قانون رقم 136 لسنة 2014 المادة 1-5

قانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

قانون صدر في ٢٧ أكتوبر ٢٠١٤ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية — ٥ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في في ٢٠ نوفمبر عام ٢٠٢١.

الجريدة الرسمية - العدد ٤٣ مكرر (ج) - في ٢٧ أكتوبر سنة ٢٠١٤

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في في ٢٠ نوفمبر عام ٢٠٢١.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤

في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ نوفمبر عام ٢٠٢١)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦؛

وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٣ بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة؛

وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قرر القانون الآتي نصه:

المواد

مادة (الأولى)

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.(١)

مادة (الثانية)

تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.(١)

مادة (الثالثة)

يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه.

مادة (الرابعة)

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (الخامسة)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى٣ المحرم سنة١٤٣٦هـ

(الموافق٢٧أكتوبر سنة٢٠١٤م)

___________________________________________

ملحوظة

صدر القانون رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٦ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٦ ونص في مادته الاولي علي:

"يمد العمل بأحكام القانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٦ "

(١) يستبدل نص المادة الاولى والثانية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٦ مكرر في ٢٠ / ١١ / ٢٠٢١.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة