الجريدة الرسمية - العدد ٢٦ تابع - في ٢٥ يونية سنة ١٩٨١
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ يونية عام ٢٠٠٦.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١
بتنظيم المنشآت الطبية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ يونية عام ٢٠٠٦)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل ما يأتي:
( أ ) العيادة الطبية الخاصة:
هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ولا تمنعه أي قواعد أخرى عن هذه المزاولة ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا ويجوز أن يكون بها أسرة للملاحظة وليست للإقامة على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة، ويجوز أن يساعده أو أن يقوم مقامه في حالة غيابة طبيب أو طبيب أسنان أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة من ذات التخصص.
ويعتبر في حكم العيادة الطبية الخاصة عيادة الأشعة والمعمل التي يمتلكها أو يديرها الطبيب.
(ب) العيادة التخصصية:
هي كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة وتكون معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويجوز أن يكون بها أسرة لا يجاوز عددها خمسة أسرة، ويعمل بالعيادات التخصصية أكثر من طبيب من تخصصات مختلفة تجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم هو المدير الفني المسئول عن العيادات.
ويجوز إجراء عمليات صغرى فقط في غرفة عمليات مجهزة طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
كما يجوز الترخيص بإنشاء العيادات التخصصية لجمعية مقيدة بوزارة الشئون الاجتماعية أو لهيئة عامة يكون من بين أغراضها إنشاء وإدارة هذه العيادات التخصصية أو شركة لعلاج العاملين بها أو المقيمين في منشآتها. وتخضع هذه العيادات لأحكام الفقرتين السابقتين من هذا البند.
(جـ) المركز الطبي التخصصي:
هو كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانونًا طبيب أو أكثر مرخص له في مزاولة المهنة ويكون معدًا لاستقبال المرضى ورعايتهم طبيًا، ويقتصر العمل بالمركز على تخصص واحد بفروعه الدقيقة وما يرتبط به من تخصصات مكملة، وتجمعهم إدارة مشتركة يكون أحدهم المدير الفني المسئول، ويجوز أن يكون به أسرة لا يجاوز عددها خمسة وعشرين سريرًا، كما يجوز إجراء عمليات جراحية به في غرفة عمليات كبرى مجهزة طبقًا للوائح المنظمة لذلك.
(د) المستشفى الخاص:
هو كل منشأة أعدت لاستقبال المرضى والكشف عليهم وعلاجهم ويوجد به على الأقل خمسة عشر سريرًا، كما يلزم أن يوجد بها غرفتان للعمليات على الأقل وغرفة إفاقة وأخرى رعاية مركزة، ويكون مجهزًا طبقًا للوائح المنظمة لذلك وحسب التخصصات الموجودة بالمستشفى، وعلى أن يدير المستشفى ويشرف عليه طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، كما يلزم أن يكون للمستشفى الذي يرخص له لأول مرة طبقًا لأحكام هذا القانون مدخل خاص به منفصل عن المدخل الخارجي للعقار الموجود به.
ولا يتم الترخيص للمستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاته وكفاءة العاملين به بما يضمن توفير الجودة الشاملة بصدور شهادة من الجهة المختصة بوزارة الصحة نظير مبلغ ألف جنيه يورد لحساب صندوق تحسين أداء العمل في الإدارة المشرفة على تنفيذ هذا القانون بوزارة الصحة. ويصدر بإنشائه قرار من رئيس الجمهورية يحدد فيه موارده ونظام العمل به.
(هـ) دار النقاهة:
هي كل منشأة أعدت لإقامة المرضى ورعايتهم طبيًا أثناء فترة النقاهة من الأمراض، على أن يكون ذلك تحت إشراف وإدارة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة.
كما يعتبر صاحب المنشأة هو من صدر باسمه ترخيص بمزاولة نشاط المنشأة.(٢)
مادة (٢)
لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة مقابل رسم تسجيل يؤدى للنقابة، ويحدد على النحو التالي:
١ - (١٠٠) مائة جنيه للعيادة الطبية الخاصة.
٢ - (٢٥٠) مائتين وخمسين جنيها للعيادات التخصصية.
٣ - (١٠٠) مائه جنيه عن كل سرير بالمستشفى الخاص أو دار النقاهة أو المركز الطبي التخصصي.
على أن يخصص (٣٠%) منها لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات.
ويجوز بقرار من وزير الصحة مضاعفة هذه الرسوم بعد أخذ رأى النقابة المختصة.
وتقوم المحافظة المختصة عند الترخيص للمنشأة الطبية بمزاولة نشاطها بإخطار وزارة الصحة بالبيانات اللازمة لتسجيلها في سجل مركزي ينشأ لهذا الغرض.(٢)
مادة (٣)
يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن تكون إدارة المنشأة الطبية المخصصة لطب وجراحة الأسنان لطبيب مرخص له في مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان.
وإذا تغير مدير المنشأة وجب على صاحب المنشأة إخطار الجهة الصحية المختصة بالمحافظة والنقابة الطبية الفرعية المختصة بالمدير الجديد خلال أسبوعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وعليه أن يعين لها مديرًا جديدًا خلال أسبوعين من تاريخ الإخطار، على أن يخطر الجهة الصحية المختصة باسمه وإلا وجب عليه التوقف عن ممارسة نشاط المنشأة فإذا لم يتم ذلك قامت الجهة المختصة بإغلاقها إداريًا لحين تعيين المدير.(٢)
مادة (٤)
إذا توفي صاحب المنشأة جاز إبقاء الرخصة لصالح الورثة مدة عشرين عاما تبدأ من تاريخ الوفاة على أن يتقدموا بطلب ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويشترط في هذا الحالة تعيين مدير للمنشأة يكون طبيبا مرخصا له بمزاولة المهنة وعليه إخطار الجهة الإدارية ونقابة الأطباء المختصة بذلك. فإذا تخرج أحد أبناء المتوفي من إحدى كليات الطب خلال هذه الفترة نقل ترخيص المنشأة باسمه فإذ كان لا ينال بإحدى سنوات الدراسة بالكلية عند انتهاء المدة منح المهلة اللازمة لحين تخرجه لتنقل إليه الرخصة، أما إذا انقضت المدة دون أن يكون من بين أبناء صاحب المنشأة طبيب أو طالب بإحدى كليات الطب وجب على الورثة التصرف فيها لطبيب مرخص له بمزاولة المهنة قبل انقضاء المدة، وإلا تم التصرف فيها بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بمنح الترخيص.
مادة (٥)
عدم دستورية.(١)
مادة (٦)
يجوز للطبيب أن يمتلك أكثر من عيادة طبية خاصة، وإنما لا يجوز له أن يدير أكثر من منشأة طبية واحدة بخلاف العيادات الطبية الخاصة.(٢)
مادة (٧)
يجب أن يتوافر في المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية، مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، في حالة وجود جهاز أشعة.
وكذلك القانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن تنظيم مهنة الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية.(٢)
مادة (٨)
يشترط في الطبيب الذي يعمل في إحدى المنشآت الطبية ما يأتي:
١ - أن يكون مصريا.
٢ - أن يكون اسمه مقيدا في سجلات نقابة الأطباء.
ومع ذلك يجوز لغير المصريين العمل في المنشآت المذكورة في الحالتين الآتيتين:
( أ ) الأطباء غير المصريين الذين يجيز قانون المهن الطبية تسجيلهم في سجلاتها، ويشترط المعاملة بالمثل وموافقة السلطات المختصة.
(ب) الترخيص للخبراء الأجانب الذين لا يتوافر نوع خبرتهم في مصر أو الخبرة التي تحتاجها طبيعة ممارسة المهنة، وفي هذه الحالة يجب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الدولة للصحة ومن مجلس نقابة الأطباء، وأن يكون الترخيص بمزاولة المهنة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويسجل في سجل خاص بنقابة الأطباء بعد تسدد الرسوم المقررة.
وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل المرتبات والأجور والامتيازات التي تتقرر للأطباء المصريين عما يتقرر لنظرائهم من الأطباء الأجانب العالمين في المنشأة.
مادة (٩)
تحدد بقرار من وزير الصحة نسبة عدد الأطباء المقيمين وأعضاء هيئة التمريض والفنيين الواجب توافرهم في كل منشأة طبية بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي بها على أن يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة.(٢)
مادة (١٠)
تلتزم كل منشأة طبية بلائحة آداب المهن الطبية في جميع تصرفاتها وخاصة في وسائل الدعاية والإعلان بحيث لا يتم الإعلان عن المنشأة إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة وعلى ألا يتضمن الإعلان طرق التشخيص أو العلاج. ويلزم الحصول على موافقة النقابة إذا ما أراد الطبيب أن يعلن عن نفسه أو عن نشاطه.(٢)
مادة (١١)
يجب التفتيش على المنشأة الطبية مرة على الأقل سنويا للتثبت من توافر الاشتراطات المقررة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، فإذا كشف التفتيش عن أي مخالفة يعلن مدير المنشأة بها لإزالتها في مهلة أقصاها ثلاثين يوما وفي حالة المخالفات الجسيمة يجوز للمحافظ المختص بناء على عروض من السلطة الصحية المختصة أن يأمر بإغلاق المنشأة إداريا للمدة التي يراها ولا يجوز العودة إلى إدارتها إلا بعد التثبت من زوال أسباب الإغلاق.
مادة (١٢)
تشكل بقرار من وزير الدولة للصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية.
وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص.
وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذا الأسعار لتسجيلها لديها.
مادة (١٣)
يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية:
١ - إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين.
٢ - إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
٣ - إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.
٤ - إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.
٥ - إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.
٦ - إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
٧ - إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.(٢)
مادة (١٤)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق.(٢)
مادة (١٥)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذي أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة. وإلغاء الترخيص الممنوح لها، وللقاضي أن يأمر بتنفيذ حكم الإغلاق فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه.
وفى جميع الأحوال ينفذ الحكم الصادر بالإغلاق، ولا يؤثر استشكال صاحب المنشأة أو الغير في التنفيذ، وكل ذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.(٢)
مادة (١٦)
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المهلة الممنوحة لذلك يجوز للقاضي أن يحكم بناءً على طلب السلطة الصحية المختصة بإغلاق المنشأة نهائيًا أو للمدة التي يحددها الحكم وينفذ الحكم فورًا ولو مع المعارضة فيه أو استئنافه، وينفذ حكم الإغلاق دون الاعتداد بما قد يزاول فيها من أنشطة أخرى متى كانت حالة المنشأة لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة.
وفى حالة تكرار ارتكابها لمخالفات مهنية يجوز وضع المستشفى تحت إشراف الوزارة مباشرة.(٢)
مادة (١٦ مكررًا)
مع مراعاة حكم المادة (١٤) من هذا القانون إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على الترخيص، يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة مباشرة، ويجوز للقاضي أن يحكم بناء على طلبها بتوقيع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على المنشأة المخالفة ولا يتم مزاولة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص.(٣)
مادة (١٧)
يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وكذا مديري مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والإدارات الصحية والعلاج الحر بها وكذا مديري إدارات طب الأسنان ومن ينتدبهم وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل من بين الأطباء المتفرغين، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المنشآت الطبية هم ومرافقوهم والتفتيش عليها في أي وقت.(٢)
مادة (١٨)
يستمر العمل بالتراخيص السابق إصدارها للمنشآت الطبية قبل العمل بهذا القانون، على أن يتم توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز المد فترة أخرى بقرار من وزير الصحة.(٢)(٤)
مادة (١٩)
يلغى القانون رقم ٤٩٠ لسنة ١٩٥٥ بتنظيم إدارة المؤسسات العلاجية.
مادة (٢٠)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر رئاسة الجمهورية في ١٨ شعبان سنة ١٤٠١ (٢٠ يونية سنة ١٩٨١)
___________________________________________
(١) عدم دستورية المادة (٥) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١١ لسنة ١٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٩ في ٣ / ٧ / ١٩٩٥.
(٢) يُستبدل بنصوص المواد ١، ٢، ٣، ٦، ٧، ٩، ١٠، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر (أ) في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤.
(٣) يضاف مادة جديدة برقم (١٦ مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر (أ) في ١٤ / ٧ / ٢٠٠٤.
(٤) يُستبدل نص المادة (١٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ تابع في ٢٩ / ٦ / ٢٠٠٦.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.