الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ تابع (د) - في ٢٠ يوليه سنة ١٩٧٨
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ١٩٨٤.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ١٩٨٤)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
المواد
مادة (الأولى)
يكون للعاملين المصريين في الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمي ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي و١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بالتأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم حق طلب الانتفاع بأحكام القانون المرافق طالما توافرت في شأنهم الشروط التي يحددها.
مادة (الثانية)
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية فيما لا يتعارض مع نصوص هذا القانون لحين صدور اللائحة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (الثالثة)
يحل هذا القانون محل القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية، ويخضع المشتركون طبقا للأحكام الواردة في القانون المرفق اعتبارا من تاريخ العمل به.
مادة (الرابعة)
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قرارا بنقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج من نظام التأمينات الاجتماعية إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (٦) في القانون المرافق ويحدد هذا القرار قواعد تحديد الأموال التي تنتقل إلى الحساب المشار إليه.
مادة (الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في ١٣ شعبان سنة ١٣٩٨ (١٨ يوليه سنة ١٩٧٨)
قانون التأمين الاجتماعي
للعاملين المصريين في الخارج
الباب الأول
في التعاريف ونظام التأمين وشروط الانتفاع
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
( أ ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(ب) بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون.
(جـ) بالسن: سن الستين.
(د) بدخل الاشتراك: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريا.
(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك في دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج على مدد الاشتراك، وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.
(و) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية أو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أى مهنة أو عمل أو نشاط يتكسب منه.
مادة (٢)
يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن يسرى على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الاجتماعي الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات وفي حدود المواد المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
مادة (٣)
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز سن الستين.
مادة (٤)
إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا كان له حق طلب الاستمرار في الاشتراك وفقا لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب.
مادة (٥)
يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة.
وفي حالة وفاة المؤمن عليه أو عجزه عجزا كاملا خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تستقطع الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف من المزايا التي تستحق للمؤمن عليه أو المستحقين أو المستفيدين عنه.
الباب الثاني
في إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه
وكيفية استثماره
مادة (٦)
يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية:
١ - الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع ٢٢.٥% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة في الجدول رقم (١) المرافق.
٢ - الرصيد المقابل لالتزامات القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية.
٣ - المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدة السابقة.
٤ - احتياطيات المعاشات التي تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم في نظم التأمين الاجتماعي الأخرى.
٥ - ريع استثمار أموال هذا التأمين.
٦ - أية مبالغ تساهم بها الدولة.
٧ - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
مادة (٧)
يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر.
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفي الأغراض الآتية:
(١) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
(٢) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
(٣) زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة (٨)
استثناء من أحكام القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة لا تدخل أموال الحساب الخاص بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.
الباب الثالث
في الاشتراكات ودخل الاشتراك
مادة (٩)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره (من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (١) المرافق.
وتحدد اللائحة التنفيذية نوع العملة التي تؤدى بها الاشتراكات
والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون، وسعر التحويل في حالة الأداء بالعملة الأجنبية، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات.
مادة (١٠)
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا تكون سنه قد جاوزت ٥٥ سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة.
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.
ويجوز للمؤمن عليه في أي وقت طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات وريع استثمار نسبته ٦% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
مادة (١١)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥) يلتزم المؤمن عليه في حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف، ويلتزم في هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته ٦% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد.
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه في الفقرة السابقة في شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد في مواعيدها المحددة.
الباب الرابع
في تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقه
(الفصل الأول)
في معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة
مادة (١٢)
يستحق المؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا حتى ولو استمر في عمله بعد بلوغ هذه السن.
ويجوز له طلب صرف المعاش إذا انتهى عمله قبل السن المذكورة وكانت مدة اشتراكه لا تقل عن ٢٤٠ شهرا، وفي هذه الحالة يخفض المعاش وفقا للنسب المنصوص عليها في الجدول رقم (٢) المرافق.
مادة (١٣)
يسوى معاش الشيخوخة بواقع جزء من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك الذي سددت على أساسه الاشتراكات وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين.
وفي حالة سداد المؤمن عليه الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك يحسب المعاش على أساس متوسط دخول الاشتراك التي أديت على أساسها الاشتراكات طوال مدة الاشتراك.
مادة (١٤)
يكون الحد الأقصى للمعاش ٨٠% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الاحوال.(١)
مادة (١٥)
في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشا لبلوغه السن يكون الحد الأدنى للمعاش ٥٠% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ٢٤٠ شهرا على الأقل.
مادة (١٦)
إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى المشار إليه بالمادة (١٤) أيهما أكبر استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا من دفعة واحدة بواقع ١٠٨% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك التي حسب على أساسها المعاش بحسب الأحوال، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين التي تزيد على المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى للمعاش، وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة.
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدة المضــــافة وفقا لحكم المادة (٢٠) والمدة التــــي تحسب ضمن مدة الاشتراك طبقا لحكم المادة (٣٠).
وإذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرف التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة فيصرف هذا التعويض إلى مستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أدى إليه مبلغ التعويض بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرف التعويض للورثة الشرعيين.
مادة (١٧)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (١٩) إذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه في التأمين أقل من ٢٤٠ شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع ١٤٤% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك وتدخل كسور السنة في المدة المستحق عنها هذا التعويض ويحسب بنسبتها إلى السنة.
ويصرف التعويض في حالة تحقق إحدى الحالات الآتية:
١ - بلوغ المؤمن عليه السن.
٢ - عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عمله، أو بعد انتهاء فترة التوقف المنصوص عليها في المادة (٥).
ويستحق بالإضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره ٦% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ استحقاق مبلغ التعويض حتى تاريخ استحقاق صرفه.
وفي حالة الوفاة تصرف المبالغ المستحقة وفقا للقواعد المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة (١٨)
يجوز للمؤمن عليه في حالة هجرته أن يختار بين الحصول على التعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف معاش.
كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالة التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ما صرفه من معاشات ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.
(الفصل الثاني)
في معاش العجز والوفاة
مادة (١٩)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا في حالتي العجز الكامل للمؤمن عليه أو وفاته وذلك إذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمله أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الاشتراكات أيهما أسبق وذلك كله بشرط أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة.
مادة (٢٠)
يقدر معاش الوفاة أو العجز الكامل بواقع ٦٥% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه الس.
مادة (٢١)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال معاشا بنسبة ٨٠% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال إذا كان العجز الكامل أو الوفاة نتيجة إصابة عمل، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الواجب توافرها لاعتبار الإصابة إصابة عمل.
ويزاد هذا المعاش بنسبة ٥% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكما.
(الفصل الثالث)
في الحقوق الإضافية
مادة (٢٢)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال تعويضا إضافيا في الحالتين الآتيتين:
(١) انتهاء عمل المؤمن عليه لثبوت العجز الكامل أو لحدوث الوفاة.
(٢) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.
ويؤدى التعويض الإضافي في حالات الوفاة إلى من يحدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وفي حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.
ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات شهرية متصلة.
مادة (٢٣)
يحسب مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في ١٢ وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (٣) المرافق.
وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع ٥٠% من قدرها إذا كان
العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.
ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه وفقا للبند (١) من المادة (٢٢) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه.
مادة (٢٤)
عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له.
وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش، فإذا لم يحدد أحدا استحقت للأرملة وفي حالة عدم وجودها تستحق للأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات.
ويراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أولاد من غير الأرملة وتتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة فتقسم المنحة بين مستحقيها على أساس عدد الزوجات.
وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات، وتثبت الإعالة بإقرار من المستحقين أو متولي شئونهم مؤيدة بشهادة إدارية.
وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والإخوة والأخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.
مادة (٢٥)
عند وفاة صاحب المعاش تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهر بحد أدنى قدره خمسون جنيها، وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
وفي تطبيق حكم هذه المادة والمادة السابقة يعامل زوج صاحبة المعاش معاملة الأرملة.
الباب الخامس
في حساب المدد السابقة ضمن المدد المحسوبة في التأمين
مادة (٢٦)
تدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقا للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.
وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.(١)
مادة (٢٧)
مُلغاة.(٢)
مادة (٢٨)
مُلغاة.(٢)
مادة (٢٩)
مُلغاة.(٢)
مادة (٣٠)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين.
وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتي اشتراك فيجوز ضمها ولو كانت أقل من سنة.
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (٤) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه في تاريخ تقديم الطلب.
مادة (٣١)
يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد المنصوص عليها بالمواد (٥ و٢٦ و٣٠) وفقا لإحدى الطريقتين الآتيتين:
(١) دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب.
(٢) بالتقسيط وفقا لأحكام الجدول رقم (٦) المرافق.
ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدة السابقة إلا إذا تم سداد
المبالغ المطلوبة في حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط للهيئة قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التي يقررها هذا القانون.
على أنه في حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في حساب مدة أو قبل أداء المبالغ دفعة واحدة أو قبل أداء القسط الأول جاز للمستحقين عنه أداء المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة تبدأ من تاريخ الوفاة.
ولا يجوز لأي سبب من الأسباب العدول عن طلب حساب المدة بعد أداء المبالغ المطلوبة في حالة الأداء دفعة واحدة أو أداء أول قسط.
ويكون للمؤمن عليه إذا أنهى عمله بالخارج وعاد إلى الوطن حق طلب إيقاف الأقساط مع حساب مدة تساوى مقدار ما أداه من مبالغ، كما يجوز له أيضا طلب تخفيض القسط وتخفيض المدة السابق ضمها أو الاشتراك عنها، وتقدر المدة المحسوبة بالمبالغ السابق أداؤها أو المدة المخفضة على أساس المعامل المناظر لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب إيقاف القسط أو تخفيضه وذلك طبقا للجدول رقم (٤) المرافق.
الباب السادس
في الأحكام العامة
مادة (٣٢)
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشاتهم وفقا لأحكام الباب التاسع من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ والجدول رقم (٣) وملاحظاته المرافق له.
ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه بالفقرة السابقة
مادة (٣٣)
يكون الحد الأقصى للجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون والمعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى ١٦٦ جنيها و٦٧٠ مليما وذلك بالنسبة لصاحب المعاش وكل من المستحقين.
مادة (٣٤)
تعفي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها، كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
مادة (٣٥)
تعفي جميع الحقوق التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.
مادة (٣٦)
تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
مادة (٣٧)
في حالة عودة صاحب المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون لمجال تطبيق هذا التأمين يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ عودة اشتراكه.
مادة (٣٨)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (١٢) يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بهذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا انقضى الحق في المطالبة بها.
وتعتبر المطالبة بأي من الحقوق المشار إليها شاملة للمطالبة بباقي الحقوق، كما ينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم في الموعد المحدد.
ويجوز لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى إذا كان ذلك ناشئا عن أسباب تبرره.
وفي هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق.
ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
مادة (٣٩)
المعاش المستحق وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (١٢) لا يجوز التوكيل في صرفه.
واستثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة يقف صرف المعاش المشار إليه في الفقرة السابقة في حالة مغادرة صاحبه الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنه في تاريخ المغادرة تقل على الستين.
وما لا يصرف من هذا المعاش في ميعاد سنة من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (٦).
ويستثنى من الأحكام السابقة حالات إصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة على صرف معاشه بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج وذلك متى أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحي بوجود حالة المرض أو الحاجة للسفر إلى الخارج بحسب الأحوال.
مادة (٤٠)
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.
مادة (٤١)
لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات الأخطاء المادية التي تقع في الحساب بالزيادة أو بالنقصان عند تسوية أو توزيع المستحقات.
مادة (٤٢)
لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها، ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة بهذا القانون.
مادة (٤٣)
يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.
وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.
ويكون لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٤٤)
على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق هذا القانون.
مادة (٤٥)
على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة (٤٦)
تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة صادرة بالبلد الذي كان يعمل به معتمدة من سفارة أو قنصلية جمهورية مصر في حالة استمرار إقامة المؤمن عليه خارج البلاد.
وتختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة عودة المؤمن عليه للوطن.
مادة (٤٧)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أداء الحقوق المقررة بهذا القانون بالعملة الأجنبية، ويتضمن القرار المشار إليه نوع العملة وجدول شرائح دخول الاشتراك بالعملة المذكورة وكذا طريقة أداء الاشتراكات وتقدير المزايا.
مادة (٤٨)
يجوز للهيئة أن تعهد إلى وكلاء لها بمهمة الإعلام عن هذا التأمين والقيام بإجراءات الاشتراك في النظام، وتتكفل الهيئة بالنفقات التي يتحملونها وفقا للاتفاقات التي تبرم معهم بشرط ألا تجاوز تلك النفقات ٥% من الاشتراكات الدورية التي يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون إلى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك.
مادة (٤٩)
تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.
الباب السابع
في العقوبات
مادة (٥٠)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
جدول رقم (١)
بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات(٣)
الفئات دخول الاشتراك الشهري الفئات دخول الاشتراك الشهري
جنيه جنيه
١ ٥٠ ١٠ ٢٥٠
٢ ٦٠ ١١ ٣٠٠
٣ ٧٠ ١٢ ٣٥٠
٤ ٨٠ ١٣ ٤٠٠
٥ ٩٠ ١٤ ٤٥٠
٦ ١٠٠ ١٥ ٥٠٠
٧ ١٢٥ ١٦ ٥٥٠
٨ ١٥٠ ١٧ ٦٠٠
٩ ٢٠٠
جدول رقم (٢)
نسب خفض المعاشات
السن في تاريخ استحقاق الصرف نسبة الخفض
في المعاش
أقل من ٤٥ سنة ١٥%
٤٥ سنة وأقل من ٥٠ سنة ١٠%
٥٠ سنة وأقل من ٥٥ سنة ٥%
جدول رقم (٣)
بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافي
السن نسبة مبلغ التأمين
الإضافي السن نسبة مبلغ التأمين
الإضافي
حتى سن ٢٥ ٢٦٧% ٤٥ ١٣٣%
٢٦ ٢٦٠% ٤٦ ١٢٧%
٢٧ ٢٥٣% ٤٧ ١٢٠%
٢٨ ٢٤٧% ٤٨ ١١٣%
٢٩ ٢٤٠% ٤٩ ١٠٧%
٣٠ ٢٣٣% ٥٠ ١٠٠%
٣١ ٢٢٧% ٥١ ٩٣%
٣٢ ٢٢٠% ٥٢ ٨٧%
٣٣ ٢١٣% ٥٣ ٨٠%
٣٤ ٢٠٧% ٥٤ ٧٣%
٣٥ ٢٠٠% ٥٥ ٦٧%
٣٦ ١٩٣% ٥٦ ٦٠%
٣٧ ١٨٧% ٥٧ ٥٣%
٣٨ ١٨٠% ٥٨ ٤٧%
٣٩ ١٧٣% ٥٩ ٤٠%
٤٠ ١٦٧% ٦٠ ٣٣%
٤١ ١٦٠% ٦١ ٢٥%
٤٢ ١٥٣% ٦٢ ٢٥%
٤٣ ١٤٧% ٦٣ ٢٠%
٤٤ ١٤٠% ٦٤ ٢٠%
٦٥ فأكثر ٢٠%
ملاحظة: في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
جدول رقم (٤)
بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة
المطلوب ضمها لكل جنيه من دخل الاشتراك الشهري
ولكل سنة من مدة الخدمة
السن مليم جنيه السن مليم جنيه
٣٥ فأقل ٤٥٠ ١ ٤٨ ٤١٠ ٢
٣٦ ٥١٠ ١ ٤٩ ٥١٠ ٢
٣٧ ٥٧٠ ١ ٥٠ ٦٢٠ ٢
٣٨ ٦٤٠ ١ ٥١ ٧١٠ ٢
٣٩ ٧٠٠ ١ ٥٢ ٨١٠ ٢
٤٠ ٧٧٠ ١ ٥٣ ٩٢٠ ٢
٤١ ٨٤٠ ١ ٥٤ ٠٤٠ ٣
٤٢ ٩٢٠ ١ ٥٥ ١٧٠ ٣
٤٣ ٩٩٠ ١ ٥٦ ٣٠٠ ٣
٤٤ ٠٧٠ ٢ ٥٧ ٤٦٠ ٣
٤٥ ١٥٠ ٢ ٥٨ ٦٠٠ ٣
٤٦ ٢٤٠ ٢ ٥٩ ٧٧٠ ٣
٤٧ ٣٣٠ ٢ ٦٠ ٩٥٠ ٣
جدول رقم (٥)
بتحديد احتياطي المعاش الخاص بالمؤمن عليهم السابق اشتراكهم
في أحد أنظمة التأمين الاجتماعي المدنية أو العسكرية
ملغى.(٢)
جدول رقم (٦)
القسط الشهري الواجب أداؤه في حالة تقسيط
مبلغ ١٠٠ جنيه عن مدة الخدمة المطلوب ضمه
السن مدة التقسيط
٥ سنوات ١٠ سنوات ١٥ سنة ٢٠ سنة حتى سن الـ ٦٠
مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه
٢١ فأقل ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٤٧٠ -
٢٢ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٤٨٠ -
٢٣ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٤٨٠ -
٢٤ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٤٩٠ -
٢٥ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٤٩٠ -
٢٦ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٥٠٠ -
٢٧ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٥١٠ -
٢٨ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٤٠ - ٥٢٠ -
٢٩ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٧٠ - ٦٥٠ - ٥٢٠ -
٣٠ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٨٠ - ٦٥٠ - ٥٣٠ -
٣١ ٨٧٠ ١ ٠٤٠ ١ ٧٨٠ - ٦٥٠ - ٥٤٠ -
٣٢ ٨٧٠ ١ ٠٥٠ ١ ٧٨٠ - ٦٥٠ - ٥٥٠ -
٣٣ ٨٧٠ ١ ٠٥٠ ١ ٧٨٠ - ٦٥٠ - ٥٦٠ -
٣٤ ٨٧٠ ١ ٠٥٠ ١ ٧٨٠ - ٦٦٠ - ٥٨٠ -
٣٥ ٨٧٠ ١ ٠٥٠ ١ ٧٩٠ - ٦٦٠ - ٥٩٠ -
٣٦ ٨٧٠ ١ ٠٥٠ ١ ٧٩٠ - ٦٦٠ - ٦١٠ -
٣٧ ٨٨٠ ١ ٠٦٠ ١ ٧٩٠ - ٦٧٠ - ٦٢٠ -
٣٨ ٨٨٠ ١ ٠٦٠ ١ ٧٩٠ - ٦٧٠ - ٦٤٠ -
٣٩ ٨٨٠ ١ ٠٦٠ ١ ٨٠٠ - ٦٧٠ - ٦٦٠ -
٤٠ ٨٨٠ ١ ٠٦٠ ١ ٨٠٠ - ٦٨٠ - ٦٨٠ -
٤١ ٨٩٠ ١ ٠٧٠ ١ ٨١٠ - - ٧٠٠ -
٤٢ ٨٩٠ ١ ٠٧٠ ١ ٨١٠ - ٧٣٠ -
٤٣ ٨٩٠ ١ ٠٧٠ ١ ٨١٠ - ٧٦٠ -
٤٤ ٩٠٠ ١ ٠٨٠ ١ ٨٢٠ - ٧٩٠ -
٤٥ ٩٠٠ ١ ٠٨٠ ١ ٨٢٠ - ٨٢٠ -
٤٦ ٩٠٠ ١ ٠٩٠ ١ ٨٧٠ -
٤٧ ٩١٠ ١ ٠٩٠ ١ ٩١٠ -
٤٨ ٩١٠ ١ ١٠٠ ١ ٩٧٠ -
٤٩ ٩٢٠ ١ ١٠٠ ١ ٠٣٠ ١
٥٠ ٩٢٠ ١ ١١٠ ١ ١١٠ ١
٥١ ٩٣٠ ١ ٢١٠ ١
٥٢ ٩٣٠ ١ ٣٣٠ ١
٥٣ ٩٤٠ ١ ٤٨٠ ١
٥٤ ٩٥٠ ١ ٦٨٠ ١
٥٥ ٩٦٠ ١ ٩٦٠ ١
٥٦ ٣٨٠ ٢
٥٧ ٠٨٠ ٣
٥٨ ٤٧٠ ٤
٥٩ ٦٤٠ ٨
٦٠ - -
ملاحظة: توقف الأقساط في حالتي استحقاق الصرف للعجز أو للوفاة.
___________________________________________
(١) يُستبدل نص المادتين (١٤)، (٢٦) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(٢) تُلغى المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ والجدول رقم (٥) المرفق به وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
(٣) يُستبدل الجدول رقم (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.
تقرير لجنة القوى العاملة
عن مشروع القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
أحال السيد رئيس المجلس بتاريخ ٢٦ من يونيو سنة ١٩٧٨ هذا المشروع بقانون الى اللجنة لبحثه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في نفس اليوم حضره السادة الدكتورة وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية، أحمد فؤاد عبد العزيز الوكيل البرلمانى، سمير متولى وكيل أول وزارة التأمينات، ليلى الوزيرى مدير عام التشريعات التأمينية بوزارة التأمينات، حسن حسن صالح مراقب عام الموازنة بوزارة المالية، محمد فهمى عبد المجيد مراقب عام الموازنة بوزارة المالية، مندوبين عن الحكومة، وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية واستمعت الى ايضاحات السادة مندوبى الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
أصبحت التأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية نظاما قوميا امتدت تغطيته في مجال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بحيث أصبح مكفولا لكل فئات قوى الشعب العامل.
ولما كانت مصر من الدول المصدرة للعمالة لذلك فان العاملين المصريين لهم حرية العمل والتنقل على النطاق العربى والدولى، ومن الواضح أن سياسة حرية التنقل للعاملين انما تستلزم حمايتهم تأمينيا فان تغيير العامل لبلد المواطن وتنقله في أكثر من بلد تجعل من الصعب عليه تجميع المدد المؤهلة لاستحقاقه في المعاش لدى أى من البلاد التي عمل فيها.
فضلا عن ذلك فان رعاية المتنقلين تأمينيا عن طريق الاتفاقات الدولية أمر تحكمه السياسات الخارجية للدول وليس من السهل بشكل مطلق الاعتماد عليه في توفير الرعاية المنشودة.
لذلك كان لزاما على الدولة ان تدبر أمر رعاية عامليها المتنقلين في الخارج بمظلة التأمينات الاجتماعية وأن تكفل لهم تجميع المدد التي تضمن لهم عند اعتزالهم العمل تأمين معاشهم ولأسرهم من بعدهم.
وبالرغم من أن مشروع القانون المعروض قد جعل الاشتراك في التأمين اختياريا الا أنه من الضرورى تحقيقا للغاية التي تستهدفها الدولة من اصدار هذا القانون أن تفكر الأجهزة المعنية برعاية العاملين في الخارج مجتمعة في وضع النظام الذى يجعل من الميسور جعل التأمين الزاميا في أقرب وقت مستطاع.
وأهم الأحكام التي تضمنها المشروع بقانون المعروض ما يأتى:
في مجال تحديد الاشتراكات:
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس داخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول المحددة في جدول مرفق بالقانون وبواقع ٢٢.٥% من هذا الدخل ويتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة الشروط والأوضاع التي تضمنها قانون التأمين الاجتماعى.
ويجوز للمؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى بشرط ألا تتجاوز سنه ٥٥ سنة من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل.
كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأقل مباشرة اذا طرأت ظروف على حالته المالية مما يبرر ذلك.
في مجال تحديد المزايا:
روعى في تحديد المزايا المقررة في المشروع بقانون أن تتفق وظروف المؤمن عليه كما تتناسق مع أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
لذلك قضت أحكام المشروع بقانون بتقرير المزايا الآتية:
١ - تقرير حق الحصول على معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا على الأقل. كما أجاز المشروع صرف هذا المعاش في أى سن قبل ذلك متى بلغت مدة الاشتراك ٢٤٠ شهرا وفي هذه الحالة يخفض المعاش وفقا لنسب محددة بالجدول المرفق بالقانون.
كما تضمن المشروع في مجال تحديد معاش الشيخوخة نفس القواعد المقررة في قانون التأمين الاجتماعى.
٢ - يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشا في حالتي العجز والوفاة قبل بلوغ السن يربط بحد أدنى قدره ٦٥% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك ويشترط في هذه الحالة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين قدرها ثلاثة أشهر متصلة.
كذلك يستحق بالاضافة الى معاش العجز والوفاة تعويضا اضافيا يكون تقديره وطريقة صرفه وفقا لنفس الأسس المعمول بها في قانون التأمين الاجتماعى.
٣ - تضمن المشروع بقانون تقرير منحة الوفاة ونفقات الجنازة الى المستحقين عن صاحب المعاش.
وقد رأت اللجنة تعديل الحد الأدنى المقرر لمنحة الوفاة بجعله خمسين جنيها بدلا من ثلاثين جنيها.
٤ - يكون توزيع المعاش على المستحقين وقواعد الجمع بين المعاشات ورد المعاشات في حالة قطعها أو ايقافها الى المستحقين الآخرين بنفس الأسس المقررة في قانون التأمين الاجتماعى.
٥ - قضى المشروع بقانون بعدم المساس بالحقوق والمزايا التي تتقرر للمؤمن عليهم بموجب قوانين أو لوائح أو نظم أخرى وأجاز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة في المشروع بقانون.
في مجال حساب المدد السابقة:
١ - قضى المشروع بقانون بحق المؤمن عليهم في حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة في المعاش ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين وذلك اعتبارا من تاريخ بلوغه سن العشرين حتى تاريخ بدء اشتراكه في النظام المقرر بمقتضى هذا المشروع بقانون.
٢ - أجاز المشروع بقانون للمؤمن عليه ممن لهم مدد خدمة سابقة في المعاش وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى أن يطلب حساب هذه المدد في مدة اشتراكه في هذا التأمين وأن يوافق على تحويل احتياطى معاشه الى النظام المقرر في هذا القانون مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المقرر وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى.
٣ - أجاز المشروع بقانون للمؤمن عليه اذا التحق باحدى الوظائف أو الأنشطة الخاضعة لقوانين التأمين الاجتماعى أن يطلب تحويل احتياطى معاشه عن مدة اشتراكه في هذا التأمين الى النظام المقرر في القوانين المشار اليها.
ومن الواضح أنه في مجالات تحديد الاشتراكات وتحديد المزايا ورسم قواعد المدد السابقة روعى أن يرتكز النظام على أسس تكفل سلامته واستقراره ومن أهم هذه الأسس ما يأتى:
( أ ) أن يكون هناك حساب خاص مستقل لهذا التأمين له موارده والتزاماته الخاصة ويتعين دراسة المركز المالى لهذا الحساب كل فترة زمنية محددة للتأكد من كفاية الموارد لمواجهة الالتزامات ومن الواضح أن الحساب الخاص بهذا النوع من التأمين منفصل تماما عن الحسابات المتعلقة بأنواع التأمين الالزامى ويتحمل بأعبائه بالفئات المنتفعة به.
(ب) امكان تحويل الاحتياطات الخاصة بهذا النظام الى أنظمة التأمين الاجتماعى الأخرى وبالعكس تبعا لانتقال المؤمن عليه من نظام الى آخر وذلك حتى تكون مدد اشتراكه في كافة الأنظمة متصلة في حساب معاشه.
(جـ) ألا يقتصر الاختيار على الالتحاق بالنظام فقط ولكنه يمتد الى تحديد القدر من الدخل الذى يرغب المؤمن عليه في شموله بالتأمين وقد روعى أن يترك لكل مؤمن عليه أن يختار من شرائح الدخل ما يتلاءم مع قدراته، الا أنه يتعين وضع المعايير التي تكفل جدية الاختيار وبالتالى جدية التأمين.
(د) مراعاة التنسيق الكامل بين المزايا المقررة في المشروع وبين المزايا المماثلة في أحكام تشريعات التأمين الاجتماعى الالزامى.
(هـ) توسيع مدى فئات دخول الاشتراك بحيث تصل الى ٢٥٠ جنيها شهريا تمكينا للمؤمن عليه من الوصول الى الحد الأقصى المقرر وفي أقل قدر ممكن من مدد الاشتراك، ذلك أن مدة العمل في الخارج لا تتميز بالاستقرار لفترات طويلة، وتبعا لذلك فقد تضمن المشروع بقانون المعروض أحكاما تنظيم رفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق لهم الاشتراك في التأمين وفقا لأحكام القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية.
(و) أجاز المشروع بقانون المعروض للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها الجهة التي تتولى تنفيذ القانون بأن تعهد الى وكلاء لها بمهمة التوعية والاعلام في مجال هذا التأمين وأن تتكفل بالنفقات التي يتحملونها بشرط الا تجاوز ٢% من دخول اشتراك المؤمن عليهم الذين ينضمون للتأمين عن طريقهم وقد رأت اللجنة تعديل هذه النسبة بجعلها ٥% وتؤدى هذه النفقات خصما من الاشتراكات التي يؤديها هؤلاء المؤمن عليهم خلال كل فترة سداد ولمدة السنتين الأوليين، وقد تطلب هذا الاجراء قيام المشروع على أساس الاختيار واعتماده في تغطية المؤمن عليهم عام أساس درجة وعيهم التأمينى.
كما رأت اللجنة توسيع قاعدة المستفيدين من النظام باطلاق سريانه على العاملين المصريين في الخارج دون الربط بمعقود شخصية.
وقد رأت اللجنة ادخال بعض التعديلات على بعض المواد استلزمتها حسن الصياغة زيادة في الايضاح.
واللجنة اذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة
محمد رجب السعدى
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨
لاشك أن التأمين الاجتماعى يمثل مقوما من المقومات الأساسية لاشتراكيتنا المصرية، ويمثل دعامة من الدعائم التي يقوم عليها مجتمع الكفاية والعدل باعتباره ضرورة اجتماعية واقتصادية بما يكفله من تأمين للحاضر والمستقبل ووسيلته في ذلك استقطاع أجزاء من الدخول خلال فترات القدرة على الكسب لضمان استمرار الدخل وبالتالى المعيشة الكريمة عن التقاعد أو المرض أو العجز أو التعطل فضلا عن رعاية الأسرة ككل في حالة وفاة عائلها.
وانطلاقا مما أكد عليه دستور مصر الدائم ومواثيق ثورتى ٢٣ يوليو، ١٥ مايو تعهدت الدولة نظم التأمين الاجتماعى بالعناية والرعاية باعتبارها الوسيلة الفعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى بين أفراد العائلة المصرية.
في اطار هذه السياسة صدرت القوانين التأمينية التي غطت جميع أفراد الشعب القادرين على الكسب تشريعيا بمظلة التأمينات الاجتماعية إلزاميا.
واستكمالا لمد الحماية التأمينية ونشر رعايتها لجميع المصريين سواء أكانوا داخل البلاد أو خارجها استصدرت وزارة التأمينات القانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ الذى قرر للعاملين المصريين المرتبطين بعقود شخصية في الخارج حق الاشتراك لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للانتقاع بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤
وازاء صدور قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وحلوله محل نظم التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية التي كان معمولا بها في تاريخ العمل به - ١/ ٩/ ١٩٧٥ - وما تضمنه من مزايا وما استحدثه من حقوق للعاملين بالجهاز الادارى للدولة والقطاع العام والقطاع الخاص.
ورغبة من الدولة في توحيد مزايا التأمينات الاجتماعية أعيدت دراسة نظم التأمين الاجتماعى التي تظل باقى القادرين على الكسب وأسفر ذلك عن اصدار القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بالتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الذى حل محل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣
وبالنسبة للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية فقد أوضحت الدراسة أن نصوصه لم تتضمن الا اليسير من الأحكام وأنه أحال في معظمها لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ وقد أصبحت هذه الاحالة غامضة ومبهمة بصدور القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وأن الأمر يتطلب اصدار قانون متكامل بهذا النظام يوضح للمشتركين فيه ماهية حقوقهم.
وفي ضوء ذلك أعد مشروع القانون المرافق متضمنا لقانون اصدار مشتملا على مواد خمس حددت الأولى منها مجال تطبيق النظام للعاملين المصريين المرتبطين بعقود عمل شخصية في الخارج من غير الخاضعين لأحكام القانونين رقمى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ و١٠٨ لسنة ١٩٧٦، وخولت المادة الثانية لوزير التأمينات سلطة اصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وتناولت المادتان الثالثة والرابعة الأحكام الانتقالية.
بينما نصت المادة الخامسة على أن يعمل بالمشروع اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره.
أما النظام فقد اشتمل القانون الصادر به على سبعة أبواب تناولت الأحكام الآتية على التوالى:
الباب الأول
في التعاريف ونظام التأمين وشرط الانتفاع (المواد من ١ الى ٥)
حددت المادة (١) تعاريف بعض العبارات الى استعملها القانون ومنها ايضاح الهيئة التي أو كل اليها تنفيذ النظام بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضحت المادة (٢) نطاق النظام فنصت على أنه يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أجاز سريان بعض أنواع التأمين الاجتماعى الأخرى المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على المؤمن عليهم، وخولت سلطة ذلك لرئيس الجمهورية.
واشترطت المادة (٣) للانتفاع بأحكام النظام الا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة وألا تجاوز الستين.
ورعاية من النظام للمؤمن عليه الذى يبلغ سن الستين دون استكمال المدة الموجبة لاستكمال معاش الشيخوخة أجاز له استمرار الانتفاع به لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء عمله بالخارج أيهما أقرب (مادة ٤).
ولما كان التطبيق العملى للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ قد أوضح أن بعض المشتركين في النظام يتوقفون عن أداء الاشتراكات دون أن يمنع ذلك من استحقاقهم للمزايا التي يكفلها النظام وقت تحقق الأخطار التي يؤمن المنتفعون منها، ونظرا لما في ذلك من اخلال للأسس الفنية التي بنى عليها، لذا نصت المادة (٥) على ايقاف الانتفاع بالنظام في حالة التوقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة ومقتضى ذلك أنه اذا تكاملت العناصر المنشئة لحق من الحقوق بعد فوات المهلة المشار اليها كان توفي المؤمن عليه بعد المهلة فان الوفاة تكون قد وقعت بعد ايقاف الانتفاع بأحكام النظام وبالتالى فلا يستفاد بالحقوق المقررة له.
الباب الثانى
في انشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه وكيفية
استثماره (المواد من ٦ الى ٨)
خصصت المادة (٦) للنظام حسابا خاصا في صندوق التأمينات التي تديره الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والهدف من ذلك امكان فحص مركزه المالى وتحديد التزاماته.
كما حددت هذه المادة موارد الصندوق بسبعة عناصر أهمها الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه لحساب التأمين بنسبة ٥ر٢٢% من دخل الاشتراك الذى يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (١) المرافق للمشروع ويلاحظ في هذا الشأن أن المشروع قد رفع نسبة الاشتراكات بواقع ٥ر٢% وذلك لتغطية المزايا التي استحدثها.
وتأكيدا للغاية المستهدفة من انشاء حساب خاص لأموال النظام نصت المادة (٧) على ضرورة فحص مركزه المالى كل خمس سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بالمشروع بمعرفة خبير اكتوارى أو أكثر" وأوجبت ضرورة تناول الفحص تحديد الالتزامات القائمة، واذا تبين وجود عجز تحملت الخزانة العامة بسداده وفي الوقت ذاته يلتزم الخبير ببيان أسبابه والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما اذا تبين وجود مال زائد فقد نص على ترحيله لحساب هذا التأمين مع عدم جواز التصرف فيه الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة وفي تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة وتكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة وزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية.
كما نصت المادة (٨) على استبعاد أموال هذا التأمين من موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات وعهدت بذلك لمجلس ادارة الهيئة، وذلك لاتاحة الفرصة للحصول على ريع استثمار يزيد على ريع استثمار أموال نظم التأمين الاجتماعى الأخرى بما يساعد النظام على الوفاء بالتزاماته.
الباب الثالث
في الاشتراكات ودخل الاشتراك (المواد من ٩ الى ١١)
نصت المادة (٩) على أن يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول المحددة بالجدول رقم (١) المرافق للمشروع ويلاحظ في هذا الشأن أن المشروع أضاف فئتين لدخل الاشتراك وهى ٢٠٠ جنيه و٢٥٠ جنيها في الشهر والنظام الحالى يحدد أعلى فئة لدخل الاشتراك بـ ١٥٠ جنيها شهريا وذلك حتى يتاح للمؤمن عليهم الوصول الى الحد الأقصى للمعاش وهو ١٦٦ جنيها و٦٧٠ مليما لأن المعاش في النظام يربط على أساس متوسط دخول الاشتراك جميعها وليس على متوسط السنتين الأخيرتين كما هو الحال في نظام التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ومن ثم فانه بافتراض أن المؤمن عليه سيشترك بأكثر من شريحة دخل فان المتوسط بالتبعية خلال مدة الاشتراك سيكون قليلا نسبيا ما يقتضى رفع شرائح الدخول النهائية الى أكثر من ٢٠٨ كما هو الحال في قانون التأمين الاجتماعى.
وبالنسبة لنوع العملة التي تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وسعر التحويل ومواعيد وكيفية الأداء فقد نص على أن تتناوله اللائحة التنفيذية للقانون.
ورغبة في اعطاء الفرصة للمؤمن عليه في أن يكون دخل اشتراكه يتناسب مع دخله العام وفي الوقت ذاته محققا له فرصة الحصول على معاش يتناسب مع دخله.
قررت له المادة (١٠) حق تعديل دخل الاشتراك الى الدخل الأعلى التالى مرة كل سنة بشرط ألا تكون سنه قد جاوزت ٥٥ سنة في أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل، كما أجازت له طلب تعديل هذا الدخل الى الدخل الأقل، ومنحته أيضا حق طلب تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام الى أى دخل أعلى مع التزامه في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات برفع استثمار نسبته ٦% وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.
ومحافظة من المشروع على المركز المالى للنظام الزم المؤمن عليه المتوقف عن أداء الاشتراكات في حالة استئناف الأداء بالاشتراكات المستحقة عى مدة التوقف، كما الزمه برفع استثمار نسبته ٦% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ الأداء (مادة ١١).
الباب الرابع
في تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقه
(المواد من ١٢ الى ٢٥)
تناول هذا الباب أحكام الحقوق التي يكفلها النظام في ثلاثة فصول:
الفصل الأول
في معاش الشيخوخة وتعويض الدفعة الواحدة
قررت المادة (١٢) للمؤمن عليه الحق في معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين وذلك متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا حتى ولو استمر في عمله بعد بلوغ السن المذكورة.
كما أجازت له حق طلب صرف المعاش اذا انتهى عمله قبل السن المذكورة وكانت له مدة اشتراك في النظام تبلغ ٢٤٠ شهرا على الأقل، ويخفض المعاش في هذه الحالة بنسبة تقدر وفقا للجدول رقم (٢) المرافق للمشروع ويعزى سبب ذلك التخفيض الى أن عناصر تقدير معاش الشيخوخة روعى في تحديدها استحقاق صرف المعاش في سن الستين وليس قبل ذلك.
تناولت المادة (١٣) تحديد عناصر تسوية المعاش فنصت على أن يسوى المعاش بواقع ١/ ٤٥ من دخل الاشتراك الشهرى أو من متوسط دخول الاشتراك في حالة سداد الاشتراكات على أكثر من دخل اشتراك، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك.
وحددت المادة (١٤) الحد الأقصى للمعاش بـ ٨٠% من دخل الاشتراك الذى سوى على أساس المعاش وذلك بما لا يتجاوز ١٦٦ جنيها و٦٧٠ مليما وهو الحد الأقصى للمعاش الذى تعتد به قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى.
وبالنسبة للمعاشات التي تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها فرعاية من النظام لأصحابها نص على أن يكون حدها الأقصى ١٠٠% من دخل الاشتراك الذى سوى على أساسه المعاش أو ثلاثين جنيها أيهما أقل.
وكما حدد المشروع حد أقصى للمعاش حدد له أيضا حدا أدنى يبلغ ٥٠% من الدخل الذى سوى على أساسه وذلك متى بلغت مدة الاشتراك في النظام ٢٤٠ شهرا على الأقل (مادة ١٥).
وتعويضا للمؤمن عليه أو المستحقين عنه - في حالة استحقاق المعاش لوفاة المؤمن عليه - عن المدة الزائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى فقد نصت المادة (١٦) على استحقاقه عنها تعويضا من دفعة واحدة يقدر بـ ١٠٨% من دخل الاشتراك الذى حسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات المدة الزائدة مخصوما منها المدة المضافة في حالة استحقاق المعاش لوفاة المؤمن عليه، والمدة التي يضمها المؤمن عليه لمدة اشتراكه في النظام ولم يكن يزاول خلالها عملا يخضعه لأى من أنظمة التأمين الاجتماعى وذلك لأن التكلفة المطلوبة لحساب هذه المدة لم يراع في تحديدها استحقاق هذا النوع من الحقوق عنها.
ويصرف هذا التعويض في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه لمستحقى المعاش ويوزع عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش وفي حالة عدم وجود أى منهم يؤدى للورثة الشرعيين.
واذا انتهى عمل المؤمن عليه أو أوقف انتفاعه بالتأمين قبل بلوغ السن وكانت مدة اشتراكه تقل عن ٢٤٠ شهرا استحق تعويضا من دفعة واحدة يحسب بواقع ١٤٤% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال، ولا يصرف هذا التعويض ألا في الحالات الآتية:
١ - بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
٢ - عجز المؤمن عليه عجزا كاملا أو وفاته بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عمله أو بعد انتهاء فترة التوقف عن أداء الاشتراكات.
ويستحق بالاضافة لمبلغ التعويض ريع استثمار مقداره ٥ر٤% عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ استحقاق صرفه.
والحكمة من عدم صرف مبلغ التعويض فور انتهاء العمل اتاحة الفرصة للمؤمن عليه في حالة عودته لمجال النظام لاستكمال مدد الاشتراك المطلوبة لاستحقاق المعاش دون أداء مبالغ عن المدد السابقة (مادة ١٧).
وفي حالة استحقاق صرف التعويض لوفاة المؤمن عليه فيصرف لمستحقى المعاش حكما وذلك وفقا للأحكام السابق بيانها في المادة السابقة (مادة ١٧).
وأجازت المادة (١٨) للمؤمن عليه صاحب الحق في المعاش ولصاحب المعاش الحق في التنازل عن المعاش مقابل الحصول على تعويض من دفعة واحدة وذلك في حالة الهجرة.
الفصل الثانى
في معاش العجز والوفاة
قررت المادة (١٩) للؤمن عليه أو المستحقين عنه الحق في معاش في حالتي العجز الكامل أو الوفاة وذلك اذا حدث العجز أو وقعت الوفاة خلال فترة استمرار عمل المؤمن عليه أو خلال سنة على الأكثر من تاريخ انتهاء عمله، وذلك كله بشرط أداء المؤمن عليه ثلاثة اشتراكات متصلة والا يكون قد توقف عن أداء الاشتراكات مدة ستة أشهر متصلة.
ويقدر هذا المعاش بواقع ٦٥% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا اليها خمس سنوات بما لا يتجاوز المدة الباقية لبلوغ سن الستين أى المعاشين أكبر (مادة ٢٠).
واذا حدث العجز الكامل أو وقعت الوفاة نتيجة اصابة عمل كانت النسبة التي يحسب بها المعاش ٨٠% من دخل الاشتراك أو متوسط الدخول بحسب الأحوال، وقد ترك المشروع للائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط المطلوبة لاعتبار الاصابة اصابة عمل.
ويزاد هذا المعاش بنسبة ٥% كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين، ويسرى هذا الحكم في شأن المستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش ويعاملون وكأن مورثهم ما زال على قيد الحياة.
الفصل الثالث
في الحقوق الاضافية
بالاضافة للمعاش قرر النظام الحقوق الآتية للمؤمن عليه أو المستحقين عنه في حالة وفاته:
١ - تعويض اضافي: ويؤدى في حالات انتهاء عمل المؤمن عليه للعجز الكامل أو الوفاة وفي حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.
ويشترط لاستحقاق هذا التعويض أن يكون المؤمن عليه قد أدى ثلاثة اشتراكات متصلة.
ويحسب على أساس نسبة من دخل الاشتراك الذى يحسب على أساسه المعاش مضروبا في ١٢ وتحدد هذه النسبة تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش في تاريخ استحقاق الصرف وطبقا للجدول رقم (٣) المرافق للمشروع.
وتزاد هذه النسبة بواقع ٥٠% اذا كان العجز أو الوفاة نتيجة اصابة عمل.
كما يضاعف مبلغ التعويض في حالة وفاة المؤمن عليه من عدم وجود مستحقين للمعاش (المادتان ٢٢ و٢٣).
٢ - منحة: وتؤدى في حالة وفاة صاحب المعاش وذلك عن شهر الوفاة والشهرين التاليين له وتحدد قيمتها بمعاش شهر الوفاة.
وتستحق المنحة لمن يحدده صاحب المعاش قبل وفاته فان لم يحدد أحدا فللأرملة والأولاد القصر والعاجزين عن الكسب والبنات غير المتزوجات، وفي حالة وجود أولاد تتوفر فيهم الشروط السابقة من غير الأرملة تقسم المنحة على أساس عدد الزوجات، وفي حالة عدم وجود أحد ممن ذكر فتؤدى للوالدين أو أحدهما وفي حالة عدم وجودهما تؤدى لمن كان يعوله صاحب المعاش من أخوته القصر والعاجزين عن الكسب والأخوات غير المتزوجات (مادة ٢٤).
٣ - نفقات جنازة: وتؤدى في حالة وفاة صاحب المعاش الى الأرملة فاذا لم توجد فالى من يثبت قيامه بصرفها وتحدد قيمتها بمعاش شهر بحد أدنى قدره ثلاثون جنيها.
الباب الخامس
في قواعد حساب المدد السابقة ضمن مدة الاشتراك في التأمين
رغبة من النظام في اتاحة الفرصة للمؤمن عليه للحصول على معاش أجاز له ضم مدد لمدة اشتراكه في هذا التأمين فنص بالمادة (٢٦) على حق المؤمن عليه في تحويل احتياطى المعاش السابق أداؤه لحساب أنظمة التأمين الاجتماعى الأخرى مدنية كانت أم عسكرية لحساب النظام المنشأ بهذا المشروع، وتحسب للمحول لحسابه مدة بالمبلغ المحول تقدر وفقا للجدول رقم (٤) المرافق للقانون وعلى أساس سن المؤمن عليه ودخل اشتراكه في تاريخ تقديم طلب حساب المدة واذا قلت المدة المحسوبة عن المدة السابقة كان له حق استكمالها.
حددت المادة (٢٧) عناصر تقدير مبلغ الاحتياطى المحول وفقا للآتى:
( أ ) الأجر في تاريخ انتهاء الخدمة السابقة أو الأجر الذى حسب عن أساسه المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة أيهما أكبر.
(ب) المدة التي روعيت في تقدير المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة بحسب الأحوال.
(جـ) المعامل المناظر للسن في تاريخ طلب التحويل المبين بالجدول رقم (٥) المرافق للمشروع.
وتخصم المعاشات السابق صرفها من مبلغ الاحتياطى المحول.
وفي الوقت ذاته قررت المادة (٢٨) للمؤمن عليه وفقا لأحكام هذا النظام الذى يخرج من مجاله ويدخل في مجال أنظمة التأمين الاجتماعى الأخرى الحق في تحويل احتياطى معاشه الى حساب هذه الأنظمة.
ومحافظة على المركز المالى لحساب النظام نصت المادة (٢٩) على عدم جواز العدول عن الرغبة في تحويل احتياطى المعاش بعد اخطار المؤمن عليه بقيمة مبلغ الاحتياطى والمدة التي ستحسب به وموافقته على التحويل. واستكمالا لتحقيق الهدف من النظام بل ومن أنظمة التأمين الاجتماعى بصفة عامة ألا وهو المعاش أجازت المادة (٣٠) من المشروع للمؤمن عليه أن يطلب اضافة المدد التي قضاها بعد سن العشرين في أى عمل أو نشاط لمدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبالغ تقدر وفقا للجدول رقم (٤) المرافق للمشروع وعلى أساس سنه ودخل اشتراكه في تاريخ تقديم الطلب.
وراعت المادة (٣١) أن تيسر على المؤمن عليه وسيلة أداء المبالغ المطلوبة لحساب المدد فأجازت أداءها أما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب بالتقسيط وفقا للجدول رقم ( ) المرافق للمشروع.
محافظة على المركز المالى للنظام قررت عدم اعتبار المؤمن عليه مشتركا الا اذا تم سداد المبالغ المطلوبة أو أداء أول قسط قبل تاريخ استحقاق صرف الحقوق التي يكفلها النظام، ويلاحظ أن هذه الأقساط تسقط بالوفاة أو العجز.
ورعاية من النظام للمستحقين أجاز لهم في حالة وفاة المؤمن عليه قبل ابداء الرغبة في حساب المدد أو قبل أداء المبالغ المطلوبة دفعة واحدة أو قبل موعد استحقاق قسط أداء المبالغ المطلوبة لاضافة مدد لمدة اشتراك مورثهم التي ستقدر على أساسها حقوقهم التأمينية.
وازاء ما أبانه التطبيق العملى من أنه في كثير من الحالات التي يعود فيها المؤمن عليه للوطن يصعب عليه الاستمرار في أداء الأقساط تضمنت هذه المادة حكما يجيز للمؤمن عليه طلب ايقاف الأقساط وحساب مدة بالمبلغ السابق أداؤه أو تخفيض قيمة القسط وتخفيض المدة.
الباب السادس
في الأحكام العامة (مواد من ٣٢ الى ٤٩)
تناول بها المشروع ما يأتى:
معاشات المستحقين:
يقرر النظام في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الحق في معاش للأرملة والزوج والأولاد الأخوة والأخوات وقد أحال القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في شروط استحقاقهم وقواعد الجمع بين المعاش والدخل وبين المعاشات وحالات ايقاف صرف المعاش وحالات قطعه وحالات عودة الحق فيه والأنصبة وحالات الرد واعادة التوزيع بمعنى آخر تناولت جميع الأحكام الخاصة بمعاشات المستحقين وحكمة ذلك أنه اذا كان من المستساغ تغاير حقوق المؤمن عليه تبعا لنظام التأمين الذى يخضع له الا أنه من غير المقبول على وجه الاطلاق وجود أى تغاير أو تباين في حقوق المستحقين الذين يعيشون تحت ظروف اقتصادية واجتماعية واحدة (مادة ٣٢).
٢ - الحد الأقصى للجمع بين المعاشات:
يقرر النظام قاعدة مقتضاها عدم جمع صاحب المعاش وكل من المستحقين بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامه والمعاشات المستحقة وفقا لأحكام الانظمة الاخرى.
وهذه القواعد مستحدثة بهذا النظام ويتعين ادراج حكمها في جميع أنظمة التأمين الاجتماعى الأخرى وذلك للحفاظ على مراكزها المالية (مادة ٣٣).
٣ - الاعفاءات من الضرائب والرسوم:
أعفي المشروع من الضرائب والرسوم ما يأتى:
( أ ) الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام النظام.
(ب) الاستمارات والمستندات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ النظام (مادة ٣٤).
(جـ) جميع الحقوق التي يكفلها، ومتجمد هذه الحقوق (مادة ٣٥).
(د) الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون في جميع درجات التقاضى، كما نص على أن يكون نظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال وقرر للمحكمة حق الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة (مادة ٣٦).
٤ - ايقاف صرف المعاش في حالة العودة لمجال النظام:
نص المشروع على ايقاف صرف المعاش في حالة عودة صاحب المعاش لمجال النظام، ذلك لأن من الأسس الفنية التي قدرت على أساس تكلفة المزايا عدم استحقاق صرف المعاش خلال مدة اشتراك، تعاد انتهائها تقدير الحقوق المكفولة بالنظام.
ويلاحظ في هذا الشأن أنه بعد انتهاء المدة الجديدة يسوى عنها معاش ويضاف الى المعاش السابق ويربط المعاش المستحق بمجموع المعاشين وتسرى في هذا الشأن باقى الأحكام المنصوص عليها المادة (٤٠) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ (مادة ٣٧).
٥ - ميعاد تقديم طلب الصرف:
يجب تقديم طلب صرف الحقوق المقررة بالنظام في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق والا انقضى الحق في المطالبة بها.
وتيسيرا على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين نص على أن المطالبة بأى حق من الحقوق المكفولة بالنظام تعتبر مطالبة بباقى الحقوق الأخرى، كما ينقطع الميعاد بالنسبة الى المستحقين جميعا في حالة تقديم أحدهم بطلبه في الموعد المحدد.
وأجاز المشروع لمدير عام الهيئة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الاخلال بالميعاد وتصرف الحقوق في هذه الحالة كاملة من تاريخ الاستحقاق.
ولتيسير الاجراءات الادارية نص على ايقاف صرف المعاش الذى لا يصرفه صاحبه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
٦ - أحكام في شأن المعاش المبكر:
ثبت من التطبيق العملى للقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٧٣ أن بعض المؤمن عليهم يحاول استغلال النظام وذلك بتقديم طلب لصرف المعاش قبل سن الستين بحجة انتهاء العمل بالخارج بينما تشير جميع الوقائع الى استمراره في العمل، ونظرا لما في هذا التصرف من اخلال بالأسس الفنية التي بنى عليها النظام لذلا تضمن المشروع في المادة (٣٩) أحكاما تهدف الى القضاء على تلك الظاهرة تنص على أنه:
( أ ) لا يجوز التوكيل في صرف هذا النوع من المعاشات.
(ب) يوقف صرف المعاش في حالة مغادرة صاحب المعاش الوطن مدة تزيد على ثلاثة أشهر وذلك متى كانت سنة في تاريخ المغادرة تقل عن الستين.
(جـ) ما لا يصرف من هذا المعاش في ميعاد سنة من تاريخ الاخطار بربطه أو من تاريخ آخر صرف ينقضى الحق في المطالبة به.
(د) المبالغ التي لم يتم صرفها تؤول لحساب النظام.
واستثنى المشروع في هذه الأحكام حالات اصابة صاحب المعاش بمرض يفقده القدرة على صرف المعاش بنفسه وحالات مغادرة الوطن للعلاج بالخارج. وذلك متى أقرت الهيئة العامة للتأمين الصحى وجود صحة المرض أو الحاجة للسفر للعلاج بالخارج بحسب الأحوال.
٧ - شروط وأوضاع ومستندات التسوية والصرف:
عهد بها المشروع للائحة التنفيذية للقانون وأجاز لها عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال (مادة ٤٠).
٨ - ميعاد المنازعة:
لاستقرار المراكز القانونية نص المشروع على أنه لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة به بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق، ولم يستثنى من هذا الحكم الا حالات الاخطاء المادية التي تقع في الحساب (مادة ٤١).
أحكام متنوعة:
( أ ) لا يترتب على الانتفاع بأحكام هذا التأمين الاخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها، ويجوز الجمع بين المزايا التي يقررها هذا التأمين والمزايا المقررة بهذا النظام (مادة ٤٢).
(ب) يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.
وللهيئة حق تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الادارى، كما يكون لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية (مادة ٤٣).
(جـ) ألزم المشروع الجهات الحكومية والادارية بمرافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكامه (مادة ٤٤).
(د) رغبة من انهاء جميع المنازعات التي قد تقع بين الهيئة والمؤمن عليهم دون حاجة للجوء الى القضاء ألزم المشروع أصحاب المعاشات والمستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء الى القضاء بشأن أى نزاع ينشأ نتيجة تطبيق أحكام النظام عرض النزاع على لجان المنازعات المنصوص عليها في المادة (١٥٧) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ (٤٥).
(هـ) استهدف المشروع في كل أحكامه التيسير على أصحاب الشأن، وسرعة صرف المزايا المكفولة به ومن بين هذه التيسيرات ما نصت عليه المادة (٤٦) من أن اثبات حالات العجز المكفولة بالنظام يكون بموجب شهادة صادرة من مستشفي بالبلد الذى كان يعمل به المؤمن عليه معتمدة من سفارة أو قنصلية مصر العربية وذلك في حالة استمرار اقامة المؤمن عليه خارج البلاد، وأوكل هذا الاختصاص الى الهيئة العامة للتأمين الصحى في حالة العودة للوطن.
(و) أجازت المادة (٤٨) للهيئة أن تعهد لوكلاء لها بمهمة الاعلام عن النظام والقيام باجراءات الاشتراك مقابل ٢% من الاشتراكات الدورية التي يدفعها المؤمن عليهم الذين ينضمون الى التأمين عن طريقهم خلال السنتين الأوليين من تاريخ بدء الاشتراك.
وأخيرا نصت المادة (٤٩) على أن تسرى على التأمين المنشأ بهذا النظام باقى أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ فيما لا يتعارض مع أحكامه.
الباب السابع
في العقوبات
لحماية أموال التأمين نص المشروع على معاقبة كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في النظام بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه (مادة ٥٠).
وتتشرف وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة بتاريخ / / ١٩٧٨، برجاء التفضيل باحالته الى مجلس الشعب، وذلك في حالة الموافقة.
وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية
دكتورة/ آمال عثمان
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.