قانون رقم 165 لسنة 1957 المادة 1-13

قانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها

قانون صدر في ١٣ يوليو ١٩٥٧ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٧ بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة صانعى الأسنان ومحال صنعها — ١٣ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ فبراير عام ١٩٩٥.

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ فبراير عام ١٩٩٥.

الديباجة

الوقائع المصرية- العدد ٥٣ مكرر (ز) غير اعتيادي - في ١٣ يولية سنة ١٩٥٧

___________________________________________

قانون رقم ١٦٥ لسنة ١٩٥٧

بتنظيم مزاولة مهنة صانعي الأسنان ومحال صنعها

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ فبراير عام ١٩٩٥)

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي:

المواد

مادة (١)

لا يجوز لأحد مباشرة صناعة أجهزة الأسنان الاستعاضية إلا إذا كان مصري الجنسية أو من بلد تجيز قوانينه للمصريين مباشرة هذه الصناعة بها وكان اسمه مقيدا بسجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة العمومية.

مادة (٢)

ينشأ بوزارة الصحة العمومية سجل يقيد فيه أسماء صانعي الأسنان نظير أداء رسم قدره مائة قرش.

مادة (٣)

يشترط للقيد بالسجل المشار إليه في المادة السابقة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة صادرة من أحد أقسام صناعة الأسنان الملحقة بالمدارس الفنية الحكومية أو على شهادة صادرة من معهد فني أجنى يعتبر معادلة للشهادة المصرية واجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة (٤).

وتقدر معادلة الشهادة الأجنبية للشهادة المصرية لجنة مكونة من مدير قسم الرخص الطبية وأربعة أطباء أسنان يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من جراحي الأسنان الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بالجامعات المصرية. وتعطى وزارة الصحة العمومية مستخرجا رسميا من هذا القيد في السجل مجانا.

مادة (٤)

يكون امتحان حملة الشهادات أو الدبلومات الأجنبية في صناعة الأسنان وفقا لمنهج الامتحان النهائي لأقسام صناعة لأسنان أمام لجنة مؤلفة من ثلاث أعضاء اثنان منهم من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين بإحدى كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية والثالث من مدرسي صناعة الأسنان ويعينون بقرار من وزير الصحة العمومية.

وعلى من يرغب دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا بذلك على الوجه الذي يحدده وزيرها وأن يؤدى رسما للامتحان قدره خمسة جنيهات ويرد هذا الرسم إذا أخطر الوزارة بعدوله عن دخول الامتحان قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام على الأقل أو لم يسمح له بدخوله.

ويؤدى الامتحانات باللغة العربية أو بإحدى اللغات الأجنبية التي يوافق عليها وزير الصحة العمومية وتعطى وزارة الصحة العمومية من يجتاز الامتحان شهادة بذلك.

مادة (٥)

الممارسون لصناعة الأسنان الذين أمضوا في مزاولة هذه الصناعة خمس سنوات أو أكثر عند العمل بهذا القانون يعفون من الشروط المنصوص عليها فيه. ويقبل قيد أسمائهم في السجلات متى قدموا لوزارة الصحة العمومية ما يثبت انقضاء هذه المدة على ممارستهم لصناعة الأسنان بجمهورية مصر.

أما من أمضى من هؤلاء في ممارسة هذه الصناعة مدة لا تقل عن سنتين ولم تبلغ خمس سنين حتى تاريخ العمل بهذا القانون فلا يقبل قيد اسمه في السجلات إلا إذا اجتاز الامتحان المنصوص عليه في المادة ٤

ولمن يرسب في هذا الامتحان الحق في أن يعاد امتحانه أمام هذه اللجنة بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ ظهور نتيجة الامتحان الأول وتعطى للناجحين شهادة بذلك من وزارة الصحة العمومية. (١)

مادة (٦)

على الممارسين لصناعة الأسنان ممن يرغبون الانتفاع بأحكام المادة السابقة أن يقدموا طلباتهم إلى وزارة الصحة العمومية مرفقا بها كافة الأوراق والمستندات اللازمة للقيد أو لدخول الامتحان وذلك في موعد لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (٧)

لا يجوز إنشاء أو إدارة محل أو مصنع الأسنان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى هذا الترخيص إلا لطبيب أسنان مرخص له مزاولة المهنة أو لصانع أسنان مقيدا اسمه بسجل صانعي الأسنان.

وفي الحالات التي يرخص فيها لصانعي الأسنان بإنشاء محل أو مصنع لصناعة الأسنان يلتزم المرخص له بتعيين طبيب أسنان مديرا فنيا لهذا المحل أو المصنع.

وعلى طالب الترخيص أن يؤدى رسم معاينة عند تقديم طلبه، كما يحصل رسم سنوي نظير التفتيش على المحال أو المصانع المرخص بها.

ويصدر بتحديد هذين الرسمين قرار من وزير الصحة، على ألا يجاوز رسم المعاينة مبلغ أربعين جنيها ورسم التفتيش مبلغ عشرين جنيها سنويا.

ويصدر وزير الصحة قرارا بالاشتراطات الواجب توافرها في المحال أو المصانع المشار إليها. (٢)

مادة (٨)

لا يجوز لصانع الأسنان المقيد اسمه بالسجل أخذ مقاس أسنان أو تعديل مقاس ورد له من طبيب أسنان مرخص له. كما لا يجوز له حيازة الكرسي الذي يستعمل لمرضى الأسنان.

مادة (٩)

يجب على صاحب مصنع الأسنان أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بأسماء الصناع الذين يعملون بالمصنع ورقم وتاريخ قيد كل منهم بسجل صانعي الأسنان وبأسماء غيرهم من العمال وعليه أيضا أن يخطرها بالطريقة ذاتها بأسماء كل من صانعي الأسنان الذين يعينون بالمصنع أو يتركونه وذلك خلال ثلاثين يوما من التعيين أو الترك.

مادة (١٠)

لا يجوز لصاحب المصنع أن يقبل طقم أسنان أو أجزاء منه لصنعه إلا إذا كان مصحوبا بتذكرة من طبيب أسنان مرخص له في مزاولة المهنة موضحا فيها جميع البيانات اللازمة لقيدها بسجل المصنع وتحفظ هذه التذكرة في المصنع لتقديمها عند الطلب.

مادة (١١)

يجب أن يحفظ في كل مصنع للأسنان سجل للأطقم أو أجزائها التى تجهز بالمصنع وتكون صفحاته مرقومة برقم مسلسل وتقيد فيه:

(١) تاريخ ورود الطقم.

(٢) اسم الطبيب الذي أخذ المقاس.

(٣) نوع الطقم ونوع المادة المطلوب صنعه منها.

(٤) عيار الذهب أو البلاتين المستعمل في الطقم.

(٥) تاريخ تسليم الطقم.

(٦) توقيع صاحب المصنع.

مادة (١٢)

كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وإذا كان المحل أو المصنع غير مرخص وجب الحكم بإغلاقه. (٣)

مادة (١٣)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون، ولوزير الصحة العمومية إصدار القرار اللازم لتنفيذه.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في ١٥ ذى الحجة سنة ١٣٧٦ (١٣ يوليه سنة ١٩٥٧)

___________________________________________

(١) القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٦٤ سمح لممارس صناعة الأسنان ممن لم يطلبوا الانتفاع بأحكام المادة الخامسة في الموعد المحدد أن يتقدموا بطلباتهم إلى وزارة الصحة في موعد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به - الجريدة الرسمية العدد ٦٤ في ١٨ / ٣ / ١٩٦٤.

(٢) المادة رقم (٧) مستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٥ الجريدة الرسمية العدد ٥ في ٢ / ٢ / ١٩٩٥ وكان قد سبق إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (٧) الجريدة الرسمية العدد ٦٤ في ١٨/ ٣/ ١٩٦٤ كما نصت المادة الثالثة من القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٥ على عدم سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (٧) على التراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون.

(٣) المادة رقم (١٢) مستبدلة بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٥ الجريدة الرسمية العدد ٥ في ٢ / ٢ / ١٩٩٥.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة