قانون رقم 13 لسنة 1976 المادة 1-22

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

قانون صدر في ١٢ فبراير ١٩٧٦ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء — ٢٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ أغسطس عام ٢٠٢٣.

الجريدة الرسمية - العدد ٧ - في ١٢ فبراير سنة ١٩٧٦

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ أغسطس عام ٢٠٢٣.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦

بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ أغسطس عام ٢٠٢٣)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (١)

تُنشأ هيئة عامة اقتصادية، ذات طبيعة خاصة، تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص.

ويكون المركز الرئيس للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.(٢)

مادة (٢)

تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية:

( أ ) اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة.

(ب) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.

(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية، وتهيئتها للتنفيذ.

(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك .(٣)

(هـ) القيام بأعمال الخبرة، وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.

(و) عقد الاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي والقوانين المنظمة لذلك.

(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.

(ح) إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.

(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.

وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.(٢)

مادة (٣)

تتكون موارد الهيئة من:

١ - الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.

٢ - حصيلة نشاط الهيئة مع بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية، ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج.

٣ - المنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

٤ - التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة.

٥ - الهبات والإعانات والتبرعات وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

٦ - عائد استثمار أموال الهيئة.

٧ - أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها.(٢)

مادة (٤)

يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة، كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها.

ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.

مادة (٥)

للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.

مادة (٦)

للهيئة في حدود موازنتها أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير دون ترخيص ما تحتاج من مستلزمات الإنتاج والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة لنشاطها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة، دون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي.

مادة (٧)

يعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقد مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناءً على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة، ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.

وتُعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة.

ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن والموردون من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة .(٣)

ويعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح ، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية ، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية ، كما يتم إعفاؤهم والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، مع التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين المصريين لديه وفقًا لأحكام القانون المشار إليه ، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه .(٣)

كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.(٢)

مادة (٨)

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:

١ - رئيس مجلس الإدارة، رئيسًا.

٢ - عشرة أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العالية على الأقل.

٣ - أربعة أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويحضر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين.

ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنهاء إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس إدارة جديد.(١)(٢)

مادة (٩)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله وضع السياسة العامة التي تسير عليها، وأن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات والإجراءات والتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص:

١ - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإصداره وفقًا للضوابط المقررة باللائحة الداخلية.

٢ - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمالة اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.

٣ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.

٤ - نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في نطاق الباب الواحد.

٥ - متابعة تطبيق نظم الأمن والأمان النووي والرقابة الإشعاعية التي تكفل حماية الإنسان والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

٦ - وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والفنية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.

٧ - وضع لوائح نظام العاملين بالهيئة لتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وحوافزهم والتأمين عليهم ومصاريف الانتقال وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة، ويحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء.

٨ - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.

٩ - اقتراح عقد القروض.

١٠ - دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

١١ - قبول الهبات والإعانات والتبرعات التي تقدم للهيئة، ولا تتعارض مع أغراضها أو القوانين المنظمة في هذا الشأن.

١٢ - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.

١٣ - احتجاز الاحتياطي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات في حدود (١٠%) من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها في الشركات الأخرى.

١٤ - الموافقة على فتح حساب أو أكثر في البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

١٥ - الموافقة على عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود التي تساعد في تحقيق أهداف الهيئة وفى حدود اختصاصاتها بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

١٦ - إدارة أموال الهيئة، ووضع قواعد استخدام صافي الفائض الناتج عن نشاطها.

١٧ - الموافقة على تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها، أو بمشاركة آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة بعد موافقة الوزير المختص.

١٨ - النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة.

وعلى الوزير المختص عرض التوصيات والاقتراحات التي تدخل في اختصاص سلطة أعلى على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.(٢)

مادة (١٠)

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.(٢)

مادة (١١)

يُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى الوزير المختص كتابةً خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها. ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، أو عدم اعتراضه عليها كتابةً لمجلس إدارة الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.(٢)

مادة (١٢)

يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية:

١ - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

٢ - إدارة الهيئة، وتصريف شئونها، وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.

٣ - موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات وبيانات أو وثائق.

٤ - الاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة.

ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرًا أو أكثر في بعض اختصاصاته.(٢)

مادة (١٣)

يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويكون له الحق في توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الهيئة.(٢)

مادة (١٤)

يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وتحدد معاملته المالية بقرار منه بذات الإجراءات، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.

ويندب مجلس الإدارة من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له.(٢)

مادة (١٥)

لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص * التصرف في النقد الأجنبي المخصص للهيئة في الموازنة النقدية للدولة أو الناتج عن القروض التي تبرم لصالحها أو عن نشاطها ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير أو الهبات والإعانات التي تحصل عليها وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

مادة (١٦)

لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وطبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك.

ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوي المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.(٢)

مادة (١٧)

يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات اللازمة لمشروعات الهيئة بقرار من الوزير المختص* وتتبع في ذلك أحكام القانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين.

مادة (١٨)

للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون الخاص بالحجز الإداري.

مادة (١٩)

يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص، وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات وفئاتهم، ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصلية.(٢)

ويجوز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، أو الشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، وذلك وفقًا لما تقرره لائحة نظام العاملين بالهيئة ، مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية .(٤)

مادة (٢٠)

تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص بمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة أو متطلبات الأمن القومي، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الحد الأقصى للداخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.(٢)

مادة (٢١)

بمراعاة أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقانون الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وبمراعاة العقود المبرمة، تسرى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على الهيئة وأطراف الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أي أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى، وعلى الأخص قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقانون الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة.(٢)

مادة (٢٢)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في ٤ صفر سنة ١٣٩٦ (٤ فبراير سنة ١٩٧٦)

___________________________________________

(١) يستبدل بنص المادة ٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٨ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١١ مكرر في ٢٠ / ٣ / ١٩٨٤.

(٢) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (١، ٢، ٣، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٦، ١٩، ٢٠، ٢١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر (ب) في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧.

* تُستبدل عبارة " الوزير المختص " بعبارة " وزير الكهرباء " أينما وردت في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢١٠ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٧ مكرر (ب) في ٢٩ / ١١ / ٢٠١٧.

(٣) يستبدل بنصى المادتين ( ٢بند د، ٧ فقرتان ثالثة ورابعة) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (أ) في ٦ / ٨ / ٢٠٢٣.

(٤) تضاف فقرة اخيرة الى نص المادة (١٩) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣١ مكرر (أ) في ٦ / ٨ / ٢٠٢٣.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة