الجريدة الرسمية - العدد ٣٤ - في ٢٠ أغسطس سنة ١٩٨١
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ أغسطس عام ٢٠٢٥.
الديباجة
_______________________________________
قانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١
بإصدار قانون التعليم
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٣ أغسطس عام ٢٠٢٥)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل بأحكام قانون التعليم المرافق.
مادة (الثانية)
يجوز للطالب الراسب بالصف الثاني الثانوي في العام الدراسي ٢٠١١/ ٢٠١٢ الاختيار بين التقدم إلى الامتحان طبقًا لنظام الثانوية العامة على مرحلتين أو مرحلة واحدة.(١١)
مادة (الثالثة)
تلغى القوانين الآتية:
- القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٨ في شأن التعليم العام.
- القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٩ في شأن التعليم الخاص.
- القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٧٠ في شأن التعليم الفني.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة (الرابعة)
وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية
في ٩ شوال سنة ١٤٠١ (٩ أغسطس سنة ١٩٨١)
حسنى مبارك
قانون التعليم
الباب الأول
الأهداف والأحكام العامة للتعليم
مادة (١)
يهدف التعليم قبل الجامعى إلى تكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا على مستويات متتالية، من النواحى الوجدانية والقومية والعقلية والاجتماعية والصحية والسلوكية والرياضية، بقصد إعداد الانسان المصرى المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق انسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته والإسهام بكفاءة في عمليات وأنشطة الإنتاج والخدمات، أو لمواصلة التعليم العالى والجامعى، من أجل تنمية المجتمع وتحقيق رخائه وتقدمه.
مادة (٢)
ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه، ويضم ممثلين لقطاعات التعليم والجامعات والأزهر والثقافة والتخطيط والمالية والإنتاج والخدمات والقوى العاملة وغيرهم من المهتمين بشئون التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويشكل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مجالس نوعية منبثقة عنه تختص بمرحلة أو نوعية من نوعيات التعليم قبل الجامعى، كما تشكل مجالس محلية للتعليم ولجان نوعية منبثقة عنها ويصدر بتشكيل هذه المجالس المحلية واللجان النوعية المتفرعة عنها قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(١٤)
مادة (٣)
التعليم قبل الجامعى حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية.
ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى للتلاميذ، أو تأمينات عن استعمال الأجهزة والأدوات، أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم الأساسى الإلزامى، ويصدر بتحديد هذا المقابل وأحواله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(١٤)
مادة (٤)
تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعي :
اثنتى عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و" الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات، وثلاث سنوات للتعليم الثانوى العام أو التعليم الفنى والتقنى " الثانوي التكنولوجي" أو البكالوريا.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم.
وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوى المهني.(١)(٤)(١٧)
مادة (٥)
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية في كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
ويجوز له - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.(١٤)
مادة (٦)
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبى فى المجموع الكلى.
ويشترط للنجاح فى مادة التربية الدينية الحصول على (۷۰٪) على الأقل من الدرجة المخصصة لها ، على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى.
وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقات دورية فى التربية الدينية وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.(١٧)
مادة (٧)
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها.(٣)(١٤)
ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل في مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز ١٠% من العدد المقرر للفصل.
على أن يراعى في مدارس التعليم الفنى، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل في المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على ٢٠ تلميذا.
مادة (٨)
لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الاطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.(١٤)
مادة (٩)
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها.
كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء في هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.(١٤)
مادة (١٠)
يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول في مرحلة التعليم الأساسى على أساس السن في أول أكتوبر من العام الدراسى، أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.(١٤)
مادة (١١)
مع مراعاة أحكام القانون الخاص بنظام الحكم المحلى - تتولى الأجهزة المركزية للتعليم قبل الجامعى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة. وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية، وكذلك إنشاء وتجهيز وإدارة المدارس الداخلة في اختصاصها، وذلك وفق مقتضيات الخطة القومية للتعليم وفي حدود الموازنة المقررة.
ويجوز للمحافظة الإفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. ويجوز أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية.
مادة (١٢)
يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم .(٦)(١٤)
مادة (١٣)
ملغاة (٨)
مادة (١٤)
بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة، يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول في مختلف مراحل التعليم، ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة، والحوافز التشجيعية للتلميذ، ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ، وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه، ونظام إعادة القيد، على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم يقدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لإعادة قيد التلميذ المفصول، وفقا لما هو وارد في المادتين ٢٤، ٤٥.(١)(١٤)
الباب الثانى
مرحلة التعليم الأساسى
مادة (١٥)
التعليم الأساسى حق لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم تلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية، ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصه إصدار القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الإلزام بالنسبة للآباء، أو أولياء الأمور على مستوى المحافظة كما يصدرون القرارات اللازمة لتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم الأساسى في المحافظة ويجوز في حالة وجود أماكن، النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف وذلك مع عدم الإخلال بالكثافة المقررة للفصل.(١)(٤)
مادة (١٦)
يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف البيئات المختلفة، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مكثف، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا في بيئته ومجتمعه.
مادة (١٧)
تنظم الدراسة في مرحلة التعليم الأساسى لتحقيق الأغراض الآتية:
- التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خلال مختلف سنوات الدراسة.
- تأكيد العلاقة بين التعليم والعمل المنتج.
- توثيق الارتباط بالبيئة على أساس تنويع المجلات العملية والمهنية بما يتفق وظروف البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات.
- تحقيق التكامل بين النواحى النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها.
- ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التى يعيشون فيها، بشكل مؤكد العلاقة بين الدراسة والنواحى التطبيقية، على أن تكون البيئة وأنماط النشاط الاجتماعى والاقتصادى بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف موضوعات الدراسة.
مادة (١٨)
يُخصص لأعمال السنة نسبة مئوية لا تتجاوز (۲۰٪) من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسى، وتحتسب باقى النسبة لدرجات امتحان يعقد من دورين على مستوى المحافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ، ويصدر بنظام احتساب درجات أعمال السنة ونظام الامتحان قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن هذا القرار ضوابط وشروطًا وضمانات تربوية وتعليمية تكفل حصول الطالب على تقييمه الصحيح والعادل وبما يحقق مبادئ المساواة والعدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
ويجوز لكل من أتم الحلقة الابتدائية وأظهر ميولاً مهنية أن يستكمل مدة التعليم الأساسى بالالتحاق بمراكز التدريب المهنى أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقًا للنظام الذى يضعه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالاتفاق مع الجهات المهنية كالصناعة والزراعة.
ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم الأساسي المهنى ويجوز لحاملي هذه الشهادة الالتحاق بالتعليم الفنى والتقنى " الثانوى التكنولوجي" أو الثانوى المهنى، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.(١) (١٤)(١٧)
مادة (١٩)
إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولى أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولى أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسليم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولى أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ٢١ من هذا القانون.
مادة (٢٠)
لنظار مدارس التعليم الأساسى ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفنى بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائى في تنفيذ حكم الإلزام.
مادة (٢١)
يعاقب بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (١٩) من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
الباب الثالث
مرحلة التعليم الثانوي
الفصل الأول - أحكام عامة
مادة (٢٢)
تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى إعداد الطلاب للحياة جنبا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالى والجامعى، أو المشاركة في الحياة العامة، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.
مادة (٢٣)
مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوى ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوى أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى. وألا تزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسى على ثمانية عشر عاما. ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن. (١٤)
مادة (٢٤)
يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم القنى قرارًا منظمًا لإعادة الدراسة لمن رسب فيها ، ويشمل ذلك الصفوف والمواد المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة بما لا يقل عن مرة في الصف ومرتين فى المرحلة، ومواعيد تلك الامتحانات، ورسوم التقدم لها والتي لا تزيد على ألف جنيه.(١)(٣)(١٧)
مادة (٢٥)
يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما منفصلة، ويعتبر التغيب في أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.
ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.
ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره ٨٥% على الأقل من عدد أيام الدراسة.
مادة (٢٥ مكررًا)
مع عدم الإخلال باختصاصات المجلس الأعلى للجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ، يُراعى في تنسيق قبول الطلاب في الجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام بالتعليم الثانوى بما يضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وعلى الأخص نسبة الطلاب الملتحقين بنظامي الثانوية العامة والبكالوريا.(١٩)
الفصل الثانى - التعليم الثانوى العام
مادة (٢٦)
تتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للأقسام والشعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات.(١)(٢)(١٤)(١٧)
مادة (٢٧)
تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مواد الدراسة وخططها والمناهج والامتحانات في التعليم الثانوى العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد أساسية لجميع الطلبة، ومواد أخرى للاختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته. (١٤)
مادة (٢٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲۳) من هذا القانون يُجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة فى نهاية السنة الثالثة.
ويُسمح للطالب فى نهاية المرحلة بالتقدم للامتحان فى المواد المقررة بها وذلك بالمدارس الرسمية والخاصة التي تشرف عليها الدولة، كما يجوز له التقدم لهذا الامتحان من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، المواد التى يُجرى الامتحان فيها والخطط والمناهج الدراسية وتنظيم الامتحانات وضوابط وشروط التقدم لهذا الامتحان وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، ويدرس طلاب القسم العلمى المواد العلمية وطلاب القسم الأدبى المواد الأدبية بالإضافة إلى المواد العامة الأساسية للقسمين، كما يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وقف القيد وقواعد تنظيم قبول الأعذار.
ولكل طالب رسب بالدور الأول في مادة أو مادتين على الأكثر أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه بالدور الثانى بحيث لا يحصل الطالب فيما رسب فيه على أكثر من ( ٥٠٪) من النهاية الكبرى للمادة.(١)(٢)(٣)(١٠)(١٤)(١٧)
مادة (٢٩)
"يمنح الطالب الناجح في جميع المواد المقررة للدراسة في الصف الثالث الثانوى شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يتقدم بها لاستكمال الدراسة الجامعية خلال السنوات الخمس التالية لحصوله عليها.(٣)
وتعتبر شهادة الثانوية العامة شهادة منتهية تصلح للتعامل بها في سوق العمل.(١)(٢)(١٠)
الفصل الثالث - التعليم الفني والتقني"الثانوى التكنولوجي"*
مادة (٣٠)
يهدف التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجى" إلى إعداد فئة "الفني" في المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، وتنمية المهارات الفنية لدى الدارسين. ويتم القبول في نوعيات التعليم الفني والتقنى "الثانوى التكنولوجي" بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ووفقًا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وتشمل مقررات الدراسة مواد عامة أساسية، ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقًا للتخصصات والبرامج التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويُمنح الطالب عند اجتياز دراسة المرحلة بنجاح شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية. (١٤)(١٧)
مادة (٣١)
تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها ، ونوعية التخصص الذى يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقًا لطبيعتها على أن يراعي التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها ، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز ( مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية)، وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب فى مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة. (١٤)(١٧)
مادة (٣٢)
يشكل بكل مدرسة تكنولوجية مجلس إدارة يمثل فيه قطاعات الإنتاج أو الأعمال أو الخدمات المعنية لمعاونة مديرها فى الإدارة وتوفير فرص التدريب والتشغيل لطلاب وخريجى المدرسة، وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد تنظيم العمل بتلك المجالس واختصاصاتها ، ويصدر بتشكيل هذه المجالس قرار من المحافظ المختص.(١٧)
مادة (٣٣)
تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"* وفقا لمتطلبات خطط التنمية والظروف المحلية.
ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قرارات بالمواد الدراسية التى تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"* وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة، ونظم التقويم والامتحان. (١٤)
مادة (٣٤)
لمدارس التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"* أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال في دائرة المحافظة. (١٤)
مادة (٣٥)
يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات التقدم لامتحانات مدارس التعليم الفني والتقني "الثانوي التكنولوجي"* من الخارج، ويصدر بشروط التقدم للامتحان ونظامه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ٣٠ من هذا القانون. (١٤)
مادة (٣٦)
تعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب في الصف الثالث الثانوى التكنولوجي ويجوز أن تكون على عدة محاولات، ويحق للطالب دخول الامتحان عدة مرات بما ينظمه قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويُحتسب المجموع الكلى للطالب على أساس أعلى الدرجات التي حصل عليها فى هذه المحاولات.
ويجب أن تحتوى امتحانات المواد التخصصية على تقييم عملى للجدارات المهنية ويصدر بقواعد إجرائه قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويكون التقدم للامتحان للمرة الأولى مجاناً، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مانتي جنيه للمادة الواحدة في المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجياً، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.(١)(١٤)(١٧)
مادة (٣٧)
يشترط لدخول امتحانات النقل والامتحانات العامة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن ٧٥% من مجموع الدروس المقررة للتدريبات المهنية بصرف النظر عن سبب الغياب.
الفصل الرابع - التعليم بنظام البكالوريا
مادة (٣٧ مكررًا)
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب، يكون نظام البكالوريا نظامًا اختياريًا مجانيًا يتقدم إليه من كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى، ولا يجوز التحويل منه أو إليه من أنظمة التعليم الثانوى الأخرى أثناء سنوات الدراسة. (١٨)
مادة (٣٧ مكررًا / ١)
تكون مدة الدراسة فى نظام البكالوريا ثلاث سنوات، ويُمنح الطالب بعد إتمامها شهادة تعادل شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة.
ويصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام بالمدارس الخاصة.
ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى القواعد المنظمة لقبول الطلاب في هذا النظام.(١٨)
مادة (٣٧ مكررًا / ٢)
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات الأقسام والشعب والمسارات المكونة لنظام البكالوريا ، متضمنًا المقررات الدراسية والمناهج والمواد الأساسية والاختيارية، والمواد الاختيارية التخصصية التي يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح، ونظم التقويم والامتحان، ومواعيد الامتحانات، وقواعد التقدم لها ، والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المقررات الدراسية وحد النجاح.
على أن تعقد الامتحانات فى نهاية كل عام دراسي من دورين في المقررات الدراسية التى تدخل في حساب المجموع النهائي.
ويكون التقدم للامتحان المرة الأولى مجانًا ، ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فئات رسوم التقدم للامتحان للمرات التالية بما لا يجاوز مائتي جنيه للمادة الواحدة فى المرة الواحدة، ولوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة مجلس الوزراء أن يُصدر قرارًا بزيادة هذا الحد تدريجيًا، على ألا يتجاوز مجموع الرسوم أربعمائة جنيه للمادة الواحدة.(١٨)
مادة (٣٧ مكررًا / ٣)
يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الشهادة التى تمنح للطالب فى نهاية مرحلة الدراسة، على أن تتضمن تلك الشهادة نتيجة كل مقرر أدى امتحانه والدرجة التي حصل عليها وعدد المحاولات التي دخلها وتاريخ كل محاولة والدرجة التى حصل عليها في كل منها.(١٨)
الفصل الخامس - التعليم الثانوى المهنى
مادة (٣٧ مكررًا / ٤)
يجوز إنشاء مدارس ثانوية مهنية أو برامج مهنية لمدة عام أو عامين دراسيين تحت مسمى (برامج التعليم الثانوى المهنى)، كما يجوز أن تكون الدراسة بالبرامج المهنية في مدارس التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجى" ، وذلك كله بهدف إعداد فئة "المهنى" فى المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة كالصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، ويتم القبول فى برامج التعليم الثانوى المهنى بعد الحصول على شهادة التعليم الأساسى المهنى أو شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتنظيم شروط وقواعد القبول والتخصصات والبرامج ونظام الدراسة بما تشمله من مواد عامة أساسية وتدريب عملى، ويمنح الطالب عند النجاح شهادة تدريب مهنى في التخصص أو البرنامج، ولا تؤهل هذه الشهادة للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا.(١٨)
مادة (٣٧ مكررًا / ٥)
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بناءً على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من مدارس وبرامج التعليم الثانوى المهنى، وكذلك إنشاء برامج مهنية خاصة وبرامج دراسية تعتمد على التدريب بالشراكة مع مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.(١٨)
مادة (٣٧ مكررًا / ٦)
يجوز إنشاء برامج تدريبية قصيرة موجهة لأرباب المهن والعاملين، كما يجوز أن تكون الدراسة بها في مدارس التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي" ، وذلك بهدف استكمال الجوانب العلمية والعملية، ويجوز أن تكون تلك البرامج بالشراكة مع الجهات والهيئات العامة، ومؤسسات ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، ويصدر بتنظيمها ومدتها ومحتواها وقواعد القبول بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(١٨)
الباب الرابع
التعليم التكنولوجي المتقدم*
مادة (٣٨)
يهدف التعليم التكنولوجى المتقدم إلى إعداد فئة "فنى أول" في المجالات المختلفة، ويتم القبول فى برامج التعليم التكنولوجى المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفنى والتعليم العالى، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، ويجوز أن يتضمن القرار المشار إليه النظام الداخلي في كل أو بعض هذه البرامج مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منه.
ويمنح الطالب عند اجتياز دراسة برامج التعليم التكنولوجى المتقدم بنجاح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام الخمس سنوات ويُحدد فيها نوع التخصص. (١٤)(١٧)
مادة (٣٩)
تحدد أقسام الدراسة فى البرامج وفقًا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر قرار من الوزيرين المختصين بشئون التعليم الفنى والتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي بتحديد هذه الأقسام، والمواد الدراسية في كل منها، وطريقة توزيعها، وعدد الدروس المخصصة لها، وكذلك المناهج والكتب الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان. (١٤)(١٧)
مادة (٤٠)
يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(١٤)
مادة (٤١)
لبرامج التعليم التكنولوجى المتقدم المنصوص عليها فى المادة (٣٨) من هذا القانون، أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المنظمة لها ، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من إمكانات هذه البرامج فى رفع المستوى المهنى لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.(١٤)(١٧)
مادة (٤٢)
يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.
ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان كل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدى كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدره خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.(١)(١٤)
ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدى في هذه الحالة رسما قدره خمسون جنيها.(١)
"ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا القانون.(٧)
مادة (٤٣)
يجوز للخريجين من مستوى فئة "الفنى" وكذلك للحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى "الفنى الأول" طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(١٤)
مادة (٤٤)
يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (٢٥) من هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة - وحكم المادة (٣٧) في شأن نسبة الحضور.
مادة (٤٥)
يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذى يليه، وفق القواعد التى يضعها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على أن يؤدى رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذى يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.(١)(١٤)
مادة (٤٦)
ملغاة (٨)
الباب الخامس
دور المعلمين والمعلمات
مادة (٤٧)
ملغاة (٨)
مادة (٤٨)
ملغاة (٨)
مادة (٤٩)
ملغاة (٨)
مادة (٥٠)
ملغاة (٨)
مادة (٥١)
ملغاة (٨)
مادة (٥٢)
ملغاة (٨)
مادة (٥٣)
ملغاة (٨)
الباب السادس
التعليم الخاص بمصروفات
مادة (٥٤)
تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى، ولا تعتبر مدرسة خاصة:
١ - دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.
٢ - المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب.
٣ - المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية، استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.
مادة (٥٥)
تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:
- المعاونة في مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) وفق الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة.
- التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.
- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. (١٤)
مادة (٥٦)
تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (٥٧)
لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم. (١٤)
ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. (١٤)
مادة (٥٨)
يشترط في صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:
- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. (١٤)
على أنه بالنسبة للمدارس القائمة وقت صدور هذا القانون ولا يملكها أشخاص اعتباريون تعتبر مرخصا لها بالعمل طوال مدة بقاء صاحبها على قيد الحياة.
مادة (٥٩)
يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب في ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.
مادة (٦٠)
مع مراعاة أحكام المادة ٥٧ من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر المديرية التعليمية المختصة صاحب الطلب بالموافقة النهائية، وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار المديرية التعليمية خلال خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل لجنة فنية لإجراء المعاينة اللازمة وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.
مادة (٦١)
لا يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بعد موافقة الجهة التى أصدرت الترخيص:
- تغيير البيانات التى صدر الترخيص على أساسها.
- تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو اتباع نظم أخرى في قبول التلاميذ أو في تحديد مقدار الرسوم المقررة.
- تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة.
- إيقاف العمل بالمدرسة أو الامتناع عن أداء رسالتها.
- تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها.
ويجوز لمديرية التعليم المختصة، عند ثبوت مخالفة المدرسة لأى من هذه الالتزامات أن تقرر وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى وفي هذه الحالة تتولى المديرية التعليمية إدارة المدرسة حتى تزال المخالفة.
مادة (٦٢)
مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات، تضع كل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل بها، وتحديد الرسوم الدراسية التى تحصل من التلاميذ في كل مرحلة على حدة ويصدر باعتماد هذه اللائحة قرار من المحافظ المختص، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (٦٤) من هذا القانون.
مادة (٦٣)
تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل الإيرادات والمصروفات وتودع إيرادات المدرسة في حساب خاص بأحد المصارف أو مكاتب البريد، وفقا للقواعد والنظم التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.(١٤)
مادة (٦٤)
تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسى وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء بقرار من المحافظ المختص، وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(١٤)
ويجوز للمحافظ أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة على تلاميذ المدارس الخاصة المعتمدة وقت صدور هذا القانون وذلك في ضوء القواعد العامة التى يحددها الوزير في هذا الشأن.
مادة (٦٥)
يكون نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة مطابقا للنظام المعمول به في المدارس الرسمية المناظرة.
مادة (٦٦)
تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها.
مادة (٦٧)
يكون لكل مدرسة خاصة ناظر وهيئة تدريس متفرغة من ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة، ويجوز للمديرية التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة بالاستعانة بمدرسين لبعض الوقت، بشرط ألا يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن ٢٥% من إجمالى عدد دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد. ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى وزير القوى العاملة.(١٤)
مادة (٦٨)
يجوز للمدارس الخاصة الاستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس الرسمية على سبيل الإعارة وتحدد شروط الإعارة ومدتها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.(١٤)
مادة (٦٩)
تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التى أنشئت بمقتضى قوانين سابقة، في أداء رسالتها، مع توفير الإمكانات اللازمة لها وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم.(١٤)
الباب السابع(٥)
أعضاء هيئة التعليم
مادة (٧٠)
تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى وعلى الإخصائيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل في وظائف الإدارة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها.
وتسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فيما لم يرد في شأنه نص في هذا الباب.(٩)(١٣)(١٥)
*** وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤ يُمنح حافز أداء شهرى إضافى للمخاطبين بحكم المادة (٧٠) من قانون التعليم وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين ٥٨٠
معلم خبير ٥٩٠
معلم أول (أ) ٦٠٠
معلم أول ٦٣٠
معلم / معلم مساعد ٦٧٠
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة (٧١)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
١ - معلم مساعد
٢ - معلم
٣ - معلم أول
٤ - معلم أول ( أ )
٥ - معلم خبير
٦ - كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيى التكنولوجيا وأخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة (٧٢)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:
١ - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف العامة، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الاستثناء من هذا الشروط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. (١٤)
٢ - أن يكون من خريجى كليات التربية، أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.(١٢)
٣ - أن يستوفي برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.(١٢)
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.(١٣)
مادة (٧٣)
يكون شغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.(١٤)
ويجب على شاغل وظيفة معلم مساعد خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها، انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.(١٤)
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات.
وتجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.(١٢)(١٣)
مادة (٧٤)
يشترط للتعيين ابتداءً في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة (٧٠) من هذا القانون، أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب، توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واستيفاء برامج التنمية المهنية التى تعقد لهذا الغرض.(١٢)
مادة (٧٥)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (٧٤) من هذا القانون.(١٤)
مادة (٧٦)
مع عدم الإخلال بحكم المادة ٧٣ من هذا القانون، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة ٧٠ منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.
ويجوز في حالة الضرورة، وبعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.(١٤)
ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.(١٣)
مادة (٧٧)
لا يجوز نقل شاغلى وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التى يتم الانتقال إليها . (١٤)
مادة (٧٨)
يتكون جدول وظائف التوجيه الفنى من وظائف: موجه وتعادل وظيفة معلم أول ( أ )، وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير، وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلى وظيفة موجه، وموجه أول، وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، وذلك متى توافرت الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (٨١) من هذا القرار بقانون، ويكون شغل الوظيفة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد اللائحة أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.(١٢)
مادة (٧٩)
يكون شغل وظيفتى مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول - أ أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم شغل وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول - أ أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل في مسابقة عامة في نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات في وظيفتى مدير مدرسة و وكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. (١٤)
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات وأسس الاختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.(١٢)(١٣)
*** وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤ يُمنح المخاطبون بحكم المادة (٧٩) من قانون التعليم المُشار إليه المُشار إليه من شاغلى وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد ، ووكيل مدرسة أو معهد ، بحسب الأحوال ، حافزًا شهريًا نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (٥٠٠) جنيه و(٣٠٠) جنيه على التوالى .
مادة (٨٠)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمى للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلى وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التى يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التى حصل عليها والدورات التدريبية التى يجتازها والمؤتمرات التى يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التى تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريرى تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة (٨١)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (٧١) من هذا بقانون، الآتى:
١ - استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
٢ - قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
٣ - الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
٤ - الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ، ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.(١٢)
مادة (٨٢)
يكون نقل شاغلى الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رى لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة (٨٣)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلى الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتى:
المعلم المساعد والمعلم والمعلم الأول ثلاثين يومًا.
المعلم الأول ( أ ) خمسة وثلاثين يومًا.
المعلم الخبير أربعين يومًا.
كبير المعلمين خمسة وأربعين يومًا، واستثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى، وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازاته الاعتيادية سنويًا على الأقل، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسى وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.(١٢)
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثى إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقى قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التى تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدى عنها.
الفصل الثاني(٥)
المعاملة المالية للمعلمين
مادة (٨٤)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة (٨٥)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمى للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتى الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمى أو التربوى .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التى يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة (٨٦)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.(١٤)
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ١٠٪ من شاغلى الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة (٨٧)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أى من شاغلى الوظائف المنصوص عليها بهذا القرار بقانون إذا أعطى دروسًا خصوصية أو ارتكب أية مخالفة تأديبية، وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.(١٢)
مادة (٨٨)
مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ تنتهى خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة إذا بلغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد في الفترة من بدء العام الدراسى حتى نهايته، يبقى فى الخدمة حتى انتهاء العام الدراسي.
ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض وزير التريبة والتعليم والتعليم الفنى مد الخدمة لأى من شاغلى وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى وفقًا لرغبته وقدرته ، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (٤١) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى فى الخدمة حتى نهاية العام الدراسي ويتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة.(١٢)(١٦)(١٧)
مادة (٨٩)
يمنح شاغلوا وظائف التعليم المشار إليها في المادة (٧٠) من هذا القانون بدل معلم ومقداره (٥٠%) من الأجر الأساسى، مع استحقاقهم العلاوة السنوية المقررة، وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.
ويمنح شاغلوا وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (٧٠) من هذا القانون بدل اعتماد وفقًا للنسبة المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار بقانون وفي التاريخ المحددة به من الأجر الأساسى وذلك عند نقلهم لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت الحد الأقصى للأجر المقرر للوظائف المنقولين إليها.(١٢)
*** وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤ يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة (٨٩) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين ٣٦٠
معلم خبير ٣٣٠
معلم أول (أ) ٢٥٠
معلم أول ٢٠٠
معلم / معلم مساعد ١٥٠
مادة (٩٠)
تحصل جميع الرسوم والمبالغ المالية المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.(١٩)
___________________________________________
(١) يستبدل بنصوص المواد ٤، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٢٩، ٣٦ والفقرتين الثانية والثالثة من المادة ٤٢ والمادة ٤٥ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٣٣ لسنة ١٩٨٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ في ٧ / ٦ / ١٩٨٨.
(٢) يستبدل بنصوص المواد ٢٦، ٢٨، ٢٩ وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢ لسنة ١٩٩٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣ تابع في ٢٠ / ١ / ١٩٩٤.
(٣) يستبدل بنصوص الفقرة الأولى من المادة ٧ والمواد ٢٤ و٢٨ و٢٩ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٩٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ تابع في ١١ / ١٢ / ١٩٩٧.
(٤) يستبدل بنصى المادتين (٤) و(١٥) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٠ مكرر في ٢٣ / ٥ / ١٩٩٩.
(٥) يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ باب سابع وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع (م) في ٢١ / ٧ / ٢٠٠٧.
(٦) يستبدل بنص المادة (١٢) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع (م) في ٢١ / ٧ / ٢٠٠٧.
(٧) تضاف فقرة جديدة إلى المادة (٤٢) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع (م) في ٢١ / ٧ / ٢٠٠٧.
(٨) تلغى المواد أرقام ١٣و٤٦و٤٧و٤٨و٤٩و٥٠و٥١و٥٢و٥٣ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع (م) في ٢١ / ٧ /٢٠٠٧.
(٩) تستبدل بنص المادة (٧٠) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (هـ) في ٢٥ / ٦ / ٢٠٠٨.
(١٠) يستبدل بنصي المادتين (٢٨، ٢٩) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر (ب) في ٩ / ٥ / ٢٠١٢.
(١١) يستبدل بنص المادة الثانية وفقاً لما جاء في القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (ب) في ٢ / ٩ / ٢٠١٢.
(١٢) يُستبدل بنصوص البندين (٢) و(٣) من المادة (٧٢)، والمادة (٧٣)، والمادة (٧٤)، والمادة (٧٨)، والمادة (٧٩)، والمادة (٨١)، والفقرة الثانية من المادة (٨٣)، والمادة (٨٧)، والمادة (٨٨)، والمادة (٨٩) وفقاً لما جاء في القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٤ مكرر في ٦ / ١١ / ٢٠١٢.
(١٣) يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة ٧٠، والمواد ٧٢، ٧٣، ٧٦، ٧٩ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ٨ / ٤ / ٢٠١٩.
(١٤) تُستبدل عبارة "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى" بعبارة "وزير التربية والتعليم" أو "وزير التعليم" أينما وردت بقانون التعليم المشار إليه وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ٨ / ٤ / ٢٠١٩.
(١٥) يمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة ٧٠ من قانون التعليم المشار إليه، والمادة ٩٣ مكرراً /١ من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين ٤٤٠
معلم خبير ٤٤٥
معلم أول أ ٤٥٠
معلم أول ٤٦٥
معلم / معلم مساعد ٤٨٥ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٢ مكرر (أ) في ٢٩ / ٣ / ٢٠٢٣.
(١٦) تُستبدل نص المادة ٨٨ وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤.
*** وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٤ / ٢ / ٢٠٢٤ تُمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف ، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتى :
أولاً - بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المُشار إليه
الوظيفة جنيه / شهريًا
كبير معلمين ٣١٠
معلم خبير ٢٨٠
معلم أول (أ) ٢٤٠
معلم أول ١٧٠
معلم / معلم مساعد ١٣٠
* تُستبدل عبارة ( التعليم الفنى والتقنى "الثانوى التكنولوجي") بعبارة ( التعليم الثانوى الفنى) أينما وردت بالقانون، ويستبدل عنوان" الباب الرابع التعليم التكنولوجى المتقدم" بعنوان "الباب الرابع التعليم الفنى نظام السنوات الخمس") وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر (و) في ١٣ / ٨ / ٢٠٢٥.
(١٧) تُستبدل بنصوص المواد (٤ ، ٦ ، ١٨، ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ۳٠ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ٣٦ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤١ ، ٨٨) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر (و) في ١٣ / ٨ / ٢٠٢٥.
(١٨) يُضاف إلى الباب الثالث فصلان جديدان بعنوان "الفصل الرابع: التعليم بنظام البكالوريا" ، "الفصل الخامس: التعليم الثانوى المهنى"، وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر (و) في ١٣ / ٨ / ٢٠٢٥.
(١٩) يُضاف مادتان جديدتان برقمي (٢٥ مكررًا ، ٩٠) وفقاً لما جاء في القانون رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر (و) في ١٣ / ٨ / ٢٠٢٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.