الجريدة الرسمية - العدد ١٨١ - في ١١ أغسطس سنة ١٩٦٦
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ أغسطس عام ٢٠١٤.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٦
بإنشاء نقابة المهن الزراعية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ أغسطس عام ٢٠١٤)
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
الباب الأول
إنشاء النقابة وأهدافها
المواد
مادة (١)
تنشأ نقابة للمهن الزراعية تضم المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين في الجمهورية العربية المتحدة، ويكون مقرها القاهرة ولها فروع على مستوى المحافظات وتعمل على تحقيق الأهداف التالية:
( أ ) الارتقاء بالمهنة والمحافظة على كرامتها ورفع المستوى العلمي لأعضاء النقابة.
(ب) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق بوضع الحلول المناسبة لها.
(ج) الاشتراك في دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الزراعية وفي وضع قواعد تطوير القوانين الزراعية.
(د) المساهمة في تخطيط برامج التعليم الزراعي وتطوير نظمه بحيث تساير حاجات المجتمع الجديد وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته، والعمل على تشجيع التأليف الزراعي والابتكارات العلمية والتطبيقية المؤدية إلى زيادة الإنتاج وربط البحوث العلمية والتطبيقية بواقع الإنتاج والمشكلات المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.
(هـ) التعاون مع المنظمات الزراعية في الدول العربية والأفريقية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات بما من شأنه الارتقاء بالزراعة.
(و) التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والدولية في كل ما يخدم أهداف النقابة.
(ز) العمل على تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة وتقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية لهم.
(ح) التعاون مع بقية النقابات والتنظيمات التي تعمل وتشارك في مجال الإنتاج الزراعي.
الباب الثاني
في تنظيم النقابة
(الفصل الأول)
في شروط العضوية والقيد بسجلات النقابة
مادة (٢)
يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي:
( أ ) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضوية النقابة أحد رعايا الدول العربية إذا كان مستوفيا لشروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل. كما يجوز لمجلس النقابة منح تراخيص مؤقتة بمزاولة المهنة للأجانب الذين تقدم بشأنهم طلبات بذلك من الجهات التي استخدمتهم للقيام بعمليات محددة وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد.
(ب) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، متمتعا بحقوقه السياسة.
(ج) أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات المبينة في المادة التالية.
مادة (٣)
تتألف النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الحاصلين على المؤهلات الآتية:
(أولا) المهندسون الزراعيون وهم الحاصلون على:
دبلوم مدرسة الزراعة العليا بالجيزة.
بكالوريوس الزراعة من إحدى الجامعات.
بكالوريوس الزراعة من أحد المعاهد الزراعية العالية.
بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن بالإسكندرية.
بكالوريوس معهد التعاون الزراعي.(٢)
دبلوم الدراسات التكميلية الزراعية العالية.
دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الذين صدر قرار وزير الزراعة بمنحهم لقب مهندس زراعي.
الحاصلون على المؤهلات المعادلة للشهادات السابقة والتي تتم معادلتها بالاتفاق بين وزارة الزراعة ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم كل فيما يخصها، وذلك بعد موافقة مجلس النقابة.
(ثانيا) المهندسون الزراعيون المساعدون وهم الحاصلون على:
دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية.
ويعتبر المهندس الزراعي المساعد مهندسا إذا زاول أعمالا فنية زراعية لمدة عشر سنوات يقرها مجلس النقابة ويصدق عليها وزير الزراعة.
مادة (٤)
يكون للمهندسين الزراعيين سجل خاص مرتبة فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم أو منحهم لقب مهندس زراعي، كما يعد للمهندسين الزراعيين المساعدين سجل ترتب فيه أسماؤهم حسب تواريخ تخرجهم.
الفصل الثاني
في تكوين النقابة
مادة (٥)
يكون للنقابة الشخصية المعنوية.
مادة (٦)
يشكل التنظيم العام للنقابة كما يلي:
( أ ) جمعية عامة ومجلس النقابة.
(ب) جمعيات عامة فرعية ومجالس للفروع بالمحافظات.
مادة (٧)
تنعقد الجمعية العامة للنقابة لغير إجراء الانتخابات من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة والذين يتم انتخابهم من بين أعضاء النقابة بواقع ١٠ - ٣٠ عضوا عن كل محافظة، بحيث يمثل كل مركز إداري بعضو على الأقل. وتحدد عدد ممثلي المحافظات اللائحة الداخلية للنقابة طبقا للعضوية لكل محافظة. ويعتبر اجتماعها العادي صحيحا إذا حضره ٥٠% من جملة عدد الأعضاء وإذا لم يكتمل العدد أجل اجتماعها أسبوعين ويكون اجتماعها صحيحا بحضور ٢٥% من جملة عدد الأعضاء المنتخبين.
ويرأس النقيب الجمعية العامة وفى غيبته أكبر الوكيلين سنا وفى غيبتهم تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضري الجمعية العامة.(٨)
مادة (٨)
لا يحضر الجمعية العامة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها العادي، وليس عليهم اشتراكات متأخرة فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب. ويعقد الاجتماع السنوي العادي خلال النصف الثاني من شهر يناير من كل سنة، وفى اليوم والموعد والمكان الذى يحدده مجلس النقابة للنظر في جدول الأعمال على أن يسبق اجتماعها بشهر على الأقل اجتماع أعضاء النقابة بكل محافظة المقيدين بسجلاتها في هيئة جمعية عامة في الموعد والمكـــان الذى يحدده مجلس الفرع، وفى حالة عدم اكتمـــال النصاب في الاجتمـــاع الثاني تستمر الدعوة كل شهر لحيـــن اكتمال النصاب.(٨)
مادة (٩)
تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العامة قبل انعقادها بثلاثة أسابيع على الأقل وذلك بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية.
ولا يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها، ولكل عضو من أعضاء النقابة حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم عن طريق مجلس النقابة قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أسابيع على الأقل.(٨)
مادة (١٠)
تختص الجمعية العامة العادية بما يأتي:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب النقيب والوكيلين وأعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع.
(ب) مناقشة السياسة العامة للنقابة.
(جـ) اقتراح تعديل قانون النقابة.
(د) إقرار النظام الداخلي الذي يضعه مجلس النقابة وما يدخل عليه من تعديلات.
(هـ) بحث أعمال النقابة وصندوق المعاشات عن السنة المنتهية.
(و) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقبي الحسابات.
(ز) اعتماد الميزانية السنوية.
(ح) تعيين مراقبين للحسابات.
(ط) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد القانوني.
(ى) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الزراعة عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العامة.
ويجوز لمجلس النقابة دعوة الجمعية العامة إلى اجتماع غير عادى بناء على طلب مسبب يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النقابة أو ٥٠% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة.
ولا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ٧٥% من أعضاء الجمعية العامة المنتخبة فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ولا يكون اجتماع الجمعية الثاني صحيحا إلا بحضور ٥٠% من الأعضاء على الأقل.
وتكون دعوة الجمعية العامة غير العادية في الحالات الضرورية التي يتطلب فيها الأمر مواجهة مخاطر شديدة على النقابة أو ابتغاء مصلحة عامةَ.(٨)
مادة (١١)
تكون قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.
وفي حالة اقتراح تعديل قانون النقابة يشترط أن يكون القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على أن يعرض على الجمعيات العامة الفرعية للمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون هذه الجمعيات عن ثلث مجموع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة، ولا يجوز النظر في التعديل إلا إذا حضر على الأقل ثلث الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة.
مادة (١٢)
يؤلف مجلس النقابة من النقيب والوكيلين و٣٣ عضوا من الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة قبل أول يناير من سنة الانعقاد والمسددين للاشتراك فيما عدا اشتراكات نفس السنة إن كانت تخصم من المرتب وينتخبون طبقا للقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ والقانون رقم ٥ لسنة ١٩٩٥ لكامل المجلس، ويشكل المجلس على الوجه الآتي:
( أ ) ينتخب النقيب والوكيلان و٣ أعضاء بالانتخاب المباشر على مستوى الجمهورية ويتم انتخابهم من جميع المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين الأعضاء بالنقابة والمقيدين بسجلاتها، على أن يكون جميع المرشحين ممن تزيد مدة تخرجهم على ١٥ سنة.
(ب) ينتخب ٣٠ عضوا لتمثيل المحافظات تمثيلا إقليميا وينتخبون انتخابا مباشرا على مستوى كل منطقة من المناطق التي يمثلونها من جميع الأعضاء المقيدين بسجلات النقابة بهذه المنطقة ويشترط أن يكون المرشح من العاملين أو المقيمين بدائرة المنطقة المرشح عنها والمقيد بسجلاتها، ويكون توزيعهم على الوجه الآتي:
- ستة أعضاء عن منطقة محافظتي القاهرة والجيزة بحد أدنى ٢ لكل محافظة.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي الاسكندرية ومرسى مطروح.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي الغربية والمنوفية.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي الدقهلية ودمياط.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي القليوبية والشرقية.
- خمسة أعضاء للمنطقة التي تضم محافظات: السويس - الإسماعيلية - بور سعيد - شمال وجنوب سيناء.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي المنيا وأسيوط.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي بنى سويف والفيوم.
- عضوان للمنطقة التي تضم محافظتي سوهاج وقنا.
- ثلاثة أعضاء للمنطقة التي تضم محافظات: أسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر.
يشترط أن يكون نصف عدد المنتخبين لتمثيل كل منطقة عن المناطق الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ممن تقل مدة تخرجهم عن ١٥ عاما.
- وبالنسبة لمنطقتي القاهرة والجيزة يشترط أن تكون كل من المحافظتين ممثلتين بما لا يزيد عن ٤ أعضاء.
- وبالنسبة لباقي المناطق يشترط ألا يزيد عدد المنتخبين في المنطقة عن واحد لكل محافظة.
ولا يجوز للعضو الواحد الجمع بين الترشيح على المستوى الإقليمي والمستوى العام في وقت واحد.
ولا يجوز لأى عضو من أعضاء النقابة أن يتخلف بغير عذر يقبله مجلس النقابة أو المجالس الفرعية كل في دائرة اختصاصه، عن تأدية الواجب الانتخابي وإلا وقعت عليه الغرامة المنصوص عليها في القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٩٣ وتعديلاته، تحصل إداريا لحساب صندوق معاشات النقابة.(٨)
مادة (١٣)
يكون انتخاب النقيب من المهندسين الزراعيين الحاصلين على البكالوريوس في العلوم الزراعية وأحد الوكيلين من المهندسين الزراعيين الحاصلين على بكالوريوس العلوم الزراعية أو المؤهلات الزراعية العليا والوكيل الآخر من المهندسين الزراعيين خريجي المعاهد الزراعية المتوسط أو الثانوية الزراعية، ويكونون جميعا ممن مضى على تخرجهم ١٥ سنة على الأقل.
وتنطبق عليهم الفقرة الأولى من المادة الثالثة.
وتكون مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو أي من الوكيلين لأكثر من دورتين متتاليتين، وبعد انتهاء السنتين الأوليين تنتهى مدة عضوية نصف عدد أعضاء مجلس النقابة بطريق القرعة ثم يصبح التجديد النصفي بالدور والتسلسل كل سنتين ولا يدخل النقيب والوكيلان في القرعة، ويجوز إعادة انتخاب من سقطت أو انتهت مدة عضويته من الأعضاء.(٨)(٩)
مادة (١٤)
يرأس مجلس النقابة النقيب، وفي غيبته الوكيل الأكبر سنا، وفي غيبتهما الوكيل الآخر وعند غيابهم تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا.
ويقوم النقيب أو من يحل محله بتمثيل النقابة لدى الجهات الإدارية والقضائية.
مادة (١٥)
ينتخب المجلس من بين أعضائه أمين الصندوق والسكرتير العام والمراقب على أن تكون لهم مقار إقامة أو عمل بالقاهرة أو الجيزة، كما ينتخب من يراه من مساعدين لهم ويكونون مع النقيب والوكيلين هيئة المكتب ولا يجوز أن يزيد عدد المساعدين على اثنين لكل من ذوى المراكز الرئيسية المشار إليها، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من المجلس فيما لم يرد به نص في القانون أو اللائحة، كما ينتخب المجلس ممثلي النقابة في اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو أي لجان أخرى يشكلها مجلس النقابة.(٨)
مادة (١٦)
يصدر مجلس النقابة قرارا بإسقاط عضوية مجلس النقابة عن العضو إذا فقد شرطا من شروط الأهلية للانتخاب.
وللمجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته لسماع أقواله.
مادة (١٧)
إذا خلا مركز النقيب أو أحد الوكيلين بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر يحل محل النقيب الوكيل الحاصل على البكالوريوس في العلوم الزراعية، ويحل محل الوكيل عضو مجلس النقابة التالي له في الحصول على عدد أصوات الناخبين وعلى ذات مستوى التمثيل وعلى أن يجرى انتخاب نقيب أو وكيل جديد بمعرفة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، على ألا تدخل مدد الاستكمال في هذه الحالة ضمن دورتي الانتخاب الكاملتين المتتاليتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة ١٣.
وإذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النقابة لأي سبب من الأسباب يحل مكانه ولباقي مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس وعلى ذات مستوى التمثيل وعند تساوى الأصوات تجرى قرعة فيما بينهم بمعرفة مجلس الادارة فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المكان ويجرى انتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها. وإذا نقل عضو مجلس النقابة المنتخب على المستوى الإقليمي إلى خارج المنقطة التي يمثلها أو ترك المنطقة نهائيا إلى خارجها يحل محله ولباقي مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر من انتخب للمجلس عن ذات المنطقة فإذا لم يوجد يعلن عن خلو المركز ويجرى انتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.(٣)
مادة (١٨)
يختص مجلس النقابة بما يأتي:
(أولا) العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
(ثانيا) إعداد النظام الداخلي للنقابة وفروعها وما يرى إدخاله عليها من تعديلات، على أن تصدر بقرار من وزير الزراعة بعد تصديق الجمعية العامة.
(ثالثا) ملغى.(٣)(٧)
(رابعا) تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
(خامسا) إدارة أموال النقابة واستثمارها في الأوجه التي يراها المجلس وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء وقبول الهبات والتبرعات والإعانات وسائر الموارد الأخرى والإشراف على حسابات النقابة بما لا يتعارض مع أهدافها.(٦)
(سادسا) تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة وفروع النقابة بالمحافظات، وله حق الاعتراض على قرارات مجالس الفروع التي قد تتعارض مع السياسة العامة للنقابة وذلك خلال ٣٠ يوما من تاريخ إخطار مجلس النقابة بمحضر اجتماع الفرع.
(سابعا) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي.
(ثامنا) الوساطة بين الأعضاء وأصحاب الأعمال بفض المنازعات التي تقوم بينهم.
(تاسعا) الوساطة بين الأعضاء لحسم كل نزاع ينشأ بينهم بسبب عمل من أعمال المهنة أو بينهم وبين الغير لذات السبب.
(عاشرا) النظر في الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
(حادي عشر) دراسة المقترحات المقدمة من الأعضاء.
(ثاني عشر) الفصل في المنازعات الناشئة بين المستحقين للإعانات وبين أعضاء لجنة صندوق الإعانات.
(ثالث عشر) الاتصال بالجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق بشئون النقابة أو بتنفيذ هذا القانون.
(رابع عشر) دعوة المجالس الفرعية واللجان الفنية على مستوى المحافظات مرتين على الأقل كل سنة للاجتماع مع مجلس النقابة لدراسة مشاكل التطبيق.
مادة (١٩)
يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر بناء على دعوة من النقيب أو من ينوب عنه أو ثلث عدد الأعضاء وذلك في حالة الاجتماعات غير الدورية، ولا تكون قرارات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من ينوب عنه طبقا للمادة (١٤) من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٦ وتعديلاته، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت الأصوات رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.(٨)
مادة (٢٠)
يؤلف مجلس النقابة من بين أعضائه أو غيرهم من أعضاء النقابة لجنة تختص بفحص الشكاوى التي تقدم ضد أحد الأعضاء وتعرض تقريرها على المجلس.
مادة (٢١)
تقدم طلبات الترشيح للمراكز الخالية بمجلس النقابة خلال شهر نوفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده ويعلن عنه مجلس النقابة ويكون تقديم الطلب وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون مصحوبا بما يثبت سداد تأمين قدره عشرون جنيها ولا يرد هذا التأمين إلا إذا حصل العضو على نسبة لا تقل عن عشر عدد أصوات الناخبين على المستوى العام أو الإقليمي.(٦)
مادة (٢٢)
لوزير الزراعة أن يطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية العامة أو قراراتها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العامة في هذا الشأن، كما يجوز لخمسمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العامة الطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة أمام ذات المحكمة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرارات الجمعية العامة المطعون في صحة انعقادها وفى هذه الحالة يجب أن تكون عريضة الطعن مصحوبة بتقرير مسبب ومصدق على توقيعات مقدمي الطعن من أحد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا، وتختص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر هذه الطعون.(٦)(٨)
مادة (٢٣)
إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العامة وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع في مدى ثلاثين يوما من تاريخ قبول الطعن، وتدعى كذلك في حالة الحكم ببطلان عملية الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو أحد الوكيلين أو خمسة فأكثر من أعضاء مجلس النقابة في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحكم بالبطلان فإذا كان عدد من أبطل انتخابه أقل من ذلك حل محله من يليه من المرشحين وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة ١٧
مادة (٢٤)
تشرف على عملية انتخاب مجلس النقابة لجنة عامة على مستوى الجمهورية ولجنة فرعية في كل محافظة في محافظات الجمهورية، ويرأس كل لجنة أحد أعضاء الهيئات القضائية يختاره وزير العدل، وذلك على الوجه المبين في النظام الداخلي للنقابة.(٦)
الباب الثالث
في تكوين فروع النقابة
مادة (٢٥)
ينشأ بعاصمة كل محافظة فرع للنقابة، ويكون لكل فرع جمعية عامة ومجلس إدارة.
ولمجلس النقابة حق إنشاء نواد على مستوى الجمهورية أو نواد تلحق بالفروع أو المراكز الإدارية أو الأحياء وله تحديد رسوم اشتراك تحصلها من الأعضاء لهذا الغرض وذلك علاوة على الإعانة التي يخصصها مجلس النقابة للنوادي.(٨)
مادة (٢٦)
تتكون الجمعية العامة للفرع من جميع أعضاء النقابة من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بسجلات النقابة الذين يعملون بدائرة المحافظة أو يقيمون بها.
ويعتبر اجتماعها صحيحا إذا حضره ١٠% على الأقل من أعضائها فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين، ويكون اجتماع الجمعية العامة الثاني صحيحا إذا حضره ٥% من الأعضاء. وفى حالة عدم استكمال النصاب تستمر الدعوة كل شهر لحين استكمال النصاب.
ويتولى رئيس الفرع رئاسة الجمعية العامة، وفى غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين حاضري الجمعية العامة.(٨)
مادة (٢٧)
لا يحضر الجمعية العامة لفرع النقابة إلا الأعضاء الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحق عليهم حتى تاريخ اجتماعها السنوي العادي في الموعد والمكان اللذين يحددهما مجلس الفرع وبشرط أن يتم قبل شهر على الأقل من التاريخ الذي يحدده مجلس النقابة لعقد الجمعية العامة للنقابة.
ويجوز لمجلس النقابة أو مجلس الفرع دعوتها إلى اجتماع غير عادى، وفى الحالة الأخيرة يخطر مجلس النقابة مقدما بالغرض الذي من أجله دعيت الجمعية لأخذ موافقة مجلس النقابة.
ويكون اجتماع الجمعية غير العادية صحيحا بحضور ٢٠% على الأقل من أعضاء الجمعية العامة للفرع. فإذا لم يكتمل العدد أجل الاجتماع أسبوعين ويكون اجتماع الجمعية غير العادية الثاني صحيحا إذا حضره ١٠% على الأقل من الأعضاء.(٨)
مادة (٢٨)
تكون دعوة الأعضاء لحضور الجمعية العمومية للفرع قبل انعقادها بأسبوعين على الأقل وذلك بنشر إعلان فى صحيفتين يوميتين يتضمن بيان موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية.(٣)
ولا يجوز للجمعية العامة للفرع أن تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال ومع ذلك يجوز لمجلس النقابة أو لمجلس الفرع أن يعرض للمناقشة المسائل العاجلة التي يرى ضرورة عرضها عليها.
ولكل عضو من أعضاء الفرع حق تقديم أي اقتراح إلى الجمعية العامة على أن يقدم إلى مجلس الفرع قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة أسابيع على الأقل.
مادة (٢٩)
تختص الجمعية العامة للفرع بما يأتي:
( أ ) عرض نتيجة انتخاب رئيس الفرع وأعضاء مجلس إدارة الفرع.
(ب) بحث أعمال الفرع واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي.
(جـ) النظر في الاقتراحات المقدمة للجمعية العامة قبل موعد انعقادها بثلاث أسابيع.
(د) النظر فيما يرى مجلس النقابة أو مجلس الفرع عرضه على الجمعية العامة للفرع من مسائل.(٨)
مادة (٣٠)
تكون قرارات الجمعية العامة للفرع بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (٣١)
عدا السجلات الخاصة بالنقابة والمشار اليها في المادة الرابعة، تنشأ سجلات بكل فرع لقيد أعضاء النقابة الذين يعملون في دائرة المحافظة بنفس الشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة المذكورة.
مادة (٣٢)
يتكون مجلس إدارة الفرع من رئيس وستة أعضاء يمثلون المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين في عاصمة المحافظة يكون نصفهم ممن تقل مدة تخرجهم عن ١٥ سنة وعضو عن كل مركز إداري ينتخبه الأعضاء المقيدون بسجلات الفرع بالمحافظة عن نفس المركز من بين المرشحين من المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المسددين للاشتراك. ويفوز بالعضوية الحاصلون على أكثر الأصوات وعند التساوي يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وينتخب المجلس في أول اجتماع له السكرتير وأمين الصندوق ويكونان مع رئيس الفرع هيئة المكتب، ولا يجوز الجمع في الترشيح بين عضوية مجلس إدارة النقابة ومجلس إدارة الفرع أو رئاسته فى وقت واحد، ويجتمع مجلس إدارة الفرع مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه.
وبالنسبة لفرعي القاهرة والجيزة تحدد اللائحة الداخلية للنقابة كيفية تمثيل الأحياء أو المراكز أو البنادر أو المؤسسات إذا لزم الأمر.
وعلى العضو الممثل للمنطقة في مجلس النقابة حضور جلسات مجلس إدارة كل فرع يدخل في نطاق المنطقة التي يمثلها والاشتراك في مداولاته دون أن يكون له صوت عند التصويت، وعلى الفروع إخطاره بموعد اجتماعها عند توجيه الدعوة للاجتماع.(٨)
مادة (٣٣)
يكون انتخاب رئيس الفرع لمدة أربع سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه لأكثر من دورتين كاملتين متتاليتين.(١)(٣)
مادة (٣٤)
يرأس مجلس إدارة الفرع الرئيس، وفي غيبته تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا من المهندسين الزراعيين.
مادة (٣٥)
إذا فقد أحد أعضاء مجلس الفرع شرطا من شروط الأهلية سقطت عضويته بقرار من مجلس النقابة.
ولمجلس الفرع أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس جلسات متوالية بغير عذر يقبله المجلس، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله بخطاب موصى عليه، ويشترط لصحة هذا القرار تصديق مجلس إدارة النقابة عليه.
مادة (٣٦)
إذا خلا مركز رئيس الفرع بالوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر يحل محله من ينتخبه مجلس إدارة الفرع من بين أعضائه على أن يجرى انتخاب رئيس جديد بمعرفة الجمعية العمومية للفرع على ألا تدخل مدة الاستكمال ضمن دورتي الانتخاب الكاملتين المتتاليتين المنصوص عليهما في المادة ٣٣
وإذا خلا مكان عضو مجلس إدارة الفرع لأي سبب من الأسباب يحل مكانه ولباقي مدته المرشح الحاصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين بعد آخر من انتخب لعضوية المجلس وعلى ذات مستوى التمثيل وعند التساوي يجرى الاقتراع بين المتساوين بمعرفة مجلس الإدارة فإذا لم يوجد يجرى انتخاب بديل له بمعرفة الجمعية العمومية لفرع في أول اجتماع لها.(٣)
مادة (٣٧)
تقدم إلى مجلس الفرع طلبات الترشيح للمراكز الخالية بالمجلس خلال شهر نوفمبر من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويعلن عنه مجلس الفرع وذلك على النموذج وبالرسوم والشروط المشار إليها بالمادة ٢١
مادة (٣٨)
يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العامة وفي قراراتها من حق ستين عضوا ممن حضروا الجمعية العامة للفرع وبباقي الشروط والأوضاع الواردة في المادة ٢٢ من هذا القانون. كما يحق لوزير الزراعة الطعن طبقا للنص الوارد في المادة المذكورة.
مادة (٣٩)
يختص مجلس إدارة الفرع بما يأتي:
( أ ) مباشرة نشاط النقابة بالمحافظة وتنفيذ قرارات مجلس النقابة والجمعية العامة للفرع ومراقبة تنفيذ قانون النقابة ولائحته الداخلية والقرارات المنفذة لهما.
(ب) الاشتراك في دراسة المشروعات الزراعية المحلية في دائرة المحافظة والعمل على حل مشكلات التطبيق وإبداء المقترحات المناسبة.
(ج) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطط التنمية القومية في محيط العمل والمجتمع.
(د) تنمية الوعي وإعطاء القدوة الطيبة وممارسة النقد الذاتي البناء.
(هـ) العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في دائرة المحافظة.
(و) التعرف على احتياجات ومشاكل الجماهير في المنطقة واقتراح الحلول المناسبة والإسهام في حل ما يدخل في دائرة اختصاصه.
(ز) إعداد الميزانية السنوية والحساب الختامي.
(ح) تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن نشاط الفرع في كافة المجالات إلى مجلس النقابة.
(ط) إخطار مجلس النقابة بنتائج انتخابات الفروع ومحاضر مجلس إدارة الفرع.
(ى) عقد مؤتمر عام مرتين على الأقل كل سنة يجمع اللجان الفنية بالمراكز لدراسة مشاكل التطبيق.
مادة (٤٠)
تتكون مالية الفرع من الموارد الآتية:
( أ ) ٤٠% من نصيب صندوق النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم القيد لأعضاء النقابة بدائرة الفرع.
(ب) ما تقرره الجمعية العامة للفرع من رسوم الاشتراك المحلية للنوادي.
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبل بقرار من مجلس إدارة الفرع.
(د) ما يقرره مجلس النقابة للفرع من إعانات.
(هـ) ما تقرره الدولة للفرع من إعانات.
الباب الرابع
في قيد الأعضاء
مادة (٤١)
يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة طبقا للشروط وبالأوضاع التي يتضمنا النظام الداخلي على أن يكون الطلب مصحوبا بما يثبت سداد لرسم الذي تحدده الجمعية العمومية للنقابة ولا يرد في جميع الأحوال، ويخصص ثلثا حصيلة رسوم القيد لصندوق معاشات أعضاء النقابة أما الباقي فيخصص ٦٠% منه لصندوق النقابة و٤٠% للفرع الذي ينتمي إليه العضو. ويصدر مجلس النقابة قرارا في شأن قيد الطلب بالسجلات المشار إليها في المادة (٤) من هذا القانون بعد التحقق من توافر شروط القيد وذلك خلال ستة أشهر من استيفاء الأوراق المطلوبة، وفى حالة رفض طلب القيد يجب أن يكون قرار الرفض مسببا. وينشأ سجل خاص تقيد فيه أسماء من يصدر بشأنهم قرار من مجلس النقابة بالترخيص لهم بمزاولة المهنة بصفة مؤقتة.
ويخطر مجلس النقابة الفرع الذى ينتمى إليه العضو بقرار لجنة القيد وذلك لإدراجه بالسجل المشار إليه في المادة ٣١ من هذا القانون.(٦)
مادة (٤٢)
يجوز للطالب أن يطعن في القرار الذي يصدر برفض القيد وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار.
ويفصل مجلس النقابة في الطعن بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لسماع أقواله ويكون قرار المجلس برفض نهائيا.
ومع ذلك يجوز للطالب أن يجدد طلبه بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ إعلانه بالقرار النهائي.
مادة (٤٣)
يؤدى عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه.
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لوطني وأن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وتقاليدها ".
مادة (٤٤)
لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
مادة (٤٥)
على العضو أن يؤدى الاشتراك السنوي الذى تحدده الجمعية العمومية وذلك وفقا للأوضاع والشروط الواردة في النظام الداخلي للنقابة، ويتم السداد إلى النقابة الفرعية التي يتبعها أو إلى النقابة العامة.(٣)(٦)
مادة (٤٦)
يجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لأسباب قهرية تخضع لتقديره ويسرى هذا الإعفاء لمدة سنة واحدة، ويجوز تجديده طالما ظلت الأسباب المؤدية لذلك قائمة.
مادة (٤٧)
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة.
ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب أو من ينوب عنه.
الباب الخامس
في الأتعاب
مادة (٤٨)
إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وعضو النقابة لا يجوز لأيهما أن يرفع الأمر إلى القضاء قبل عرضه على مجلس النقابة أو مجلس الفرع كل في دائرة اختصاصه ويجب على المجلس المختص أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن لم يصدر قراره خلال الفترة المذكورة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه.
ولمجلس النقابة أو مجلس الفرع حسب الأحوال أن يندب لجنة تضم خبيرا أو أكثر من أعضائه أو غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع، وعلى الطالب أن يؤدى مقدما مقابل المصاريف وأتعاب الخبير التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على ٥% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها، ٨% إذا نقصت عن ذلك، ويأمر المجلس بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف ويتبع في شأنها حكم المادة ٤٩ من هذا القانون.
ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله.
مادة (٤٩)
يصدر الأمر بتنفيذ قرار مجلس النقابة أو مجلس الفرع بتقدير الأتعاب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو القاضي الجزئي بحسب الأحوال، ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة ٢% عن المائتي جنيه الأولى من الأتعاب المقدرة، ١% عما زاد على ذلك، ولا يكون أمر التقدير نافذا إلا بعد انتهاء ميعاد التظلم.
مادة (٥٠)
لعضو النقابة ولصاحب العمل حق التظلم من قرار المجلس المختص في العشرة أيام التالية لإعلانه إليه، وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة المختصة.
ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في التظلم بجميع أوجه الطعن العادية وغير العادية ما عدا المعارضة وتتبع في ذلك القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات.
مادة (٥١)
يسقط حق العضو في المطالبة بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي عليها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ آخر عمل قام به.
مادة (٥٢)
يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل عند الطلب جميع المستندات والأوراق الخاصة به، ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية منها لتأييد طلباته على أن يرجع بمصاريفها على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.
مادة (٥٣)
يشترك في اللجان التي تشكل طبقا للمادة ٤٨ من هذا القانون لتقدير الأتعاب عضو من مجلس الدولة في المحافظة الواقع بدائرتها موضوع النزاع، وممثل للتنظيم الشعبي بدائرة نفس المحافظة.
الباب السادس
في الإجراءات التأديبية
مادة (٥٤)
يحاكم أمام الهيئة التأديبية الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في تأدية واجباتهم، أما الأعضاء من موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج أعمال وظائفهم.
مادة (٥٥)
تكون العقوبات التأديبية:
( أ ) لفت النظر.
(ب) الإنذار.
(ج) الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة.
(د) إسقاط العضوية من النقابة.
وفي هذه الحالة لا يكون للعضو الحق في مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة.
مادة (٥٦)
يجب على الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والخاصة تبليغ النقابة عن كل ما توقعه من عقوبات تأديبية على أعضاء النقابة العاملين بها.
مادة (٥٧)
تؤلف الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين وتؤلف الدرجة الأولى من:
أحد وكيلي النقابة، رئيسا.
أستاذ بإحدى كليات الزراعة بالجامعات المصرية يختاره مجلس النقابة.
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.
وتؤلف الدرجة الثانية من: النقيب، رئيسا.
مستشار الدولة لوزارة الزراعة أو من ينوب عنه.
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه.
مادة (٥٨)
يقوم بالتحقيق لجنة تؤلف من:
( أ ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس النقابة.
(ب) موظف نائب فني من مجلس الدولة بإدارة الرأي لوزارة الزراعة.
مادة (٥٩)
ترفع الدعوى إلى مجلس التأديب بناء على قرار مجلس النقابة ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
مادة (٦٠)
يجوز للعضو المتهم أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور المتهم شخصيا.
مادة (٦١)
يعلن المتهم بالحضور أمام الهيئة التأديبية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل، ويوضح هذا الكتاب ميعاد الاجتماع ومكانه، وملخص التهمة أو التهم المنسوبة اليه.
مادة (٦٢)
يجوز لكل من المتهم ولجنة التحقيق وهيئة التأديب أن يكلف بالحضور على يد محضر الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم، ومن تخلف من هؤلاء الشهود عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا أمام هيئة التأديب يحال إلى النيابة العامة وتجرى في شأنه أحكام قانون العقوبات وتحقيق الجنايات الخاصة بمواد الجنح.
مادة (٦٣)
تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة المتهم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر، وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل معد لذلك.
مادة (٦٤)
يجوز لمن صدر القرار ضده، كما يجوز للنقيب بناء على طلب لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام هيئة الدرجة الثانية.
ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ إعلان القرار إلى المتهم إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
ويجوز لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بإسقاط عضويته للنقابة أو وقفه عن العمل أن يتظلم منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار ويكون التظلم بتقرير يودع سكرتارية المحكمة المذكورة.
مادة (٦٥)
تكون جلسات مجلس التأديب بدرجتيه ومحكمة القضاء الإداري سرية ويصدر الحكم علنيا.
مادة (٦٦)
يعلن قرار مجلس التأديب إلى المتهم على يد محضر خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إلى المتهم بإيصال.
مادة (٦٧)
يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الوزارات أو المصالح أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة التابع لها المتهم في خلال أسبوع من تاريخ صدورها.
وإذا كان الحكم النهائي صادرا بالإيقاف أو إسقاط عضوية النقابة نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
مادة (٦٨)
يجوز لمن صدر قرار بإسقاط عضويته للنقابة أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية التأديبية بعد مضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ القرار النهائي إصدار قرار بإنهاء أثر العقوبة فإذا أجيب طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في السجل من جديد.
وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة أخرى بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
مادة (٦٩)
إذا حصل من أسقطت عضويته للنقابة على مستندات تثبت براءته جاز له أن يلتمس من مجلس تأديب الدرجة الثانية ومحكمة القضاء الإداري على حسب الأحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط عضويته.
مادة (٧٠)
إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق، وللنقيب أو رئيس الفرع أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس إدارة الفرع حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته.
وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة ثابتة ولكنها تستوجب المحاكمة الجنائية، أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا إذا رأى محلا لذلك.
الباب السابع
في صندوق المعاشات والإعانات
مادة (٧١)
ينشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره القاهرة ويقوم بترتيب معاشات وإعانات وقتية أو دورية طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة (٧٢)
يتكون رأس مال هذا الصندوق من الموارد الآتية:
(أولا) ما يكون متجمدا من رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ عند العمل بهذا القانون.
(ثانيا) ثلثي رسوم القيد.
(ثالثا) ثلثي الاشتراكات السنوية.
(رابعا) ما تساهم به الدولة سنويا في هذا الصندوق.
(خامسا) فوائد رصيد هذا الصندوق.
(سادسا) التبرعات والهبات والوصايا الصادرة لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى.
(سابعا) أرباح مطبوعات النقابة وما تقوم به النقابة من نشاط.
(ثامنا) حصيلة رسم سنوي تبلغ نسبته ٠.٥% من ثمن كل وحدة قياسية من الأسمدة والتقاوي والشتلات والمبيدات.
حصيلة طوابع نقابية تصدرها النقابة، وتسدد بالفئات الآتية:
( أ ) خمسون قرشا عن كل طلب يتقدم به عضو النقابة إلى مجلس النقابة العامة أو فروعها أو جهات عمله فيما عدا طلبات المعاشات والإعانات.
(ب) عشرة جنيهات عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب لمدة سنة داخلية تحصل من عضو النقابة".
(جـ) خمسون جنيها عن كل طلب إعارة أو إجازة بدون مرتب للخارج لمدة سنة تحصل من عضو النقابة.(٣)(٦)(٨)
مادة (٧٢ مكررًا)
يصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الوحدات القياسية لفئات الرسوم وطوابع النقابة الموضحة بالمادة السابقة وتحديد الجهات المختصة بتحصيل وتوريد هذه الرسوم وقيمة الطوابع.
ويكون رؤساء الأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية ورؤساء مجالس الهيئات والبنوك والشركات بجميع القطاعات العامة وقطاع الأعمال والقطاع الخاص بأنواعه شركات أو أفراد أو التعاونيات الزراعية مسئولين كل فيما يخصه عن تحصيل الرسوم والطوابع المشار إليها وتوريدها شهريا لصندوق المعاشات والإعانات بالنقابة العامة وطبقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
ولا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالأوراق أو المحررات المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع النقابة المقرر.
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أي جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور في المادة السابقة ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها الطوابع ويكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإداري على الموظف المقصر لتحصيل الرسوم والطوابع المستحقة.(٧)(٨)
مادة (٧٣)
يدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة، لجنة مؤلفة من تسعة أعضاء وينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه لمدة سنة ويكون منهم النقيب وأحد الوكيلين وأمين الصندوق.
مادة (٧٤)
لا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا إذا صدق عليها مجلس النقابة.
مادة (٧٥)
تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.
مادة (٧٦)
لمجلس النقابة الحق في تقرير معاش أو إعانة للعضو إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
(أولا) أن يكون قد دفع رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفي منها بقرار من مجلس النقابة.
(ثانيا) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن الستين.
(ثالثا) أن يكون قد أحيل إلى المعاش ببلوغه سن الستين ويشترط أن يكون قد مضت على عضويته بالنقابة مدة عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسددا اشتراكاته سنويا بانتظام.
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الالتزامات المستحقة على العضو المتأخر في سداد الاشتراكات.(٨)
مادة (٧٧)
في حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته ولأولاده القصر ولأبويه، إذا كانا عاجزين عن الكسب، المعاش الذي يقرره المجلس في ذات الوقت بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر من النقابة.
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة نسب صرف المعاش للورثة والقواعد التي تتبع في الصرف.
وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرملة حقها في المعاش بزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات والمعاهد العليا، ويستمر الصرف لمن يثبت منهم أنه معاق لا يستطيع الكسب، كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهن.(٨)
مادة (٧٨)
لمجلس النقابة أن يعيد النظر في كل وقت في المعاشات والإعانات السابق تقديرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة الشخص المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
مادة (٧٩)
لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المشار إليهم في المادة (٣) من هذا القانون والمقيدة أسماؤهم بسجلات النقابة مباشرة أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو هيئات التحكيم أو مباشرة الأعمال الزراعية الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
ويجوز للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات ووحدات القطاع العام الحضور نيابة عن الخصوم أمام مكاتب خبراء وزارة العدل وخبراء الجدول وذلك لمناقشة وتقديم المذكرات والتقارير اللازمة في الجوانب الفنية المتعلقة بالشئون الزراعية والحقلية.
وللمهندسين الزراعيين المتخصصين من ذوى الخبرة في المجالات الزراعية المختلفة من غير العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات ووحدات القطاع العام فتح مكاتب استشارية في مجالات تخصصهم بناء على ترخيص من النقابة يصدر طبقا للشروط وبالأوضاع التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه ويتم قيد الأعضاء المذكورين في سجل خاص يعد لهذا الغرض، على أنه يجوز الترخيص لأعضاء النقابة من هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد العليا ومن هيئات البحوث الزراعية بفتح المكاتب المذكورة بعد موافقة الجهات التي يعملون بها وذلك كله مع عدم الإخلال بما تقرره القوانين الأخرى من قواعد وإجراءات في هذا الشأن.(٦)
مادة (٨٠)
تقدم طلبات المعاش أو الإعانة كتابة إلى مجلس النقابة على النماذج المعدة لذلك، وعلى لجنة صندوق المعاشات والإعانات الفصل فيها في مدى ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ وصول الطلب والمستندات مستوفاة.
مادة (٨١)
كل خلاف ينشأ بين لجنة الصندوق والطالبين للإعانة يكون الفصل النهائي فيه لمجلس النقابة على ألا يشترك فيه - في هذه الحالة - من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق.
مادة (٨٢)
إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء وحدهم مجتمعين بهيئة جمعية عامة حل الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون، وأن يقرروا في هذه الحالة الطريقة لاستعمال أو توزيع ما بالصندوق من رصيد.
ولكي يكون قرار الجمعية قانونيا يعرض الأمر على الجمعيات العامة الفرعية بالمحافظات بحيث لا يقل مجموع عدد الأعضاء الذين يحضرون عن ثلثي عدد الأعضاء المقيدين وأن يصدر قرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، فإذا لم يتوافر العدد المذكور في الاجتماع الأول يدعى الأعضاء لاجتماع بعد أسبوعين وتكون قرارات الجمعية في هذا الاجتماع صحيحة إذا حضرها نصف عدد الأعضاء، وتكون قراراتها أيضا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
الباب الثامن
أحكام عامة وانتقالية
مادة (٨٣)
يستمر المجلس الحالي لنقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ والجمعية العامة الحالية، في ممارسة اختصاصاتهما بصفة مؤقتة لوضع اللوائح والخطوات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإجراء الانتخابات لجميع التنظيمات المنصوص عليها في هذا القانون في مدى تسعة شهور من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك تنتهي عضويتهم.
مادة (٨٤)
يعتبر الأعضاء المقيدون بسجلات نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ أعضاء مؤسسين ويعفون من دفع رسوم القيد وما سبق أن أدوه من اشتراكات عن المدة السابقة لصدور هذا القانون.
مادة (٨٥)
لا تسري أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء النقابة للبحث فيما لا يخرج عن أهداف النقابة المحددة في هذا القانون.
مادة (٨٦)
يعتبر مجلس النقابة فيما له من اختصاص سلطة إدارية في تطبيق أحكام المادتين ٣٠٤، ٣٠٥ من قانون العقوبات.
مادة (٨٧)
عضوية النقابة إجبارية لكل من تنطبق عليهم أحكام المادة الثالثة من هذا القانون ويجب على كل مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد يزاول مهنته وحائز للشروط المبينة في هذا القانون أن يكون مقيدا بسجلات النقابة.
وعلى أعضاء النقابة المؤسسين المشار اليهم في المادة (٨٤) من هذا القانون والمتمتعين بعضوية النقابة وقت صدوره أن يخطروا مجلس النقابة بكتاب موصى عليه بوظائفهم وعناوين أعمالهم الحالية وأرقام قيدهم بالسجلات القديمة وحتى تخرجهم، وذلك في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القانون وعلى من لم يسبق قيدهم بالنقابة أن يطلبوا إلى مجلس النقابة في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إدراج أسمائهم بسجلاتها طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون واستثناء من حكم المادتين ٨، ٢٧ يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات تجرى طبقا للقانون الجديد إذا قدموا تعهدا إلى النقابة معتمدا من جهة عملهم بتقسيط اشتراكاتهم المتأخرة حسب القواعد التي يضعها مجلس النقابة.
ويجب أن يتضمن الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة البيانات الآتية:
اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولة المهنة.
ويقيد الطلب في السجلات بترتيب أقدميته في الحصول على المؤهلات العلمية، فاذا قدم الطلب بعد مضى الموعد المحدد زيد رسم القيد إلى أربعة جنيهات.
وعلى العضو قبل مباشرته للمهنة بأية صورة كانت أن يقيد نفسه في سجلات النقابة العامة بالقاهرة، كما أن عليه أن يسجل اسمه في النقابة الفرعية التي سيزاول المهنة في دائرتها وذلك في ظرف شهرين من بدء مزاولته لها مع مداومته في تسديد الاشتراك السنوي.
وفي جميع الأحوال السابقة، على العضو عند تغيير مقر مزاولة المهنة أن يخطر فرع النقابة المقيد بسجلاته وفرع النقابة الجديد الذي سيزاول المهنة في نطاقه، وذلك في ظرف شهر من تاريخ تغيير مكان مزاولته المهنة، وعلى كل فرع من فرعى النقابة إخطار النقابة العامة بذلك.
مادة (٨٨)
على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات مراعاة أن عضوية النقابة ومداومة سداد الاشتراكات في مواعيدها شرط من شروط تعيين المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين أو استمرارهم لأداء أعمالهم بها.
مادة (٨٩)
لا يجوز لغير المهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين المنصوص عليهم في المادة الثالثة من هذا القانون والمقيدين بسجلات النقابة أن يباشروا أعمال الخبرة الزراعية أمام المحاكم أو أن يباشروا الأعمال الزراعية الأخرى التي يعينها وزير الزراعة بقرار منه بعد أخذ رأى مجلس النقابة.
كما يصرح للمهندسين الزراعيين أعضاء النقابة من غير العاملين بالجهاز الإدارة للدولة والهيئات العامة والقطاع العام بالحضور عن الخصوم أما مكاتب خبراء وزارة العدل وخبراء الجدول للمناقشة وتقديم التقارير اللازمة.(٤)
وللمهندسين الزراعيين المتخصصين ذوى الخبرة في المجالات الزراعية المختلفة فتح مكاتب استشارية في مجال تخصصاتهم بعد قيدهم في السجل المعد لذلك بالنقابة وبترخيص منها بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائي بشرط ألا يكونوا من العاملين بالحكومة أو القطاع العام.(٥)
مادة (٩٠)
يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين من زاول عملا من الأعمال الزراعية المشار اليها في المادة ٨٩ من هذا القانون ولم يكن من بين المهندسين الزراعيين أو المهندسين الزراعيين المساعدين المقيدين بالسجلات أو كان مقيدا بها وموقوفا عن العمل.
وكذلك يعاقب بنفس هذه العقوبة من ينتحل لقب مهندس زراعي أو مهندس زراعي مساعد ولم يكن مستوفيا للشروط المقررة في هذا القانون لحمل هذا اللقب.
كما يعاقب بنفس العقوبة صاحب العمل أو من يمثله إذا استخدم أحدا من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الزراعية المشار اليها بالمادة ٨٩ من هذا القانون.
مادة (٩١)
تؤول أموال نقابة المهن الزراعية المنشأة بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩ إلى نقابة المهن الزراعية المنشأة تطبيقا لهذا القانون.
وتعفى نقابة المهن الزراعية والنقابات الفرعية وكافة المؤسسات التابعة للنقابة من كافة الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد وغير ذلك من التكاليف المالية مهما كان نوعها.
وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة.
على أن يسرى هذا الاعفاء على كل ما لم يسدد من هذه الضرائب أو الرسوم والدمغات والعوائد وغيرها من التكاليف المالية مهما كان نوعها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.(٤)
مادة (٩١ مكررًا)
تعتبر أموال النقابة العامة أموالا عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.(٧)
مادة (٩٢)
يحق للنقابة الاستفادة من نظام التفرغ بالاستعانة بتفرغ ثلاثة على الأكثر من أعضائها المشتغلين بالمؤسسات والهيئات العامة ولمدة ثلاث سنوات متتالية على الأكثر.
كما يحق اتباع نفس النظام لشخص واحد لكل فرع من فروع النقابة بالمحافظات.
مادة (٩٣)
يلغى العمل بأحكام القانون رقم ١٤٩ لسنة ١٩٤٩
مادة (٩٤)
على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه، ويصدر وزير الزراعة القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة (٩٥)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في ٢٠ ربيع الآخر سنة ١٣٨٦ (٧ أغسطس سنة ١٩٦٦)
___________________________________________
(١) يستبدل بنص المادتين ١٣ و٣٣ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد الاول في ١ / ١ / ١٩٧٠.
(٢) تضاف إلى البند (أولا) من المادة (٣) عبارة "بكالوريوس معهد التعاون الزراعي" بعد عبارة "بكالوريوس المعهد العالي لشئون القطن" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ (تابع) في ٩ / ٩ / ١٩٧٦.
(٣) يستبدل بنصوص المواد ١٣ فقرة ثانية، والمادة ٣٣، (٩) فقرة أولى، ١٥ فقرة أولى و١٧، ١٨ البند ثالثا، ٢٨ فقرة أولى و٣٦، ٤١ فقرة أولى، ٤٥، ٧٢ بند ثامنا و٧٦ بند ثالثا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ (تابع) في ٩ / ٩ / ١٩٧٦.
(٤) يضاف إلى المادة (٨٩) فقرة جديدة، يضاف إلى المادة (٩١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٤ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ (تابع) في ٩ / ٩ / ١٩٧٦.
(٥) يضاف لنص المادة ٨٩ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر(ج) في ١٥ / ٧ / ١٩٨٠.
(٦) يستبدل بنصوص المواد أرقام ١٨ بند (خامسا) و٢١ و٢٢ و٢٤ و٤١ و٤٥ و٧٢ بند (ثامنا) و٧٦ بند (ثالثا) و٨٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ في ١٠ / ٧ / ١٩٨٦.
(٧) يضاف مادتان جديدان برقمي ٧٢ مكرر و٩١ مكرر، كما يلغى البند ثالثا من المادة ١٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ في ١٠ / ٧ / ١٩٨٦.
(٨) يستبدل بنصوص المواد ٧ و٨ و٩ و١٠ و١٢ و١٣ و١٥ و١٩ و٢٢ و٢٥ و٢٦ و٢٧ و٢٩ و٣٢ و٧٢ بند (ثامنا) و٧٢ (مكرر) و٧٦ فقرة (ثالثا) و٧٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٨ لسنة ١٩٩٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ (تابع) في ٥ / ٦ / ١٩٩٧.
(٩) يُستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ (تابع) في ٢٠ / ٣ / ٢٠١٤.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.