قانون رقم 201 لسنة 1959 المادة 1-6

قانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون بإنشاء سجل المستوردين

قانون صدر في ٣ سبتمبر ١٩٥٩ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٥٩ بإصدار قانون بإنشاء سجل المستوردين — ٦ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية - العدد ١٨٨ مكرر - في ٣ سبتمبر سنة ١٩٥٩

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الديباجة

_______________________________________________

قانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٥٩

بإنشاء سجل المستوردين

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٧ ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم أعمال الوكالة التجارية؛

وعلى القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ فى شأن الاستيراد؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتى:

المواد

مادة (١)

تسرى أحكام هذا القانون على التجار الذين يزاولون عمليات استيراد السلع من الخارج بقصد عرضها للبيع أو للتداول.

مادة (٢)

يشترط فيمن يزاول عمليات الاستيراد - المشار إليها فى المادة السابقة أن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة الاقتصاد.

ويشترط فيمن يقيد اسمه فى هذا السجل أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

( أ ) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة والتى يوجد مركزها الرئيسى فى الإقليم المصرى.

(ب) الوكلاء التجاريون المقيدة أسماؤهم فى السجل المنصوص عليه فى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٧ المشار اليه.

(ج) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.

مادة (٣)

تنظم بقرار من وزير الاقتصاد

( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد السنوى وتعديل البيانات والشطب والإلغاء.

(ب) رسوم القيد والتجديد السنوى وتعديل البيانات والصور المستخرجة بما لا يزيد على عشرين جنيها بالنسبة لرسم القيد عن كل مجموعة متجانسة من السلع يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد وخمسة جنيهات بالنسبة لرسم التجديد السنوى أو تعديل البيانات وجنيهين بالنسبة لرسم طلب استخراج صورة من السجل.

مادة (٤)

يلغى قيد المستورد بقرار مسبب من وزير الاقتصاد فى إحدى الحالتين الآتيتين

( أ ) إذا فقد المستورد شرطا من الشروط المنصوص عليها فى المادة ٢ من هذا القانون.

(ب) إذا حالف المستورد أحكام هذا القانون أو القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥٩ المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما.

ولا يصدر قرار الإلغاء إلا بعد إعلان المستورد بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.

مادة (٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ٢ من هذا القانون ويحكم بمصادرة المنتجات المستوردة أو بغرامة تعادل ثمنها إذا تعذرت المصادرة.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو بالتجديد أو بتعديل البيانات أو بالشطب من السجل.

وفى حالة صدور حكم بالإدانة يجوز بقرار من وزير الاقتصاد حرمان المحكوم عليه من مزاولة الاستيراد بصفة مطلقة أو لمدة يحددها.

مادة (٦)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى إقليم مصر بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، ولوزير الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه،

صدر برياسة الجمهورية فى ٢٨ صفر سنة ١٣٧٩ (٢ سبتمبر سنة ١٩٥٩)

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم ٢٠١ لسنة ١٩٥٩

نظرا لما لشئون الاستيراد من تأثير عميق فى اقتصاديات البلاد ورغبة فى إرساء أسسه وتنظيمه على قواعد سليمة وحماية للتجارة من الدخلاء المتلاعبين روعى أحكاما للرقابة على عمليات الاستيراد إنشاء سجل للمستوردين فى وزارة الاقتصاد وقصر الاشتغال بعمليات الاستيراد على الأشخاص والشركات المقيدة أسماؤهم فى هذا السجل.

وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون المرافق ونصت المادة الأولى منه على سريان أحكامه على التجار الذين يزاولون عمليات استيراد السلع بقصد عرضها للبيع أو للتداول.

ونصت المادة الثانية على إنشاء السجل الخاص بالمستوردين والشروط والأوضاع الواجب توافرها فيمن يقيد أسمه بالسجل المشار إليه.

ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير الاقتصاد قرارا يبين فيه إجراءات القيد بالسجل والمستندات الواجب تقديمها فيما يتعلق بالتجديد السنوى وتعديل البيانات والشطب والإلغاء وكذلك تحديد فئات الرسوم الواجب آداؤها فى نطاق الحد الأقصى الذى حدده القانون.

وقد بينت المادتين الرابعة والخامسة الجزاءات التى توقع على المستوردين فى حالة مخالفة أحكام القانون أو القانون رقم ٩ لسنة ١٩٥١ فى شأن الاستيراد.

وتتشرف وزارة الاقتصاد بعرض مشروع القرار المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة،

رجاء الموافقة عليه وإصداره،

وزير الاقتصاد المركزي

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة