الجريدة الرسمية - العدد ٢٦ تابع - في ٦ يولية سنة ١٩٨١
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ يونية عام ٢٠٠٧.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١
بشأن الوقاية من أضرار التدخين
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢١ يونية عام ٢٠٠٧)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (١)
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج السجائر أو التبغ أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مطابقة للمواصفات والمعايير والاشتراطات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
على أن تتضمن هذه المواصفات ألا تزيد نسبة القطران على ٢٠ مجم فى السيجارة الواحدة، ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدولة للصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
مادة (٢)
تختص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجائر وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بهذا القانون وبلائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين السارية.
مادة (٣)
يجب أن يبين على كل علبة سجائر أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتى النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة، ويجوز بقرار منه إضافة بيانات أخرى لاثباتها على علب السجائر أو التبغ المشار إليها.
كما يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر، التحذير الآتى:
احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة.
ومع مراعاة الالتزام بالأحكام الواردة بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، التي تحظر أي شعارات جاذبة للتدخين مثل قليلة القطران أو خفيفة أو خفيفة جدا، يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر التحذير الآتي "احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة" ويجب أن يشغل هذا التحذير نصف واجهتي العبوة على الأقل، ويجوز بقرار من وزير الصحة إضافة تحذيرات أخرى، أو نشر صور تؤكد أضرار التدخين.(١)(٥)
مادة (٤)
ملغاه (٤)
مادة (٥)
ملغاه (٤)
مادة (٦)
يحظر التدخين فى وسائل النقل العام والأماكن العامة والمغلقة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة.
مادة (٦ مكررًا)
يحظر الإعلان أو الترويج لشراء أو استعمال السجائر ومختلف منتجات التبغ كلية سواء كان ذلك فى الصحف أو المجلات أو ما يصدر عنها، أو تقوم بتوزيعه، أو بالصور الثابتة أو المتحركة أو بالرمز أو بالصور المرئية أو بالوسائل المسموعة، أو أى وسيلة أخرى.(٢)
مادة (٦ مكررًا / ١)
يحظر توزيع السجائر أو منتجات التبغ بكافة أنواعها، فى مسابقات أو فى صورة جوائز أو هدايا مجانية، أو أن تكون منتجات السجائر أو التبغ وسيلة للحصول على جوائز مالية أو عينية أو أدبية.(٢)
مادة ٦ (مكررًا /٢) -
يحظر بيع السجائر ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها، وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عامًا.(٢)
مادة ٦ (مكررا /٣) -
يحظر التدخين نهائيا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه.(٥)
مادة ٦ (مكررا /٤) -
تتخذ الحكومة السياسات السعرية والضريبية لزيادة سعر وحدة التبغ باعتبار ذلك وسيلة فعالة وهامة للحد من الاستهلاك.
على أن تخصص حصيلة هذه الزيادة لدعم الخدمات الصحية وذلك بالاتفاق بين وزيري الصحة والمالية.(٥)
مادة ٦ (مكررا /٥) -
تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا لمكافحة التبغ برئاسة وزير الصحة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، تقوم بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات في متابعة تنفيذ هذه السياسات، ويعرض وزير الصحة توصيات هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم في شأنها.(٥)
مادة ٦ (مكررا /٦) -
تنشأ في وزارة الصحة إدارة متخصصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الصحة، ويكون لأعضائها بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة أضرار التدخين.(٥)
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى المواد "١، ٣، ٦ مكررًا و٦ مكررًا (١)" من هذا القانون.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة.
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه لكل من يخالف الأحكام الواردة بالمادة "٦ مكررًا (٢)" من هذا القانون، ولا تسرى على المشترى أحكام الاشتراك الواردة فى قانون العقوبات.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات والمواد والأدوات التى استعملت فى الإعلان أو الترويج.
ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر محل المخالفة.(٣)
مادة (٨)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ٦ من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٩)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الدولة للصحة، وله إصدار أية قرارات أخرى لازمة لتنفيذه،
مادة (١٠)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ شعبان سنة ١٤٠١ (٢٠ يونيه سنة ١٩٨١)
___________________________________________
(١) تستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر في ١٠ يونية سنة ٢٠٠٢.
(٢) تضاف مواد جديدة بأرقام ٦ مكررًا، ٦ مكررًا (١)، ٦ مكررًا (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر في ١٠ يونية سنة ٢٠٠٢.
(٣) يستبدل بنص المادة (٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر في ١٠ يونية سنة ٢٠٠٢.
(٤) تلغى المادتان (٤، ٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر في ١٠ يونية سنة ٢٠٠٢.
(٥) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٣) ، وتضاف مواد جديدة بأرقام ٦ مكررا (٣)، ٦ مكررا (٤)، ٦ مكررا (٥)، ٦ مكررا (٦) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع (ل) في ٢١ يونية سنة ٢٠٠٧.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية والبيئة
ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون فى شأن الوقائع من مخاطر التدخين، وعن
الاقتراح بمشروع قانون المقدم من السيدين العضوين دكتور
ابراهيم عبد السلام عوارة ودكتورة زينب السبكى بشأن
الوقاية من أضرار التدخين
(القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ٥ يونيو سنة ١٩٨٠ اقتراح بمشروع قانون الى لجنة الشئون الصحية والبيئة مقدم من السيديين العضوين دكتور ابراهيم عبد السلام عوارة ودكتورة زينب حامد السبكى بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
الا أنه لم يتسن دراسته باللجنة نظرا لاحالته اليها فى نهاية دور الانعقاد العادى الأول وفى مستهل دور الانعقاد العادى الثانى، وطبقا لنص المادة ١٧٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، جدد السيدان العضوان هذا الاقتراح بمشروع قانون وبتاريخ ١٩ يناير ١٩٨١ اجتمعت اللجنة حيث وافقت عليه وقررت رفع تقريرها عنه الى المجلس الموقر.
وبتاريخ ٢ أبريل سنة ١٩٨١ ورد الى المجلس مشروع قانون فى شأن الوقاية من مخاطر التدخين، فأحاله المجلس الى اللجنة بتاريخ ١٣ أبريل سنة ١٩٨١ لدراسته واعداد تقرير عنه وطبقا لنص المادة ١٦٦ من اللائحة الداخلية للمجلس اعتبرت اللجنة المشتركة مشروع القانون أساسا والاقتراح بمشروع القانون اقتراحا بالتعديل وقررت رفع تقرير واحد عنهما.
وقد عقدت اللجنة المشتركة اجتماعات لهذا الغرض بتاريخ ١١ مايو سنة ١٩٨١ حضره الدكتور حمدى السيد - دكتورة زينب حامد السبكى - دكتور خليل ابراهيم الديب، دكتور أحمد سعد حسن يونس أعضاء مكتب لجنة الشئون الصحية والبيئة والسيدان العضوان حنا ناروز - مصطفى غباشى من مكتب لجنة الشئون الدستورية التشريعية.
كما حضره السادة: دكتور أحمد طاهر شاكر مدير الادارة العامة للصحة الصناعية بوزارة الصحة.
محمود حسن هلال: وكيل أول وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
اللواء فاروق الحينى: مساعد وزير الداخلية مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى
أصبح التدخين مشكلة لها جوانبها المختلفة التى تحمل - فى كل جانب منها - أخطارها على الانسان:
فمن الجانب الصحى:
ثبت علميا أن التدخين يؤدى الى الاصابة بأخطر الأمراض مثل السرطان فى الرئة. وتصلب الشرايين والذبحة الصدرية، وتعتبر أمراض القلب مسئولة عن معظم الوفيات بين القيادات العلمية والادارية والمهنية. وكذلك ازدادت نسبة الاصابة بسرطان الرئة والحنجرة والبلعوم ويعتبر التدخين أهم مسبب لها، هذا فضلا عن أن التدخين يسبب أمراض قرحة المعدة، ولقد استطاعت بعض البلاد المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية خفض نسبة الاصابة بأمراض القلب نتيجة لانخفاض نسبة المدخنين فيها نتيجة لتبنى الحكومة حملة قومية لمكافحة التدخين، واهتمت البلاد المتقدمة بصحة غير المدخن وحقه فى التواجد فى أماكن يمنع فيها التدخين كلية، فقد ثبت أن غير المدخن يصاب بالآثار الضارة للتدخين نتيجة لوجوده فى بيئة ملوثة بدخان السجاير وكذلك يؤثر التدخين على السيدات الحوامل اذ يؤدى الى تشويه الأجنة.
ومن الجانب الاجتماعى والنفسى:
نجد أن المجتمع بكل مكوناته الفكرية والنفسية والاجتماعية يعمل على استمرار ظاهرة التدخين، أو وباء التدخين بل يساهم فى ترسيخها. فالتنشئة الاجتماعية فى الأسرة والمدرسة والمجتمع ككل ترسخ وتؤكد لدى الأطفال والمراهقين هذا السلوك، ويكون الأب والمدرس والكبار هم القدوة المدخنة أمام الصغار ولهذا لن تكون للمواعظ والمحاضرات عن اضرار التدخين أية آثار.
كذلك فان الأفكار والتصورات الخاطئة والتى تنشر فى المجتمعات كلها، تؤدى الى ترسيخ عادة التدخين وأهم تلك التصورات هى:
ارتباط التدخين بالرجولة، وحل المشكلات، وتهدئة الأعصاب المتوترة، وشحذ العقل وصفاء الفكر، وارتباطه بالكرم والمجاملة.
كذلك فان بعض الأطباء - مع شديد الأسف - لا يعطون المثل الطيب لمرضاهم بامتناعهم عن التدخين وعلى هذا فان نصائحهم للمرضى بعدم التدخين لن تكون مقنعة لهم، فضلا عن أن عيادات الأطباء والمستشفيات لا يمنع فيها التدخين ولا يحذر فيها المرضى من الآثار المدمرة للتدخين، بالاضافة الى أن طرق الاعلان عن السجاير فى المواصلات وكافة وسائل الاعلام تأخذ طابعا مبالغا فيه وتساعد على تصوير التدخين بأنه يشكل قمة الاحساس بالمتعة والرقى، كما أن تبنى الشركات المنتجة للدخان للمسابقات الرياضية هو عمل غير أخلاقى لأنه يرسخ عادة التدخين فى النشء أى فى السن التى يكون فيها الانسان مهيئا للتقليد والخروج عن المألوف.
ومن الجانب الاقتصادى:
يؤثر التدخين على الأسرة حيث تنفق من دخلها ما يعادل ٦.٢% بالقرية ٥.٨% بالمدينة على شراء السجاير والتبغ بينما تتفق الأسرة على غذائها نسبة من الدخل أقل من ذلك بكثير وهذا يؤثر تأثيرا بالغا عليها خاصة الفئات العاملة منها.
ولذلك تنبه العالم كله لخطورة هذا الأمر فعقدت ندوات علمية لمحافظة التدخين مثل ندوة الشرق الأوسط لمكافحة التدخين التى عقدت بالقاهرة من ٦ - ٨ يونية ١٩٧٩ تحت رعاية السيدة جيهان السادات رئيسة جمعية محاربة السرطان، كذلك ندوة نقابة الأطباء التى عقدت بمناسبة يوم الطبيب فى ١٩ مارس ١٩٨٠ حيث جمعت الأبحاث ووزعت فى كتاب صدر عن النقابة، وكذلك الندوة التى نظمتها جمعية المحافظة على جمال الطبيعة بمناسبة العام العالمى لمكافحة التدخين الذى دعت اليه الأمم المتحدة.
وقد تضمن المشروع بقانون المعروض أحكاما من أهمها ما يأتى:
١ - تحديد مواصفات وشروط وأوضاع لاستيراد أو انتاج السجائر أو التبغ، أو بيعها أو عرضها للبيع، أو حيازتها.
٢ - يجب أن يبين على كل علبة سجاير أو تبغ منتجة محليا أو مستوردة نسبة مادتى النيكوتين والقطران والمواد الأخرى.
٣ - يجب أن يثبت على كل علبة سجاير التحذير الآتى: "تحذر وزارة الصحة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين".
٤ - منع المؤسسات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام ودور الملاهى والأندية الرياضية من الاعلان بأية صورة من الصور للترويح لبيع السجاير ومنتجات التبغ الأخرى.
٥ - حظر التدخين فى وسائل النقل العام أو الأماكن العامة المغلقة.
٦ - تشديد العقوبة التى توقع على المخالفين لأحكام هذا المشروع بقانون.
وقد رأت اللجنة اجراءات التعديلات الآتية:
(أولا) اضافة مادة جديدة (هى المادة الثانية) ينعقد بمقتضاها الاختصاص بالرقابة على مدى مطابقة السجاير وكافة أنواع التبغ المحلية والمستوردة للمواصفات المبينة بالمشروع بقانون المعروض الى وزارة الصحة.
وذلك دون اخلال لأحكام القوانين السارية.
وبذلك تتحدد جهة الاختصاص، الى جانب وزارة الصحة، للجهات التى حددتها القوانين القائمة.
(ثانيا) عدلت المادة الأخيرة بجعل سريانها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية حتى تتاح الفرصة أمام الشركات التى تقوم بهذا العمل لكى ترتب أمورها وتحدد اتجاهها لتنفيذ أحكام هذا القانون
(ثالثا) اضافة مادة جديدة (المادة التاسعة) بمقتضاها ينعقد الاختصاص للسيد وزير الدولة للصحة فى اصدار اللوائح والقرارات المنفذة لهذا القانون.
هذا كله الى جانب التعديلات التى يتطلبها حسن الصياغة.
ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية، فان اللجنة توصى بما يلى:
١ - ضرورة مساهمة القيادات الدينية والاعلامية فى تبنى برنامج متكامل يهدف الى تعريف الناس بأضرار التدخين، وأن تحرص كل قيادة فى بلدنا على عدم الظهور فى البرامج الاعلامية المرئية أو فى الاجتماعات العامة وهى تدخن
٢ - يجب على دور العلم القيام بواجبها تعريف الطلاب بأضرار التدخين مع ضرورة منح التدخين فى المدارس والمعاهد والجامعات وأن يعطى الأساتذة والمدرسون المثل الطيب.
٣ - يجب وقف التدخين فى المستشفيات والعيادات.
واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، لترجو المجلس الموقر التفضل الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور/ حمدى السيد
مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١
أثبتت التجارب العملية مضار التدخين على صحة الانسان اذ يؤدى الى اصابته بأمراض القلب والسرطان وغيرها وقد انتشرت عادة التدخين بين الناس وهم بعد فى سن مبكرة أو فى حالة المراهقة ولازمتهم طوال حياتهم ولا سبيل أمامهم للفكاك منها حتى غدا التدخين احدى مشاكل العصر التى لا تقف مخاطرها عند المدخنين فحسب بل تمتد الى المحيطين بهم من غير المدخنين والى قوى الانتاج ومن ثم بات لزاما حماية للصحة العامة واستهدافا لادخار جهد المواطنين لدفع عجلة الانتاج والتنمية اعداد تشريع يهدف الى الحد من الاسراف فى التدخين سيما فى أماكن التجمعات البشرية كما يهدف الى حماية الانسان من السجاير التى تتجسم فيها عناصر الضرر بصورة أشد.
وعليه فقد أعد مشروع القانون المرافق ويخطر فى مادته الأولى استيراد أو تصدير أو تداول السجاير والتبغ أو تداولها أو الاعلان عنها ما لم تكن مطابقة للمواصفات التى يحددها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
وقد أوجبت المادة الثانية بيان نسبة النيكوتين والقطران والمواد الأخرى التى يحددها وزير الصحة أو أية بيانات أخرى يرى اثباتها على علب السجاير أو التبغ كما أوجبت أن يثبت تحذير من وزارة الصحة للمواطنين من المخاطر الصحية للتدخين
وأوجبت المادة الثالثة على المؤسسات التابعة للدولة والأشخاص الاعتبارية وغيرها عدم الاعلان بهدف الترويج لبيع السجاير ومنتجات التبغ وقصرت المادة الرابعة الاعلان عنها على شكل العلبة ومكوناتها وثمنها فى حدود ما قضت به المادة الثانية.
وحظرت المادة الخامسة من المشروع التدخين فى أماكن التجمعات البشرية وهى وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة التى يحددها قرار من وزير الصحة.
وقد حددت المادتان السادسة والسابعة العقوبات على مخالفة أحكام القانون.
وتتشرف وزارة الصحة بعرض المشروع مفرغا فى الصياغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة للتفضل باتخاذ اجراءات استصداره.
وزير الدولة للصحة
د. ممدوح جب
مذكرة ايضاحية للاقتراح بمشروع قانون الوقاية
من أضرار التدخين
(القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٨١)
أثبتت الأبحاث التى قامت بها المراكز الطبية العالمية والمصرية أن التدخين يسبب أمراض القلب والصدر والسرطان، وأنه يسبب آثار ضارة جدا على الصحة، ليس فقط بالنسبة للمدخنين وانما أيضا بالنسبة لمن يخالطونهم فى محل الاقامة أو فى محل العمل.
وازاء الآثار الضارة التى يحدثها التدخين، فقد اهتمت الأمم المتحدة بهذا الموضوع ودعت الى أن يكون عام ١٩٨٠ عام مكافحة التدخين، وأصدرت كثير من الدول التشريعات التى تحرم التدخين على من هم دون سن معينة.
ولقد تنبهت مصر - منذ وقت غير بعيد - الى خطورة أثار التدخين على الصحة العامة للمواطنين، فأصدرت العديد من التشريعات والقرارات التى تحرم التدخين فى أماكن التجمعات البشرية كوسائل النقل العام والمسارح، ودور الخيالة، وكان آخرها حظر الاعلان عن السجاير فى وسائل الاعلام المسموعة والمرئية.
واستجابة لنداء الأمم المتحدة، وحماية لشبابنا - عدة الحاضر وركيزة المستقبل - من الآثار الضارة للتدخين، ومن أجل معالجة تشريعية شاملة لهذا الموضوع، تقدمنا بهذا الاقتراح بمشروع قانون الذى يقضى فى المادة الأولى منه بتحديد نسبة "القطران" فى كل سيجارة بحيث لا تزيد عن ٢٠ مجم، ويقضى فى المادة الثانية منه حظر استيراد أو تداول السجاير وكافة أنواع التبغ الأجنبية وغير المطابقة للمواصفات، وتقضى المادة الثالثة باختصاص وزارة الصحة بالرقابة على مدى مطابقة السجاير وكافة أنواع التبغ للمواصفات وتلزم المادة الرابعة فيه بوضع تحذير بأضرار التدخين على كل علبة سجاير أو تبغ، وتقضى المادة الخامسة بالامتناع عن الاعلان بأى صورة من الصور لترويح بيع السجاير ومنتجات التبغ الأخرى، وقضت المادة الثامنة بالعقوبة التى توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون.
د. زينب السبكى
د. ابراهيم عبد السلام عوارة
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.