قانون رقم 198 لسنة 2014 المادة 1-64

قانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية

قانون صدر في ٩ ديسمبر ٢٠١٤ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية — ٦٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٠ يونية عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٤٩ مكرر (أ) - في ٩ ديسمبر سنة ٢٠١٤

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٠ يونية عام ٢٠٢٥.

الديباجة

___________________________________

قانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤

بإصدار قانون الثروة المعدنية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٠ يونية عام ٢٠٢٥)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمناجم والمحاجر؛

وعلى القانون رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٣ في شأن الدفاتر التجارية؛

وعلى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ الخاص بالمناجم والمحاجر؛

وعلى القانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٥٦ بفرض رسم إنتاج على الأملاك التبخيرية وتنظيم استغلالها؛

وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط امتياز؛

وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٦٢ بإلغاء رسوم الإنتاج على الأملاح التبخيرية؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛

وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠؛

وعلى قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٨١؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤؛

وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧؛

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديل أحكام بعض القوانين؛

وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر

القانون الآتي نصه

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات.

وتسري على المواد النووية والنظائر المشعة التشريعات المنظمة لها دون غيرها.

مادة (الثانية)

تسري أحكام القانون المرافق على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.

مادة (الثالثة)

تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة.

على أن تسري الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في القانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها.

ويجوز لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية * وللمحافظة المعنية بحسب الأحوال دعوى المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.

مادة (الرابعة)

تلغى الفقرة ( أ ) من المادة (٢٤) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ المنظم لخامات الوقود، كما يلغى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المناجم والمحاجر، والقانون رقم ١٥١ لسنة ١٩٥٦ بفرض رسم إنتاج على الأملاح التبخيرية وتنظيم استغلالها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، وحتى صدور تلك اللوائح يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة ما لم تتعارض مع أحكام القانون المرافق.

ويتولى الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية والمحافظ المختص كل فيما يخصه إصدار نماذج التراخيص المنصوص عليها في ذلك القانون.

مادة (الخامسة مكررًا)

تجوز مزاولة الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون المرافق، بنظام المناطق الاستثمارية المنصوص عليها بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وتتمتع المشروعات العاملة في هذه الأنشطة بالحوافز المنصوص عليها بالمواد (١٠، ١١، ١٢، ١٣) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، وذلك كله بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.(٣)

مادة (السادسة)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ صفر سنة ١٤٣٦هـ

(الموافق ٩ ديسمبر سنة ٢٠١٤م).

عبد الفتاح السيسي

قانون الثروة المعدنية

الباب الأول

التعاريف - والأحكام العامة

(الفصل الأول)

التعاريف

مادة (١)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية.

الهيئة: هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية *

الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة، وهي المحافظة بالنسبة للمحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة للمحاجر والملاحات الواقعة في نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة.

السلطة المختصة: الوزير المختص بإصدار تراخيص البحث والاستغلال لخدمات المناجم، والمحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، المختص بإصدار تراخيص خامات المحاجر والملاحات.

المنطقة الاقتصادية الخاصة: هي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة المصرية حقوقًا خاصة في الاستخدام والاستغلال وفقًا للاتفاقيات الدولية والمعاهدات الثنائية النافذة.

خامات المناجم: المعادن وخاماتها والأحجار الكريمة وما في حكمها، والصخور والطبقات والرواسب المعدنية والكيميائية، والمياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان استغلالها بقصد استخراج مواد معدنية منها، والأملاح التبخيرية، متى كان أي منها موجودًا على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية أو في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة، وغيرها من الخامات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

كل مادة صلبة متجانسة تكونت بفعل عوامل طبيعية غير عضوية لها تركيب كيميائي محدد ونظام بلوري مميز.

خامات المحاجر: رمال البناء والزلط والدلوميت والبازلت والطفلة والحجر الجيري والجرانيت والرخام بأنواعه المختلفة.

المعان الثمينة: عناصر كيميائية معدنية ذات قيمة اقتصادية تتكون بصورة طبيعية مثل الذهب والفضة والبلاتين وغيرها.

الأحجار الكريمة: المعادن والمواد الطبيعية التي تستخدم في أغراض الزينة وصناعة المجوهرات.

المناجم: مواقع استخراج خامات المناجم من باطن الأرض أو فوق سطحها.

المحاجر: مواقع استخراج خامات المحاجر.

المحاجر والمناجم: المنجم أو المحجر الذي لا تزيد مساحته الكلية على ستة عشر كيلو مترًا مربعًا.

الملاحات: المواقع الطبيعية أو الصناعية التي تستخرج منها الأملاح.

البحث: عملية فحص سطح الأرض أو باطنها لتقدير مدى صلاحيتها للاستغلال الاقتصادي.

الاستغلال: عملية استخراج الخامات المعدنية سواء من على سطح الأرض أو من باطنها أو من محاليلها.

التعدين: عملية استخراج وتهيئة الخامات المعدنية لتكون صالحة للاستخدام.(٢)

(الفصل الثاني)

أحكام عامة

مادة (٢)

تسري أحكام القانون المرافق على تراخيص البحث عن المعادن، واتفاقيات الاستغلال الصادرة بقانون أيًا كان تاريخ سريانها وذرك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات.(١)

مادة (٣)

تتولى الهيئة دون غيرها، على النحو المبين في هذا القانون، تنظيم عمليات البحث واستغلال خامات المناجم، ورقابة كل ما يتعلق بها، والإشراف الفني على عمليات استخراجها، بما يحقق الاستغلال الأمثل والمحافظة عليها.

كما تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة الاختصاصات ذاتها فيما يتعلق بخامات المحاجر والملاحات الواقعة في دائرتها طبقًا للضوابط والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)

ولهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية * وللجهة المختصة، بحسب الأحوال، دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها في القانون المرافق على التراخيص التي صدرت لهم.(١)

مادة (٤)

تتولى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بخامات المناجم والمحاجر والملاحات وبأعمال البحث عنها واستغلالها، على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يعتمد الترخيص من السلطة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتقوم الجهة المختصة بتحديد مساحات المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاصها والتي تتولى استغلالها بذاتها بموافقة مجلس الوزراء طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللهيئة الحق في حجز المناطق التي ستباشر فيها أعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم بذاتها، على أن يصدر بالحجز ومدته قرار من الوزير المختص، وتجدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط حجز المناطق وكيفية الاستفادة منها بعد انتهاء فترة البحث.(٢)

مادة (٤ مكررًا)

تتولى الهيئة اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات ، على أن يعتمد الترخيص من الوزير المختص بعد استيفاء الشروط الفنية التى تحددها الهيئة ، وذلك كله طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويقدم طلب الحصول على ترخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك ، مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة ، مع سداد الرسم المقرر فى هذا القانون .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج المشار إليه ، وبيانات الطلب ، والمستندات المرافقة له ، وشروط الحصول على الترخيص ، وفئات الرسوم الواجب سدادها ، بحيث لا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، ويجدد الترخيص كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يجاوز مليون جنيه .(٦)

مادة (٥)

يكون للهيئة الحق في إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين أو المساهمة أو المشاركة في شركة أخرى تقوم بتلك الأعمال، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات ذلك.

مادة (٦)

يجوز طرح مناطق للبحث والاستغلال التعديني بقرار يصدر من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة السلطة المختصة.

ويكون الطرح وفقًا للائحة خاصة، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية في الحالات المختلفة فيما يتعلق بخامات المناجم والمحاجر، وضوابط المفاضلة بين مقدمي الطلبات، وذلك كله دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، على أن يؤخذ رأى وزارة الدفاع في شأن ما تقرره من شروط وقواعد ومتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وتتولى الجهات المختصة بوزارة الدفاع القيام بأعمال البحث والاستغلال للخامات الخاضعة لهذا القانون في الأراضي التي تقع في ولايتها.(٢)

مادة (٧)

يجوز أن يرخص بقانون للسلطة المختصة في أن تعهد بالبحث عن المواد المعدنية واستغلال المناجم والمحاجر والملاحات إلى شركة أو مؤسسة بشروط خاصة دون التقيد بأحكام هذا القانون، ويحدد القانون الصادر بالترخيص هذه الشروط.

ويرى حكم هذه المادة على خامات الوقود المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ الخاص بالمناجم والمحاجر والمنظم لخامات الوقود بحثًا واستغلالاً.(٢)

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (٧) من هذا القانون، تصدر تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم بقرار من الوزير المختص، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.

وتصدر تراخيص البحث والاستغلال للمناجم التي لا تزيد مساحتها على كيلو متر مربع بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبحد أقصى منجم واحد لكل مرخص له من أشخاص القانون الخاص.(٢)

مادة (٩)

يكون منح ترخيص الاستغلال للمحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات التي لا تزيد مساحتها على ستة عشر كيلو مترًا مربعًا بقرار من السلطة المختصة *، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر عامًا.

ولا يجوز منح ترخيص الاستغلال لما زاد على المساحة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أو لمناجم المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة إلا بقانون.(٢)

مادة (١٠)

يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنويًا للهيئة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم، وتسدد سنويًا ومقدمًا.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المناجم، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (٥%) ولا أن تزيد على (٢٠%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله المرخص له، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (١%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية بالمحافظة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)

مادة (١١)

للجهة المختصة القيام بأعمال الاستغلال لخامات المحاجر والملاحات في دائرة اختصاصها سواء بذاتها أو بالاشتراط مع الغير بعد موافقة مجلس الوزراء واستيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني.

ويؤدى المرخص له سنويًا للجهة المختصة عن الماسحة محل الترخيص قيمة إيجاريه وإتاوة، وتئول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القيمة الإيجارية المستحقة التي يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المحاجر والملاحات، وتسدد سنويًا ومقدمًا.

ويجوز للجهة المختصة كل ثلاث سنوات اقتراح تعديل القيمة الإيجارية لمساحات المحاجر والملاحات ويصدر بها قرار من رئيس مجلس ا لوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (٥%) ولا أن تزيد على (٢٠%) من قيمة الإنتاج السنوي للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالنسبة لكل خام، على أن تخصص نسبة (٦%) من هذه القيمة للمساهمة في التنمية المجتمعية للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة للاستيراد والتصدير، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الخامات التي لا يجوز تصديرها، والشروط والإجراءات التي يجب على الهيئة اتباعها عند الموافقة على التصدير.

مادة (١٣)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٤٥) من القانون المدني، لا يجوز الحجز على الأجهزة والمعدات والمهمات والأدوات والآلات ووسائل النقل والجر وغيرها المخصصة لاستغلال المناجم والمحاجر والملاحات ما دام التخصيص ساريًا.

مادة (١٤)

لمالك الأرض بعقد مسجل الحق في الحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال عن الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون في أرضه متى طلب ذلك بشرط توافر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفي المالك من الإيجار المقرر إذا قام بالبحث وفي حالة الاستغلال بنفسه على أن يؤدى قيمة الإتاوة كاملة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٥)

لا يجوز التنازل عن تراخيص البحث أو الاستغلال الصادرة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الغير إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، وقيام المتنازل بسداد مثلى القيمة الإيجارية السنوية للهيئة أو الجهة المختصة، حسب الأحوال، نظير التنازل، ولا يسرى التنازل إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.(٢)

مادة (١٦)

تقيد في سجل خاص بالهيئة أو بالجهة المختصة، بحسب الأحوال، المساحات التي أجريت بها أعمال زادت من قيمتها، وكذلك المساحات التي انقضت التراخيص الصادرة بشأنها، ويعلن عنها كمساحات خالية مميزة للاستغلال، وتطرح في مزايدة عامة على الوجه المبين باللائحة المشار إليها في المادة (٦) من هذا القانون.(٢)

الباب الثاني

أحكام خاصة بالمناجم

(الفصل الأول)

ترخيص البحث

مادة (١٧)

يقدم طلب الحصول على ترخيص البحث إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك، على أن ترفق به المستندات الدالة على كفاءة الطالب الفنية وملاءته المالية مع سداد الرسم المقرر في هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية النموذج المشار إليه، وبيانات الطلب، والمستندات المرافقة له، وشروط الحصول على الترخيص، ومقدار الرسوم الواجب سدادها، بحيث لا تجاوز خمسون ألف جنيه.

مادة (١٨)

يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة.

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث.(٢)

مادة (١٩)

إذا تبين أن المساحة المرخص بها محل لأي عمل من أعمال النفع العام، وترتب على ذلك الإضرار بأعمال البحث أو الاستغلال التي يقوم بها المرخص له، جاز للهيئة وبموافقة المرخص له أن يكون التعويض عن طريق تعديل مكان الترخيص.

مادة (٢٠)

لا يجوز للمرخص له بالبحث أخذ عينات خام إلا لأغراض الدراسة وبعد موافقة كتابية من مجلس إدارة الهيئة على حجم العينة.

(الفصل الثاني)

ترخيص الاستغلال

مادة (٢١)

يشترط لإصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني أن يسبقه ترخيص بحث سارٍ عن هذا الخام في ذات المساحة، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة البحث أو عن جزءٍ منها.

على أن يقدم المرخص له في البحث تقريرًا فنيًا يثبت وجود الخام، والجدوى الاقتصادية لاستغلاله، وخطة وبرنامج الاستغلال، والضمانات اللازمة لتنفيذها، وتقبل الهيئة التقرير أو ترفضه بقرار مسبب.

وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، يكون للهيئة الحق في استغلالها إما بذاتها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.(٢)

واستثناءً مما تقدم، يجوز إصدار ترخيص استغلال دون أن يسبقه ترخيص بحث في المساحات التي يثبت للهيئة وجود الخام فيها بكميات تسمح باستغلاله وذلك من خلال مزايدة عامة.

مادة (٢٢)

فيما عدا تراخيص الاستغلال التي تصدر بقانون، يصدر ترخيص الاستغلال وتجديده بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أخرى تزيد على ذلك على أن يصدر في هذه الحالة بقانون، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار تراخيص الاستغلال.

مادة (٢٣)

إذا تعذر على المرخص له استخراج الخام محل الترخيص لاستغلاله بسبب اختلاطه بخام آخر، فيجوز له استخراج الخام المختلط بعد إخطار الهيئة خلال ثلاثين يومًا من اكتشافه له.

ولا يجوز للمرخص له استغلال الخام المختلف إلا بعد إضافته إلى ترخيص الاستغلال الصادر له مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الخام المختلط، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الباب الثالث

أحكام خاصة بالمحاجر

مادة (٢٤)

تصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)

ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.

مادة (٢٥)

يجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدى إتاوة عنها، وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدى الإتاوة المقررة.(٢)

مادة (٢٦)

على الجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية:

١- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار.

٢- ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص.

٣ - وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر.(٢)

مادة (٢٧)

يحظر إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأرض الزراعية والأراضي المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.(٢)

الباب الرابع

أحكام خاصة بالملاحات

مادة (٢٨)

تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)

ولا يجوز أن يزيد مجموع مدة الترخيص وتجديداته على خمسة عشر عامًا، ويجوز تجديد الترخيص لمدة تزيد على خمسة عشر عامًا على أن يصدر بذلك قانون.

الباب الخامس

أحكام إيقاف أو إلغاء تراخيص البحث والاستغلال

مادة (٢٩)

يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتًا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطرًا جسيمًا على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية ارتكبها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.(٢)

مادة (٣٠)

يجوز للمرخص له أن يطلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتًا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، ويصدر بالموقف ومدته والآثار ا لمترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.(٢)

مادة (٣١)

يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أي من الحالات الآتية:

١ - عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

٢ - مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

٣- مخالفة أي من شروط أو أحكام الترخيص.

٤ - صدر حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس المرخص له.

٥ - تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.

٦ - عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، أو التوقف بدون إذن كتابي من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.

٧ - التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

٨ - إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.

٩ - إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المرخص بها.

١٠- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريًا ولم يطلب ورثته أو أدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ الوفاة أو لبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.

١١- إذا خالف المرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

١٢ - إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.

١٣ - إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.

وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والملاحات.(٢)

الباب السادس

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

مادة (٣١ مكررًا)

هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ، هيئة عامة اقتصادية ، لها شخصية اعتبارية ، وتتبع الوزير المختص ، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء مكاتب أو فروع لها داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ١)

تقوم الهيئة على تنمية الثروة المعدنية والاستغلال الأمثل لمواردها ، كما تقوم على توطين الصناعات التعدينية وتشجيع الاستثمار فيها بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك كله بما يسهم فى تعزيز الاقتصاد الوطنى .

وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها ، فضلاً عما هو منصوص عليه فى هذا القانون ، أن تتخذ على الأخص ما يلى :

١- وضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجى والتعدينى ، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها .

٢- وضع خطة شاملة لتطوير البنية التحتية لقطاع التعدين ، وربطها بخطط الدولة الاستراتيجية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية ، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .

٣- اقتراح استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تشمل تنفيذ مشاريع تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية ، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، مع وضع برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة للعمل فى القطاع التعدينى .

٤- الإشراف على العمليات التعدينية وضمان تطبيق المعايير الدولية للسلامة والصحة البيئية.

٥- إتاحة المعلومات والبيانات الجيولوجية المتعلقة بالبحث عن الثروات المعدنية واستغلال المناجم على مستوى الجمهورية من خلال منصة إلكترونية يتم تحديثها دوريًا ، لتمكين المستثمرين من الاطلاع على هذه المعلومات والبيانات ، والتقدم فى الطروحات المنشورة عليها ، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك .

٦- تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى قطاع التعدين من خلال وضع مقترحات عامة لتحفيز المستثمرين وربطها بمعايير الإنتاج والتشغيل والتطوير ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص .

٧- دعم البحث العلمى والتطوير فى مجال التعدين من خلال نشر وتبادل البحوث مع الجهات والمنظمات المعنية ، للاستفادة من الخبرات العالمية ، ومواكبة التطورات الحديثة فى هذا المجال .(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ٢)

يكون للهيئة مجلس إدارة ، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير المختص ، وذلك على النحو الآتى :

رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة) .

ستة أعضاء من شاغلى وظائف الإدارة العليا بالهيئة .

ممثل عن وزارات (الصناعة ، الدفاع ، المالية ، البيئة) ، يرشحهم الوزير المعنى بشئون كل وزارة .

ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية ، يرشحه رئيس الاتحاد .

اثنان من ذوى الخبرة فى المجالات ذات الصلة بأنشطة الهيئة .

وتكون مدة مجلس إدارة الهيئة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ، ويتضمن قرار التشكيل نظام عمل المجلس ، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه .(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ٣)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها واتخاذ ما يراه من قرارات لتحقيق أغراضها ، وله على الأخص ما يأتى:

١- إقرار الاستراتيجية العامة والخطة العامة للهيئة ، مع تحديد الأهداف والخطوات اللازمة لتنفيذها ، بما فى ذلك الأعمال والبرامج والأنشطة الرئيسية ، ووضع آليات لقياس ومتابعة تقدمها.

٢- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ، واللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالشئون الفنية والمالية، والموارد البشرية والجزاءات ، وغيرها من اللوائح التى تتطلبها طبيعة عمل الهيئة ، دون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية ، وأحكام قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ ، مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة .

٣- طرح مناطق للبحث والاستغلال التعدينى بعد موافقة السلطة المختصة ، على النحو الوارد بهذا القانون .

٤- الموافقة على إصدار تراخيص بحث عن خامات المناجم واستغلالها ، وتجديدها ، وإيقاف أو إعادة سريانها ، وإلغائها ، تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص ، على النحو الوارد بهذا القانون .

٥- الموافقة على إصدار تراخيص وتشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات تمهيدًا لإصدار قرار اعتمادها من الوزير المختص .

٦- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة والحسابات الختامية والقوائم المالية .

٧- قبول الهبات والمنح والتبرعات بما يتفق وأغراض الهيئة طبقًا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك .

٨- الموافقة على عقد القروض التى تحقق أغراض الهيئة ، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك .

٩- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة .

١٠- إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الهيئة من مزاولة نشاطها .

١١- وضع قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو الأتعاب التى تمنح لها .

١٢- الموافقة على إنشاء شركات للقيام بأعمال البحث والاستغلال والتعدين بمفردها أو بالاشتراك مع الغير أو المساهمة فى شركات قائمة على النحو الوارد بهذا القانون .

١٣- الموافقة على إنشاء مكاتب أو فروع للهيئة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .

١٤- وضع نظام للرقابة والمتابعة على عمليات البحث والاستغلال لخامات المناجم ، والإشراف الفنى على عمليات استخراجها .

١٥- النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الهيئة عرضه على المجلس من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة .

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس المجلس .

ويتولى رئيس الهيئة تصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة ، ويمثلها أمام القضاء والغير .(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ٤)

ينعقد مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة على الأقل كل شهر ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

ولمجلس إدارة الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه من قرارات .

وتعتمد قرارات مجلس إدارة الهيئة من الوزير المختص ، ولا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها منه .(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ٥)

تتكون موارد الهيئة من :

١- ما قد تخصصه لها الخزانة العامة للدولة من مساهمات .

٢- عائد استثمارات أموال الهيئة .

٣- مقابل الأعمال والخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وكذا أى حصيلة أخرى نتيجة نشاطها.

٤- قيمة فائض موازنة الهيئة الذى يتم ترحيله سنويًا .

٥- الهبات والمنح والقروض التى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة طبقًا للقوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .

٦- حصيلة الهيئة من اتفاقيات الامتياز وعقود الاستغلال .

٧- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون .(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ٦)

تكون للهيئة موازنة مستقلة ، تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، وتودع مواردها فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز لها فتح حساب أو أكثر بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى ، بعد موافقة وزير المالية ، وذلك للتعامل منها على مواردها واستخداماتها ، طبقًا للوائح المالية التى يضعها مجلس إدارة الهيئة ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من سنة مالية إلى أخرى ، على أن تئول نسبة (٢٥%) من ذلك الفائض للخزانة العامة للدولة .

وفى كل الأحوال ، يجب ألا تقل نسبة ما يئول للخزانة العامة للدولة عما تم أيلولته بحساب ختامى العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ على أن تتضمن تلك النسبة قيمة الضريبة على الأرباح المستحقة .(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ٧)

تخضع الهيئة للضرائب بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا الضريبة الجمركية المستحقة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال .

وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستدامة المالية للهيئة طبقًا للتنظيم الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.(٧)

مادة (٣١ مكررًا / ٨)

أموال الهيئة أموال عامة ، ويكون لها فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى .(٧)

الباب السابع*

أحكام متنوعة

مادة (٣٢)

على المرخص له الحصول على موافقة السلطة المختصة على إنشاء ما يلزم من مرافق لتشغيل المناجم أو المحاجر أو الملاحات قبل إصدار تراخيص تلك المرافق من الجهات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط إصدار هذه الموافقة والتيسيرات التي يمكن توفيرها لذلك.

مادة (٣٣)

يؤدى المرخص له مقدمًا إيجارًا سنويًا عن المساحة التى يستأجرها خارج المساحة المرخص بها وذلك لتنفيذ أى عمل من أعمال المرافق اللازمة ، وتئول قيمة الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة ، ويخصص للمحافظات ما يعادل (١٥%) من قيمة هذه الإيجارات .(٥)

مادة (٣٤)

يؤدى طالب الترخيص مقدمًا للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، تأمينًا ماليًا يعادل مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص في حالة الاستغلال.

وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط سداد التأمين وأحوال رده.(٢)

مادة (٣٥)

يلتزم المرخص له بأن يقدم إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأى جهة إلا في الحالات المنظمة في القانون.(٢)

مادة (٣٦)

تئول إلى الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، جميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص وذلك في حالات إلغائه أو التنازل عنه أو انتهاء مدته عدا الخرائط والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصادرة للقوات المسلحة.(٢)

مادة (٣٧)

يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له بأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية، وقانون المحميات الطبيعية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامها.

كما يجب أن يتضمن الترخيص التزام المرخص له في حالة عثوره على آثار أو حفريات أو ظواهر جيولوجية نادرة بإيقاف الأعمال والإبلاغ الفوري للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لاتخاذ شئونها، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازم اتباعها في هذه الحالات والآثار المترتبة على ذلك.(٢)

مادة (٣٨)

يجب على المرخص له في نهاية مدة الترخيص إعادة تهيئة الأرض محل الترخيص وتسويتها على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك.

مادة (٣٩)

يكون لمفتشي الإدارة المختصة بالهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.(٢)

مادة (٤٠)

يلتزم المرخص له بنقل الكميات المشونة من المساحة المرخص بها وكذال المعدات والآلات الخاصة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص، على أن يسدد المرخص له تعويضًا يعادل ضعف القيمة الإيجارية عن هذه المدة، وحال عدم قيامها بنقلها خلال المدة المشار إليها يكون للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، الحق في نقل المعدات والآلات خارج مساحة الترخيص على نفقته. كما يجوز لها بيع الكميات المشونة من الخام حال الخشية من التلف أو السرقة أو الهلاك أو إذا أعاقت عملية الانتفاع بمساحة الأرض.

وإذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة يتم استئداء الإتاوة المستحقة عنها من قيمة البيع، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.

ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بأيلولة ملكية ما تبقى من الكميات المشونة أو المعدات أو الآلات الموجودة في المساحة المرخص بها إلى الدولة.

وفي جميع الأحوال، يراعى، إذا لم يكن قد سددت إتاوة عن الكميات المشونة في الحالة المنصوص عليها في هذه المادة، استئداء الإتاوة المستحقة عند نقلها.(٢)

مادة (٤١)

يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة مزاولة أي نشاط تعديني دون ترخيص التحفظ إداريًا على المعدات والآلات المستخدمة في ذلك النشاط سواء أكانت منقولة أم ثابتة أو أيًا كان مالكها لحين التصرف فيها طبقًا للقانون.

ويكون للمحافظ ذات الصلاحيات بالنسبة لمزاولة نشاط الاستغلال للملاحات أو المحاجر دون ترخيص.

مادة (٤١ مكررًا)

يكون تحصيل الرسوم والإتاوات المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.(٦)

الباب الثامن*

العقوبات

مادة (٤٢)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخرج خامًا من خامات المناجم أو المحاجر أو المواد المصاحبة أو الأملاح دون ترخيص.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال تكرار الجريمة.

ويعاقب المرخص له الذي يقوم باستخراج الخام خارج حدود الترخيص الخاص به بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، ويضاعف الحد الأدنى للغرامة حال تكرار الجريمة.

ويُعاقب قائد المركبة التي تحمل خامات محجريه من محاجر غير مرخصة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وغرامة مالية تعادل ضعف قيمة المادة المحجرية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الخام المضبوط والأدوات والآلات المستخدمة في الجريمة، ورد مثلى قيمة ما تم استخراجه من خامات.(٢)

مادة (٤٣)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل من أصدر أو اشتراك في إصدار ترخيص بإقامة محجر أو باستغلاله على أرض زراعية أو مستصلحة دون موافقة وزارة الزراعة.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من صدر له الترخيص وأقام المحجر أو استعمله أو استغله أو قام بتشغيله مع عمله بذلك.

وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.(٢)

مادة (٤٣ مكررًا)

يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بمحمولة تجاوز الحمولة المقررة برخصة التسيير.

ويُعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل قائد مركبة خرج من منجم أو محجر أو ملاحة بغير غطاء سميك يغطى المركبة ويحول دون تطاير أو تساقط المواد الخام أثناء سيرها.(٤)

مادة (٤٤)

مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (٣٥) من هذا القانون.

مادة (٤٥)

يعاقب كل من يمارس نشاط تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات دون ترخيص بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز سبعة ملايين جنيه ، فضلاً عن غلق المنشأة المخالفة .

وتضاعف عقوبة الغرامة فى حالة العود .(٦)

___________________________________________

(١) يُستبدل بنصي المادتين الثانية، والثالثة / فقرة ثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (و) في ٧ / ٨ / ٢٠١٩.

(٢) يُستبدل بنصوص المواد (١، ٣/ فقرة ثانية، ٤، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٥، ١٦، ١٨، ٢١/ فقرة ثالثة، ٢٤/ فقرة أولى، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨/ فقرة أولى، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٣٧، ٣٩، ٤٠، ٤٢، ٤٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (و) في ٧ / ٨ / ٢٠١٩.

(٣) تُضاف مادة جديدة برقم (الخامس مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (و) في ٧ / ٨ / ٢٠١٩.

(٤) تُضاف مادة جديدة برقم (٤٣ مكررًا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (و) في ٧ / ٨ / ٢٠١٩.

* يستبدل مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" ، بمسمى "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" أينما ورد فى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية والقانون المرافق له ، وفى أى قانون آخر، وتستبدل عبارة "السلطة المختصة" بعبارة "الجهة المختصة" الواردة بالمادة (٩) من قانون الثروة المعدنية المشار إليه، كما يستبدل مسمى "الباب السابع أحكام متنوعة" بمسمى "الباب السادس أحكام متنوعة" ، ومسمى "الباب الثامن العقوبات" بمسمى "الباب السابع العقوبات" من القانون ذاته وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر (أ) في ١٠ يونية سنة ٢٠٢٥.

(٥) يستبدل نص المادة (٣٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر (أ) في ١٠ يونية سنة ٢٠٢٥.

(٦) يضاف مواد جديدة بأرقام ( ٤ مكررًا ، ٤١ مكررًا ، ٤٥ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر (أ) في ١٠ يونية سنة ٢٠٢٥.

(٧) يضاف باب جديد بعنوان " الباب السادس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية " يضم مواد جديدة بأرقام (٣١ مكررًا ، ٣١ مكررًا ١ ، ٣١ مكررًا ٢ ، ٣١ مكررًا ٣ ، ٣١ مكررًا ٤ ، ٣١ مكررًا ٥ ، ٣١ مكررًا ٦ ، ٣١ مكررًا ٧ ، ٣١ مكررًا ٨) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٣ مكرر (أ) في ١٠ يونية سنة ٢٠٢٥.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة