قانون رقم 14 لسنة 2012 المادة 1-19

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

قانون صدر في ١٩ يناير ٢٠١٢ 29

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء — ١٩ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ أغسطس عام ٢٠٢٠.

الجريدة الرسمية - العدد ٣ تابع - في ١٩ يناير سنة ٢٠١٢

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ أغسطس عام ٢٠٢٠.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢

بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٦ أغسطس عام ٢٠٢٠)

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في ١٣ من فبراير سنة ٢٠١١؛

وعلى الإعلان الدستوري الصادر في ٣٠ من مارس سنة ٢٠١١؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٥٣ بشأن المناجم والمحاجر؛

وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة؛

وعلى القانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٥٦ بشأن المناجم والمحاجر؛

وعلى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩؛

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ بشأن المجتمعات العمرانية؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية؛

وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛

وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ الصادر في شأن المحميات الطبيعية؛

وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ بشأن حماية المجاري المائية ولائحته التنفيذية؛

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الري والصرف؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وعلى القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ في شأن حماية البيئة؛

وعلى القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛

وعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛

وعلى القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨؛

وعلى القرار الجمهوري رقم ٥٣١ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي التي تخليها القوات المسلحة؛

وعلى القرار الجمهوري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها؛

وعلى القرار الجمهوري رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛

وعلى القرار الجمهوري رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧؛

وعلى القرار الجمهوري رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية والقواعد المنظمة لها؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٤ لسنة ١٩٩٤ بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٣١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن تولى إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الأراضي اللازمة لأنشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٤٨ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للإقامة في بعض المناطق؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٧ بشأن شروط وقواعد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء؛

وعلى قرار وزير الدفاع رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٠٢ بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات وبالجهات المنصوص عليها في القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ في شأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

المرسوم بقانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يُعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وتُطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون.

مادة (الثانية)

تسري أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارًا من ١٩/ ١/ ٢٠١٢

أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليًا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره فيسرى عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.(١)

مادة (الثالثة)

يصدر وزير الدفاع * اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون المرفق بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (الرابعة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر بالقاهرة في ٢٥ صفر سنة ١٤٣٣هـ

(الموافق ١٩ يناير سنة ٢٠١٢م).

المشير/ حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:

١ - شبه جزيرة سيناء:

هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبور سعيد.

٢ - المنطقة:

منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

٣ - الجهاز:

الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

٤ - مجلس الإدارة:

مجلس إدارة الجهاز.

٥ - مناطق التنمية المحدودة:

هي المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة.

٦- مناطق التنمية الاستثمارية:

هي مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.

٧ - مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة):

هي المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بور سعيد والمنطقة الصناعية، مشروع ٤٠٠ ألف فدان على ترعة السلام، وادي التكنولوجيا - ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى).

٨ - جهات الولاية:

هي جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.

مادة (٢)

يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

وإذا آلت أي أعيان (أراضي أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة فعلى الوارثين أو الموصي لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلي:

النزل عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو غير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.

أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.

وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

وإذا اكتسب مصري جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أي أعيان، أو إذا آلت أي أعيان بالمنطقة إلى مصري يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصري بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية، أو إذا آلت إلى غير المصري بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصي له أو الموهوب له القيام بما يلي:

النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.

أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.

وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

ويعد الجهاز سجلاً خاصًا بحصر هذه الحالات طبقًا للبيانات والمعلومات التي ترد إليه مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وأن يتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.

على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والموافقة على الآتي:

تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.

تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها ٥٠ سنة.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدولة العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.

ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الآتية:

المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقًا للقرار الجمهوري رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠١ بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها.

المناطق المتاخمة وفقًا للقرار الجمهوري رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.

الجزر الواقعة بالبحر الأحمر.

المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما.

ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.(١)

مادة (٣)

لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضي والعقارات إلا وفقًا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتي:

١ - أن تكون مدة حق الانتفاع حتى ٥٠ سنة طبقًا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على ٧٥ سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية:

( أ ) انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأى سبب.

(ب) وفاة المنتفع.

(جـ) انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.

(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى (٧٥ سنة).

على أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم - وفقًا لرغبتهم - بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التورث وفق لإعلام الوراثة.

٢ - لا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.

٣ - لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأي تصرف من أي نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان ذلك التصرف باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

٤ - يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقًا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد، ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.

وفى جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون في الأحوال الآتية:

( أ ) مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.

(ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع.

ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناءً على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.

٥ - يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة.

٦ - يكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.

ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجوز شهر أيهما ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.(١)

مادة (٤)

يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية، لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (٥٥%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط، ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية).

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتى انقضاء كيانها القانوني.

وفى حالة الحاجة لإجراء أي تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة في هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلي:

قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.

طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص.

ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على (١٠%) من رأس مال هذه الشركات.

وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين على نسبة (٤٥%).

كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.(١)

مادة (٥)

يجب في جميع الأحوال أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أيًا كان صورته بأراضٍ وعقارات متفقًا ومتناسبًا مع طبيعة المنطقة وفي المجالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون على أن لا يكون مخالفًا لقواعد النظام العام والأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ويتعين أخذ رأي وزارة الدفاع ومراعاة ما تقرره في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

مادة (٦)

لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضي الدولة من أية مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها حق تنميتها، والتصرف فيها، وإدارتها، واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات، وكذا استصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار وذلك في إطار المخططات والسياسة العامة للدولة في هذه المنطقة.(١)

مادة (٧)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير الدفاع * ويصدر وزير الدفاع * قرارًا بتشكيله وبنظامه الأساسي ويكون مقره محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة/ المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء.

ويرأس مجلس الإدارة رئيس يُعين بقرار من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.(١)(٢)

وتكون مدة العضوية بمجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى.

ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والبنوك ومنظمات الأعمال والمجتمع المدني وأصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة وذلك عند بحث أحد الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة.(١)

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة ويمكن دعوة غير الأعضاء للمشاركة في أعمال هذه اللجان إذا لزم الأمر.

ودون الإخلال بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس.

ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز تصريف شئون ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ويمثله أمام القضاء والغير.

ولوزير الدفاع حق دعوة مجلس الإدارة للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفى هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.(٢)

ويرفع مجلس الإدارة تقريرًا ربع سنوي عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.(٢)

مادة (٨)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الجهاز وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلي:

١ - دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة ويحدد أولويات المخطط الاستراتيجي للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ.

٢ - اقتراح أي مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة وتحديد أولويات التنفيذ في إطار السياسة العامة للدولة.

٣ - متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضي بالمنطقة (زراعي، عمراني، سياحي، صناعي، تعدين، بترول، بيئة... إلخ) بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي وطبقًا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

٤ - التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.(١)

٥ - التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراض الدولة بشأن الأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقًا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها.(١)

٦ - الموافقة على إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.(١)

٧ - تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار ما يلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد المقابل المادي المقرر وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقًا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية.(١)

٨ - إبداء الرأي في إيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أيًا كانت صورته أو في إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.(١)

٩ - اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة، كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

١٠ - اتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد وأموال الجهاز عن طريق استثمارها في الأنشطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

١١- تجميع كل الدراسات التي أجريت على سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التي لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والجهات المعنية وتوظيف نتائج الدراسات التي تمت عن سيناء في توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمي.

١٢ - تقديم الخدمات الاستشارية والعلمية والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغين في الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوى بين المستثمرين في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

١٣ - متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة.

١٤ - وضع الضوابط والنظم الاقتصادية واقتراح التشريعات التي تُسهم في تنمية المنطقة.

١٥- إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة لسياسة ترشيد الجذب السكاني والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوي والبيئة الصحراوية.

١٦- إجراء التنسيقات اللازمة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال.

ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمي للجهاز.

مادة (٩)

تتكون موارد الجهاز من:

١ - الاعتمادات التي تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز.

٢ - نسبة (٠.٥% حتى ١% طبقًا لنوع وطبيعة النشاط) من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقة.

٣ - عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة.

٤ - حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التي يقدمها وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.(١)

٥ - الهبات والمعونات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.

٦ - أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة.

ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفي إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة.

وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

ويكون للجهاز حساب لدى البنك المركزي المصري وتودع أموال الجهاز في حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري ويرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى أخرى ويتم الصرف من الحساب بقرار من مجلس إدارة الجهاز أو من يفوضه في ذلك.

مادة (١٠)

تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة.

ويتولى الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة.(١)

مادة (١١)

تنشأ بالجهاز لجنة لتسوية المنازعات تختص بتسوية كافة المنازعات والخلافات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون أو كل ما يتعلق به. ويعرض عليها النزاع قبل عرضه على جهات القضاء لتسويته وإصدار توصية بشأنه.

ولا يخل ذلك دون حق الأطراف المتنازعة في اللجوء بعد ذلك إلى القضاء المختص.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها.

مادة (١٢)

فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذًا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ويصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن على أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدي ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة.(١)

ويحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.(٢)

مادة (١٣)

تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي بالمنطقة بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم في التعاقدات المبرمة على أي جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكام التحكيم في المنازعات التي تنشأ بحق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أيًا كانت صورته بالمنطقة.

مادة (١٤)

يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقًا لما ورد بهذا القرار بقانون.(١)

مادة (١٥)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مناطق التنمية والاستثمار التي يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التي يمكن إقامتها بالمنطقة.

___________________________________________

(١) يُستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم، وبنصوص المواد ٢، ٣، ٤، ٦، ٧ (الفقرتان الثانية والسادسة)، ٨ البنود (٤، ٥، ٦، ٧، ٨)،٩ البند (٤)،١٠، ١٢ (الفقرة الثانية)، ١٤ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر في ١٥ / ٨ / ٢٠١٥.

(٢) يُستبدل بنصوص المادة ٧/ فقرات ثانية وعاشرة وحادية عشر، المادة ١٢/ فقرة ثالثة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٠.

* تستبدل عبارة «وزير الدفاع» بعبارة «رئيس مجلس الوزراء» أينما وردت بالمرسوم وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٣ مكرر في ١٦ / ٨ / ٢٠٢٠.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة