ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٢ بتاريخ ١١ أغسطس عام ١٩٨٣.
(١١) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١)، (٥)، (٨)، (١٢)، (١٨)، (٢٩ الفقرة الثانية)، (٦٤)، (٦٦) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤١ مكرر (ب) بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ٢٠١٧.
(١٢) تُستبدل عبارة "رئيس الجمهورية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذي" في المواد أرقام (١٠، ١٤، ١٧، ٢٤ و٣٤) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤١ مكرر (ب) بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ٢٠١٧.
(١٣) تُستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذي" في المواد أرقام (٣، ٦، ١٥ و٥١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤١ مكرر (ب) بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ٢٠١٧.
(١٤) تُستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس المجلس التنفيذي" في المادة (٢٣) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤١ مكرر (ب) بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ٢٠١٧.
* تُستبدل عبارة "رئيس هيئة الرقابة الإدارية" بعبارة "رئيس الرقابة"، وعبارة "هيئة الرقابة الإدارية" بكلمة "الرقابة" وبعبارة "الرقابة الإدارية" وعبارة "لجنة الموارد البشرية" بعبارة "لجنة شئون الأفراد"، أينما وردت بالقانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤١ مكرر (ب) بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ٢٠١٧.
(١٥) تُضاف مواد وفقرات جديدة بأرقام المادة (١ مكررًا)، المادة (٢) فقرات (هـ، و، ز، ح، ط)، المادة (١١ مكررًا)، المادة (١٩ مكررًا)، المادة (٥٥ مكررًا)، المادة (٥٥ مكررًا أ)، المادة (٥٥ مكررًا ب)، المادة (٥٥ مكررًا ج)، المادة (٥٥ مكررًا د)، المادة (٥٥ مكررًا هـ)، المادة (٥٥ مكررًا و)، المادة (٥٥ مكررًا ز) والمادة (٥٥ مكررًا ح) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤١ مكرر (ب) بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ٢٠١٧.
(١٦) تُلغى المواد (١٨ مكررًا ١)، (١٨ مكررًا ٢) و(٦٥) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٤١ مكرر (ب) بتاريخ ١٨ أكتوبر عام ٢٠١٧.
(١٧) تضاف فقرة أخيرة للمادة (٦٤) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٩ مكرر (هـ) بتاريخ ٢٥ يوليو عام ٢٠١٨.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.