قانون رقم 144 لسنة 1988 المادة 1-32

قانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

قانون صدر في ٩ يونيو ١٩٨٨ 1

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات — ٣٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ تابع - في ٩ يونية سنة ١٩٨٨

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨

بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بالقانون المرفق في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة (الثانية)

تلغى القوانين أرقام ١٢٩ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ٥، ٤٤ لسنة ١٩٦٥ في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها، و٣١ لسنة ١٩٧٥ بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ شوال سنة ١٤٠٨ (٩ يونية سنة ١٩٨٨)

قانون الجهاز المركزي للمحاسبات

الباب الأول

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته

مادة (١)

الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وذلك على النحو المبين في هذا القانون.(١)

مادة (٢)

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:

١ - الرقابة المالية بشقيها المحاسبى والقانونى.

٢ - الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.

٣ - الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

مادة (٣)

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:

١ - الوحدات التى يتألف منها الجهاز الادارى للدولة، ووحدات الحكم المحلى.

٢ - الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.

٣ - الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* بما لا يقل عن ٢٥% من رأسمالها.

٤ - النقابات والاتحادات المهنية والعمالية.

٥ - الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.

٦ - الجهات التى تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.

٧ - أى جهة أخرى تقوم الدولة باعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

مادة (٤)

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أى جهة يعهد اليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه الى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بفحص نشاط احدى المصالح الادارية أو أى جهاز تنفيذى أو ادارى أو احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التى تخضع لاشراف الدولة أو أى مشروع من المشروعات التى تسهم

فيها الدولة أو تتولى اعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أى مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أى عملية أو نشاط تقوم به احدى هذه الجهات، ويتولى الجهاز اعداد تقارير خاصة عن المهام التى كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التى تناولها الفحص.

كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز باعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها، وأن يطلب منه ابداء الرأى في تقارير المتابعة التى تعدها وزارة التخطيط.

الباب الثانى

مباشرة الجهاز لاختصاصاته

مادة (٥)

يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القانون على الوجه الآتى:

أولا - في مجال الرقابة المالية:

١ - الرقابة على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة الخدمية والأحزاب والنقابات والاتحادات.

وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى:

( أ ) مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتى الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل أو الصرف تمت بطريقة سليمة وفقا

للقوانين واللوائح المحاسبية والمالية المقررة والقواعد العامة للموازنة العامة.

(ب) مراجعة حسابات المعاشات والمكافآت وصرفيات التأمين والضمان الاجتماعى والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.

(جـ) مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين بالجهات المشار اليها بالمادة (٣) من هذا القانون فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة العامة والقوانين واللوائح والقرارات.

(د) مراجعة حسابات التسوية والحسابات الجارية والحسابات الوسيطة والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها، ومن أن أرقامها مقيدة في الحسابات وأنها مؤيدة بالمستندات القانونية.

(هـ) مراجعة السلف والقروض والتسهيلات الائتمانية التى عقدتها الدولة وما يقتضى ذلك من التأكد من توريد أصل السلفة وفوائدها الى خزانة الدولة في حالة الاقراض، وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.

(و) مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية للتأكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في اتفاقياتها أو عقودها.

(ز) بحث حال المخازن وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف بها، ودراسة أسباب ما يتلف أو يتكدس.

(ح) فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف وقائع الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وأنظمة العمل التى أدت الى حدوثها، واقتراح وسائل علاجها.

(ط) مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الوحدات الحسابية وكذلك مراجعة الحساب الختامى للموازنة العامة.

٢ - الرقابة على الهيئات العامة الاقتصادية والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأى منها والشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة قطاع عام أو بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* بما لا يقل عن ٢٥% من رأسمالها وكذلك المؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية والنقابات

والهيئات الأخرى المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.

ومع عدم الاخلال بحق الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والمنصوص عليها في هذا البند أو بحق المؤسسات الصحفية القومية والحزبية في أن يكون لها مراقبو حسابات يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة لهذه الجهات وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك باعتباره مراقبا لحساباتها.

وتتضمن هذه الرقابة مراجعة الحسابات الختامية والمراكز المالية

والميزانيات للجهات الخاضعة لرقابته للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها لحقيقة النشاط وذلك وفقا للمبادئ والنظم المحاسبية المتعارف عليها مع ابداء الملاحظات بشأن الأخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات والتثبت من سلامة تطبيق النظام المحاسبى الموحد وصحة دفاترها وسلامة أثبات وتوجيه العمليات المختلفة بها بما يتفق

والأصول المحاسبية في تحقيق النتائج المالية السليمة.

وللجهاز على الأخص في سبيل تحقيق ذلك وتبعا لطبيعة هذه الوحدات ما يلى:

( أ ) بيان ما اذا كانت حسابات الوحدة محل المراجعة تتضمن كل ما تنص عليه القوانين والأنظمة من وجوب اثباته فيها، وما اذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالى الحقيقى للوحدة محل المراجعة في ختام المدة المالية محل الفحص، وما اذا كانت حسابات العمليات الجارية أو حساب الأرباح والخسائر أو حساب الايرادات والمصروفات تعبر على الوجه الصحيح عن تلك الأعمال والأرباح والخسائر أو الايرادات والمصروفات عن تلك المدة، وذلك كله وفقا لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.

(ب) اعتماد اجراءات الجرد بالوحدة محل الفحص والمراجعة والاشراف عليه والتأكد من أن الجرد والتقويم قد تما وفقا لهذه الاجراءات والأصول المرعية، ويتعين الاشارة الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم والجرد.

(جـ) ابداء الرأى فيما اذا كانت المخصصات التى كونتها الوحدة كافية لتغطية جميع الالتزامات والمسئوليات والخسائر المحتملة مع بيان ما اذا كانت هناك احتياطيات لم تظهر في الميزانية.

(د) ايضاح ما يكون قد وقع أثناء السنة المالية من مخالفات لأحكام القوانين والنظم على وجه يؤثر على نشاط الوحدة محل المراجعة أو على مركزها المالى أو على أرباحها مع بيان ما يكون قد اتخذ في شأن ذلك، وما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة عند اعداد الميزانية.

(هـ) التحقق من مدى ملاءمة النظام المحاسبى وأنظمة الضبط والرقابة الداخلية للوحدة محل المراجعة والتأكد من سلامة توجيه العمليات الحسابية والقيود بالدفاتر وعدم الالتزام بالمراجعة المستندية والدفترية وحدها بل يجب التحقق من سلامة التصرفات ذاتها ومن اتباع النظم والقواعد العامة المقررة والتثبت من وجود الأصول الظاهرة بالدفاتر والسجلات ومن حقيقة قيمتها وأنها كانت قد سجلت أصلا بسعر التكلفة وأنه يجرى اهلاكها بالقدر

المناسب وكذلك التحقق من صحة الايرادات والمصروفات والالتزامات وجديتها.

(و) مراجعة قرارات شئون العاملين فيما يتعلق بصحة التعيينات والمرتبات والأجور والترقيات والعلاوات وبدل السفر ومصاريف الانتقال والمرتبات الاضافية والحوافز والبدلات والمزايا العينية والنقدية وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.

(ز) الاشتراك في عمليات الجرد بخزائن ومخازن الوحدات محل المراجعة كلما أمكن ذلك، كما يجب بين الحين والآخر أن يجرى مراقبو الحسابات جردا مفاجئا جزئيا أو كليا بهذه الجهات على أن يشار الى نتائج هذا الجرد في تقارير المراجعة.

(ح) اعتماد الاقرار الضريبى الخاص بالوحدة محل المراجعة، وكذلك سائر الاقرارات التى تقدم الى الجهات الحكومية وتستلزم مثل هذا الاجراء.

(ط) مراعاة أصول المهنة والالتزام بواجباتها وآدابها، وعلى الأخص:

الكشف عن الوقائع التى يعلمون بها أثناء تأدية مهمتهم والتى لا تفصح عنها الحسابات والأوراق التى يشهدون بصحتها، وذلك متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا لازما لكى تعبر هذه الحسابات والأوراق عن الواقع، وكذلك الكشف عما علموه من نقص أو تحريف أو تمويه في هذه الحسابات والأوراق أو

من أية موانع من شأنها أن تؤثر على حقيقة المركز المالى أو حقيقة الأرباح والخسائر للوحدة محل المراجعة، وعليهم أيضا مراعاة الأوضاع المهنية في الفحص والتقرير عنه والحصول على الايضاحات التى من شأنها أن تمكنهم من اكتشاف أى خطأ أو غش وقع في الحسابات.

ثانيا - في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء:

يباشر الجهاز في مجال تنفيذ الخطة وتقويم الأداء الرقابة على استخدام المال العام على أساس معايير الاقتصاد والكفاية والفعالية ويباشر الجهاز بصفة خاصة في هذا المجال الاختصاصات التالية:

١ - متابعة وتقويم أداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز التى تباشر نشاطها في مجالى الخدمات والأعمال وذلك على مستوى الوحدة وعلى مستوى مجموعة الوحدات ذات النشاط المتماثل، وله في هذا المجال على الأخص:

( أ ) متابعة تحقيق أهداف الانتاج السلعى وانتاج الخدمات كما ونوعا.

(ب) مراجعة عدد العاملين ونوعيات ووظائفهم والأجور المدفوعة لهم ومقارنتها بما هو مقدر لها.

(جـ) مراقبة الكفاية الانتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة في الكفاية الانتاجية ومن عدم تجاوز مستلزمات الانتاج للمعدلات المقررة ومراجعة أحجام الطاقة المستغلة فعلا ومقارنتها بالطاقة الممكن استغلالها مقيسة على أساس التشغيل الكامل.

(د) مراقبة تكاليف الانتاج والتحقق من تخفيضها طبقا للخطط الموضوعة ومراجعة نسبة كل نوع من أنواع التكاليف الى اجمالى التكاليف وقيمة الانتاج.

(هـ) متابعة تنفيذ المشروعات لأهداف التصدير.

(و) تتبع النتائج التى ترتبت على تنفيذ مشروعات الخطة وتقويم هذه النتائج مع مقارنتها بالاستثمارات وتكلفتها والمواد المستخدمة فيها.

٢ - اعداد تقارير تفصيلية تتناول تقويم ما يتكشف من نقاط ضعف أو اختلال أسفرت عنها تقارير المتابعة وتقويم الأداء عن الوحدات والأنشطة.

٣ - متابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالتكاليف المقدرة، وطبقا للتوقيت الزمنى المحدد لها، وعلى الوجه المحدد في الخطة.

٤ - متابعة وتقويم القروض والمنح المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الأجنبية والمديونية مع العالم الخارجى.

٥ - متابعة حركات أسعار السلع والخدمات وخاصة السلع التموينية والاستهلاكية وغيرها ومقارنتها مع الأسعار في فترات سابقة.

٦ - تتبع التغيير في الاستهلاك القومى والادخار القومى والدخل القومى وأن التغيير يتم طبقا للخطة.

٧ - تتبع مدى نجاح الخطة في اقامة التوازن الاقتصادى بين القطاعات المختلفة واكتشاف مواطن الاختناق التى تمنع تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف المحددة.

٨ - تقويم الأرقام القياسية وغيرها من البيانات الرقمية وبصفة خاصة أرقام المجاميع الاقتصادية.

٩ - مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها.

ثالثا - في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن

المخالفات المالية:

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية التى تقع بها وذلك للتأكد من أن الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها، ويتعين موافاة الجهاز بالقرارات المشار اليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مصحوبة بكافة أوراق

الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتى:

١ - أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز - اذا رأى وجها لذلك - تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة المختصة بالاحالة الى المحاكمة التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.

٢ - أن يطلب الى الجهة الادارية مصدرة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قرارها، وعليها أن توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد، خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز.

فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل الى المحاكمة التأديبية، وعلى الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية.

٣ - أن يطعن في القرارات أو الأحكام الصادرة من جهات التأديب في شأن المخالفات المالية، وعلى القائمين بأعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصورة من القرارات أو الأحكام الصادرة في شأن المخالفات

المالية فور صدورها.

رابعا - في مجال مراقبة الشركات التى لا تعتبر من شركات القطاع العام والتى يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* بما يقل عن ٢٥% من رأسمالها:

يتعين على الشخص العام المساهم أن يقدم الى الجهاز التقرير السنوى لمراقبى الحسابات خلال أسبوعين من تاريخ وروده له، وكذلك أية بيانات أو قوائم أو مستندات تتعلق بالشركة المساهم فيها يطلبها الجهاز خلال شهرين من تاريخ طلبها وذلك لمراجعتها وابداء الرأى فيها.

ويقوم الجهاز بارسال تقريره عن كل ذلك الى الشخص العام المساهم وكذلك الى الجهات الرسمية المعنية المسئولة خلال شهرين من تاريخ ورود تقرير مراقبى الحسابات والقوائم والمستندات والبيانات التى طلبها.

مادة (٦)

لرئيس الجهاز تعيين مراقبى حسابات من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى لبنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة* وللشركات المنصوص عليها في البند (٣) من المادة (٣) من هذا القانون وللجهات التى تنص قوانينها على ذلك، ويبلغ مراقبو الحسابات تقاريرهم الى الجهاز والى تلك الجهات، وللجهاز

أن يعد تقريرا بملاحظاته ويرسله الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقبى الحسابات على الجمعية العامة.

مادة (٧)

يباشر الجهاز عمليات الفحص والمراجعة المنصوص عليها في هذا القانون اما في مقار الجهات التى تتواجد بها السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها، واما في مقر الجهاز وفقا لما يراه رئيس الجهاز محققا للمصلحة العامة.

وللجهاز الحق في أن يفحص - عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين واللوائح - أى مستند أو سجل أو محاضر جلسات أو أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل، كما له الحق أيضا في أن يطلب

أية بيانات أو معلومات أو ايضاحات يرى أنها لازمة لمباشرة هذه الاختصاصات، وله أن يحتفظ بما يراه من المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق، اذا تطلبت عملية المراجعة ذلك ولحين الانتهاء منها.

وللجهاز في سبيل مباشرته لاختصاصاته المشار اليها في هذا القانون حق المعاينة والتفتيش على الأعمال والوحدات الخاضعة لرقابته.

مادة (٨)

يقوم الجهاز بفحص اللوائح الادارية والمالية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها.

مادة (٩)

يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة.

وله أن يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل اذا دعت الحاجة الى ذلك.

مادة (١٠)

للجهاز حق الاتصال المباشر بالمسئولين الماليين بمختلف مستوياتهم التابعين منهم لوزارة المالية أو غيرهم في الجهات الخاضعة لرقابته.

مادة (١١)

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:

١ - مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.

٢ - مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة

وبضبط الرقابة على تنفيذها.

٣ - مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بالمشتروات والمبيعات وشئون المخازن وكذا كافة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية.

٤ - كل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من أموال الدولة بغير حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو الاقتصادية.

كما يعتبر في حكم المخالفات المالية ما يلى:

( أ ) عدم موافاة الجهاز بصورة من العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التى يقتضى تنفيذ هذا القانون موافاته بها.

(ب) عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الأعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقا للقانون.

مادة (١٢)

يعتبر من المخالفات الإدارية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتى:

١ - عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب العامل المختص اجابة الغرض منها المماطلة أو التسويف.

٢ - عدم اخطار الجهاز بالأحكام والقرارات الادارية الصادرة بشأن المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون.

٣ - التأخير دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شأن المخالفة المالية التى تبلغ اليها بمعرفة الجهاز.

___________________________________________

(١) المادة (١) مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨م - الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ تابع ( أ ) - في ١١/ ٦/ ١٩٩٨م.

الباب الثالث

التزامات الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

مادة (١٣)

على وزارة المالية موافاة الجهاز بالحسابات الختامية للدولة وبياناتها التفصيلية ومشروعات قوانين ربطها.

وعلى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بميزانياتها وحساباتها الختامية وما يجرى عليها من تسويات وتعديلات اضافية والحسابات المالية والربع سنوية والشهرية ونتائج الجرد السنوى للمخازن التابعة لها وتقارير الانجاز.

وكل ذلك في حدود المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١ بشأن المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية.

مادة (١٤)

على ممثلى وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين في هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التى يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية وذلك خلال شهر من تاريخ وقوعها.

مادة (١٥)

على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغه بوقائع الاختلاس أو السرقة أو التبديد أو الاتلاف أو الحريق أو الاهمال يوم اكتشافها، وعليهم أيضا أن يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.

مادة (١٦)

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء طبقا للنظم والنماذج التى يعدها الجهاز.

وتلتزم الجهات التى تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية (١) بموافاة الجهاز بصورة من دراسة الجدوى لكل مشروع استثمارى وكذلك بأية تعديلات تطرأ على هذه الدراسة وأسبابها أثناء تنفيذ المشروع.

مادة (١٧)

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن ترد على ملاحظاته خلال شهر من تاريخ إبلاغها بها.

الباب الرابع

تقارير الجهاز

مادة (١٨)

يقدم الجهاز التقارير الآتية عن:

١ - ملاحظاته التى أسفرت عنها عمليات الرقابة المنصوص عليها في الباب الثانى من هذا القانون، ويرسلها الى رؤساء الوحدات التى تخصها.

٢ - نتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنات الوحدات الحسابية الواردة في البند (١) من المادة (٣) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل حساب ختامى أو ميزانية.

٣ - نتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الواردة في البند (٢) من المادة (٣) من هذا القانون ويرسلها الى وزارة المالية والى تلك الوحدات والجهات الرئاسية المعنية خلال شهرين من تاريخ تسلمه لكل منها.

ويجب أن تتضمن هذه التقارير على وجه الخصوص الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة وما اتخذ بشأنها وما اذا كان الجهاز قد حصل على كل الايضاحات والبيانات التى رأى ضرورة الحصول عليها، وما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر بوضوح عن حقيقة المركز المالى للوحدة وعن حقيقة

فأئضها أو عجزها في نهاية العام.

كذلك يجب أن تتضمن التقارير طريقة الجرد والتقويم التى اتبعتها الوحدة ومدى التحقق من سلامتها وموافقتها للاجراءات التى اعتمدها الجهاز والأصول المرعية.

كما ينبغى الاشارة في التقرير الى كل تغيير يطرأ على أسس وطرق التقويم أو الجرد، وأثر ذلك على نتائج الحسابات.

ويجب عرض ملاحظات الجهاز على مجالس الادارة المختصة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغها.

ويقع باطلا كل قرار تتخذه الجمعيات العامة أو مجالس الادارة المشار اليها والمنعقدة للنظر في اقرار الميزانيات والحسابات الختامية للوحدات سالفة الذكر ما لم يعرض ويناقش معها تقارير الجهاز عنها.

٤ - ملاحظاته على الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، ويرسل التقرير - في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ ورود الحساب الختامى كاملا للجهاز من وزارة المالية - إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب، كما يرسل الجهاز نسخة من التقرير إلى وزارة المالية.(١)

٥ - متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (٥) من هذا القانون، كما يعد تقريرا عن كل سنة مالية في هذا المجال ويرسل هذه التقارير إلى مجلس الشعب والى الجهات المعنية.

ويقدم الجهاز الى رئيس الجمهورية والى مجلس الشعب والى رئيس مجلس الوزراء تقارير سنوية عن النتائج العامة لرقابته أو أية تقارير أخرى يعدها.

كما يقدم الجهاز إلى مجلس الشعب أية تقارير يطلبها منه.

الباب الخامس

تشكيل الجهاز ونظام العاملين به

مادة (١٩)

يشكل الجهاز من رئيس ونائبين ووكلاء للجهاز وأعضاء فنيين.

ويضع مكتب الجهاز الهيكل التنظيمى للجهاز ويحدد وحداته الرئيسية والمساعدة، ويصدر بهذا الهيكل قرار من رئيس الجهاز.

مادة (٢٠)

يصدر بتعيين رئيس الجهاز قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة متضمنا معاملته المالية، ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.

ولا يجوز إعفاءه من منصبه، ويكون قبول استقالته بقرار من رئيس الجمهورية.

وتسرى في شأن اتهام ومحاكمة رئيس الجهاز القواعد المقررة في قانون محاكمة الوزراء.(٢)

مادة (٢١)

يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية ويعامل من حيث المعاش وفقا لهذه المعاملة.

مادة (٢٢)

يشرف رئيس الجهاز على أعمال الجهاز الادارية والمالية والفنية، وعلى العاملين به، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة أعماله ويعاونه في ذلك نائبا الرئيس، ويمثل الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، وفي حالة غيابة أو خلو منصبه يحل محله أقدم النائبين.

مادة (٢٣)

يشترط في العضو الفنى أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى أو ما يعادله يتفق وطبيعة العمل الرقابى للجهاز.

مادة (٢٤)

يشكل مكتب الجهاز من رئيس الجهاز ونائبيه وأقدم الوكلاء.

ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبحضوره، وتصدر قراراته بأغلبية الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وإذا نقص عدد المكونين للمكتب عن أربعة يستكمل العدد من الوكلاء حسب أقدميتهم.

ويمارس المكتب الاختصاصات المقررة له في هذا القانون وفي لائحة العاملين بالجهاز.

مادة (٢٥)

لا يجوز لرئيس الجهاز أو نائبيه أو وكلائه أن يقوموا بأى عمل آخر بمرتب أو بمكافأة بأية صورة كانت سواء من خزانة الدولة أو من أية جهة أخرى.

ولا يسرى ذلك بالنسبة للمساهمة في المجالات البحثية والعلمية وأعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح يصدر من رئيس الجهاز ويكون صدور التصريح لرئيس الجهاز من رئيس الجمهورية.(٣)

ولا يجوز لهم مزاولة مهنة حرة أو القيام بأى عمل تجارى أو صناعى أو مالى أو أى عمل آخر يتعارض ومقتضيات وظائفهم أو يمس الاستقلال الواجب.

كما يحظر على أى منهم أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليها أو أن يحصل على أية ميزة خاصة في التعامل مع القطاع العام أو أية جهة تخضع لرقابته ولا يسرى هذا الحظر على التعامل الذى يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة.

مادة (٢٦)

لا يجوز لمديرى ادارات مراقبة الحسابات ونوابهم ومراقبى الحسابات بها أن يجمعوا بين وظائفهم وبين أى عمل آخر كما لا يجوز لهم مباشرة أعمال أو أداء خدمات للغير بأجر أو بغير أجر.

كما يحظر تعيينهم في الجهات محل رقابة الادارات التى عملوا بها الا بعد مضى ثلاث سنوات على تركهم العمل في ادارة مراقبة حسابات تلك الجهات.

الباب السادس

أحكام عامة

مادة (٢٧)

يكون لرئيس الجهاز السلطات المخولة للوزير ولوزير المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وفي تنظيمه وادارة أعماله.

كما يكون له السلطات المخولة للوزير المختص بالتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وذلك بالنسبة للجهاز والعاملين به.

ألغيت.(٤)

مادة (٢٨)

يكون للجهاز موازنة مستقلة وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

ألغيت.(٥)

ألغيت.(٥)

ويضع مكتب الجهاز القواعد الخاصة بتنظيم حسابات الجهاز ونظام الصرف والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية والادارية.

مادة (٢٩)

تنظم شئون العاملين بالجهاز لائحة خاصة تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتتضمن قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة، وجميع القواعد المتعلقة بشئونهم.

وفيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بلائحة العاملين الصادرة بقرار مجلس الشعب بجلسة ١٤ / ١ / ١٩٩٢ المعدلة بقرار مجلس الشعب بجلسة ١٠ / ٤ / ١٩٩٥ إلى أن تصدر اللائحة الجديدة.(٦)

___________________________________________

(١) البند (٤) من المادة (١٨) مستبدل بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨م - الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ تابع ( أ ) - في ١١/ ٦/ ١٩٩٨م.

(٢) المادة (٢٠) مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨م.

(٣) الفقرة الثانية من المادة (٢٥) مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨م.

(٤) الفقرة الأخيرة من المادة (٢٧) ملغاة بموجب المادة الثانية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨م.

(٥) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (٢٨) ملغاة بموجب المادة الثانية من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨م.

(٦) المادة (٢٩) مستبدلة بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٩٨م.

* تستبدل عبارة " البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة " بنوك القطاع العام" وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ مكرر (و) في ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٢٠.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.