قانون رقم 192 لسنة 2008 المادة 1-7

قانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون في شأن مجلس الهيئات القضائية

قانون صدر في ٢٢ يونيو ٢٠٠٨ 30

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون في شأن مجلس الهيئات القضائية — ٧ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٥مكرر (ب) - في ٢٢ يونيو سنة ٢٠٠٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الديباجة

_______________________________________________

قانون رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٠٨

في شأن مجلس الهيئات القضائية

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب ووافق مجلس الشورى على القانون الآتى نصه؛ وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة، ويتولى التنسيق بينها، ويناط به، كذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.

مادة (الثانية)

يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية.

ويشكل المجلس على الوجه الآتى:

١ - وزير العدل.

٢ - رئيس المحكمة الدستورية العليا.

٣ - رئيس محكمة النقض.

٤ - رئيس مجلس الدولة.

٥ - رئيس محكمة استئناف القاهرة.

٦ - النائب العام.

٧ - رئيس هيئة قضايا الدولة.

٨ - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

مادة (الثالثة)

إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل.

مادة (الرابعة)

يكون انعقاد المجلس صحيحًا بحضور ستة من أعضائه.

ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل، وتكون جميع مداولاته سرية.

مادة (الخامسة)

يكون للمجلس أمانه عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل، ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس.

مادة (السادسة)

يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ فى شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

مادة (السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٩ هـ

(الموافق ٢٢ يونيه سنة ٢٠٠٨ م)

حسنى مبارك

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة