الجريدة الرسمية - العدد ٢٨ مكرر (ب) - في ١٤ يوليو سنة ١٩٨٠
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ يوليه عام ٢٠٢٠.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠
بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ يوليو عام ٢٠٢٠)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (١)
تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق السكك الحديدية تسمى" سكك حديد مصر" وتكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وتتبع وزير النقل وتدار بطريقة مركزية موحدة، ويكون مركزها مدينة القاهرة ولها فروع بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. وتخضع هذه الهيئة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٢)
تتولى الهيئة إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها بما يتناسب مع دورها الرئيسي في حركة النقل، والعمل على مسايرتها لمتطلبات التوسع في الإنتاج والتعمير في إطار الخطة الاقتصادية والسياسة العامة للدولة، كما تتولى إنشاء وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمات، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.(٢)
مادة (٣)
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تمارس جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض، ولها أن تضع الخطط والبرامج وتتبع أساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ودون التقيد باللوائح والقواعد الحكومية.
مادة (٤)
يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها ويكون للعاملين بالهيئة الأولوية فى شراء نسبة لا تتجاوز (١٠%) عشرة في المائة من أسهم تلك الشركات.
كما يجوز للهيئة منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصًا طبيعيين كانوا أو اعتباريين، لإنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة مرافق السكك الحديدية، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
ألا تزيد مدة الالتزام على خمس عشرة سنة.
أن يتم تحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام وإطراد.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، وحصة الحكومة، وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير النقل.
ولا يجوز للملتزم أن ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.
ويتعين على الملتزم المحافظة على المرافق محل الالتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول جميعها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل، وبحالة جيدة صالحة للاستخدام.(١)(٢)
مادة (٥)
يتكون رأس مال الهيئة من:
١ - أموال الهيئة العامة للسكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر.
٢ - المبالغ التي تخصصها لها الدولة.
مادة (٦)
تتكون موارد الهيئة من:
١ - المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير سواء في الداخل أو الخارج.
٣ - فروق أسعار أداء الخدمة المستحقة للهيئة طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (١٢).
٤ - الهبات والإعانات.
٥ - حصيلة الغرامات التي توقع طبقا للقانون عن مخالفة الأنظمة التي تطبقها الهيئة.
مادة (٧)
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام. ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.(٣)
مادة (٧ مكررًا)
فيما عدا ما ورد بالمادة (٧) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، على أن تؤول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.
ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.(٣)
مادة (٨)
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد موازنة الدولة.
كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
مادة (٩)
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.
مادة (١٠)
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي، يكون للهيئة - في حدود موازنتها - أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير - دون ترخيص - ما تحتاج إليه من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها طبقا للقواعد وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
مادة (١١)
يعفي من الضرائب والرسوم الجمركية ما تستورده الهيئة من المعدات والآلات والأجهزة الفنية اللازمة للتشغيل بمشروعات الهيئة - وذلك بشرط المعاينة - وبناء على إقرار من الهيئة بأن الأشياء المستوردة تخص مشروعاتها أو نشاط التشغيل بها. ولا يجوز التصرف في الأشياء محل الإعفاء قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء وإلا استحقت عنها الضرائب والرسوم الجمركية.
مادة (١٢)
يقترح مجلس إدارة الهيئة أسعار أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة وذلك لنظم التكاليف المحاسبية السليمة والأسس التي يقرها مجلس الإدارة.
ويصدر بتحديد هذه الأسعار قرار من وزير النقل بعد العرض على مجلس الوزراء.
وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار الخدمات بأقل من الأسعار المعتمدة تتحمل الموازنة العامة للدولة بالفروق الناتجة من ذلك ويتعين إدراجها في موازنة الهيئة عن السنة المالية التالية.
مادة (١٣)
تحدد الهيئة ما يخصص من الاعتمادات الاستثمارية المدرجة بموازنتها للبحوث والدراسات ذات الصلة بنشاطها التي تتولاها أو تسندها إلى غيرها من الجهات.
مادة (١٤)
يتولى إدارة الهيئة:
١ - مجلس الإدارة.
٢ - مجلس المديرين.
٣ - رئيس مجلس الإدارة.
مادة (١٥)
يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد راتبه وبدلاته.
مادة (١٦)
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من:
( أ ) ثلاثة أعضاء من المديرين بالهيئة يتم اختيارهم بقرار من وزير النقل.
(ب) عشرة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والمعينين بنشاط الهيئة يصدر باختيارهم لعضوية المجلس وتحديد مكافآتهم قرار من وزير النقل، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد.
(ج) أحد أعضاء النقابة العامة للهيئة يرشحه مجلس إدارتها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى مجلس المديرين أو رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصات أو بأداء مهمة محددة.
مادة (١٧)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص:
١ - وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
٢ - وضع الهيكل التنظيمي للهيئة.
٣ - الموافقة على فئات الأسعار والتعريفات والأجور للخدمات التي تقوم بها الهيئة.
٤ - وضع القواعد الخاصة بالعقود التي تبرمها الهيئة مع المنتفعين بخدماتها.
٥ - وضع اللوائح الداخلية للهيئة المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
٦ - اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر اللائحة بقرار من وزير النقل.
٧ - وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة.
٨ - وضع نظام للرقابة والمتابعة ومعدلات الأداء طبقا للمعاير الاقتصادية.
٩ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
١٠ - اقتراح عقد القروض الداخلية والخارجية.
١١ - قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
١٢ - إبرام الاتفاقات التي تدخل في اختصاص الهيئة.
١٣ - النظر في التقارير الدورية وتقارير المتابعة التي تقدم عن سير العمل.
١٤ - النظر فيما يرى وزير النقل أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخله في اختصاصه.
مادة (١٨)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويكون الاجتماع بمقر الهيئة أو أي فرع من فروعها، ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (١٩)
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، ويكون للوزير الحق في طلب اعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر القرارات نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس مرة ثانية بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارات اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
مادة (٢٠)
يشكل مجلس المديرين بقرار من وزير النقل برئاسة رئيس مجلس الإدارة ويصدر قرار من وزير النقل ببيان نظام وإجراءات العمل به. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين بالهيئة أو غيرهم من ذوي الخبرة.
مادة (٢١)
مجلس المديرين هو السلطة الرئيسية في مجال تشغيل الهيئة ومتابعة سير العمل بها والاشراف على تنفيذ مشروعاتها وتطويرها ويباشر الاختصاصات الآتية:
١ - إعداد مشروعات لوائح الهيئة.
٢ - القيام بالدراسات والأبحاث التي يطلبها الوزير أو مجلس الإدارة.
٣ - دراسة المسائل المدرجة بجدول أعمال مجلس الإدارة وإبداء الملاحظات وتقديم الدراسات والاقتراحات بشأنها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
٤ - دراسة مشروعات الهيئة ووضع البرامج الزمنية لتنفيذها وأولوياتها.
٥ - دراسة التقارير الدورية وتقارير المتابعة وتحليلها وبيان دلالاتها قبل عرضها على مجلس الإدارة.
٦ - وضع سياسة تدريب العاملين.
٧ - اقتراح الأساليب اللازمة لتطوير نشاط الهيئة ومسايرته للتطورات العالمية.
٨ - إعداد تقرير سنوي يقدم إلى وزير النقل ومجلس الإدارة عن سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لعلاجها.
٩ - الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.
مادة (٢٢)
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
مادة (٢٣)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:
١ - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين.
٢ - إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها.
٣ - موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة واضطلاعه بمهامه التي نص عليها القانون.
٤ - موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق. ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته.
مادة (٢٤)
يندب - بقرار من وزير النقل - من يحل - بصفة مؤقتة - محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو خلو منصبه.
مادة (٢٥)
يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها في المادة (١٧) بقرار من وزير النقل بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن تراعى في أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:
١ - ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة.
٢ - عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين في الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية، التكاليف الفعلية التي يتحملونها.
٣ - اتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد.
مادة (٢٦)
تحل الهيئة محل الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية المنشأة بالقانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ المشار إليه فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات وينقل إلى الهيئة العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بحالاتهم وأوضاعهم الوظيفية دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر.
وإلى أن تصدر اللوائح المنصوص عليها في البند (٦) من المادة (١٧) يعمل بحكم المادة (٢) من المادة السابقة، وفيما عدا ذلك يستمر العمل بالنظم واللوائح السارية في الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (٢٧)
يلغى القانون رقم ٣٦٦ لسنة ١٩٥٦ وقرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١٥ لسنة ١٩٦٦ باعتبار الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هيئة عامة في تطبيق القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون الهيئات العامة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (٢٨)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية في ٢ رمضان سنة ١٤٠٠ (١٤ يوليه سنة ١٩٨٠)
___________________________________________
(١) تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (٤) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٠٦ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٨ مكرر بتاريخ ١٥ يوليو عام ٢٠٠٦.
(٢) يستبدل نصي المادتين (٢، ٤) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ١٣ مكرر (ج) بتاريخ ٢ أبريل عام ٢٠١٨.
(٣) يستبدل نص المادة (٧)، وتضاف مادة جديدة برقم (٧ مكررا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ مكرر (ب) بتاريخ ٦ يوليه عام ٢٠٢٠.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.