الجريدة الرسمية - العدد ٤٥ تابع - في ١١ نوفمبر سنة ١٩٧١
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ يناير عام ٢٠٠٩.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١
بإصدار قانون المخابرات العامة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٤ يناير عام ٢٠٠٩)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٤ بنظام المخابرات العامة؛
وعلى القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ بشأن الأحكام العسكرية؛
وعلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٧١ بنظام العاملين المدنيين في الدولة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي
المواد
مادة (الأولى)
يعمل في شأن نظام المخابرات العامة بأحكام القانون المرافق.
مادة (الثانية)
يلغى القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (الثالثة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره وعلى رئيس المخابرات العامة اصدار القرارات التنفيذية له.
صدر برياسة الجمهورية في ٢٢ رمضان سنة ١٣٩١ (١٠ نوفمبر سنة ١٩٧١)
قانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١
بإصدار قانون المخابرات العامة
الباب الأول
المخابرات العامة واختصاصاتها
مادة (١)
المخابرات العامة هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية.
مادة (٢)
تكون المخابرات العامة من رئيس بدرجة وزير ونائب رئيس بدرجة نائب وزير وعدد من الوكلاء الأول والوكلاء وعدد كاف من الأفراد.
مادة (٣)
تختص المخابرات العامة بالمحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى وذلك بوضع السياسة العامة للأمن وجمع الأخبار وفحصها وتوزيع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة، ومد رئيس الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى وهيئة المخابرات بجميع احتياجاتها وتقديم المشورة والتوصيات اللازمة لها، وتختص كذلك بأى عمل اضافي يعهد به اليها رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى ويكون متعلقا بسلامة البلاد.
مادة (٤)
تضع المخابرات العامة السياسة العامة لتوجيه نشاط مصالح وادارات هيئة المخابرات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتعتبر هذه السياسة ملزمة لهذه المصالح والإدارات ويكون للمخابرات العامة:
( أ ) الاشراف على نشاط المخابرات المتعلق بسلامة الدولة في الجهاز الادارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المخابرات العامة ويكون للمخابرات العامة انشاء مكاتب أمن في هذه الجهات لتنفيذ سياسة وتعليمات الأمن التى تصدرها.
(ب) تنسيق نشاط المخابرات بين المصالح والادارات المختصة في الدولة.
(جـ) تحديد اعتبارات الأمن التى يجب توافرها فيمن يتداولون أى سر من أسرار الدولة.
(د) منح الأجانب إذنا بالدخول إلى البلاد أو الإقامة بها مع إنهاء تلك الإقامة عند الضرورة ووضعهم على قوائم الممنوعين من الخروج أو الدخول، وكذلك طلب وضع المواطنين - بصفة مؤقتة - على قوائم الممنوعين من الخروج لفترة محددة متى كانت المصلحة العليا للوطن تتطلب اتخاذ هذا الإجراء.(١)
(هـ) مراجعة الميزانيات المقترحة لكافة المصالح والادارات التى تقوم بأعمال المخابرات قبل اعتمادها وذلك للتنسيق بينها ووضع التوصيات عليها واقرارها.
وتعتبر سياسة وتوجيهات المخابرات العامة ملزمة لجميع وحدات الجهاز الادارى والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
مادة (٥)
يخول صفة مأمورى الضبط القضائى في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له افراد المخابرات العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة من بين شاغلى وظائف المخابرات.
مادة (٥ مكرر)
توضع تحت تصرف المخابرات العامة الأشياء المحكوم قضائيا بمصادرتها في الجرائم التى تضبطها المخابرات العامة أو تسهم مع غيرها في ضبطها ويرى رئيس المخابرات العامة لزومها لمباشرة نشاطها.(٦)
مادة (٦)
لا يجوز لأى فرد أو لأى جهة حكومية أو غير حكومية أن تخفي بيانات يطلبها منها رئيس المخابرات العامة مهما كانت طبيعتها أو ترفض اطلاعه عليها.
كما لا يجوز لها ذلك بالنسبة الى أفراد هيئة المخابرات العامة الذين يحملون اذنا خاصا بذلك من رئيس المخابرات العامة.
الباب الثاني
الأفراد
(الفصل الأول)
الوظائف
مادة (٧)
دون التقيد بالسن المقررة للتقاعد يكون تعيين وإعفاء رئيس المخابرات العامة من منصبه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعين نائب رئيس المخابرات العامة، ووكلاء أول ووكلاء المخابرات العامة من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ويحل النائب محل رئيس المخابرات العامة عند غيابه وتكون له جميع اختصاصاته.
ويعامل رئيس المخابرات العامة معاملة الوزير ويعامل نائب رئيس المخابرات العامة معاملة نائب الوزير، وذلك فيما يتعلق بالمرتب وبدل التمثيل والمعاش.(١٢)
مادة (٨)
يعتبر رئيس المخابرات العامة مستشارا لرئيس الجمهورية ولمجلس الدفاع الوطنى في كل ما يتعلق بسلامة البلاد وله بصفته هذه حضور جميع جلسات مجلس الدفاع الوطنى ويكون مسئولا أمام رئيس الجمهورية مباشرة عن كل ما يتعلق بأعمال المخابرات العامة.
مادة (٩)
رئيس المخابرات العامة مسئول عن تأمين نشاط المخابرات والمحافظة على المعلومات ومصادرها ووسائل الحصول عليها وله أن يتخذ في سبيل ذلك الاجراءات الضرورية والمناسبة، ولا يجوز له الادلاء بأى معلومات على الاطلاق الا باذن من رئيس الجمهورية أو مجلس الدفاع الوطنى.
مادة (١٠)
يمثل رئيس المخابرات العامة جهاز المخابرات في علاقته بالغير وله بالنسبة للجهاز والعاملين فيه جميع الاختصاصات والسلطات المخولة للوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
وله أن يعهد الى أى فرد في وظيفة دائمة من أفراد المخابرات العامة ببعض اختصاصاته.
مادة (١١)
تنقسم وظائف المخابرات العامة الى:
(أولا) وظائف المخابرات.
(ثانيا) وظائف متوسطة فنية وكتابية.
(ثالثا) وظائف أمن.
(رابعا) وظائف مهنية.
(خامسا) وظائف معاونى خدمة.
ومع مراعاة ما ورد في المادة (٧) يكون التعيين في هذه الوظائف بقرار من رئيس المخابرات العامة.
مادة (١٢)
يعتبر فردا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في احدى وظائف المخابرات العامة بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية أو قرار من رئيس المخابرات العامة.
(الفصل الثانى)
التعيين في الوظائف
مادة (١٣)
يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المخابرات العامة:
( أ ) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.
(ب) ألا يكون متزوجا بأجنبية أو بمن تكون الجنسية المصرية لأحد أبويها قد اكتسبت بطريق التجنس. ومع ذلك يجوز باذن من رئيس المخابرات اعفاؤه من هذا الشرط اذا كان متزوجا بمن تنتمى بجنسيتها الى احدى البلاد العربية.
(جـ) أن تكون حالته الاجتماعية مستقرة ولا خطر من تأثيرها على عمله.
(د) أن يكون محمود السيرة.
(هـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.
(و) ألا يكون قد صدر ضده قرار أو حكم تأديبى بالعزل من وظيفته ما لم يمضى على صدور هذا القرار ثمانى سنوات ميلادية على الأقل.
(ز) ألا يكون له نشاط سياسى ضار أو منتميا الى حزب أو هيئة سياسية في الداخل أو الخارج.
(ح) ألا تقل سنه عن ١٨ سنة ميلادية كاملة اذا كان التعيين في أدنى فئات الوظائف، وتثبت السن طبقا للقواعد العامة.
(ط) أن يكون حائزا للمؤهلات العلمية أو مكتسبا للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة.
(ى) أن تثبت لياقته الصحية طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة ويجوز الاعفاء من هذه الشروط بقرار من رئيس المخابرات العامة.
مادة (١٤)
المؤهلات العلمية التى يجب أن يكون المرشح للخدمة حاصلا عليها هى:
( أ ) مؤهل عال اذا كان التعيين في وظيفة من وظائف المخابرات.
(ب) مؤهل فوق المتوسط أو متوسط اذا كان التعيين في الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
(جـ) مؤهل أقل من المتوسط إذا كان التعيين في وظائف الأمن، والإلمام بالقراءة والكتابة إذا كان التعيين في وظائف معاونى الخدمة.(١٠)
وتحدد اللائحة التنفيذية المهن التى تتفق وطبيعة العمل بالمخابرات العامة اذا كان التعيين في وظائف مهنية.
مادة (١٤ مكرر)
تحسب أقدمية اعتبارية لمن يشغل إحدى وظائف المخابرات من حملة بكالوريوس الهندسة أو بكالوريوس الطب أو بكالوريوس صيدلة أو بكالوريوس العلوم عن كل سنة من سنوات الدراسة التى تؤدى بنجاح وتزيد عن أربع سنوات وبشرط ألا تزيد الأقدمية الاعتبارية التى تتقرر على هذا النحو عن سنتين وذلك وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من رئيس المخابرات العامة.
وتتم تسوية أقدميتهم طبقا للفقرة السابقة بمجرد قضاء فترة الاختبار.
وتدرج أقدمية الموجودين منهم حاليا في خدمة المخابرات العامة ممن لم يسبق لهم الإفادة من الأقدمية الاعتبارية لمؤهله في جهة أخرى طبقا لأحكام الفقرة الأولى - وذلك مع عدم صرف فروق مالية عن الماضى، ولا يجوز الاستناد إلى هذه الأقدمية للطعن في قرارات الترقية الصادر قبل العمل بهذا القانون.(٩)
مادة (١٥)
تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات التى تتبع عند التعيين في الوظائف الخالية ووسائل اختيار الصالحين لشغلها.
مادة (١٦)
يحلف أفراد المخابرات العامة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا تحدد صيغته واجراءات حلفه بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (١٧)
يكون التعيين لأول مرة في أدنى فئات الوظائف المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وبأول المربوط المقرر لهذه الفئات.
ويوضع الفرد المعين تحت الاختبار لمدة سنتين، فاذا ثبت عدم صلاحيته جاز فصله من وظيفته في أى وقت خلال هذه المدة بقرار من رئيس المخابرات العامة.
مادة (١٨)
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التى يتم طبقا لها تعيين من لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ذوى المهن الحرة في غير أدنى الفئات أو بمرتب يجاوز أول المربوط.
مادة (١٩)
استثناء من حكم المادتين السابقتين يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة تعيين ذوى الخبرة الخاصة في غير أدنى الفئات وبمرتب يجاوز أول المربوط وذلك متى كان المرشح للتعيين مستوفيا لشرط المؤهل المنصوص عليه في المادة (١٤).
كما يجوز لرئيس المخابرات العامة تعيين أفراد من ذوى الخبرة في احدى الوظائف المتوسطة الفنية اذا ما اقتضت الضرورة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع التعيين بمكافآت شاملة.
مادة (٢٠)
فيما عدا الوظائف التى يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز اعادة فرد سابق من المخابرات العامة في وظيفة أعلى أو أقدمية أسبق من تلك التى وصل اليها زملاؤه الذين كانوا معه قبل تركه الخدمة بالمخابرات العامة.
مادة (٢١)
مع مراعاة نص المادة (١٤) من هذا القانون يجوز النقل من احدى الوظائف الى غيرها من وظائف المخابرات العامة طبقا للشروط والأوضاع التى تقرر اللائحة التنفيذية ويستثنى من شرط المؤهل الفرد المطلوب نقله من الوظائف المهنية الى الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية.
ويوضع الفرد المرشح للنقل تحت الاختبار لمدة سنة فاذا ثبت صلاحيته وتم نقله الى فئة أعلى تحسب أقدميته من تاريخ وضعه تحت الاختبار، أما اذا تم النقل الى فئة معادلة اصطحب الفرد أقدميته السابقة.
ويمنح الفرد المنقول أول مربوط الفئة المنقول اليها أو المرتب الذى يتقاضاه في فئته السابقة أيهما أكبر.
(الفصل الثالث)
لجنة شئون الأفراد
مادة (٢٢)
تنشأ بالمخابرات العامة لجنة تسمى لجنة شئون الأفراد تشكل برئاسة نائب رئيس المخابرات العامة وعضوية الوكلاء الأول ورؤساء الوحدات الرئيسية الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المخابرات العامة.
ولرئيس المخابرات العامة ضم أعضاء آخرين إلى اللجنة من شاغلى الوظائف العليا.
وترفع اللجنة قراراتها إلى رئيس المخابرات العامة لاعتمادها طبقا لأحكام المادة ٢٥.(١٠)
مادة (٢٣)
تختص لجنة شئون الأفراد علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في جميع حالات التعيين والنقل والندب والاعارة وترقيات وعلاوات الأفراد والفصل في الخدمة والاحالة إلى المعاش من الفئة ( أ ) فما دونها - وفي جميع المسائل التى يرى رئيس المخابرات العامة عرضها عليها.
مادة (٢٤)
تعقد لجنة شئون الأفراد بدعوة من رئيسها وتعتبر اجتماعاتها صحيحة اذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء.
وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون مداولات اللجنة سرية وتسجل محاضرها في سجلات خاصة، ويتولى المسئول عن شئون الأفراد أمانة سر اللجنة.
واذا كانت احدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.
مادة (٢٥)
تعتبر قرارات لجنة شئون الأفراد نافذة من تاريخ اعتمادها من رئيس المخابرات العامة. فاذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى اللجنة لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها.
فاذا أصرت اللجنة على رأيها أصدر رئيس المخابرات العامة قراره على الوجه الذى يراه.
مادة (٢٦)
يخضع لنظام تقرير الكفاءة السنوى الأفراد حتى الفئة (ب) وتعد هذه التقارير في شهر نوفمبر من كل سنة على أساس تقدير كفاءة الفرد بمرتبه ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج التقارير وكفيفة اعدادها.
مادة (٢٧)
يترتب على تقديم تقرير بدرجة ضعيف حرمان الفرد من أول علاوة دورية ومن الترقية خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ولا يترتب الأثر السابق اذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذى يتعين وضعه فيه.
واذا حصل الفرد على درجة ضعيف في عامين متتاليين يحال الى لجنة شئون الأفراد لفحص حالته ولها أن تقرر اما نقله الى وظيفة أكثر ملائمة أو فصله من الخدمة مع حفظ كافة حقوقه في المعاش أو المكافأة، فاذا ما نقل الى وظيفة أخرى وحصل على تقرير ضعيف في العام الثالث فصل من الخدمة نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
مادة (٢٨)
يخطر الفرد الذى قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة الدورية بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير الى لجنة شئون الأفراد خلال شهر من تاريخ اعلانه به. على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيا ولا يعتبر التقرير نهائيا الا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
مادة (٢٩)
مع مراعاة حكم المادة (٢١) تكون الترقية الى وظيفة خالية من نوع الوظيفة التى يشغلها الفرد ولا تجوز الترقية قبل استيفاء المدة المقررة في الجداول المرافقة لهذا القانون.
وتكون الترقية الى الوظيفة التالية مباشرة.
مادة (٣٠)
كل ترقية تعطى الحق في علاوتين من علاوات الفئة المرقى اليها أو بدايتها أيهما أكبر وذلك وفقا للجدول المرافق لهذا القانون وتصرف علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
مادة (٣١)
تكون الترقية الى وظائف المخابرات ومن الفئة الثالثة وظائف متوسطة فنية وكتابية الى الفئات الأعلى فتكون بالاختيار للكفاية.
وتجوز الترقية بالاختيار في حدود ٢٥% من وظائف الفئة "ج" مخابرات ومن وظائف الفئة الرابعة متوسطة فنية وكتابية بشرط قضاء ثلاث سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ويشترط للترقية بالاختيار توافر الشروط الموضوعية بأن يكون الفرد تام التأهيل أو الخبرة وأن يكون من الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في العامين السابقين على الترقية بشرط أن يكون أحد هذين التقديرين موضوعا عن الفرد في السنة الأخيرة من مدة وجوده في الفئة المرقى منها.
وتبين اللائحة التنفيذية عناصر التأهيل والخبرة المشترطة لوظائف المخابرات العامة التى تتطلب ذلك.
كما تبين اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير الأخرى اللازمة للترقية بالاختيار إلى وظائف وكلاء أول ووكلاء والفئة ( أ ) وظائف مخابرات والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية.(٧)
مادة (٣٢)
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة ترقية من يقوم بعمل استثنائى من أعمال المخابرات العامة الى الفئة التالية دون التقيد بترتيب الأقدمية أو بالمدد الزمنية المحددة للترقية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٣٣)
يمنح الفرد العلاوة الدورية المقررة لفئته طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة لهذا القانون بحيث لا يتجاوز الأجر نهاية مربوط المستوى وذلك في أول يناير التالى لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية وينطبق هذا الحكم على كل من تمت ترقيته بعد ١/ ٧/ ١٩٧٨.(١٠)
مادة (٣٤)
يجوز منح الفرد علاوة تشجيعية اعتبارا من أول يناير تعادل العلاوة الدورية المقررة وذلك بالشروط الآتية:
( أ ) أن تكون كفاية الفرد قد حددت بتقدير ممتاز في العامين الأخيرين وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء.
(ب) ألا يمنح الفرد هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
ولا يغير منح الفرد هذه العلاوة من استحقاقه للعلاوة الدورية في موعدها.
(الفصل الرابع)
الاعارة والندب والنقل
مادة (٣٥)
يجوز اعارة أو ندب العاملين بالجهاز الإدارة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها للعمل في المخابرات العامة، ولا يكون للجهات المعارين أو المنتدبين منها عسكرية أو مدنية أى اشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة انتدابهم أو اعارتهم.
ويكون للمعارين أو المنتدبين كل الوقت جميع العلاوات والبدلات والمزايا المقررة لأفراد المخابرات العامة، وذلك بشرط ألا يتجاوز ما يتقاضاه الفرد المعار أو المنتدب من وظيفته الأصلية ومن وظيفته المعار أو المنتدب اليها مجموع ما يستحق عند النقل بمقتضى هذا القانون.
وتحسب مدة الإعارة أو الندب ضمن مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في تطبيق أحكام هذا القانون إذا انتهت هذه المدة بالنقل إلى المخابرات العامة.(٩)
مادة (٣٦)
يجوز اعارة أو ندب أفراد المخابرات العامة للعمل بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها أو بالحكومة والهيئات والمؤسسات الأجنبية.
وتدخل مدة الاعارة والندب في حساب المعاش واستحقاق العلاوة والترقية.
واذا كان مجموع المرتبات والبدلات والأجور التى يتقاضاها في الجهة المعار أو المنتدب اليها يقل عن مجموع ما يتقاضاه من المخابرات العامة يصرف له الفرق من ميزانية المخابرات العامة.
مادة (٣٧)
للمخابرات العامة أن تستعين بمن تحتاجهم من الاخصائيين وذوى الخبرات الخاصة والكفاءات العلمية والفنية العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وذلك للقيام مؤقتا بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة.
وتحدد اللائحة التنفيذية مكافآتهم وطريقة الاستعانة بهم دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الدولة.
مادة (٣٨)
يجوز نقل العاملين في الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التابعة لها الى احدى وظائف المخابرات العامة ويشترط موافقة الفرد كتابة على النقل وأن يكون قد سبقت اعارته أو ندبه الى المخابرات العامة لمدة لا تقل عن سنة.
على أنه يجوز لرئيس المخابرات العامة نقل الأفراد بناء على توصية لجنة شئون الأفراد دون التقيد بالحد الأدنى لمدة الاعارة أو الندب عند الضرورة القصوى.
وفي جميع الأحوال يكون النقل إلى الفئة المعادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التى كان يشغلها الفرد عند نقله إلى المخابرات العامة وبذات أقدميته فيها.
وعند نقل أحد أفراد القوات المسلحة من حملة المؤهلات العسكرية المتوسطة أو فوق المتوسطة إلى المخابرات العامة يمنح الفئة التالية للفئة المعادلة لرتبته العسكرية وتحسب أقدميته فيها من تاريخ النقل إلى المخابرات العامة.
ويسرى ذلك على من تم نقله إلى المخابرات العامة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦.(٤)(١٠)
مادة (٣٩)
يمنح من ينقل الى المخابرات العامة أو أول مربوط الفئة المنقول اليها أو مرتبه السابق أيهما أكبر ويجوز للجنة شئون الأفراد طبقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقرر منح من ينقل الى المخابرات العامة علاوة أو أكثر من علاوات الفئة المنقول الها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط المستوى وألا تزيد العلاوات الممنوحة عن أربع علاوات.
مادة (٤٠)
يجوز نقل أو إعادة تعيين أفراد المخابرات العامة في الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
وتدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسى للفرد عنه نقله أو إعادة تعيينه دون فاصل زمنى متى بلغت خدمته الفعلية في المخابرات العامة خمس سنوات. ولا يحول دون ضم علاوة المخابرات بلوغ مرتب الفرد نهاية مربوط المستوى أو الربط الثابت المنقول منه أو إليه.
فإذا أعيد الفرد للخدمة بالمخابرات العامة تعاد تسوية تدرج مرتبه بافتراض عدم النقل أو إعادة التعيين وذلك باستبعاد علاوة المخابرات السابق ضمها لمرتبه عند نقله منها أو إعادة تعيينه في جهات أخرى دون المساس بأقدميته في الفئة التى أعيد لها.
وفي جميع الأحوال لا تدمج علاوة المخابرات في المرتب الأساسى للفرد عند نقله أو تعيينه في وظيفة أخرى إذا كان النقل أو التعيين قد تم لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته كما لا تدمج هذه العلاوات في المرتب الأساسى أيضا إذا تم النقل أو التعيين بناء على طلب الفرد ما لم تكن له مدة خدمة فعلية قدرها عشر سنوات على الأقل في المخابرات العامة.(٣)(٤)(٧)
مادة (٤١)
لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين أو النقل من الخارج عن ٢٥% من نسبة الوظائف الخالية خلال كل سنة مالية كاملة ويدخل في هذه النسبة الوظائف المنشأة عند شغلها لأول مرة.
ولا يسرى هذا القيد على التعيين والنقل في المستوى الأدنى لكل نوع من الوظائف
(الفصل الخامس)
الإجازات والعلاج
مادة (٤٢)
تخصم الاجازات التى تمنح لأفراد المخابرات العامة للقواعد العامة المقررة مع مراعاة الآتى:
( أ ) تكون الاجازة الدورية لمدة شهر ونصف في السنة لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات أو لمن بلغ سن الخمسين.
ولمدة شهر لمن بلغت خدمته سنة كاملة.
ولمدة واحد وعشرين يوما في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح الا بعد ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
(ب) تحدد مواعيد الأجازة الدورية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز تقصيرها أو تأجيرها أو قطعها الا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل.
مادة (٤٣)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن الأمراض المزمنة تكون للفرد كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة اجازة مرضية تمنح بقرار من الهيئة الطبية المختصة في الحدود الآتية:
( أ ) ثلاثة أشهر بمرتب كامل.
(ب) ثلاثة أشهر بنصف مرتب.
(جـ) ثلاثة أشهر بربع مرتب.
وللفرد الحق في مد الاجازة المرضية لمدة ستة شهور أخرى بلا أجر اذا قررت الهيئة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ولا تحسب ضمن المدد السابقة المدة اللازمة للعلاج أو الوضع تحت الملاحظة الطبية اذا كان ذلك بسبب أداء واجبات الوظيفة.
مادة (٤٤)
يجوز إيفاد أفراد المخابرات العامة في بعثات ومنح للدراسة أو أجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو مهام للدراسة أو التدريب وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلتزم المبعوث أو الموفد في أجازة دراسية أو منحة أو مهمة للدراسة أو التدريب بأن يخدم في المخابرات العامة مدة خمس سنوات على الأقل بعد عودته وإلا التزم بدفع تعويض يقدر بما يوازى ضعف صافي ما يتقاضاه من مرتب أصلى وعلاوات خلال فترة البعثة أو المنحة أو الأجازة أو المهمة أو ما تحملته المخابرات العامة أو أى جهة أخرى من نفقات بسبب ذلك أيهما أكبر.(٧)
مادة (٤٥)
يكون علاج الأفراد على نفقة المخابرات العامة وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد العلاج للفئات الآتية:
( أ ) أسر أفراد المخابرات العامة.
(ب) أفراد المخابرات العامة السابقين المحالين إلى المعاش من المخابرات العامة أو من الجهات الأخرى التى عينوا فيها أو نقلوا إليها من المخابرات العامة وأسرهم.(٧)
(الفصل السادس)
واجبات الأفراد وتأديبهم
مادة (٤٦)
تسرى على أفراد المخابرات العامة جميع الواجبات والالتزامات التى تفرضها الوظيفة وفقا للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة مراعاة ما يلى:
( أ ) الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التى تصدرها المخابرات العامة ويظل الالتزام بالسرية قائما حتى بعد انتهاء الخدمة - ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من فرد المخابرات العامة الادلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالادلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد ترك الخدمة بالمخابرات العامة الا اذا ما وافق على ذلك رئيس المخابرات العامة كتابة وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (٩) من هذا القانون.
(ب) الاقامة بالجبهة التى بها مقر الوظيفة ولا يجوز لهم الاقامة بعيدا عنها لأسباب ضرورية يقرها رئيس المخابرات العامة.
(جـ) اخطار المخابرات العامة بكل ما يطرأ على حياة الفرد الاجتماعية من تغييرات وبكل ما يواجهه من مشاكل تهدد استقرار حالته الاجتماعية أو تؤثر على عمله.
(د) عدم الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية قبل انقضاء سنتين على ترك الخدمة بالمخابرات العامة ما لم يكن ذلك بإذن كتابى من رئيس المخابرات العامة.(٧)
وتسرى بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها في البند أ، د الأحكام المقررة في المادة (٦٠) من هذا القانون.
مادة (٤٧)
يحظر على أفراد المخابرات العامة الانتماء الى أى تنظيم سياسى أو الاشتراك في الدعاية الانتخابية أو التقدم للانتخابات العامة ويعتبر مستقيلا من وظيفته كل من يرشح نفسه للانتخابات من تاريخ ترشيحه.
مادة (٤٨)
كل فرد يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ويعفي الفرد من العقوبة اذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
مادة (٤٩)
توقع على أفراد المخابرات العامة ذات الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة ٨٠ من القانون ٤٧ لسنة ١٩٧٨ بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وتجمع حصيلة جزاءات الخصم من المرتب في حساب خاص يصرف منه على الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بأفراد المخابرات العامة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.(١٠)
مادة (٥٠)
تحدد بقرار من رئيس المخابرات العامة المخالفات التأديبية وإجراءات التحقيق فيها والجزاءات المقررة لها.
ويكون لرئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهرين في السنة.
ولنائب رئيس المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم عن مدة لا تجاوز خمسة وأربعون يوما في السنة الواحدة.
ولوكلاء المخابرات العامة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم على الأفراد - عدا وظائف المخابرات - عن مدة لا تجاوز شهرا في السنة الواحدة.
ولا تزيد مدة العقوبة الواحدة على خمسة عشرة يوما في جميع الأحوال.
أما العقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب على أن يكون هذا القرار بإجماع الآراء بالنسبة لعقوبة العزل من الوظيفة.(١٠)
مادة (٥١)
يتولى المحاكمة التأديبية للأفراد مجلس تأديب يشكل من:
فرد يشغل وظيفة من وظائف المخابرات العامة لا تقل عن الفئة (ب) رئيسا
نائب من مجلس الدولة }
}
}
} أعضاء
فرد من المخابرات العامة من فئة أعلى من فئة الفرد المحال للمحاكمة أو من فئة وظيفية بشرط أن يكون أسبق منه في الأقدمية
مادة (٥٢)
يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائى بطريق الاستئناف أمام مجلس تأديب استئنافي ويكون ذلك بتقرير يقدمه الفرد كتابة الى رئيس المخابرات العامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس التأديب اذا كان حضوريا ومن تاريخ اخطار صاحب الشأن اذا كان غيابيا.
مادة (٥٣)
يشكل مجلس التأديب الاستئنافي على النحو التالى:
نائب رئيس المخابرات العامة أو أحد الوكلاء رئيسا
مستشار مساعد من مجلس الدولة }
} أعضاء
فرد من الفئة "أ" أو "ب" يراعى في اختياره أن يكون أسبق في الأقدمية من الفرد المحال الى المحاكمة
مادة (٥٤)
لا يجوز توقيع جزاءات تأديبية على شاغلى الوظائف التى يتم التعيين فيها أصلا بقرار من رئيس الجمهورية الا عن طريق مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتى:
وزير العدل رئيسا
رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه }
} أعضاء
رئيس مجلس الدولة أو نائب رئيس المجلس للقسم القضائى
مادة (٥٥)
الجزاءات التى يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هى تلك المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (٤٩) من هذا القانون وتكون قرارات المجلس بشأنها نهائية ويسرى على عقوبة العزل الحكم المقرر في المادة (٥٠).
مادة (٥٦)
يتم تشكيل مجلس التأديب الابتدائى والاستئنافي والاحالة الى مجلس التأديب الابتدائى بقرار من رئيس المخابرات العامة.
ويتم تشكيل مجلس التأديب الأعلى والاحالة اليه بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار الاحالة بيانا مفصلا بالتهم وأن يخطر الفرد به قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس.
ولا يكون انعقاد مجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون صحيحا الا اذا حضره جميع الأعضاء.
مادة (٥٧)
للفرد المحال الى المحاكمة التأديبية أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يدفع عن نفسه شفاهة أو كتابة وله أن يوكل عنه احد أفراد المخابرات العامة للدفاع عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات مجالس التأديب.
مادة (٥٨)
تسرى على الوقف عن العمل وأثر العقوبات التأديبية على استحقاق العلاوة الدورية والترقية. وكذا سقوط الدعوى التأديبية ومحو العقوبات التأديبية القواعد العامة المقررة. ويكون لمجالس التأديب المشكلة طبقا لهذا القانون السلطات المقررة للمحاكم التأديبية بالنسبة للوقف عن العمل وصرف المرتب خلال تلك الفترة.
مادة (٥٩)
لا يمنع ترك الفرد للخدمة بالمخابرات العامة لأى سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية اذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب الى حين انتهاء المحاكمة.
ويجوز في المخالفات التأديبية التى يترتب عليها ضياع حق الخزانة العامة اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
مادة (٦٠)
العقوبات التى يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هى:
( أ ) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المرتب الاجمالى الذى كان يتقاضاه الفرد في الشهر وقت وقوع المخالفة.
(ب) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.
(ج) الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع.
ويستوفي المبلغ المنصوص عليه في البندين أ، ب بالخصم من معاش الفرد في حدود الربع شهريا أو من مكافأته أو المال المدخر ان وجد أو بطريق الحجز الادارى.
(الفصل السابع)
انتهاء خدمة الفرد والمعاشات
مادة (٦١)
تنتهى خدمة الفرد لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة طبقا لأحكام المادة (٦٥).
(ب) عدم اللياقة للخدمة صحيا.
(جـ) الاستقالة - ويجب أن تكون مكتوبة، كما يجب البت في الطلب المقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهى خدمة الفرد إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابة إلى طلبه.
ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الفرد بهذا الإرجاء.
فإذا كان الفرد محالا إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
ويجب على الفرد أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضى الميعاد المنصوص عليه في هذا البند دون إرجاء.(١٠)
(د) العزل من الوظيفة أو الاحالة الى المعاش بقرار تأديبى.
(هـ) الاحالة الى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، أو فقد الفرد الثقة والاعتبار اللازمين للبقاء في الوظيفة.
(و) فقد الجنسية المصرية.
(ز) الحكم عليه بعقوبة جناية في احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا لرئيس المخابرات العامة اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة.
(ح) الزواج بأجنبية أو بمن لا تتمتع هى ووالديها بجنسية احدى البلاد العربية.
(ط) الوفاة.
مادة (٦٢)
لا يجوز فصل الفرد لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ اجازاته المرضية والدورية ما لم يطلب الفرد نفسه الاحالة الى المعاش دون انتظار انتهاء اجازاته.
مادة (٦٣)
لا يترتب على استقالة فرد المخابرات العامة أو طلب احالته للمعاش سقوط حقه في المعاش أو الكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة على أساس آخر مرتب تقاضاه وطبقا للقواعد المقررة بسبب الغاء الوظيفة أو الوفر.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على من تنتهى خدمته بالاستقالة الضمينة طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
مادة (٦٤)
يجوز بقاء الفرد بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهر واحد لتسليم ما في عهدته ويجوز مد هذا الميعاد بموافقة رئيس المخابرات العامة لمدة لا تجاوز شهرين اذا اقتضت الضرورة ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل ترك الخدمة.
مادة (٦٥)
تنتهى خدمة أفراد المخابرات العامة ببلوغ سن الستين. ومع ذلك يجوز عند الضرورة وبقرار من رئيس الجمهورية - بناء على اقتراح من رئيس المخابرات العامة - مد خدمة أصحاب الخبرة المتميزة من شاغلى المناصب القيادية بوظائف المخابرات لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها أربع سنوات أخرى وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:(١٥)
(أولا) أفراد المخابرات العامة من شاغلى وظائف الوكلاء الأول، والوكلاء والفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين يتقرر نقلهم أو إعادة تعيينهم خارج المخابرات العامة، يتم إخطارهم بذلك. ويحالون إلى المعاش إذا طلبوا ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم باتخاذ إجراءات النقل أو إعادة التعيين ويكون إحالتهم إلى المعاش في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة عدا أفراد الفئة الأولى وظائف متوسطة فنية وكتابية فيحالون إلى المعاش بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد.
(ثانيا) ١ - أفراد المخابرات العامة شاغلو الفئات (ب)، ( أ )، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقى ولم يشملهم الاختيار في الترقية إلى الفئات الوظيفية الأعلى بسبب عدم توافر الشروط الموضوعية للترقية بالاختيار يحالون إلى المعاش بقوة القانون من تاريخ صدور القرار بترقية الأفراد الأحدث إلى الفئات الوظيفية الأعلى.
ويجب إخطار الأفراد بعدم اختيارهم للترقية قبل صدور حركة الترقيات بخمسة عشر يوما على الأقل.
٢ - إذا كان تخطى الأفراد المذكورين في البند (١) من شاغلى الفئة ( أ )، (وكيل) الذين حل عليهم الدور للترقى بسبب أن الوظيفة الأعلى تقتضى ضوابط ومعايير لا تتوافر بالنسبة إليهم أو كان الفرد المتخطى في الترقية إلى الفئة ( أ ) حاصلا على تقرير كفاءة بمرتبة جيد جدا فيجوز بناء على طلبهم نقلهم أو تعيينهم في وظائف مدنية معادلة لوظائفهم أو في الوظائف التالية بالنسبة لشاغلى الفئة ( أ ) والفئة (ب) متى كان المرتب الذى يعين أو ينقل به الفرد يدخل في مربوط الوظيفة الأعلى.
كما يجوز أيضا إحالتهم إلى المعاش بناء على طلبهم، وتتم الاحالة إلى المعاش في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس المخابرات العامة.
(ثالثا) أفراد المخابرات العامة شاغلو الوظائف من الفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية الذين لا يشملهم الاختيار في الترقى إلى الفئة الأعلى لسبب من الأسباب المبينة بالبند (١) أو البند (٢) من الفقرة ثانيا من هذه المادة يعاملون وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذين البندين بحسب الأحوال.
وتتم إحالتهم إلى المعاش في الأحوال المنصوص عليها في البند (٢) من الفقرة ثانيا من هذه المادة بقرار من رئيس المخابرات العامة بناء على عرض لجنة شئون الأفراد.
(رابعا) يمنح الأفراد الذين تنتهى خدمتهم بالاحالة إلى المعاش وفقا للفقرات السابقة وقبل بلوغ سن الستين تعويضا تقاعديا شهريا يقدر بما يساوى الفرق بين معاش الفرد وبين صافي مرتبه الأصلى الأخير مضافا إليه علاوة المخابرات والبدلات الثابتة المقررة لآخر وظيفة كان يشغلها الفرد قبل إحالته إلى المعاش مضافا إليه ذلك كله المتوسط الشهرى لما صرف إليه من الأجور الإضافية خلال السنة الأخيرة على ألا يتجاوز قيمة هذا التعويض ٥٠% من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه أو استخدامه في الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام.
ويقطع تعويض التقاعد نهائيا عند وفاة الفرد أو بلوغه سن الستين.
وينتفع بأحكام تعويض التقاعد رئيس المخابرات العامة ونائبه في حالة إنتهاء الخدمة قبل سن الستين.
واستثناء من أحكام قانون المعاشات يسوى معاش المنتفعين بأحكام تعويض التقاعد في جميع الأحوال على أساس أقصى معاش المرتب مع مراعاة أحكام المادة (٦٧) من القرار بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ باصدار قانون المخابرات العامة".(٧)
مادة (٦٦)
استثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي يمنح الفرد الذي تنتهي خدمته بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته أقصى معاش المرتب بشرط أن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية بالمخابرات العامة.
ولمن يتقرر نقله أو يعاد تعيينه من أفراد المخابرات العامة دون فاصل زمني في وظيفة أخرى خارجها أن يطلب خلال خمسة عشر يوما - من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو التعيين - إحالته إلى المعاش ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقا لحكم الفقرة السابقة بشرط أن يكون النقل أو التعيين بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته وأن يكون قد أمضى المدة التي تكسبه الحق في المعاش لبلوغ سن الشيخوخة وأن يكون من المدة المذكورة خمس سنوات خدمة فعلية في المخابرات العامة لخريجي الكليات العسكرية والشرطة المعدة لتخريج الضباط وعشر سنوات بالنسبة لباقي أفراد المخابرات العامة.
ويمنح من يتقرر نقله أو إعادة تعيينه من أفراد المخابرات العامة في وظيفة أخرى، خارجها لأسباب لا تمس شخصه أو تصرفاته من شاغلي الفئات (ب، أ) وظائف مخابرات والفئة الثانية وظائف متوسطة فنية وكتابية، تعويضا تقاعديا شهريا على النحو المنصوص عليه في المادة (٦٥) وذلك إذا طلب إحالته إلى المعاش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار النقل أو إعادة التعيين وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويسوى معاش من يستمر في الوظيفة التي نقل إليها أو أعيد تعيينه فيها من المشار إليهم في الفقرة الثانية وفقا لأحكام المادة (٣٥) من قانون التأمين الاجتماعي.
ويسوى معاش من تنتهي خدمته من المخابرات العامة بسبب الوفاة أو العجز على أساس منحه أقصى معاش المرتب مضافا إليه علاوة المخابرات.(٤)(٨)(١٠)(١٣)
مادة (٦٧)
تعامل علاوة المخابرات معاملة المرتب الأساسي في استقطاع المعاش.
وإذا انتهت خدمة الفرد بغير الاستقالة أو بسبب لا يمس شخصه أو تصرفاته تضم علاوة المخابرات إلى المرتب الأساسي عند حساب المعاش. ويربط معاش الأجر المتغير بواقع (٨٠%) من إجمالي الأجور المتغيرة.(٤)(١٣)
مادة (٦٨)
تطبق قوانين ولوائح ونظم المعاشات العسكرية على رئيس المخابرات العامة ونائبه وسائر أفراد المخابرات العامة وذلك مع عدم الإخلال بأية ميزة أفضل منصوص عليها في هذا القانون.
وتتم معادلة وظائف المخابرات العامة بكادر ضباط وأفراد القوات المسلحة بقرار من رئيس الجمهورية.(٧)(١٠)(١٣)
مادة (٦٩)
يجوز في حالة الحرب أو الضرورة استدعاء بعض أفراد المخابرات العامة المحالين الى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة بشرط ألا تزيد مدة الاستدعاء عن سنتين وألا يزيد من يتم استدعائهم عن ربع عدد درجات الفئة المحال منها الى المعاش.
ويمنح الفرد المستدعى مكافأة شهرية لا تقل عن الفرق بين معاشه ومجموع ما كان يتقاضاه من مرتبات وبدلات وأجور قبل احالته الى المعاش.
ويكون الاستدعاء بقرار من رئيس المخابرات العامة.
الباب الثالث
الجرائم
مادة (٧٠)
يختص القضاء العسكرى دون غيره بنظر الجرائم الآتية، كما يختص كذلك بنظر الجرائم الأخرى المشار إليها في هذا الباب.(١٠)
( أ ) الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها متى وقعت الجريمة من فرد من أفراد المخابرات العامة - أو ممن تعهد اليهم المخابرات العامة بعمل من أعمالها بشرط أن تكون الجريمة متعلقة بهذه الأعمال.
(ب) الجرائم التى تقع على أموال وممتلكات المخابرات العامة أيا كان مرتكبوها.
(جـ) الجرائم التى تقع في محال تشغلها المخابرات العامة متى كان مرتكبوها من أفراد المخابرات العامة.
ويظل اختصاص القضاء العسكرى قائما ولو انتهت خدمة الفرد قبل الحكم طالما ارتكبت الجريمة اثناء الخدمة.
مادة (٧٠ مكرر / أ)
تعتبر الأفعال الآتية جرائم مخلة بأمن ونظام المخابرات العامة:
( أ ) الانقطاع عن العمل بدون إذن لمدة ١٥ يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص بها أو إجازة دراسية أو بعثة أو مهمة في الداخل أو الخارج، وذلك ما لم يقدم خلال الـ ١٥ يوما التالية عذرا مقبولا.
(ب) الالتحاق بالعمل لدى إحدى الحكومات أو الهيئات أو الجهات الأجنبية في الدخل أو الخارج بالمخالفة لحكم المادة ٤٦
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على ارتكاب أى من هاتين الجريمتين بعقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.(٩)
مادة (٧٠ مكرر / ب)
يعتبر سرا من أسرار الدفاع المنصوص عليها في المادة ٨٥ من قانون العقوبات الأخبار والمعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالمخابرات العامة ونشاطها وأسلوب عملها ووسائله وأفرادها وكل ما له مساس بشئونها ومهامها في المحافظة على سلامة وأمن الدولة وحفظ كيان نظامها السياسى ما لم يكن قد صدر إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة بنشره أو إذاعته.(٩)(١١)
مادة (٧٠ مكرر / ج)
استثناء من أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٧٥ بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم أسلوب نشرها يحظر نشر أو إذاعة أو إفشاء أية أخبار أو معلومات أو بيانات أو وثائق تتعلق بالمخابرات العامة مما نص عليه في المادة السابقة، سواء كان ذلك في صورة مذكرات أو مصنفات أدبية أو فنية أو على أية صورة أو بأية وسيلة كانت إلا بعد الحصول مقدما على إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة.
ويسرى هذا الحظر على مؤلف أو واضع أو طابع او موزع أو عارض المادة المنشورة أو المذاعة وعلى المسئول عن نشرها أو إذاعتها.
ويعاقب كل من خالف هذا الحظر بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين ٨٠ ( أ ) و٨٠ (ب) من قانون العقوبات بحسب الأحوال.
وإذا عاد على الجانى منفعة أو ربح من الجريمة حكم عليه بغرامة إضافية مساوية لمثلى ما عاد عليه من منفعة أو ربح.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد محل الجريمة.(٩)(١١)
مادة (٧٠ مكرر / د)
يعاقب بالسجن المشدد كل من أخفي من أفراد المخابرات العامة أو أتلف أو عيب أو عطل مستندات أو أوراقا أو أشياء تحتوى على سر من أسرار الدفاع بقصد الإضرار بمصلحة العمل.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.(٩)(١١)(١٤)
مادة (٧٠ مكرر / هـ)
تسرى على أفراد المخابرات العامة في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب الأحكام الواردة بالمادة ٨٥ ( أ ) من قانون العقوبات.(١١)
مادة (٧٠ مكرر / و)
يعاقب أيضا بالعقوبات الواردة في هذا الباب كل من ارتكب في خارج البلاد جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما تسرى على هذه الجرائم الأحكام الواردة بالمادة ٨٥ ( أ ) من قانون العقوبات.(١١)
مادة (٧١)
تباشر النيابة العسكرية جميع السلطات المخولة لها في قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للجرائم المشار اليها في هذا القانون.
ولا يجوز في غير حالات التلبس القبض على أفراد المخابرات العامة الا بعد اخطار رئيس المخابرات العامة.
وعلى النيابة العسكرية ابلاغ رئيس المخابرات العامة كلما صدر أمر بحبس أحد الأفراد أو الافراج عنه.
وإذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فعلى النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة من رئيس الجمهورية بالنسبة لشاغلى الوظائف العليا ومن رئيس المخابرات العامة فيما عدا ذلك.(١٠)
مادة (٧٢)
تسرى الأحكام المقررة للضباط في قانون الاحكام العسكرية على أفراد وظائف المخابرات وأفراد الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية من الفئة الرابعة فما فوقها.
مادة (٧٣)
يراعى في تشكيل المحاكم العسكرية التى تتولى محاكمة أفراد المخابرات العامة أن تضم عضوا من المخابرات العامة من شاغلى وظائف المخابرات وأن يكون رئيس المحكمة وعضو المخابرات العامة أقدم من فرد المخابرات العامة المحال للمحاكمة.
مادة (٧٤)
يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة في شأن شاغلى الوظائف العليا ويصدق رئيس المخابرات العامة على ما عدا ذلك من الأحكام وينظر رئيس الجمهورية في التماس إعادة النظر.(١٠)
مادة (٧٥)
لرئيس الجمهورية أن يفوض رئيس المخابرات العامة في بعض السلطات المخولة في هذا الباب.
الباب الرابع
الميزانية والأحكام المالية
مادة (٧٦)
تضع المخابرات العامة مشروع الميزانية السنوية واحتياجاتها النقدية وتعرضها على رئيس الجمهورية ويبلغ الرقم الاجمالى للمشروع الى جهات الاختصاص.
مادة (٧٧)
تدرج اعتمادات ميزانية المخابرات العامة كمبلغ اجمالى في ميزانية وزارة الحربية أو القوات المسلحة على أن يتم التصرف فيها دون الرجوع الى السلطات المالية بهاتين الجهتين.
ويجوز انشاء وحدة حسابية أو أكثر للمخابرات العامة بالاتفاق مع وزير الخزانة.
مادة (٧٨)
تنظيم اللائحة التنفيذية المسائل الآتية:
( أ ) كيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية.
(ب) العقود التى تبرمها المخابرات العامة.
(جـ) نظم المخازن.
(د) اضافة حصيلة ما قد يتم التصرف فيه من ممتلكات المخابرات العامة الى اعتمادات بنود الميزانية.
(هـ) بدل السفر ومصاريف الانتقال لأفراد المخابرات العامة.
(و) الأجور عن الأعمال الإضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح ويكون تقرير الأجر عن الأعمال الإضافية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة والمنح بالنسبة إلى الوظائف الأعلى من وظائف الفئة (أ) بقرار رئيس الجمهورية.(٧)
(ز) التعويضات التى تصرف لكل من لحقه ضرر من أفراد المخابرات العامة أو الغير أثناء أو بسبب اعمال المخابرات العامة.
(ح) بدلات مخاطر الوظيفة والبدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة وعلاوة الميدان، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للفرد من هذه البدلات عن ١٠٠% من الأجور الأساسى.(٩)
وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية.
مادة (٧٩)
تعفي المخابرات العامة من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأصناف اللازمة لاعمالها التى تستوردها من الخارج.
مادة (٨٠)
يندب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بالاتفاق مع رئيس المخابرات العامة هيئة من موظفيه يكون مقرها المخابرات العامة تختص بالمراقبة المالية والمراجعة وفقا لأحكام هذا القانون - وتباشر الهيئة أعمالها بصفة سرية وترفع تقريرها الى رئيس المخابرات العامة مباشرة.
الباب الخامس
أحكام عامة وانتقالية
مادة (٨١)
تختص الجهة الطبية التى تحددها اللائحة التنفيذية بتقرير لياقة الفرد للخدمة صحيا وما يستحقه من اجازات مرضية وعلاج وتحديد درجة العجز المترتبة على الاصابة بسبب الخدمة.
وتشكل بقرار من رئيس المخابرات العامة - بعد الاتفاق مع وزير التأمينات الاجتماعية - لجنة للنظر في الإصابات الناتجة لأفراد المخابرات العامة عن الاجهاد أو الإرهاق في العمل، وتقرير مدى اعتبارها إصابة عمل. وتعتبر قراراتها نهائية بعد اعتمادها من رئيس المخابرات العامة.(٩)
مادة (٨١ مكرر)
تحدد لجنة شئون الأفراد عند النظر في إنهاء خدمة الفرد بالمخابرات العامة ما إذا كان إنهاء خدمته قد تم لأسباب تمس شخصه أو تصرفاته، ويرفع قرار اللجنة لرئيس المخابرات العامة للتصديق عليه، مع مراعاة حكم المادة ٢٥.(٥)(١٠)
مادة (٨٢)
لرئيس المخابرات العامة خلال الستة أشهر التالية للعمل بهذا القانون تعديل أقدميات الأفراد في أدنى المستويات بمراعاة ما لهم من خدمة سابقة.
ولا يترتب على تعديل الأقدمية صرف أية فروق مالية عن الماضى. كما يجوز له خلال هذه المدة نقل الأفراد من كادر الامن والكادر المهنى الى الكادر المتوسط الفنى والكتابى دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (٨٣)
يمنح أفراد المخابرات العامة في أول يناير التالى لصدور هذا القانون علاوة دورية كاملة بشرط أن يكون قد مضى بين تاريخ استحقاق هذه العلاوة وبين أخر علاوة منحت لهم مدة ستة أشهر على الأقل.
وتمنح العلاوة بواقع النصف بالنسبة لمن لم يستكمل هذه المدة.
مادة (٨٤)
تحسب المدد المنصوص عليها في المادة (٦٥) من تاريخ شغل الفرد للفئة في القانون السابق.
ويكون تطبيق المدد القصوى المنصوص عليها في هذه المادة جوازيا لرئيس المخابرات العامة خلال السنتين التاليتين للعمل بهذا القانون.(٢)
مادة (٨٥)
ينقل أفراد المخابرات العامة الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الفئات الموضحة بالملحق ( أ ) طبقا للقواعد الآتية:
(أولا) وظائف المخابرات:
( أ ) شاغلو درجة نائب وزير بصفة شخصية تستمر معاملتهم بالنسبة للمرتب وبدل التمثيل والمعاش معاملة نواب الوزراء وتسرى بشأنهم المدد القصوى المقررة لوكلاء أول المخابرات العامة المنصوص عليها في المادة (٦٥) من هذا القانون والحكم الوارد في المادة (٨٤).
(ب) شاغلو درجة وكيل رئيس المخابرات العامة والفئات أ، ب، جـ ممتازة، جـ ينقلون الى درجة وكيل المخابرات العامة والفئات أ، ب، جـ ممتازة، جـ الجديدة على التوالى.
مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(جـ) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة (د) الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات هـ، د، د ممتازة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (٨٢) من هذا القانون.
(ثانيا) الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية:
( أ ) شاغلو الفئة الأولى الممتازة والفئة الأولى ينقلون الى الفئة الثالثة والرابعة الجديدة على التوالي مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(ب) شاغلو الفئة الثانية الذين أمضوا خمس سنوات خدمة بها طبقا لقانون المخابرات العامة أو في الدرجة السادسة أو ما يعادلها طبقا لقانون العاملين ينقلون الى الفئة الخامسة الجديدة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ اتمامهم مدة الخمس سنوات.
وينقل من عدا هؤلاء من أفراد الفئة الثانية الى الفئة السادسة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(جـ) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة الثالثة الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات التاسعة والثامنة والسابعة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (٨٢) من هذا القانون.
(ثالثا) وظائف الأمن:
( أ ) شاغلو الفئة الثانية الحالية ينقلون الى الفئة الثامنة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
وينقل شاغلو الفئة الثالثة أمن الحالية ممن أتموا عشر سنوات خدمة بالفئة الى الفئة الثامنة الجديدة وتحسب أقدمياتهم فيها من تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) يستمر سائر أفراد الفئة الثالثة أمن الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات العاشرة والتاسعة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة(٨٢) من هذا القانون.
(رابعا) الوظائف المهنية:
( أ ) شاغلو الفئة الأولى الحالية ينقلون الى الفئة السابعة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(ب) يستمر أفراد المخابرات العامة من الفئة الثانية الحالية في شغل هذه الفئة بصفة شخصية وذلك الى أن يصدر رئيس المخابرات العامة خلال الستة الأشهر التالية للعمل بهذا القانون القرارات الخاصة بنقلهم الى الفئات التاسعة والثامنة الجديدة بمراعاة ما نصت عليه المادة (٨٢) من هذا القانون.
(خامسا) وظائف معاونى الخدمة:
( أ ) شاغلو الفئة الأولى وظائف غير المهنية الحالية ينقلون الى الفئة التاسعة الجديدة مع الاحتفاظ لهم بأقدمياتهم السابقة وطبقا لترتيب أقدمياتهم فيما بينهم.
(ب) شاغلو الفئة الثانية وظائف غير المهنية الحالية ممن أتموا خمسة عشر عاما خدمة ينقلون الى الفئة التاسعة الجديدة وتحسب أقدميتهم فيها من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينقل من عدا هؤلاء من شاغلى الفئة الثانية وظائف غير المهنية الحالية الى الفئة العاشرة الجديدة على أن تكون أقدميتهم فيها من تاريخ نقلهم، وترفع مرتبات هؤلاء بمقدار الفرق بين بداية الفئة الثانية القديمة والفئة العاشرة الجديدة وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (٨٦)
تسرى على أفراد وظائف معاونى الخدمة غير الحاصلين على مؤهلات دراسية القواعد العامة المقررة لنظرائهم في الدولة بالنسبة للترقيات ما لم تكن القواعد المقررة بقانون المخابرات العامة أفضل لهم. مع اعتبار المدد التى قضاها الفرد في الفئتين الحادية عشرة والعاشرة مدة خدمة في الفئة العاشرة.
كما يجوز نقل الأفراد شاغلى وظائف معاونى الخدمة الحاصلين على مؤهلات دراسية أقل من المتوسطة إلى وظائف الأمن بعد اجتيازهم شروط اللياقة الصحية ومع احتفاظهم بأقدمياتهم في فئاتهم الحالية.(١٠)
مادة (٨٧)
لا يترتب على نقل الفرد من الكادر القديم الى الكادر الجديد الانتقاص من مرتبه الذى يتقاضاه وقت العمل بهذا القانون.
مادة (٨٨)
يمنح الفرد العلاوة الدورية المحددة قرين الفئة الوظيفية التى يشغلها وفقا للملحق ( أ ) المرافق فاذا وصل أجره - قبل منحه العلاوة - الى بداية ربط كل من الفئات الوظيفية في ذات المستوى، منح العلاوة المقررة للفئة الوظيفية الأعلى حتى ولو لم تتم ترقيته الى هذه الفئة، كل ذلك بشرط ألا يتجاوز نهاية مربوط المستوى.
مادة (٨٨ مكرر / أ)
يضاف الملحق الخاص بالوظائف المهنية المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامة، إلى ملحق وظائف الأمن، مع تعديل الحد الأدنى للترقية للفئات المالية المنصوص عليها في هذا الجدول كالآتى:
( أ ) أربع سنوات في الفئة الخامسة أو ما يعادلها أو عشرون سنة في الفئات الخامسة وما دونها للترقية إلى الفئة الرابعة.
(ب) أربع سنوات في الفئة الرابعة أو ما يعادلها أو أربعة وعشرون سنة في الفئات الرابعة وما دونها للترقية إلى الفئة الثالثة.
(جـ) أربع سنوات في الفئة الثالثة أو ما يعادلها أو ثمانية وعشرون سنة في الفئات الثالثة وما دونها للترقية إلى الفئة الثانية.
ويمنح المرقون إلى هذه الفئات علاوة المخابرات المقررة في الفئة المعادلة للفئة التى رقوا إليها من فئات الوظائف المتوسطة الفنية والكتابية المبينة بالملحق ( أ ) المرافق للقرار بقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٧١ بإصدار قانون المخابرات العامة.(٩)
مادة (٨٩)
يراعى عند تطبيق هذا القانون الأحكام الواردة في القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٧ في شأن تنظيم البدلات والرواتب الاضافية التى تمنح للعاملين المدنيين والعسكريين.
مادة (٩٠)
تحال الدعاوى المنظورة أمام جهات القضاء المختصة التى أصبحت من اختصاص القضاء العسكرى بمقتضى هذا القانون الى جهات هذا القضاء ما لم يكن قد تم اقفال باب المرافعة.
___________________________________________
(١) يُستبدل نص الفقرة (د) من المادة الرابعة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر (أ) في ٣ / ٤ / ١٩٧٣.
(٢) تُمد المهلة المقررة لرئيس المخابرات العامة المحددة بالفقرة الثانية من المادة (٨٤) ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة الأصلية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٠ مكرر في ٤ / ١٠ / ١٩٧٣.
(٣) تُضاف إلى المادة (٤٠) فقرة اخيرة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٢ مكرر (أ) في ٣٠ / ١٠ / ١٩٧٤.
(٤) يستبدل بالفقرة الثالثة من المادة (٣٨) وبالمادة (٤٠) وبالفقرة الثانية من المادة (٦٦) وبالمادة (٦٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (ب) في ٣١ / ٨ / ١٩٧٥.
(٥) يضاف مادة جديدة برقم (٨١) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٧٥ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٥ مكرر (ب) في ٣١ / ٨ / ١٩٧٥.
(٦) تضاف مادة جديدة برقم (٥) مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ تابع في ٩ / ٩ / ١٩٧٦.
(٧) يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة ٣١، والفقرة الأخيرة من المادة ٤٠ والمادة ٤٤، والمادة ٤٥، والفقرة (د) من المادة ٤٦، والمادة ٦٥، والمادة ٦٨، والبند (و) من المادة ٧٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ تابع في ٩ / ٩ / ١٩٧٦.
(٨) تضاف إلى المادة ٦٦ فقرة جديدة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٧٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٧ تابع في ٩ / ٩ / ١٩٧٦.
(٩) تضاف مواد جديدة برقم ١٤ مكرر، ٧٠ مكرر ( أ )، ٧٠ مكرر (ب)، ٧٠ مكرر (جـ)، ٧٠ مكرر (د)، ٨٨ مكرر ( أ )، كما تضاف أيضا فقرة جديدة للمادة ٣٥ وبند جديد للمادة ٧٨، وفقرة أخيرة للمادة ٨١ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ مكرر (أ) في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠.
(١٠) يستبدل بنصوص المواد ١٤ (بند جـ)، ٢٢، ٣٣، ٣٨ (فقرة ثالثة ورابعة)، ٤٩، ٥٠، ٦١ (بند جديد)، ٦٦ (فقرة ثانية وثالثة)، ٦٨، صدر المادة ٧٠، ٧١ (فقرة أخيرة)، ٧٤، ٨١ مكرر، ٨٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢١١ لسنة ١٩٨٠ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٤٣ مكرر (أ) في ٢٨ / ١٠ / ١٩٨٠.
(١١) يستبدل بنصوص المواد ٧٠ مكررا (ب)، ٧٠ مكررا (جـ)، ٧٠ مكررا (د) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٨٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد الثاني في ١٢ / ١ / ١٩٨٩.
(١٢) يستبدل بنص المادة (٧) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٦ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٨ مكرر (أ) في ٢٨ / ٢ / ١٩٩٦.
(١٣) يستبدل بنصوص المواد ٦٦، ٦٧، ٦٨ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٧ تابع في ١٤ / ٢ / ٢٠٠٢.
(١٤) تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر، ويستعاض عنها بعقوبة "السجن المؤبد" إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة "السجن المشدد" إذا كانت مؤقتة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٩ / ٦ / ٢٠٠٣.
(١٥) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٦٥) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢ مكرر(ج) في ١٤ / ١ / ٢٠٠٩.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.