الجريدة الرسمية - العدد ١٧ - في ٢٩ أبريل سنة ١٩٩٠
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.
الديباجة
____________________________________________
قانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٠
في شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها - والتي تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق - والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل.
كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التي يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.
مادة (الثانية)
لا يجوز بغير موافقة الجهة التي يحددها وزير النقل إجراء حفر أو رصف أو تعديل أو تجديد أو إحلال للمرافق - أو غير ذلك من الأعمال التي تحدد بقرار من وزير النقل - على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها أو فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون.
مادة (الثالثة)
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات أو أصحاب الحقوق فيها في المسافة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون، كان لهم الحق في تعويض عادل.
مادة (الرابعة)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القانون.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة الثانية من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يحكم بإزالة الأعمال المخالفة على نفقة المخالف.
مادة (الخامسة)
إذا ترتب على مخالفة أحكام هذا القانون وقوع ضرر أو احتمال وقوع ضرر يتعذر تداركه يكون لوزير النقل بقرار مسبب إزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف، وذلك دون الاخلال بحق الجهة الإدارية في التعويض طبقا للقواعد العامة.
مادة (السادسة)
يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية
في ١٨ رمضان سنة ١٤١٠ هـ (١٤ أبريل سنة ١٩٩٠).
تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية عن مشروع قانون في شأن الأحكام الخاصة بمترو
الأنفاق (القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٠)
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ١٠ من ديسمبر سنة ١٩٨٨، الى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون في شأن بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق فعقدت اللجنة المشتركة ثلاثة اجتماعات لنظره في ٨ / ١ و ٥ / ٣ و ٢ / ٤ / ١٩٨٩، حضرها مندوبا عن الحكومة كل من السادة:
عادل حسنى قاسم وكيل أول وزارة النقل، والمهندس الحسيني عبد السلام رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للأنفاق، والمستشار ابراهيم محمد اسماعيل المستشار القانوني للهيئة القومية للأنفاق، والدكتور سيد رجب السيد المدير العام لمكتب السيد المهندس وزير النقل.
نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات مندوبي الحكومة وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين السادة الأعضاء ومندوبي الحكومة، تبين لها ان مشروعات مترو الأنفاق أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة اختناقات المدن الكبرى والعواصم بما يعود بالفائدة على زيادة الانتاج وتنمية البلاد نتيجة لتعويض الفاقد الزمنى من الوقت المهدر والضائع في الانتقال عبر وسائل الانتقال والموصلات التقليدية.
وبعد اتمام انشاء المرحلة الأولى من مشروع مترو أنفاق القاهرة والذي ستتلوه مشروعات أخرى مماثلة، كان لزاما على الحكومة الحفاظ على هذا الصرح الحضاري والثروة القومية من التعرض لأي تلف أو أية تعديات قد تضر بجسم النفق أو المنشآت الملحقة به أو يعوق استخدامه على النحو المستهدف، ولهذا تقدمت الحكومة بهذا المشروع لوضع الضوابط اللازمة لتحقيق هذا الغرض.
ولقد أسفر النقاش في اللجنة والذي استمر ثلاثة اجتماعات عن بعض التعديلات التي اقترحها السادة الأعضاء ووافقت عليها الحكومة وهي على النحو التالي:
لقد تناولت المادة الأولى من المشروع حظر اقامة أو الترخيص في اقامة آية منشآت جديدة.. الخ الا بموافقة الجهة المختصة، كما تناولت المادة الثانية من المشروع اجازة اجراء أعمال الحفر وغيرها مما يتصل بالمرافق العامة وبشرط موافقة الجهة المختصة.
كما أسفرت المناقشات عن أنه لا وجه لحظر اقامة المنشآت حظرا كليا كما نصت المادة الأولى وأنه يجوز اقامتها شريطة موافقة الجهة المختصة، وبذلك يكون قد زال الخلاف في القواعد التي تضمنتها المادتان، وأصبحت في ضوء تلك المناقشات متفقة في جوهرها بما لا لزوم معه لتفصيل هذه القواعد في مادتين منفصلتين، ولهذا رأت اللجنة أن الأنسب في هذا الشأن هو ادماج المادتين في مادة واحدة مع اعادة الصياغة على النحو الذي يقتضيه ذلك التعديل.
أما بالنسبة للمادة الثالثة من المشروع - والتي أصبحت المادة الثانية - فقد رأت اللجنة اضافة فقرة في صدر هذه المادة خاصة بمراعاة أحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وذلك لإيضاح أن القواعد المنصوص عليها في تلك المادة لا تؤثر على حقوق المواطنين طبقا لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ سالف الذكر.
أما بالنسبة للمادة الثالثة - وأصلها المادة الرابعة بالمشروع المقدم من الحكومة والخاصة بالعقوبات، فلما كان المشروع قد فصل تلك العقوبات على أساس التفرقة بين العقوبات المترتبة على مخالفة المادة الأولى من المشروع، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام المادة الثانية من ذات المشروع وكانت اللجنة قد انتهت الى دمج هاتين المادتين للاعتبارات السالف ذكرها فأصبح بذلك واجبا أن تكون العقوبة المقررة للمخالفة عقوبة واحدة، لذا فقد أعيد صياغة هذه المادة بما يتفق مع ذلك، مع تقدير العقوبة الدائمة بجعلها الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفيما يخص المادة الرابعة والتي أصلها الخامسة في المشروع المقدم من الحكومة فقد رأت اللجنة أن تؤكد على حق الجهة الادارية في ازالة أسباب المخالفة اداريا على نفقة المخالف وألا يؤثر ذلك على محاكمة المخالف جنائيا عن المخالفة وذلك بإضافة أن هذه الازالة لا تخل بالمحاكمة الجنائية أو بحق الجهة الادارية في التعويض طبقا للقواعد العامة المقررة.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
دكتور مهندس سعد ابراهيم الخوالقة
مذكرة ايضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية رقم لسنة ١٩٨٨ في شأن
بعض الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق
بعد أن تم انشاء المرحلة الأولى لمشروع مترو الأنفاق ونظرا لما يمثله هذا الانشاء الضخم من ثروة قومية وحضارية يتعين المحافظة عليها من التعرض لأي تلف.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق حيث تضمنت المادة الأولى منه حظر اقامة أي منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها وكذلك فوق المنشآت الاضافية الملحقة بها والتي تعتبر جزءا من شبكة مترو الأنفاق كما يحددها وزير النقل.
ويحظر اقامة تلك المنشآت أو الترخيص بإقامتها بالقرب من جسم النفق للمسافة التي يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار.
وقد رئي إطلاق نص الفقرة الأولى من هذه المادة دون تخصيصها بمترو أنفاق القاهرة الكبرى لتشمل ما قد يتم انشاؤه من أنفاق في مدن أخرى دون حاجة الى اصدار تشريع جديد.
أما المادة الثانية فقد نصت على أنه لا يجوز بغير موافقة الجهاز المختص الذي يحدده وزير النقل اجراء حفر أو رصف أو تعديلات للمرافق أو تجديد أو احلال لها أو اجراء أعمال لأي غرض آخر على سطح النفق ومحطاته أو بجوار جسم النفق للمسافة المشار اليها في المادة(١).
أما المادة الثالثة فقد قضت بأنه إذا ترتب على تنفيذ أحكام المادتين السابقتين ضرر لملاك العقارات في المسافة المشار اليها في المادة الأولى كان لها الحق في تعويض عادل.
ونصت المادة الرابعة على العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام المادتين الأولى والثانية.
وخولت المادة الخامسة وزير النقل الحق في ازالة الأعمال التي تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ويتشرف وزير النقل والمواصلات والنقل البحري بعرض مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في ٩ / ٢ / ١٩٨٨ برجاء الموافقة على السير في اجراءات استصداره.
وزير النقل والمواصلات والنقل البحري
مهندس سليمان متولي سليمان
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.