الجريدة الرسمية - العدد ٣٤ تابع (أ) - في ٢٢ أغسطس سنة ٢٠١٩
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — محدثاً حتى عام ٢٠٢٦.
الديباجة
_____________________________________________
قانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون إنشاء هيئة
تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٦)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويشار إليها في هذا القانون والقانون المرافق له بالهيئة.
مادة (الثانية)
تحل الهيئة محل صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٧، ويئول إليها جميع أصوله وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وينقل العاملون بالصندوق إلى الهيئة بذات أوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ لهم بصفة شخصية بما كانوا يحصلون عليه من مرتبات وبدلات ومكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلًا من أي حقوق مالية أخرى.
مادة (الثالثة)
يتولى مجلس إدارة الصندوق بتشكيله القائم وقت صدور هذا القانون، اختصاصات مجلس إدارة الهيئة إلى حين تشكيله وفقًا لأحكام القانون المرافق.
مادة (الرابعة)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (الخامسة)
يُنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢١ ذي الحجة سنة ١٤٤٠هـ
(الموافق ٢٢ أغسطس سنة ٢٠١٩م).
عبد الفتاح السيسي
قانون
إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار
(الفصل الأول)
إنشاء الهيئة وأهدافها واختصاصاتها
مادة (١)
تنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من مجلس إدارتها.
مادة (٢)
تهدف الهيئة إلى دعم البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار وتمويله وتحفيزه، والربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع، وذلك من خلال الأولويات التي تحددها الدولة للبحث العلمي.
مادة (٣)
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتي:
١- تمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمي وتنمية المجتمع وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.
٢ - الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمي.
٣ - دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
٤ - دعم الدورة الكاملة للبحث العلمي، وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالبحوث وبراءات الاختراع والنماذج نصف الصناعية.
٥ - دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
٦ - تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
٧ - استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
٨ - تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
٩ - إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
١٠- الاشتراك في تمويل البحوث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التي يكون مقرها الرئيس داخل جمهورية مصر العربية أو لها فروع بها، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها في التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
١١- التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨
١٢- إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير بهدف استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها، ولمجلس الإدارة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة يحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التي تستخدمها الشركات أو تستغلها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تجرى تصرفًا في رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
(الفصل الثاني)
إدارة الهيئة
مادة (٤)
يكون للهيئة مجلس إدارة، يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي، وعضوية كل من:
١- الرئيس التنفيذي للهيئة.
٢ - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.
٣ - رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
٤ - أمين المجلس الأعلى للجامعات.
٥ - أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي.
٦ - أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.
٧- ممثل لوزارة المالية يرشحه الوزير.
٨- ممثل لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يرشحه الوزير.
٩ - ممثل لاتحاد الصناعات، يرشحه رئيس الاتحاد.
١٠- خمسة من العلماء أو ذوي الخبرة في مجالات العلوم والتكنولوجيا أو القطاعات الخدمية والإنتاجية، يرشحهم الوزير المختص بالبحث العلمي.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة المعاملة المالية المقررة لرئيس المجلس وأعضائه، وجميع ما يتقاضونه من مكافأة وبدلات.
مادة (٥)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، ويتولى إدارتها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتي:
١- وضع الاستراتيجية العامة لعمل الهيئة.
٢ - اعتماد آليات وضوابط تحكيم المقترحات البحثية المقدمة للهيئة.
٣ - وضع القواعد والضوابط والآليات المتبعة في تسويق مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية وكذلك نسب توزيع العائد من تسويق هذه المخرجات والحقوق، بما يضمن تحفيز المجتمع البحثي وتشجيعه على الإبداع والابتكار.
٤ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
٥ - وضع لائحة للموارد البشرية تنظم شئون العاملين بالهيئة، وخاصة تعيينهم ورواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى، وذلك دون التقيد بقواعد ونظم العاملين في الوظائف المدنية بالدولة.
٦ - الموافقة على التعاقد مع ذوي الخبرات في التخصصات النادرة وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٧ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
٨ - نقل الاعتمادات من بند إلى آخر داخل الباب الواحد.
٩ - اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر تمويلها.
١٠- قبول الهبات والتبرعات والإعانات التي تقدم للهيئة وتتفق وأغراضها.
١١- تحديد مقابل إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
١٢ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة.
ويصدر باللوائح المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام.
وفيما عدا البند (٧)، يجوز للمجلس أن يفوض رئيس مجلس الإدارة في بعض اختصاصاته.
مادة (٦)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (٧)
يقدم مجلس إدارة الهيئة لرئيس مجلس الوزراء تقريرًا سنويًا خلال شهر يوليو من كل عام، يستعرض فيه جميع أعمال الهيئة وإنجازاتها، مبينًا به الخطة الاستراتيجية للهيئة وما تم إنجازه منها.
مادة (٨)
يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذي، قرارًا بتشكيل فرق عمل فنية في مختلف مجالات العلوم والتنمية التكنولوجية تضم أعضاء من هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء من هيئة البحوث بالمراكز البحثية وذوى الخبرة من الباحثين أو المشتغلين بالتطبيقات التكنولوجية في مجال تخصص تلك الفرق، لتتولى تقييم وتحكيم المشروعات البحثية التي تقدم للهيئة لتمويلها.
ويحدد القرار الصادر بالتشكيل اختصاصات تلك الفرق، وأسلوب عملها ومدته، والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
كما يعتمد مجلس الإدارة قوائم إضافية لمحكمي المشروعات البحثية من غير أعضاء الفرق المشار إليها عند الاقتضاء، ويحدد مجلس الإدارة المكافآت التي تصرف لهم.
ولا يتقيد مجلس الإدارة في ذلك كله باللوائح والنظم الحكومية.
مادة (٩)
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالبحث العلمي لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون مسئولًا أمام مجلس إدارة الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويكون له سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح بالنسبة للهيئة، ويتولى على الأخص ما يأتي:
١- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
٢ - الإشراف على سير العلم بالهيئة وتنظيمه.
٣ - عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها.
٤ - إعداد قوائم محكمي المشروعات البحثية التي تعرض على مجلس الإدارة لاعتمادها.
٥ - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
٦ - الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٠)
يندب الوزير المختص بالبحث العلمي من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة حال غيابه أو خلو منصبه.
(الفصل الثالث)
موازنة الهيئة ومواردها
مادة (١١)
تكون للهيئة موازنة مستقلة، يتم إعدادها وفقًا لقواعد إعداد موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها. ويكون للهيئة حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد تودع فيه مواردها، وتتولى الهيئة الصرف منه على أنشطتها المختلفة المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويرحل الفائض من إدارة مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمي وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ووزير المالية أن يئول جزء من هذا الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة (١٢)
تتكون موارد الهيئة مما يأتى:
١- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - القروض والمنح التي تعقد لصالح الهيئة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة في حدود أغراضها.
٣ - الهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الهيئة في حدود أغراضها.
٤ - عائد استثمار أموال الهيئة بما يتفق وتحقيق أغراضها.
٥ - مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
٦ - مقابل الإدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
(الفصل الرابع)
الإعفاءات الضريبية والجمركية للهيئة
مادة (١٣)
تعفى الهيئة من أداء الرسوم الجمركية والضرائب بما فيها الضريبية على القيمة المضافة وذلك على الأدوات والأجهزة والمواد المستوردة اللازمة للمشروعات البحثية، بشرط أن تقدم الهيئة إقرارًا يفيد بأن هذه السلع لازمة لتنفيذ مشروعاتها البحثية.
ويكون الإعفاء بالاتفاق بين الوزير المختص بالبحث العلمي ووزير المالية، على أن يبدى وزير المالية رأيه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إرسال الأوراق إليه، ويعتبر مضى هذه المدة دون رد منه في حكم الموافقة.
وتستحق الضرائب والرسوم على السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء.
مادة (١٤)
تعفى مكافآت أعضاء الفرق البحثية للمشروعات التي تمول من منح خارجية من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.