قانون رقم 4 لسنة 1968 المادة 1-21

قانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة

قانون صدر في ٢٥ يناير ١٩٦٨ 32

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة — ٢١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٢٢.

الجريدة الرسمية - العدد ٤ - في ٢٥ يناير سنة ١٩٦٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٢٢.

الديباجة

_________________________________________________________________

قانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨

بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وبتعديل المادة ١٦ من القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وبإلغاء القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن تفويض القائد العام للقوات المسلحة ببعض السلطات

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٢٢)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٧ بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛

وعلى القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٧ في شأن مجلس الدفاع الوطني؛

وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ وتعديلاته في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

وعلى القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٦٢ بنقل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني ووزير الحربية والقائد العام إلى مجلس الدفاع القومي؛

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم اختصاصات وسلطات القوات المسلحة؛

وعلى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن تفويض القائد العام للقوات المسلحة بعض السلطات؛

وبعد موافقة مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي

المواد

مادة (١)

تخول السيطرة على شئون الدفاع عن الدولة إلى:

رئيس الجمهورية.

مجلس الدفاع الوطني.

وزارة الحربية.

مادة (٢)

تخول القيادة والسيطرة على القوات المسلحة إلى:

رئيس الجمهورية بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وزير الحربية بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة.

قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة وقياداتهم.

قادة المناطق العسكرية والجيوش وقياداتهم.

وذلك في حدود الواجبات والسلطات المخولة لكل في هذا القانون والقوانين والقرارات السابقة.

مادة (٢ مكررًا)

القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية الوطن، والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده، ورعاية مصالحه الاستراتيجية، وصون الدستور وحماية الديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات، أو فرق، أو تنظيمات عسكرية، أو شبه عسكرية.

ويكون للقوات المسلحة لممارسة هــذه الاختصــاصات جميـع الصلاحيات اللازمـة، وعـلي الأخـص الآتـي:

إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يحافظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، وحقوق وحريات الأفراد.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي.(٢)(٤)

مادة (٣)

يمارس رئيس الجمهورية السلطات الآتية بالنسبة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى السلطات الحالية المحددة في القوانين والقرارات السابقة:

(١) التصديق على الحجم والتركيب التنظيمي للقوات المسلحة.

(٢) التصديق على خطط الحرب والعمليات الحربية.

(٣) التصديق على القرارات الخاصة بتزويد القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات الحربية.

(٤) التصديق على القرارات الخاصة بتطوير القوات المسلحة.

(٥) توجيه سياسة الحصول على معلومات عن الأعداء المحتملين للجمهورية وقواتهم المسلحة.

(٦) التصديق على سياسة التوجيه المعنوي في القوات المسلحة.

(٧) تعيين مساعدي وزير الحربية ورؤساء أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية والتشكيلات التعبوية والفرق والألوية والوظائف المماثلة وتنحيتهم من وظائفهم.

(٨) التصديق على ترقية الضباط من رتبة العقيد إلى رتبة العميد وأعلى، ومد خدمتهم.

(٩) تعيين أعضاء مجالس الحرب في القوات المسلحة.

مادة (٣ مكررًا)

لرئيس الجمهورية إعلان الحرب والتصديق على خطة الحرب بما تتضمنه من تحديد لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها.

ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج الدولة إلا في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.(٢)

مادة (٣ مكررًا / أ)

لا يجوز إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا لمدة مؤقتة يحددها قرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن تحديدًا لمهام القوات ونطاق عملها، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.(٢)

مادة (٤)

تفوض وزارة الحربية بمهام السيطرة المباشرة على إعداد شئون الدفاع عن الدولة وفقا لقرارات مجلس الدفاع الوطني ورئيس الجمهورية.

مادة (٤ مكررًا)

وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ولا يجوز تعيينه من غير ضباطها.

ويشترط فيمن يعين وزيرًا للدفاع أن يكون قد خدم في القوات المسلحة في رتبة لواء مدة خمس سنوات على الأقل، وأن يكون قد تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية.

ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية.(٢)(٤)

مادة (٥)

يتولى وزير الحربية قيادة القوات المسلحة في السلم والحرب، وهو مسئول مسئولية كاملة عن قيادتها وتطويرها وتدريبها وانضباطها واستعدادها للقتال وإنجازها لمهامها القتالية بنجاح.

وفيما يختص بالسيطرة على أعمال القتال يكون وزير الحربية مرؤوسا مباشرة لرئيس الجمهورية، ووزير الحربية هو الرئيس المباشر لجميع أفراد القوات المسلحة.

ويسيطر على القوات المسلحة عن طريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة وأجهزة القيادة العامة وقادة وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والمناطق العسكرية والجيوش.

ويتولى وزير الحربية المهام الرئيسية الآتية:

(١) إعداد المقترحات لإعداد الدولة للحرب وعرضها على الحكومة والإشراف على تنفيذها بعد التصديق عليها.

(٢) وضع وتنفيذ خطة بناء القوات المسلحة وتنظيمها وتدريبها.

(٣) تزويد القوات المسلحة بمطالبها بعد تصديق رئيس الجمهورية.

(٤) توجيه إعداد خطط الحرب والعمليات الحربية وعرضها على رئيس الجمهورية للتصديق.

(٥) اقتراح التدابير لتعبئة المجهود الحربي للدولة وفقا لقانون التعبئة.

(٦) اقتراح إعداد المواطنين وتأهيلهم للخدمة بالقوات المسلحة.

(٧) إعداد مشروعات القرارات الخاصة بتطوير القوات المسلحة وعرضها على رئيس الجمهورية.

(٨) الإشراف على إعداد وتطوير مسرح الحرب.

(٩) إبلاغ رئيس الجمهورية بانتظام عن استعداد القوات المسلحة لتنفيذ مهامها الخاصة بالدفاع عن الجمهورية.

(١٠) إعداد المقترحات الخاصة بتنظيم وزارة الحربية واختصاصات ومسئوليات الأفرع الرئيسية والأجهزة المختلفة ومجالس الحرب وواجبات وصلاحيات كبار المسئولين وعرضها على رئيس الجمهورية.

مادة (٦)

الأركان العامة هي أعلى جهاز للسيطرة على القوات المسلحة في السلم والحرب بفرض تمكين القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الحربية من السيطرة على القوات المسلحة وأجهزتها وتحقيق التعاون فيما بينها أثناء العمليات الحربية.

مادة (٧)

رئيس أركان حرب القوات المسلحة، هو النائب الأول لوزير الحربية بدرجة وزير، ويرأس أجهزة الأركان العامة للقوات المسلحة ويصدر باسم وزير الحربية التوجيهات والتعليمات والأوامر إلى قادة الأفرع الرئيسية ومختلف أجهزة القوات المسلحة وقادة المناطق العسكرية والجيوش.(١)

ويتولى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المهام الرئيسية الآتية:

(١) الإشراف على إعداد الخطط والاعتبارات العامة للدفاع عن الجمهورية ضد العدوان وعلى إعداد المفاهيم الأساسية للعقيدة العسكرية والعلم العسكري.

(٢) تنظيم إعداد الخطة الاستراتيجية التعبوية للتحضير للعمليات الحربية وإدارتها ووضعها موضع التنفيذ في الوقت المناسب.

(٣) الإشراف على إعداد المقترحات الخاصة بتنظيم وتطوير القوات المسلحة والإجراءات الخاصة بالمحافظة على درجة الاستعداد الدائم للقتال.

(٤) توجيه تنظيم الاستطلاع وإعداد خطط تعاون أفرع القوات المسلحة وخطط الفتح التنظيمي للتعبئة.

(٥) إعداد الاعتبارات الخاصة بتخطيط المعاونة الفنية والمادية للقوات المسلحة وكذا إعداد الاقتراحات والخطط لبناء احتياطيات الدولة من المواد المختلفة وكذا خطط إعداد واستعواض احتياطي الأفراد وعرضها للتصديق وذلك لضمان فتح القوات المسلحة للعمليات.

(٦) توجيه البحوث العسكرية العلمية والفنية.

(٧) الإشراف على مستوى الانضباط العسكري في القوات المسلحة.

مادة (٨)

يجوز أن يعين لوزير الحربية نواب آخرون ومساعدون تحدد اختصاصاتهم بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (٩)

يستبدل بالنص الوارد بالمادة (١٦) من القانون (٢٣٢) لسنة ١٩٥٩ النص الآتي:

"مادة ١٦ - يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:

(١) رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

(٢) مساعدو وزير الحربية.

(٣) الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.(٦)

وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين، ويجوز لرئيس الجمهورية مد الخــدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف، ولا تسرى في شأنهم أحكام المواد (٣٧، /٣٨ فقرة ٢، ٣٨ مكررًا / فقرة ٢) من القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.(٥)

مادة (١٠)

مُلغاة.(٣)

مادة (١١)

يجوز أن تنشأ مجالس حرب في كل من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي، والجيوش، وبعض المناطق العسكرية يرأسها قائد القوات أو الجيوش أو المنطقة كل فيما يخصه.

ويحدد أعضاء تلك المجالس واختصاصاتها ومسئولياتها وأسلوب عملها بقرار من وزير الحربية.

مادة (١٢)

تلغى وظيفتا نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والقائد العام للقوات المسلحة.

مادة (١٣)

يكون لوزير الحربية السلطات المقررة للوزير بالنسبة للشئون المالية والإدارية للقوات المسلحة.

مادة (١٤)

يلغى القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٦٧ بشأن تفويض القائد العام بعض سلطات قانون الأحكام العسكرية ويفوض وزير الحربية السلطات التالية:

(١) إصدار أوامر الإحالة في الدعاوى المتهم فيها ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة من كافة الرتب.

(٢) التصديق على كافة أحكام المحاكم العسكرية عدا الأحكام الآتية:

( أ ) الأحكام الصادرة بالإعدام.

(ب) الأحكام الصادرة بالطرد عموما بالنسبة لكافة الضباط. والأحكام الصادرة بالطرد من الخدمة العسكرية بالنسبة للضباط العاملين فقط.

(٣) سلطة الفصل في التماسات إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية طبقا للقانون.

مادة (١٥)

يحدد تنظيم وزارة الحربية واختصاصات ومسئوليات الأفرع الرئيسية والأجهزة المختلفة وواجبات وصلاحيات كبار المسئولين بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (١٦)

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (١٧)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية في ٢٥ شوّال سنة ١٣٨٧ (٢٥ يناير سنة ١٩٦٨)

_________________________________________________________________

(١) يستبدل بالفقرة الأولى من المادة (٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ في ٢٠ / ٥ / ١٩٧١.

(٢) تُضاف مواد جديدة (المادة الثانية (مكررًا)، المادة الثالثة (مكررًا)، المادة الثالثة مكررًا ( أ )، المادة الرابعة (مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (ب) في ٢٤ / ٢ / ٢٠١٤.

(٣) تُلغى المادة رقم (١٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (ج) في ٢٥ / ٢ / ٢٠١٤.

(٤) يسـتبدل بنصي المـادتين (الثانية مكررًا، الرابعــة مكررًا فقــرة ثـالثة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠.

(٥) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المـادة (٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر (د) في ١٤ / ٧ / ٢٠٢١.

(٦) يضاف بند جديد برقم (٣) الى المادة (٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ تابع (أ) في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة