قانون رقم 205 لسنة 2020 المادة 1-4

قانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

قانون صدر في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات — ٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية - العدد ٤١ مكرر (هـ) - في ١٤ أكتوبر سنة ٢٠٢٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الديباجة

_________________________________________________________________

قانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠

في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :

المواد

مادة (١)

مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر ، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه ، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات .

ويعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد .وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .

مادة (٢)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه ، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (١) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .

مادة (٣)

يُلغــي القـــرار بقــــانـون رقــم ١٠١ لسنة ٢٠١٥ في شــأن مكــافحــة أعمـــال الإخــلال بالامتحــانات .

مادة (٤)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في٢٧صفر سنة١٤٤٢هـ

(الموافق ١٤ أكتوبر سنة٢٠٢٠م).

عبد الفتـاح السيسـي

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة