قانون رقم 179 لسنة 2018 المادة 1-60

قانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة

قانون صدر في ٢٧ أغسطس ٢٠١٨ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة — ٦٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٤ مكرر (د) - في ٢٧ أغسطس سنة ٢٠١٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.

الديباجة

______________________________________________

قانون رقم ١٧٩ لسنة ٢٠١٨

بإصدار قانون الهيئة الوطنية للصحافة

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الهيئة الوطنية للصحافة، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة.

مادة (الثانية)

على جميع الكيانات والمؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية الصحفية المملوكة للدولة، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق، وذلك خلال عام من تاريخ العمل به.

مادة (الثالثة)

تستمر الهيئة الوطنية للصحافة بتشكيلها الحالي في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى أن تصدر بالتشكيل الجديد لها وفقًا لأحكام القانون المرافق.

مادة (الرابعة)

تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للصحافة.

مادة (الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٦ ذي الحجة سنة ١٤٣٩هـ

(الموافق ٢٧ أغسطس سنة ٢٠١٨م).

عبد الفتاح السيسي

قانون الهيئة الوطنية للصحافة

الباب الأول

تعريفات

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الهيئة: الهيئة الوطنية للصحافة.

المطبوعات: الكتابات، أو الرسوم، أو القطع الموسيقية، أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.

الصحفي: كل عضو مقيد بجداول نقابة الصحفيين.

النقيب: نقيب الصحفيين.

الصحيفة: كل إصدار ورقى أو إلكتروني يتولى مسئولية تحريره أو بثه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، ووفقا للقواعد والإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

السياسة التحريرية: أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

المؤسسات الصحفية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.

المؤسسات الصحفية القومية: المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة، وتصدر صحفًا ورقية أو إلكترونية، أو تمارس أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.

الموقع الإلكتروني: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط ويصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.

الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية: المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت).

الباب الثاني

الهيئة الوطنية للصحافة

(الفصل الأول)

الهيئة وأهدافها

مادة (٢)

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة.

مادة (٣)

تتمتع الهيئة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها.

مادة (٤)

تتولى الهيئة الوطنية للصحافة إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وتهدف على الأخص إلى ما يأتي:

١ - كفالة الإدارة الرشيدة في أداء المؤسسات الصحفية القومية، وحوكمتها بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة.

٢ - تنمية الكوادر البشرية العاملة في المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة في العالم.

٣ - دعم عمليات التحديث التكنولوجي، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية القومية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.

(الفصل الثاني)

اختصاصات الهيئة

مادة (٥)

تُباشر الهيئة الوطنية للصحافة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتي:

١ - إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

٢ - الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

٣ - إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها، واعتماد برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والجهات المصرية وغير المصرية ذات الصلة بعملها.

٤ - تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين في الجمعيات العمومية، وتلقى قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية.

٥ - إجراء تقييم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.

٦ - مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

٧ - وضع اللوائح والنظم والمعايير اللازمة لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

٨ - تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.

٩ - اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.

١٠ - التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.

١١ - وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة وفق أحكام القانون.

١٢ - اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.

١٣ - قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

١٤ - الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، وفقًا للقواعد القانونية المقررة.

١٥ - الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بجميع أشكاله، وذلك كله وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

١٦ - شراء الورق اللازم لطباعة الصحف والمجلات المملوكة للدولة.

١٧ - اعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للصحفيين والإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل ذلك.

١٨ - تشكيل لجان لتقصى الحقائق بناءً على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

١٩ - تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازناتها وحساباتها الختامية.

٢٠ - تحديد البدلات التي يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

٢١ - دمج المؤسسات، ودمج وإلغاء الإصدارات الصحفية داخل المؤسسة الواحدة.

٢٢ - النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس.

مادة (٦)

للهيئة الوطنية للصحافة في سبيل تحقيقها لأهدافها أن تتعاقد وأن تجرى جميع التصرفات والأعمال وأن تتخذ القرارات اللازمة لذلك، ولها على الأخص ما يأتي:

١ - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق وأهداف الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقيد باللوائح والنظم الحكومية.

٢ - إنشاء صندوق لتنمية المؤسسات الصحفية القومية، ودعمها، وتطويرها، بما يمكنها من أداء واجباتها، ويدعم قدرتها على المنافسة ومواجهة الأزمات.

٣ - التعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة، والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة.

(الفصل الثالث)

تشكيل الهيئة

مادة (٧)

تُشكل الهيئة الوطنية للصحافة من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء، على النحو الآتي:

١ - رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية.

٢ - نائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

٣ - ممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية.

٤ - عضوان من ذوي الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية.

٥ - عضوان يمثلان الصحافة القومية، بناءً على ترشيح مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

٦ - ممثل للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بناءً على ترشيح مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه.

٧ - عضو من ذوي الخبرة والشخصيات العامة بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.

وتلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (٥، ٦، ٧) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، ليختار من بينهم العدد المطلوب، كما تلتزم بإخطار المجلس بأي تعديل يطرأ على صفاتهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.

مادة (٨)

يُشترط فيمن يعين عضوًا بالهيئة ما يأتي:

١ - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

٢ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.

٣ - أن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عامًا.

٤ - ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٥ - ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه.

٦ - ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية أو صحفية.

مادة (٩)

يؤدى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتي:

"أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق".

مادة (١٠)

تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية.

(الفصل الرابع)

حقوق والتزامات رئيس وأعضاء الهيئة

مادة (١١)

مع مراعاة حكم المادة (١٩) من هذا القانون، يُحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة بوظائفهم أو أعمالهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٢)

على كل من رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة قبل مباشرة مهام عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا بعدم مخالفته أحكام القانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارًا بتجميد نشاطه الحزبي إذا كان منتميا لحزب سياسي، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

مادة (١٣)

تكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

(الفصل الخامس)

نظام عمل الهيئة

مادة (١٤)

تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتجب دعوتها إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الهيئة الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (١٥)

للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء أو المتخصصين، لجانًا متخصصة مؤقتة، للقيام ببعض المهام، التي تدخل في اختصاص الهيئة.

مادة (١٦)

يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأي عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يُحظر عليهم القيام بأي أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.

مادة (١٧)

يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية:

١ - عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (١٢) من هذا القانون.

٢ - التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة دون عذر تقبله الهيئة وذلك لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية، أو خمسة اجتماعات غير متتالية في السنة.

٣ - فقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو إتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء.

٤ - الاستقالة. وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو مضى ثلاثين يومًا على تقديمها إلى الهيئة أيهما أسبق.

٥ - الوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول دون مباشرة مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

مادة (١٨)

إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المنصب فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذا القانون، ويعين من يحل محله بذات الإجراءات والشروط المقررة في المادتين (٧) و(٨) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المنصب.

ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية.

مادة (١٩)

تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال الأسبوعين التاليين لصدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من أعضائها، وتختار أمينًا عامًا من غير أعضائها، وتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام، ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهامهما بشكل كامل.

وإذا كان من الرئيس والأمين العام من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فيحتفظ له بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية، ويتقاضى طوال مدة شغله للمنصب راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وجميع البدلات والحوافظ والمكافآت اللصيقة به.

مادة (٢٠)

يختص رئيس الهيئة بما يأتي:

١ - إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة.

٢ - دعوة الهيئة إلى الانعقاد.

٣ - تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

مادة (٢١)

يحل وكيل الهيئة بصفة مؤقتة محل رئيس الهيئة في حالة غيابه، ولرئيس الهيئة تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته.

مادة (٢٢)

يكون للهيئة أمانة عامة، تشكل من الأمين العام وعدد كافٍ من العاملين تحددهم الهيئة.

وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للصحافة، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شئون العاملين بالهيئة، ولا يتعارض مع أحكامها.

مادة (٢٣)

يصدر بتعيين الأمين العام للهيئة وتحديد معاملته قرار من الهيئة، ويكون مسئولاً أمامها عن سير العمل بالهيئة فنيًا وإداريًا وماليًا ويختص بما يأتي:

١ - تنفيذ قرارات الهيئة.

٢ - تصريف شئون الهيئة.

٣ - الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها.

٤ - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة.

٥ - عرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاطها وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

٦ - القيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة.

(الفصل السادس)

موازنة الهيئة ومواردها المالية

مادة (٢٤)

يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالي إلى آخر.

وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعي الموازنة، والحساب الختامي.

ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزي.

مادة (٢٥)

تتكون موارد الهيئة من الآتي:

١ - ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.

٢ - مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج.

٣ - المنح والهبات والتبرعات الوصايا التي تقبلها الهيئة بموافقة ثلثي عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونًا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

٤ - حصيلة نشاط الهيئة.

٥ - القروض التي تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.

٦ - (٥%) من أرباح المؤسسات الصحفية القومية.

مادة (٢٦)

أموال الهيئة أمول عامة، ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

(الفصل السابع)

التزام العاملين بالهيئة بالحفاظ على سرية المعلومات

مادة (٢٧)

يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

(الفصل الثامن)

التقرير السنوي للهيئة

مادة (٢٨)

تنشر الهيئة تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويبلغ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة، وتضع اللجنة تقريرًا عنه أمام مجلس النواب.

الباب الثالث

المؤسسات الصحفية القومية

مادة (٢٩)

المؤسسات الصحفية القومية مستقلة، ومحايدة وتعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.

مادة (٣٠)

تسري أحكام قانون العمل على العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين فيها من صحفيين وإداريين وعمال، ولا يجوز نقل الصحفي من مؤسسة صحفية قومية إلى أخرى إلا بعد إخطار الهيئة الوطنية للصحافة، وذلك دون انتقاص من حقوقه.

مادة (٣١)

تلتزم الهيئة بوضع حد أدنى وأقصى لدخول الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية.

مادة (٣٢)

تخضع المؤسسات الصحفية القومية والشركات التابعة لها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة (٣٣)

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة، وبما لا يتعارض مع اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الواردة في هذا القانون.

مادة (٣٤)

يخضع العاملون بالمؤسسات الصحفية القومية والشركات التي تؤسسها لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ في شأن الكسب غير المشروع.

مادة (٣٥)

يكون لكل مؤسسة صحفية قومية جمعية العمومية تشكل بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة من سبعة عشر عضوًا، على النحو الآتي:

١ - رئيس الهيئة.

٢ - ثلاثة من أعضاء الهيئة من غير المنتمين للمؤسسة الصحفية.

٣ - سبعة من الخبراء المتخصصين في المسائل الاقتصادية والمالية والمحاسبية والقانونية من خارج المؤسسة تختارهم الهيئة.

٤ - ستة من العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر، اثنان من الصحفيين واثنان من الإداريين واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها وفقًا للقواعد التي تضعها الهيئة.

وفي جميع الأحوال يشترط في العضو المنتخب أن يكون قد أمضى خمس سنوات عمل متصلة بالمؤسسة الصحفية.

ويرأس الجمعية العمومية رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وفي حالة غيابه يجوز له أن ينيب أحد أعضاء الهيئة أو يتولى رئاسة الجمعية أكبر أعضاء الهيئة سنًا.

مادة (٣٦)

فيما عدا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة تكون مدة عضوية الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بالجمعية العمومية لأكثر من دورتين متتاليتين، وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

مادة (٣٧)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعًا عاديًا مرة واحدة سنويًا بدعوة من رئيسها، كما يجوز أن تعقد جمعية عمومية طارئة بناءً على طلب رئيسها أو طلب كتابي من ثلث أعضائها، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (٣٨)

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يأتي:

١ - اعتماد مشروع الموازنة وحساباتها الختامية.

٢ - تعيين مراقب الحسابات، واعتماده، وتقدير أتعابه.

٣ - إقرار السياسة العامة، وخطة المؤسسة الاقتصادية التي يعرضها رئيس مجلس الإدارة، وإقرار التقارير ربع السنوية المقدمة من مجلس إدارة المؤسسة، والموافقة على المشروعات الجديدة، أو تصفية ما تراه من مشروعات قائمة.

٤ - اعتماد لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية التي يضعها مجلس الإدارة.

٥ - مناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومتابعة تنفيذ ملاحظاته.

٦ - إصدار توصية مسببة بإنهاء عمل رئيس مجلس الإدارة أو كل أو بعض أعضاء المجلس، في حال إخلالهم بواجباتهم، وذلك بموافقة ثلثي أعضائها، وترفع التوصية إلى الهيئة لمناقشتها، وإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامها.

٧ - للجمعية العمومية، بموافقة ثلثي أعضائها، أن تطلب من الهيئة الوطنية للصحافة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تمثل فيها الجمعية بنسبة الثلث، تتولى دراسة أي موضوع يتعلق بمصالح المؤسسة، أو بطريقة إدارتها، وترفع اللجنة تقريرها متضمنًا توصياتها إلى الهيئة، لاتخاذ القرارات المناسبة.

٨ - النظر فيما يعرضه عليها رئيس مجلس الإدارة من أمور.

مادة (٣٩)

يُشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من ثلاثة عشر عضوًا على النحو الآتي:

١ - رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة.

٢ - ستة أعضاء منتخبين: اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.

٣ - ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوي الخبرات الصحفية والمالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.

وفي جميع الأحوال يُشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضى سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.

مادة (٤٠)

يجب أن يتفرغ رئيس مجلس الإدارة تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام وظيفته طوال فترة تعيينه.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز تعيين أي عضو بمجلس الإدارة لأكثر من دورتين متتاليتين.

وتضع الهيئة الوطنية للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات.

مادة (٤١)

ينعقد مجلس إدارة المؤسسة بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضائه، ويشترط لصحة انعقاده حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويبلغ رئيس المجلس الهيئة الوطنية للصحافة بصورة من محاضر جلسات المجلس وقراراته.

ويعد مجلس الإدارة تقريرًا سنويًا عن أنشطة المؤسسة وقطاعاتها، مرفقًا به تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد المؤسسة عليه، وتعرض التقارير على الجمعية العمومية، وتبلغ الهيئة الوطنية للصحافة بما تقرر في شأنها.

مادة (٤٢)

مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية هو السلطة المهيمنة على شئونها، وتصريف أمورها، وإدارة الأعمال والأنشطة التي تتولاها، أو تنفيذها، وله أن يتخذ ما يكون لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضها، وله على الأخص ما يأتي:

١ - وضع السياسة العامة للمؤسسة.

٢ - إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسة بقطاعاتها الإدارية والتحريرية، ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها.

٣ - إدارة أموال المؤسسة، ووضع خططها الاقتصادية، ومتابعة تنفيذها، وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بها.

٤ - إعداد اللوائح الخاصة بشئون العاملين واللوائح المالية والإدارية بالمؤسسة، وإعداد مشروع موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية، وعرضها على الجمعية العمومية، لاعتمادها وإبلاغها للهيئة الوطنية للصحافة.

٥ - متابعة نشاط المؤسسة على نحو دوري، واعتماد التقارير ربع السنوية قبل العرض على الجمعية العمومية.

٦ - مناقشة موازنات عمل الشركات التابعة للمؤسسة وقراراتها وخططها، وإقرارها، ومتابعة أنشطتها، على أن تعرض محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية لهذه الشركات على مجلس الإدارة خلال أسبوع من انعقادها، لمناقشتها وإقرارها.

٧ - اقتراح تعديل أسعار مطبوعات المؤسسة وأسعار إعلاناتها، ورفع الاقتراحات إلى الهيئة الوطنية للصحافة لإقرارها.

٨ - النظر فيما يعرضه رئيس مجلس الإدارة، وما يحال إليه من مجلس التحرير أو الجمعية العمومية، وكل ما تطلب الهيئة الوطنية للصحافة إبداء الرأي فيه.

مادة (٤٣)

يُشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة صحفية قومية ما يأتي:

١ - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

٢ - أن تكون له خبرة عملية في المجال الصحفي، أو الاقتصادي أو المالي، أو الإداري لمدة لا تقل عن عشرين سنة.

٣ - ألا يكون قد حُكم عليه في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

٤ - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه ما لم يكن قد تم محوها.

٥ - ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي مؤسسة صحفية.

مادة (٤٤)

يشترط فيمن يتم تعيينه أو انتخابه لعضوية الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة لمؤسسة صحفية قومية ما يأتي:

١ - أن يكون متمتعًا على حقوق المدنية والسياسية.

٢ - ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

٣ - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه وانتخابه، ما لم يكن قد تم محوها.

٤ - ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي مؤسسة صحفية.

مادة (٤٥)

يضع مجلس الإدارة، بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة، البدلات المستحقة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز صرف أية بدلات أخرى.

مادة (٤٦)

تلتزم كل صحيفة تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية بتشكيل مجلس للتحرير برئاسة رئيس التحرير، وعضوية ما لا يزيد على عشرة من معاونيه، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الإدارة بناءً على عرض من رئيس التحرير، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة (٤٧)

رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عن إدارة تحرير الصحيفة، ويتفرغ تفرغًا كاملاً لمباشرة مهام الوظيفة عند تعيينه، ولا يجوز له العمل في أي وظيفة إعلامية أخرى إلا بإذن من الهيئة، ولا يجوز لمجلس الإدارة التدخل في شئون التحرير، ويختص مجلس تحرير الصحيفة بما يأتي:

١ - وضع قواعد تنفيذ السياسة التحريرية مع رئيس التحرير.

٢ - القيام بشئون تحرير الصحيفة وتطويرها، وضمان المحافظة على علاقات عمل لائقة.

٣ - إبداء الرأي في ترقيات المحررين التي يقترحها رئيس التحرير وفقًا للمعايير المهنية.

٤ - عقد اجتماعات دورية في الأوقات التي تتفق مع طبيعة عمل الصحيفة، ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعات أخرى بناء على طلب رئيس التحرير.

٥ - ضمان التزام الصحيفة بميثاق الشرف الصحفي.

٦ - ضمان التوظيف الفاعل للكوادر البشرية لأقسام التحرير المختلفة من أجل تحقيق الاستفادة القصوى منها.

مادة (٤٨)

يشترط في رئيس التحرير ما يأتي:

١ - أن يكون صحفيًّا عاملاً بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.

٢ - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

٣ - ألا يكون قد حكم عليه في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.

٤ - ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.

٥ - ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي مؤسسة صحفية.

مادة (٤٩)

يُعين رئيس التحرير لمدة ثلاث سنوات، قابلة تجديدها، وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (٤٨) من هذا القانون.

مادة (٥٠)

لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

مادة (٥١)

إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين في الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، لأي سبب من الأسباب، يجرى شغله بذات الإجراءات المبينة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من خلو المكان.

وإذا خلا مكان العضو المنتخب يحل محله الحاصل على أعلى عدد من الأصوات في آخر انتخابات.

مادة (٥٢)

للهيئة الوطنية للصحافة أن تصدر قرارًا بعزل رئيس مجلس الإدارة، أو رئيس التحرير، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس المعينين إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطًا من شروط التعيين.

الباب الرابع

أحكام انتقالية

مادة (٥٣)

تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للصحافة، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإداري والتنظيمي للهيئة، بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون، على أن تعرضها على كل جهة فور الانتهاء منها لاعتمادها وفقًا للإجراءات المبينة في هذا القانون.

مادة (٥٤)

تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام (٥، ٦، ٧) من المادة (٧) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم.

فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحيها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

الباب الخامس

العقوبات

مادة (٥٥)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (٢٧) من هذا القانون.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة