الجريدة الرسمية - العدد ٣٢ - في ١١ أغسطس سنة ١٩٨٢
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ مايو عام ٢٠٢٥.
الديباجة
______________________________________
قانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣
إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٧ مايو عام ٢٠٢٥)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
الهيئة القومية للأنفاق هيئة عامة اقتصادية، مقرها مدينة القاهرة، تتبع الوزير المختص بشئون النقل *، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.(٣)
مادة (الثانية)
تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائي، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة الوزير المختص بشئون النقل *.
وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص الآتي:
١ - إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المرتبة عليه، سواء بنفسها، أو بالاشتراك مع غيرها، أو بمن تعهد إليه.
٢ - التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع.
٣ - وضع أسس مواصفات المشروع، والتصميمات الخاصة به، وتهيئته للتنفيذ.
٤ - القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه بذلك من الهيئات والشركات المتخصصة، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيُعهد إليها بالتشغيل.
٥ - إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية.
وفى جميع الأحوال، يجوز للهيئة تنفيذ جميع الأعمال والمهام الواردة في هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج، بعد موافقة وزارة النقل.(١)
مادة (الثانية مكررًا)
تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التي تُنشئها داخل جمهورية مصر العربية، كما تؤول إليها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.(٢)
مادة (الثانية مكررًا / ١)
يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة الوزير المختص بشئون النقل *، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.
كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
١ - أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
٢ - ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا.
٣ - أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
٤ - عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
٥ - المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها لصالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون النقل *.(٢)
مادة (الثالثة)
تتكون موارد الهيئة من:
١ - المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
٢ - عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.
٣ - حصيلة نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج.
٤ - حصيلة النسب التي تُحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها طبقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية مكررًا (١).
٥ - أموال المعونات والقروض التي تُعقد لصالح الهيئة.
٦ - الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.(١)
مادة (الرابعة)
تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائى وحرمها ، وغيرها من أراضى ومنشآت ومبانى الهيئة القومية للأنفاق التى تدخل فى عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ، من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم .
ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .(٤)
مادة (الرابعة مكررًا)
فيما عدا ما ورد بالمادة الرابعة من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخدامها ، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية للأنفاق وأصولها. وللهيئة التصرف فيها بغير طريق البيع بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها ، ويكون لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بطريق البيع بعد موافقة مجلس الوزراء بناءٍ على عرض الوزير المختص بشئون النقل، وفى جميع الأحوال يدرج العائد الناتج عن هذه التصرفات ضمن إيرادات الهيئة .
ويدخل فى حكم هذه المادة الأراضى والمبانى والمنشآت والخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ، التى تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل .(٥)
مادة (الرابعة مكررًا / ١)
يكون للهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الحجز الإدارى .(٥)
مادة (الخامسة)
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض في موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
مادة (السادسة)
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
مادة (السابعة)
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة - في حدود موازنتها - أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن، ما تحتاج إليه من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتتمتع الهيئة بذات الإعفاءات الجمركية المقررة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم ٩١ لسنة ١٩٨٣ بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
مادة (الثامنة)
يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يجاوز تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون النقل *.
مادة (التاسعة)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
١ - إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
٢ - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
٣ - تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة.
٤ - وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
٥ - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بها.
٦ - وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
٧ - قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
مادة (التاسعة مكررًا)
يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل *.(٢)
مادة (العاشرة)
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة (الحادية عشرة)
تعرض قرارات المجلس على الوزير المختص بشئون النقل * خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير الحق في طلب إعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارا اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
مادة (الثانية عشرة)
رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وأجهزتها وموافاة الوزير المختص بشئون النقل * وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يندب الوزير المختص بشئون النقل * من يحل محله بصفة مؤقتة.
مادة (الثالثة عشرة)
إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر الوزير المختص بشئون النقل* بالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التي يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التي تتقرر للعاملين في الهيئة وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة الداخلية.
مادة (الرابعة عشرة)
تصدر اللوائح الداخلية بقرار من الوزير المختص بشئون النقل * دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، على أن تراعى في هذه اللوائح الأسس الآتية:
( أ ) ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة.
(ب) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التي يتحملونها.
(جـ) اتباع النظام المحاسبي الموحد.
مادة (الخامسة عشرة)
يصدر الوزير المختص بشئون النقل * القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
مادة (السادسة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شوال سنة ١٤٠٣ (أول أغسطس سنة ١٩٨٣)
___________________________________________
(١) يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٠ مكرر بتاريخ ١٩ مايو عام ٢٠١٨.
(٢) تُضاف مواد جديدة بأرقام (الثانية مكررًا)، (الثانية مكررًا "١")، (التاسعة مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢٠ مكرر بتاريخ ١٩ مايو عام ٢٠١٨.
(٣) يُستبدل نص المادة الأولى وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠٢٠ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٣٦ مكرر بتاريخ ٥ سبتمبر عام ٢٠٢٠.
* تستبدل عبارة "الوزير المختص بشئون النقل "بعبارة وزير النقل"، وذلك أينما وردت في القانون وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢١ مكرر (ب) بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥.
(٤) يستبدل نص المادة الرابعة وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢١ مكرر (ب) بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥.
(٥) تضاف مادتان جديدتان برقمي ( الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا ١ ) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٥ المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد ٢١ مكرر (ب) بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٥.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.