قانون رقم 232 لسنة 1959 المادة 1-184

قانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

قانون صدر في ٨ أكتوبر ١٩٥٩ 31

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة — ١٨٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٢٢.

الجريدة الرسمية - العدد ٢١٧ مكرر- في ٨ أكتوبر سنة ١٩٥٩

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٢٢.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩

في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠٢٢)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٧ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالإقليم المصري والمعدل بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٧؛

وعلى المرسوم التشريعي رقم ٤٥ المؤرخ ٤ مارس سنة ١٩٥٣ المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع بالإقليم السوري والتشريعات المعدلة له؛

وعلى المرسوم التشريعي رقم ٤٦ المؤرخ ٤ مارس سنة ١٩٥٣ المتضمن قانون الجيش السوري والتشريعات المعدلة له؛

وعلى القانون رقم ١٧٤ لسنة ١٩٥٧ في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن إدماج مصلحة الموانئ والمنائر بالإقليم المصري ومصلحة الشئون البحرية في الإقليم السوري؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل في المسائل المتعقلة بخدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة بالأحكام المرافقة لهذا القانون.

مادة (الثانية)

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة في الإقليمين السوري والمصري ما دامت لا تتعارض مع نصوصه. كما يلغى القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٥٧ المشار إليه.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية له، ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول يوليه سنة ١٩٥٩

صدر برياسة الجمهورية في ٤ ربيع الآخر سنة ١٣٧٩ (٦ أكتوبر سنة ١٩٥٩)

الباب الأول

تكوين القوات المسلحة

مادة (١)

القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط وجنود القوات العاملة الآتية:

( أ ) القوات الرئيسية وتتكون من:

(١) الجيش.

(٢) القوات البحرية.

(٣) القوات الجوية.

(ب) القوات الفرعية وتتكون من:

قـوات حـرس الحـدود.(٤٨)

مادة (٢)

تشمل القوات المسلحة أيضًا القوات الإضافية الآتية:

١ - قـوات الاحتيـاط.

٢ - الاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون).

٣ - قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

٤ - القوات الأخرى التي تقتضى الضرورة إنشاءها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية.(٤٨)

مادة (٢ مكررًا)

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء قـوات جديدة أو تعديل القوات المشار إليها في المـادتين (١، ٢) من هذا القانون، وذلك كله بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.(٤٨)

مادة (٣)

تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة بنوعيها الرئيسية والفرعية.

الباب الثاني

لجان الضباط - تشكيلها - اختصاصاتها - نشر قراراته

مادة (٤)

ينشأ بوزارة الحربية لجان الضباط الرئيسية الآتية:

(أولا) لجنة ضباط القوات المسلحة:

ويصدر بتشكيلها وبلائحة إجراءاتها قرار من وزير الدفاع وتختص بنظر المسائل الآتية:

١ - وضع ضوابط ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة.

٢ - وضع معايير الاختيار للترقي.

٣ - وضع خطط الترقي لمختلف الرتب العسكرية.

٤ - المسائل التي يحيلها إليها وزير الدفاع.

ولا تكون قرارات اللجنة في البنود السابقة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع.(٤٥)

(ثانيا) لجنة ضباط لكل قوة من القوات المسلحة:

ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع وتختص بنظر المسائل المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون.(٤٥)

كما يجوز إنشاء لجان فرعية للضباط بالإدارات المركزية وإدارات الأسلحة بالقوات المسلحة، وذلك بقرار من وزير الحربية.

ويحدد القرار الصادر بإنشاء هذه اللجان تشكيلها واختصاصاتها ويكون تشكيلها بناء على اقتراح مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة.(٢٠)

مادة (٥)

يجوز للجان الضباط أن تستدعى مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص أو من يقابلهما في القوات الأخرى غير قوات الجيش عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه.

وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب أن تنعقد مرة واحدة شهريا على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.

وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند نظرها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه ونشره.

مادة (٦)

تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية:

(١) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة.

(٢) الاستغناء عن الخدمة والإعادة لخدمة القوات المسلحة أو النقل منها.

(٣) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات.

(٤) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها.

(٥) الترخيص للضباط في الإعارة والاجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.

(٦) تحديد الأقدمية وردها.

(٧) الترقية.

(٨) الإحالة إلى المعاش وقبول الاستقالة.(٤٨)

(٩) تعيين الضباط في مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف الرئيسية الأخرى.

(١٠) تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد داخل الأسلحة أو ما يقابلهما.

(١١) انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح.

(١٢) نقل الضباط من سلاح إلى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك بالقوات الأخرى.

(١٣) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة.

(١٤) اختيار الضباط الموصي بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب أو لأية دراسات أخرى.

(١٥) استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقياتهم أو شطبهم من عداد القوات المسلحة.

(١٦) الأعمال التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر أو البت فيها.

ولا تكون قرارات لجان الضباط في البنود الثلاثة الأولى نافذة إلا بعد إقرارها من وزير الحربية * وموافقة وزير الحربية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.

وفي البندين الرابع والخامس يشترط إقرار وزير الحربية * وتصديق وزير الحربية.

أما بالنسبة إلى قرارات لجان الضباط في باقي البنود فيكتفي بتصديق وزير الحربية * عليها.

مادة (٧)

إذا لم يوافق وزير الحربية * على قرارات لجان الضباط فله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها ويصدر قراره فيها مباشرة.

مادة (٨)

لا يجوز للجنة الضباط توقيع عقوبة تأديبية على الضابط إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه ومواجهته بعد ثلاثين يوما على الأقل لتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يقدم دفاعه مكتوبا خلال هذه المدة.(٣١)

ويجوز للجنة إصدار قرارها في غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول.

وعند تخطى الضابط في الترقي تتبع معه الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة الضباط إرجاء ترقيته للأسباب التي توضحها في قراراتها، على أن تبت في موقف الضابط خلال شهر من تاريخ الإرجاء.

ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط المختصة عند التماسه إعادته للخدمة، أو عند النظر في رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.

مادة (٩)

تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء.(٤٥)

مادة (١٠)

تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.

الباب الثالث

الأحكام العامة لتعيين الضباط

(الفصل الأول)

رتب الضباط

مادة (١١)

الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي:

(١) ملازم

(٢) ملازم أول

(٣) نقيب

(٤) رائد

(٥) مقدم

(٦) عقيد

(٧) عميد

(٨) لواء

(٩) فريق

(١٠) فريق أول

(١١) مشير

وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحرى) إلى ضباط القوات البحرية، وكلمة (طيار) إلى الضباط الطيارين، وكلمة (جوي *) إلى الضباط الجويين * بالقوات الجوية.(٦)

(الفصل الثاني)

بدء تعيين الضباط وتثبيتهم

مادة (١٢)

يعين الضباط العاملون بالقوات المسلحة من بين الفئات الآتية:

( أ ) خريجي الكليات العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين.

(ب) خريجي المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين.

(جـ) خريجي الكليات الجامعية أو المعاهد العالية المدنية أو نظائرها الأجنبية الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطا عاملين في تخصصاتهم.

(د) خريجات الكليات الجامعية أو المعاهد العالية المدنية اللائي يعين في تخصصاتهن.

(هـ) الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.

(و) ذوي المؤهلات العلمية التي تعلو الدرجة الجامعية الأولى ولا تتوافر في القوات المسلحة وتقتضي الضرورة تعيينهم.

(ز) المساعدين الأول الفنيين ومن في حكمهم من ذوي التخصصات الذين تحتاج القوات المسلحة إلى تعيينهم.

(ح) الفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة.

ويحدد وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة القواعد التفصيلية المتعلقة بنظام تعيين كل فئة من الفئات المنصوص عليها بالبنود الستة الاخيرة وفقا لأحكام هذا القانون.(٣١)

مادة (١٣)

يجوز أن يستدعى للخدمة في القوات المسلحة:

(١) الضباط المتقاعدون.

(٢) ضباط الاحتياط.

(٣) المكلفون بأوامر خاصة.

ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق وزير الحربية * الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية التي تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقا للقواعد التي توضع في هذا الشأن.

مادة (١٤)

يبدأ تعيين الضباط في رتبة ملازم تحت الاختبار مدة سنة أو سنتين حسب الأحوال وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق الآتية:

(١) تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول.

(٢) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفي نهايتها يجوز تثبيتهم وترقيتهم مع وضعهم في أقدميتهم الأصلية أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال.

(٣) الاستغناء عن خدمتهم.(٦)

وبالنسبة للملازم الطيار أو الجوي * الذى يتقرر عدم تثبيته في نهاية مدة الاختبار الأولى بسبب عدم لياقته طبيا للطيران أو ضعف مستوى كفاءته في تخصصه يستغنى عن خدمته أو ينقل إلى قسم آخر من أقسام القوات الجوية ملائم لحالته مع جواز تثبيته عند نقله إذا تبينت لجنة الضباط صلاحيته لهذا التثبيت أو بمنح فترة اختبار جديدة بالقسم المنقول إليه مدتها سنة وفي نهايتها يجوز تثبيته مع وضعه في أقدميته الأصلية أو الاستغناء عن خدمته بحسب حالته.(٣١)

مادة (١٥)

استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة (١٤) يبدأ تعيين الضباط في رتبه أعلى من رتبة ملازم، وذلك في الأحوال الاتية:

( أ ) يعين خريجو الكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أكثر من أربع سنوات دراسية في الرتبة التي وصل إليها أقرانهم في المؤهل الثانوي الذين التحقوا به في العام الافتراضي لحصولهم عليه بالكليات العسكرية المقرر للدراسة فيها أربع سنوات دراسية.

(ب) ملغى.(٥٠)

(جـ) ملغى.(٥٠)

(د) يعين ذوو المؤهلات الخاصة المنصوص عليهم في البند (و) من المادة (١٢) في الرتبة التي وصل إليها أقرانهم في الدرجة الجامعية الأولى، الذين التحقوا بها بالقوات المسلحة في أول دفعة تلت حصولهم عليها.

يكون تعيين الفئات المذكورة في البنود السابقة تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها بإحدى الطرق الواردة بالمادة (١٤).

ولا تسرى أحكام هذه المادة على تعيين الضباط الطيارين أو الجويين *.(٣١)

(الفصل الثالث)

التعيين في الوظائف الرئيسية الكبرى

مادة (١٦)

يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية:

١ - رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

٢ - قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

٣ - الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.(٥١)

وتكون مدة التعيين في هذه الوظائف سنتين، ويجوز لرئيــس الجمهورية مــد الخـــدمة في هذه الوظائف لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك لمن اكتسبوا خبرة ممتازة أثناء شغلهم هذه الوظائف، ولا تسرى في شأنهم أحكام المواد (٣٧) و(/٣٨ فقرة ٢) و(٣٨ مكررًا/ فقرة ٢) مـن هـذا القـانون.(١)(٢٥)(٣٩)(٤٨)

مادة (١٧)

مُلغاة.(١)(٣٢)

(الفصل الرابع)

الأقدمية

مادة (١٨)

تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من وزير الحربية * بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة.

كما يجوز انشاء كشف أقدمية فرعى لكل قوة من القوات المسلحة، يسمى كشف الضباط فئة (ب)، ويدرج به أسماء الضباط من رتبة مقدم وما فوقها الذين تنطبق عليهم الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الحربية *.(٣٢)

ويحدد القرار المذكور القواعد الخاصة بخدمتهم.(٣٢)

مادة (١٩)

تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج، وإذا عين ضابط أو نقل من كشف أقدمية إلى آخر أو من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين.

وإذا كان الضابط المنقول قد سبق في كشف الأقدمية أو في القوة التي نقل منها زملاءه في الكشف أو القوة التي نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا معه في هذه الرتبة.

وإذا كان قد تأخر عنهم فينظر في أمر ترقيته لرتبة زملائه متى استوفي الشروط المقررة للترقية لهذه الرتبة.

وفي جميع الحالات المذكورة تدخل في الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الأقدمية.

مادة (١٩ مكررًا)

مُلغاة.(١٧)(٣٢)

مادة (٢٠)

إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل إلى المعاش فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها.

ومن تتقرر إعادته خلال هذه المدة يوضع في كشف الأقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه فاذا كان قد سبقهم في الترقية في وظيفته المدنية أو كانوا قد سبقوه في الترقية إلى الرتب العسكرية فيعامل وفقا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى من رتبة زملائه عند إعادته.

مادة (٢١)

تحدد أقدمية الضابط المعين طبقا للبند (د) من المادة (١٥) في نهاية الدفعة المدرج بها أقرانه في الدرجة الجامعية الأولى المنصوص عليهم في البند المذكور.(٣١)

وتكون أقدمية الضباط المعينين طبقا للأساس المتقدم فيما بينهم بحسب أفضلية المؤهلات المعتبرة في تعيينهم وذلك بصرف النظر عن تاريخ التعيين. فإن تساوت المؤهلات فبحسب أسبقية تاريخ الحصول عليه، فإن اتحد التاريخ فبحسب درجة النجاح.(٢١)

(الفصل الخامس)

ملفات الضباط وتقارير الكفاءة

مادة (٢٢)

ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري. ويوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويودع في الملف السري التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٣)

يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي:

(١) بعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار.

(٢) يعد تقرير كفاءة كل سنة للملازمين المثبتين وللضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد.

(٣) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الجمهورية أو خارجها.

وللجنة الضباط المختصة أن تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية بخدمة أركان الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها.

كما يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط وذلك بناء على طلب الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر في أي وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه.

وإذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانة الضابط.

مادة (٢٤)

تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة والأغراض التي تستهدفها والأسس التي تتبع في وضعها.

مادة (٢٥)

يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.

مادة (٢٦)

إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره فورا على لجنة الضباط المختصة.

وإذا تبينت اللجنة بعد الاستماع إلى أوجه دفاع الضابط عدم صلاحيته للاستمرار بالخدمة بالقوات المسلحة جاز لها إحالته إلى التقاعد ويعامل في هذه الحالة وفقـــا للمــــادة ١٣٩ مكررا (١).(٣٣)

الباب الرابع

ترقية الضباط

(الفصل الأول)

القواعد العامة للترقية

مادة (٢٧)

تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية:

(١) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السري للضابط مرضية.

(٢) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتي:

( أ ) أن يقضى المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة.

(ب) أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات العلمية التي تقررها لجان الضباط المختصة.

(ج) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة.

(٣) أن يمضي الضابط الحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة في كل رتبة.

ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الخالية بالميزانية ويصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه في البند ٢

مادة (٢٨)

تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار المقيد بالأقدمية مع مراعاة الاعتبارات الواردة باللائحة التنفيذية فضلا عن الشروط والأوضاع المنصوص عنها بالمادتين (٢٧، ٣٣).(١٥)(٣١)

مادة (٢٩)

تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.

مادة (٢٩ مكررًا)

تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين الفرقاء الذين أمضوا أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه المرتبة.(٧)

مادة (٣٠)

يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة.

ولا تجوز ترقيـــة الضابط إلـــى رتبتين أصليتين خلال عـــام واحـــد وتحسب مدة العـــام من تاريخ الترقية الأولى.(٧)

مادة (٣٠ مكررًا)

مُلغاة.(١٠)

(الفصل الثاني)

الترقية من رتبة إلى أخرى

أولا - في الجيش

مادة (٣١)

تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تلي رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين ٢٧، ٢٨:

سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول.

ثلاث سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب.

أربع سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.

ثلاث سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم.

أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد.

سنتين على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد.(٥٠)

سنة على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء.(١٤)(٥٠)

يرقى الضباط المنصوص عليهم في البند د من المادة ١٥ من هذا القانون، والضباط خريجو الكليات العسكرية من حملة المؤهلات الجامعية إلى الرتب التالية لرتبة التخرج دون التقيد بالحد الأدنى الزمنى للبقاء في الرتبة وبشرط استيفائهم لسائر شروط الترقية الأخرى وتمضيتهم فترة الاختبار بنجاح على أن يتم تحديد أقدميتهم وفقًا للضوابط والمحددات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.(٣١)(٤٩)

وتسري أحكام الفقرة السابقة على الضباط الذين تم تخرجهم من الكليات العسكرية اعتبارًا من ٣٠ / ٦ / ٢٠٢١.

مادة (٣٢)

إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم أول إلى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية يعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية:

( ا ) يرقى مع توجيه نظره.

(ب) يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فاذا أصبح أهلا للترقية رقى ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته.(٧)

وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلا للترقية رقى وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته.

أما إذا ظل غير أهل للترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف ضباط الاحتياط.

مادة (٣٢ مكررًا)

إذا حل دور الترقية على الضابط في إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره في الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو في اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالي:

( أ ) يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تالية لتاريخ إتمامه التأهيل إذا توفرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته.

(ب) إذا ظل مقصرًا في إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه في الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تاريخ إتمام التأهيل إذا توفرت فيه كافة الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته.

(جـ) إذا استمر مقصرًا في استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه في الترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر في مدى صلاحيته للاستمرار بالخدمة في القوات المسلحة وفقًا لأحكام المادة (٢٦).

ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيرًا في إتمام التأهيل.

ويعتد في تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذى أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان في المادة أو المواد التي كان مقصرًا فيها.(٤٦)

مادة (٣٣)

مع مراعاة الشروط الواردة في المواد ٢٧، ٢٨، ٣١ تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتبة التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية.

ويصدر قرار من وزير الحربية * يبين شروط وضعهم بكشوف المرشحين للترقية.

وتتم التوصية بإدراج الضابط بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية قبل حلول موعد الترقية بسنة على الأقل.

ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول - الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم وهؤلاء يدرجون بالكشف السالف الذكر.

القسم الثاني - الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصى بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم.

القسم الثالث - الذين لا يوصى بترقيتهم.

ويخطر ضباط القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي:

(١) إن وجدوا أهلا للترقية أوصى بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في ذلك الكشف.

(٢) إن ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.

مادة (٣٤)

إذا حل دور الترقية على المقدم أو العقيد أو العميد تام التأهيل ولم يشمله الاختبار أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بالرتبة التالية لرتبته بقوة القانون.

وإذا حل دور الترقية على المقدم أو العقيد أو العميد غير الموصي بترقيته أو بلغ سن التقاعد في رتبته قبل ذلك يحال إلى التقاعد بقوة القانون.(١٦)(٣١)

مادة (٣٥)

تكون مدة خدمة العقيد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد، ويجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة مد خدمته حتى حلول دوره في الترقي أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.

وتكون مدة خدمة العميـــد سنة يحـــال بعدها إلى التقــــاعد، ويجــــوز مدها سنويًا بقــرار من لجنة الضبـــاط الرئيـــسية المختصـــة حتى حلول دوره في الترقية أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك.(١٥)(٣١)(٣٦)(٤١)(٤٥)(٥٠)

مادة (٣٦)

يكون مد خدمه الضباط في رتب العقيد والعميد واللواء رهنا بتوافر عناصر الكفاءة الآتية:

( أ ) أن تستخلص اللجنة نجاحه في شغل الوظيفة أو الوظائف التي تقلدها في رتبته.

(ب‌) أن تقدر لجنة الضباط صلاحيته لشغل الوظائف الأعلى من الوظيفة التي يشغلها.

(جـ) ألا تقل تقارير الكفاءة الموضوعة عن العقيد أو العميد عن جيد.

وإذا لم يتقرر مد خدمة العقيد أو العميد أو اللواء، لتخلف أي من عناصر الكفاءة السابقة، يحال إلى التقاعد بقوة القانون.(١٢)(١٣)(١٥)(٣١)(٤١)

مادة (٣٧)

تكون مدة خدمة اللواء سنة، يحال بعدها إلى التقاعد ويجوز مد خدمته سنويا ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك.(١١)(١٢)(٤١)

مادة (٣٨)

تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق لوزير الحربية * وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات الذين أمضوا مدة سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.

وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من وزير الحربية * وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق سنة فأخرى ما لم يبلغ سن معاش رتبته قبل ذلك.(١٢)

مادة (٣٨ مكررًا)

تكون الترقية لرتبة الفريق الأول بالاختيار المطلق لوزير الحربية * وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك من بين الفرقاء الذين أمضوا مدة أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.

وتكون مدة خدمة الفريق أول سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من وزير الحربية * وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق أول سنة فأخرى ما لم يبلغ سن معاش رتبته قبل ذلك.(٧)(١٢)

ثانيا - في القوات البحرية

مادة (٣٩)

تسرى على الضباط البحريين الأحكام الواردة في المواد من ٣١ إلى ٢٨ مكررا.(٣١)

ثالثا - في القوات الجوية

مادة (٤٠)

تسري على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة في المواد من (٣١) إلى ٣٨ مكررا:(٣١)

( أ ) تكون ترقية الملازم الأول الطيار إلى رتبة نقيب طيار بعد مضى ثلاث سنوات خدمة عاملة في رتبته على الأقل.

(ب) أقصى مدة خدمة للعقيد الطيار خمس سنوات في رتبته، ويجوز مدها سنة سادسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

(ج) أقصى مدة خدمة للعميد الطيار أربع سنوات في رتبته، ويجوز مدها سنة خامسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

ثالثا مكررًا - في قوات الدفاع الجوي

مادة (٤٠ مكررًا)

يسرى على ضباط الدفاع الجوي الأحكام الواردة بالمواد من ٣١ إلى ٣٨ مكررا.(٣٣)

رابعا - في قوات حرس الحدود

مادة (٤١)

تسرى على ضباط قوات حرس الحدود الأحكام الواردة في المواد من ٣١ إلى ٣٨.(٣١)

خامسا - في القسم البحري بمصلحة الموانئ والمنائر(٣٢)

مادة (٤٢)

مُلغاة.(٣٢)

سادسا - الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين

مادة (٤٣)

مُلغاة.(٨)(٣١)(٥٠)

سابعا - الضباط الفنيون

مادة (٤٤)

يكون التعيين برتبة ملازم (فني) من خريجي المعاهد الفنية بالقوات المسلحة المعدة لتخريج الضباط الفنيين.

ويتدرج الملازم الفني المعين من خريجي المعاهد المذكورة في الترقي حتى رتبة العميد (فنى).(٤٨)

كما يجوز التعيين برتبة ملازم (فنى) باختيار بعض النابهين من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة.(٣١)

مادة (٤٥)

تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضى سنتين على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضى مدة الاختبار بنجاح.

مادة (٤٦)

مع مراعاة أحكام المواد (٢٧، ٣٤، ٤٨) تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة المنصوص عليها في المادة (٣١).(٤٦)

ويصدر وزير الحربية * قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.

مادة (٤٧)

إذا انقضى الحد الأدنى الزمنى المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة ٣٢

ثامنا - ضباط القوات المسلحة غير خريجي الكليات العسكرية

مادة (٤٨)

ضباط القوات المسلحة - من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين - الذين التحقوا بالقوات المسلحة بمؤهلات أدنى من المؤهلات الجامعية أو العالية يجوز ترقيتهم إلى الرتب العسكرية بالأقدمية حتى رتبة المقدم.

كما يجوز ترقية النابهين منهم إلى رتبة العقيد.

وتجوز الترقية إلى رتبة العميد بالاختيار من بين العقداء الذين حصلوا على مؤهل جامعي أو عال أثناء الخدمة يتناسب مع تخصصهم.

ويصدر قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة بتحديد شروط وأوضاع الترقية إلى كل من رتبتي العقيد والعميد.(٨)(٣١)

(الفصل الثالث)

أنواع خاصة من الترقية

مادة (٤٩)

علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة تجوز الترقية إلى رتب أعلى بصفة محلية أو وقتية أو فخرية.

مادة (٥٠)

يجوز اتباع نظام الترقي المحلى إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى الزمنى المقرر للخدمة بكل رتبة.

ويراعى عند اتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية.

ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها مع مراعاة حكم المادة (٧٨) بشأن معاملته من حيث الرواتب والتعويضات.(٣١)

ولا يجوز الترقية إلى رتبتين محليتين متتاليتين.

وتحسب مدة خدمة الضابط في الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته في رتبته الأصلية.

مادة (٥١)

يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب تقضى ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب.

ولا يترتب على الترقية الوقتية أية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة ضمن مدة الخدمة بالرتبة الأصلية السابقة. ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة.

مادة (٥٢)

يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية رتبا فخرية.

الباب الخامس

الأسبقية في القيادة

مادة (٥٣)

تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي:

١ - الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة.

٢ - الضـابط الاحتيـاط.

٣ - الضابط الفني من غير خريجي الكليات والمعـــاهد العسـكـرية أو المســتدعى من المعاش للخدمة العاملة.

٤ - الضابط المكلف.

٥ - الضابط الشرف.(٨)(٤٨)

مادة (٥٤)

الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية مماثلة.

كما يسبق الضباط الموجودون في الخدمة الضابط المستدعين من المعاش الذين من نفس الرتبة والفئة.(٣٧)

مادة (٥٥)

تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو الوقتية أو الفخرية.

مادة (٥٦)

إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم في القيادة فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة في تاريخ واحد فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا.

وذلك كله مع مراعاة حكم المادة ٥٣

مادة (٥٧)

الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية، أم من يستغنى عن خدماتهم فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية *.

الباب السادس

التعيين والانتداب والإلحاق والنقل

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (٥٨)

يقوم الضباط أساسا بالخدمة مع الجنود في وحدات سلاحه إلا إذا اختير للخدمة بعيدا عنها.

مادة (٥٩)

تكون الخدمة بعيدا عن وحدات السلاح بإحدى طرق ثلاث:

(١) التعيين.

(٢) الانتداب.

(٣) الإلحاق.

مادة (٦٠)

يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة لمدة غير محدودة خارج السلاح أو داخله.

وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التي تشغل بطريق التعيين وينشر عنها بالأوامر التي تصدرها.

مادة (٦١)

يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيدا عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه الأصلي أو داخله في رئاسته أو مدارسه أو مراكز تدريبه أو تشكيلاته وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - ويجوز بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية * مد مدة الانتداب سنة رابعة وعند الضرورة يجوز مدها سنة خامسة.

ويجوز عدم التقيد بمدة الانتداب لبعض الضباط لدواعي الصالح العام أو الحالة الصحية على ان يكون ذلك بقرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية *.

وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التي تشغل بطريق الانتداب طبقا لدواعي الخدمة والمرتبات والميزانية وينشر عنها بالأوامر التي تصدرها.

وإذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب من تاريخ الانتداب الأول.

مادة (٦٢)

يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعى ذلك ولفترة مؤقتة، وفي حالة الإلحاق يعتبر الضابط من قوة وحدته الأصلية بسلاحه، وتحسب مدة الإلحاق السابقة أو اللاحقة لمدة الانتداب ضمن مدة الانتداب الأصلية، متى كان الإلحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الانتداب.

(الفصل الثاني)

قواعد التعيين والانتداب والإلحاق

مادة (٦٣)

تتم التعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب وداخل السلاح للضباط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة.

وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة مقدم والرتب التي نقل عنها طبقا للأوامر التي تصدرها هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وذلك فيما عدا وظائف القيادة فتتم التعيينات فيها بواسطة لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية *.

ويتم الإلحاق بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص، أو قائد الجيش الأول.

مادة (٦٤)

تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليه وسبتمبر وذلك فيما عدا الأحوال الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء انتدابات في غير هذا الوقت.

مادة (٦٥)

يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التي تقررها لجان الضباط المختصة ويصدق عليها وزير الحربية *.

مادة (٦٦)

يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل ولا يجوز إعادة انتداب أي ضابط قبل مضى سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء آخر انتداب.

مادة (٦٧)

يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته على ألا يجاوز ذلك رتبة واحدة.

مادة (٦٨)

لا يجوز انتداب الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح:

(١) الملازمون.

(٢) الملازمون الأولون الذين لم يتم تأهيلهم ولم يقضوا سنتين خدمة على الأقل بهذه الرتبة بالسلاح.

(٣) الضباط من رتبة النقيب الذين لم يمضوا سنتين بوحدات سلاحهم، أما الضباط المنتدبون الذين يرقون إلى رتبة نقيب فيجب إعادتهم لسلاحهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ ترقيتهم إلى هذه الرتبة.

مادة (٦٩)

يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أي حالة من الحالات الآتية:

(١) إذا قصر في امتحان الترقية أو فرق التأهيل.

(٢) إذا كتب عنه تقرير غير مرض أقرته لجنة الضباط المختصة.

(٣) إذا رؤى اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.

(الفصل الثالث)

النقل

مادة (٧٠)

يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة فلا ينقل منها أو من السلاح الذي يعمل به إلا عند الضرورة القصوى.

مادة (٧١)

لا يجوز نقل الضباط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى إلا في إحدى الحالات الآتية:

( أ ) التعيين في وظائف القيادة أو أركان الحرب.

(ب) التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية.

(ج) تسوية مرتبات الوحدات عقب حركة ترقيات عامة.

(د) التأهيل لتولى منصب قيادة.

(هـ) حالة الحرب.

(و) الحالات الاستثنائية الأخرى التي تمليها اعتبارات الصالح العام.

مادة (٧٢)

لا يحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التي يخدم بها وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية أن يقدم طلبا كتابيا بنقله من وحدته الى وحدة أخرى يكون لائقا طبيا للخدمة بها.

مادة (٧٣)

يتم نقل الضباط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة ويتم نقل الضباط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقا للنظم التي تضعها هيئة أركان حرب المختصة، وقيادة الجيش الأول.

وتجرى التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليه وسبتمبر من كل عام إلا في الأحوال الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء تنقلات في غير هذا الوقت.

مادة (٧٤)

يجوز نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بعد الحصول على موافقة لجنتي الضباط المختصتين وتصديق وزير الحربية *.

ولا يجوز أن ينقل الضابط إلى كشف الضباط الطيارين إلا في رتبة ملازم طيار.

الباب السابع

رواتب الضباط وتعويضاتهم

مادة (٧٥)

رواتب الضباط وتشمل:

(أ) الرواتب الأصلية هي:

(١) الراتب الأصلي المقرر للرتبة بما في ذلك العلاوات الدورية طبقاً لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القانون.

(٢) راتب الطيران الوارد بالجدول المشار إليه للضباط الطيارين وللضباط الجويين *.

(ب) التعويضات الثابتة وتشمل البدلات والعلاوات التي يقتطع منها احتياطي المعاش وفقاً لقانون التقاعد والتأمين للقوات المسلحة.

ويضم راتب الطيران والتعويضات الثابتة التي يقتطع منها احتياطي المعاش إلى الراتب الأصلي عند حساب التعويضات التي تقرر بواقع نسبة من الراتب وذلك طبقاً لما هو مستحق للضابط في الفترة التي تصرف عنها تلك التعويضات.

(جـ) التعويضات الإضافية وتشمل البدلات والعلاوات الإضافية التي لا يستقطع منها احتياطي المعاش.

ويكون تعديل الرواتب الأصلية والبدلات والتعويضات الثابتة الإضافية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدفاع.(٢٢)(٢٨)

مادة (٧٦)

يبدأ استحقاق الضابط المعين تحت الاختبار للرواتب والتعويضات من تاريخ الوضع تحت الاختبار.

ويبدأ استحقاق الضابط المعاد للخدمة للرواتب والتعويضات من تاريخ تقديمه نفسه لاستلام العمل، ويمنح فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التي أمضاها في الرتبة بخدمته السابقة.(٨)(٢٢)

مادة (٧٧)

يستحق الضابط بداية مربوط الرتبة المعين بها.

كما يستحق عند ترقيته بداية مربوط الرتبة المرقي إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ولا يؤثر ذلك على استحقاقه العلاوة الدورية في موعدها.

ويتدرج راتب الضابط المعين أو المرقي طبقا لاستحقاقه العلاوة الدورية سنويا حتى يصل راتبه إلى بداية مربوط الرتبة التالية فيمنح العلاوة الدورية بفئة علاوة هذه الرتبة حتى يصل راتبه إلى نهاية مربوطها.

وتحسب مدة السنة التي تستحق بانقضائها العلاوة الدورية ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ التعيين.

وتستحق العلاوة دوريا في أول يناير كل سنة.

ويحسب الراتب الذي تسوى عليه مستحقات من تنتهي خدمته من الضباط قبل ميعاد استحقاق العلاوة الدورية على أساس إضافة نسبة من العلاوة تعادل المدة التي قضاها بالخدمة من تاريخ استحقاقه آخر علاوة حتى تاريخ انتهاء خدمته.

وفي جميع الأحوال لا تدخل في حساب قيمة العلاوة الدورية مدة الخدمة المفقودة ومدد الإجازة الخاصة دون راتب.(٨)(٢٢)(٣١)(٥٠)

مادة (٧٨)

إذا رقى أحد الضباط إلى رتبة محلية فإنه يستمر في تقاضى رواتبه وتعويضاته على أساس رتبته الأصلية.(٢٢)(٣١)

مادة (٧٨ مكررًا)

في حالة تنزيل أحد الضباط من رتبته يخفض راتبه بمقدار علاوة دورية واحدة بالفئة الكاملة لآخر علاوة دورية تقاضاها.

وتسرى هذه المعاملة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ التصديق على الحكم أو القرار القاضي بتنزيل الرتبة ولا يغير ذلك من موعد استحقاق العلاوة الدورية.(٢٣)(٣١)

مادة (٧٩)

مُلغاة.(٣١)(٤٦)

مادة (٨٠)

مُلغاة.(٢٢)(٤٦)

مادة (٨١)

إذا بقى الضابط المقبول استقالته مدة بعد قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تُصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوى الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلي وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهرًا واحدًا.(٤٦)

مادة (٨٢)

يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأصلية الواردة بالجدول المشار إليه في المادة (٧٥) راتب طيران بالفئات المقررة لذلك.

ويوقف صرف هذا الراتب أثناء وجود الضباط الطيارين بالاستيداع إلا إذا كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب عدم اللياقة للخدمة طبيا فيمنحون ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر.(٨)

ويوقف راتب الطيران أثناء وجود الضابط الطيار أو الضابط الجوي * بالاستيداع إلا إذا كان قد أتم الحد الأدنى للعدد الكلى لساعات الطيران أو كانت الإحالة إلى الاستيداع بسبب المرض أو الإصابة فيمنح في كلتا الحالتين ثلاثة أرباع راتب الطيران المقرر.(٢٢)(٤٦)

ويعتبر راتب الطيران راتباً أصلياً وفقاً لما ورد في حكم المادة ٧٥ من هذا القانون وتسري عليه كافة أحكام الرواتب الأصلية.(٢٨)

مادة (٨٣)

يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى قصر في إتمام الحد الأدنى لمدد ساعات الطيران المقررة أو ثبت ضعف مستواه في الطيران - ويصدر قرار من وزير الحربية * بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات الجوية بتحديد الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران وكيفية أداؤه والجهة التي تختص بتقرير ضعف المستوى في الطيران.

ويكون الحرمان من راتب الطيران كليا أو جزئيا وفقا للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية.(٨)

مادة (٨٤)

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (١٤) إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبيا للطيران. فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى اسمه مدرجا بكشف الضباط الطيارين.

وفي هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذي يتقاضاه بالنسب الآتية ما لم يكن قد أتم الحد الأدنى للعدد الكلى لساعات الطيران:

١٠٠% إذا كان برتبة ملازم طيار.

٥٠% إذا كان برتبة ملازم أول طيار أو نقيب طيار.

٢٥% إذا كان برتبة رائد طيار أو مقدم طيار.

١٢.٥% إذا كان برتبة عقيد طيار.

وبالنسبة للضباط الطيارين اللذين بدأوا خدمتهم بدرجة أقل من رتبة الملازم الطيار تكون معاملتهم من حيث تخفيض راتب الطيران على أساس رتبة أحدث ضابط طيار ممن تخرجوا في رتبة الملازم طيار في تاريخ بداية خدمتهم كطيارين أو أقرب تاريخ لذلك.

ويستمر الضابط الطيار في صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة طوال مدة خدمته بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى ما لم تثبت لياقته طبيا للطيران بعد ذلك ويتقرر طيرانه.(٨)

مادة (٨٥)

لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كليا أو جزئيا إذا كان عدم صلاحيته للطيران بسبب حادث طيران لم يكن ناشئا عن إهماله أو مخالفته للأوامر.(٨)

مادة (٨٦)

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح ضباط القوات المسلحة التعويضات الآتية:

( أ ) تعويضات تقرر لمقابلة مصروفات فعلية.

(ب) تعويضات تقتضيها ظروف أو مخاطر خاصة.

(جـ) بدل طبيعة عمل.

(د) بدل إقامة لمن يخدمون في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء الإقامة في هذه المناطق.

(هـ) تعويضات علمية أو مهنية للحاصلين على مؤهلات معينة أو بسبب شغل وظيفة أو أداء مهنة معينة.

ويستحق الضباط المشتغلون في مهن أو تخصصات مقرر لأصحابها علاوة أو بدل أو تعويض للمهنة أو للتخصص أو للمؤهل بمقتضى قوانين الخدمة بالكادر العام أو الكادرات الخاصة بالدولة هذه العلاوة أو البدل أو التعويض بالفئات والقواعد المقررة لنظرائهم في تلك القوانين ولا يجوز الجمع بينها وبين أي تعويض مقرر في القوات المسلحة للغرض ذاته ويمنح أيهما أفضل.(٣١)

ويمنح الضباط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الحربية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه وفئاته.

كما يمنح الضابط من رتب العميد واللواء والفريق مرتب استقبال ويحدد وزير الحربية فئاته وشروط صرفه، وذلك بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة.

ولا يخضع للضرائب مرتب الاستقبال وسائر البدلات العسكرية وكذا التعويضات المقررة نظير مصروفات فعلية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.(٢٢)(٣١)

الباب الثامن

الإعارة والبعثات والإجازات الدراسية

مادة (٨٧)

يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط عليها كتابة. وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة.

ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الجمهورية، فيجوز أن تمتد الإعارة لسنة رابعة.

وتتم الإعارة في جميع الأحوال بقرار يصدر من وزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية *.

كما تحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية.

مادة (٨٨)

يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق وزير الحربية * أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الجمهورية للمدة التي يحددها وتعتبر مدة البعثة خدمة في القوات المسلحة.

مادة (٨٩)

يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق وزير الحربية * أن يمنح الضابط إجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب مدة لا تجاوز أربع سنوات. وتعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة.

الباب التاسع

الإجازات

مادة (٩٠)

تنقسم الإجازات التي تمنح للضباط إلى:

(١) إجازة عادية.

(٢) إجازة عرضية.

(٣) إجازة قائد.

(٤) إجازة استثنائية.

(٥) إجازة مرضية.

(٦) إجازة خاصة دون راتب.(٢٣)

(٧) اجازة حج.(٣٣)

(٨) اجازة وضع للضابطات.(٣٣)

مادة (٩١)

تكون الإجازة العادية لمدة ٤٥ يوما في السنة وتمنح للضابط بعد مضى سنة من بدء تعيينه على أنه يجوز أن يحصل على إجازة عادية مقدارها خمسة عشر يوما بعد مضى ستة أشهر من بدء تعيينه.

وإذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر أو كان يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما فأكثر جاز له الحصول على إجازة عادية مدتها ستون يوما.

ويكون الترخيص بقضاء الإجازة بين إقليمي الجمهورية بتصديق رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول أو من يفوضانه بذلك، أما قضاء الإجازة خارج الجمهورية فيكون بتصديق من وزير الحربية * أو من يفوضه بذلك.

مادة (٩٢)

لا يجوز ضم مدة الإجازة العادية المستحقة عن سنة إلى سنة أخرى على أنه يجوز للضباط الذين منحوا بسبب مقتضيات الخدمة إجازة تقل عن ثلاثين يوما في السنة أن يحصلوا على إجازة مقدارها ستون يوما في السنة التالية.

مادة (٩٣)

يمنح الضابط إجازة لتأدية فريضة الحج برواتب وتعويضات كاملة وذلك لمرة واحدة طيلة خدمته بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف وتحدد الأوامر العسكرية نظام منحها ومدتها على ألا تجاوز خمسة عشر يوما بما فيها مدة السفر ذهابا وإيابا.(٣١)

مادة (٩٤)

تصدق الرئاسات على الإجازات العادية في الحدود المتقدمة ويجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة.

كما يجوز لهذه الرئاسات منحها في ظروف الميدان بحسب النظم التي تتفق ومقتضيات الخدمة بالميدان.

وتصدر رئاسات القوات المسلحة في أوامرها أية قواعد تنظيمية أخرى تتعلق بموسم الإجازات بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك.

مادة (٩٥)

يمنح الضابط إجازة عرضية مقدارها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة وتبين الأوامر التي تصدرها أفرع القوات المسلحة كيفية منحها.

ويجب على الضابط أن يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الإجازة للترخيص له بالغياب وتنتهي الإجازة العرضية بانتهاء العام ولا تضم من عام إلى آخر.

مادة (٩٦)

يجوز للقائد أن يمنح الضابط إجازة لمدة لا تجاوز ستة أيام في السنة إذا استنفد مدة إجازته العادية والعرضية ولا تكون إجازة القائد لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة. ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للضابط في حالة وقف الإجازات العادية إذا استنفد إجازته العرضية.

مادة (٩٧)

إذا استنفد الضابط مدة إجازته العادية يجوز منحه اجازة استثنائية بمرتب لمدة شهر عند الضرورة ويكون ذلك بموافقة وزير الحربية * وتصديق وزير الحربية.

مادة (٩٨)

يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو من كشف المرضى بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما، ويجوز لمدير الخدمات الطبية أن يرخص للضابط بمد هذه الإجازة إلى ثلاثين يوما.

وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص على ألا تجاوز مدتها في سنة واحدة تسعين يوما، ويجوز مدها إلى مائة وعشرين يوما بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول، وتحسب هذه السنة ابتداء من أول إجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر في فترات متعاقبة.

مادة (٩٩)

مُلغاة.(٣٢)

مادة (١٠٠)

إذا كان الضابط خارج الجمهورية فيكون منحه الإجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق الحربي أو بمعرفة موظفي وزارة الخارجية المختصين بحسب الأحوال.

مادة (١٠٠ مكررًا)

يجوز منح الضابط اجازة خاصة دون راتب بما لا يجاوز أربع سنوات متصلة أو متفرقة طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها الخدمة السابقة بالصفوف وذلك للأسباب التي يبديها الضابط وتقدرها لجنة الضباط المختصة حسب مقتضيات الخدمة على ألا تتصل هذه الاجازة بمدة استيداع كما لا يجوز منحها خلال فترة الوضع تحت الاختبار.(٣١)

ويبقى الضابط أثناء الإجازة الخاصة خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية، ولا يجوز له أن يرتدى الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسميا للجهات العسكرية.

ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة دون راتب وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة على النحو التالي:

١ - إذا تمت عودته قبل مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يعود في أقدميته الأصلية بالنسبة لزملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإجازة، فإذا كانوا قد رقوا إلى رتبة أعلى ينظر في أمر ترقيته إليها في أول نشرة ترقيات تالية لعودته متى كان مستوفيًا لشروط الترقية.

٢ - إذا تمت عودته من الإجازة بعد مضى سنة على تاريخ قيامه بالإجازة يتخذ عند عودته مركزًا رقميًا في رتبته مساويًا للمركز الذى كان يشغله فيها بكشف الأقدمية عند قيامه بالإجازة حتى وإن كان زملاؤه الذين كانوا معه في الأقدمية الأصلية قد رقوا إلى رتبة أعلى.(٢٣)(٤٦)

مادة (١٠٠ مكررًا / ١)

تستحق الضابطات اجازة وضع برواتب وتعويضات كاملة لمدة أربعة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها المدة السابقة بالصفوف.(٣٣)(٤٨)

الباب العاشر

واجبات الضباط والأعمال المحرمة عليهم والعقوبات

(الفصل الأول)

واجبات الضباط

مادة (١٠١)

يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة وتحدد صيغة اليمين والجهة التي يقسمون أمامها بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (١٠٢)

على الضابط أن يقيم في دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها رئاسته.

(الفصل الثاني)

الأعمال المحرمة على الضباط

مادة (١٠٣)

ولا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، ويكون قرارها في الطعن نهائيا.

ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنــة أو المطــالبة بإلغـائها بأي وجه من الوجـوه أمام أي هيئة أو جهة أخري.(٤٧)

مادة (١٠٤)

لا يجوز للضباط أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الضابط عن عمله.

مادة (١٠٥)

لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.

مادة (١٠٦)

لا يجوز للضابط أن يؤدى أعمالا للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز وزير الحربية * بعد موافقة لجنة الضباط المختصة أن يأذن له بذلك.

ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة.

ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة.

وفي جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.

مادة (١٠٧)

يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة:

(١) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدى فيه أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل به.

(٢) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.

(٣) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدى فيها أعمال وظيفته.

(٤) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها ما لم يكن مندوبا عن الحكومة فيها.

(٥) أن يضارب في البورصات.

(٦) أن يلعب الميسر بالأندية والميسرات أو المحال العمومية أو الملاهي.

مادة (١٠٨)

لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من وزير الحربية * أن يتزوج من رعايا الدول العربية، على أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ.

مادة (١٠٩)

تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية:

(١) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية.

(٢) إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته.

(٣) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية.

وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي فيكون للضابط الحق في تعويض يقدر تقديرا عادلا.

(الفصل الثالث)

العقوبات

مادة (١١٠)

تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط إلى ما يأتي:

(١) عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات.

(٢) عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط.

(٣) عقوبات توقعها المحاكم.(٤٨)

مادة (١١١)

العقوبات الانضباطية يصدر بها أوامر من رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول.

مادة (١١٢)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هى:

١ - الترك في الترقية.

٢ - الحرمان من الأقدمية في الرتبة.

٣ - تنزيل الرتبة.

٤ - الإحالة إلى التقاعد.

٥ - الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية.

وتكون عقوبة الترك في الترقية لنشرة واحدة أو نشرتين على الأكثر، وتُنفذ عند حلول دور الضباط في الترقية بالأقدمية العامة للرتبة التالية.

وتكون عقوبة الحرمان من الأقدمية في الرتبة بتعديل رقم أقدمية الضابط في رتبته بما لا ينزل به إلى الرتبة (أو الدرجة) السابقة.

أما عقوبة تنزيل الرتبة فتكون بإلغاء ترقية الضابط إلى رتبته الحالية وعودته إلى الرتبة (أو الدرجة) الأدنى مباشرة التي نزل إليها مع مراعاة أحكام المادة (٧٨ مكررًا).

ولا تسري أحكام المادتين (٢١، ٢٧) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ على من انتهت خدمته طبقًا لأي من البندين (٤، ٥).

وتختص لجان الضباط الرئيسية بتوقيع تلك العقوبات على أن يتم التصديق عليها من وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق عليها من رئيس الجمهورية.(١٥)(١٨)(٤٦)

مادة (١١٢ مكررًا)

تُمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة بانقضاء المدد التالية:

١ - سنة بالنسبة لعقوبة الترك في الترقية وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية.

٢ - سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة أو تنزيل الرتبة وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.

٣ - أربع سنوات بالنسبة لعقوبة الإحالة إلى التقاعد وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.(٤٨)

٤ - ست سنوات بالنسبة لعقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية وتحسب من تاريخ نفاذ القرار الصادر بالعقوبة.(٤٦)(٤٨)

ويتم محو العقوبة في كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع فيما عدا عقوبة الاستغناء عن الخدمة مع الحرمان من الرتبة العسكرية فيكون التصديق من رئيس الجمهورية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين.(٤٦)

ويترتب علي محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السري للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس بما يترتب عليها من آثار في الماضي.(١٩)

مادة (١١٣)

العقوبات التي توقعها المحاكم تبينها قوانين العقوبات وقانون الأحكام العسكرية.(٤٨)

مادة (١١٣ مكررًا)

تحتفظ وزارة الحربية في حساب خاص بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو التأديبية أو العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية على الضباط، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض الرعاية الاجتماعية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة.(٤)(٢٣)

الباب الحادي عشر

الأوسمة والأنواط والميداليات

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (١١٤)

يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول وحمل الأجنبية منها بأمر من رئيس الجمهورية.

مادة (١١٥)

يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة.

ويجوز منحها في أي وقت لأفراد القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافأتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم.

مادة (١١٦)

تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية ولا يجوز إطلاع الضباط والأفراد المطلوبة لهم عليها.

مادة (١١٧)

تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم. ثم ترسل بعد موافقة وزير الحربية * إلى وزير الحربية لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

مادة (١١٨)

نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك يبين في لائحة كل جيش وكل قوة من القوات المسلحة.

مادة (١١٩)

تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات والشروط الأخرى التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (١٢٠)

لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بالنشرة العسكرية عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه.

وتحمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية وعلاماتها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها، على أن تسبق أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية باقي أوسمة الدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها.

مادة (١٢١)

تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.

(الفصل الثاني)

ترتيب الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية ومنحها

مادة (١٢٢)

يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلي:

(١) الأوسمة:

( أ ) وسام الجمهورية العسكري.

(ب) وسام نجمة سيناء (من الطبقة الأولى أو الثانية).

(جـ) وسام نجمة الشرف.

(د) وسام النجمة العسكرية.(١٨)(٢٦)

(٢) الأنواط:

( أ ) نوط الجمهورية العسكري، ويكون من طبقتين.

(ب) نوط الشجاعة العسكري، ويكون من ثلاث طبقات.

(ج) نوط الواجب العسكري، ويكون من ثلاث طبقات.

(د) نوط التدريب، ويكون من ثلاث طبقات.

(هـ) نوط الخدمة الممتازة، ويكون من طبقة واحدة.

(و) نوط التعبئة، ويكون من ثلاث طبقات.(٢٢)

(٣) الميداليات:

( أ ) ميدالية الترقية الاستثنائية.

(ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

(ج) ميدالية جرحى الحرب.

(٤) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية.

وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية في المناسبات التي تستدعى إنشاءها.

وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.

ويجوز منح الميداليات التذكارية المنصوص عليها في البند (٤) من هذه المادة لغير أفراد القوات المسلحة.(٤٠)

مادة (١٢٢ مكررًا)

يمنح وسام الجمهورية العسكري لعلم أي تشكيل أو وحدة تمجيدا لما قامت به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفاني والتضحية.(١٩)

مادة (١٢٢ مكررًا / ١)

(١) يمنح وسام نجمة سيناء لأي ضابط بالقوات المسلحة أدى أعمالا استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو بإحباط خططه أو هزيمة قواته أو أسر وحداته أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء في البر أو البحر أو الجو.

وفي حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد.

(٢) يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية:

( أ ) مكافأة شهرية مقدارها عشرون ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى واثنا عشر ألف جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته أو معاشه أو معاش ورثته.

وتعفي هذه المكافأة من الضرائب.(٣١)(٣٤)(٣٥)(٣٨)

(ب) تعليمه وتعليم زوجته أو أرملته وأبنائه واخوته الذين يعولهم بالمجان في سائر مراحل التعليم بجميع المدارس أو المعاهد أو الكليات المملوكة للدولة مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن وبمجموع الدرجات وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.(٣١)(٣٥)

(جـ) الانتقال مجانا بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية بالدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية.

(د) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر.

(هـ) العلاج المجاني في جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقا للدرجة المقررة لرتبته.

(و) أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والقوات المسلحة.(٢٦)

مادة (١٢٣)

تمنح نجمة الشرف لأي ضابط في القوات المسلحة أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو.

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها عشرون ألف جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بهذا إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته.

وتعفي هذه المكافأة من الضرائب.(٣٨)

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الموجودين بالخدمة والمتقاعدين والمستحقين عنهم.(٣١)(٣٤)(٣٥)

كما يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا المقررة في الفقرات (ب، جـ، د، هـ، و) من البند (٢) من المادة ١٢٢ مكررا (١).(٢٧)(٣١)

مادة (١٢٤)

تمنح النجمة العسكرية لأى ضباط في القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال أو قدم خدمات جليلة للوطن أو للقوات المسلحة.(٤٤)

ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها ألفا جنيه، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفي هذه المكافأة من الضرائب.(٤٣)

مادة (١٢٥)

يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان أو قدم خدمات جليلة للوطن أو القوات المسلحة من ضباط القوات المسلحة أيًا كانت رتبته.(٤٤)

ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله.

مادة (١٢٦)

يمنح نوط الشجاعة العسكري لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته.

ويكن تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله.

مادة (١٢٧)

يمنح نوط الواجب العسكري لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته.

مادة (١٢٨)

يمنح نوط التدريب لمن يصل بوحدته إلى مستوى عال في التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب وبسببه.

ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لمقدار أداء الشخص لواجباته.

مادة (١٢٨ مكررًا)

يمنح نوط الخدمة الممتازة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة ثلاثين عاما خدمة صافية منذ تخرجهم من الكليات والمعاهد العسكرية إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بامتياز وأمانة وإخلاص.(٢٣)

ويستحق من يمنح هذا النوط مكافأة شهرية مقدارها مائتا جنيه وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته، وتعفي هذه المكافاة من الضرائب.(٤٤)

مادة (١٢٨ مكررًا / ١)

يمنح نوط التعبئة لمن يستدعى أو يكلف بخدمة القوات المسلحة إذا أمضى في خدمتها خمسة سنوات متصلة.

ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لرتبة أو درجة المستدعى أو المكلف.(٢٣)

مادة (١٢٩)

تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقى استثناء في الميدان من ضباط القوات المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار.

مادة (١٣٠)

تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة عشرين عاما على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.

مادة (١٣١)

تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل من أصيب في الميدان وثبت بناء على تقرير لجنة طبية أو تقرير من قائده المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو - وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.

مادة (١٣١ مكررًا)

في تطبيق أحكام المواد (١٢٨ مكررًا و١٢٨ مكررًا ١ و١٣٠) يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.(٤٦)

مادة (١٣١ مكررًا / أ)

لرئيس الجمهورية بقرار منه تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات المنصوص عليها في هذا القانون أو زيادة المكافأة الشهرية لها بما لا يجــاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا، وذلك دون الإخلال بالشروط والضوابط المنصوص عليها لاستحقاق وصرف مكافآت الأنواط والميداليات المشار إليها.(٤٨)

(الفصل الثالث)

الأوسمة والأنواط المدنية

مادة (١٣٢)

يجوز منح ضباط القوات المسلحة الأوسمة والأنواط المدنية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

ويكون نظام التوصية بحمل الأوسمة والأنواط المدنية وتسليمها وترتيبها والتجريد منها وفقا لما هو متبع في العسكرية منها.

مادة (١٣٣)

في حالة منح أحد ضباط القوات المسلحة أو سمة أو أنواطا أو ميداليات عسكرية وأخرى مدنية يكون ترتيبها على الوجه الآتي:

( أ ) نجمة الشرف والنجمة العسكرية بعد الأوشحة مباشرة وقبل الأوسمة المدنية.

(ب) الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية.

(ج) الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.

الباب الثاني عشر

الاستيداع وانتهاء خدمة الضباط

(الفصل الأول)

الاستيداع

مادة (١٣٤)

مُلغاة.(٧)(٣١)(٤٦)

مادة (١٣٥)

مُلغاة.(٤٦)

مادة (١٣٦)

مُلغاة.(٤٦)

مادة (١٣٧)

مُلغاة.(٤٦)

(الفصل الثاني)

انتهاء خدمة الضباط

مادة (١٣٨)

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:

(١) الإحالة إلى المعاش بأنواعه.

(٢) الاستغناء عن خدماته.

(٣) صدور حكم نهائي عليه بالعزل من الوظائف العامة أو بالطرد من الخدمة كعقوبة أصلية أو تبعا لتوقيع عقوبة الجناية أو نتيجة لإدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية غير مقترنة بالإيقاف الشامل.(٣١)

(٤) طرده من الخدمة بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة ترتيبا على صدور حكم نهائي عليه بالحبس غير الموقوف إيقافا شاملا أو لإدانته بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف مع الحكم عليه بعقوبة غير الحبس أو بعقوبة الحبس الموقوف تنفيذه إيقافا شاملا أو بأية عقوبة عسكرية.(٣١)(٤٥)

(٥) الاستقالة.

(٦) فقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة.

(٧) عدم اللياقة صحيا للخدمة العسكرية.

(٨) الوفاة.

ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنهاء خدمة الضابط بإحالته إلى المعاش.

مادة (١٣٨ مكررًا)

يجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة وموافقة الضابط الذى تقرر عدم لياقته الصحية للخدمة بسبب الإصابة في العمليات الحربية أو ما في حكمها إبقاؤه بالخدمة متى رأت اللجنة إمكان أدائه لعمل يتناسب مع حالته الصحية مع خضوعه لكشف طبى دوري لضمان عدم تأثير الخدمة على حالته الصحية.(٣٣)

مادة (١٣٩)

يحق للضابط أن يطلب إحالته إلى التقـــاعد متى كان قد أمضى عشرين سـنــة بالخدمة الفعلية، مع مراعاة ألا تقل مدة خدمته الفعلية بعد العودة من أية بعثة أو إجازة دراسية عن سبع سنوات، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقــًا لظــروف الخــدمة والشروط التي تحــددها لوائـح القـوات المسلحـة.(٣١)(٤٨)

ومع ذلك يجوز لوزير الحربية * بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أن يستبقيه في الخدمة مدة لا تجاوز ستة أشهر إلا في حالة الحرب فله أن يستبقيه لأية مدة.

مادة (١٣٩ مكررًا)

يسوى معاش من يحال إلى التقاعد بناء على طلبه بعد شموله بالاختيار للترقي إلى إحدى رتب الاختيار طبقا لحكم المادة (٢٧) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه متى كان قد أمضى مدة عشرين سنة خدمة فعلية في رتب الضباط بالقوات المسلحة وأتم الحد الأدنى الزمنى المقرر للبقاء في الرتبة قبل طلبه الإحالة إلى التقاعد.(٣٣)

مادة (١٣٩ مكررًا / ١)

يسوى معاش من يحال إلى التقاعد لعدم توافر شروط الأهلية للترقي طبقا للمادة (٣٢) على أساس آخر راتب تقاضاه ومدة خدمته المحسوبة في المعاش ولا يستحق التعويض التقاعدي عند إنهــــاء خدمته للسبب المذكور كمـــا لا يستحق المكافأة المنصوص عليها بالمـــادة ١٣٩ مكررا (٢).(٣٣)

مادة (١٣٩ مكررًا / ٢)

عند انتهاء خدمة الضابط بغير طلب منه ولسبب غير تأديبي أو جنائي يمنح مكافأة تساوى جملة آخر رواتب وتعويضات ثابتة تقاضاها عن ستة أشهر.

وفي حالة استشهاد الضابط أو وفاته تمنح قيمة هذه المكافأة للمستحقين عنه وفقا لأحكام المادة (٧٦) من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه.

ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة عند الإحالة إلى التقاعد بقوة القانون لحلول دور الاختيار للترقية أن يكون الضابط مدرجا بكشف الموصي بترقيتهم.

وتعفي هذه المكافأة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.(٣٣)

مادة (١٤٠)

لا يجوز للضابط الذى يطلب إحالته إلى التقاعد أو يقدم طلب استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسميًا بقبول طلبه.(٤٦)

مادة (١٤١)

تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته.

مادة (١٤٢)

إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها.

ومع ذلك فإذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات أن ترجئ قبول استقالته لحين البت في الدعوى.

ويلتزم الضابط المستقيل بأن يرد للقوات المسلحة ما تكلفته في تعليمه بالكليات أو المعاهد العسكرية إذا لم يكن قد أمضى خمس سنوات خدمة فعلية حسنة اعتبارًا من تاريخ تخرجه وتقدر تكاليف التعليم بقرار من مجلس الكلية أو المعهد المختص، ويجوز زيادة هذه المدة بحد أقصى عشر سنوات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الدفاع طبقا لظروف الخدمة بالقوات المسلحة.(٣٣)(٤٢)

فإذا كانت له مستحقات عند انتهاء خدمته خصمت منها قيمة هذه التكاليف.(٣٣)

مادة (١٤٣)

إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة مُنح رتبته الأصلية وحُددت أقدميته طبقًا لما هو وارد في المادة (١٠٠ مكررًا).(٤٦)

مادة (١٤٤)

لا يجوز للضابط الذي انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس الجمهورية.

وتعتبر مخالفة أحكام هذه المادة جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد أو أية آثار أخرى يرتبها القانون.(٣٣)

الباب الثالث عشر

أحكام عامة وانتقالية

(الفصل الأول)

أحكام عامة

مادة (١٤٥)

يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

مادة (١٤٦)

تحدد علامات الرتب للضباط وأزياؤهم بقرار من وزير الحربية * بناء على اقتراح من الجهة المختصة.

وللضباط المتقاعدين أن يحتفظوا برتبهم العسكرية ولا يجوز لهم أن يرتدوا الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية التي يدعون اليها رسميا.

مادة (١٤٧)

يجوز استدعاء بعض الضباط المتقاعدين ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة.

ويمنح المستدعى مكافأة استدعاء شهرية تساوى الفرق بين صافي جملة راتب وتعويضات الرتبة المستدعى بها، وبين المعاش المستحق له مخصوما منه قسط التأمين المقررين وفقا للقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.(٢٤)

ويقصد براتب الرتبة في حكم الفقرة السابقة فئة الراتب المقابلة لمدة الخدمة الفعلية التي أمضاها الضابط المستدعى في الرتبة قبل إحالته إلى التقاعد.

ويقصد بتعويضات الرتبة التعويضات المقررة للحاصلين عليها من الضباط العاملين في الجهة التي يخدم فيها الضابط المستدعى.

ولا تخضع مكافأة الاستدعاء للضرائب.(٢٢)

مادة (١٤٨)

ضباط القوات المسلحة من غير خريجي الكليات والمعاهد العسكرية الذين ينتهى مجال ترقيتهم عند رتبة العميد أو العقيد تكون خدمتهم في رتبة العميد سنتين وفي رتبة العقيد ثلاث سنوات، ويجوز مد الخدمة في هاتين الرتبتين سنويا ما لم يبلغ الضابط سن التقاعد قبل ذلك.(٣٦)(٤١)

فإن كان الضابط في رتبة المقدم ولا تتوافر فيه الشروط المقررة للترقية لرتبة العقيد تستمر خدمته في رتبته حتى حلول دور الترقية عليه ما لم يبلغ سن التقاعد قبل ذلك.

وفي جميع الأحوال السابقة تكون إحالة الضابط إلى التقاعد بقوة القانون.(٣١)

مادة (١٤٩)

في حالة نقل أحد الضباط إلى جهة مدنية ينقل إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة لرتبته العسكرية الأصلية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على الرتبة العسكرية ما لم تكن الدرجة أو الوظيفة المنقول اليها تعادل أكثر من رتبة عسكرية فتحدد أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أدنى الرتب العسكرية المعادلة لها، ويجب ألا تقل أقدميته في كلتا الحالتين عن أقدمية قرينه في المؤهل وتاريخ التخرج بالجهة المنقول اليها؛

ويعتبر الضابط منقولا إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية التالية للدرجة أو الوظيفة المعادلة لرتبته العسكرية متى كان أحد أقرانه في المؤهل وتاريخ التخرج بجهة الوظيفة المدنية قد رقى اليها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ ترقية قرينه اليها مع اعتبار بكالوريوس الكليات العسكرية معادلا للدرجة الأولى من المؤهلات الجامعية أو العالية؛

ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه نقل الضابط إلى الدرجة أو الوظيفة المدنية المعادلة للرتبة التالية لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ نقله؛

ويتحدد أجر الضابط في الوظيفة المنقول اليها على أساس الرواتب الأصلية التي كان يتقاضاها في الخدمة العسكرية مضافا اليها التعويضات الثابتة المقررة لرتبته العسكرية أو الأجر المقرر للوظيفة المنقول اليها أيهما أكبر.

ويحتفظ الضابط المنقول بصفة شخصية بالفرق بين جملة ما كان مستحقا له بالوظيفة العسكرية من الرواتب الاصلية والتعويضات الثابتة والتعويضات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع وبين جملة ما هو مقرر له بالوظيفة المدنية وذلك حتى يتم استنفاد هذا الفرق بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.(٣)(٢٩)(٣٠)

(الفصل الثاني)

أحكام انتقالية

مادة (١٥٠)

ينظم علاج ضباط القوات المسلحة بمختلف فئاتهم سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بها وعائلاتهم، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة، وعرض وزير الحربية.(٢٤)

مادة (١٥١)

إذا توفي الضابط، أو بلغ سن التقاعد، أو تقرر أنه غير لائق صحيًا للخدمة العسكرية، خلال فترة إعـــداد نشــرة الترقيات التي يحــل فيها دوره في الترقية للرتبــة التــالية، وكــان مستوفيًا لشــروط الترقي، تتم ترقيتــه إليها اعتبارًا من اليوم الســابق لوفــاته، أو بلوغه سن التقاعد، أو إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية.(٩)(٤٦)(٤٨)

مادة (١٥٢)

مُلغاة.(٩)

مادة (١٥٣)

مُلغاة.(٩)

مادة (١٥٤)

مُلغاة.(٩)

مادة (١٥٥)

مُلغاة.(٩)

مادة (١٥٦)

مُلغاة.(٩)

مادة (١٥٧)

مُلغاة.(٩)

مادة (١٥٨)

مُلغاة.(٩)

مادة (١٥٩)

مُلغاة.(٩)

___________________________________________

(١) يستبدل نص المادتين ١٦ و١٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣٦ في ٢٠ / ٦ / ١٩٦١.

(٢) تضاف إلى المادة ١٤٩ فقرة جديدة بعد الفقرة الثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٦١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٢١ في ٢٧ / ٩ / ١٩٦١.

(٣) يستبدل بنص المادة ١٤٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ١٩٦٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١٣ في ١٧ / ٩ / ١٩٦٢.

(٤) يُضاف مادة جديدة تحت رقم ١١٣ مكرر وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٦ في ١١ / ٣ / ١٩٦٣.

(٥) يُستبدل نص المادة ١٥٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ في ٤ / ٢ / ١٩٦٤.

(٦) يستبدل بنص المادة ١١، ونص الفقرة الأولى من المادة (١٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٩ في ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤.

(٧) تضاف مادة برقم (٢٩ مكررا)، فقرة جديدة في نهاية المادة (٣٠)، مادة برقم (٣٠ مكررا)، مادة جديدة (٣٨ مكررًا)، فقرة جديدة في نهاية المادة (١٣٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٩ في ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤.

(٨) يستبدل بنصوص المواد (٤٣)، (٤٨)، (٥٣)، (٧٦)، (٧٧)، (٨٢)، (٨٣)، (٨٤)، (٨٥)، ونص البند (ا) من المادة (١٢٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٩ في ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤.

(٩) تلغى المواد من ١٥٠ إلى ١٥٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٩ في ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤.

(١٠) تلغى المادة ٣٠ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧٦ في ٤ / ٤ / ١٩٦٥.

(١١) يضاف إلى المادة ٣٧ فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩٩ في ٤ / ٥ / ١٩٦٦.

(١٢) يستبدل بنصوص المواد ٣٦ و٣٧ و٣٨ فقرة ثانية و٣٨ مكررا فقرة ثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٦٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩٩ في ٤ / ٥ / ١٩٦٦.

* تستبدل بعبارتي "نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة" والقائد العام للقوات المسلحة الواردة في القوانين الصادرة قبل القرار بقانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه "وزير الحربية" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ تابع في ٢ / ٥ / ١٩٦٨.

(١٣) يستبدل بنص المادة (٣٦) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٩ في ١٧ / ٧ / ١٩٦٩.

(١٤) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٣١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ في ١٤ / ١٢ / ١٩٦٩.

(١٥) يستبدل بنصوص المواد ٢٨ و٣٥ و٣٦ و٤٠ و١١٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ في ٢٥ / ١٢ / ١٩٦٩.

(١٦) تحذف الفقرة الثانية من المادة ٣٤ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ في ٢٥ / ١٢ / ١٩٦٩.

(١٧) يضاف مادة جديدة برقم ١٩ (مكررا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٦٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ في ٢٥ / ١٢ / ١٩٦٩.

(١٨) يستبدل بنص المادة ١١٢، يستبدل بالبند (١) من المادة ١٢٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ في ١٨ / ٣ / ١٩٧١.

(١٩) تضاف مادة ١١٢ مكررا، مادة ١٢٢ مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ في ١٨ / ٣ / ١٩٧١.

(٢٠) يستبدل بنص المادة ٤ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ في ١١ / ١١ / ١٩٧١.

(٢١) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة ١٥ والمادة ٢١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٧١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ في ١١ / ١١ / ١٩٧١.

(٢٢) يستبدل بنصوص المواد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٧٨، ٨٠، ٨٢ (الفقرة الثالثة) و٨٦، ١٢٢ (البند ٢ من الفقرة الأولى) و١٤٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٦ / ١٠ / ١٩٧٢.

(٢٣) يضاف إلى المادة ٩٠ بند جديد، يضاف المواد الاتية / مادة ٧٨ مكررا، مادة ١٠٠ مكررا، مادة ١١٣ مكررا، مادة ١٢٨ مكررا، مادة ١٢٨ مكررا / ١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٦ / ١٠ / ١٩٧٢.

(٢٤) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ١٤٧، وتضاف مادة جديدة برقم ١٥٠ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٦ / ١٠ / ١٩٧٢.

(٢٥) يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة ١٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ تابع في ٢٥ / ٧ / ١٩٧٤.

(٢٦) يستبدل بنص البند (١) من المادة ١٢٢، يضاف مادة جديدة برقم ١٢٢ مكررا (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧ مكرر (أ) في ١٨ / ٢ / ١٩٧٤.

(٢٧) تضاف فقرة ثالثة إلى المادة ١٢٣ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٠ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في ٣٠ / ٨ / ١٩٧٥.

(٢٨) يستبدل نص المادة ٧٥، تصاف فقرة أخيرة إلى المادة ٨٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر في ٢٦ / ٥ / ١٩٧٩.

(٢٩) يستبدل بنص المادة ١٤٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ مكرر في ٢٦ / ٥ / ١٩٧٩.

(٣٠) يستبدل بنص المادة ١٤٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ في ٨ / ١١ / ١٩٧٩.

(٣١) يستبدل بالمواد ٤ (البندان ٤، ٥)، ٨ (فقرة أولى)، ١٢، ١٤ (فقرة أخيرة)، ١٥، ٢١ (فقرة أولى)، ٢٨، ٣١ (فقرة أخيرة)، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٩، ٤٠ وعنوان البند رابعا من الفصل الثاني من الباب الرابع وبالمواد ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٨، ٥٠ (فقرة ثالثة) ٧٧، ٧٨، ٧٨ مكررا، ٧٩، ٨٦ (الفقرتان الأولى والخامسة)، ٩٣، ١٠٠ مكررا (فقرة أولى)، ١١٢ (فقرة أولى)، ١٢٢ مكررا (١) (البندان أ، ب من الفقرة ٢)، ١٢٣ (الفقرتان الثانية والثالثة)، ١٣٤، ١٣٨ (البندان ٣، ٤)، ١٣٩ (فقرة أولى)، ١٤٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٨٠.

(٣٢) تلغى المادة ١٧ والفقرتان الثانية والثالثة من المادة ١٨ والمادة ١٩ مكررا والبند خامسا من الفصل الثاني من الباب الرابع والمادتين ٤٢ و٩٩ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٨٠.

(٣٣) تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٢٦)، ويضاف بند جديد إلى الفصل الثاني من الباب الرابع ثالثا (مكررا): في قوات الدفاع الجوي، مادة ٤ مكررا، مادة ٩٠ (بندان برقم ٧ و٨)، مادة ١٠٠ مكررا (١)، مادة ١٣٨ مكررا، مادة ١٣٩ مكررا، مادة ١٣٩ مكررا (١)، مادة ١٣٩ مكررا (٢)، مادة ١٤٢ (فقرتان ثالثة ورابعة)، مادة ١٤٤ (فقرة جديدة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٨٠.

(٣٤) يستبدل بنص الفقرة (أ) من البند (٢) من المادة ١٢٢ مكررا (١) والفقرة الثانية من المادة (١٢٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ مكرر في ٢٠ / ٣ / ١٩٨٤.

(٣٥) يستبدل بنص البند ٢ (أ) من المادة ١٢٢ مكررا (١) وبنص الفقرة الثانية من المادة ١٢٣، وتلغى (ب) من البند (٢) من المادة ١٢٢ مكررا (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٨٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ تابع في ٤ / ٧ / ١٩٨٥.

(٣٦) يستبدل بنصي المادة ٣٥ والفقرة الاولى من المادة ١٤٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٨٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ في ٤ / ٧ / ١٩٨٥.

(٣٧) تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٥٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ تابع في ٤ / ٧ / ١٩٨٥.

(٣٨) يستبدل بنص البند ٢ (أ) من المادة ١٢٢ مكررا "١" وبنص الفقرة الثانية من المادة ١٢٣ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٨ لسنة ١٩٨٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٨ مكرر في ٣ / ١٢ / ١٩٨٥، ثم تم استبدالهم وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٠ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر في ٣ / ٥ / ١٩٨٨، ثم تم استبدالهم وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر في ٢٩ / ٩ / ١٩٩٠، ثم تم استبدالهم وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٠٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ مكرر في ٢٥ / ١٠ / ٢٠٠٥، ثم تم استبدالهم وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر (أ) في ١٥ / ٦ / ٢٠٠٩، ثم تم استبدالهم وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠ تابع (أ) في ٧ / ١٠ / ٢٠١٠.

(٣٩) يستبدل بنص المادة ١٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤ مكرر في ٢٧ / ١ / ١٩٩١، ثم تم استبدالهم وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠ تابع في ٧ / ١٠ / ١٩٩٣.

(٤٠) تضاف فقرة جديدة إلى المادة ١٢٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٩١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ في ١٧ / ١٠ / ١٩٩١.

(٤١) يستبدل بنصوص المواد ٣٥ و٣٦ و٣٧ و١٤٨ (الفقرة الأولى) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٩٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ تابع في ٤ / ٥ / ١٩٩٥.

(٤٢) يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (١٤٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠.

* يستبدل بعبارات "ملاح (أو ملاح جوى)" و "شارة الملاحة الجوية" و "فرع الملاحة الجوية" عبارات "جوى" و "شارة العلوم العسكرية الجوية" و "فرع العلوم العسكرية الجوية" أينما وردت في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ١٢ / ٤ / ٢٠٠٠.

(٤٣) تضاف فقرة جديدة إلى المادة ١٢٤ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٩ مكرر (أ) في ٣ / ١٠ / ٢٠١٢.

(٤٤) يُستبدل بنصي الفقرة الأولى من المادة (١٢٤) والفقرة الأولى من المادة (١٢٥)، وتضاف فقرة جديدة للمادة ١٢٨ (مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٤ مكرر (أ) في ٢٥ / ٨ / ٢٠١٣.

(٤٥) يُستبدل بنص البند أولاً والفقرة الأولى من البند ثانيًا من المادة (٤)، والفقرة الثانية من المادة (٣٥)، وتلغى الفقرة الأخيرة من المادة (٩) والفقرة الأخيرة من البند (٤) من المادة (١٣٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥ مكرر في ٣ / ٢ / ٢٠١٤.

(٤٦) يُستبدل بنصوص المواد (٤٦) الفقرة الأولى و(٨١) و(١٠٠) مكررًا الفقرة الثالثة و(١١٢) و(١١٢) مكررًا الفقرتان الأولى والثانية و(١٤٠) و(١٤٣) و(١٥١)، وتضاف المادتان (٣٢ مكررًا و١٣١ مكررًا)، وتُلغى المادتان (٧٩، ٨٠) والفقرة الثالثة من المادة (٨٢) والفصل الأول من الباب الثاني عشر وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ مكرر في ١٤ / ٩ / ٢٠١٤.

(٤٧) تضاف فقـرتان جـديدتان إلى المادة (١٠٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر(أ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠.

(٤٨) يُستبدل بنـصـوص المواد (١ / ب ، ٢، ٦ بند ٨/ ، /١٦ فقرة ثانية ، ٥٣ ، /١٣٩ فقرة أولى، ١٥١)، وتُستبدل عبارة "أربعة أشهر" بعبارة "ثــلاثة أشهر" المنصـــوص عليها في المـادة (١٠٠ مكررًا /١) كما تستبدل عبارة "أربع سنوات" بعبارة "ثماني سنوات" المنصوص عليها في البند رقم (٣) من المـادة (١١٢ مكررًا) وعبارة "ست سنوات" بعبارة "اثنتا عشرة سـنـة" المنصوص عليها في البند رقم (٤) من ذات المـادة، و تضاف مادتان جديدتان برقمي (٢ مكررًا ، ١٣١ مكررًا أ)، و تلغى الفقرة الثانية من المـادة رقم (٤٤) كما تلغى عبارة "المجالس العسكرية" الواردة بالمـادتين (١١٠، ١١٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٤ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر(د) في ١٤ / ٧ / ٢٠٢١.

(٤٩) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر(ب) في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢.

(٥٠) تستبدل كلمة "سنتين" بعبارة "ثلاث سنوات" وكلمة "سنة" بكلمة "سنتين" أينما وردت في البندين ٦، ٧ من الفقرة الأولى من المادة ٣١ وفى المادة ٣٥، ويلغى البندان ب، ج من الفقرة الأولى من المادة ١٥، والمادة ٤٣، وتحذف عبارة "والمدة التي تقضى بالاستيداع" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة ٧٧ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر(ب) في ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٢.

(٥١) يُضاف بند جديد برقم (٣) الى المادة (١٦) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ تابع (أ) في ٢٢ / ١٢ / ٢٠٢٢.

جدول فئات الرواتب

الرتبة أو الوظيفة سنويا شهريا العلاوة الدورية

شهريا راتب الطيران

للطيارين راتب الطيران

للملاحين الجويين

من إلى من إلى

مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه

مشير - ٢٥٠٠ - ٢٥٠٠ ٣٣٠ ٢٠٨ - - - - - - - -

فريق أول - ٢٢٠٠ - ٢٢٠٠ ٣٣٠ ١٨٣ - - - - - - - -

فريق أو قائد قوة - ٢١٠٠ ٩٩٦ ٢١٩٩ - ١٧٥ ٣٣٣ ١٨٣ ٣٣٣ ٨ - ٤٨ - ٣٢

لواء - ١٦٠٠ - ٢١٣٦ ٣٣٣ ١٣٣ - ١٧٨ - ٧ - ٤٨ - ٣٢

عميد - ١٣٢٠ - ١٨٢٤ - ١١٠ - ١٥٢ - ٧ - ٤٨ - ٣٢

عقيد - ١٠٥٦ - ١٥٦٠ - ٨٨ - ١٣٠ - ٦ - ٤٨ - ٣٢

مقدم - ٩٠٠ - ١٣٢٠ - ٧٥ - ١١٠ - ٥ - ٤٢ - ٣٠

رائد - ٧٢٠ - ١٠٠٨ - ٦٠ - ٨٤ - ٤ - ٣٤ - ٢٦

نقيب - ٥٧٦ - ٧٩٢ - ٤٨ - ٦٦ - ٤ - ٢٨ - ٢٢

ملازم أول - ٤٠٨ - ٦٦٠ - ٣٤ - ٥٥ - ٣ - ٢٤ - ٢٠

ملازم - ٣٦٠ - ٥٤٠ - ٣٠ - ٤٥ - ٢ - ٢٠ - ١٨

(١) إذا بلغت مدة الدراسة بالكلية العسكرية أربع سنوات تكون خدمة الضابط سنة واحدة تحت الاختبار بدلا من سنتين، ويبدأ راتبه في هذه الحالة بمبلغ ٣٢ جنيها شهريا مباشرة.

(٢) مع مراعاة أحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة يعامل طبقا لأحكام المادة (٧٧) من يعين أو يرقى من الصفوف إلى رتب الضباط مع اتباع الآتي:

( أ ) يمنح المعين أو المرقي عند بدء تعيينه أو ترقيته بداية مربوط الرتبة المعين بها أو المرقي إليها أو يضاف إلى راتبه علاوة من علاواتهما أيهما أكبر. ويستمر استحقاقه لعلاوات الترقية وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة.

(ب) لا يغير التعيين أو الترقية من ميعاد استحقاق العلاوة الدورية في أول يناير على أساس مدة خدمته اعتبارا من تاريخ حصوله على آخر علاوة دورية في درجته السابقة بالصفوف، ويمنح العلاوة الدورية بفئة الرتبة التي يدخل راتبه في مربوطها بما لا يزيد عن فئة علاوة المقدم ويتدرج راتبه بالعلاوات الدورية إلى أن يصل إلى نهاية مربوط رتبة المقدم.

(ج) يعامل من يرقى إلى رتبة الرائد فأعلى من حيث تدرج علاواته الدورية وراتبه وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة المذكورة.

(٣) مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة تسوى رواتب الضباط المعينين من الصفوف والضباط الشرفيين من رتبة الرائد فما دونها الموجودين بالخدمة في ١ / ٩ / ١٩٧٥، بمنحهم الفرق بين أول مربوط درجة المساعد أول قبل تعديله بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٧٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٦٤، وبين أول مربوط هذه الدرجة بعد التعديل.

وتزاد رواتب الضباط والمعينين والمرقين من الصفوف الموجودين بالخدمة في ١ / ٧ / ١٩٧٨ وذلك بمنحهم بداية مربوط رتبة كل منهم أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.

فإذا قل راتب الضابط العامل الأقدم عمن هو أحدث منه في كشف الأقدمية المدرج به اسمه في التاريخ المذكور بالفقرة السابقة يرفع راتبه حتى يتساوى مع راتب الأحدث.

أما بالنسبة للضابط المعين أو المرقي من الصفوف الذي يقل راتبه بعد زيادته طبقا لحكم الفقرة الثانية عن بداية مربوط درجة المساعد الممتاز فيمنح علاوة أخرى من علاوات رتبته.

وتزاد رواتب هؤلاء الضباط على النحو الوارد بالفقرات الثلاث السابقة ولو تجاوزوا بهذه الزيادة نهاية مربوط الرتبة، وعلى ألا تؤثر على استحقاقهم للعلاوة الدورية في ميعادها.

___________________________________________

** يستبدل جدول فئات الرواتب وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٦٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٩ في ٢٤ / ٣ / ١٩٦٤.

** يضاف نص للجدول وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦٨ في ٦ / ٧ / ١٩٦٧.

** تستبدل بعبارة "مشير أو رئيس أركان حرب أو قائد قوة" الواردة تحت بيان الرتبة بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون عبارة "مشير أو قائد عام القوات المسلحة أو رئيس أركان حرب أو قائد قوة" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧٤ في ١٠ / ٨ / ١٩٦٧.

** يستبدل بجدول فئات الرواتب المرافق للقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ في ٢٦ / ١٠ / ١٩٧٢.

** يضاف إلى أحكام تطبيق جدول فئات الرواتب المرافق للقانون فقرة جديدة برقم (٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في ٢٨ / ٨ / ١٩٧٦.

** يعدل جدول فئات الرواتب المرافق للقانون، يستبدل نص البند (١) من البنود الملحقة بالجدول، يضاف إلى البند (٣) من البنود الملحقة بالجدول الفقرات التالية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٣٣١ لسنة ١٩٧٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ في ٣ / ٨ / ١٩٧٨

** يستبدل البند (٢) من البنود الملحقة بالجدول وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٨ مكرر في ١٢ / ٧ / ١٩٨٠.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة