قانون رقم 37 لسنة 1958 المادة 1-20

قانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٨ بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

قانون صدر في ٢٢ مايو ١٩٥٨ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٨ بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب — ٢٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ٢٠١٧.

الجريدة الرسمية - العدد ١١ - في ٢٢ مايو سنة ١٩٥٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ٢٠١٧.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٨

بإنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم

والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ٢٠١٧)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية (بالنيابة)

بعد الاطلاع على المادة ٥٣ من الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن إنشاء جوائز الدولة للعلوم والآداب؛

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب؛

وعلى القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء المجلس الأعلى للعلوم؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي:

المواد

مادة (١)

تنشأ جائزة قيمتها خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية باسم جائزة النيل للمبدعين المصريين في كل من مجالات الآداب، والفنون، والعلوم الاجتماعية، والعلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وتمنح الجائزة المشار إليها أيضًا سنويًا لأحد المبدعين العرب في أي من مجالات الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية.

وتتولى الترشيح لهذه الجائزة الجهات والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لجائزة الدولة التقديرية.

وتنشأ عشرون جائزة تقديرية تسمى "جوائز الدولة للإنتاج الفكري"، وأربع عشرة جائزة تسمى "جوائز الدولة للتفوق"، واثنتان وسبعون جائزة تشجيعية تسمى "جوائز الدولة لتشجيع العلوم، والعلوم التكنولوجية المتقدمة، والفنون والآداب، والعلوم الاجتماعية".(٢)(٤)(٦)(٧)(٨)(٩)(١٠)

مادة (٢)

تمنح سنويا للممتازين في الإنتاج الفكري من مواطني جمهورية مصر العربية، تكريما لهم، الجوائز التقديرية الآتية:

( أ ) خمس جوائز للعلوم.

(ب) خمس جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.(٨)

(جـ) أربع جوائز للعلوم الاجتماعية.

(د) ثلاث جوائز للآداب.

(هـ) ثلاث جوائز للفنون الجميلة.(٢)(٤)(٦)

مادة (٣)

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها، ولا منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.(٤)(٦)(٧)(٩)

مادة (٤)

يشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أنتكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو أدبية أو فكرية أو فنية ممتازة، وأن تظهر فيه دقة البحث والابتكار والإبداع، وأن يضيف إلى العلوم أو الفنون والآداب قيمة جديدة تنفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.(١٠)

مادة (٥)

تقدم الهيئات العلمية المشتغلة بالعلوم أو العلوم الاجتماعية أو الآداب أو الفنون الجميلة كل عام إلى المجلس الأعلى المختص أسماء من ترى ترشيحهم لنيل الجائزة التقديرية مع تفصيل أسباب الترشيح في موعد غايته آخر ديسمبر سنويًا، على ألا يكون من بين المرشحين لهذه الجائزة أي من القائمين على هذه الهيئات أو رؤساء مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، أو أي من الوزراء وقت توليهم المسئولية.(١٠)

مادة (٦)

يعين المجلس الأعلى المختص سنويًا لجانًا علمية متخصصة، يشارك فيها من سبق حصولهم على جوائز (النيل - التقديرية - التفوق)، وذلك لفحص وتقييم الإنتاج المقدم لنيل هذه الجوائز.

وتشكل اللجان المشار إليها من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء، ولا يزيد على أحد عشر عضوًا في كل لجنة.

وتعد هذه اللجان في موعد تحدده اللائحة التنفيذية قوائم قصيرة تتضمن ضعف العدد المطلوب، مشفوعًا بمبررات تفضيلهم، يختار منها المجلس الأعلى الفائزين بالجوائز.(٦)(١٠)

مادة (٦ مكررًا)

يمنح سنويا للمتفوقين في الإنتاج الفكري والإبداع والعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة من مواطني جمهورية مصر العربية، جوائز الدولة للتفوق الآتية:

( أ ) سبع جوائز للعلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.(٨)

(ب) جائزتان للفنون.

(جـ) جائزتان للآداب.

(د) ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية.(٥)

مادة (٦ مكررًا / ١)

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة للتفوق مائة ألف جنيه وميدالية فضية ولا يجوز تقسيم الجائزة أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.(٥)(٧)(٩)

مادة (٦ مكررًا / ٢)

يشترط فيمن يمنح جائزة الدولة للتفوق ما يلي:

( أ ) أن يكون قد مارس البحث العلمي أو تطبيقاته أو الإنتاج الفكري أو الإيداع في مجالات العلوم أو الفنون أو الآداب أو العلوم الاجتماعية مدة خمس عشرة سنة على الأقل.

(ب) أن يكون إنتاجه من البحوث أو المؤلفات أو الأعمال قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تشهد له بالأصالة والقدرة على الابتكار والتوجيه.

(جـ) ألا يكون قد سبق حصوله على إحدى الجوائز التشجيعية المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم تكن قد مضت على منحه إياها خمس سنوات على الأقل، وأن يكون له بعد هذا المنح إنتاج تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة (ب).(٥)

مادة (٦ مكررًا / ٣)

يعلن المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) سنويا عن جوائز الدولة للتفوق قبل اليوم الأول من شهر أكتوبر من كل عام ويتقدم من يرغب في نيل إحدى هذه الجوائز إلى المجلس الأعلى المختص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان. ويمكن في الفترة نفسها الترشيح لهذا الجوائز من الهيئات المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون.(٥)

مادة (٦ مكررًا / ٤)

تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون النظر في ترشيحات وطلبات جوائز الدولة للتفوق والتأكد من مطابقتها للشروط المعلنة، وتقدم نتيجة فحصها إلى المجلس الأعلى المختص، في موعد غايته آخر مارس من كل عام.(٥)

مادة (٧)

يمنح سنويا مواطنو جمهورية مصر العربية عن أحسن المصنفات والأعمال التي أنتجوها الجوائز التشجيعية الآتية:

( أ ) اثنتان وثلاثون جائزة للعلوم.

(ب) ثماني جوائز للعلوم التكنولوجية المتقدمة.

(جـ) ثماني جوائز للعلوم الاجتماعية.

(د) ثماني جوائز للعلوم القانونية والاقتصادية.

(هـ) ثماني جوائز للآداب.

(و) ثماني جوائز للفنون الجميلة.(٤)(٦)

مادة (٨)

قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشجيعية خمسون ألف جنيه، ولا يجوز منحها أكثر من مرة لشخص واحد، على أن يكون الحاصل عليها من الشباب تحت سن الأربعين.(٤)(٦)(٧)(٩)(١٠)

مادة (٩)

يعلن المجلس الأعلى المختص، خلال شهر أكتوبر من كل عام، عن الفروع والموضوعات التي تقرر منح الجوائز التشجيعية عنها.

وعلى من يرغب في التقدم لنيل إحدى هذه الجوائز أن يقدم للمجلس المذكور إنتاجه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويجوز للجان الفحص المنصوص عليها في المادة رقم (١٠) أن تدخل الإنتاج الذي ترى أنه جدير بالنظر ولو لم يتقدم به صاحبه إلى المجلس.(١٠)

مادة (١٠)

يعين المجلس الأعلى المختص سنويا لجانا لفحص الانتاج المعروض، وتقدم هذه اللجان نتيجة فحصها إلى المجلس للبت فيها.

مادة (١١)

يشترط في الانتاج المقدم لنيل الجوائز التشجيعية ما يأتي:

(١) أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث واصالته وأن يضيف إلى العلم أو الفن شيئا جديدا ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة.

(٢) أن يكون قد سبق نشره أو عرضه أو تنفيذه ولم يمض على ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان.

(٣) ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل الجائزة ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

(٤) ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخرى.

مادة (١٢)

يمنح المجلس الأعلى المختص (المجلس الأعلى للثقافة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا) جوائز الدولة الواردة في هذا القانون وفقًا للقواعد المنصوص عليها به وطبقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى المختص بمراعاة المستويات المختلفة للجوائز واللائحة المنفذة لأحكام هذا القانون.(٣)(٨)

مادة (١٢ مكررًا)

تعفى من الضرائب والرسوم كافة الجوائز المنصوص عليها في هذا القانون.(١)(٥)

مادة (١٣)

يلغى القانون رقم ٣٣٨ لسنة ١٩٥٣ المشار إليه.

مادة (١٤)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية في ٢٤ شوال سنة ١٣٧٧ (١٣ مايو سنة ١٩٥٨)

___________________________________________

(١) تُضاف مادة جديدة برقم ١٢ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ في ٢٤ / ٧ / ١٩٥٨.

(٢) يستبدل المادتين ١ و٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٩٣ لسنة ١٩٦٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧٩ في ٦ / ١٢ / ١٩٦٠.

(٣) يستبدل بالمادة ١٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠٠ في ٢٦ / ١٢ / ١٩٦٢.

(٤) يستبدل نصوص المواد ١، ٢، ٣، ٧، ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر (ج) في ١٥ / ٧ / ١٩٨٠.

(٥) تضاف ست مواد جديدة بأرقام ٦ مكررا و٦ مكررا (١) و٦ مكررا (٢) و٦ مكررا (٣) و٦ مكررا (٤) و١٢ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٥ / ٥ / ١٩٩٨.

(٦) يستبدل بنصوص المواد ١، ٢، ٣، ٦، ٧، ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٥ / ٥ / ١٩٩٨.

(٧) تكون جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المنصوص عليها في المواد (١)، (٣)، (٦ مكررًا ١)، (٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥.

(٨) يستبدل بنصوص المواد ١ (فقرة أخيرة)، ٢ (بند ب)، ٦ مكررًا (بند أ)، ١٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر في ١٥ / ٢ / ٢٠٠٥.

(٩) تُعدل القيمة المالية لجوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب المنصوص عليها في المواد (١)، (٣)، (٦ مكررًا ١)، (٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٧ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٩ تابع في ٨ / ٥ / ٢٠٠٨.

* يُستبدل مسمى جائزة النيل بمسمى جائزة مبارك وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٦ مكرر في ٢٦ / ٤ / ٢٠١١.

(١٠) يُستبدل بنص المواد أرقام ١، ٤، ٥، ٦، ٨، ٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة