الجريدة الرسمية - العدد ٨ مكرر (ج) - في ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤
بإنشاء مجلس الدفاع الوطني
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠١٥)
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤؛
وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن منظمات الدفاع الشعبي؛
وعلى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٨ في شأن اختصاصات مجلس الدفاع الوطني؛
وعلى قانون المخابرات العامة الصادر بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١؛
وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتي نصه:
المواد
مادة (الأولى)
يُشكل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
وزير الدفاع.
وزير الخارجية.
وزير المالية.
وزير الداخلية.
رئيس المخابرات العامة.
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
قائد القوات البحرية.
قائد القوات الجوية.
قائد قوات الدفاع الجوي.
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
مادة (الثانية)
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور اثني عشر عضوًا من أعضائه.
وفي حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (الثالثة)
لرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (الرابعة)
مع عدم الإخلال بالاختصاصات الأخرى التي يخولها القانون لمجلس الدفاع الوطني يختص المجلس بالآتي:
١- النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
٢- تحديد الهدف السياسي العسكري.
٣- إقرار وثيقة السياسة العسكرية وتنسيقها مع كافة السياسات التخصصية خاصة الخارجية.
٤- إصدار التوجيه السياسي العسكري.
٥- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
٦- تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة.
٧- دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
٨- تحديد شكل الحماية المدنية وتكوينها ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
٩- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية.
١٠- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
ويجب أخذ رأى المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
وإذا كان مجلس النواب غير قائم، ويجب موافقة مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
مادة (الخامسة)
يكون للقوات المسلحة موازنة مستقلة تدرج رقمًا واحدًا في الموازنة العامة للدولة.
وعند مناقشة مجلس الدفاع الوطني موازنة القوات المسلحة يضم إلى المجلس كل من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ويكون لهم صوت معدود.
مادة (السادسة)
تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء من ضباط القوات المسلحة أو غيرهم، وتحدد اختصاصاتها ووظائفها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.(١)
مادة (السابعة)
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
مادة (الثامنة)
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين السر، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
مادة (التاسعة)
يُلغى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه، وأي نصٍ آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (العاشرة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥هـ
(الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٤م).
عدلي منصور
___________________________________________
(١) يُستبدل بنص المادة السادسة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (هـ) في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.