قانون رقم 123 لسنة 2014 المادة 1-21

قانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن بيت الزكاة والصدقات

قانون صدر في ٩ سبتمبر ٢٠١٤ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن بيت الزكاة والصدقات — ٢١ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٦ مكرر (ب) - في ٩ سبتمبر سنة ٢٠١٤

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٤

بشأن بيت الزكاة والصدقات

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بشأن مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر

القانون الآتي نصه

المواد

مادة (١)

يُنشأ صندوق يسمى "بيت الزكاة والصدقات" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويُشار إليه في هذا القانون بكلمة "البيت" ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لإشراف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب بعواصم المحافظات.

مادة (٢)

يُهدف البيت إلى الآتي:

١ - صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.

٢ - تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات الخيرية في أعمال البر.

٣ - التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.

٤ - بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

مادة (٣)

تتكون موارد البيت من:

١ - أموال الزكاة التي تقدم طواعية من الأفراد أو غيرهم.

٢ - الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يتلقاها البيت ويقبلها مجلس أمناء البيت.

٣ - مقابل الخدمات التي يؤديها البيت للغير.

٤ - عائد استثمار أموال البيت في الأنشطة التي لا تتعارض مع أهدافه.

٥ - أي موارد أخرى يقبلها مجلس الأمناء.

مادة (٤)

أموال البيت أموال خاصة، ويكون للبيت موازنة خاصة يتم إعدادها طبقًا للقواعد التي تحددها لوائحه.

وتبدأ السنة المالية للبيت في الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادي.(١)

مادة (٥)

تودع موارد البيت في مصرف أو أكثر من المصارف أو الفروع الإسلامية بالبنوك التجارية، على أن يخصص حساب مستقل لأموال الزكاة، ويجوز للبيت أن يفتح حسابات بجميع البنوك والهيئات العامة المصرح لها بتلقي أموال الزكاة والصدقات والتبرعات وغيرها من الأموال.

مادة (٦)

يحظر صرف ما تم تحصيله من أموال الزكاة في غير مصارفها المحددة شرعًا.

وتصرف باقي موارد البيت في أوجه البر التي يحددها مجلس الأمناء.

مادة (٧)

يتولى مراجعة حسابات البيت أحد المكاتب المقيدة بجدول المحاسبين والمراجعين.

وللمكتب الحق في الاطلاع على دفاتر وسجلات ومستندات البيت، وطلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، على أن يعد المكتب تقريرًا بنتائج أعماله، يعرضه على رئيس مجلس أمناء البيت، ويخطر به الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

مادة (٨)

يتولى إدارة البيت مجلس أمناء، يتكون من عدد فردى، من الشخصيات العامة، من ذوي الخبرة في العلوم الشرعية والنواحي الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وغيرها من النواحي ذات الصلة، لا يقل عددهم عن خمسة عشر عضوًا ولا يزيد على خمسة وعشرين من بينهم رئيس المجلس.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، يجوز تجديدها.

وإذا خلال محل أحد الأعضاء، عين من يحل محله للمدة الباقية من مدة العضوية بقرار من الإمام الأكبر، بناءً على ترشيح مجلس الأمناء.

مادة (٩)

يجتمع مجلس أمناء البيت، بدعوة من رئيسه، مرة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه.

وتكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.

وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته، وتوقع من الرئيس وأمين السر.

مادة (١٠)

لمجلس أمناء البيت أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وللمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، لدراسة ما يعهد إليها من موضوعات تدخل في اختصاصاته وتقديم توصياتها إلى المجلس، وللمجلس أن يضم إلى تلك اللجان أعضاءً من داخل البيت أو من خارجه.

مادة (١١)

مجلس أمناء البيت هو السلطة المختصة بتسيير شئون البيت وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، وله على الأخص:

١ - قبول أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات.

٢ - الموافقة على ما يصرف من أموال البيت في وجوهها المقررة شرعًا وتحديد أولوياتها.

٣ - رسم السياسة العامة للبيت.

٤ - إقرار خطط وبرامج نشاط البيت.

٥ - تحديد أولويات عمل البيت.

٦ - تحديد أوجه استثمار أموال البيت.

٧ - التنسيق والتعاون مع الهيئات والجهات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات ذات الصلة بنشاط البيت.

٨ - اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل البيت.

٩ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للبيت وحسابه الختامي.

١٠ - إقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية للبيت.

١١ - اختيار الأمين العام وتحديد مدته ومعاملته المالية.

١٢ - اختيار أحد المكاتب المتخصصة لمراقبة حساباته.

١٣ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (١٢)

يعاون مجلس الأمناء أمانة عامة، تشكل من أمين عام وعدد كافٍ من العاملين، يتم التعاقد معهم وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للبيت.

مادة (١٣)

يكون الأمين العام مسئولاً أمام مجلس أمناء البيت عن سير العمل بالبيت وفقًا للوائح والنظم والقواعد التى يضعها المجلس، ويقوم بالآتي:

١ - أمانة سر مجلس أمناء البيت.

٢ - تنفيذ قرارات المجلس.

٣ - تصريف شئون البيت.

٤ - تمثيل البيت أمام الغير والقضاء.

٥ - الإشراف العام على شئون العاملين والشئون المالية والإدارية للبيت.

٦ - إعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على المجلس.

٧ - عرض تقارير دورية على المجلس عن نشاطه وسير العمل به وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة.

٨ - اقتراح الخطط الخاصة بإدارة وصرف أموال البيت.

٩ - إعداد الدراسات اللازمة لتطوير أداء البيت ومواكبة التطورات التكنولوجية والعصرية.

١٠ - إعداد الهيكل التنظيمي للبيت ولوائحه الداخلية.

١١ - إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للبيت وحسابه الختامي.

١٢ - القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها المجلس.

مادة (١٤)

جميع البيانات الخاصة بالمتعاملين مع البيت سرية، لا يجوز الكشف عنها إلا لأسباب تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو تنفيذًا لأمر قضائي أو حكم محكمة واجب النفاذ.

مادة (١٥)

لا يجوز تملك أموال البيت بالتقادم، كما لا يجوز الحجز عليه إلا وفاءً للالتزامات الناشئة عن استثمار أمواله.

مادة (١٦)

تعتبر أموال البيت في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، كما يعد القائمون على إدارته والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام هذين البابين.

مادة (١٧)

يتمتع البيت بالمزايا الآتية:

الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على البيت في جميع أنواع العقود التي يكون البيت طرفًا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة.

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية الأخرى المفروضة على ما يتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس أمناء البيت وعرض وزير المالية.

الإعفاء من الضرائب العقارية.

اعتبار التبرعات التي تقدم للبيت تكليفًا على دخل المتبرع بما لا يزيد على (١٠%) منه.

الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التي يتحمل عبئها البيت مباشرة في سبيل تحقيق أهدافه والغرض من إنشائه.(١)

مادة (١٨)

يجوز لكل من قدم مالاً إلى البيت أن يحدد الوجه أو الجهة التي يصرف فيها ما قدمه للبيت شريطة ألا يخالف ذلك الأحكام المقررة شرعًا.

مادة (١٩)

يعد مجلس أمناء البيت في نهاية كل عام ميلادي * تقريرًا بنشاط بيت الزكاة، يتضمن بوجه خاص إيراداته السنوية ونفقاته، وتقرير مراقب الحسابات، وأنشطة بيت الزكاة على جميع المستويات، وينشر هذا التقرير بالطريقة التي يحددها مجلس الأمناء ويتاح للكافة.

مادة (٢٠)

ينشئ البيت قاعدة بيانات تحدد وتحصر مستحقي زكاة المال بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري.

وعلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في هذا المجال التعاون مع البيت وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

مادة (٢١)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ١٤ ذي القعدة سنة ١٤٣٥هـ

(الموافق ٩ سبتمبر سنة ٢٠١٤م).

عبد الفتاح السيسي

___________________________________________

(١) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (٤)، ويضاف بند جديد الى المادة (١٧) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٦ مكرر بتاريخ ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

* تستبدل كلمة (ميلادي) بكلمة (هجري) الواردة بالمادة (١٩) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٦ مكرر بتاريخ ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة