قانون رقم 228 لسنة 1959 المادة 1-18

قانون رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٥٩ بإنشاء صندوق التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات

قانون صدر في ١ أكتوبر ١٩٥٩ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٥٩ بإنشاء صندوق التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات — ١٨ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ يونية عام ٢٠٠٩.

الجريدة الرسمية - العدد ٢١١ مكرر - في ١ أكتوبر سنة ١٩٥٩

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ يونية عام ٢٠٠٩.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ٢٢٨ لسنة ١٩٥٩

بإنشاء صندوق التأمين على الثروة الحيوانية(المجترات)*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ يونية عام ٢٠٠٩)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي:

المواد

مادة (١)

ينشأ صندوق للتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات)* تكون له الشخصية الاعتبارية ويعتبر مؤسسة خاصة ذات نفع عام تخضع لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٢)

يختص الصندوق بالتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات)* للجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات)* والمربين* المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ وذلك بالشروط والقواعد المبينة في المواد التالية ويكون اشتراك هذه الجمعيات والمربين* في الصندوق إلزاميا.

مادة (٣)

يشترط في الثروة الحيوانية (المجترات)* التي يؤمن عليها لدى الصندوق ما يأتي:

(١) أن تكون من فصيلتي البقر والجاموس ولا تقل سنها عن ستة شهور ولا تزيد عن ثلاث سنوات.(٣)

(٢) أن تكون قد مضت عليها فترة رد الفعل للتحصينات المقررة ضد الأوبئة.

(٣) أن تكون حيازة الجمعية والمربين* لها مستمرة طوال فترة التأمين. ولوزير الشئون الاجتماعية والعمل إضافة شروط وقواعد أخرى بقرار منه.

مادة (٤)

يستحق التعويض مقابل التأمين على الثروة الحيوانية (المجترات)* للجمعية والمربين * في الحالات الآتية:

(١) إذا نفقت الثروة الحيوانية (المجترات)* بسبب مرض أو حادث وقع عن غير عمد.

(٢) إذا ذبحت الثروة الحيوانية (المجترات)* اضطراريا نتيجة حادث وقع عن غير عمد.

(٣) إذا أعدمت الثروة الحيوانية (المجترات)* بأمر المصلحة البيطرية أو أحد فروعها. ومع ذلك تخفض قيمة التعويض المستحق إلى النصف في الحالات الآتية:

( أ ) إذا قرر الطبيب البيطري في حالة نفوق الثروة الحيوانية (المجترات)* أنه كان من الممكن ذبحها.

(ب) إذا لم تقم الجمعية والمربين* بتحصين الثروة الحيوانية (المجترات)* في المواعيد المقررة ونفقت بسبب مرض غير الأمراض الوبائية التي تحصنت ضدها.

(ج) إذا جاء الذبح الاضطراري بسبب تأخير الجمعية والمربين* في عرض الثروة الحيوانية (المجترات)* المريضة أو التي وقع لها الحادث على الطبيب البيطري أو كان النفوق أو الذبح بسبب عدم تنفيذ تعليمات الطبيب.

(د) إذا أهملت الجمعية والمربين* في سلخ وتجويف الثروة الحيوانية (المجترات)* المذبوحة وترتيب على ذلك تلف جزئي للجلد أو اللحوم أو للأعضاء الداخلية.

(٤) في حالة السرقة أو الحريق أو خيانة الأمانة.(٢)

ويجب على الجمعية والمربين* في جميع الحالات إخطار الصندوق خلال ٢٤ ساعة من وقت حصول الحادث على الاستمارة المعدة لهذا الغرض.

ويجوز تعديل هذه الحالات بالإضافة أو الحذف بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

مادة (٥)

يسقط حق الجمعية والمربين * كلية في التعويض في الحالات الآتية:

(١) إذا أثبت التقرير البيطري أن نفوق الثروة الحيوانية (المجترات)* تسببت فيه الجمعية والمربين* أو موظفوها أو عمالها عمدا - أو بسبب علاجها أو إجراء عمليات جراحية لها بمعرفة غير المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري أو بسبب عدم تقديمها للتحصين ضد الأوبئة التي تقررها الجهات المختصة في مواعيدها وكان نفوقها بسبب أحد هذه الأوبئة أو بسبب رفض الجمعية والمربين* استعمال الأدوية والعلاج الذي يقرره الطبيب البيطري أو بسبب تأخيرها في عرض الثروة الحيوانية (المجترات)* عليه.

(٢) تعمد الجمعية والمربين*ذبح الثروة الحيوانية (المجترات)* دون مبرر.

(٣) عدم إخطار الصندوق عن نفوق الثروة الحيوانية (المجترات)* وذبحها خلال ٢٤ ساعة من تاريخ النفوق أو الذبح.

(٤) إذا سرقت الثروة الحيوانية (المجترات)* أو أصيبت بالحريق بسبب إهمالها الجمعية والمربين* في الحراسة أو الرقابة أو بتواطؤها بنفسها أو بموظفيها أو عمالها بغرض الحصول على قيمة التأمين.

(٥) إعدام اللحوم لتلفها بسبب إهمال الجمعية والمربين*في سلخ وتجويف الثروة الحيوانية (المجترات)* المذبوحة أو المحافظة على لحومها.

(٦) تأخر الجمعية والمربين* في دفع قسط التأمين في المواعيد المقررة لها وقيام سبب الاستحقاق للتعويض خلال فترة التأخير وعدم سدادها للزيادة المقررة في أقساط التأمين بعد شهر من تاريخ إخطارها بتقرير هذه الزيادة.

(٧) امتناع الجمعية والمربين* عن إعطاء البيانات التي تطلبها لجان الصندوق عن الثروة الحيوانية (المجترات)* أو عرقلة أعمال تلك اللجان في تقدير قيمة الثروة الحيوانية (المجترات)* أو التفتيش عليها.

مادة (٦)

يعوض الصندوق الجمعيات والمربين بقيمة التأمين مخصوما منه:(١)

( أ ) قيمة ما يباع من الثروة الحيوانية (المجترات)* من لحوم أو مخلفات ويضع الصندوق قواعد عامة لتقدير الثمن على أساس ما تحمله الثروة الحيوانية (المجترات)* من لحم ومخلفات.

(ب) قيمة ما قد تحصل عليه الجمعية والمربين*من تعويض عن الثروة الحيوانية (المجترات)* من الحكومة أو الهيئات الأخرى.

مادة (٧)

للصندوق في أي وقت أن يقوم بإجراء الكشف الطبي على الثروة الحيوانية (المجترات)* المؤمن عليها وعلى حظائرها بمعرفة مفتشين يندبهم لهذا الغرض.

مادة (٨)

للجمعية والمربين* الحق في استبدال الثروة الحيوانية (المجترات)* المؤمن عليها بغيرها خلال فترة سريان التأمين ولا تستفيد الجمعية والمربين * بالتأمين على الثروة الحيوانية (المجترات)* الجديدة إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأمين عليها.

مادة (٩)

ينتهي التزام الصندوق من تلقاء نفسه بالتعويض عن الثروة الحيوانية (المجترات)* المؤمن عليها بانتهاء حيازة الجمعية لها وتسليمها للغير.

مادة (١٠)

تنظم بقرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل اجراءات التأمين وإجراءات طلب التعويض والاستمارات الخاصة بهما، ويحدد هذا القرار السجلات التي تمسكها الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات)* والمربين* وما يقابلها من سجلات يمسكها الصندوق، والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها هذه السجلات.

مادة (١١)

تتكون أموال الصندوق من:

( أ ) القروض والإعانات التي تخصصها له وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

(ب) أقساط التأمين التي تؤديها مقدمًا الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات) والمربين* والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.(١)

ويجب ألا تجاوز قيمة القسط جنيه و١٠٠ مليم عن كل الثروة الحيوانية (المجترات)* سنويا ويحدد الصندوق طريقة أدائها.(٣)

(ج) ريع استثمار أموال الصندوق.

(د) الهبات والوصايا والإعانات التي يقبلها الصندوق.

مادة (١٢)

يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من اثني عشر عضوا على النحو الآتي:

ممثل لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل، يختاره وزيرها، رئيسا.

ممثل لوزارة الزراعة، يختاره وزيرها.

ممثل لكليات الزراعة بدرجة أستاذ على الأقل، يختاره المجلس الأعلى للجامعات.

ممثل لوزارة الخزانة، يختاره وزيرها.

ممثل لوزارة الاقتصاد من بين الأكتواريين، يختاره وزيرها.

ممثل لبنك التسليف الزراعي والتعاوني، يختاره مجلس إدارة البنك.

ثلاثة يمثلون الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات)* والمربين*، يختارهم ممثلو هذه الجمعيات والمربين* من بينهم بالاقتراع السري في اجتماع يعقد بمقر الصندوق لهذا الغرض.

ثلاثة من ذوي الخبرة، يعينهم وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

ويصدر وزير الشئون الاجتماعية والعمل لائحة بتنظيم أعمال المجلس تتضمن على الأخص توزيع الوظائف بين أعضائه وتحديد لجانه على أن يكون من بينها لجان للتأمين ولتقدير قيم الثروة الحيوانية (المجترات)* وللتفتيش وللاستئناف ويحدد القرار مسئوليات كل من وظائف المجلس ولجانه، وشروط وصحة اجتماعات المجلس ولجانه وقرارات كل، ومدة العضوية فيها، ونظام امساك الحسابات والرقابة عليها على أن تكون هذه الرقابة من خارج المجلس، كما يحدد هذا القرار مواعيد الاجتماعات الدورية للمجلس، والسنة المالية للصندوق، والتصديق على ميزانيته وحساباته.

مادة (١٣)

للجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات)* والمربين*حق الطعن في قرارات لجان التأمين والتقدير وغيرها من اللجان أمام مجلس إدارة الصندوق خلال الخمسة الأيام التالية لإبلاغ القرار للجمعية والمربين*، وتكون قرارات المجلس ولجانه نهائية.

ولا يجوز الطعن فيها بأي وجه من الوجوه وأمام أية جهة.

ويجوز التظلم من هذه القرارات أمام وزير الشئون الاجتماعية والعمل ويكون قراره نهائيا.

مادة (١٤)

تعهدات الصندوق مضمونة فقط برصيده دون أية مسئولية على الدولة أو الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات)* والمربين*.

مادة (١٥)

يتمتع الصندوق بالإعفاءات والمزايا المقررة في القانونين رقم ٣١٧ لسنة ١٩٥٦ ورقم ١٢٨ لسنة ١٩٥٧، كما يعفي من اتباع القواعد والتعليمات المعمول بها في الحكومة.

مادة (١٦)

لا تسري على الصندوق أحكام القانون رقم ١٩٥ لسنة ١٩٥٩ في شأن هيئات التأمين.

مادة (١٧)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية لتربية الثروة الحيوانية (المجترات)* والمربين* والمديرون والموظفون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.

(١) إذا حرروا أو قدموا أو أمسكوا محررا أو سجلا مما يلزم القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمهم بذلك أو تعمدوا إعطاء بيان لجهة غير مختصة أو تعمدوا إخفاء بيان يلزمهم القانون بإثباته.

(٢) في حالة ارتكاب كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة في شأنه.

مادة (١٨)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في الإقليم الجنوبي من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية في ٢٧ ربيع الأول سنة ١٣٧٩ (٣٠ سبتمبر سنة ١٩٥٩)

___________________________________________

* يستبدل بكلمة " الماشية " عبارة "الثروة الحيوانية (المجترات) " في عنوان القانون وأينما وردت في مواد القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٤ / ٦ / ٢٠٠٩.

(١) يستبدل صدر المادة (٦) والفقرة الأولى من البند (ب) من المادة (١١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٤ / ٦ / ٢٠٠٩.

* تضاف عبارة "والمربين" بعد كلمة "الجمعية" أو "الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية (المجترات)" أينما وردت بالقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٤ / ٦ / ٢٠٠٩.

(٢) يضاف إلى المادة (٤) بند جديد برقم (٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٤ / ٦ / ٢٠٠٩.

(٣) يحذف البند (١) من المادة (٣) والفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (١١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ١٤ / ٦ / ٢٠٠٩.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة