قانون رقم 43 لسنة 1979 المادة 1-168

قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية

قانون صدر في ٢١ يونيو ١٩٧٩ 30

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية — ١٦٨ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ سبتمبر عام ٢٠١١.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٥ تابع - في ٢١ يونية سنة ١٩٧٩

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ سبتمبر عام ٢٠١١.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩

بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٤ سبتمبر عام ٢٠١١)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية *؛

قرر القانون الآتي:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الإدارة المحلية *.

مادة (الثانية)

يستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة السارية في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

مادة (الثالثة)

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات الواردة بالموازنة العامة للدولة والخاصة بالمرافق التي نقل الاختصاص بشأنها بمقتضى هذا القانون إلى وحدات الإدارة المحلية *، إلى موازنات هذه الوحدات اعتبارا من السنة المالية ١٩٨٠، ومع مراعاة أحكام المادة ١٤٢ من القانون المرافق.

مادة (الرابعة)

يعمل بأحكام قرار وزير الإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٧١ والقرارات المكلمة له بشأن الموارد المالية والرسوم المحلية، وذلك حتى تحدد هذه الموارد والرسوم طبقا للأحكام الواردة في القانون المرافق.

ويجوز زيادة الرسوم المشار إليها بما لا يجاوز مثلى الفئات المنصوص عليها في القرار المشار إليه وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية واقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة المختصة.(٦)(١٦)

مادة (الخامسة)

تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

مادة (السادسة)

تستمر المجالس المحلية بتشكيلها الحالي إلى نهاية مدتها، على أن تجرى الانتخابات لتشكيل المجالس الجديدة، وفقا لأحكام القانون المرافق، خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة المجالس الحالية.

مادة (السابعة)

فيما عدا ما نص عليه في المواد ٤، ٥، ٦ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، يلغى الصندوق المشار إليه وتوزع حصيلة موارد هذا الصندوق على المحافظات وفقا للقواعد والنسب التي يضعها مجلس المحافظين بالاتفاق مع وزيري المالية والإسكان.

مادة (الثامنة)

يستبدل بعبارتي "المجلس المحلى" و"المجالس المحلية" أينما وردتا في القوانين واللوائح عبارتا "المجلس الشعبي المحلى" و"المجالس الشعبية المحلية".

ويلغى القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية *، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق،

مادة (التاسعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ رجب سنة ١٣٩٩ (٢٠ يونية سنة ١٩٧٩)

قانون نظام الإدارة المحلية *

الباب الأول

التنظيمات الأساسية الإدارة المحلية *

(الفصل الأول)

وحدات الإدارة المحلية * واختصاصاتها

مادة (١)

وحدات الإدارة المحلية * هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذا الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:

( أ ) المحافظات:

بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.

(ب) المراكز والمدن والأحياء:

بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.

(جـ) القرى:

بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.

"ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.

ويباشر المركز أو الحى بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية للقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.(١)

مادة (٢)

تتولى وحدات الإدارة المحلية * في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإداراتها والمرافق التي تتولى إنشائها وإدارتها للوحدات الأخرى للحكم المحلى.

كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.(١)

مادة (٣)

يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين، وذلك طبقا لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٢ في شأن مجلس الشعب.(١)(٧)(١٢)(١٣)

مادة (٤)

يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية * الأخرى رئيسها وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

(الفصل الثاني)

المجلس الأعلى للحكم المحلى(١)

مادة (٥)

يشكل مجلس أعلى للحكم المحلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية:

- الوزير المختص بالإدارة المحلية *.

- المحافظين.

- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات.

ولرئيس المجلس دعوى من يرى حضوره جلسات المجلس من الوزراء أو غيرهم.

ويجتمع المجلس بدعوى من رئيسه بصفة دورية في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويتولى النظر في ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية * من حيث دعمه وتطويره واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى.(١)

مادة (٦)

تتبع الأمانة العامة للإدارة المحلية * الوزير المختص بالإدارة المحلية *، وتتولى الشئون المشتركة للوحدات المحلية وكذلك دراسة وبحث الموضوعات الواردة من تلك الوحدات.

كما تتولى تنظيم الاشتراك في المؤتمرات الدولية والمحلية المتعلقة بالإدارة المحلية * وشئون التدريب للعاملين بالأجهزة المحلية. وتقديم المشورة لوحدات الإدارة المحلية * والعمل على توحيد الرأي القانوني الصادر في المسائل المتعلقة بشئون الإدارة المحلية * وتعميم التجارب الرائدة في بعض المحافظات.

كما تقوم بمعاونة الوزير المختص بالإدارة المحلية * في إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالموضوعات التي يعرضها على مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للحكم المحلى وإبلاغ القرارات إلى الوحدات المحلية ومتابعة تنفيذها.(١)

مادة (٦ مكررًا)

ينشأ بالوزارة المختصة بالإدارة المحلية إدارة تسمى إدارة التفتيش والمتابعة، ويكون مهمتها تطبيق نظام للتفتيش الفني والإداري على العاملين بالإدارة المحلية المختلفة، والإشراف والرقابة عليهم ومتابعة إنجازهم لأعمالهم، ويصدر بتشكيل واختصاصات الإدارة قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية.(١٩)

مادة (٦ مكررًا / أ)

يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية منح بعض العاملين بإدارة التفتيش والمتابعة الذين يحددهم الوزير المختص بالإدارة المحلية صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي يرتكبها العاملون بالوحدات المحلية والمتعلقة بالأعمال التي يباشرونها، أو تلك التي تتكشف لهم من خلال القيام بأعمال التفتيش أو تلك التي يتم إبلاغهم بها.(١٩)

(الفصل الثالث)

الأقاليم الاقتصادية وهيئات التخطيط الإقليمي

مادة (٧)

تقسم جمهورية مصر العربية الى أقاليم اقتصادية يضم كل منها محافظة أو أكثر ويكون لكل اقليم عاصمة وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (٨)

ينشأ بكل إقليم اقتصادي لجنة للتخطيط الإقليمي تشكل على النحو الآتي:

- محافظ الإقليم، وله الرئاسة ويكون بالتناوب سنويا من بين محافظي المحافظات المكونة للإقليم.

- محافظو المحافظات المكونة للإقليم.

- رؤساء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات المكونة للإقليم.

- رئيس هيئة التخطيط الإقليمي - أمينا عاما للجنة.

- ممثلو الوزارات المختصة، ويصدر باختيار كل منهم قرار من الوزير المختص.(٧)

وتختص هذه اللجنة بما يأتي:

١ - التنسيق بين خطط المحافظات واقرار الأولويات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تتخذ أساسا في وضع بدائل لخطة الاقليم وذلك على ضوء الموارد المتاحة محليا ومركزيا.

٢ - النظر في التقارير الدورية لمتابعة تنفيذا لخطة ودراسة التعديلات التي تقترحها هيئة التخطيط الإقليمي في الخطة وفقا للظروف التي تواجه تنفيذها، ويعرض ما تصدره اللجنة من التوصيات على المجلس الأعلى للحكم المحلى.(١)

مادة (٩)

تنشأ بكل من الأقاليم الاقتصادية هيئة للتخطيط الإقليمي تتبع وزير التخطيط ويصدر بتنظيمها وتحديد العلاقة بينها وبين ادارات التخطيط والمتابعة بالمحافظات قرار من وزير التخطيط بالاتفاق مع محافظ الاقليم.

وتختص بالآتي:

١ - القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد امكانيات وموارد الاقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى، واقتراح المشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم.

٢ - القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الاقليم.

الباب الثاني

المحافظات

(الفصل الأول)

المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

الفرع الأول

تشكيل المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

مادة (١٠)

يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلى من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري.

ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضوا.(١)(٧)(١٢)(١٣)

ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلى عال يشكل طبقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.(١٧)

ويشكل المجلس الشعبي المحلى الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر في المجلس الشعبي المحلى لمحافظة قنا، وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية.(١٧)

مادة (١١)

ينتخب المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد العادي ولمدة هذا الدور رئيسا له ووكيلين، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل محل الرئيس عند غيابه كل من الوكيلين بالتناوب بينهما، وتكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا إذا غاب الرئيس والوكيلان وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

الفرع الثاني

اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات

مادة (١٢)

يتولى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود السياسة العامة للدولة الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص المحافظة وفقا للمادة (٢) من هذا القانون.

وله أن يطلب عن طريق المحافظ أية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الأخرى الإنتاجية والاقتصادية وغيرها العاملة في دائرة المحافظة

كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية ومتابعتها وذلك على النحو المبين بالقانون واللائحة التنفيذية.

ويختص في إطار الخطة العامة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح بما يأتي:

١ - إقرار مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها والموافقة على مشروع الحساب الختامي.

٢ - تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية للمعاونة في المشروعات المحلية.

٣ - الموافقة على المشروعات العامة بما يفي بمتطلبات الإسكان والتشييد واقتراح مشروعات التخطيط العمراني والتعمير.

٤ - الموافقة على إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المحافظة.

٥ - إقرار إنشاء المشروعات الإنتاجية المحلية وعلى الأخص المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي.

٦ - اقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحلى.

٧ - فرض الرسوم ذا الطابع المحلى - وفقا لأحكام هذا القانون - أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو الغاؤها بعد موافقة مجلس الوزراء.

٨ - دراسة وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بمحو الأمية وتنظيم الاسرة في نطاق المحافظة وتوفير الاحتياجات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.

٩ - إصدار التوصيات في المقترحات والخطط المتعلقة بصيانة النظام والامن المحلى.

١٠ - إقرار القواعد العامة لنظام تعامل أجهزة المحافظة مع الجماهير في كافة المجالات.

١١ - اقتراح إنشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة مع رأس مال عربي أو أجنبي وكذلك القيام بمشروعات مشتركة مع المحافظات الاخرى أو مع الوحدات المحلية أو الأشخاص الاعتبارية الأخرى بالمحافظة، وذلك بعد موافقة جهات التخطيط المختصة وبمراعاة أحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي.

١٢ - مباشرة الاختصاصات المتعلقة بمشروعات المجالس الشعبية المحلية في نطاق المحافظة والتي لا تتمكن هذه المجالس من القيام بها.

١٣ - الموافقة على تمثيل المجلس في المؤتمرات الداخلية والاشتراك في الندوات والمناقشات والدراسات التي تجريها السلطات المركزية.

وللمجلس الشعبي المحلى إصدار القرارات اللازمة لدعم ممارسته للاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة.

ويبلغ رئيس المجلس قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.(١)

مادة (١٣)

يختص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الاخرى في نطاق المحافظة وطبقا للقواعد المقررة في هذا القانون ولائحته التنفيذية بما يأتي:

( أ ) الإشراف والرقابة على أعمال ونشاط هذه المجالس

(ب) التصديق أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من هذه المجالس في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.

(ج) الموافقة على اقتراحات المجالس بإنشاء أو إلغاء الوحدات المحلية في نطاق المحافظة أو تغيير أسمائها.

ويبلغ رئيس المجلس قرارات المجلس إلى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.(١)

مادة (١٤)

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات يجوز للمجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الجهة أجنبية في حدود خمسين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة ولغرض ذي نفع عام، ويجب موافقة مجلس الوزارة فيما يجاوز ذلك.

وفي الأحوال التي يكون فيها التصرف أو التأجير وفقا لأحكام هذه المادة لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية، يجب ألا تزيد مدة الإيجار على ثلاثين سنة يجوز تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كما يجب بقاء الأموال موضوع التصرف أو التأجير مخصصة للغرض الذى تم التصرف أو التأجير من أجله، فإذا زال هذا الغرض لأى سبب أو إذا أخل به المتصرف إليه أو المستأجر في أي وقت اعتبر التصرف أو عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار وفي هذه الحالة تسترد المحافظة الأموال موضوع التصرف أو التأجير بالطريق الإداري.(١)

مادة (١٥)

مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٢٩ من القرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود الخطة والموازنة المعتمدة أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية في نطاقها بشرط ألا يجاوز حد المديونية ٤٠% من المجموع السنوي للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التي تنشأ فيها هذه المشروعات.

ولا يجوز زيادة النسبة المشار إليها أو الافتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.(١)

مادة (١٦)

للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة في حدود الموازنة المعتمدة أن يقرر تقديم المعونة المالية والفنية والادارية للجهات ذات الأغراض الاجتماعية والخيرية والعلمية في دائرة اختصاصه والموافقة على اقراض الجمعيات التعاونية ومساعدتها فنيا واداريا بما يمكنها من القيام باختصاصاتها.

مادة (١٧)

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالاتفاق مع المحافظ، أن يقرر تمثيل المنتفعين في الادارة والاشراف على المشروعات والأجهزة والوحدات التي تقوم على ادارة وتسيير المشروعات والخدمات العامة في المحافظة في المجالات وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتحدد اللائحة شروط اختيار ممثلي المنتفعين.

ويعتبر ممثل المنتفعين مكلفا بخدمة عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز له التدخل في سير العمل الإداري أو التنفيذي في الجهات التي يمثل المنتفعين لديها كما لا يجوز له تقاضى أية مبالغ أو الحصول على أية مزايا من هذه الجهات أو معاملته أية معاملة خاصة في أي تعامل معها.

مادة (١٨)

يبدى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة رأيه في الموضوعات التي يرى المحافظ أو الوزراء المختصون استشارته فيها.

وعلى المحافظ أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء رغبات المجلس الشعبي المحلى المتعلقة بالحاجات العامة للمحافظات والتي لا يمكن تنفيذها محليا.(١)

الفرع الثالث

الأسئلة وطلبات الإحاطة

مادة (١٩)

لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يوجه للمحافظ أو لنائبي المحافظ*، ولكل من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في نطاق المحافظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحفظة أسئلة في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وألا يكون متعلقا بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له صفة شخصية.(١)

وعلى المحافظ أو غيره ممن توجه إليهم أسئلة الأعضاء الاجابة عليها بجلسة المجلس الشعبي المحلى الا إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها.

ويجوز للمحافظ أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة اليه رؤساء المصالح والهيئات العامة.

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي اجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

مادة (٢٠)

لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أن يطلب إحاطة المحافظ أو غيره من نائبي المحافظ * أو من رؤساء المصالح ورؤساء الهيئات العامة في المحافظة علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة في الشئون الداخلة في اختصاصاتهم.

وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها ويبين صفتها العامة والعاجلة وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عنها.(١)

مادة (٢٠ مكررًا)

مُلغاة.(٢)(٩)

مادة (٢٠ مكررًا / ١)

مُلغاة.(٢)(٩)

الفرع الرابع

نظام سير العمل بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات

مادة (٢١)

يعقد مقر للمجلس الشعبي المحلى ولجانه بعاصمة المحافظة ويلحق بالمجلس العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الاشراف عليهم وله بالنسبة لهم سلطة الوزير.

كما تدرج بموازنة المحافظة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس الشعبي المحلى وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلى باعتباره الآمر بالصرف.

مادة (٢٢)

دور الانعقاد العادي للمجلس الشعبي المحلى للمحافظات عشرة أشهر على الأقل.

ويجتمع المجلس في المقر المعد له بعاصمة المحافظة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده.

ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة بناء على طلب رئيس المجلس أو المحافظ أو ثلث أعضاء المجلس.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصاته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (٢٣)

يحضر المحافظ أو من يحل محله - عند الضرورة - جلسات المجلس الشعبي المحلى، كما يحضرها رؤساء المصالح والوحدات المحلية ورؤساء الهيئات العامة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة على المجلس.(١)

مادة (٢٤)

لأعضاء مجلس الشعب والشورى في المحافظة حضور جلسات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.(١)(٧)

(الفصل الثاني)

المحافظون

مادة (٢٥)

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه واعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.(٤)

ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن احترم الدستور والقانون وأن أؤدي عملي بالذمة والصدق".

ويعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم الى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد.

مادة (٢٦)

يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياحة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق المحافظة.(٧)

ويكون مسئولا عن كفالة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والصناعي والنهوض به وله أن يتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك في حدود القوانين واللوائح

كما يكون مسئولا عن الأمن والأخلاق والقيم العامة بالمحافظة يعاونه في ذلك مدير الأمن في إطار السياسة التي يضعها وزير الداخلية وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ والخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن بالاتفاق بينهما.

وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديلات بالطريق الإداري.(١)

مادة (٢٧)

يتولى المحافظ بالنسبة إلى جميع المرافق العامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية * وفقا لأحكام هذا القانون جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح ويكون المحافظ في دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية.

وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارات الهيئات العامة التي تتولى مرافق عامة للخدمات في نطاق المحافظة.

ويتولى الإشراف على المرافق القومية بدائرة المحافظة وكذلك جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها وذلك بإبداء الملاحظات واقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وحسن الأداء، كما يتولى بالنسبة لجميع المرافق اتخاذ التدابير الملائمة لحماية أمنها.(١)

مادة (٢٧ مكررًا)

يعمل المحافظ على دعم التعاون بين أجهزة المحافظة والجامعات والمعاهد العليا التي تقع بدائرة المحافظة لخدمة البيئة والنهوض بالمجتمع المحلى.

ويتم إنشاء الكليات والمعاهد العليا بالاتفاق بين المحافظ ومجلس الجامعات المختص والمجلس الأعلى للجامعات والوزير المختص بالتعليم العالي، على أن يكون المحافظ ورئيس الجامعة مسئولين عن الأمن بالجامعات وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.(٢)

مادة (٢٧ مكررًا / ١)

يكون المحافظ رئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير.

ويختص المحافظ بالنسبة للعاملين المدنيين بفروع الوزارات والجهات التي لم ينقل اختصاصها إلى الوحدات المحلية فيما عدا الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها بما يأتي:

( أ ) اقتراح نقل أي عامل من المحافظة إذا تبين أن وجودة فيها لا يتلاءم مع المصلحة العامة.

(ب) إبداء الرأي في ترقية ونقل العاملين بالمحافظة قبل صدور القرار من السلطة المختصة.

(ج) الإحالة إلى التحقيق وتوقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة للوزارة

(د) طلب التحقيق مع العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة.

ويجب أن يخطر المحافظ السلطة المختصة بما اتخذه من إجراء أو أصدر من قرارات في الأحوال السابقة خلال سبعة أيام من تاريخ اتخاذه لها.

ويجوز لكل وزير ممن لم تنقل اختصاصات وزارتهم إلى الوحدات المحلية أن يفوض المحافظ في بعض اختصاصاته.(٢)

مادة (٢٨)

يجوز للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وفي حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء - أن يقرر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية * في نطاق المحافظة وقواعد التصرف في الأراضي القابلة للاستزراع داخل الزمام والأراضي المتاخمة والممتدة لمسافة كيلو مترين التي تتولى المحافظة استصلاحها بعد أخذ رأى وزارة استصلاح الأراضي، على أن تعطى الأولوية في هذا التصرف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها. ويجوز أن تنظم هذه القواعد الحالات التي يتم فيها التصرف في هذه الأراضي دون مقابل لأغراض التعمير والإسكان واستصلاح الأراضي وتهيئتها للزراعة.

وفيما يتعلق بالأراضي الواقعة خارج الزمام فيكون استصلاحها وفق خطة قومية تتولى تنفيذها وزارة استصلاح الأراضي والجهات التي تحددها بالتنسيق مع المحافظة المختصة ويكون التصرف في هذه الأراضي وتحديد نصيب المحافظة في قيمتها طبقا للأحكام والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.(١)

مادة (٢٩)

يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها في اللوائح وذلك في المسائل المالية والادارية بالنسبة للمرافق التي نقلت الى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

مادة (٢٩ مكررًا)

يكون المحافظ مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء عن مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، ويلتزم بتقديم تقارير دورية إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية عن نتائج الأعمال في مختلف الأنشطة التي تزاولها المحافظة وأية موضوعات تحتاج إلى تنسيق مع المحافظات الأخرى أو الوزارات المعنية، على أن يعرض الوزير المختص بالإدارة المحلية على رئيس مجلس الوزراء تقريرا دوريا عن نتائج الأعمال في المحافظات المختلفة وذلك بعد دراسة التقارير الدورية التي تقدم له من المحافظين.

ولرئيس مجلس الوزراء أن يعقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين لمناقشة وسائل دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وتبادل الرأي في أسلوب تذليل ما قد يعترض نشاط وحدات الإدارة المحلية من عقبات.(٢)(٧)

مادة (٣٠)

يجوز أن يكون للمحافظة نائب أو أكثر للمحافظ.. يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز لنائب المحافظ أن يكون عضوا بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.(٤)

ويعامل نائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.

ويقسم نائب المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين المنصوص عليها في المادة (٢٥).

ويباشر نائب المحافظ أعماله تحت إشراف المحافظ وتوجيهه.

ويعتبر نواب المحافظين مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد النواب الجدد للمحافظين.(٣)

ويكون لكل محافظ سكرتير عام له سلطات واختصاصات وكيل الوزارة في المسائل المالية والإدارية المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة لديوان عام المحافظة.

كما يكون لكل محافظة سكرتير عام مساعد يعاون السكرتير العام، ويحل محله عند غيابه ولا يجوز لأى من شاغلي المناصب السابقة أن يكون عضوا بالمجالس الشعبية المحلية.(١)(٩)

مادة (٣١)

للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته الى نائبيه * أو الى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو الى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.

مادة (٣٢)

يشكل بكل محافظة مجلس تنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية:

(١) نائبي المحافظ *.

(٢) رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المصالح والأجهزة والهيئات العامة في نطاق المحافظة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

(٣) سكرتير عام المحافظة ويكون أمينا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من المحافظ مرة على الأقل كل شهر في المكان الذي يحدده.

مادة (٣٣)

يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة الاختصاصات الآتية:

( أ ) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة.

(ب) اعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات - بعد اعتمادها - على الوحدات المحلية.

(ج) معاونة المحافظ في وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة ولوضع القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس الشعبي المحلى موضع التنفيذ.

(د) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمحافظة.

(هـ) وضع القواعد العامة لإدارة واستثمار أراضي المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.

(و) وضع القواعد الخاصة بمشروعات الاسكان والتخطيط العمراني.

(ز) دراسة وابداء الرأي في الموضوعات التي ستعرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من النواحي الفنية والادارية والقانونية.

(ح) دراسة وابداء الرأي في الموضوعات الاستثمارية التي تتولاها المحافظة.

(ط) دراسة وبحث ما يحيله اليه المحافظ أو المجلس الشعبي المحلى من الموضوعات.

مادة (٣٣ مكررًا)

يجوز للمحافظ أن يدعو أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة لاجتماع يشترك فيه أعضاء المجلس التنفيذي أو بعضهم وذلك لمناقشة أسلوب تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بهذا الشأن ولتبادل الرأي فيما يطرح من موضوعات، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى بالمحافظة الحق في الدعوى إلى عقد هذا الاجتماع.(٢)

مادة (٣٤)

يحل أقدم نائبي المحافظ *، وفقا لترتيب أقدميتهم، محل المحافظ في حالة غيابه وفي حالة غيابهم يحل مدير الأمن ثم أقدم رؤساء المصالح محل المحافظ ويباشر من يحل محل المحافظ جميع اختصاصاته.

(الفصل الثالث)

الموارد المالية للمحافظات

مادة (٣٥)

تشمل موارد المحافظات ما يأتي:

أولا: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتي:

( أ ) نصيب المحافظة في الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات التي تقع في دائرتها، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص بنصف حصيلتها ويودع النصف الأخر في رصيد الموارد المشتركة.

(ب) نصيب المحافظ في الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة، ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.

وإذا اختلف المركز الرئيسي لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلي، أختص المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الكائن في دائرته مركز النشاط الفعلي بفرض الضريبة الإضافية وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويودع النصف الآخر في رصيد الموارد المشتركة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية * بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.

ثانيا: الموارد الخاصة بالمحافظة، وتتضمن ما يأتي:

( أ ) ربع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان في المحافظة وكذلك ربع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان في المحافظة.

(ب) ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدرجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة

(ج) حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التي تقوم بإدارتها.

(د) الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التي تفرض لصالح المحافظة.

(ه) الإعانة الحكومية.

(و) التبرعات والهبات والوصايا، بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

ويتولى المجلس الشعبي المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها في البندين (أ، ب) من (ثانيا) على الوحدات المحلية الداخلة في نطاق اختصاصه بالنسبة التي يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.(١)

مادة (٣٦)

ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون.

كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي على مستوى المحافظة، تتكون موارده من:

١ - حصيلة التصرف في الأراضي المعدة للبناء المشار إليها في المادة (٢٨) من هذا القانون.

٢ - حصيلة الاكتتاب في سندات الإسكان المشار إليها في المواد ٤، ٥، ٦ من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي.

٣ - حصيلة مقابل الانتفاع الذي يؤدى في حالات الإعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.

٤ - حصيلة الضريبة المقررة بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٨ على الأراضي الفضاء.(١١)(١٥)

٥ - المبالغ المختصة لأغراض الإسكان الاقتصادي في المحافظات في الاتفاقيات التي تعقدها الدولة.

٦ - حصيلة إيجارات وأقساط تمليك المساكن المملوكة للمحافظة

٧ - الفروض

٨ - الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.

٩ - حصيلة استثمار أموال هذا الحساب وقيمة إيجار المساكن التعويضية التي أقيمت بمدن القناة الثلاث وأقساط تمليك تلك المساكن.

١٠ - حصيلة الغرامات التي يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة ٢١ من قانون توجيه وتنظم أعمال البناء ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ وذلك على مستوى المحافظة.

وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار اليهما من الموارد الذاتية للمحافظة ويرحل فائض كل من الحسابين في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.

وتنظيم قواعد وإدارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس الوزراء، كما تحدد بقرار منه بالاتفاق مع وزير الاقتصاد النسبة التي تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها في سندات الإسكان.(١)

مادة (٣٧)

ينشئ المجلس الشعبي المحلى للمحافظة حسابا للخدمات والتنمية المحلية تتكون موارده من:

١ - الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح هذا الحساب.

٢ - أرباح المشروعات الانتاجية التي يمولها الحساب المذكور.

٣ - التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على تخصيصها لهذا الحساب.

٤ - ٥٠% من الزيادة التي تتحقق في الموارد المحلية للمحافظة عن الربط المقدر في الموازنة.

مادة (٣٨)

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظة وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في الأغراض الآتية:

١ - تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها في إطار الخطة العامة للدولة.

٢ - استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المالية المدرجة لها في موازنة المحافظة لإتمامها وانشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية.

٣ - رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.

٤ - الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة.

ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.

وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول هذا الحساب الى الخزانة العامة.

الباب الثالث

المراكز

(الفصل الأول)

المجالس الشعبية المحلية للمراكز

مادة (٣٩)

يشكل في كل مركز مجلس شعبي محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز باثني عشر عضوا، وتمثل المدينة التي تضم أكثر من قسم إداري بأربعة عشر عضوا، مع مراعاة تمثيل جميع الأقسام الإدارية المكونة للمدينة.

وتمثل باقي الوحدات المحلية في نطاق المركز بعشرة أعضاء عن كل وحدة.(١)(٧)(١٢)(١٣)

مادة (٤٠)

ينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيس ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه إذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

مادة (٤١)

يتولى المجلس الشعبي المحلى للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة الاشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمدن والقرى الواقعة في نطاق المركز والتصديق على قراراتها في الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية.

كما يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:

١ - اقرار مشروع الخطة ومشروع الموازنة السنوية للمركز ومتابعة تنفيذها واقرار مشروع الحساب الختامي.

٢ - تحديد واقرار خطة المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها.

٣ - اقتراح انشاء مختلف المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز.

٤ - تحديد واقرار القواعد العامة لإدارة واستخدام ممتلكات المركز والتصرف فيها.

٥ - الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع الجماهير في كافة المجالات.

٦ - الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها.

٧ - اقتراح خطط رفع الكفاية الانتاجية.

مادة (٤٢)

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمركز بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المركز الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٤) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب للعقارات. لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو لجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية * إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، وتجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.(١)

(الفصل الثاني)

الموارد المالية للمراكز

مادة (٤٣)

تشمل موارد المركز ما يأتي:

١ - ما يخصصه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز.

٢ - حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التي يديرها.

٣ - الإعانة الحكومية.

٤ - التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية

٥ - القروض التي يعقدها المجلس

وينشئ المجلس الشعبي المحلى للمركز حسابا للخدمات والتنمية للمركز ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يئول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.(١)

(الفصل الثالث)

رئيس المركز

مادة (٤٤)

يكون لكل مركز رئيس هو رئيس المدينة عاصمة المركز يختاره رئيس مجلس الوزراء وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والإدارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المركز على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجوز بقرار من المحافظ تعيين نائب لرئيس المركز ولرئيس المركز تفويضه في بعض اختصاصاته.

ويحل نائب رئيس المركز محل رئيس المركز في حالة غيابه، وفي حالة غيابهما يحل مأمور المركز محل رئيس المركز، ويباشر من يحل محل رئيس المركز جميع اختصاصاته.

ويقسم رئيس المركز قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (٢٥) من هذا القانون أمام المجلس الشعبي المحلى للمركز.(١)

مادة (٤٥)

يشكل بكل مركز مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المركز وعضوية كل من:

(١) مديري ادارات الخدمات والانتاج بالمركز الذين تحددهم اللائحة التنفيذية ورؤساء المدن والقرى الواقعة في نطاقه.

(٢) سكرتير المركز ويكون أمينا للجنة.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده.

مادة (٤٦)

يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس المركز في وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المركز ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلى للمركز كما يتولى القيام بما يأتي:

(١) تزويد المدن والقرى بما يلزمها من أجهزة ادارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها.

(٢) تقديم العون المالي للمدن والقرى التي تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها وفي حدود ما يقرره المجلس الشعبي المحلى للمركز.

(٣) تنفيذ المشروعات التي تعجز المدن والقرى عن القيام بها.

(٤) دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التي تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.

(٥) التنسيق بين مشروعات المدن والقرى طبقا لتوجيهات وتقييم المجلس الشعبي المحلى للمركز.

(٦) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز.

(٧) اعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات - بعد اعتمادها - على الوحدات المحلية المختلفة.

كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٣٣) فقرات د، ز، ح، ط، وذلك على مستوى المركز.

الباب الرابع

المدن

(الفصل الأول)

المجالس الشعبية المحلية للمدن

مادة (٤٧)

يشكل في كل مدينة مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري بأربعة عشر عضوا، ويكون تمثيل المدينة ذات القسم الواحد بأربعة وعشرين عضوا.(١)(٧)(١٢)(١٣)

مادة (٤٨)

ينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له، على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

مادة (٤٩)

يتولى المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة والاشراف على مجالس الأحياء والتنسيق بينها والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق المدينة ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (١ - ٧) من المادة (٤١) على مستوى المدينة.

مادة (٥٠)

يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

وبمراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة (١٤) من هذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين الخاصة بتملك الأجانب العقارات لا يجوز للمجلس التصرف بالمجان أو التأجير بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل لأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو الجهة أجنبية إلا لغرض ذي نفع عام وبموافقة الوزير المختص بالإدارة المحلية * إذا كان ذلك في حدود عشرين ألف جنيه في السنة المالية الواحدة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء فيما زاد على ذلك وبما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، ويجب موافقة مجلس الوزراء فيما يجاوز ذلك.(١)

(الفصل الثاني)

الموارد المالية للمدينة

مادة (٥١)

تشمل موارد المدينة ما يأتي:

(أولا) حصيلة الضريبة على العقارات المبنية الواقعة في دائرة اختصاص المجلس والضرائب الاضافية المقررة عليها ما عدا الضرائب المخصصة حصيلتها طبقا للقانون لأغراض قومية.

(ثانيا) حصيلة ضريبتي الملاهي والمراهنات المفروضتين في دائرة المدينة.

(ثالثا) ٧٥% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في دائرة اختصاص المدينة و٧٥% من حصيلة الضريبة الاضافية المقررة على هذه الأطيان.

(رابعا) ما يخصصه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.

(خامسا) حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التي انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات ووفقا للقواعد المقررة في القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

(سادسا) الرسوم التي يفرضها المجلس الشعبي المحلى للمدينة في نطاقه في حدود القوانين واللوائح على ما يأتي:

(١) مستخرجات قيد المواليد والاجراءات الصحية.

(٢) رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.

(٣) أعمال التنظيم والمجاري وأشغال الطرق والحدائق العامة.

(٤) المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.

(٥) حيوانات الجر والكلاب والدواب وما ماثل ذلك.

(٦) المراكب التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعادى النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.

(٧) ما يذبح في المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.

(٨) الأسواق المرخص في ادارتها للأشخاص الخاصة.

(٩) استهلاك المياه والتيار الكهربائي والغاز في حدود ١% من قيمة الاستهلاك إذا لم يتول المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.

(١٠) الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.

(١١) الايجارات التي يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المباني لغاية ٤% على الأكثر من قيمتها الإيجارية وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.

(سابعا) المقابل الذي يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التي تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التي تديرها المدينة.

(ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة من ايجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.

(تاسعا) ايرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التي تتولاها وايرادات الأسواق العامة الواقعة في نطاقها.

(عاشرا) الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.(١)

(حادي عشر) القروض التي يعقدها المجلس.

مادة (٥٢)

يعفي من الرسوم المنصوص عليها في البند (١١ سادسا) من المادة السابقة:

(١) العقارات التي تشغلها الوزارات والمصالح والهيئات العامة والمجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية والجمعيات والمؤسسات الخاصة المشهرة طبقا للقانون.

(٢) العقارات المعفاة من الضريبة على العقارات المبنية.

(٣) العقارات المملوكة للدول الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.

مادة (٥٣)

لا يكون قرار المجلس في شأن فرض الرسوم المنصوص عليها في المادة (٥١) نافذا الا بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمركز والمحافظ.

ويجوز للمحافظ أن يطلب من المجلس تقرير أو تعديل رسم محلى معين تمكينا له من مباشرة أعماله فيما يعود بالنفع المحلى كما يجوز له أن يطلب الى المجلس الغاء الرسم أو تعديله أو تقصير أجل سريانه إذا رأى أن بقاءه لا يتفق والسياسة الاقتصادية أو المالية للدولة.

وإذا رفض المجلس في الحالات المذكورة إجابة الطالب يعرض الأمر على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة يقرر فيه ما يراه، فإذا استمر الخلاف عرض الأمر على مجلس الوزراء ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.(١)

مادة (٥٤)

ينشئ المجلس الشعبي المحلى للمدينة حسابا للخدمات والتنمية للمدينة ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعتبر أموال هذا الحساب أموالا عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض هذا الحساب الى الخزانة العامة.

(الفصل الثالث)

رئيس المدينة

مادة (٥٥)

يكون لكل مدينة رئيس له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة المدينة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ويقسم اليمين المبينة بالمادة (٢٥) أمام مجلس المدينة قبل مباشرته لأعماله.

مادة (٥٦)

يشكل بكل مدينة مجلس تنفيذي برئاسة رئيس المدينة وعضوية كل من:

(١) مديري ادارات الخدمات والانتاج بالمدينة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

(٢) سكرتير المدينة ويكون أمينا للمجلس.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي حالة غياب الرئيس يحل محله مأمور المركز.

مادة (٥٧)

يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس المدينة في وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون المدينة ولتنفيذ قرارات المجلس الشعبي المحلى للمدينة.

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله المجلس الشعبي المحلى أو رئيس المدينة من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:

(١) متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للمدينة وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى المدينة.

(٢) اعداد مشروع موازنة المدينة واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات - بعد اعتمادها - على مشروعات الأحياء المختلفة.

(٣) مراقبة تحصيل موارد المدينة أيا كان نوعها.

(٤) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.

(٥) الاشتراك مع وحدة محلية أخرى في انشاء أو ادارة أعمال أو مرافق لحساب الوحدتين وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي والمحلى للمدينة.

(٦) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالمدينة.

(٧) مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة ٣٣ فقرات ز، ح، ط. وذلك على مستوى المدينة.

الباب الخامس

الأحياء

(الفصل الأول)

المجالس الشعبية المحلية للأحياء

مادة (٥٨)

يجوز تقسيم المحافظة ذات المدينة الواحدة أو المدن الكبرى الى أحياء.

مادة (٥٩)

يشكل في كل حي مجلس شعبي محلى يمثل فيه كل قسم إداري باثني عشر عضوا، ويشكل المجلس الشعبي المحلى للحى الذى يضم قسما إداريا واحدا من ثمانية عشر عضوا.(١)(٧)(١٢)(١٣)

مادة (٦٠)

ينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور ورئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل الرئيس عند غيابه وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.

وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

مادة (٦١)

يتولى المجلس الشعبي المحلى للحى في نطاق السياسة العامة للمدينة الرقابة والاشراف على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاق الحي ويختص في حدود القوانين واللوائح بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (١ - ٧) من المادة (٤١) على مستوى الحي.

مادة (٦٢)

يتولى كل حي من أحياء المدينة في نطاقه تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (٥١) لحساب المدينة وذلك فيما عدا الموارد التي يقرر المجلس الشعبي المحلى للمدينة تحصيلها مباشرة بواسطة أجهزة المدينة الأخرى أو بواسطة الأجهزة الحكومية المختصة.

ويقوم المجلس الشعبي المحلى للمدينة بتقرير الاعتمادات التي تغطى مصروفات كل حي.

(الفصل الثاني)

رئيس الحي

مادة (٦٣)

يكون لكل حي رئيس وتكون له سلطات وكيل الوزارة ورئيس المصلحة في المسائل المالية والادارية. ويقسم رئيس الحي قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (٢٥) أمام المجلس الشعبي المحلى للحى.

مادة (٦٤)

يشكل بكل حي مجلس تنفيذي برئاسة رئيس الحي وعضوية كل:

١ - رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق الحي الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

٢ - سكرتير الحي ويكون أمينا للجنة.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده، وفي غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية.

مادة (٦٥)

يتولى المجلس التنفيذي معاونة رئيس الحي في وضع الخطط الادارية والمالية واللازمة لشئون الحي.

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس المحلى أو رئيس الحي من الموضوعات ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:

١ - مراقبة تحصيل الموارد المنصوص عليها في المادة (٥١).

٢ - وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالحي.

٣ - مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٣٤) - فقرات ز، ح، ط، وذلك على مستوى الحي.

٤ - متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية للحى وتقييم مستوى الأداء وحسن انجاز المشروعات والخدمات على مستوى الحي.

٥ - اقتراح الاعتمادات التي تخصص للاستثمارات على مستوى الحي.

الباب السادس

القرى

(الفصل الأول)

المجالس الشعبية المحلية للقرى

مادة (٦٦)

يشكل في كل قرية تمثل وحدة محلية مجلس شعبي محلى من أربعة وعشرين عضوا.

فإذا كان نطاق الوحدة المحلية للقرية يشمل مجموعة من القرى المتجاورة، تمثل القرية التي فيها مقر المجلس بعضوين على الأقل، وباقي القرى بعضو واحد لكل منها على الأقل.

ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء المجلس عن أربعة وعشرين عضوا إلا بالعدد الذى يقتضيه تمثيل كل قرية من القرى الداخلة في نطاق الوحدة المحلية للقرية.(١)(٧)(١٢)(١٣)

مادة (٦٧)

ينتخب المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين.

ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه، وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا، وإذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله الى نهاية مدته.

مادة (٦٨)

يتولى المجلس الشعبي المحلى للقرية في نطاق السياسة العامة للمركز الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى في نطاقه ويختص في حدود القوانين واللوائح بما يأتي:

١ - اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.

٢ - اقتراح مشروع الموازنة، واقرار مشروع الحساب الختامي.

٣ - اقتراح وسائل المشاركة الشعبية بالجهود والامكانيات الذاتية في نطاق القرية لرفع مستواها.

٤ - العمل على نشر الوعي الزراعي بما يحقق تحسين وتنويع الانتاج الزراعي.

٥ - اقتراح انشاء مختلف المرافق العامة بالقرية.

٦ - العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة ورعاية الشباب وتعميق القيم الدينية والخلقية.

(الفصل الثاني)

الموارد المالية للقرية

مادة (٦٩)

تشمل موارد القرية ما يأتي:

١ - ٧٥% من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الكائنة في نطاق القرية.

٧٥% من حصيلة الضريبة الإضافية المقررة على هذه الأطيان.

٢ - حصيلة ضريبة الملاهي المفروضة في نطاق القرية.

٣ - موارد أموال القرية والمرافق التي تقوم بإدارتها.

٤ - ما يخصصه المجلس الشعبي المحلى للمحافظة من موارد المحافظة لصالح القرية.

٥ - الإعانات الحكومية.

٦ - التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية

٧ - القروض التي يعقدها المجلس.(١)

مادة (٧٠)

ينشأ بكل قرية حساب خاص للخدمات والتنمية المحلية بها تتكون موارده من:

١ - ٧٥% من حصيلة الرسوم المفروضة طبقا لأحكام المادة (٣٧) المحصلة في نطاق القرية.

٢ - أموال المشروعات التي تدار على أساس رأس المال الدائر في نطاق القرية.

٣ - مقابل تمليك المباني في نطاق القرية التي يتولى حساب الخدمات انشاءها.

٤ - ايجارات المباني السكنية والمرافق التي يتولى حساب الخدمات انشاءها.

٥ - حصة الخدمات الاجتماعية من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية في نطاق القرية.

٦ - الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يوافق على تخصيصها المجلس الشعبي المحلى للقرية.

مادة (٧١)

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية المحلية بالقرية وفقا لما يقرره المجلس الشعبي المحلى للقرية في الأغراض الآتية:

١ - تمويل المشروعات الانتاجية والخدمات المحلية وفقا لخطة محلية يتم وضعها واعتمادها من المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في إطار الخطة العامة للدولة.

٢ - استكمال المشروعات الواردة في الخطة العامة التي لا تكفي الاعتمادات المقررة لها في موازنة القرية لإتمامها وانشاء المشروعات التي تقام بالجهود الذاتية وفقا للأولويات التي يقترحها المجلس الشعبي المحلى للقرية ويقرها مجلس شعبي محلى المحافظة.

٣ - رفع مستوى أداء الخدمات المحلية.

ويصدر بتنظيم هذا الحساب قرار من المحافظ وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة ولا يؤول فائض أموال هذا الحساب الى الخزانة العامة.

(الفصل الثالث)

رئيس القرية

مادة (٧٢)

يكون لكل قرية رئيس تكون له سلطات رئيس المصلحة في المسائل المالية والادارية بالنسبة لأجهزة وموازنة القرية ويقسم الرئيس قبل مباشرته لأعماله اليمين المبينة بالمادة (٢٥) أمام المجلس الشعبي المحلى للقرية.

مادة (٧٣)

يشكل بكل قرية مجلس تنفيذي برئاسة رئيس القرية وعضوية كل من:

١ - رؤساء الأجهزة التنفيذية بدائرة القرية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية.

٢ - سكرتير القرية ويكون أمينا للجنة.

ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل أسبوعين في المكان الذي يحدده وفي حالة غياب الرئيس يحل محله أقدم رؤساء الأجهزة التنفيذية بالقرية.

مادة (٧٤)

يختص المجلس التنفيذي بمعاونة رئيس القرية في وضع الخطط الادارية والمالية اللازمة لشئون القرية، ولتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الشعبي المحلى للقرية.

كما يقوم بدراسة وبحث ما قد يحيله اليه المجلس الشعبي المحلى أو رئيس القرية من الموضوعات.

ويتولى المجلس بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح ما يأتي:

(١) مراقبة تحصيل موارد القرية أيا كان نوعها.

(٢) مساعدة المرافق والمنشآت والأجهزة المحلية.

(٣) وضع القواعد التي تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الادارية والتنفيذية بالقرية.

(٤) بحث احتياجات القرية من المرافق والخدمات والمشروعات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية للقرية.

الباب السابع

أحكام عامة للمجالس الشعبية المحلية

(الفصل الأول)

عضوية المجالس الشعبية المحلية

مادة (٧٥)

يشترط فيمن يرشح عضوا بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي:

١ - أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

٢ - أن يكون بالغا من العمر ٢٥ سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب.

٣ - أن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة في نطاقها.

٤ - أن يجيد القراءة والكتابة.

٥ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها طبقا للقانون.

ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

ومع مراعاة القواعد المنظمة للاستقالة من القوات المسلحة والشرطة، تعتبر الاستقالات المشار إليها في الفقرتين السابقتين مقبولة بمجرد تقديمها.(١)

مادة (٧٥ مكررًا)

يكون انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على اختلاف مستوياتها عن طريق الانتخاب المباشر السري العام.

ويحدد لكل مرشح رمز يصدر به قرار من المحافظ.

وعلى الناخب أن يبدى رأيه باختيار العدد المطلوب انتخابه، وتعتبر باطلة جميع الأصوات المعلقة على شرط، أو التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب، أو أقل من نصف هذا العدد، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه.(٢)(٧)(١٢)(١٣)

مادة (٧٦)

يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى كتابة إلى المحافظة، أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها حسب الأحوال، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ، على ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح.(٧)(١٠)(١٣)

ويكون طلب الترشيح مصحوبا بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى للمحافظة، وخمسين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى للمركز أو المدينة أو الحى، وخمسة وعشرين جنيها إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلى للقرية.(١٣)

ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه لإثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح، ويعفي المرشح الذي تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، أو الإعفاء منها.

وتعتبر الأوراق والمستندات التي يقدمها المرشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.(١)

مادة (٧٧)

تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطى عنها ايصالات ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي يحددها المحافظ بقرار منه.

مادة (٧٨)

تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن، وممثل للمحافظة المختصة.

وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية واعداد كشوف المرشحين.(١٨)

مادة (٧٩)

يعرض في دائرة الوحدة المحلية كشف يتضمن أسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم، وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التي يعينها المحافظ بقرار منه.(١٣)

ولكل من تقدم للترشيح ولم يدرج اسمه في الكشف المعد لذلك أن يطلب من اللجنة المشار إليها في المادة السابقة، وفى خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، إدراج اسمه.(١٣)

ويكون لكل مرشح الاعتراض عن إدراج اسم أي من المرشحين، أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.(١٣)

ولكل حزب ينتمي إليه أحد المرشحين بقائمة أن يمارس الحق المقررتين في الفقرتين السابقتين للمرشح المدرج اسمه في هذه القائمة.(١٤)

وتفصل في الاعتراضات المقدمة عن القرارات التي تصدر من اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية والاعتراضات التي تقدم وفقا للفقرة الثالثة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يختارهما وزير العدل وممثل عن كل من مديرية الأمن والمحافظة، ويتم الفصل في هذه الاعتراضات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح. ويتم نشر كشوف المرشحين في جميع وحدات الإدارة المحلية بلصقها على مقر المحافظة ومقر المجلس الشعبي المحلى المختص.(١)(٧)

مادة (٨٠)

للمرشح الحصول على صورة رسمية معفاة من رسم الدمغة من جدول الناخبين في الوحدة المحلية المرشح فيها مقابل رسم يحدد بقرار من المحافظ على ألا يتجاوز هذا الرسم جنيهين.

وتسلم الى المرشح هذه الصورة الرسمية خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه الطلب.

مادة (٨١)

يلتزم المرشح باتباع آداب الدعاية الانتخابية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

ويجوز للمحافظ أن يزيل بالطريق الإداري على نفقة المرشح كافة الملصقات ووسائل الدعاية الأخرى التي تتم على خلاف أحكام القرار المشار اليه.

مادة (٨٢)

لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من وحدة محلية والا اعتبر مرشحا في الوحدة التي قيد ترشيحه فيها أولا.

كما لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في قائمة انتخابية حزبية وللانتخاب الفردي في ذات الوحدة المحلية أو في أية وحدة أخرى فإذا ما جمع أحد بين الترشيحين اعتبر مرشحا للانتخاب الفردي وفي هذه الحالة يكون للأحزاب أن تستكمل العدد المقرر للقائمة خلال الأيام الثلاثة التالية لإقفال باب الترشيح.(٧)(١٤)

مادة (٨٣)

لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بإعلان على يد محضر، أو بطلب يقدمه إلى المحافظ المختص قبل يوم الانتخاب بسبعة أيام على الأقل، وإذا تم التنازل بعد هذا الميعاد أثبت أمام اسم المرشح في كشف المرشحين في الوحدة المحلية إذا كان قد قيد فيه، ويعلق التنازل يوم الانتخاب على باب مقر اللجنة الانتخابية واللجان الفرعية لها.(١)(٧)(١٣)

مادة (٨٤)

للمحافظ في الظروف الاستثنائية أن يقصر المواعيد المنصوص عليها في المواد (٧٦) و(٧٩) و(٨٣) من هذا القانون.

مادة (٨٥)

مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين، ينتخب عضو المجلس الشعبي المحلى بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب.

وفى حالة تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها ويقتضي الأمر إعلان فوز مرشح واحد منهم لاستكمال العدد المطلوب انتخابه للمجلس الشعبي المحلى، تجرى بينهم قرعة بمعرفة رئيس اللجنة العامة علانية، ويعلن فوز من أسفرت عنه نتيجة القرعة.

وإذا تقدم للترشيح عدد مساو للعدد المطلوب أعلن فوزهم بالتزكية.

وإذا كان عدد المتقدمين للترشيح أقل من العدد المطلوب أعلن فوزهم، على أن يتم استكمال باقي العدد في انتخابات تكميلية.(١)(٧)(١٣)

مادة (٨٦)

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يجرى فيها.

ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع.

وفى جميع الأحوال يجب أن تجتمع هذه المجالس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.(١)(٧)(١٠)(١٣)

مادة (٨٧)

يؤول المبلغ الذي أودعه طالب الترشيح إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة للصرف منه على إزالة الملصقات وفقا للمادة ٨١ من هذا القانون، وما زاد على ذلك يخصص لتمويل الأغراض التي من أجلها أنشئ هذا الحساب.(٧)

مادة (٨٨)

يقسم عضو المجلس الشعبي المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين الآتية:

"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وأن أحترم الدستور والقانون".

مادة (٨٩)

مدة المجلس الشعبي المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي مدة المجالس الشعبية المحلية الخاضعة لإشراف ورقابة مجالس شعبية محلية أخرى بانقضاء المدة القانونية لهذه المجالس.

ويجوز لرئيس الجمهورية لأسباب يقدرها أن يقرر استمرار المجالس الشعبية المحلية لسنة خامسة.(١٨)

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس الشعبي المحلى خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.(٥)(٧)

مادة (٩٠)

لا يتقاضى عضو المجلس الشعبي المحلى أية رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٩١)

لا يسأل عضو المجلس الشعبي المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه.

ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس الشعبي المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضاء المجلس خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين اخطاره قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضدهم إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص وفي جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق ويتعين أخذ موافقة المجلس الشعبي المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضاء المجلس من وظيفته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، وعلى الجهة التي يعمل بها عضو المجلس الشعبي المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية وذلك طبقا للقواعد والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز تعيين أعضاء المجلس الشعبي المحلى في وظائف وحدات الإدارة المحلية * أو نقلهم إليها أثناء عضويتهم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي المحلى المختص وأغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.(١)

مادة (٩٢)

يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأي عضو في مجلسها الشعبي المحلى ومع ذلك يجوز عند الضرورة وفي حالة وجود مصلحة محققة للوحدة المحلية أن يبرم العقد مع العضو بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الشعبي المحلى والمحافظ المختص.

مادة (٩٣)

يحظر على عضو المجلس الشعبي المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا أو قيما أو كيلا عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

مادة (٩٤)

تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الشعبي المحلى الى رئيسه ويجب عليه عرضها على المجلس في أول جلسة تالية لتقديمها وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو المحل ويخطر رئيس المجلس المحافظ بخلو المحل.

مادة (٩٥)

إذا غاب العضو عن جلسات المجلس الشعبي المحلى أو لجانه أكثر من ثلاث مرات متوالية أو عن ربع عدد جلسات المجلس في الدور الواحد وذلك بدون عذر مقبول أصدر المجلس قرارا بدعوة العضو لسماع أقواله في جلسة تحدد بعد خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ اخطار العضو بموعدها.

ويصدر المجلس قرارا باعتبار العضو مستقيلا بأغلبية ثلثي أعضائه وذلك إذا لم يقتنع بما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور في الجلسة المشار اليها.

مادة (٩٦)

تسقط عضوية المجلس الشعبي المحلى عمن تزول عنه صفة العامل أو الفلاح التي قام عليها انتخابه في المجلس أو بفقد شرط من الشروط اللازمة للترشيح ويجب إسقاط العضوية عمن تثبت مخالفته لأحكام المادة (٩٢) أو من يفقد الثقة أو الاعتبار كما يجوز إسقاط العضوية في حالة إخلال العضو بواجبات العضوية الأخرى أو بمقتضياتها.

ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها وذلك بعد دعوى العضو لسماع أقواله في المواعيد وطبقا للقواعد وبالأغلبية المنصوص عليها في المادة السابقة.(١)

مادة (٩٧)

مع مراعاة النسبة المقررة للعمال والفلاحين إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس الشعبي المحلى قبل انتهاء مدة عضويته حل محله الحاصل على عدد الأصوات الصحيحة التالية له مباشرة، فإن لم يوجد يجرى انتخاب تكميلي بالطريقة ذاتها، وذلك مع مراعاة حكم المادة (٦٦) من ذات القانون.

وتجرى الانتخابات التكميلية لاستكمال تشكيل المجالس الشعبية المحلية، أو لشغل المقاعد الخالية فيما بين أدوار الانعقاد العادية للمجالس الشعبية المحلية.

وفى جميع الأحوال تكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه.(١)(٧)(١٣)

(الفصل الثاني)

نظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية

مادة (٩٨)

يعد للمجلس الشعبي المحلى ولجانه مقر خاص ويلحق به العدد الضروري من العاملين اللازمين لحسن سير العمل بالمجلس ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلى الاشراف عليهم وله بالنسبة إليهم السلطة المقررة لرئيس الوحدة المحلية.

ويكون لرئيس المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة السلطة المقررة للوزير.

وتدرج بموازنة الوحدة المحلية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي المحلى وتكون له ذات السلطة المقررة ماليا لرئيس الوحدة الادارية وتكون لرئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في هذا الشأن السلطة المالية المقررة للوزير.

مادة (٩٩)

يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهي في المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ويكون دور انعقاد المجلس الشعبي المحلى عشرة أشهر على الأقل ويجتمع المجلس الشعبي المحلى في المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه في الموعد الذي يحدده ويجوز دعوة المجلس الشعبي المحلى لاجتماع غير عادى في حالة الضرورة أو عند نظر موضوع عاجل بناء على طلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث أعضاء المجلس.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (١٠٠)

في حالة عدم تكامل العدد القانوني اللازم لانعقاد المجلس الشعبي المحلى للمحافظة يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة أيام على الأكثر.

وينبه رئيس المجلس على الأعضاء المتخلفين بحضور الاجتماع فإذا كان عدد الحاضرين في الاجتماع الجديد أقل من العدد القانوني أخطر رئيس المجلس الشعبي المحلى أو المحافظ الوزير المختص بالإدارة المحلية * بتقرير عن ذلك لعرض الأمر على مجلس الوزراء لإجراء شئونه فيه.

ويخطر المجلس الشعبي المحلى للمحافظة بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية الأخرى.(١)

مادة (١٠١)

جلسات المجلس الشعبي المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية.. وفي هذه الحالة يقرر المجلس في جلسة سرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح تستمر في جلسة سرية أو علنية.

مادة (١٠٢)

مع مراعاة أحكام المادة (٢٣) من هذا القانون يحضر رئيس كل وحده محلية جميع جلسات المجلس الشعبي المحلى للوحدة كما يحضرها من يرى رئيس الوحدة المحلية ضرورة حضورهم من مديري الإدارات أو الأجهزة ممن تتصل اختصاصاتهم بالمسائل المعروضة في المجلس.

ويجوز لأعضاء مجلس الشعب في المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية في كافة مستوياتها والمشاركة في مناقشاتها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة، دون أن يكون لهم صوت معدود في اتخاذ القرارات.(١)(٧)

مادة (١٠٣)

للمحافظ ولكل من رؤساء الوحدات المحلية ولكل عضو من أعضاء المجالس الشعبية المحلية التقدم باقتراحاتهم الى المجلس الشعبي المحلى المختص وذلك في المسائل الداخلة في اختصاص المجلس وطبقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة (١٠٤)

لكل عضو من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطلب من رئيسه ادراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل وعلى الرئيس أن يحيل الى اللجنة المختصة ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تناقش بالمجلس الموضوعات غير المدرجة بجدول أعمال الجلسة.

مادة (١٠٥)

يجوز لعدد لا يقل عن خمسة من أعضاء المجلس الشعبي المحلى أن يطلبوا طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة أو بغيرها من الوحدات المحلية في نطاقها للمناقشة العامة.

وللمجلس مناقشة هذه الموضوعات وتبادل الرأي بشأنها وذلك وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٠٦)

لأعضاء المجلس الشعبي المحلى في المركز أو المدينة أو الحي أو القرية توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة لرؤساء وحدات الإدارة المحلية * المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية ورؤساء الهيئات العامة العاملة في نطاق الوحدة المحلية.

وتسرى بشأن هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة أحكام المادتين ١٩، ٢٠ من هذا القانون، مع مراعاة مستوى الوحدة المحلية.(١)

مادة (١٠٦ مكررًا)

مُلغاة.(٢)(٩)

مادة (١٠٦ مكررًا / ١)

مُلغاة.(٢)(٩)

مادة (١٠٧)

يشكل المجلس الشعبي المحلى من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز في غير الأحوال العاجلة عرض أي موضوع على المجلس الشعبي المحلى قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس في شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها في أول اجتماع لها.

وتشكل بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للحكم المحلى.(١)

مادة (١٠٨)

على رؤساء المصالح ومديري ورؤساء الادارات والأجهزة التنفيذية أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على لجان المجلس الشعبي المحلى حضور اجتماعاتها مع مراعاة مستوى المجلس.

ويجوز للمجلس التنفيذي أو لأية لجنة من لجان المجلس الشعبي المحلى الاستعانة بمن ترى الافادة بخبرته من ذوي الكفاءات وأن تدعو لحضور اجتماعاتها من تتصل أعمالهم بالموضوعات المعروضة عليها.

ويشترك من يحضر اجتماعات اللجان من غير أعضائها في المناقشة والدراسة دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولاتها.

ولا يجوز اشتراك أعضاء المجالس الشعبية المحلية في أي أعمال تنفيذية أو الاشتراك في عضوية لجان ذات طابع أو اختصاص تنفيذي عدا اشتراكهم في لجان الخدمات بالمناطق الصناعية واللجان التي تشكل لإدارة المشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية.

وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الشعبي المحلى أنواع لجانه وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل بها.

مادة (١٠٩)

تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس وتختص هذه اللجنة بإعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وإبداء الرأي فيما يلي:

( أ ) السياسة العامة للمجلس ومشروع الموازنة والخطة والحساب الختامي.

(ب) الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.(٩)

(ج) كافة الأمور المتعلقة بالعضوية.

(د) المسائل الأخرى التي يحيلها المجلس الشعبي المحلى.

وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الشعبي فيما بين أدوار انعقاده بالنسبة للمسائل الضرورية العاجلة على أن تعرض قرارات هذه اللجنة على المجلس الشعبي المحلى في أول اجتماع تال لصدورها ليقرر ما يراه في شأنها.(١)

مادة (١١٠)

يجوز بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وبعد أخذ رأى وزراء التخطيط والمالية والصناعة والقوى العاملة تحديد نطاق المناطق الصناعية وبالمحافظة وإنشاء لجان للخدمات بها.

ويصدر من المحافظ قرار بتشكيل هذه اللجان، بحيث يشترك في عضويتها من يختارهم المجلس الشعبي المحلى الذى تقع في دائرته المنطقة الصناعية، من أعضائه ورؤساء الوحدات المحلية المختصة ورؤساء الوحدات الصناعية بالمنطقة، وممثلون عن العمال ونقاباتهم بالمحافظة.(١)

مادة (١١١)

تتولى لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية تحت اشراف المجلس الشعبي المحلى المختص العمل على توفير الخدمات اللازمة للمناطق العمالية والاشراف على تنفيذ مقترحات الاصلاح والتنمية بالمنطقة كما تتولى بوجه خاص ما يأتي:

(١) اجراء الدراسات التي تتعلق باحتياجات المنطقة من الخدمات العمرانية والاجتماعية والثقافية ذات الطابع المحلى والتنسيق بينها حسب أولوياتها لتنفيذ ما يتقرر منها.

(٢) بحث مشاكل المنطقة ودراسة تنفيذ المقترحات التي تقدم لمعالجة هذه المشاكل.

(٣) تحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من أرباح الشركات الواقعة في نطاق المنطقة وطبقا للأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك من النسبة المخصصة من الـ ١٠% المخصصة من حصيلة الخدمات الاجتماعية المركزية وكذلك حصيلة الـ ٥% المخصصة للخدمات الاجتماعية وخدمات الاسكان.

(٤) اقتراح تقرير صفة المنفعة العامة للمشروعات وتحديد العقارات المراد نزع ملكيتها والاستيلاء المؤقت عليها وذلك بالنسبة للمشروعات الداخلة في المنطقة.

مادة (١١٢)

تتولى لجان الخدمات بالمناطق الصناعية مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة السابقة في حدود الموارد المخصصة لذلك من بين الموارد التالية:

(١) ما يخص (من) نصيب العاملين في أرباح الوحدات الصناعية بالمنطقة.

(٢) التبرعات والهبات والوصايا المخصصة لأغراض اللجنة.

(٣) الموارد الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو مجالس ادارة الوحدات الصناعية بالمنطقة.

وتدرج حصيلة هذه الموارد في حساب خاص للصرف منها بقرار من لجنة الخدمات بالمنطقة الصناعية على الأغراض المخصصة لها تحت اشراف المجلس الشعبي المحلى المختص.

مادة (١١٢ مكررًا)

لرئيس مجلس الوزراء اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه التنسيق بين عدد من المحافظات فيما يتعلق بالمرافق والخدمات والمشروعات المشتركة، وذلك بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وأخذ رأى المحافظين المختصين.(٨)

مادة (١١٣)

لمحافظ الاقليم من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح المجالس الشعبية المحلية المختصة وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للمركز وموافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو المحافظات المختصة أن يقرر تشكيل لجنة مشتركة لإدارة المشروعات ذات النفع العام التي تشترك فيها محافظات أو مدن أو قرى متجاورة.

ويحدد محافظ الاقليم عدد الأعضاء الذين ينتخبهم كل مجلس شعبي محلى في هذه اللجنة ويجب أن ينضم الى عضوية هذه اللجنة عدد كاف من الخبراء والعاملين الذين لهم صلة بالمشروع ويختار محافظ الاقليم رئيس اللجنة.

مادة (١١٤)

مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجوز للمجلس الشعبي المحلى أن يضع لائحة داخلية لتنظيم العمل به وكيفية ممارسته لوظيفته.

ويعتمد المجلس الشعبي المحلى للمحافظة اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية الأخرى في نطاق المحافظة.

وتسري أحكام اللائحة النموذجية الداخلية للمجالس الشعبية المحلية التي يضعها المجلس الأعلى للحكم المحلى على المجالس الشعبية المحلية التي لا تضع لها لائحة داخلية. كما تسرى تلك اللائحة في المسائل التي لا يرد بشأنها نص خاص في اللوائح الداخلية للمجالس الشعبية المحلية.(١)

(الفصل الثالث)

التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية*

الفرع الأول

التخطيط

مادة (١١٥)

لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الإقليمية.

كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة مع رأس مال عربي أو اجنبي بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.(١)

مادة (١١٦)

المجالس الشعبية المحلية مسئولة عن تنمية المجتمعات المحلية تنمية شاملة أساسها مكونات وامكانيات المجتمع المحلى وعليها كشف الفرص الاستثمارية في نطاق كل منها وحسن توزيع الموارد على الاحتياجات حسب أولويتها الفعلية في خططها المحلية.

مادة (١١٧)

تقوم الأجهزة المحلية للتخطيط بمعاونة اللجان العليا للتخطيط الإقليمي وهيئات التخطيط الإقليمي والمجالس الشعبية المحلية في التخطيط بما يحقق حسن استغلال الامكانيات المتاحة للوفاء باحتياجات الجماهير وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مادة (١١٨)

تتولى كل محافظة إبلاغ مضمون توجيهات السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية للدولة إلى الوحدات المحلية بدائرة المحافظة.

وتحدد الوحدات المحلية احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وتجمعها وتنسقها في مشروع خطة محلية يتم إقرارها من المجلس الشعبي المحلى المختص وتبلغ للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.

وتقوم أجهزة التخطيط بالمحافظة بالاشتراك مع هيئة التخطيط الإقليمي والوزارات المعنية بدراسة مشروعات التخطيط المقدمة من المجالس الشعبية المحلية في نطاقها ويجرى التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات بالمحافظة لإعداد مشروع الخطة السنوية لها لعرضها مع مشروع الموازنة السنوية على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وكذا اللجنة العليا للتخطيط الإقليمي لإقرارها قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل.

وترتفع مشروعات خطط المحافظات بعد إقرارها من المجالس الشعبية المحلية واللجان العليا للتخطيط الإقليمي إلى وزير التخطيط ويتولى الوزير الربط والتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة بالاتفاق مع الوزير المختص بالإدارة المحلية * والوزراء المختصين ليتحقق النمو المتوازن وفق خطة التنمية العامة.

وتتولى كل محافظة في نطاقها تنفيذ الخطة المحلية المعتمدة في المواعيد المحددة وتقوم أجهزة المتابعة في المحافظة بمتابعة وتقييم التنفيذ ورفع تقارير شهرية إلى المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمحافظ وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.(١)

الفرع الثاني

الموازنة والحساب الختامي

مادة (١١٩)

تحدد الأجهزة المالية المختصة بكل وحدة محلية مشروع موازنتها السنوية شاملا لإيراداتها ومصروفاتها وفقا للقواعد المعمول بها في وضع موازنة الدولة وترفعه الى المحافظة وذلك قبل بدء السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل على أن يرفق بالمشروع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الايرادات والمصروفات.

مادة (١٢٠)

يتولى الجهاز المالي بالمحافظة إعداد مشروع موازنة المحافظة شاملا مشروعات موازنات الوحدات المحلية في نطاقها ويعرض المحافظ المشروع على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة لمناقشته وإقراره قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل، وترسل كل محافظة مشروع موازناتها فور إقرار المجلس الشعبي المحلى له إلى الوزير المختص بالإدارة المحلية لبحثه مع المحافظ المختص، ثم إرساله مشفوعا بملاحظاته إلى وزيري المالية والتخطيط.(١)(٧)

مادة (١٢١)

يجب إدراج المبالغ الآتية بمشروعات موازنات المحافظات إذا أغفلت كلها أو بعضها:

١ - الالتزامات التي تكون المحافظة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية * في نطاقها ملتزمة بها.

٢ - الاستخدامات التي يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر.

٣ - مصروفات الإدارة أو الصيانة اللازمة لحسن سير المرافق والمنشآت أو الأعمال التي تتولاها المحافظة أو وحدات الإدارة المحلية * في نطاق المحافظة.(١)

مادة (١٢٢)

تدرج موازنة كل محافظة في قسم خاص بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءا منها ويسرى عليها ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة (١٢٣)

على الأجهزة والوحدات المحلية التابعة لها إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة للدولة.(١)

مادة (١٢٤)

يعرض المحافظ مشروع الحساب الختامي السنوي للمحافظة شاملا لمشروعات الحسابات الختامية للوحدات المحلية في نطاقها على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة مرفقا بها ملاحظات وزارة المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك في المواعيد ووفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية.

ويقدم المحافظ مشروعات الحسابات الختامية بعد اقرارها من المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الى وزير المالية ويعرض الحساب الختامي لكل محافظة في قسم خاص من الحساب الختامي للدولة ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحساب من أحكام.

الفرع الثالث

الضرائب والرسوم والموارد المحلية

مادة (١٢٥)

تبين اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بتحديد أسس واجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع المحلى وطريقة التظلم منها واجراءات تخفيضها.

ويجوز أن تتضمن هذه اللائحة عدة نظم لأسس واجراءات حساب جميع هذه الرسوم ولكل مجلس من المجالس الشعبية المحلية أن يختار منها النظام الذي يلائم ظروف الوحدة المحلية.

مادة (١٢٦)

يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات المحلية وفي الاعفاء منها وفي سقوطها بالتقادم القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

وتعتبر ديون تلك الضرائب والرسوم ديونا ممتازة على جميع أموال المدينين بها وتستوفي بعد المصاريف القضائية والضرائب الحكومية مباشرة.

ويجوز أن تتولى الأجهزة الحكومية المختصة ربط وتحصيل الضرائب والرسوم التي تخص الوحدات المحلية وأداء الحصيلة اليها وذلك بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة.

مادة (١٢٧)

لا يجوز منح التزام استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص الوحدة المحلية الا بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي المحلى المختص.

مادة (١٢٨)

لا يجوز للمجلس الشعبي المحلى قبول التبرعات المقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس أو أن يغير تخصيصها إلا بموافقة المحافظ، ويجب موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول التبرعات والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية.(١)

مادة (١٢٩)

لا يجوز لوحدات الإدارة المحلية * ابرام أي قرض أو الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة أو الموازنة إذا كان يترتب عليه اتفاق مبالغ في فترة مقبلة الا بعد موافقة مجلس الشعب وذلك مع مراعاة أحكام المادة (١٥).

مادة (١٣٠)

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص.. تسري على الوحدات المحلية القوانين واللوائح المالية المطبقة في الحكومة وتسري على الوحدات المحلية القواعد المقررة لأموال الحكومة وتعفي تلك الوحدات من جميع الضرائب والرسوم التي تعفي منها الحكومة.

(الفصل الرابع)

الإشراف والرقابة على وحدات الإدارة المحلية*

مادة (١٣١)

يهدف الاشراف والرقابة على أعمال المجالس الشعبية المحلية وأجهزتها التنفيذية الى تحقيق التناسق والترابط بينهما بما يتفق وأهداف السياسة العامة للدولة وكذلك تقديم المشورة والمساعدة للمجالس الشعبية المحلية بما يكفل تحقيق أهداف نظام الإدارة المحلية *.

مادة (١٣٢)

تعتبر قرارات المجالس الشعبية المحلية نافذة في حدود الاختصاصات المقررة لها في هذا القانون وفي إطار الخطة العامة للدولة والموازنة المعتمدة وبمراعاة القوانين واللوائح

ويجوز للمحافظ أو رئيس الوحدة المحلية المختصة الاعتراض على أي قرار يصدر من المجلس الشعبي المحلى بالمخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ينطوي على أية مخالفة للقوانين أو اللوائح أو يخرج عن اختصاصات المجلس المحددة في هذا القانون وله في هذه الحالة إعادة هذا القرار إلى المجلس الشعبي المحلى الذي أصدره مشفوعا بملاحظاته والأسباب التي يبنى عليها اعتراضه، وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه القرار.

فإذا أصر المجلس الشعبي المحلى للمحافظة على قراره، عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية الأمر على مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به.(٧)

ويقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا.(٧)

وفي حالة إصرار أي من المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية الأخرى على قراره، يخطر المحافظ المختص رئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ويعرض الأمر على الوزير المختص بالإدارة المحلية، ويقوم الوزير بالبت في القرارات المعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضها عليه، ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا.(١)(٧)

مادة (١٣٣)

يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتستهدف هذه الرقابة ما يلي:

١ - مراعاة تنفيذ السياسة العامة والخطة العامة للدولة.

٢ - تحقيق المحافظات للأهداف المقررة لها، وتقييم أدائها وتنفيذها للتوجيهات التي تكفل التنسيق بين المحافظات والوزارات.(١)

ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أي إجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح، إذا كان امتناعه عن ذلك غير قائم على سبب يقره القانون وكان قد تم تنبيهه إلى القيام به.(٨)

مادة (١٣٣ مكررًا)

يقدم الوزير المختص بالإدارة المحلية * لرئيس مجلس الشعب تقريرا سنويا عن نشاط وإنجازات المجالس الشعبية المحلية يتضمن ما تم تنفيذه من خطط التنمية والموازنات الخاصة بكل محافظة، وبيانا بالأسئلة وطلبات الإحاطة والاقتراحات المهمة التي تمت مناقشتها في المجالس الشعبية المحلية والقرارات التي صدرت بشأنها.(٢)(٩)

مادة (١٣٤)

لكل من الوزراء في نطاق اختصاص وزارته:

(١) ابلاغ المحافظات بالخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها من الناحية الفنية، وكذلك ابلاغ الوحدات المحلية بما يراه من ارشادات وتوجيهات فنية تؤدى الى حسن سير الخدمات في المرافق العامة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخاصة فيما يتعلق بالسياسة الزراعية والتركيب المحصولى وشئون التموين وتسعير السلع.

(٢) وضع خطة سنوية بالاتفاق مع المحافظين المعنيين لتوزيع وتنسيق العمالة الفنية بين المحافظات وفق احتياجاتها وتبليغ هذه الخطة الى المحافظين لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

(٣) المساهمة مع الوحدات المحلية في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه الوحدات بعد الاتفاق معها.

مادة (١٣٥)

يتولى المحافظ التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة والمرافق الخاضعة لإشرافها وله أن يكلف بإجراء هذا التفتيش أجهزة الرقابة المختصة أو من يختاره من الفنيين والاداريين المختصين من العاملين المدنيين بالمحافظة.

مادة (١٣٦)

تتولى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات طبقا لقانون الموازنة العامة، وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الوحدات المحلية بالنسبة لإيراداتها ومصروفاتها.

ويكون ممثلو وزارة المالية في هذه الوحدات مسئولين عن صحة هذه الحسابات ومطابقتها للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وذلك على النحو الذي تفصله اللائحة التنفيذية.

ويخطر الجهاز المركزي للمحاسبات المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والمحافظ المختص بالتقارير التي يعدها عن حسابات المحافظة والوحدات المحلية الأخرى الخاضعة لإشرافها.

مادة (١٣٧)

يتولى مجلس الدولة الافتاء في الموضوعات القانونية المتعلقة بوحدات الإدارة المحلية *.. كما تتولى ادارة قضايا الحكومة مباشرة الدعاوى التي تكون هذه الوحدات طرفا فيها.

وتتم احالة الموضوعات القانونية المشار اليها من رئيس المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو من المحافظ المختص أو من ينيبه بحسب الأحوال.

(الفصل الخامس)

العاملون بوحدات الإدارة المحلية*

مادة (١٣٨)

يكون لكل مديرية من مديريات المحافظة هيكل تنظيمي مستقل يشمل جميع العاملين في مجال اختصاصها في نطاق المحافظة، ويكون العاملون في كل مديرية من هذه المديريات وحدة وظيفية واحدة، مع مراعاة تخصصاتهم وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.(١)

مادة (١٣٩)

يصدر بالتعيين أو الندب لشغل مناصب السكرتيرين العامين والسكرتيرين العامين المساعدين ورؤساء المدن والأحياء، كما يصدر بنقلهم من مناصبهم بين وحدات الإدارة المحلية * ونقلهم إلى أجهزة الإدارة المحلية * المختلفة قرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع المحافظين المختصين.

ويصدر بالتعيين والندب لشغل مناصب رؤساء القرى ونقلهم بين وحدات الإدارة المحلية * الداخلة في نطاق المحافظة، قرار من المحافظة.(١)

مادة (١٤٠)

مع مراعاة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة تعلن وحدات الإدارة المحلية *عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من المحافظ ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.

ويحدد المحافظ الوظائف التي يكون شغلها بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان، وعند التساوي في الترتيب تكون الأولوية في التعيين لأبناء المحافظة.

ويجوز بقرار من المحافظ أن يكون الامتحان مقصورا على أبناء المحافظة ويعتبر من أبناء المحافظة من يقيم بدائرتها اقامة عادية.

مادة (١٤١)

يجوز للمحافظ في حدود الموازنة المعتمدة أن يشغل بعض الوظائف التي تقتضي تفرغ شاغليها بطريق التعاقد مقابل مكافأة شاملة يحددها العقد وذلك وفقا للقواعد العامة الصادرة في هذا الشأن.

كما يجوز للمحافظ أن يعين بأقسام الوحدة بطريق التعاقد صناعا ممتازين للأعمال الفنية التي تقتضي مهارة أو خبرة خاصة وذلك نظير أجر يحدده العقد.

مادة (١٤٢)

تنقل بقوة القانون الاعتمادات المالية الخاصة بالعاملين في الجهات التي نقلت اختصاصاتها بمقتضى هذا القانون الى وحدات الإدارة المحلية * الى الموازنات الخاصة بهذه الوحدات.

مادة (١٤٣)

تسري فيما يرد في شأنه نص في هذا القانون الأحكام والقواعد الخاصة بالعاملين المدنيين في الدولة على العاملين المدنيين بوحدات الإدارة المحلية *.

(الفصل السادس)

حل المجالس الشعبية المحلية

مادة (١٤٤)

لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلى مرتين لسبب واحد.

ولا يجوز حل المجلس الشعبي المحلى إلا بسبب الإخلال الجسيم بواجباته أو المخالفة الجسيمة للقانون.(١)(٩)

مادة (١٤٥)

يصدر بحل المجلس الشعبي المحلى للمحافظة أو لغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ويقدرها مجلس الوزراء.(٧)

وينشر القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلى في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس الشعب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.(١)

مادة (١٤٦)

يشكل في القرار الصادر بحل المجلس الشعبي المحلى مجلس مؤقت بناء على اقتراح المحافظ المختص ويجب أن يضم تشكيله عددا كافيا من قيادات التنظيمات المحلية ويتولى المجلس المؤقت مباشرة اختصاصات المجلس المنحل بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم تشكيل المجلس الشعبي المحلى الجديد ويجب اجراء الانتخابات لتشكيل هذا المجلس الجديد خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل.

وتعرض القرارات التي يتخذها المجلس المؤقت على المجلس الجديد في أول جلسة يعقدها بعد تشكيله لاتخاذ ما يراه بشأنها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

___________________________________________

(١) يستبدل بنصوص المواد أرقام ١ و٢ و٣ و٥ و٦ و٨ بند (٢) و١٠ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٨ و١٩ فقرة (١) و٢٠ و٢٣ و٢٤ و٢٦ و٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣٥ و٣٦ و٣٩ و٤٢ و٣٣ و٤٤ و٤٧ و٥٠ و٥١ بند (عاشرا) والفقرة الأخيرة من المادة ٥٣ و٥٩ و٦٦ و٦٩ و٧٥ و٧٦ و٧٩ و٨٣ و٨٥ و٨٦ و٩١ و٩٦ و٩٧ و١٠٠ و١٠٢ و١٠٦ والفقرة الأخيرة من المادة ١٠٧ و١٠٩ و١١٠ و١١٤ و١١٥ و١١٨ و١٢٠ و١٢١ و١٢٣ و١٢٨ و١٣٢ و١٣٣ و١٣٨ و١٣٩ و١٤٤ و١٤٥ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ في ٢٥ / ٦ / ١٩٨١.

(٢) تضاف إلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، مواد جديدة بأرقام ٢٠ (مكررا) و٢٠ (مكرر/ ١) و٢٧ (مكررا) و٢٧ (مكررا/ ١) و٢٩ (مكررا) و٣٣ (مكررا) و٧٥ (مكررا) و١٠٦ (مكررا) و١٠٦ (مكررا/ ١) ١٣٣ (مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ في ٢٥ / ٦ / ١٩٨١.

(٣) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٣٠) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ مكرر (ج) في ٢٧ / ١٠ / ١٩٨١.

* يستبدل بعبارة "مساعد المحافظ" أو "مساعدي المحافظ" أينما وردت بالقوانين واللوائح عبارة نائب المحافظ أو نائبي المحافظ حسب الأحوال وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ مكرر (ج) في ٢٧ / ١٠ / ١٩٨١.

(٤) يستبدل نصي الفقرة الأولى من المادة (٢٥) والفقرة الثانية من المادة (٣٠) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٥ في ١٥ / ٤ / ١٩٨٢.

(٥) يستبدل نص المادة (٨٩) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٨٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر في ٢٧ / ٧ / ١٩٨٧.

* يستبدل بعبارتي "الحكم المحلى" و"الوزير المختص بالحكم المحلى" عبارتا "الإدارة المحلية" و"الوزير المختص بالإدارة المحلية" وذلك أينما وردتا في القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ تابع (أ) في ٩ / ٦ / ١٩٨٨.

(٦) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ تابع (أ) في ٩ / ٦ / ١٩٨٨.

(٧) يستبدل بنصوص المواد ٣ (فقرة أولى) و٨ (فقرة أولى) و١٠ و٢٤ و٢٦ (فقرى أولى) و٢٩ مكررا و٣٩ و٤٧ و٥٩ و٦٦ و٧٥ مكررا و٧٦ (فقرة أولى) و٧٩ و٨٢ و٨٣ و٨٥ و٨٦ و٨٧ و٨٩ و٩٧ و١٠٢ (فقرة ثانية) و١٢٠ و١٣٢ (الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة) و١٤٥ (فقرة أولى) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ تابع (أ) في ٩ / ٦ / ١٩٨٨.

(٨) تضاف مادة جديدة برقم ١١٢ مكررا وفقرة أخيرة إلى المادة ١٣٣ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ تابع (أ) في ٩ / ٦ / ١٩٨٨.

(٩) تلغى نصوص المواد ٢٠ مكررا، ٢٠ مكررا (١)، والفقرة السادسة من المادة ٣٠ والمادة ١٠٦ مكررا و١٠٦ مكررا (١) والفقرة الثانية من المادة ١٤٤ كما كلمتا "الاستجواب" و"الاستجوابات" أينما وردتا في القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ تابع (أ) في ٩ / ٦ / ١٩٨٨.

(١٠) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (٧٦) والفقرة الثالثة من المادة (٨٦) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٤ لسنة ٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ في ٢٧ / ٤ / ١٩٨٩.

(١١) سقوط أحكام البند ٤ من المادة (٣٦) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٥ لسنة ١٠ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ في ٨ / ٧ / ١٩٩٣.

(١٢) عدم دستورية المواد ٣، ١٠، ٣٩، ٤٧، ٥٩، ٦٦، ٧٥ مكررًا وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٢ لسنة ١٦ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧ في ١٦ / ٢ / ١٩٩٦.

(١٣) يستبدل بنصوص المواد أرقام ٣ (فقرة أولى) و١٠ و٣٩ و٤٧ و٥٩ و٦٦ و٧٥ مكررا و٧٦ (فقرتان أولى وثانية) و٧٩ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و٨٣ و٨٥ و٨٦ و٩٧ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ٢١ / ٦ / ١٩٩٦.

(١٤) تُلغى الفقرة الرابعة من المادة ٧٩، والفقرة الثانية من المادة ٨٢ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ٢١ / ٦ / ١٩٩٦.

(١٥) يلغى البند (٤) من المادة ٣٦ وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٢٥ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر في ١٤ / ٧ / ١٩٩٦.

(١٦) سقوط الأحكام التي تضمنتها المادة الرابعة من قانون الاصدار وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ٣٦ لسنة ١٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣ في ١٥ / ١ / ١٩٩٨.

(١٧) تضاف فقرتان ثالثة ورابعة إلى مادة (١٠) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣.

(١٨) تلغى الفقرة الثانية من المادة ٨٩ وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ تابع (ط) في ٧ / ٧ / ٢٠٠٥.

(١٩) يُضاف إلى الفصل الثاني من الباب الأول مادتان جديدتان (مادة ٦ مكررًا، مادة ٦ مكررًا / أ) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في ٤ / ٩ / ٢٠١١.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة