قانون رقم 155 لسنة 2002 المادة 1-10

قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير

قانون صدر في ١٨ يونيو ٢٠٠٢ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢ بشأن تنمية التصدير — ١٠ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ مكرر - في ١٨ يونية سنة ٢٠٠٢

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٥.

الديباجة

_____________________________________________

قانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٢

بشأن تنمية التصدير

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٥)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛

المواد

مادة (الأولى)

مع مراعاة القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للتصدير، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية في حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التي تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها، ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات، ويكون له في هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية في شئون التجارة الخارجية في شئون التصدير والاستيراد من أجل التصدير، المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها، وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة (الثانية)

ينشأ صندوق يسمى "صندوق تنمية الصادرات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته، ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية، والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي، وله في سبيل ذلك:

( أ ) تشجيع تسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

(ب‌) معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية، ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب.

(جـ) تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية.

والمنظمات التي تعمل في تنشيط الصادرات، وغيرها من الجهات العاملة في هذا المجال.

(د) التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين في الأسواق العالمية.

(هـ) تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج في مجالات الصادرات السلعية والخدمية.

(و) تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكمية، وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التي تضعها على تداول السلع المستوردة.

(ز) غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تعمل على تحقيق أهداف الصندوق.

مادة (الثالثة)

تتكون موارد الصندوق من:

١ - المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

٢ - ما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة.

٣ - صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها.

٤ - صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التي تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها في البند (٣).

٥ - حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها في المادة (٣) من القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٩٨ بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

٦ - حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة (١٥) من القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير.

وتكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي المصري أو في أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية.

وتودع في هذا الحساب موارد الصندوق، ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التي يقرها مجلس إدارته وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

ويصدر بنظام الصندوق وإدارته قرار من رئيس الجمهورية.

مادة (الرابعة)

تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص بالتجارة الخارجية، ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، وتكون لها وحدات فرعية في كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية.

وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما في قانون الجمارك، وبالأخص:

( أ ) النظر في الطلبات التي تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت، وقبول القيد في سجل يعد للمشتركين في هذا النظام.

(ب‌) تطوير نظام السماح المؤقت بما يحافظ على حقوق الدولة ويتفق مع قانون الجمارك.

(جـ) العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التي ينص القانون على ردها، وضوابط إتمام هذا الرد، والبت في شكاوى المصدرين بهذا الشأن.

(د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات.

(هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق ذلك النظام.

(و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق.

ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية، وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية، قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مادة (الخامسة)

تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها في القوانين أرقام ٥٩ لسنة ١٩٦٠ في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و١١٣ لسنة ١٩٦٢ بإعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية، و١٠ لسنة ١٩٦٦ بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، و١١٨ لسنة ١٩٧٥ في شأن الاستيراد والتصدير.

وعلى الهيئة أن تستعين في إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها في القوانين المشار إليها أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة.

ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين.

مادة (السادسة)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقرارات وزير المالية المنقذة له وقانون رسوم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٣، لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية، تؤدى بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقًا أو يزيد على المستحق طبقًا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مادة (السابعة)

في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (١١٦) مكررًا ( أ ) من قانون العقوبات، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه. وفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها، يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفي جنيه والحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير.

ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

مادة (الثامنة)

يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٧٠ لسنة ١٩٧١، والقرارات المنظمة له، وتؤول جميع حقوقه والتزاماته، في تاريخ العمل بهذا القانون، إلى صندوق تنمية الصادرات المشار إليه.

مادة (التاسعة)

يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

مادة (العاشرة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر على تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٧ ربيع الآخر سنة ١٤٢٣ هـ.

(الموافق ١٨ يونية سنة ٢٠٠٢ م).

حسني مبارك

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة