الجريدة الرسمية - العدد ٨ مكرر (ب) - في ٢٤ فبراير سنة ٢٠١٤
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يوليو عام ٢٠٢٠.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠١٤
بإنشاء مجلس الأمن القومي
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ يوليو عام ٢٠٢٠)
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر
القانون الآتي نصه:
المواد
مادة (الأولى)
يشكل مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من:
رئيس مجلس الوزراء.
رئيس مجلس النواب.
رئيس الدفاع.
وزير الداخلية.
وزير الخارجية.
وزير المالية.
وزير العدل.
وزير الصحة.
وزير الاتصالات.
وزير التعليم.
رئيس المخابرات العامة.
رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
مادة (الثانية)
يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة.
وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (الثالثة)
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (الرابعة)
يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية:
١ - إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
٢ - إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة.
٣ - إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
٤ - اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
٥ - استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
٦ - مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها.
٧ - توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري.
٨ - أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
مادة (الرابعة مكررًا)
في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.
ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك.
ويدعي لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحــدده رئيــس الجمهورية من رؤســاء الجمهورية الســابقين. ويكون لهم حـق التصـويت. وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها، وملزمة للكافة ولجميع سـلطات الدولـة.(٢)
مادة (الرابعة مكررًا / أ)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضـــاء المجـلــس بتشكيليه للتحقيــق في ارتكــاب أحــد أعضــاء المجلسين مخـالفة أو أكثر من المخالفات الآتية:
١ - ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري، أو الإخلال بالديمقراطية، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.
٢ - إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.
٣ - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة. ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية:
١ - الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات.
٢ - الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئــات العــامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد على (٢٥%) فيها.
٣ - إسقـاط العضـوية.
٤ - الحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.
٥ - الحرمان من تـولي الوظــائف أو المناصب العــامة القيــادية لمــدة خمــس سـنـوات من تاريخ صدور القرار.(٢)
مادة (الخامسة)
تنشأ برئاسة الجمهورية أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كافٍ من الأعضاء، وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية.
وتُدرج الاعتمادات المالية الخاصة بالأمانة العامة في فرع مستقل بموازنة رئاسة الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.(١)
مادة (السادسة)
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود، وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
مادة (السابعة)
توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وتُرسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.
مادة (الثامنة)
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥هـ
(الموافق ٢٤ فبراير سنة ٢٠١٤م).
عدلي منصور
___________________________________________
(١) يُستبدل بنص المادة الخامسة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ مكرر (هـ) في ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٥.
(٢) تُضاف مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا، الرابعة مكررًا "أ")، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.