قانون رقم 23 لسنة 2012 المادة 1-11

قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون بشأن نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة

قانون صدر في ٣١ مايو ٢٠١٢ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون بشأن نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة — ١١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٢ (تابع) - في ٣١ مايو سنة ٢٠١٢

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الديباجة

_______________________________________________

قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٢

بإصدار قانون بشأن نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

باسم الشعب

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

ينشأ نظام للتأمين الصحى على المرأة المعيلة ويقصد بها المرأة التى تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون آخر.

مادة (الثانية)

تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحى تقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للمرأة المعيلة وفقًا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان.

مادة (الثالثة)

يقدم النظام المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون فى حالتى المرض والحوادث جميع الخدمات العلاجية والتأهيلية التى يغطيها نظام التأمين الصحى للمرأة المعيلة المقيمة داخل الجمهورية.

مادة (الرابعة)

مصادر تمويل النظام على النحو التالى:

١- الاشتراكات السنوية التى تتحملها المرأة المعيلة بنسبة (١%) من الدخل بحد أدنى اثنا عشر جنيهًا سنويًا.

٢- الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة بواقع مائتى جنيه سنويًا عن كل امرأة معيلة.

٣- الإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام ويقبلها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

مادة (الخامسة)

يكون علاج المرأة المعيلة ورعايتها طبيًا مدة انتفاعها إلى أن تبرأ أو تستقر حالتها.

مادة (السادسة)

تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها فى هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

ينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة فى الهيئة العامة للتأمين الصحى يودع به حصيلة الموارد وعائد جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويتم فحص المركز المالى لهذا الحساب سنويًا بمعرفة الجهات المختصة، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة.

على أن يتم تقييم نظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة اكتواريًا مرة على الأقل كل ثلاث سنوات.

مادة (السابعة)

تعفى الاشتراكات المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيًا كان نوعها، كما تعفى من ضريبة الدمغة الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والمحررات التى تتم بين هيئة التأمين الصحى والمرأة المعيلة.

مادة (الثامنة)

تلتزم جميع جهات الدولة المعنية بموافاة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بالبيانات الخاصة بالمرأة المعيلة لإبلاغها إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويًا لتحديد ما تتحمله الخزانة العامة من اشتراكات سنوية مقررة وفقًا لنص البند (٢) من المادة الرابعة من هذا القانون.

مادة (التاسعة)

تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة التى لا يغطيها التأمين الصحى تمامًا مثل زرع الكبد وغيره من الأمراض المزمنة.

مادة (العاشرة)

يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ سريان العمل به.

مادة (الحادية عشرة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر بالقاهرة فى ١٠ رجب سنة ١٤٣٣هـ

(الموافق ٣١ مايو سنة ٢٠١٢م).

المشير/ حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة