الجريدة الرسمية - العدد ٨ مكرر (ج) - في ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يوليو عام ٢٠٢٠.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤
بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يوليو عام ٢٠٢٠)
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر بتاريخ الثامن عشر من يناير ٢٠١٤؛
وعلى القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٥٩ في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٥٩ في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٨٧ لسنة ١٩٦٠ في شأن التعبئة العامة؛
وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠؛
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٨١؛
وبعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
القانون الآتي نصه:
المواد
مادة (الأولى)
يشكل مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من:
رئيس أركان حرب القوات المسلحة.
قائد القوات البحرية.
قائد القوات الجوية.
قائد قوات الدفاع الجوي.
مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري.
رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة.
رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة.
رئيس هيئة الشئون المـالية للقوات المسلحة.
رئيس هيئة القضاء العسكري.
قائد الجيش الثاني الميداني.
قائد الجيش الثالث الميداني.
قائد المنطقة المركزية العسكرية.
قائد المنطقة الشمالية العسكرية.
قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.
قائد المنطقة الغربية العسكرية.
قائد القوات الخاصة.
مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة.(١)
مادة (الثانية)
يدعو رئيس وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك.
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة قيام خطر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.
ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك.
ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره.
مادة (الثالثة)
لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (الرابعة)
يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص ما يأتي:
١- تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يكفل قيامها بمهامها الدستورية، ويحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السيـاسية للدولـة.(١)
٢- تحديد شكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي.
٣- الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
٤- إعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
٥- وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية.
٦- إقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
٧- إقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
٨- إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
٩- إقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
١٠- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة.
١١- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
١٢- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري.
١٣- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
١٤- إعداد وثيقة السياسة العسكرية.
١٥- إعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
١٦- التعــاون والتنسيق مع مجـلــس الأمــن القومي بشأن المشــروعات القــومية التي تمس أمن البلاد وسلامتها داخليا وخارجيا.(١)
١٧- الموافقة علي تعيين وزير الدفاع وفقــًا للقواعد والإجــراءات التي يحددها رئيـس الجمهـورية.(١)
١٨- إبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم.
١٩- أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
مادة (الخامسة)
تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه.
مادة (السادسة)
تُوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ.
مادة (السابعة)
تُلغى المادة رقم (١٠) من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٨ المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (الثامنة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (التاسعة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٥ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥هـ
(الموافق ٢٥ فبراير سنة ٢٠١٤م).
عدلي منصور
___________________________________________
(١) يستبدل بنصي المـادتين (الأولي، الرابعة البنود ١، ١٦، ١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.