قانون رقم 161 لسنة 2012 المادة 1-17

قانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار

قانون صدر في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢ بإصدار قانون بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار — ١٧ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠١٩.

الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (تابع)- في٢٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر عام ٢٠١٩.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢

بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠١٩)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ من فبراير سنة ٢٠١١؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ من مارس سنة ٢٠١١؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١١ من أغسطس سنة ٢٠١٢؛

وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٢؛

وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المقولة؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

القانون الآتى نصه:

المواد

مادة (الاولي)

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار* مؤسسة علمية بحثية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيس مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعًا لها.(١)

مادة (الثانية)

تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للبحوث، وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

ويكون للمدينة لوائحها الداخلية الخاصة بها، وتصدر من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس الأمناء.(١)

مادة (الثالثة)

تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:

١ - جامعة العلوم والتكنولوجيا.

٢ - المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات: الطاقة - العلوم الطبية - والتكنولوجيا الحيوية - علوم المواد - البيئة - الفضاء - الاقتصاد والشئون الدولية - النانو تكنولوجى - التصوير الميكروسكوبى - أنظمة المعلومات والاتصالات، وغيرها من مجالات البحث العلمى الأخرى.

٣ - وادى العلوم والتكنولوجيا*، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج البحوث فى الواقع العلمى.

ويجوز إنشاء وحدت أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس مجلس أمناء المدينة واقتراح مجلس إدارتها.(١)

مادة (الرابعة)

يكون للمدينة مجلس أمناء، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى، وعضوية عشرة من العلماء بالبارزين فى مجال تخصصهم، وخمسة من الشخصيات العامة المصرية والعالمية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من ذوى الخبرات المتميزة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين.

وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على ألأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات.

ويضع مجلس الأمناء لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله، وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.(١)

مادة (الخامسة)

يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها.(١)

مادة (السادسة)

يكون للمدينة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، برئاسة الرئيس التنفيذى للمدينة، وعضوية رؤساء الكيانات العلمية التابعة للمدينة وممثل عن مجلس الأمناء وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية ممن لهم بحوث متميزة فى مجال تخصصهم، يرشحهم رئيس مجلس الأمناء.

وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود.

ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة.(١)

مادة (السابعة)

يكون للمدينة رئيس تنفيذى، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته.

ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على كل من مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء.(١)

مادة (الثامنة)

مجلس إدارة المدينة هو السلطة المختصة بتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها طبقًا للوائح الخاصة المنظمة لعمل المدينة، وله على الأخص ما يلى:

١-وضع برامج عمل المدينة وآليات تنفيذها بما يحقق أهدافها فى إطار النظام العام للمجتمع.

٢-إنشاء المعاهد والمراكز البحثية وسياساتها وأقسامها وتخصصاتها والوحدات اللازمة لوادى العلوم والتكنولوجيا*. ويكون اعتماد القواعد الخاصة لمنح الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وفقًا لقوانين تنظيم الجامعات.

٣-إصدار اللوائح الإدارية والمالية والمشتريات بما يتفق وطبيعة نشاط المدينة ويمكنها من تحقيق رسالتها بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.

٤- إصدار الهيكل التنظيمى والإدارى للمدينة وكذا لوائح شئون أعضاء هيئة التدريس والباحثين وباقى العاملين الإداريين متضمنة تحديد كافة مخصصاتهم المالية وتعيينهم وترقياتهم وسائر شئونهم الوظيفية وذلك بعد اعتمادهم من رئيس مجلس الوزراء.

٥-تعيين رؤساء ومديرى الوحدات والكيانات المشار إليها فى المادة الثالثة من هذا القانون.

٦-وضع واعتماد قواعد ولوائح قبول الدارسين والباحثين بجامعة العلوم والمعاهد البحثية و وادى العلوم والتكنولوجيا*.

٧ - الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.(١)

٨-الموافقة على الميزانية السنوية للمدينة، واعتماد الحساب الختامى لها.

مادة (التاسعة)

يكون لجامعة العلوم والتكنولوجيا رئيس يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية، ويكن مسئولاً عن سير أعمال الجامعة فنيًا وإداريًا وعن تنفيذ أهدافها وخططها الدراسية والبحثية المحددة لها فى السياسة العامة للمدينة.

مادة (العاشرة)

يكون لكل معهد من المعاهد البحثية المتخصصة مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الإدارة لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً عن سير أعمال المعهد فنيًا وإداريًا وماليًا وعن تنفيذ أهدافه المحددة له فى السياسة العامة للمدينة.

مادة (الحادية عشرة)

تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة معترفًا بها فى مصر متى استوفت الشروط القانونية طبقًا للقواعد المقررة بقانون تنظيم الجامعات.

كما يجوز لمجلس الإدارة منح الدكتوراة الفخرية وفقًا للقواعد التى يضعها وبعد موافقة المجلس الاستشارى الأعلى للمدينة.

مادة (الثانية عشرة)

يكون لوادى العلوم والتكنولوجيا* مدير يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملته المالية ويكون مسئولاً عن سير أعمال وادى العلوم والتكنولوجيا* والوحدات التابعة له فنيًا وإداريًا وماليًا وعن تنفيذ الأهداف المحددة له فى السياسة العامة للمدينة.

مادة (الثالثة عشرة)

تتكون موارد المدينة من:

١. ما قد تساهم به الدولة من مساهمات مالية أو عينية.

٢. ما يقبله مجلس الإدارة من التبرعات والهبات والوصايا والإسهامات المالية والمحلية أو الأجنبية طبقًا للقواعد المقررة من هذا الشأن.

٣. المنح والقروض التى تعقد لصالح المدينة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

٤. مقابل الخدمات والأبحاث والاستشارات والدراسات التى تؤديها وعائد استثمار أموالها.

مادة (الرابعة عشرة)

تكون للمدينة ميزانية مستقلة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التى تحددها اللوائح الداخلية للمدينة، ويرحل فائض الميزانية إلى السنة التالية وتؤول كافة الأرصدة والأموال المودعة بالبنك المركزى بالحساب رقم ١٠٠/ ١٠٠٠ إلى المدينة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويكون الحساب البنكى الأساسى للمدينة بالبنك المركزى وتودع فيه حصيلة مواردها ويتم الصرف منه وفقًا للوائح الداخلية للمدينة.

وتخضع كافة حسابات المدينة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولمجلس الإدارة تعيين مراقب حسابات خارجى بالإضافة إلى مندوب وزارة المالية.

مادة (الخامسة عشرة)

تخصص الدولة ما تقدره من الأراضى والمبانى لتحقيق أغراض المدينة وأهدافها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك على أن تظل ملكية الأراضى والمبانى للدولة.

مادة (السادسة عشرة)

تعفى المدينة وكياناتها فى حدود أغراضها وأهدافها، من كافة الضرائب والرسوم على فوائضها وإيرادات نشاطها الجارى، ومن رسوم الشهر العقارى والتوثيق، كما يعفى ما تستورده من مستلزمات التشغيل أيًا كانت والمعدات والأجهزة والمستلزمات العلمية اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها من الضرائب والرسوم الجمركية، وتخصم التبرعات الموجهة للمؤسسة من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسب المحددة قانونًا، ويكون ما تؤديه المدينة من أعمال بحثية استشارية لصالح أجهزة الدولة بالتكلفة الفعلية لهذه الأعمال.

مادة (السابعة عشرة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٧ صفر سنة ١٤٣٤هـ

(الموافق ٢٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢م)

محمد مرسى

___________________________________________

* تُلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (أ) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠١٩

* تستبدل عبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" بعبارة "مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (أ) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠١٩

* تستبدل عبارة "وادى العلوم والتكنولوجيا" بعبارة "هرم التكنولوجيا" لما جاء بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (أ) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠١٩

(١) يُستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، والبند(٧) من المادة الثامنة لما جاء بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (أ) في ٢٢ ديسمبر سنة ٢٠١٩

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة