الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ - في ٥ يونية سنة ١٩٨٠
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٠ يونية عام ١٩٩٣.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠
بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٢ يوليو عام ٢٠١٧)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرافق.
مادة (الثانية)
يحل هذا القانون محل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي.
وتنتقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة ٦ من القانون المرافق.
مادة (الثالثة)
يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة.
مادة (الرابعة)
تسري أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق.
وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التأمين الاجتماعي.
مادة (الخامسة)
يمنح معاش وفقا لأحكام القانون المرافق يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية.
ويكون صرف هذا المعاش وفقا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التأمينات.
وتخصم من المعاش قيمة الاشتراكات المنصوص عليها في البند (٨) من المادة (٦) من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك في حدود ربع المعاش المستحق، ويكون الخصم بالنسبة للمستحقين في حدود النصيب المستحق لكل منهم وبما لا يجاوز ربع هذا النصيب.
وفي حالة استحقاق معاش آخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات، أو وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة ٦ من القانون المرافق.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية أو الاعتماد المشار إليهما.
مادة (السادسة)
لوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن ينقل التزام البنك في المعاشات التي يمنحها للحساب المنصوص عليه في المادة ٦ من القانون المرافق.
وتسري أحكام القانون المرافق في شأن المعاشات التي يتم إلزام الحساب المشار إليه بها.
مادة (السابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ١١ رجب سنة ١٤٠٠ (٢٦ مايو سنة ١٩٨٠)
قانون التأمين الاجتماعي الشامل
الباب الأول
في التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقه
مادة (١)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
( أ ) الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
(ب) المؤمن عليه: من تسري عليه أحكام هذا القانون.
(جـ) العجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق وبين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه.
(د) مدد الاشتراك في التأمين: المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة والشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي.
مادة (٢)
يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
مادة (٣)
مع عدم الاخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الاصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسري في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأنها.(١)
كما يجوز لأي من المؤمن عليهم الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه.(١)
وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.(١)
مادة (٤)
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين.
وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها، وفي حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء اليها لتحديد سن المؤمن عليه.
مادة (٥)
يكون التأمين وفقا لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الباب الثاني
في إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله وفحصه وكيفية استثماره
مادة (٦)
يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تكون موارده كالآتي:
(١) المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التي يكفلها هذا القانون.
(٢) المبالغ التي يخصصها بنك ناصر الاجتماعي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة البنك.
(٣) نسبة لا تجاوز ٢% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة المختصة.
(٤) مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها.
(٥) رسم مقداره جنيه يفرض على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها.
(٦) رسم يفرض على مالكي الأراضي الزراعية قدره مائتان وخمسون مليما سنويا عن كل فدان أو جزء منه من الأراضي الصالحة للزراعة، وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان أو جزء منه من أراضي الحدائق.
ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحدائق التي تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة بالإعفاء منه كليا أو جزئيا.
(٧) رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية (قنطار، أردب، طن/ ضريبة) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لأحكام هذا الرسم والوحدة القياسية التي يتم التعامل على أساسها.
ويستحق الرسم المشار اليه في البندين (٦ و٧) ولو كان مالك الأرض أو حائزها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في البنود (٤ و٥ و٦ و٧) وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار اليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية.
(٨) اشتراك شهري قدره ثلاثمائة مليم يؤديه المؤمن عليه.
(٩) مبالغ الإعانات والزيادات التي تلتزم الخزانة العامة بأدائها لأصحاب المعاشات والمستحقين.
(١٠) مبالغ المعاشات التي يتم تحويلها من الأنظمة الأخرى وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الإصدار.
(١١) الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ المشار اليه.
(١٢) ريع استثمار أموال هذا التأمين.
(١٣) حصيلة الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون.
(١٤) الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
مادة (٧)
لا تدخل أموال الحسابات الخاصة بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.
مادة (٨)
يفحص المركز المالي للحساب المنشأ بمقتضى هذا القانون بمعرفة الخبراء الاكتورايين للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
اما إذا تبين من التقدير وجود فائض فيبقى في حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة وفي الأغراض الآتية:
(١) تكوين احتياطي.
(٢) زيادة المعاشات بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
الباب الثالث
في المعاشات وشروط استحقاقها
مادة (٩)
يستحق المعاش متى توافرت احدى الحالات الآتية:
١ - بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل.
(٢) ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما.
(٣) وفاة المؤمن عليه.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (٢ و٣) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة.
مادة (١٠)
تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين و٣١/ ١٢/ ١٩٨٥ بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ المشار اليه.
مادة (١١)
يربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشرة جنيهات شهريا بما في ذلك الاعانة الاضافية المقررة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٨ وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٠.
مادة (١٢)
لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات أو الضمان الاجتماعي، وإذا قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدى اليه الفرق.
الباب الرابع
في المستحقين وشروط استحقاقه
مادة (١٣)
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق.
ويقصد بالمستحق للمعاش:
١ - الأرملة، ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا.
٢ - الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
( أ ) العاجز عجزا كليا.
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين.
٣ - البنت غير المتزوجة.
وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
مادة (١٤)
إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أو وفقا له ولأي من قوانين التأمين والمعاشات والتأمين الاجتماعي استحق المعاش الأكبر منها ويوزع المعاش الآخر الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجود هذا المعاش.
مادة (١٥)
يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية:
١ - وفاة المستحق.
٢ - زواج الأرملة أو البنت.
٣ - مزاولة أي عمل أو مهنة.
٤ - بلوغ الابن الحادية والعشرين الا إذا توافرت في شأنه احدى الحالات المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (١٣)، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
٥ - استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر.
مادة (١٦)
في حالة قطع معاش الأرملة يعاد حساب الأولاد المستحقين في تاريخ وفاتها أو زواجها على أساس عدم وجودها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ قطع المعاش.
كما يرد معاش الأولاد على الأرملة في حالة قطعه.
وفي جميع الأحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحق بعد الرد الحد الأقصى لنصيبه.
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (١٧)
إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقا لأحكامها، فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ ١٢٠ شهرا على الأقل.
وفي هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لأحكام القوانين المشار اليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذه القوانين.
مادة (١٨)
يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (٢٢).
ويسرى حكم الفقرة السابقة في شأن حالات الاستحقاق التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور.
مادة (١٩)
تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيها، ويؤدى هذا المبلغ وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه.
مادة (٢٠)
في حساب كل من المعاش وما يضاف اليه من علاوات أو إعانات وما يستقطع عنه تحسب كسور القرش قرشا.
مادة (٢١)
يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تصدرها مقابل رسم مقداره ٢٠٠ مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين.
ويتبع في شأن اثبات العجز والتحكيم فيه الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار اليه.
مادة (٢٢)
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية:
١ - النفقات.
٢ - ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة.
٣ - أقساط بنك ناصر الاجتماعي.
وللهيئة حق الحجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم.
ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستحقين على خمس سنوات.
مادة (٢٣)
تعفي المبالغ التي تؤديها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
مادة (٢٤)
تعفي الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد حساب هذا التأمين من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
وعلى الهيئة أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٢٦).
مادة (٢٥)
تعفي من الرسوم القضائية - في جميع درجات التقاضي - الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في مجال تطبيق أحكام هذا القانون وتنظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على المدعى الذي خسر دعواه.
مادة (٢٦)
على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسري عليه أحكام هذا النظام دون مقابل.
وعلى المؤمن عليه أن يلصق في البطاقة طوابع التأمين الاجتماعي التي تدل على استمرار اشتراكه في النظام، وعليه أن يؤدى رسما قدره خمسون قرشا عند طلب بدل فاقد من هذه البطاقة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات صرف هذه البطاقات وتداولها.
مادة (٢٧)
على كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشتراكه في التأمين وسداده للاشتراكات المستحقة عليه.
كما يجب أن يتحقق من استمراره في سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه، ويسرى الحكم المتقدم على من توسط في تشغيل الأشخاص المشار إليهم.
مادة (٢٨)
على المختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى أصحاب الأعمال أو غيرهم من الجهات التي تتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أن تعلق صرف مستحقاتهم أو اعطائهم التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على تقديمهم البطاقة المشار اليها في المادة (٢٦) التي تثبت اشتراكهم في النظام والاستمرار في سداد الاشتراكات.
مادة (٢٩)
تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش، وبحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (٣٠)
على وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش، وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.
وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش ابلاغ الهيئة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
الباب السادس
في العقوبات
مادة (٣١)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن اعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.
مادة (٣٢)
يعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه، وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ألف جنيه عن المخالفة الواحدة.
مادة (٣٣)
يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد من يخالف أحكام المادتين (٢٧ و٢٩) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.
مادة (٣٤)
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
جدول توزيع المعاش على المستحقين
رقم الحالة المستحق في المعاش الأنصبة المستحقة في المعاش
الأرملة الأولاد
١ أرملة أو أرامل وولد واحد أو أكثر. ٢/١ ويوزع بالتساوي في حالة التعدد ٢/١ ويوزع بالتساوي في حالة التعدد
٢ أرملة أو أرامل ٤/٣ ويوزع بالتساوي في حالة التعدد -
٣ ولد واحد - ٢/ ٣
٤ أكثر من ولد - كامل المعاش ويوزع بالتساوي
___________________________________________
(١) تُضاف فقرات جديدة الى المادة رقم (٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٦ لسنة ١٩٩٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٤ مكرر في ٢٠ / ٦ / ١٩٩٣.
تقرير لجنة القوى العاملة
عن مشروع قانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠
ورد هذا المشروع بقانون إلى مجلس بتاريخ ١٤ مايو سنة ١٩٨٠ وقد أحاله بجلسته المعقودة في ذات اليوم إلى لجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض اليوم ١٤ مايو ١٩٨٠ حضره كل من السادة الدكتورة آمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية، سمير مصطفي متولي وكيل أول وزارة التأمينات، ليلى وزيري وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزيرة، عبد الغنى عبد العال عجوزة مدير مكتب الدكتورة الوزيرة لشئون مجلس الشعب مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلي:
إن أنظمة التأمينات الاجتماعية السارية حاليا والتي استحدثت منذ عام ١٩٧٥ وحتى وقتنا هذا تكفل التغطية التأمينية لكافة القادرين على الكسب أيا كان مصدر الرزق وأيا كان موقع العمل وذلك بطريق مباشرة مع مد هذه الحماية بطريق غير مباشرة لمن يعولون من زوجات وأبناء.
ومن المعلوم أن قوانين وأنظمة التأمين الاجتماعى في مصر تسرى على من تتراوح أعمارهم بين ٢٠و٦٥ عاما. بمعنى أن المواطنين الذين زادت أعمارهم عن ٦٥ ولم يسبق شمولهم بأنظمة التأمينات الاجتماعية سواء بسبب:
( أ ) عدم وجود نظام تأمينى يغطيهم أصلا في الماضى.
(ب) أو بسبب تقاعدهم دون استكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش.
(جـ) أو بسبب عدم التأمين عليهم رغم خضوعهم لنظام أو أخر من أنظمة التأمينات يحفظ عليهم كرامتهم.
هذه الطوائف وأسر من توفي منهم لا تتمتع بالدخل المتمثل في الحق في معاش تأمينى يحفظ عليهم كرامتهم.
ولقد أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة مد الحماية التأمينية إلى هؤلاء المواطنين ممن فاتهم قطار التأمينات وذلك تجسيدا للتكافل الاجتماعى الذى يجمع بين أفراد العائلة المصرية الكبيرة وإعمالا لما نص عليه الدستور.
وكخطوة مرحلية في سبيل تنفيذ هذا الهدف الإنسانى تولى بنك ناصر الاجتماعى ربط معاشات استثنائية تحت اسم "معاشات السادات" للمسنين من بين الطوائف الأكثر حاجة كالصيادين، والبمبوطية والخبازين، وباعة الصحف، والسقايين وغيرهم إلا أنه كان لزاما على وزارة التأمينات أن تعالج الأمر متكاملة وفي صورة قانون يعطى الحق في المعاش لهؤلاء المواطنين تكريما لهم في شيخوختهم.. ورئى أن يتم ذلك من خلال مشروع قانون التأمين الاجتماعى الشامل والذى سيحل محل القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ المعمول به حاليا.
وتتلخص الملامح الأساسية لمشروع القانون في الآتى:
١ - استكمال مد الحماية التأمينية المباشرة وغير المباشرة متمثلة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لصغار حائزى الأراضى الزراعية ممن تبلغ حيازتهم بالملكية أو الإيجار أو المزارعة عشرة أفدنة فأقل. وعمال الترحيل، والباعة الجائلين، وصغار الحرفين، والصيادين وغيرهم من الطوائف الكادحة وأسرهم.
٢ - استحداث الحق في المعاش لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العلم بالمشروع من الطوائف الخاضعة لقوانين التأمين الاجتماعى السارية سواء المدنية أو العسكرية.
ويقدر عدد المواطنين الذين سيستفيدون من هذا الحق نحو مليون مواطن تضمهم ٣٥٠ ألف أسرة.
٣ - المعاش الذى يكلفه المشروع بواقع عشرة جنيهات شهريا شاملا الإعانات والزيادات التي طرأت على المعاشات حتى الآن ويصرف في حالات الشيخوخة أو العجز الكلى المستديم، أو الوفاة.
٤ - يعتمد نظام التأمين الاجتماعى الشامل في تمويلة على اشتراكات رمزية من المؤمن عليهم لا تتعدى عشرة مليمات يوميا.
وهذه المشاركة لا تستهدف تمويل النظام بعد ما تستهدف أشعار المؤمن عليه بالاشتراك في التمويل وحصوله على حق وليس مساعدة أو إعانة.
٥ - روعى تثبت مصادر التمويل غير المباشرة والإعتماد بصفة رئيسية على ما يخصصه بنك ناصر الاجتماعى للمساهمة في المعاشات السنوية التي ستصرف وفقا للمشروع وأيضا مساهمة الخزانة العامة، بجانب استحداث بعض المصادر الجديدة.
٦ - روعى الابقاء على كافة المزيا التي يتضمنها القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ وإضافة مزايا جديدة لصالح المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.
٧ - روعى أيضا تطوير النظام لمعالجة الظواهر التي تكشف عنها التنفيذ الفعلى بجانب تبسيط الإجراءات إلى الحد الذى لا يخل بأحكام الرقابة وفي نفس الوقت يسمح يتقدم الخدمة التأمينية لهؤلاء المواطنين في سهولة ويسر.
٨ - يستحق المعاش في حالة الوفاة ولو وقعت بعد ستة أشهر فقط من بداية الاشتراك وينطبق نفس الحكم على حالات ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كليا مستديما.
٩ - يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل. وروعى أن يتضمن المشروع حكما انتقاليا لمعالجة حالات بلوغ سن الخامسة والستين دون استكمال عشر سنوات اشتراك في النظام.
١٠ - تضمن المشروع النص على إمكانية سريان فروع أخرى من التأمينات على الخاضعين لأحكامه وأعنى بذلك التأمين الصحى وتأمين إصابات العمل وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار رئيس الجمهورية.
وقد رأت اللجنة استمرارا للمسمى القائم حاليا في بنك ناصر الاجتماعى بالنسبة لمن ربط معاش السادات بصفة استثنائية من بعض الطوائف الكادحة.
وتمييزا لهذا المعاش من باقى المعاشات بما في ذلك تلك التي تصرف وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى، وتقدير لما للرئيس محمد أنور السادات من أيادى بيضاء على قطاع التأمينات باعتباره مفجر ثورة التأمينات الاجتماعية، ووقوفه دائما برعايته الشخصية ومساندته وراء الحقوق والمزايا التأمينية المتعددة التي ينعم بها الشعب المصرى.
لهذه الأسباب رأت اللجنة أن يطلق على هذا المعاش "معاش السادات" وتم إدخال التعديل اللازم لهذا النص بالمادة الخامسة من قانون الإصدار.
كما رأت اللجنة إضافة مادة جديدة إلى قانون الإصدار لتحويل المعاشات الاستثنائية التي تصرف حاليا من بنك ناصر الاجتماعى لبعض المواطنين والمواطنات ممن تعذر استفادتهم بصفة قانونية من المعاش الذى يكفله القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ أو قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى إلى معاشات قانونية تصرف وفقا لنص المادة الخامسة من قانون الإصدار مع إعفاء هؤلاء المواطنين من خصم الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة المشار إليها وذلك حتى لا يضاروا نتيجة صدور القانون ويتم ذلك بموافقة وزيرة التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى. واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.
رئيس اللجنة
حسين وشاحى
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠
منذ قامت ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ وتلقى التأمينات الاجتماعية من رعاية الدولة وعنايتها ما جعل منها انطلاقه ثورية تستهدف كرامة الإنسان المصرى ورفاهيته الأمر الذى أكدته وحرصت عليه ودعمته ثورة ١٥ مايو سنة ١٩٧١، بحيث أصبح التأمين الاجتماعى من أسس اشتراكيتنا ومن الدعائم التي يرتكز عليها تطورنا الاجتماعى.
وقد أوضحت القوانين التي صدرت منذ ذلك الحين اتجاهات الدولة في مجال مد الحماية التأمينية وتطوير أنظمة التأمينات مستهدفة وبصفة أساسية:
١ - امتداد نطاق التأمين ليشمل كل فرد في الوطن سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
٢ - التقريب بين نظم التأمين بالنسبة للمنتفعين من الفئات المختلفة وعلى الأخص في مجال المزايا بهدف الوصول بالتدريج إلى نظام موحد لجميع الفئات.
٣ - تدعيم المزايا وتحسينها تأكيدا الاشتراكية التأمينات الاجتماعية حتى تصبح بحق اداة لتأمين حياة كريمة لكل مواطن في حالات البطالة والمرض والشيخوخة والعجز والوفاة.
وكان من أبرز مقومات التغطية امتداد ليشمل الطبقات الكادحة من أفراد الشعب العامل ممن لا تتحمل مواردهم أداء الاشتراكات المقررة في قوانين التامين الاجتماعى، فصدر القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ كخطورة رائدة في سبيل إنشاء نظام التأمين على الطوائف المذكورة ولا يقوم على الأساليب التقليدية المتعارف عليها في حقل التأمينات سواء من عملية التأمين ذاتها أو التمويل أو المزايا.
وقد حقق هذا القانون رغم حداثة تطبيقه انجازا رائعا في مجال امتداد مظلة التأمين الاجتماعى حتى (تشمل كافة الفئات غير المكفولة بالأنظمة الممولة، وليس أدل على ذلك من اتمام التأمين الفعلى على ما يفوق ٨٠% من الخاضعين لأحكامه حتى الآن.
على أنه تمشيا مع سياسة التطوير التي تستهدفها الدولة في مجال التأمين الاجتماعى السالف الإشارة إليها اقتضى الأمر إعادة النظر في أحكام القانون المذكور بما يؤدى إلى مسايرتها لأنظمة التأمين الاجتماعى الأخرى بالإضافة إلى معالجة ما أثبت التطبيق العلمى للنصوص الحالية قصوره عن تحقيق الهدف من نظام.
وأمام ما أتضح لقطاع التأمينات من الممارسة العملية أنه بافتراض استكمال مهمة التأمين الفعلى على جميع الخاضعين للأنظمة السارية فإن ذلك لا يغير من حقيقة وجود إعداد ضخمة من المواطنين قد توافقوا عن ممارسة النشاط لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة ولا يمتنعون وأسرهم بالحق في المعاش لتحقيق الوقائع المشار إليها قبل العمل بأنظمة التأمينات أو لعدم توافر شروط الاستحقاق المقر بها خاصة وأنها لم تكن ميسرة بالصورة والقدر القائمين في الأنظمة الحالية.
وإعمالا لما طالبت به من مد الحماية التأمينية إلى هؤلاء المواطنين قبل نهاية عام ١٩٨٠ وذلك استكمالا لمد مظلة التأمينات الاجتماعية لكافة طوائف الشعب بما في ذلك من فاتهم قطار التأمينات الأمر الذى تمت معالجته مرحليا واعتبارا من أواخر عام ١٩٧٨ عن طريق بنك ناصر الاجتماعى بربط معاشات بصفة استثنائية لكبار السن ممن تعذر اخضاعهم لأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ مع البدء بالطوائف الأكثر حاجة كالصيادين، والبمبوطية، وعمال المخابز، وباعة الصحف والسقايين والحماليين.. وغيرهم من الكادحين.
وفي سبيل علاج الأمر علاجا متكاملا فقد أصبح من المتعين على وزارة التأمينات السير في اجراءات إعطاء الحق القانونى في المعاش لهؤلاء المواطنين ولو على مراحل تدريجية تتناسب مع الموارد المتاحة وذلك تنفيذا للمادة ١٧ من الدستور التي أكدت على كفالة الدولة المعاش لكل موطن في حالة شيخوخته أو عجزه أو وفاته.
وتحقيقا للهدفين المشار إليهما تم اعداد مشروع القانون متضمنا قانون المرافق إصدار مشتملا على ستة مواد تناولت الأولى والثانية منها احلال النظام المقترح محل النظام الحالى ونقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ إلى الحساب المنشأ بالقانون المرافق.
أما المادة الثالثة فقد خولت التأمينات سلطة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وحتى صدورها قررت حكما انتقاليا باستمرار العمل باللائحة الصادرة للقانون الحالى فيما لا يتعارض مع أحكام المشروع.
وتقنينا لما تم من تحديد فئات المنتفعين بالنظام الحالى بموجب قرارات وزارية وما تم إصداره من قرارات بمد النظام الحالى لبعض الفئات متجاوزة مجال التطبيق المحدد به بهدف حمايته لكل من لم تكفله الأنظمة القائمة تشريعا أو عمليا قضت المادة الرابعة من مشروع قانون الإصدار بسريان أحكام هذه القرارات حفاظا على الحقوق المكتسبة وتأكيدا لها، مع استمرار العمل بها في ظل أحكام القانون المرفق، ونص صراحة على عدم انتفاع هذه الفئات بأى نظام تأمينى آخر.
وتجدر الاشارة أن هذه القرارات قد تضمنت اخضاع الفئات التالية لأحكام القانون لسنة ١٩٧٥:
١ - العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقوق والحدائق والبساتين أو مشروعات تربية الماشية أو في المناحل أو أراضى الاستصلاح والاستزراع.
٢ - حائزو الأراضى الزراعية التي تقل عن عشرة أفدنة سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.
٣ - ملاك الأراضى الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن ١٠ أفدنة.
٤ - ملاك المبانى الذين يقل نصيب كل مالك في ريعها عن ٢٥٠ جنيها سنويا.
٥ - العاملون في الصيد لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.
٦ - عمال الترحيل.
٧ - صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادى السيارات وموزعى الصحف والفئات المماثلة والحرفيين الذين لا يزاولون نشاطهم في محل عمل ثابتة.
٨ - خدم المنازل ممن يعملون داخل المنازل الخاصة سواء كانوا بأشهر أو باليومية.
٩ - أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهرى والبحرى وأصحاب وسائل النقل البسيطة ويشترط في هؤلاء جميعا ألا يستخدموا عمالا.
١٠ - المتدربون بمراكز التدريب المهنى لمرضى الجذام.
١١ - المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة غير الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال.
١٢ - الناقهون من مرضى الدرن الملحقون بمراكز التدريب.
وقررت المادة الخامسة من قانون الاصدار معاشا وفقا لأحكام المشروع المرفق لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بالمشروع من الفئات المشمولة بأنظمة التأمين الاجتماعى المختلفة ولم يتقرر لها معاش وفقا لأحكامها.
وأمام ضخامة أعداد المستفيدين بالمقارنة بالموارد التي يمكن توجيهها لمواجهة قيمة المعاشات التي ستصرف وفقا لنص المادة الخامسة فمن المقرر أن يتم التنفيذ تدريجيا على مراحل تمتد إلى السنوات ٨٠/ ١٩٨٢ ولذلك تم النص على أن يكون صرف المعاش وفقا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التأمينات.
وحتى لا يكون من يتقاضى هذا المعاش أفضل حالا ممن خضع للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ فقد نصت هذه المادة على أن يخصم من المعاش قيمة الاشتراكات المنصوص عليها في المشروع بحد أقصى ربع المعاش المستحق (بند ٩ من المادة ٦).
كما قضت بأنه في حالة استحقاق معاش آخر أقل بصفة المنتفع من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى أو التأمين والمعاشات، أو وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى فيتم تحويل القيمة الرأسمالية لهذا المعاش أو الاعتماد المخصص له بحسب الأحوال إلى الحساب الخاص بالتأمين الاجتماعى الشامل.
وحددت المادة السادسة من مشروع قانون الإصدار تاريخ العمل بالنظام الجديد بأول الشهر التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أما النظام فقد اشتمل المشروع المقرر له على ستة أبواب تناولت الأحكام الآتية على التوالى.
الباب الأول
في التعاريف ونظام التأمين ومجال التطبيق (المواد من ١ إلى ٥)
حددت المادة (١) تعريف بعض الكلمات والعبارات التي تكرر استعمالها في مواد المشروع فعرفت كل من الهيئة التي أوكل إليها بتنفيذ النظام - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - والمؤمن عليه ومدة الاشتراك في التأمين. والعجز الكامل. وقد روعى توحيد تعريف العجز بما هو منصوص عليه في الأنظمة الأخرى بالإضافة إلى توحيد شروط الاستحقاق لهذا السبب بين المؤمن عليه والمستحقين عنه.
وأوضحت المادة (٢) التامين الذى يكفله النظام بأنه تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، كما أجازت سريان أنواع أخرى من التأمين على المؤمن عليهم يصدر بتحديدها وأوضاع تطبيقها قرار من رئيس الجمهورية.
وتناولت المادة (٣) مجال التطبيق فحددته بالفئات الخاضعة للقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ والفئات الأخرى التي لم تشملها قوانين التأمين الاجتماعى والتأمين والمعاشات المختلفة وذلك وفقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات في ضوء طبيعة النشاط وموقع ممارسته وحجم الدخل.
واشترطت المادة (٤) للانتفاع بأحكام النظام ألا تقل سن المؤمن عليه عن ١٨ سنة (سن بداية ممارسة الأنشطة المكفولة بالنظام وألا تزيد على الخامسة والستين (سن استحقاق المزايا).
ونظرا لما أسفر عنه التطبيق العملى للنظام الحالى من تحايل بعض الأفراد في مجال تحديد أعمارهم عن طريق التسنين بقصد الحصول على معاشات دون وجه حق مما ألقى أعباء غير متوقعة على الصندوق لذلك فقد نص بأن تثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها، وفي حالة عدم وجود أى منهما تحدد اللائحة التنفيذية المستند الرسمى الذى يتعين الرجوع إليه مع ضرورة تمثيل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه.
وأكدت المادة (٥) على الالتزام بالتأمين وفقا لأحكام المشروع في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الباب الثاني
في انشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويلة وفحصة وكيفية استثماره
(المواد من ٦ إلى ٨)
خصصت المادة (٦) للنظام حسابا خاصا في صندوق التأمين الاجتماعى الذى تديره الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بهدف إمكان فحص مركزه المالى وتحديد التزاماته.
كما حددت هذه المادة موارد هذا الحساب وقد روعى أن النظام يقوم أساسا على التمويل غير المباشر وفي الوقت ذاته يتعين أن تكفل موارده المختلفة مواجهة التزاماته في الأجل القصير ولهذا فقد تم إعادة النظر في موارد النظام الحالى وتمت تنميتها بما يكفل ايجاد التوازن قدر المستطاع بينها وبين المزايا وبالتالى استمرار النظام لصالح المجتمع.
وقد روعى النص على ادراج الموارد غير المباشر المنصوص عليها في البنود ٤ و٥ و٦ و٧ و٨ الناتجة عن الرسوم والمبالغ المفروضة على بعض الأنشطة ضمن موازنة الهيئة على أن تسدد هذه المبالغ بمعرفة وزارة المالية اعتبارا من أول السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا المشروع وبحيث تتولى بدورها وعن طريق أجهزة التحصيل التابعة لها تحصيل هذه الموارد.
ونصت المادة (٧) على استبعاد أموال التأمين من موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات وعهدت باستثمارها لمجلس إدارة الهيئة وذلك لاتاحة الفرصة للحصول على ريع استثمار يزيد على ريع استثمار أموال نظم التأمين الاجتماعى الأخرى بما يساعد النظام على الوفاء بالتزاماته، أخذا في الاعتبار أنه من واقع الدراسة المالية والتوقعات على مدى السنوات العشر المقبلة فأنه لا يوجد فائض يذكر للاستثمار.
وتأكيدا للغاية المستهدفة من إنشاء حساب خاص لأموال النظام نصت المادة (٨) على ضرورة فحص مركزه المالى مرة كل ثلاث سنوات على الأقل تبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بالمشروع بمعرفة الخبراء الاكتوارين للهيئة، وأوجبت ضرورة أن يتناول الفحص تحديد الالتزامات القائمة وتحمل الخزانة العامة بالعجز في حالة وجوده وألزم الخبير ببيان أسبابه ووسائل تلافيه.
وفي حالة وجود فائض فيبقى في حساب خاص وحدد أغراض التصرف فيه بتكوين احتياطى عام وزيادة المعاشات.
الباب الثالث
في المعاشات وشروط استحقاقها (المواد من ٩ إلى ١٢)
حددت المادة (٩) حالات استحقاق المعاش وشروطها وفقا للآتى:
١ - بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهرا، وقد خفض المشروع مدة استحقاق معاش الشيخوخة تمشيا مع ما أصبح عليه نظام التأمين الاجتماعى العام بعد تعديله بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٧
٢ - ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما.
٣ - وفاة المؤمن عليه.
ومنعا للتلاعب في الحالتين ٢، ٣ اشترط للاستحقاق أن تكون للمؤمن عليه مدد اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، مع تخفيض المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة قبل وقوع الوفاة أو ثبوت العجز الكامل.
ولضمان التغطية الفعلية لجميع المؤمن عليهم قررت المادة (١٠) تخفيض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو ٣١/ ١٢/ ١٩٨٥ بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في ١/ ١/ ١٩٧٦ تاريخ العمل بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥.
وتناولت المادة (١١) تحديد مبلغ المعاش المستحق بواقع عشرة جنيهات شهريا بما فيه الاعانة الاضافية المقررة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٧ وزيادة المعاشات المقررة بالقانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٧٨، وإعانة الغلاء الاضافية المقررة بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٨٠
ولما كان هذا النظام يهدف إلى تغطية الفئات غير المكفولة بأى نوع من أنواع الرعاية المقررة بالأنظمة الأخرى الممولة لذلك فقد أكدت المادة (١٢) على عدم جواز الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أى من القوانين المشار إليها وإذا قل المعاش المستحق وفقا لتلك القوانين عن المعاش المقرر بالمشروع أدى الفرق بينهما للمؤمن عليه.
الباب الرابع
في المستحقين وشروط استحقاقهم (المواد من ١٣ إلى ١٦)
تناول المشروع في هذا الباب تحديد المستحقين لمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وشروط استحقاقهم والقواعد التي تحكم معاشاتهم.
وقد روعى بالنسبة لهذه الفئة تحقيق التناسق مع نظم التأمين الاجتماعى الأخرى وتضييق مجالات الاختلاف بقدر الامكان بما لا يخل بالأسس الجوهرية للنظام، وفي ضوء هذه الاعتبارات قررت النصوص المشار إليها ما يأتى:
١ - تحديد مستحقى المعاش وفقا للآتى:
( أ ) الأرملة، ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا.
(ب) الطالب الذى لم يبلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط:
- العاجز عجزا كليا.
- الطالب بإحدى مراحل التعليم لا تجاوز مرحلة الحصول على المؤهلات العالية بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين.
(جـ) البنت غير المتزوجة ويشمل هذا التعريف من لم تتزوج حتى تاريخ وفاة المورث والمترملة والمطلقة في تاريخ وفاته.
٢ - اشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أى دخل من عمل أو مهنة، وذلك دعما لمجتمع المنتجين وتلافيا لتحويل سائر أفراد المجتمع إلى أصحاب معاشات ومستحقين في معاشات.
٣ - في حالة استحقاق المستحقين لأكثر من معاش وفقا لأحكام المشروع أو وفقا لأى من قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية استحق المعاش الأكبر ووزع المعاش الآخر باقتراض عدم استحقاقه.
ويلاحظ أن كلا من شروط عدم وجود دخل ومعاش آخر قد ورد كشروط استحقاق وليس شرط صرف للمعاش ومقتضى ذلك أن المستحق الذى سيتوافر لديه الدخل أو المعاش الآخر سوف يستبعد من بين المستحقين ويقتصر توزيع المعاش على الآخر دونه مما يزيد من قيمة معاشاتهم.
٤ - تناول تحديد أنصبة المستحقين في المعاش جدول مرافق للمشروع روعى فيه ذات الأنصبة المحددة بنظم التأمين الاجتماعى الأخرى.
٥ - حالات قطع معاش المستحق روعى فيها إيجاد التناسق التام مع شروط الاستحقاق.
٦ - استحدث حكم رد معاش الأرملة بعد قطعه للأولاد ورد معاش الأولاد بعد قطعه إلى الأرملة وفي جميع الأحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحق الحد الأقصى المحدد لنصيبه في الجدول.
الباب الخامس
في الأحكام العامة (المواد من ١٧ إلى ٣٠)
يشتمل هذا الباب على الأحكام الآتية:
١ - أخذ المشروع بمبدأ تكامل المدد الموجهة لاستحقاق المعاش بالنسبة لقوانين التأمين الاجتماعى المختلفة وذلك بهدف تيسير الحصول على معاش فقضى بما يأتى:
( أ ) إذا التحق المؤمن عليه بعمل يخضعه لأى من أنظمة التأمين الاجتماعى أو التأمين والمعاشات الأخرى وكانت مدة خدمته وفقا لتلك القوانين لا تعطيه الحق في معاش فيحصل على المعاش المقرر بالمشروع وذلك متى بلغت جميع مدد اشتراكه في الأنظمة المختلفة ١٢٠ شهرا على الأقل.
(ب) إذا كان للمؤمن عليه مدة اشتراك سابقة وفقا لأحكام أى من قوانين التأمين الاجتماعى الأخرى أو التأمين والمعاشات فتدخل هذه المدد ضمن مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش المقرر بالمشروع.
(ج) في الحالتين يتم تمويل مدد الاشتراك بالأنظمة الأخرى خصما من تعويض الدفعة الواحدة المستحق وفقا لها (مادة ١٧).
٢ - صرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة الاستحقاق. وللقضاء على ظاهرة التهرب من التأمين ومنعا للتحايل بقصد الحصول على المعاش عن مدة سابقة بالرغم من عدم أداء الاشتراكات في مواعيدها استحدث المشروع حكما يقضى بصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف لمن لم يشترك بالهيئة حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق مع خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود المقررة.
وروعى النص على سريان هذا الحكم في شأن الحالات التي وقعت قبل تاريخ العمل بالمشروع طالما لم يتم فيها الصرف حتى هذا التاريخ (مادة ١٨).
٣ - زيدت نفقات الجنازة إلى عشرين جنيها أسوة بما تم في أنظمة التأمين الأخرى (مادة ١٩).
٤ - تسهيلا لإجراءات حساب الحقوق التأمينية روعى النص على حساب كسور القرش قرشا (مادة ٢٠).
٥ - توحيدا للجهة المختصة بإثبات العجز لاستحقاق المعاش عهد بذلك إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى باعتبارها الجهة المنوط بها هذا الأجراء في مختلف أنظمة التأمين الاجتماعى، وذلك مقابل رسم رمزى قدره ٢٠٠ مليم لكل حالة يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين.
وأحال المشروع في شأن إثبات العجز والتحكيم فيه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ (مادة ٢١).
٦ - وحيث صدر القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن تعديل بعض أحكام النفقات وتعارضت أحكامه مع ما يقضى به القانون الحالى في شأن قواعد الحجز على المعاشات لذلك فقد تطلب الأمر تعديل النص في المشروع لإيجاد التناسق مع القانون المذكور وقوانين التأمين الاجتماعى الأخرى (مادة ٢٢).
٧ - أعفي المشروع جميع الحقوق المقررة به وكذلك اشتراكات المؤمن عليهم وباقى موارد التأمين من جميع أنواع الضرائب والرسوم.
كما أعفي الاستثمارات والمستندات وغيرها من المحررات اللازمة لتطبيق النظام من رسوم الدمغة.
وإلزام الهيئة تقديم الاستمارات والنماذج والمطبوعات لتنفيذ التأمين دون مقابل.
كذلك أعفي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين من الرسوم القضائية، وحدا للدعاوى غير الجدية أجاز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرين جنيها على المدعى الذى يخسر دعواه (مواد ٢٣ و٢٤ و٢٥).
٨ - إلزام الهيئة بتسليم بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه دون مقابل كما إلزامه بلصق الطوابع التي تثبت اشتراكه حتى يسهل من واقع هذه البطاقة حساب مدد اشتراكه في التأمين.
وفي سبيل محافظة المؤمن عليه على بطاقته التأمينية إلزامه بأداء رسم قدره خمسون قرشا عند طلب بدل فاقد عن هذه البطاقة (مادة ٢٦).
٩ - لضمان الاشتراك لدى الهيئة نص على إلزام كل من يتعامل مع شخص من الأشخاص الخاضعين لأحكام المشروع بتعليق حقه أو الاستمرار فيه على التأكد من اشتراكه في التأمين وسداد الاشتراكات مادة (٢٧ و٢٨).
ولضمان إخطار الهيئة بوقائع قطع معاش المستحقين نص على إلزام من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج أو استخدام أحد المستحقين بإخطار الهيئة (مادة ٢٩ و٣٠).
الباب السادس
في العقوبات (بالمواد من ٣١ إلى ٣٤)
لحماية أموال التأمين تضمن المشروع في المواد المشار إليها العقوبات التي توقع على مخالفي أحكامه.
ويتشرف رئيس الجمهورية بإحالة مشروع القانون المرافق إلى مجلس الشعب مفرغا في الصيغة القانونية التي وافق عليها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ ١/ ٥/ ١٩٨٠
أنور السادات
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.