قانون رقم 108 لسنة 1976 المادة 1-62

قانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

قانون صدر في ٩ سبتمبر ١٩٧٦ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم — ٦٢ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ سبتمبر عام ٢٠١٤.

الجريدة الرسمية - العدد ٣٧ تابع - في ٩ سبتمبر سنة ١٩٧٦

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ سبتمبر عام ٢٠١٤.

الديباجة

___________________________________________

قانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦

في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال

ومن في حكمهم

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢ سبتمبر عام ٢٠١٤)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.

مادة (الثانية)

يصدر وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال إلى حين صدور اللائحة المذكورة.

مادة (الثالثة)

يحل هذا القانون محل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال.

مادة (الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية في ١٠ رمضان سنة ١٣٩٦ (٤ سبتمبر سنة ١٩٧٦)

قانون التأمين الاجتماعي

على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

الباب الأول

في التعاريف ونظام التأمين ومجال تطبيقه

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:

( أ ) بالهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

(ب) بالمؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون.

(جـ) بالسن: سن الخامسة والستين.

(د) بدخل الاشتراك: الدخل الشهري الافتراضي الذي يختاره المؤمن عليه ويحسب على أساسه الاشتراك الذي يؤديه للهيئة شهريا.

(هـ) بمتوسط دخول الاشتراك: حاصل ضرب كل مدة اشتراك في دخل الاشتراك عنها ثم قسمة مجموع الناتج السابق على جملة مدد الاشتراك، وذلك في حالة اشتراك المؤمن عليه بأكثر من دخل اشتراك واحد.

(و) بالعجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته أية مهنة أو نشاط يكتسب منه.

مادة (٢)

يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، وفي حدود المواد المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (٣)

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

(١) الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.

(٢) الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص.

(٣) المشتغلون بالمهن الحرة، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

(٤) الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

(٥) مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.(٧)

(٦) حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معًا.(٧)

(٧) ملاك العقارات المبينة التي يبلغ نصيب كل منهم ٢٥٠ جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساس لربط الضريبة العقارية.

(٨) أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع.

(٩) المأذونون الشرعيون، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

(١٠) الأدباء والفنانون.

(١١) العمد والمشايخ.

(١٢) المرشدون والأدلاء السياحيون.

(١٣) الوكلاء التجاريون.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية - بناء على عرض وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية- إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

مادة (٤)

يستثنى من الخضوع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

( أ ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

(ب) أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري الذين لا يستخدمون عمالا.

(جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

ويصدر بقواعد تحديد هذه الفئات قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

مادة (٥)

يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين.

ويكون التأمين في الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا.

ويجوز لمن جاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه.

ويتم الاشتراك في التأمين وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية.

مادة (٦)

إذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين ١٨٠ شهرا استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو توقف نشاطه.

مادة (٧)

لا تسري أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي، كما لا تسري على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها.

ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه، ويكون له في هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

وللمؤمن عليه في حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون.

الباب الثاني

في إنشاء الحساب الخاص بالتأمين وتمويله

مادة (٨)

يخصص في صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية:

(١) الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع ١٥% من دخل الاشتراك الذي يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (١) المرافق.

(٢) الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الاعمال.

(٣) المبالغ التي يؤديها المؤمن عليه مقابل الاشتراك عن المدد السابقة.

(٤) احتياطيات المعاشات التي تحول لحساب الخاضعين لأحكام هذا القانون عن مدد اشتراكهم في نظم معاشات أخرى.

(٥) المبالغ الإضافية وريع الاستثمار المستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

(٦) ريع استثمار أموال هذا التأمين.

(٧) أية مبالغ تساهم بها الدولة.

(٨) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.

مادة (٩)

يفحص المركز المالي لحساب هذا التأمين طبقا للقواعد الواردة في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

الباب الثالث

في الاشتراكات

مادة (١٠)

يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (١) المرفق، ويراعى في تحديده ما يأتي:

١- ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهري مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

٢- ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

٣- ألا يقل دخل اشتراكه الشهري عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة عن السنة السابقة.

ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره، الشروط والأوضاع التي تتبع في تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون.(٦)

مادة (١١)

يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الاعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز ٥٥ سنة في أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.

كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة.

ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير لتاريخ تقديم طلب التعديل.

ويجوز للمؤمن عليه في أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه في النظام إلى أي دخل أعلى، ويلتزم في هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة ٦% سنويا من إجمالي هذه الفروق وذلك اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء.(١)

الباب الرابع

في تقدير المعاشات والتعويضات وشروط استحقاقها

(الفصل الأول)

في المعاشات

مادة (١٢)

يستحق المعاش في الحالات الآتية:

١ - بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل.

٢ - ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.

٣ - ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.

٤ - بلوغ المؤمن عليه السن بعد انتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ انتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهرا على الأقل ولو يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة.

٥ - انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البند (٢) من هذه المادة متى كانت مدة اشتراكه في التأمين ٢٤٠ شهرا على الأقل.

ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٢، ٣) أن يكون للمؤن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.

وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين ١٢٠ شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب.

ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.(٢)

مادة (١٣)

يجوز للمؤمن عليه في حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (٢٨) لاستكمال المدة المشار إليها، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ أداء هذه المبالغ.(٢)

مادة (١٤)

يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويربط المعاش بحد أقصى مقداره ٨٠% من الدخل الذي تمت التسوية على أساسه.

ويربط المعاش في حالة استحقاقه لتوافر الحالة رقم (١) من المادة (١٢) بحد أدنى مقداره ٥٠% من دخل التسوية إذا بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين ٢٤٠ شهرا على الأقل.(٢)

مادة (١٥)

يخفض المعاش المستحق عند توافر الحالة رقم (٥) من المادة (١٢) بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ انتهاء نشاطه ووفقا للجدول رقم (٢) المرفق.

وللمؤمن عليه طلب الانتفاع بنسبة تخفيض أقل على أن يصرف المعاش في هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر الذى بلغ فيه المؤمن عليه السن الذى تحسب على أساسه نسبة التخفيض.(٢)

مادة (١٦)

يقدر معاش الوفاة او العجز بمقدار ٦٥% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك في التأمين مضافا إليها مدة خمس سنوات أي المعاشين أكبر، ولا يجوز أن تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه السن.

وفي حالة استحقاق المعاش للعجز أو للوفاة نتيجة إصابة عمل يربط المعاش بواقع ٨٠% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال.

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتعين توافرها لاعتبار العجز أو الوفاة نتيجة إصابة عمل.(٢)

مادة (١٧)

يربط المعاش بحد أدنى مقداره عشرين جنيها شهريا في حالة استحقاقه وتوافر إحدى الحالات المنصوص عليها في البنود (١، ٢، ٣، ٤) من المادة (١٢).(٢)

(الفصل الثاني)

في التعويضات

مادة (١٨)

إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين عل ست وثلاثين سنة استحق المؤمن عليه أو المستحقون بحسب الأحوال تعويضا من دفعة واحدة بواقع ١٠٨% من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك عن كل سنة من السنوات الزائدة وذلك فيما عدا المدد الآتية:

١ - المدة المضافة وفقا لنص المادة (١٦).

٢ - المدة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك وفقا للمادة (٢٨).

ويصرف هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل صرفه وفقا للقواعد المنصوص عليها في البند (٨) من المادة (١٩).(٢)

مادة (١٩)

إذا انتهى نشاط المؤمن عليه ولم تتوافر في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش استحق تعويضا من دفعة واحدة تصرف متى توافرت إحدى الحالات الآتية:

١ - هجرة المؤمن عليه.

٢ - مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.

٣ - إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو كانت تبلغ سن السادسة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدة اشتراك المؤمن عليها في التأمين.

٤ - انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة.

٥ - التحاق المؤمن عليه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام قوانين التأمين وذلك إذا كان النظام المشار إليه يجيز استخدام التعويض في أداء تكاليف ضم المدد السابقة لمدة الاشتراك فيه.

٦ - الحكم نهائيا على المؤمن عليه بالسجن مدة عشرة سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه السن أيهما أقل.

٧ - عجز المؤمن عليه.

٨ - وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحال تصرف المبالغ بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكما موزعة بنسبة الأنصبة في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش صرفت له هذه المبالغ بالكامل وإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت هذه المبالغ للورثة الشرعيين.

٩ - بلوغ المؤمن عليه السن.

ويسوى التعويض بواقع ١٤٤% من دخل الاشتراك أو من متوسط دخول الاشتراك بحسب الأحوال وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين وفي الحالات المنصوص عليها بالبنود (٧، ٨، ٩) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ إضافي مقداره ٦% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء النشاط حتى تاريخ استحقاقا الصرف.(٢)

مادة (٢٠)

يجوز للمؤمن عليه في الحالات المنصوص عليها في البندين (١، ٢) من المادة (١٩) أن يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة اشتراكه في التأمين تعطيه الحق في صرف المعاش.

كما يجوز لصاحب المعاش في هذه الحالات التنازل عن حقه في المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة.(٢)

(الفصل الثالث)

في الحقوق الإضافية

مادة (٢١)

يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضا إضافيا في الحالات الآتية:

(١) عجز المؤمن عليه عجزا كاملا.

(٢) وفاة المؤمن عليه.

(٣) وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة إلى من حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين.(٣)

ويشترط لاستحقاق مبلغ التعويض الإضافي أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة وأن يكون انتهاء النشاط للعجز الكامل أو الوفاة.(٣)

مادة (٢٢)

يقدر مبلغ التعويض الإضافي على أساس نسبة من متوسط دخل الاشتراك يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في ١٢ تبعا لسن المؤمن عليه وطبقا للجدول رقم (٣) المرافق.

وتزاد النسبة المبينة بالفقرة السابقة بواقع ٥٠% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة ناتجا عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه وفقا للبند (٢) من المادة (٢١) إذا لم يوجد مستحقون للمعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه.

مادة (٢٣)

عند وفاة صاحب المعاش تستحق منحة تعادل قيمة معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين.

وتؤدى المنحة لمن يحدده صاحب المعاش، فاذا لم يحدد أحد فتستحق للأرامل وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد القصر، وللعاجزين عن الكسب، والبنات غير المتزوجات.

ويراعى في حالة ما إذا كان لصاحب المعاش أرمل وأولاد من غير الأرامل تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة تقسم المنحة بحسب عدد الأزواج.

وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق المنحة للوالدين أو أحدهما، وفي حالة عدم وجودهما تستحق لمن كان يعوله من إخوته القصر، والعاجزين عن الكسب، والأخوات غير المتزوجات، وتثبت الإعانة بإقرار من المستحق أو متولي شئونه مؤيدة بشهادة إدارية.

وفي حالة استحقاق المنحة للقصر من الأولاد والأخوة والاخوات غير المتزوجات تصرف لمتولي شئونهم الذي تثبت صفته بشهادة إدارية.

مادة (٢٤)

عند وفاة صاحب المعاش يصرف للأرمل نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مقداره مائة جنيه.(٣)

فاذا لم يوجد أرمل صرفت لأرشد أولاده أو إلى أي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.

الباب الخامس

في حساب مدد الاشتراك السابقة في المدة المحسوبة في التأمين

مادة (٢٥)

تدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أو وفقا للقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٧٨ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج.

وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها في المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.(٣)

مادة (٢٦)

مُلغاة.(٤)

مادة (٢٧)

مُلغاة.(٤)

مادة (٢٨)

يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين.

وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (٤) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك في تاريخ تقديم الطلب.

مادة (٢٩)

إذا عاد المهاجر للإقامة بالبلاد نهائيا وزوال نشاطا يخضعه لأحكام هذا القانون التزام برد ما صرف إليه من تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام المادة (١٥، ١٧) إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ مزاولته للنشاط أو بالتقسيط وفقا لأحكام هذا القانون.

وتحسب المدة التي صرف عنها التعويض ضمن مدة اشتراكه في التأمين بذات دخل اشتراكه السابق.

مادة (٣٠)

مُلغاة.(٤)

مادة (٣١)

يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه لحساب المدة السابقة وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التي يطلب حسابها في المعاش إلا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور.

ولا يجوز العدول عن طلب حساب المدة السابقة، بعد التاريخ المشار اليه بالفقرة السابقة.

الباب السادس

في الأحكام العامة

مادة (٣٢)

إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش، كما للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

ويقصد بالمستحقين الأرملة أو الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

مادة (٣٣)

تعفي قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.

كما تعفي الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.

مادة (٣٤)

تعفي المعاشات والتعويضات والتعويض الإضافي والمنح ونفقات الجنازة وغيرها من المبالغ التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها.

كما يسرى هذا الإعفاء على متجمد المبالغ المشار اليها في الفقرة السابقة.

مادة (٣٥)

تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون، ويكون نظرها على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.

مادة (٣٦)

تعتبر أموال الحساب المنصوص عليه بالمادة (٨) من أموال الهيئة، وتسري عليها جميع أحكامها، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣٧)

يحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الشروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون وذلك مع عدم التقيد بأحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الولاية على المال.

مادة (٣٨)

على الهيئة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعا بكافة المستندات المطلوبة.

ويحدد وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بقرار منه بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستحقين في كل حالة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة له التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافا اليها (١%) من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستحقين المستندات المطلوبة منهم.

وترجع الهيئة على المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار اليها التزمت بها.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار اليها في حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.

مادة (٣٩)

لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بها القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق، وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي، وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب بالزيادة أو النقصان عند تسوية أو توزيع أو تعديل المستحقات.

مادة (٤٠)

لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون الإخلال بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم النقابات والجمعيات والروابط وما في حكمها، ويجوز الجمع بين المزايا التي تقررها والمزايا المقررة في هذا القانون.

مادة (٤١)

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفي مباشرة بعد المصروفات القضائية.

وللهيئة حق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجز الإداري.

ويجوز لها تقسيط المبالغ التي يتأخر المؤمن عليه في سدادها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

مادة (٤٢)

على الهيئة اعطاء المؤمن عليه الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في الهيئة وذلك مقابل مائة مليم عن كل شهادة أو مستخرج رسمي منها. وعليه أن يقدم هذه الشهادة إلى مفتش الهيئة عند طلبها.

وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها هذه الشهادة.

وعلى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة للمؤمن عليهم أن تعلق صرف هذه التراخيص أو تلك الشهادات وتجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج رسمي منها.

مادة (٤٣)

تضمن المنشأة أو الأراضي أو العقارات أو المنقولات التي تكون محلا لنشاط المؤمن عليه في أى يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع المالكين أو المستأجرين السابقين عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.

على أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلى الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

مادة (٤٤)

على الجهات الحكومية والإدارية موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة (٤٥)

على المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين أو غيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء بشأن أي نزاع ينشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون تقديم طلب إلى الهيئة بعرض النزاع على اللجان المنصوص عليها بالمادة (١٥٧) من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٢٨) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة.

مادة (٤٦)

تثبت حالات العجز المنصوص عليها في هذا القانون بموجب شهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي يصدر بتحديد نموذجها والرسم المقرر لها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، على ألا تجاوز قيمة الرسم جنيها واحدا.

مادة (٤٧)

للمؤمن عليه أو المستحق طلب التحكيم الطبي بالنسبة للعجز، وذلك وفقا لأحكام المادتين (٦١، ٦٣) من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، مقابل رسم يحدد قيمته وطريقة توزيعه قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية، على ألا تجاوز قيمة الرسم ثلاث جنيهات.

مادة (٤٨)

تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك في الهيئة.

وتؤدى المستحقات في هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (١) المرافق.

ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها في استيفاء هذه الحقوق في الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

مادة (٤٩)

تسري على التأمين المنصوص عليه في هذا القانون أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

الباب السابع

أحكام انتقالية

مادة (٥٠)

تنتقل حقوق والتزامات الهيئة المقررة بموجب القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة (٨).

ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد تحديد الأموال التي تنقل إلى الحساب المشار إليه وطرق نقلها.

مادة (٥١)

يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال الانتفاع بالأحكام الآتية:

(١) الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (١٣).

(٢) الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (١٤) والفقرة الثانية من المادة (١٨).

(٣) الأحكام الخاصة بتوزيع المعاش على المستحقين وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي.

(٤) الجدول رقم (٢) المرافق.

ويشترط تقديم طلب بذلك خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وتصرف الفروق المستحقة اعتبارا من هذا التاريخ، فإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.

مادة (٥٢)

استثناء من أحكام المادة (٣) تسري أحكام هذا القانون على أصحاب الأعمال الذين سبق خضوعهم لأحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال.

مادة (٥٣)

يرفع دخل الاشتراك بالنسبة لمن سبق له الاشتراك في التأمين طبقا لأحكام القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال إلى أقرب دخل بالجدول المذكور يعلو دخل اشتراكه السابق، إذا كان قد اختار أحد دخول الاشتراك التي لم ترد بالجدول رقم (١) المرافق.

ويجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه السابق من بدء الاشتراك إلى دخل أعلى، على ان يؤدى في هذه الحالة الفروق المستحقة إما دفعة واحدة أو على أقساط وفقا لأحكام هذا القانون، إذا قدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.

الباب الثامن

في العقوبات

مادة (٥٤)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.

مادة (٥٥)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

مادة (٥٦)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها لكل من لم يشترك في التأمين من الملزمين بالاشتراك فيه طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (٥٧)

يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش كل مؤمن عليه لا يقدم الشهادة المنصوص عليها في المادة (٤٢) إلى مفتش الهيئة عند طلبها.

مادة (٥٨)

تؤول إلى الحساب المشار إليه بالمادة (٨) جميع المبالغ المحكوم بها على من يخالف أحكام هذا القانون، ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية.

جدول رقم (١)

بتحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات وقيمة الاشتراكات الشهرية

رقم

مسلسل الاشتراك

الشهري قيمة الاشتراك

الشهري بنسبة

١٥%

جنيه مليم جنيه

١ ١٠٠ - ١٥

٢ ١٢٥ ٧٥ ١٨

٣ ١٥٠ ٥٠ ٢٢

٤ ٢٠٠ - ٣٠

٥ ٢٥٠ ٥٠ ٣٧

٦ ٣٠٠ - ٤٥

٧ ٣٥٠ ٥٠ ٥٢

٨ ٤٠٠ - ٦٠

٩ ٤٥٠ ٥٠ ٦٧

١٠ ٥٠٠ - ٧٥

١١ ٥٥٠ ٥٠ ٨٢

١٢ ٦٠٠ - ٩٠

١٣ ٦٥٠ ٥٠ ٩٧

١٤ ٧٠٠ - ١٠٥

١٥ ٧٥٠ ٥٠ ١١٢

١٦ ٨٠٠ - ١٢٠

١٧ ٨٥٠ ٥٠ ١٢٧

١٨ ٩٠٠ - ١٣٥

١٩ ٩٥٠ ٥٠ ١٤٢

٢٠ ١٠٠٠ - ١٥٠

ملاحظات:

١- لوزير التأمينات بقرار يصدره زيادة شرائح دخل الاشتراك الشهري، وذلك بما لا يجاوز مجموع أجر الاشتراك الأساسي والمتغير، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه.

٢- يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة، وفقًا لأحكام هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقًا لأحكامه.

٣- تلغى تباعًا فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه.(٥)(٦)

جدول رقم (٢)

نسب خفض المعاشات

السن عند تقديم الطلب نسبة الخفض

في المعاش

أقل من ٤٥ سنة ٢٠%

٤٥ سنة وأقل من ٥٠ سنة ١٥%

٥٠ سنة وأقل من ٥٥ سنة ١٠%

٥٥ سنة وأقل من ٦٠ سنة ٥%

جدول رقم (٣)

بيان نسبة مبالغ التعويض الإضافي

السن نسبة مبلغ

التعويض

الإضافي السن نسبة مبلغ

التعويض

الإضافي

حتى سن ٢٥ ٢٦٧% ٤٤ ١٤٠%

٢٦ ٢٦٠% ٤٥ ١٣٣%

٢٧ ٢٥٣% ٤٦ ١٢٧%

٢٨ ٢٤٧% ٤٧ ١٢٠%

٢٩ ٢٤٠% ٤٨ ١١٣%

٣٠ ٢٣٣% ٤٩ ١٠٧%

٣١ ٢٢٧% ٥٠ ١٠٠%

٣٢ ٢٢٠% ٥١ ٩٣%

٣٣ ٢١٣% ٥٢ ٨٧%

٣٤ ٢٠٧% ٥٣ ٨٠%

٣٥ ٢٠٠% ٥٤ ٧٣%

٣٦ ١٩٣% ٥٥ ٦٧%

٣٧ ١٨٧% ٥٦ ٦٠%

٣٨ ١٨٠% ٥٧ ٥٣%

٣٩ ١٧٣% ٥٨ ٤٧%

٤٠ ١٦٧% ٥٩ ٤٠%

٤١ ١٦٠% ٦٠ ٣٣%

٤٢ ١٥٣% ٦١، ٦٢ ٢٥%

٤٣ ١٤٧% ٦٣، ٦٤، ٦٥ فأكثر ٢٠%

ملاحظة: في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.

جدول رقم (٤)

بتحديد المبالغ المستحقة عن مدد الخدمة السابقة

المطلوب ضمها

السن المبلغ لمقابل لكل

سنة من مدد الخدمة

المطلوب ضمها في

المعاش لكل جنيه

واحد من دخل

الاشتراك الشهري

مليم جنيه

٤٠ سنة فأقل ١٠٠ ١

٤١ ٢٠٠ ١

٤٢ ٢٥٠ ١

٤٣ ٣٠٠ ١

٤٤ ٣٥٠ ١

٤٥ ٤٠٠ ١

٤٦ ٤٥٠ ١

٤٧ ٥٠٠ ١

٤٨ ٥٥٠ ١

٤٩ ٦٠٠ ١

٥٠ ٦٥٠ ١

٥١ ٧٠٠ ١

٥٢ ٧٥٠ ١

٥٣ ٨٠٠ ١

٥٤ ٨٧٠ ١

٥٥ ٩٤٠ ١

٥٦ ٠١٠ ٢

٥٧ ٠٨٠ ٢

٥٨ ١٦٠ ٢

٥٩ ٢٥٠ ٢

٦٠ ٣٥٠ ٢

أكثر من ٦٠ سنة - ٣

ملاحظة: في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.(٥)

جدول رقم (٥)

القسط الشهري الواجب أداؤه في حالة تقسيم مبلغ ١٠٠ جنيه

عن مدة الخدمة المطلوب ضمها

ملغى.(٥)

___________________________________________

(١) يُستبدل بنص المادة ١١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.

(٢) يُستبدل بنصوص الفصل الأول والثاني من الباب الرابع ١١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.

(٣) يُستبدل بنصوص المواد ٢١ (فقرة ثانية وفقرة ثالثة)، ٢٤ (فقرة أولى)، ٢٥ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.

(٤) تُلغى المواد أرقام (٢٦، ٢٧، ٣٠) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.

(٥) يُستبدل الجدول رقم (١)، ويُضاف معامل جديد الى الجدول رقم (٤)، ويُلغى الجدول رقم (٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (ز) في ٣١ / ٣ / ١٩٨٤.

(٦) يُستبدل نص المادة (١٠) ويُستبدل الجدول رقم (١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢١ تابع في ٢٤ / ٥ / ٢٠٠١.

(٧) يُستبدل بنصي البندين (٥، ٦) من المادة رقم (٣) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (أ) في ٢ / ٩ / ٢٠١٤.

تقرير لجنة القوى العاملة

عن مشروع القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمين

الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم

أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم السبت ١٠ من يوليو سنة ١٩٧٦ سنة ١٠٧٦ هذا المشروع بقانون إلى اللجنة لبحثه وتقديم تقرير عنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض يوم ١٠ من يوليو سنة ١٩٧٦ حضره كل من السادة:

سعد الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الفونس شحاته مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عبد الغنى عبد العال مدير مكتب الدكتورة وزيرة الشئون الاجتماعية، عبد الغنى عبد العال مدير مكتب الدكتورة وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية لمجلس الشعب.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى إيضاحات السادة مندوبي الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية محمد أنور السادات في مد مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع المواطنين بحيث يكون كل مواطن آمنا على يومه وغده وتمشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير أنظمة التأمين الاجتماعي فقد تقدمت وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية بمشروع القانون المعروض متضمنا المبادئ الآتية:

أولا - توسيع نطاق شمول نظام التأمين من الشيخوخة والعجز الوفاة:

صدر القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ وقضى بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مجال الخدمات ويخضعون لشرط القيد في السجل التجاري واستثنى من حق الانتفاع به العاملون بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة وحدات الإدارة العامة المنتفعين بأحكام قوانين التأمين والمعاشات وكذلك ذوى المهن الحرة، إلا أن هذا القانون الذي يعتبر الأول من نوعه في مصر الذي يطبق على قطاع المشغلين لحساب أنفسهم قد بدأ بداية حذرة حتى يضمن نجاح الخطوات الأولى وكان طبيعيا بعد ذلك خاصة وأنه انقضى زهاء ٣ سنوات على بدء العمل به أن يعاد النظر فيه بما يضمن شموله لفئات جديدة من المشتغلين لحسابهم تحقيقا لمبدأ توفير المعاش لكل مواطن في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

لذلك فقد نصت المادة الثالثة من المشروع المعروض بسريان أحكامه على ١٣ فئة من فئات المشتغلين لحسابهم ومن أبرز ما تضمنته تلك المادة شمولها للفئات الآتية:

١ - مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ عشرة أفدنة فأكثر وكذلك حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها هذا القدر إن كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

٢ - ملاك العقارات المبينة التي يبلغ نصيب كل فرد فيها ٢٥٠ جنيه فأكثر سنويا حسب القيمة الايجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية.

٣ - المشتغلون بالمهن الحرة.

٤ - الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

والفئات المشار إليها تضم قطاعا عريضا من أفراد الشعب المنتجين ومن المعروف أن الدخل الذي يحققه هؤلاء الأشخاص ينخفض أو ينعدم في حالة توقفهم الدائم عن مزاولة نشاطهم بسبب الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ومن الطبيعى فان شمولهم بنظام ممول وراسخ للتأمين الاجتماعى يضمن لهم ولذويهم الحق في الحياة الكريمة، أما باقى الفئات فإنها في الواقع تضم فئات من أفراد الشعب العام ليسوا أقل حاجة للتأمين الاجتماعى من العمال أنفسهم.

وقد راعى المشروع أن يستثنى من أحكامة صغار المشتغلين لحساب أنفسهم الذين لا شك أن حصتهم في الاشتراكات ترهقهم ولذلك فإنه يكون من الأنسب أن يشتركوا في نظام التأمين المقرر بالقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥ بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى ولذلك قضت المادة الرابعة من المشروع بقانون المعروض على أن يستثنى من الخضوع لأحكامة الفئات الآتية:

( أ ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

(ب) أصحاب المراكب الشرعية في قطاع الصيد والنقل النهرى والبحرى الذين لا يستخدمون عمالا.

(جـ) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم.

ثانيا - دعم المزايا التأمينية:

كان من الطبيعى بعد أن تم تدعيم المزايا التأمينية للعمال وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتوحيد أحكامها على المشتغلين في كافة القطاعات، أن تراعى الأسس الجديدة في حساب المستحقات وشروط استحقاقها وأيلولتها للأرامل والأيتام ومن أهم الأحكام التي تضمنها المشروع في هذا الصدد ما يلى:

١ - رفع الحد الأدنى للمعاش وخفض المدة اللازمة لاستحقاقه فتقضى المادة ١٤ من المشروع بقانون المعروض أن يكون الحد الأدنى للمعاش ٥٠% من دخل الاشتراك إذا كان استحقاق المعاش بسبب بلوغ السن مع خفض المدة اللازمة لاستحقاق المعاش في هذه الحالة إلى ٢٣٠ شهرا بدلا من ٢٤٠ شهرا وفي غير ذلك من حالات يكون الحد الأدنى للمعاش في حالة بلوغ السن ٦ جنيه إذا كانت مدة الاشتراك تبلغ ١٧٠ شهرا على الأقل بدلا من ١٨٠ شهرا.

٢ - إلغاء الحد الأقصى الرقمى للمعاش وجعل الحد الأقصى يعادل ٨٠% من دخل الاشتراك مع صرف تعويض يعادل ١٠٨% من دخل الاشتراك عن كل سنة وذلك بالنسبة لمدة الاشتراك الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وإطلاق الحد الأقصى للمعاش إلى ١٠٠% أو ٣٠ جنيه أيهما أقل بالنسبة للمعاشات التي تجاوز قيمتها ٣٠ جنيه شهريا.

٣ - خفض النسب التي تخصم من المعاش في حالة التوقف عن مزاولة النشاط قبل السن الموجبة لاستحقاق المعاش بما يوازى ٥% لكل فئة من فئات السن (الجدول رقم ٢ المرافق للمشروع بقانون).

٤ - تقرير صرف مبلغ التعويض الإضافي في حالة وفاة صاحب المعاش عن غير مستحقين ومضاعفة هذا المبلغ في حالة وفاة المؤمن عليه عن غير مستحقين للمعاش. وتعديل أساس التوزيع بحيث يؤدى هذا المبلغ إلى الأرمل والأبناء والوالدين ويوزع بينهم بالتساوى.

٥ - تعديل أساس توزيع المعاش للمستحقين في حالة الوفاة وزيادة ما يخصم بذات الأسس المقررة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

ثالثا - تطوير أسس الاشتراك في النظام:

كان من الضرورى إجراء بعض التعديلات اللازمة على أسس الاشتراك التي يتضمنها القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بما يتلاءم مع وضع حد أدنى للأجور بالنسبة للعمال والمزايا الجديدة التي أخذ بها النظام وفقا لما يأتى:

١ - تعديل جدول فئات الاشتراك التي يتم على أساسها اختيار المؤمن عليه للفئة التي يشترك على أساسها ورفع قيمة الفئة الصغرى من ٥ جنيه إلى ١٢ جنيها بما يتلاءم مع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الفئة العليا التي يجوز الاشتراك على أساسها إلى ٢٠٠ جنيه شهريا لإتاحة الفرصة لمن يرغبون في الاشتراك على شرائح كبيرة للحصول على معاش مجز.

٢ - تبسيط إجراءات تعديل فئة الاشتراك بناء على طلب المؤمن عليه لتكون على أساس أحقيته في طلب التعديل إلى الفئة الأعلى وإجازة خفض الاشتراك إلى الفئة الأدنى إذا طرأ على حالته المالية ما يبرر ذلك.

رابعا - التوسع في فرص زيادة مدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش:

تضمن المشروع بقانون المعروض العديد من الفرص التي تهدف إلى زيادة مدد الاشتراك بما يتيح الفرصة للمؤمن عليه للحصول على المعاش المجزى وذلك وفقا لما يأتى:

١ - إباحة الاشتراك عن مدد الخدمة السابقة للمؤمن عليه التي قضاها في الخدمة بصفته عاملا وكان مشتركا خلالها في أى من نظم التأمين الاجتماعى.

٢ - إجازة الاشتراك عن أى قدر من مدد العمل أو مزاولة النشاط بعد بلوغ سن العشرين أسوة بما تقرر للعاملين المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعى.

خامسا - أحكام عامة:

تضمن المشروع بقانون المعروض أحكاما عامة تكفل ضمان استقرار نظام التأمين وانتفاع أصحاب الحقوق بذات الضمانات التي تقررت للمنتفعين بنظام التأمين الاجتماعى كإعفاء أموال التأمين وكذلك التعويضات من كافة الضرائب والرسوم والأخذ بكافة الأحكام المتعلقة بإجراءات صرف التعويضات والمعاشات وتيسير الحصول على الحقوق بذات الأسس المقررة للعاملين المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعى.

أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون:

أولا - تعديل المادة السادسة باستبدال عبارة (١٧٠ شهرا) بعبارة (١٨٠ شهرا) للتنسيق مع القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥

ثانيا - إضافة فقرة جديدة إلى المادة (٧) تقضى بأن يكون للمؤمن عليه في حالة عدم طلب تحويل احتياطى معاشه أن يجمع بين المعاش وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون.

ثالثا - تعديل المادة ١٥ فقرة أولى باستبدال عبارة (٢٣٠ شهرا) بعبارة (٢٤٠ شهرا) للتنسيق مع صياغة القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى ولن يضاف من ذلك أحد من المعاملين به بل سيؤدى إلى استفادتهم طالما تم تعديل المادة ٤٩ من مشروع القانون المعروض بسريان أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص وفي هذا القانون نص بجبر كسور السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق معاش.

رابعا - تعديل الفقرة الثانية من المادة (٣١) بحيث ينص فيها على أنه لا يعتبر المؤمن عليه مشتركا عن المدد السابقة التي يطلب حسابها في المعاش إلا من أول الشهر التالى لتاريخ تقديم الطلب بشرط أن يرسل للهيئة بموجب خطاب مسجل بعلم وصول ويستحق القسط الأول اعتبارا من التاريخ المذكور.

خامسا - إعادة صياغة المادة ٤٩ بما يقضى بالرجوع إلى أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعى فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه بدلا من حصر المواد التي تسرى أحكامها في شأن هذا القانون.

واللجنة إذ ترفع تقريرها للمجلس الموقر ترجو الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.

رئيس اللجنة

محمد فتحى فودة

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٦

إعمالا لما يقضى به الدستور من أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى للمواطنين جميعا وفقا للقانون، صدرت عدة قوانين للتأمين الاجتماعى كان آخرها القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، باصدار قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، والقانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥، بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.

وتمشيا مع سياسة الدولة في استكمال مراحل تطوير أنظمة التأمين الاجتماعى ليأمن كل مواطن على يومه وغده، حاضره ومستقبله، رئى إعادة النظر في التشريعات الأخرى للتأمين الاجتماعى كى تصبح أكثر شمولا وحتى يتسنى تغطية الفئات التي لا تظلها مظله التأمينات الاجتماعية حتى الآن، إلى جانب تحقيق التناسق بين تشريعات التأمين الاجتماعى عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

ولما كان القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ بشأن سريان بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، يقتصر نطاق سريانه على أصحاب الأعمال المقيدين بالسجل التجارى دون غيرهم، فضلا عن ضرورة تعديل أحكامه على ضوء أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، فقد أعد مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ليحل محل القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣ المشار إليه، متضمنا كافة مزايا تأمين الشيخوخة، والعجز والوفاة الواردة في قانون التأمين الاجتماعى.

وقد أعد مشروع القانون المرافق بمراعاة الأسس والضوابط التالية:

(أولا) تطوير المزايا المقررة فيه بما يكفل التنسيق بين أحكام تشريعات التأمين الاجتماعى.

(ثانيا) إمتداد نطلق سريان أحكامه إلى العديد من الفئات الجديدة التي لم يشملها القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٣، بحيث يغطى المشروع الفئات التالية:

١ - الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم.

٢ - الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص.

٣ - المشتغلون بالمهن الحرة.

٤ - الأعضاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الانتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

٥ - مالكو الأراضى الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر.

٦ - حائزو الأراضى الزراعية التي تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر سواء كانو ملاكا أو مستأجرين (بالأجرة أو بالمزارعة) أو هما معا.

٧ - ملاك العقارات المبينة التي يبلغ نصيب كل منهم ٢٥٠ جنيها فأكثر سنويا من قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية.

٨ - أصحاب وسائل النقل الآلية للاشخاص أو البضائع.

٩ - المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

١٠ - الأدباء والفنانون.

١١ - المرشدون والأدلاء السياحيون.

١٣ - الوكلاء التجاريون.

(ثالثا) مراعاة ظروف صغار أصحاب المنشآت والصناعات ومن يزاولون نشاطا أو خدمات على نطاق ضيق واستثنائهم من نطاق تطبيق أحكامه باعتبار أنهم خاضعون لأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٧٥.

(رابعا) عدم المساس بالحقوق المقررة بموجب قوانين أو لوائح أو نظم التأمينات الاجتماعية والروابط وما في حكمها.

(خامسا) تحديد الاشتراكات الشهرية التي يؤديها المؤمن عليهم لحساب هذا التأمين بواقع ١٥% من دخل الاشتراك الذي يختاره كل منهم، وهذه النسبة تمثل الحد الأدنى لمواجهة المزايا التي كفلها المشروع، وقد روعى في إعداد جدول دخول الاشتراك تناسب هذه الدخول قدر الإمكان مع المستويات والفئات التي تتضمنها قوانين التوظف.

(سادسا) عدم سريان أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لأى من قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعى منعا من ازدواج التأمين دون مبرر.

(سابعا) يستحق المؤمن عليه المعاش عند بلوغه سن الخامسة والستين حتى ولو كان مستمرا في مزاولة نشاطه.

(ثامنا) إذا زادت مدة اشتراك المؤمن عليه في ٣٦ سنة فانه يستحق تعويضا من دفعة واحدة بواقع ١٠٨% من دخل الاشتراك الذي حسب على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من السنوات الزائدة بالإضافة إلى المعاش.

(تاسعا) يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل الاشتراك إلى الدخل الأعلى التالى في أى وقت قبل بلوغه سن الخامسة والخمسين دون التقيد بمدد معينة، كما يجوز له طلب التعديل إلى الدخل الأقل مباشرة إذا طرأت على حالته المالية ظروف تبرر ذلك.

(عاشرا) إخضاع من يبلغ سن الخامسة والستين من المؤمن عليهم - دون أن يستكمل ١٧٠ شهرا - لأحكام القانون إلزاميا إلى أن يستكمل هذه المدة متى كان مستمرا في مباشرة نشاطه.

(حادى عشر) رفع الحد الأقصى للمعاش من ٨٠% إلى ١٠٠% لمن لا تجاوز معاشتهم ثلاثين جنيه

(ثانى عشر) إذا إنتهى نشاط المؤمن عليه قبل بلوغه سن الخامسة والستين، وكانت مدة إشتراكه أقل من ٢٣٠ شهرا فإنه يستحق معاشا يقدر على أساس مدة اشتراكه في التأمين مهما كان قدرها، ويصرف إليه هذا المعاش عند بلوغه السن المذكورة.

(ثالث عشر) إستحقاق التعويض الإضافي في حالة وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش وتاريخ وفاته.

(رابع عشر) مضاعفة قيمة التعويض الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش

(خامس عشر) قصر صرف تعويض الدفعة الواحدة على حالات محددة على سبيل الحصر.

(سادس عشر) زيادة معاش العجز ومعاش الوفاة بواقع نص الفرق بينه وبين الحد الأقصى للمعاش متى حدث العجز أو وقعت الوفاة قبل بلوغ سن الخامسة والستين خلال فترة استمرار نشاطه أو خلال سنة على الأقل من تاريخ انتهاء النشاط.

وتتشرف وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية برفع مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في ١٢/ ٥/ ١٩٧٦.

برجاء التفضل بإحالة المشروع إلى مجلس الشعب في حالة الموافقة.

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية

دكتورة عائشة راتب

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة