الجريدة الرسمية - العدد ٥٢ - في ٢٨ ديسمبر سنة ١٩٨٩
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في في ٩ فبراير عام ٢٠٢٥.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩
في شأن سلامة السفن
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٩ فبراير عام ٢٠٢٥)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (١)
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون، بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
أولا - السفينة:
( أ ) سفينة ركاب: وهى التي تحمل أكثر من اثنى عشر راكبا وتعمل في رحلات دولية أو ساحلية.
(ب) سفينة غير مخصصة لنقل الركاب: وهي التي لا تحمل أكثر من أثني عشر راكبا في رحلات دولية أو ساحلية. كسفن البضاعة وناقلات البترول والمياه والحبوب وسفن الصيد والسفن الشراعية بآلة مسيرة مساعدة.
ثانيا - الوحدة البحرية:
( أ ) الوحدات الآلية، وتنقسم بحسب طبيعة عملها إلى قسمين:
١ - وحدات آلية تعمل خارج الميناء في رحلات دولية أو ساحلية كالقاطرات والرافعات ويخوت النزهة واللنشات.
٢ - وحدات آلية تعمل في حدود الميناء أو داخله كالقاطرات والرافعات وناقلات التموين والبترول والمياه ولنشات الصيد بالسنار والنزهة ونقل الركاب وأجهزة الحفر البحرية.
(ب) الوحدات غير الآلية، وتعمل جميعها داخل الميناء أو في حدوده كالرافعات والصنادل والبراطيم والمواعين والفلايك بأنواعها.
ثالثا - الجهات المختصة:
هي الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.(٣)
مادة (٢)
يعتبر جزءا متمما لهذا القانون:
( أ ) أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤ والفصول الملحقة بها من الأول إلى السابع، الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٧٢ لسنة ١٩٨١.
(ب) أحكام الاتفاقية الدولية لخطوط الشحن لعام ١٩٦٦ وملاحقها الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥٣ لسنة ١٩٦٨.
(جـ) أحكام اتفاقية سفن الركاب في الرحلات الخاصة لعام ١٩٧١ الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٧٢ لسنة ١٩٧٥.
(د) وتعتبر جزءا متمما لهذا القانون أية تعديلات للاتفاقيات المشار إليها أو بروتوكولات مكملة لها توافق عليها جمهورية مصر العربية.
مادة (٣)
تتولى الجهة المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون وصرف الشهادات الدولية والمحلية وتراخيص الملاحة وإجراء الرقابة على جميع السفن والوحدات البحرية التي توجد في الموانئ المصرية أو التي تعمل في المياه الإقليمية.
مادة (٤)
يشترط لرفع العلم المصرى على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة ، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.
وإذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصرى عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عامًا ، عدا سفن الركاب فيُشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عامًا ويُحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها .
ومع مراعاة المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة، يجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة ، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليًا ، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن فى أى مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.
ومع مراعاة شرط الصلاحية يُستثنى من شرط المدتين المنصوص عليهما في هذه المادة السفن والوحدات البحرية التى تتملكها الدولة والمخصصة لأغراض غير تجارية .(١)(٤)
مادة (٥)
على كل سفينة أو وحدة بحرية خاضعة لأحكام الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أن تحصل على الشهادات الدولية التي تصرف بالتطبيق لأحكام هذه الاتفاقيات.
مادة (٦)
على كل سفينة ركاب مصرية أو أجنبية تقوم بنقل الركاب من الموانئ المصرية أن تحصل على شهادة ركاب مصرية، طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.(٣)
مادة (٧)
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تحصل على ترخيص ملاحة، وتحدد بقرار من الوزير المختص بشئون النقل شروط منح الترخيص ومدة سريانه وتجديده والغرض الذي يمنح من أجله. (٣)
مادة (٧ مكررًا)
علي كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يَرِد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.(٢)
مادة (٨)
يحدد الوزير المختص بشئون النقل بقرار منه الشروط الواجبة في السفن والوحدات البحرية غير الخاضعة لأحكام الاتفاقيات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقواعد التي تسري عليها والشهادات أو التراخيص التي تصرف لها.(٣)
مادة (٩)
تعلق صورة من ترخيص الملاحة ومن كل شهادة تحصل عليها السفينة أو الوحدة البحرية بالتطبيق لأحكام هذا القانون في مكان ظاهر بها بحيث يمكن الاطلاع عليها.
مادة (١٠)
تعين بقرار من الوزير المختص بشئون النقل هيئات الإشراف البحري التي تقبل شهاداتها وتقارير المعاينة التي تصدرها للسفن والوحدات البحرية المسجلة بها فيما يختص بتعيين درجة تصنيف السفن أو الوحدات البحرية أو تحديد صلاحية الجسم والآلات المسيرة وكذلك تحديد خطوط الشحن.(٣)
مادة (١١)
تكون رقابة الجهة المختصة دائمة على السفن والوحدات البحرية المصرية وكذلك على السفن والوحدات البحرية الأجنبية في المياه الإقليمية المصرية وذلك على النحو الآتي:
( أ ) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية المصرية تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة الاشتراطات الآتية:
١ - وجود الشهادات الدولية وتراخيص الملاحة المنصوص عليها في المواد من الخامسة إلى الثامنة من هذا القانون.
٢ - أن يظل بناؤها وترتيباتها وتجهيزاتها وجميع معداتها في حالة مرضية وأن تظل آلاتها ومراجلها والوسائل المسيرة لها في حالة مأمونة وصالحة للعمل.
٣ - ألا يزيد عدد الركاب لكل درجة على الرقم الموضح بشهادة الركاب، وألا يزيد مجموع عدد الأشخاص الموجودين عليها على الرقم الموضح في ترخيص الملاحة.
٤ - أن يكون عدد وسائل الإنقاذ كافيا لمجموع الأشخاص المرخص لها في حملهم.
٥ - أن تكون خطوط الشحن قد روعيت قبل قيامها من الميناء.
٦ - أن تكون الاشتراطات الخاصة بنقل الحجاج قد روعيت في السفن التي تقوم بنقلهم.
(ب) بالنسبة إلى السفن والوحدات البحرية الاجنبية، تشمل رقابة الجهة المختصة التثبت من مراعاة أحكام الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، وبحيث لا يترتب على هذه الرقابة تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفن والوحدات البحرية.
مادة (١٢)
على كل سفينة أو وحدة بحرية مصرية أن تنظم خدمة طبية وصحية ويصدر قرار من الوزير المختص بشئون النقل بكيفية تكوينها من حيث العاملين والأمكنة والأدوات.(٣)
مادة (١٣)
يكون لمندوبي الجهة المختصة وللقنصل المصري في الخارج صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (١٤)
يجوز أن يقدم إلى الجهة المختصة أو القنصل المصري في الخارج أي طلب مسبب من طاقم السفينة أو الوحدة البحرية المصرية في شأن عدم مراعاة الاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (١٥)
تمنع الجهة المختصة عن السفر كل سفينة أو وحدة بحرية لا تراعى فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وتبلغ أوامر المنع أو إلغائها إلى السلطات المختصة في الميناء لتتولى تنفيذها.
مادة (١٦)
يجوز للجهة المختصة أن تطلب من القنصل المصري إجراء الرقابة على السفن والوحدات المصرية في الخارج طبقا للمادة الحادية عشرة من هذا القانون، ويعين القنصل لهذا الغرض أحد خبراء هيئات الإشراف البحرية المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. وللقنصل في هذه الحالة أن يمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر إذا لم تراع فيها الشروط المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة مما يعرض سلامة طاقمها أو ركابها للخطر.
مادة (١٧)
تصدر الجهة المختصة قرارا مسببا إذا رفضت إعطاء ترخيص الملاحة أو أي من الشهادات المشار إليها في هذا القانون أو منعت السفينة أو الوحدة البحرية عن السفر، ويسلم طالب الترخيص أو الشهادة أو ربان السفينة أو الوحدة البحرية التي تقرر منعها من السفر بصورة من هذا القرار خلال الأربع والعشرين ساعة التالية. ويتم إصدار القرار وتسليمه على النحو المبين في الفقرة السابقة بمعرفة القنصل المصري في الخارج إذا رأى الخبراء الذين يعينهم أنه لا يمكن صرف ترخيص الملاحة أو مد سريان أي من الشهادات المشار إليها في هذا القانون أو إذا استعمل القنصل حقه المقرر في المادة السابقة بمنع السفينة أو الوحدة البحرية من السفر.
ويكون منع السفن والوحدات البحرية الأجنبية عن السفر طبقا للإجراءات الواردة في الاتفاقيات الدولية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
مادة (١٨)
يكون التظلم من القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة لوزير المختص بشئون النقل خلال الأيام العشرة التالية لتسليم هذه القرارات.(٣)
ولا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار، ويصدر قرار الوزير في التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه، ويكون مسببا ونهائيا. فإذا انقضت المدة دون أن يصدر الوزير قراره أعتبر التظلم مرفوضا.
مادة (١٩)
لمندوب الجهة المختصة وللخبراء فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون الحق - في أى وقت - في دخول أية سفينة أو وحدة بحرية في المياه الإقليمية المصرية أو أية سفينة أو وحدة بحرية مصرية في الخارج للقيام بالمعاينات التي تدخل في حدود اختصاصاتهم.
ويكون لهم حق الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالسفينة أو الوحدة البحرية، وعليهم إثبات أعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر الحوادث الرسمي للسفينة أو الوحدة البحرية المتعين الاحتفاظ به عليها، وعلى المسئولين بالسفينة أو الوحدة البحرية تقديم هذا الدفتر للمندوبين والخبراء المنوط بهم تنفيذ هذا القانون للاطلاع عليه والتسجيل به.
وعلى ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو مالكها أو المستغل لها أن يقدم لمندوبي الجهة المختصة وللخبراء التسهيلات اللازمة للقيام بأداء مأمورياتهم.
مادة (٢٠)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية يسير سفينة أو وحدة بحرية مصرية لا تحمل ترخيص ملاحة أو سيرها بالمخالفة لترخيص الملاحة الممنوح لها طبقا للمادة السابعة أو يسير سفينة أو وحدة بحرية لا تحمل شهادة من الشهادات السارية طبقا للمادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أو يسير سفينة أو وحدة بحرية صدر قرار من الجهة المختصة بمنعها من السفر طبقا للمادة الخامسة عشرة أو صدر أمر من القنصل المصري في الخارج بمنعها من السفر طبقا للمادة السادسة عشرة من هذا القانون. ولا يؤثر ذلك على أحكام المسئولية المدنية.
وتكون العقوبة الغرامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية غير آلية.
مادة (٢٠ مكررًا)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف الالتزام المنصوص عليه في المـادة (٧ مكررًا) من هذا القانون، فإذا ترتب علي عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحــدة البحــرية المصــرية في غــرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.(٢)
مادة (٢١)
يعاقب بغرامة تعادل مثلى ثمن تذاكر السفر للأعداد الزائدة، كل ربان أو مالك أو مستغل لسفينة ركاب تحمل اعدادا من الركاب تزيد على الأعداد المبينة بالشهادات التي حصلت عليها، وكذلك ربان أو مالك أو مستغل لسفينة بضاعة تحمل أكثر من اثني عشر راكبا أو من العدد المصرح لها بحمله أيهما أقل، وذلك عند وصول أي منها لأحد الموانئ المصرية.
مادة (٢٢)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من خالف الأحكام المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له.
مادة (٢٣)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من عطل أو منع مندوبي الجهة المختصة أو الخبراء الذين يعينهم القنصل المصري عن أداء مهامهم وكذلك من خالف أحكام المادة التاسعة، أو الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون.
مادة (٢٤)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسبب من أفراد طاقم السفينة أو الوحدة البحرية، بأقوال غير صحيحة في منعها من السفر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت الأقوال غير الصحيحة قد قدمت مع العلم بعدم صحتها.
مادة (٢٤ مكررًا)
في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عليه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبـات وظيفتـه. وفي جميع الأحوال، تكون أموال الشخص الاعتباري ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقـوبات مـالية.(٢)
مادة (٢٥)
للجهة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لتوقيع الحجز على أية سفينة أو وحدة بحرية تمتنع عن دفع الغرامات المقررة في هذا القانون، ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله هذه الجهة.
ويكون للجهة المختصة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو الوحدة البحرية أو المسئول عنها في مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون وبما لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للعقوبة.
مادة (٢٦)
تحدد الرسوم التي يجب تحصيلها مقابل معاينة السفينة أو الوحدة البحرية أو إعطائها الشهادات أو ترخيص الملاحة طبقا لأحكام القانونين رقمي ٨٠ لسنة ١٩٨٠ في شأن فرض بعض الرسوم البحرية و١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
مادة (٢٧)
مع عدم الاخلال بأحكام القانونين رقمي ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بنظام هيئة قناة السويس و١٠٨ لسنة ١٩٦٣ في شأن ممارسة الحرف وأداء الخدمات المتصلة بالملاحة في قناة السويس، يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن سلامة السفن، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٢٨)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٠ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ هـ (١٩ ديسمبر سنة ١٩٨٩م)
___________________________________________
(١) تُضاف فقرة أخيرة إلى المادة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٨ / ٦ / ٢٠٠٠.
* يُستبدل بمسمي المواد (الأولي، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، الثالثة عشرة، الرابعة عشرة، الخامسة عشرة، السادسة عشرة، السابعة عشرة، الثامنة عشرة، التاسعة عشرة، العشرون، الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون، الرابعة والعشرون، الخامسة والعشرون، السادسة والعشرون، السابعة والعشرون، الثامنة والعشرون) من القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن ، الأرقام الآتية (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر (ج) في ١١ / ٤ / ٢٠٢٢.
(٢) تُضاف المواد أرقام ٧ مكررًا، ٢٠ مكررًا، ٢٤ مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر (ج) في ١١ / ٤ / ٢٠٢٢.
(٣) يستبدل بعبارة "وزير النقل البحرى" عبارة "الوزير المختص بشئون النقل" ، وذلك أينما وردت بالقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر (ب) في ٩ / ٢ / ٢٠٢٥.
(٤) يستبدل نص المادة رقم ٤ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦ مكرر (ب) في ٩ / ٢ / ٢٠٢٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.