النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ ديسمبر عام ٢٠١٢.
الديباجة
الوقائع المصرية - العدد ١١ مكرر "غير اعتيادي" - في ٤ فبراير سنة ١٩٥٧
___________________________________________
قانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٥٧
بشأن الباعة المتجولين
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ ديسمبر سنة ٢٠١٢)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٣ بشأن الباعة المتجولين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى:
المواد
مادة (١)
يعد بائعا متجولا:
( ا ) كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى طريق أو مكان عام دون أن يكون له محل ثابت.
(ب) كل من يتجول من مكان الى آخر أو يذهب الى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
مادة (٢)
لا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وتصرف مع الترخيص علامة مميزة.
ويصدر ببيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التى تحصل عنه وعن تجديده وعن إعطاء صورة منه فى حالة فقده أو تلفه وبتحديد ثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة مائة مليم.
مادة (٣)
يسرى الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده.
ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص وإلا اعتبر لاغيا بانتهاء مدته.
مادة (٤)
على المرخص له حمل الترخيص والعلامة المميزة أثناء ممارسة حرفته وعليه تقديم الترخيص كلما طلب منه.
مادة (٥)
على المرخص له رد الترخيص والعلامة المميزة الى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة عدوله عن ممارسة حرفته أو فى حالة الغاء الترخيص.
مادة (٦)
لا يجوز الترخيص فى ممارسة حرفة بائع متجول للاشخاص الآتى بيانهم:
( ا ) من يقل سنه عن اثنتى عشرة سنة ميلادية.
(ب) المصابون بأحد الأمراض المعدية أو الجلدية أو بالطفيليات وحاملوا جراثيم أحد الأمراض المعدية والمخالطون لمصاب بمرض معد أثناء مدة المراقبة.
(ج) المحكوم عليه فى جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم عليه فى جناية من جنايات التعدى على النفس ولم تمض سنة على تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضى المدة.
مادة (٧)
يلغى الترخيص فى الأحوال الآتية:
( ا ) إذا ثبت أن المرخص له فى حالة من الأحوال المنصوص عليها فى البند (ب) من المادة السابقة.
(ب) إذا حكم على المرخص له فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى البند (ج) من المادة السابقة.
مادة (٨)
للسلطة القائمة على أعمال التنظيم بعد موافقة المحافظة أو المديرية والجهة الصحية المختصة أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن تحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها، ومنع وقوفهم فى غير هذه الأماكن.
كما يجوز لها أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به فى دائرة كل منها.
مادة (٩)
لا يجوز للباعة المتجولين:
( ا ) ملاحقة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأوتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع والميادين والأحياء والأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبموافقة وزارة الداخلية أو بناء على طلبها أو طلب وزارة الصحة العمومية.
(ب) الوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه.
(ج) الوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها لضرورة تقتضيها حركة المرور أو النظام العام أو الأمن العام.
(د) بيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية.
(هـ) الإعلان عن سلعهم باستعمال الأجراس أو أبواق تكبير الصوت أو أية طريقة أخرى يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور.
(و) الإعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية.
مادة (١٠)
يجب أن تكون العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية مستوفية للشروط والمواصفات التى يصدرها بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية.
ويجوز بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج ملابسهم أو ملابس فئة منهم.
مادة (١١)
يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف جنيه.
وفى حالة العود يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وبمصادرة البضائع المضبوطة".(١) (٢)
مادة (١٢)
يكون لموظفى وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير بصفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (١٣)
يسرى هذا القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
مادة (١٤)
يلغى القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٣ المشار إليه.
مادة (١٥)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره، ولوزير الشئون البلدية والقروية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى ٣٠ جمادى الثانى سنة ١٣٧٦ (٣١ يناير سنة ١٩٥٧)
___________________________________________
(١) يستبدل بنص المادة ١١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٨١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٤ نوفمبر سنة ١٩٨١.
(٢) يستبدل بنص المادة ١١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٩ تابع (أ) في ٦ ديسمبر سنة ٢٠١٢.
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٥٧
بتاريخ ٦ من أغسطس سنة ١٩٤٣ صدر القانون رقم ٧٣ بشأن الباعة المتجولين متضمنا النص على اختصاص المديرية أو المحافظة بمنح الترخيص بممارسة حرفة البائع المتجول وعلى اختصاص وزارة الصحة العمومية بإصدار للقرارات اللازمة لتنفيذه.
ولما كانت ممارسة حرفة البائع المتجول هى البداية الطبيعية التى يسلكها صاحب رأس المال الضئيل قبل أن يتحول إلى تاجر أو صانع مقيم - ولما كانت وزارة الشئون البلدية والقروية هى المختصة بتنفيذ القانون الخاص بالمحال التجارية والصناعية. لذلك رؤى أن ينقل اليها الاختصاص بتنفيذ القانون الخاص بالباعة المتجولين.
وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٣ عن قصور فى بعض أحكامه وعن حاجته إلى كثير من التعديل كما تبين أن العقوبات المنصوص عليها فيه لا تتناسب مع بعض ما يقع من الباعة المتجولين من مخالفات جسيمة تهدد الصحة العامة والنظام مما يقتضى تشديدها وعلى الأخص بالنسبة إلى المخالفات الخاصة ببيع المشروبات أو المواد الغذائية أو عرضها للبيع.
وتحقيقا للأغراض المتقدمة أعد مشروع القرار بقانون المرافق.
وقد تكفلت المادة الأولى منه بتعريف البائع المتجول بما لا يخرج عما جاء فى المادة الأولى من القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٣.
ونصت المادة ٢ على عدم جواز ممارسة حرفة البائع المتجول إلا بترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى الجهة التى تمارس الحرفة فيها وعلى أن تصرف مع الترخيص علامة مميزة حتى يسهل على الجمهور التعرف على الباعة المتجولين وحتى لا يندس بينهم غير المرغوب فيهم كما نصت على أن يصدر ببيان إجراءات منح الترخيص وشروطه وأوضاعه وبتحديد الرسوم التى تحصل عنه وثمن العلامة المميزة قرار من وزير الشئون البلدية والقروية على ألا تجاوز الرسوم المفروضة فى كل حالة مائة مليم.
وحددت المادة ٣ مدة سريان الترخيص وموعد تقديم طلب تجديده.
وأوجبت المادة ٤ على البائع المتجول أثناء ممارسة حرفته أن يحمل الترخيص والعلامة المميزة وأن يقدم الترخيص كلما طلب منه ذلك.
كما أوجبت المادة ٥ رد الترخيص والعلامة المميزة إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم فى حالة عدول المرخص له عن ممارسة الحرفة أو فى حالة إلغاء الترخيص.
وحماية للأحداث حظرت المادة ٦ ممارسة المهنة على من يقل سنه عن اثنى عشر عاما. ولما كان البائع المتجول يمارس حرفته عن طريق الاتصال بالجمهور والتردد على المساكن فانه رعاية للصحة العامة ومحافظة على الأمن العام نصت المادة ٦ فى البندين الثانى والثالث منها على عدم جواز الترخيص بممارسة الحرفة للمصابين بأمراض معدية أو جلدية أو بالطفيليات ولحاملى جراثيم أحد الأمراض المعدية ولمخالطى المصابين بأمراض معدية وكذلك للمحكوم عليه فى جريمة سرقة أو نصب أو مخدرات أو غش تجارى وكذا المحكوم عليه فى جناية من جنايات التعدى على النفس المحكوم بها أو سقوطها بعض المدة.
ونصت المادة ٧ على إلغاء الترخيص فى أحوال معينة مراعاة لذات الاعتبارات التى دعت الى النص فى المادة السادسة على عدم جواز الترخيص لأشخاص معينين بممارسة الحرفة.
وتوفيرا لراحة الجمهور وتنظيما لأعمال الباعة المتجولين نصت المادة ٨ على جواز أن تخصص أماكن معينة أو سويقات لوقوف الباعة المتجولين أو فئات خاصة منهم وأن يحدد الحد الأقصى لعددهم بكل منها. ومنع وقوفهم فى هذه الأماكن.
كما أجازت أن تحدد الحد الأقصى لعدد ما يجوز الترخيص به فى دائرة كل منها.
ومراعاة لراحة السكان وتوخيا لتوفير الهدوء فى مناطق معينة وللحد من المنافسة غير المشروعة - وحرصا على تنظيم حركة المرور فى الشوارع الهامة أو المزدحمة حظرت المادة ٩ على الباعة المتجولين ملاحظة الجمهور بعرض سلعهم أو ممارسة حرفتهم داخل وسائل نقل الركاب كالأتوبيس والترام والقطارات أو المرور أو الوقوف فى الشوارع أو الميادين أو الأحياء التى يصدر قرار بتحديدها والوقوف بجوار المحال التى تتجر فى أصناف مماثلة لما يتجرون فيه والوقوف فى الأماكن التى يمنع البوليس وقوفهم فيها وبيع المفرقعات والأسلحة والألعاب النارية والاعلان عن سلعهم بوسائل يتسبب عنها إقلاق راحة الجمهور والاعلان عن سلعهم بالمناداة أو بأية وسيلة أخرى فى المواعيد التى يصدر قرار بتحديدها من المجلس البلدى بعد موافقة المحافظة أو المديرية.
وأوجبت المادة ١٠ أن تكون العربات والأوعية والصناديق التى يستعملها الباعة المتجولون لبيع المشروبات والمواد الغذائية. مستوفية للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الصحة العمومية كما أجازت بقرار مماثل أن يحظر على الباعة المتجولين بصفة دائمة أو مؤقتة بيع المأكولات أو المشروبات التى يتعذر وقايتها من الفساد وأن تحدد شروط ومواصفات ونماذج ملابسهم أو ملابس فئة منهم - وكل ذلك محافظة على الصحة العامة وتفاديا لتعريض الجمهور للأخطار الجسيمة التى تنجم عن بيع مشروبات أو مواد غذائية ملوثة أو عرضة للتلوث.
ونصت المادة ١١ على عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون وقد رؤى تشديدها حتى تتناسب مع جسامة المخالفات التى تقع من الباعة المتجولين. كما رؤى مضاعفتها وتحديد حد أدنى لها فى المخالفات الخاصة ببيع مشروبات أو مواد غذائية أو عرضها للبيع لما قد يترتب على هذه المخالفات من آثار خطيرة تبدد الصحة العامة.
ونصت المادة ١٢ على أن يكون لموظفى وزارة الشئون البلدية والقروية والمجالس البلدية ووزارة الصحة العمومية الذين يندبهم الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة ١٣ على سريان القانون على البلاد التى لها مجالس بلدية التى يصدر بها قرار من وزير الشئون البلدية والقروية.
ونصت المادة ١٤ على إلغاء القانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٤٣.
وتتشرف وزارة الشئون البلدية والقروية برفع مشروع القرار بقانون المذكور الى السيد رئيس الجمهورية بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الشئون البلدية والقروية
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.