الجريدة الرسمية - العدد ٧ مكرر (ج) - في ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨
النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ ديسمبر عام ٢٠٢١.
الديباجة
___________________________________________
قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨
بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٨ ديسمبر عام ٢٠٢١)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
المواد
مادة (الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وتسرى أحكامه على ذوي الإعاقة والأقزام من الأجانب المقيمين بشرط المعاملة بالمثل.
ويُلغى القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٧٥ بشأن تأهيل المعوقين، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
مادة (الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
مادة (الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٣٩هـ
(الموافق ١٩ فبراير سنة ٢٠١٨م).
عبد الفتاح السيسي
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة (١)
يهدف هذا القانون في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
مادة (٢)
يُقصد بالشخص ذى الإعاقة: كل شخص لديه قصور كلى أو جزئي، سواء كان بدنيًا، أو ذهنيًا، أو عقليًا، أو حسيًا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التى يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة في تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (٣)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
المجلس: المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الخلل: القصور التركيبى أو الوظيفي أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز في جسم الإنسان.
القزامة: عدم زيادة طول الشخص على١٤٠ سنتيمترًا بعد سن البلوغ، بغض النظر عن السبب الطبى لذلك. ويكون للأقزام كافة الحقوق المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة منذ اكتشاف قزامتهم.
الوقاية: مجموعة من الإجراءات تهدف إلى منع حصول الخلل أو الحد منه، واكتشافه المبكر، والتقليل من الآثار السلبية المترتبة عليه، سواء كانت طبية أو نفسية أو اجتماعية أو تربوية أو تنظيمية أو بيئية أو إعلامية أو غيرها.
التمكين: إزالة الحواجز وتسهيل وإتاحة الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم للحصول على حقوقهم، والنهوض بمسئولياته، ومشاركته في التخطيط واتخاذ القرار في شئونه، وإسهاماته في تنمية المجتمع.
الحماية الاجتماعية: تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك حقهم في الضمان الاجتماعى، وفي مستوى معيشى لائق، وضمان مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم في الحد من الفقر والاستبعاد وعدم المساواة، وتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعى بهدف تلبية احتياجاتهم من خلال تأمين الدخل، والوصول للرعاية الصحية والتضمين داخل المجتمع، وحمايتهم من الأزمات والكوارث، حتى يتحقق لهم الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
الرعاية: الخدمات اللازمة التى تقدم لشخص ذى إعاقة بما يتناسب مع نوع ودرجة ومدى استقرار إعاقتهم، ومع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
التواصل: إرسال واستقبال وتبادل وسائل الاتصال المناسبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي الإعاقة، بما فيها الوسائل المعززة المعينة، ووسائل التقنية الحديثة، واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها، والتى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
التمييز على أساس الإعاقة: كل حد أو تقييد أو استبعاد أو إبطال أو إنكار لأى حق من حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية المقررة في الدستور أو في أى تشريع آخر بسبب الإعاقة.
الإتاحة: التجهيزات أو الإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة وموائمة ومجتمعيًا ومعلوماتيًا وماديًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المعدات والأدوات والوسائل المساعدة اللازمة لضمان ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين.
الترتيبات التيسيرية المعقولة: مجموعة الإجراءات أو التدابير أو التعديلات المؤقتة التى تهدف إلى تحقيق المواءمة في حال عدم إمكانية تحقيق الإتاحة الكاملة، بهدف كفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها على أساس المساواة مع الآخرين وذلك لحين الوصول إلى الإتاحة.
الدمج الشامل: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة في شتى مناحى الحياة من خلال السياسات والخطط والتدابير والبرامج والتوعية والمشاركة الفعالة.
التأهيل: مجموعة الخدمات متعددة العناصر التى تهدف إلى تمكين الشخص ذوي الإعاقة وأقاربه من الدرجة الأولى من استعادة أو تحقيق أو تطوير قدراته الجسدية أو العقلية أو الذهنية أو المهنية أو الاجتماعية أو النفسية أو الاقتصادية، واستثمارها واستخدامها لكفالة استقلاليته إشراكه ومشاركته على نحو كامل في جميع مناحى الحياة وذلك على قدم المساواة مع الآخرين.
شهادة التأهيل: الشهادة المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون التى تُعطى للشخص ذى الإعاقة الذى أتم تأهيله، وتُدون بها المهنة التى تم تأهيله لها، ودرجة تأهيله، ونوع ودرجة الخلل، ولياقته الصحية في شأن تلك المهنة.
التأهيل المجتمعى: استراتيجية تعمل في إطار تنمية المجتمع وتقوم على تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة لهم في المجتمع من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومنظماته للمساعدة على هذا الاندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة: البطاقة المنصوص عليها في المادة (٥) من هذا القانون والصادرة للشخص ذى الإعاقة، والتى تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية، وتكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبى الخدمة: سجل ينشأ بكل وزارة، وكذا مديرياتها بالمحافظات تُقيّد به بيانات طلب الخدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين والمستحقين للحصول على خدمة من خدمات الدولة.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبى التأهيل: السجل الُمنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى التأهيل من ذوي الإعاقة، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بتصنيف نوع ودرجة ونسب الإعاقة، والمهن التى يتم تأهيلهم لها، ومدى مناسبة قدراتهم في شأن أداء هذه المهن.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل: السجل المنشأ بهيئات ووسائل التأهيل الاجتماعى، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادة التأهل.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبى العمل: السجل المُنشأ بالوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها، والمخصص لقيد أسماء الأشخاص طالبى العمل من ذوي الإعاقة، والذى تثبت فيه البيانات الخاصة بمستوى التأهيل أو المؤهل العلمى، والعمل والمكان المناسب للطالب، والعمل الذى تم إلحاقه به، وتاريخ الالتحاق، وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة الملحقين بالعمل: السجل المخصص بكل منشأة عامة أو خاصة يلحق بها الأشخاص ذوي الإعاقة، والذى تفيد به أسماء وبيانات ومهن هؤلاء الأشخاص والعمل الموكل لهم وتاريخ الالتحاق بالمنشأة، وتقارير المتابعة.
سجل الأشخاص ذوي الإعاقة طالبى السكن: السجل المُنشأ بالوزارة المختصة بالإسكان الإسكان ومديريات الإسكان بالمحافظات والمخصص لقيد به بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مملوكة للدولة.
معايير الجودة: المواصفات القياسية الواجب توافرها حسب احتياجات الشخص ذى الإعاقة ووفقًا لنوع ودرجة إعاقته في كافة ما يُقدم من خدمات ووسائل الإتاحة.
الكود الهندسي: الأسس والمعايير والضوابط والمتطلبات الخاصة الواجب توافرها في المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها من الأشخاص ذوي الإعاقة.
النفاذ إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إزالة الحواجز بما يكفل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك شبكة الإنترنت، والخدمات الإلكترونية، وخدمات الطوارئ.
مادة (٤)
تلتزم الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الواردة في هذا القانون أو في أى قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
١ - عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢ - تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣ - تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشرى.
٤ - ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥ - احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
٦ - احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التى تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧ - حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٨ - تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين.
٩ - حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات، وتسيير حصول الجمعيات والمنظمات العامة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠ - ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والبقاء والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات وحرية التعبير والرأى، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١ - بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الأخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التى تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
١٢ - اتخاذ التدابير اللازمة التى تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، على أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣ - تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التى تمثلهم.
١٤ - توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجارى أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة. وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التى تتناسب مع قدراتهم، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التى يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التى تتسم بالخطورة.
١٥ - توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعى لحياة الشخص ذى الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦ - تضمين جميع السياسات والبرامج بما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
الباب الثانى
الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
(الفصل الأول)
بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة والملف الصحى
مادة (٥)
تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتُعد له ملفًا صحيًا، بناءً على تشخيص طبى معتمد. ويُعتد بالبيانات التى تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل سبع سنوات، إلا إذا حدث تطور في حالة إعاقته يقتضى إدراجها.
ويكون للشخص ذى الإعاقة غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى الحق في الحصول على كافة هذه الخدمات بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك.
مادة (٦)
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس ببناء قاعدة بيانات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة سرية بياناتها.
(الفصل الثانى)
إجراءات الوقاية من الإعاقة
والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (٧)
تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتى:
١ - وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.
٢ - تقديم خدمات التدخل المبكر.
٣ - توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.
٤ - تقديم خدمات التأهيل الطبى في كافة مراكز الرعاية الصحية.
٥ - تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسى الواجب توافره في المبانى والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.
٦ - تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل النفسى وخدمات الصحة الإنجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
مادة (٨)
تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحى بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبى للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص وتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبى مع مختلف الإعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (٩)
يُعفي الأشخاص ذوو الإعاقات من جميع الرسوم المقررة للعرض على القومسيون الطبى الخاص بقواعد الحصول على السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذى الإعاقة بالسيارة التى حصل عليها.
وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبى في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية على الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.
الباب الثالث
الحق في التعليم
مادة (١٠)
مع مراعاة حكمى المادتين (٥٣) و(٧٦ مكررًا) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم والعالى والبحث العلمى ومؤسسات التعليم الأزهرى وغيرها من الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأبنائهم من غير ذوي الإعاقة على تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية والحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، والقريبة من محال إقامتهم في ضوء نوع ودرجة الإعاقة، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية.
كما تلتزم الوزارات المعنية بمحو أمية من تجاوز منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك توفير تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
مادة (١١)
تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمى للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقة ودرجاتها.
ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم الإعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، وسبل التعامل معهم.
ويحظر حرمان أى من ذوي إعاقة من التعليم بمختلف مراحله، أو رفض قبوله للالتحاق بالمؤسسات التعليمية بسبب الإعاقة، وفي حالة مخالفة ذلك تتولى الجهة الإدارية المختصة إنذار المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار، وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة المشار إليها يتم إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وفي حالة الاستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم إلغاء ترخيص المؤسسة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة وقبولهم بالمؤسسات التعليمية.
مادة (١٢)
يجب ألا تقل نسبة القبول لذوي الإعاقة عن (٥%) من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية بأنواعها في الأحوال التى يزيد عدد المتقدمين منهم إلى المؤسسة أكثر على هذه النسبة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات قبولهم في تلك المؤسسات.
مادة (١٣)
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفنى عند إنشاء مدارس التربية الخاصة أو تطويرها بالمعايير العلمية الحديثة لجودة هذه المدارس واشتراطات الكود الهندسى وتوفير المقررات والمناهج الدراسية والمعلمين والإخصائيين المدربين والعمال المؤهلين لذلك وفقًا لكل إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير إنشاء هذه المدارس، وتطويرها وكيفية تشغيلها، والجهات المسئولة عنها.
مادة (١٤)
تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات المختصة بالتضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمات المجتمع المدنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية، ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات، لتيسير مشاركتهم الكاملة في التعليم.
وتتخذ هذه الجهات التدابير والطرق المناسبة لتيسير تعلم لغات التواصل المختلفة وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وغيرها في إطار معايير الجودة الدولية وقواعد السلامة والأمان وتوفير سبل الإتاحة والتهيئة المناسبة لكافة أنواع الإعاقة.
مادة (١٥)
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالى والدراسات العليا، وبتخصيص نسبة لا تقل عن (١٠%) من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية ولذلك في الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على هذه النسبة، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
كما تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد، وذلك طبقًا للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمواثيق الدولية ذات الصلة.
ويحظر وضع أى قواعد أو شروط تعوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن الحصول على هذه الحقوق أو تمنعهم منها.
مادة (١٦)
تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى بوضع الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات والأقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم، مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير الحكومية لجميع أنواع الإعاقة دون عوائق، وتوفير سبل الإتاحة بها من لغات التواصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والبرامج التعليمية والتكنولوجية الداعمة التى تناسب إعاقاتهم المختلفة وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي الإعاقة، كما تلتزم بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد وتخريج كوادر للعمل بمجال الإعاقة وأنواعها
مادة (١٧)
تُنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالى لجنة عليا تشكل بعضوية ممثلين عن كل من الوزارات المختصة بالتعليم العالى، والتربية والتعليم، والتعليم الفنى، والتضامن الاجتماعى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات والمجلس. وتضم في تشكيلها أشخاصًا من ذوي الإعاقة، ومن ذوي الخبرة، ومنظمات المجتمع المدنى المتخصصة في مجال التعليم والإعاقة.
وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق اللازم لتطبيق أحكام هذا القانون داخل الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية له اختصاصاتها الأخرى، وطريقة ترشح أعضائها، ونظام العمل بها.
الباب الرابع
الإعداد المهنى والتدريب والحق في العمل
(الفصل الأول)
الحق في الإعداد المهنى والتدريب
مادة (١٨)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، تلتزم الدولة بتوفير فرص الإعداد المهنى والتدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل، لبلوغ أقصى قدر من الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة والأمان داخل مؤسسات الإعداد المهنى وجميع سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
وتوفر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى من خلال المؤسسات المعنية بالخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب والأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دن مقابل أو بمقابل رمزى، كما توفر البرامج التدريبية اللازمة والكوادر المتخصصة لذلك. ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة نشاطها إلا بترخيص من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى يحدد معايير تقديم الخدمات بأنواعها والتأهيل المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها، ويستثنى من ذلك الهيئات المثيلة التى تنشأ بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (١٩)
تلتزم مؤسسات التأهيل والتدريب بتسليم شهادة تأهيل معتمدة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى بالمجان للشخص ذى الإعاقة الذى تم تأهيله، وفي حالة عدم توافر أهليته تسلم لولى أمره أو ممثله القانونى أو القائم على رعايته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل الشهادة وإجراءات الحصول عليها.
(الفصل الثانى)
الحق في العمل
مادة (٢٠)
تلتزم الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسى وإعدادهم المهنى، كما تلتزم بعدم إخضاعهم لأى نوع من العمل الجبرى أو القسرى، وعليها توفير الحماية لهم في ظروف عمل عادلة بالمساواة مع الآخرين، والسعى لفتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج، وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خلال مباشرة العمل الحر عن طريق أنشطة التنمية الشاملة ومشروعاتها في ضوء السياسات الاجتماعية للدولة.
كما تلتزم الدولة بتوفير سبل الأمان والسلامة الملائمة والترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وضمان ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية، وتمكينهم من الحصول بصورة فعالة على برامج التوجيه التقنى والمهنى، وخدمات التوظيف، والتدريب المهنى المستمر، ويحظر أى تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته.
مادة (٢١)
تلتزم الوزارة المختصة بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة له بإنشاء سجل لقيد الأشخاص ذوي الإعاقة من راغبى العمل، ومعاونتهم في الوصول إلى فرص العمل المناسبة لمؤهلاتهم وخبراتهم طبقًا للأولوية المقررة قانونًا، وتسجل بياناتهم بقاعدة بيانات المخصصة لذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا الحصر، وشروط وإجراءات القيد في هذا السجل، ويعتبر الشخص المعاق لائقًا صحيًا بالنسبة إلى حالة العجز الواردة بشهادة التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون وذلك استثناء من القواعد المنظمة لأحكام اللياقة الصحية.
مادة (٢٢)
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة (٥%) من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار المنصوص عليه في المادة (٢١)، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة وظروف العمل الخاصة بهم وفرص تشغيلهم وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها هذا القانون في شأن تشغيلهم، على أن يصدر بالقواعد والشروط في هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين في حدود النسبة المقررة لهذه الفئة.
وفي جميع الأحوال، يجب على كل من يوظف شخصًا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه للعمل.
مادة (٢٣)
مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يُمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعى شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:
١ - يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة (٥٠%) من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
٢ - لصاحب العمل الذى يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون على نسبة (٥%) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصى المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥%) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
مادة (٢٤)
تخفض ساعات العمل في كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو من يرعى فعليًا شخصًا ذا إعاقة من حتى الدرجة الثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وأيام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الإعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
الباب الخامس
المعاملة المجتمعية
والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
(الفصل الأول)
الحق في الحماية الاجتماعية
مادة (٢٥)
يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.(١)
مادة (٢٦)
تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٧)
يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة (٢٨)
تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التى تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
(الفصل الثانى)
الحق في الإتاحة والتيسير
مادة (٢٩)
تلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات المبينة في قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ عند إصدار تراخيص المبانى الجديدة باشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وبتهيئة المنشآت القائمة بما يضمن لهم سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أشكال هذه التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط وإجراءات ذلك.
مادة (٣٠)
تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذى الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
مادة (٣١)
١ - تُعفي تراخيص إقامة أى مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
٢ - تُعفي تراخيص تعديل أى مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص، وذلك في حدود قيمة هذا التعديل فقط.
٣ - تُعفي من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان مستوردها شخصًا ذا الإعاقة بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧.
٤ - تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذات بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذى الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.
ولا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذى الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذى تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصى المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرًا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.
ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها بأى صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائى أو النهائى أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
٥ - يُعفي الشخص ذو الإعاقة سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أى قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
وإذا خالف المستحق للإعفاء الشروط والضوابط التى تقررها هذه المادة أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون استحقت الضرائب والرسوم وأى مبالغ أخرى مقررة قانونًا بذات الفئة في تاريخ المخالفة، وذلك كله دون الإخلال بأى عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أى قانون آخر.
مادة (٣٢)
تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقًا لقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من القوانين.
ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل والجهات والهيئات القضائية خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (٣٣)
تلتزم جميع البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة الخدمات المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير التعاملات البنكية لهم.
مادة (٣٤)
تلتزم جميع وسائل الإعلام الحكومية وغير حكومية بإتاحة اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير تواصلهم مع المواد الإعلامية والمشاركة فيها بشكل مناسب، والإعلان عن جميع الخدمات المقدمة من الجهات العامة والخاصة، كما تلتزم وسائل الإعلام أيا كان نوعها بإذاعة المواد التى تظهرهم بصورة إيجابية وتحترم كرامتهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإتاحة وسائل الإعلام اللغات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
(الفصل الثالث)
الحق في الحماية القانونية
والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (٣٥)
يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ الحق في معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في مرحلتى التحقيق والمحاكمة.
ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعه على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٦)
مع عدم الإخلال بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات التحقيق القضائية، يُعتد بما ورد من بيانات في بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بعد التأكد من صحتها، عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص ذوي الإعاقة في مراحل القبض أو الاحتجاز أو التحقيق أو المحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
مادة (٣٧)
يجب إخطار المجلس فور القبض على أى شخص ذى إعاقة، وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية، ومنها الإخصائى النفسى ومحام، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص فيتم ندبه.
مادة (٣٨)
تتخذ الدولة جميع الترتيبات والتيسيرات المعقولة في نقل الأشخاص المحتجزين من ذوي الإعاقة، وتوفير كود الإتاحة في كافة أماكن الاحتجاز والسجون وجميع المؤسسات العقابية الأخرى، ويكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن خاصة منفصلة خاصة يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المختص بالإشراف على هذه الأماكن.
الباب السادس
الحقوق السياسية والنقابية للأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (٣٩)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها والأدوات الكفيلة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه العمليات، بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤلاء الأشخاص.
مادة (٤٠)
تضمن الدولة الحرية اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء المنظمات أو الاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بكل إعاقة والانضمام إليها وفق أحكام القانون، بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين المحلى والدولى. وتلتزم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات والنقابات بإتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها بتمثيل مناسب.
الباب السابع
الثقافة والرياضة والترويح
مادة (٤١)
تلتزم الوزارات والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة وتيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والإعلامية، وتهيئة أماكن عرض وممارسة هذه الأنشطة بما يتيح لهم ارتيادها، وتوفير المنتجات الثقافية باللغات والوسائل المناسبة لكل إعاقة، وذلك بمقابل رمزى.
كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات الإبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين منهم، والاعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة، ودعم الأنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم ونشر أعمال المتميزون من مبدعيهم.
مادة (٤٢)
تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التى تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة في الأنشطة المشار إليها، وتوفير العناصر البشرية المدرية والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركتهم في المباريات والأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
مادة (٤٣)
تلتزم الوزارات المختصة بشئون السياحة والآثار بدعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط سياحة الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم في كافة المحافل والأماكن السياحية، بما يضمن تمكينهم من سهولة التمتع بهذه الأماكن وزيارتها من خلال تفعيل كود الإتاحة تكنولوجيًا ومكانيًا وثقافيًا، وتدريب العاملين في مجال الإرشاد السياحى على لغة الإشارة واستخدام اللوح الإرشادية بطريقة التواصل المناسبة داخل الأماكن السياحية، وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت والضوء لتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاهدتها وارتيادها، ودعم المهرجانات السياحية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مصر وخارجها.
مادة (٤٤)
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن تخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بنسبة (٥%) من عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في مجال الثقافة والرياضة.
الباب الثامن
العقوبات
مادة (٤٥)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (٤٦)
مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، ويعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات الآتية:
١ - إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
٢ - حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
٣ - الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
٤ - استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة دون سند من القانون.
٥ - وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
٦ - عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية).
٧ - عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
٨ - إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوي الإعاقة في غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
مادة (٤٧)
يعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٤٨)
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوي الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
مادة (٤٩)
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
١ - زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة تأهيل أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.
٢ - أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
مادة (٥٠)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذى الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة (٥٠ مكررًا)
يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجنى عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادمًا له أو عند من تقدم ذكرهم ، أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة .
وفي حالة العود ، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى .(٢)
مادة (٥١)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
١ - تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
٢ - انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
٣ - استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
٤ - حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
مادة (٥٢)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (٥٣)
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأى وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
مادة (٥٤)
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٤) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة.
مادة (٥٥)
يجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بأن يدفع شهريًا للشخص ذى الإعاقة الذى رُشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رُشح لها، اعتبارًا من تاريخ ثبوت ارتكاب الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة. ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب في ذات الجهة أو في غيرها.
ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها الجريمة.
مادة (٥٦)
يعاقب كل من ساهم أو شارك أو تسبب في حرمان طفل ذى إعاقة من التعليم بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
كما يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (١١، ١٢) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيهًا وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت في شأنها المخالفة.
مادة (٥٧)
يكون المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات طبقًا لأحكام هذا القانون إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وثبت علمه بالجريمة، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
مادة (٥٨)
يُزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص ذي إعاقة.
___________________________________________
(١) تستبدل عبارة "واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥" بعبارة "واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (٢٥) وفقا لما جاء بالقانون رقم ٩٩ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٨.
(٢) يُضاف مادة جديدة برقم (٥٠ مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٢١ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٠ مكرر (أ) في ١٨ / ١٢ / ٢٠٢١.
ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.