الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ - في ١٢ يونية سنة ١٩٧٥
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ مايو عام ٢٠١٤.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥
بنظام هيئة قناة السويس
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ مايو عام ٢٠١٤)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (١)
تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها فى ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٥٦ بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاء من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
مادة (٢)
"هيئة قناة السويس" هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المؤسسات العامة.
وتتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء.(٢)
مادة (٣)
يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية.(٤)
وتبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وتنفذ بعد الاعتماد أو مضى خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها.(٢)
مادة (٤)
تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع في المشروعات التجارية.
مادة (٥)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة.
وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مادة (٦)
تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها.
مادة (٧)
تدير هيئة قناة السويس ميناء بور سعيد باعتباره جزءا لا يتجزأ من مرفق القناة وتشرف على كل العمليات البحرية فيه.
مادة (٨)
تفرض هيئة قناة السويس وتحصل على الملاحة والمرور في مرفق القناة رسوم الملاحة والإرشاد والقطر والرسو وما إلى ذلك وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح.
مادة (٩)
يكون للهيئة في سبيل القيام بواجباتها ومباشرة اختصاصاتها جميع السلطات اللازمة لذلك، وبوجه خاص يكون لها تملك الأراضي والعقارات بأية طريقة. وللهيئة أن تؤجر أراضيها أو عقارات تملكها ولها أن تستأجر أراض أو عقارات مملوكة للغير سواء لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو تحقيقا لرفاهية موظفيها وعمالها أو لإنشاء المشروعات والمرافق المتصلة بمرفق القناة أو التي يقتضيها حسن سير العمل به كمنشآت المياه والقوى الكهربائية والطرق وما إلى ذلك.(٣)
مادة (١٠)
تعتبر أموال الهيئة أموالا خاصة.
مادة (١١)
تمكينا للهيئة من مواجهة التزاماتها ومن كفالة حسن سير العمل وضبطه بالمرفق، تتمتع الهيئة بالنسبة لما تستورده من المهمات والآلات اللازمة لها بالإعفاء من اتباع الإجراءات التي تتطلبها القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها كما تعفى أيضا من كافة الترخيصات المنصوص عليها فيها.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم طريقة تقدير دفع الرسوم المستحقة على ما تستورده الهيئة وتنظيم العلاقة بينها وبين مصلحة الجمارك.
مادة (١٢)
تبقى نافذة كل النظم والقواعد المالية والإدارية والحسابية المعمول بها في الهيئة والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك حتى يصدر ما يعدلها أو يلغيها أو يستبدل غيرها بها.
مادة (١٣)
إلى أن تصدر اللوائح التي تتضمن القواعد المنظمة لشئون موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها، يباشر مجلس الإدارة أو من يندبه لذلك وفى حدود حاجة العمل الضرورية جميع السلطات اللازمة لتعيين الموظفين الفنيين والإداريين واختيارهم وتحديد أقدمياتهم ومرتباتهم وإلحاقهم بالإدارات والأقسام والمكاتب المختلفة.
مادة (١٤)
لا يجوز أن تتخذ الهيئة أي إجراء يتعارض مع أحكام اتفاقية ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ الخاصة بضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية.
ولا يجوز للهيئة أن تمنح أية سفينة أو أي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا أية فوائد أو ميزات لا تمنح لغيرها من السفن أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في نفس الأحوال، ولا يجوز لها أن تفرق في المعاملة أو تميز بين عملائها أو تحرم أو تفضل أحدا منهم على غيره.
مادة (١٥)
لا يمس هذا القانون حقوق حكومة جمهورية مصر العربية أو التزاماتها المترتبة على اتفاقية القسطنطينية بتاريخ ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ المشار إليها.
مادة (١٦)
يلغى القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٧ بنظام هيئة قناة السويس.
مادة (١٧)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في ١٨ جمادى الأولى سنة ١٣٩٥ (٢٩ مايو سنة ١٩٧٥)
___________________________________________
(١) يحذف من الفقرة الثانية من المادة الخامسة العبارة الآتية: "وتعتمد الموازنة والحساب الختامي بقرار من رئيس الجمهورية" وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣ مكرر (أ) بتاريخ ١٩ يناير عام ١٩٧٦.
(٢) تضاف إلى كل من المادتين (٢، ٣) فقرة جديدة وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣ مكرر (أ) بتاريخ ١٩ يناير عام ١٩٩٨.
(٣) تحذف عبارة "بما في ذلك نزع الملكية للمنفعة العامة" من نص المادة (٩) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣ مكرر (أ) بتاريخ ١٩ يناير عام ١٩٩٨.
(٤) يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٣) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٨ مكرر (ب) بتاريخ ٦ مايو عام ٢٠١٤.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.