قانون رقم 14 لسنة 2014 المادة 1-24

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

قانون صدر في ٨ فبراير ٢٠١٤ 31

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة — ٢٤ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في أول سبتمبر عام ٢٠٢٥.

الجريدة الرسمية - العدد ٦ مكرر - في ٨ فبراير سنة ٢٠١٤

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في أول سبتمبر عام ٢٠٢٥.

الديباجة

______________________________________

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤

بإصدار قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان

من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

(وفقاً لآخر تعديل صادر في أول سبتمبر عام ٢٠٢٥)

رئيس الجمهورية المؤقت

بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير ٢٠١٤؛

وعلى القانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية؛

وعلى القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة الطب؛

وعلى القانون رقم ٥٣٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان؛

وعلى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة؛

وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٥٦ بتنظيم مهنة العلاج النفسي؛

وعلى قانون الموازنة العامة للدولة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣؛

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛

وعلى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية؛

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٨٤ في شأن قيد بعض ممارسي صناعة الأسنان في سجل صانعي الأسنان بوزارة الصحة؛

وعلى القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٥ في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي؛

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ بفتح اعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٠٧/ ٢٠٠٨، وتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات والمعاشات العسكرية، وتعديل أحكام بعض القوانين؛

وعلى المرسوم بقانون رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ وبتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

القانون الآتي نصه:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة (الثانية)

يصدر وزير الصحة والسكان اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (الثالثة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ ربيع الآخر سنة ١٤٣٥هـ

(الموافق ٨ فبراير سنة ٢٠١٤م).

عدلي منصور

قانون

بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان

من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة

(الفصل الأول)

نطاق سريان القانون

مادة (١)

تسرى أحكام هذا القانون على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (شعبة التخصص) ، وفنيي التمريض والفنيين الصحيين ، بمختلف التخصصات أو الشعب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ، العاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وهي :

ديوان عام وزارة الصحة والسكان .

مستشفيات الصحة النفسية .

المراكز الطبية المتخصصة .

مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها .

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والمستشفيات التابعة لها .

مرافق الإسعاف التى لم تضم إلى هيئة الإسعاف المصرية .(٧)

مادة (٢)

يعمل فيما لم يرد بشأن نص خاص في هذا القانون، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨

مادة (٣)

تكون وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

١ - الوظائف التخصصية.

٢ - الوظائف الفنية.

٣ - الوظائف الإشرافية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مستويات ودرجات هذه الوظائف وشروط شغلها.

(الفصل الثاني)

قياس كفاية الأداء المهني

مادة (٤)

يتم قياس كفاية الأداء المهني لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون سنويًا، وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها.

ويكون تقييم الأداء بمرتبة كفء للحاصل على أعلى من (٩٠%), وبمرتبة فوق المتوسط للحاصل على أعلى من (٨٠%) حتى أقل من (٩٠%) وبمرتبة متوسط للحاصل على أعلى من (٧٠%) حتى أقل من (٨٠%)، وبمرتبة دون المتوسط للحاصل على (٦٠%) حتى أقل من (٧٠%)، وبمرتبة ضعيف الحاصل على ما دون (٦٠%).

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ومعايير التقييم والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير دون المتوسط أو ضعيف.

وتُشكل بقرار من السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون لجنة تضم عناصر قانونية وفنية وإدارية وممثلاً عن اتحاد نقابات المهن الطبية، لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقييم الأداء، وترفع هذه اللجنة توصياتها إلى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه في شأنها.

(الفصل الثالث)

الترقية إلى الوظائف الأعلى

مادة (٥)

يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى، توفر الشروط الآتية:

١ - استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة المرقي إليها.

٢ - قضاء المدة البينية في الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة.

٣ - الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والإجراءات اللازمة لإجراء الترقية.

مادة (٦)

تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات في أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد أقصى أربع علاوات.

ويصدر بحساب مدة الخبرة المكتسبة علميًا في أقدمية الدرجة الوظيفية والزيادة في الأجر وفقًا لها قرار من السلطة المختصة.

(الفصل الرابع)

التدريب والتوزيع

مادة (٧)

تلتزم وزارة الصحة والسكان بوضع خطط تدريبية دورية للتنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون وما يلزم منها للترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة في نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل، وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم اللازمة لذلك من مواردها الذاتية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك.(١)

مادة (٨)

تلتزم الجهات التي يسرى عليها هذا القانون باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة في نطاق اختصاصها، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حُسن سير وانتظام العمل بها، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك.

(الفصل الخامس)

المخصصات المالية لأعضاء المهن الطبية

مادة (٩)

يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفقاً لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم (۱) المرافق لهذا القانون .(٧)

وتُصرف هذه الحوافز بنسبة (٧٥%) اعتبارًا من ١/ ١/ ٢٠١٤ مع المرتب الشهري، وتزاد بالفرق عن النسبة المقررة بالجدول المذكور والتي تعادل (٢٥%) اعتبارًا من ١/ ٧/ ٢٠١٥

وإلى أن يتم تطبيق مراحل القانون كاملة يتم تعويض أي نقص في المزايا المطبقة حاليًا من خلال الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بالجهات المعنية، وفي حالة قصور تلك الموارد تتحمل الدولة هذه الأعباء في ضوء ما تُسفر عنها الدراسة آنذاك.

مادة (١٠)

يرتبط صرف الحافز الإضافي بتوفر معايير تقييم الأداء والتي تشمل عدد أيام الحضور الفعلي بالعمل، والجهود المبذولة في أدائه، ويستحق صرفها بنسبة (١٠٠%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة (٩٠%) على الأقل، وبنسبة (٨٥%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (٧٠%) حتى أقل من (٨٥%) وبنسبة (٥٠%) لمن يتم تقييم أدائه بنسبة من (٥٠%) حتى أقل من (٧٠%)، ولا يستحق صرفها لمن يتم تقييم أدائه بنسبة أقل من (٥٠%).

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإجراء هذا التقييم واللجنة المختصة به.

مادة (١١)

يصرف حافز طوارئ للأطباء الاستشاريين والإخصائيين ومساعديهم والمقيمين تخصص طوارئ والحاصلين على مؤهلات علمية، كما يصرف ذات الحافز لنسبة لا تجاوز ١٥% من قوة العمل الأساسية بتلك الأقسام بالتناوب فيما بينهم ممن يحصلون على دورات تدريبية معتمدة من وزارة الصحة تؤهلهم للعمل بأقسام الطوارئ بالمستشفيات وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك بالنسب الآتية:

٤٠٠% من المرتب الأساسي لتخصص الطوارئ، ٣٠٠% من المرتب الأساسي للحاصلين على مؤهلات عملية (ماجستير، دبلومة، زمالة) العالمين بتلك الأقسام، ٢٠٠% من المرتب الأساسي لنظرائهم بمستشفيات الصحة النفسية، ١٠٠% من المرتب الأساسي للحاصلين على دورات تدريبية على النحو المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويصرف حافز خدمات إسعافيه لفنيي الإسعاف بنسبة ٥٠% من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معايير تقييم الأداء المشار إليها بالمادة رقم (١٠) من هذا القانون.(١)

مادة (١٢)

يصرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين (۲۰۰٪) إلى (٦٠٠٪) من الأجر الأساسي للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيي العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيي التمريض والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح والوادى الجديد وأسوان وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة ، وغيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.(٥)(٧)

ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات.

ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون.(٢)

مادة (١٣)

لا يخل صرف الحوافز المنصوص عليها في هذا القانون، بصرف حافز التميز العلمي للحاصلين على الدبلوم أو الماجستير أو الزمالة المصرية أو الدكتوراه طبقًا لقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي ٧٣٤ لسنة ٢٠٠٥ و١١٩٠ لسنة ٢٠٠٩

مادة (١٤)

يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشريين ، والصيادلة ، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وأخصائيي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (۲) المرافق لهذا القانون .(٧)

ويجوز بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة المقابل المقرر وفق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.(٣)

مادة (١٥)

تستحق فئات نوبتجيات السهر والمبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهرًا حتى الثامنة مساءً والفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا على التوالي.

ويُراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر والمبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (٢٥٪) للأطباء البشريين ، (۱۰٪) للصيادلة ، (۲۰٪) لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، (٤٠٪) للفئات الفنية للتمريض ، (۲۰٪) للفنيين الصحيين ، وعدد (۲) للسهرأو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهما طبيب ، ويجوز زيادةنسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (٥٠٪) من النسبة المقررة أو العدد ،وذلك في حالة الضرورة الطارئة والملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى .(٧)

مادة (١٦)

تُمنح مكافأة جهود غير عادية مقابل القيادة والإشراف على العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات والإدارات الصحية والمستشفيات التابعة لها وفقًا للجدول رقم (٣) المرافق لهذا القانون.

ويزاد حافز الإشراف لمديري المستشفيات المتفرغين ليكون على النحو التالي:

بنسبة (٥٠%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى حتى عدد (مائة) سرير.

بنسبة (١٠٠%) من المرتب الأساسي بالنسبة للمستشفى التي يزيد عدد الأسرة بها على مائة سرير.

مادة (١٧)

يُمنح أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون شهرياً "بدل مخاطر مهن طبية" ، وفقاً للفئات التالية ، وذلك بالإضافة إلى ما يتقاضاة كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى في أي تشريع آخر :

۲۰۰۰ جنيه للأطباء البشريين .

١٦٠٠ جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيى العلاج الطبيعى .

١٥٠٠ جنيه لأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

١٥٠٠ جنيه لأخصائيي التمريض العالى والكيميائيين والفيزيقيين .

١٣٥٠ جنيهاً لفنيى التمريض والفنيين الصحيين الحاصلين على دبلومات فنية.(١)(٣)(٤)(٦)(٧)

مادة (١٨)

يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، وتزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائي التمريض العالي، ليكون على النحو الآتي:

الدرجة الممتازة/ العالية/ المدير العام/ الأولى ٨٠ جنيهًا شهريًا

الدرجة الثانية ٦٠ جنيهًا شهريًا

الدرجة الثالثة ٣٠ جنيهًا شهريًا

كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغ من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ ١٥ جنيهًا شهريًا لكافة الدرجات الوظيفية.

(الفصل السادس)

أحكام عامة

مادة (١٩)

تُلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام هذا القانون دون غيرهم.

مادة (٢٠)

يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حاليًا في الجهات المنصوص عليها بالمادة (١) من هذا القانون والمزايا المالية التي يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.

مادة (٢١)

تُصرف كافة الحوافز والمزايا المالية المقررة بهذا القانون وفقًا لمراحل تنفيذها.

الجداول المرفقة بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات

التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة

جدول رقم (١)

البيــــان حافز خاص حافز إضافى جملة

طبيب بشري ٤٥٠٪ ١٥٠٪ ٦٠٠٪

طبيب أسنان ٤١٠٪ ١٤٠٪ ٥٥٠٪

صيدلي ٣٧٠٪ ١٣٠٪ ٥٠٠٪

علاج طبيعی ٣٧٠٪ ١٣٠٪ ٥٠٠٪

طبيب بيطرى ٣٧٠٪ ١٣٠٪ ٥٠٠٪

تمريض عال ٣٧٠٪ ١٣٠٪ ٥٠٠٪

أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ٣٤٠٪ ١١٠٪ ٤٥٠٪

كيميائيون / فيزيقيون ٣٤٠٪ ١١٠٪ ٤٥٠٪

فني تمريض / فنى صحى ٣٢٠٪ ١٠٠٪ ٤٢٠٪

متضمنة الحوافز المقررة بالقانون رقم ١١٤ لسنة ۲۰۰٨ ، والمرسوم بقانون

رقم ٥١ لسنة ٢٠١١ المشار إليهما .

تصرف الحوافز السابقة بالنسب المذكورة من الأجر الأساسي .

* يُستبدل الجدول رقم (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في أول سبتمبر ٢٠٢٥.

الجدول رقم (٢)

البيــــان السهر المبيت

العدد / شهريًا الفئة العدد / شهريًا الفئة

الاستشارى / وما يعادله ٤ ٢٥٠ ٤ ٣٧٥

الأخصائي/ وما يعادله ٦ ٢٠٠ ٦ ٣٠٠

مساعد أخصائي/ وما يعادله . ٨ ١٧٥ ٨ ٢٦٠

الطبيب المقيم / وما يعادله ١٠ ١٥٠ ١٠ ٢٢٥

الصيدلي ١٠ ١٥٠ ١٠ ٢٢٥

الطبيب المكلف ١٠ ١٢٥ ١٠ ١٨٥

أخصائي تمريض ١٢ ١٠٠ ١٢ ١٥٠

أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ١٢ ١٠٠ ١٢ ١٥٠

فني تمريض ١٥ ٧٥ ١٥ ١١٥

فنية صحية وفقاً لحاجة العمل ١٠ ٥٠ ١٠ ٧٥

* يُستبدل الجدول رقم (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ مكرر (أ) في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣.

* يُستبدل الجدول رقم (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤.

* يُستبدل الجدول رقم (٢) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في أول سبتمبر ٢٠٢٥.

الجدول رقم (٣)

الوظيفة النسبة

إشراف قيادة

وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) ٣٠٠% ٢٠٠%

وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) ٢٥٠% ٢٠٠%

مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى وما يعادلهم) ٢٠٠% ٢٠٠%

مدير عام (نائب مدير مستشفى) ١٥٠% ٢٠٠%

الدرجة الأولى (مدير مستشفى) ١٥٠% ١٥٠%

الدرجة الأولى (مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) ١٠٠% ١٥٠%

كبير (إشراف فقط) ١٥٠% -

الدرجة الأولى (إشراف فقط) ١٠٠% -

الدرجة الثانية (إشراف فقط) ١٠٠% -

___________________________________________

(١) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٧، ١١، ١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٥ مكرر (ج) في ١٢ / ١١ / ٢٠١٤.

** " تسرى أحكام الفصل الخامس من القرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة، على أن يصدر وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المنظمة لذلك " وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥.

(٢) عدم دستورية نصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (١٢) وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم ١٢٦ لسنة ٣٨ قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر (أ) في ١٣ / ١ / ٢٠٢٠.

(٣) يُستبدل نص المادة (١٧) وتضاف فقرة ثانية الى المادة (١٤) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨٤ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٦ مكرر (أ) في ٥ / ٩ / ٢٠٢٠.

(٤) يُستبدل نص المادة (١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ مكرر (أ) في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣.

* تضاعف الفئات المالية المقطوعة لحافز الطوارئ المنصوص عليها في المادة ١١، كما تضاعف الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ مكرر (أ) في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣.

(٥) يُستبدل بعبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الأولى من المادة (١٢) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ ، عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفنيى التمريض والفنيين الصحيين" وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤.

(٦) يُستبدل نص المادة (١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤.

ملحوظة:

وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤ تزاد فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

الوظيفـة جنيه / شهريًا

إشراف قيادة

وكيل أول وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) . ٥٤٠٠ ٣٦٠٠

وكيل وزارة (مدير مديرية/ وما يعادله) . ٣٠٠٠ ٢٤٠٠

مدير عام (مدير مديرية/ وكيل مديرية/ مدير منطقة/ مدير مستشفى/ وما يعادلهم) . ٢٢٠٠ ٢٢٠٠

مدير عام (نائب مدير مستشفى) . ١٦٣٠ ٢٢٠٠

الدرجة الأولى (مدير مستشفى) . ١٣٠٠ ١٣٠٠

الدرجة الأولى (مدير منطقة/ نائب مدير مستشفى) . ٨٧٠ ١٣٠٠

كبير (إشراف فقط) . ١٦٣٠ -

الدرجة الأولى (إشراف فقط) . ٨٧٠ -

الدرجة الثانية (إشراف فقط) . ٦٦٥ -

(٧) يُستبدل بنصوص المواد (۱ ، ۹/ فقرة أولى ، ۱۲ فقرة أولى ١٤/ فقرة أولى ، ١٥ فقرة ثانية ، ١٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في أول سبتمبر ٢٠٢٥.

** تسرى أحكام الفصل الخامس من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ وتعديلاته على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وأخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ، وقنيى التمريض والفنيين الصحيين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات ولا يسرى عليهم قوانين أو لوائح خاصة على أن يُصدر الوزير المختص بشئون التعليم العالي ، بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، الضوابط والقواعد المنظمة لذلك وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر في أول سبتمبر ٢٠٢٥.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة