قانون رقم 190 لسنة 2020 المادة 1-6

قانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن انشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية

قانون صدر في ٥ سبتمبر ٢٠٢٠ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠ بشأن انشاء هيئتي اوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الانجيلية — ٦ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٦ مكرر (ب) - في ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الديباجة

____________________________________________________

قانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٠

بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة

الكاثوليكية والطائفة الانجيلية

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (١)

تنشأ هيئتان، تسمي الأولي هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية، وتسمي الثانية هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية، تكون لكل منهما الشخصية الاعتبارية.

ويكون مقر كل منهما محافظة القاهرة.

وتحدد اختصاصات كل من الهيئتين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (٢)

يدير كل هيئة من الهيئتين مجلس إدارة، يشكل في الأولي من بطريرك الكنيسة الكاثوليكية رئيساً، واثني عشر عضواً نصفهم من المطارنة والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.

ويشكل في الثانية من رئيس الطائفة الإنجيلية رئيساً، واثني عشر عضواً نصفهم من رجال الدين، والنصف الآخر من ذوي الخبرة من الطائفة ذاتها.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين مجلس إدارة كل هيئة بناء على ترشيح البطريرك لأعضاء الهيئة الأولي ورئيس الطائفة لأعضاء الهيئة الثانية، ويحدد القرار مدة مجلس الإدارة.

وينتخب مجلس إدارة كل هيئة في أول انعقاد له وكيلا وأمين سر، ويرأس البطريرك اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الأولي، ويرأس رئيس الطائفة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الثانية، وعند غياب الرئيس يحل محله الوكيل، على أن يتولى مجلس إدارة كل هيئة في أول اجتماع له وضع لائحته الداخلية التي تنظم طريقة عمله.

مادة (٣)

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات فحص حساب الهيئتين ومراجعتها وتقديم تقرير سنوي إليهما بنتيجة هذا الفحص.

مادة (٤)

تلتزم هيئة الأوقاف المصرية وهيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس وكل جهة أخري تحت يدها أوقاف يثبت من مستنداتها أنها من أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أو الطائفة الإنجيلية أن تسلمها إلى الهيئة المختصة بها مصحوبة بتلك المستندات فور العمل بهذا القانون، ويئول إلى الهيئة المحال إليها الوقف كل ما كان للجهة المحلية من حقوق وما عليها من التزامات في شأنه، وذلك من تاريخ الإحالة.

مادة (٥)

يستمر القائمون عند العمل بهذا القانون على إدارة الأصول والأموال الموقوفة التي ستشرف على إدارتها كل من هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية في عملهم إلى أن تصدر الهيئتان قراراً باستمرارهم في العمل أو بإحلال غيرهم محلهم.

مادة (٦)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ المحرم ١٤٤٢هـ

(الموافق ٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ م).

عبد الفتاح السيسي

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة