قانون رقم 1 لسنة 1996 المادة 1-8

قانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن الموانئ الجافة والتخصصية

قانون صدر في ١ فبراير ١٩٩٦ 28

النص الرسمي الكامل لـقانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ في شأن الموانئ الجافة والتخصصية — ٨ مادة بنصها الحرفي من الجريدة الرسمية، وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ٢٠١٧.

الجريدة الرسمية - العدد ٥ - في ١ فبراير سنة ١٩٩٦

النص الرسمي كما نُشر في الجريدة الرسمية، منقول حرفياً عن بوابة تشريعات محكمة النقض — وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ٢٠١٧.

الديباجة

_________________________________________________________________

قانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦

في شأن الموانئ الجافة والتخصصية*

(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٣١ مارس عام ٢٠١٧)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المواد

مادة (الأولى)

تسري أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة والموانئ ذات الطبيعة التخصصية كموانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ الواقعة على السواحل المصرية.

ويصدر بتحديد هذه الموانئ، والشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.(٢)

مادة (الثانية)

على من يرغب في إنشاء ميناء جاف أو تخصصي أن يتقدم بطلب بذلك إلى وزارة النقل، ويرفق بطلبه خطة إنشاء الميناء.

وتقوم الوزارة من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته.

ويصدر بإنشاء الميناء الجاف والتخصصي قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من وزير النقل.

وتخطر وزارة النقل الطالب بالقرار الصادر بإنشاء الميناء الجاف أو التخصصي، وتتولى الوزارة الإشراف الفني على تنفيذه خلال فترة التنفيذ من خلال الهيئات والجهات صاحبة الاختصاص.(٢)

مادة (الثالثة)

تعتبر الموانئ التخصصية القائمة حاليا والتي تنشأ مستقبلا على السواحل المصرية موانئ خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات، وذلك لضمان استمرار صلاحيتها للعمل من ناحيتي السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية.

ولوزارة النقل والمواصلات أن ترخص للجهات المعنية في إدارة الموانئ التخصصية وتشغيلها وصيانتها للغرض الذي خصصت من أجله.

مادة (الرابعة)

مع مراعاة أحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ يكون للوزير المختص الذي تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء أن يصدر قرارا بفئات التعريفة التي تخضع لها الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، ويبين القرار إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها.

مادة (الرابعة مكررًا)

مع عدم الإخلال بالسيادة الكاملة والمطلقة للدولة على المياه الإقليمية والأنظمة الخاصة بأمن الموانئ والسفن، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين في الداخل أو الخارج لإنشاء موانئ عامة أو جافة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها مع تحقق مطالب وزارة الدفاع وما تتطلبه شئون الدفاع عن الدولة، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم ١٢٩ لسنة ١٩٤٧ بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار مواد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية:

( أ ) أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.

(ب) ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا، ويجوز زيادة تلك المدة بقانون بما لا يجاوز ثلاثين عامًا.

(جـ) أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرافق بانتظام واضطراد.

(د) أن يراعى الملتزم الحفاظ على الميناء أو الرصيف وجعله صالحًا للاستخدام طوال مدة الالتزام.

(هـ) الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالموانئ وبتنظيم الأنشطة التي تعمل بها.

(و) ألا ينزل عن الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء.

(ز) أن تؤول جميع المنشآت إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.

ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرارٌ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.(١)(٢)

مادة (الخامسة)

يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (السادسة)

لا تخل أحكام هذا القانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو القوانين الصادرة في هذا الشأن.

مادة (السابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ رمضان سنة ١٤١٦ هـ

(الموافق ٢٤ يناير سنة ١٩٩٦ م).

_________________________________________________________________

(١) تُضاف مادة جديدة (المادة الرابعة مكررا) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٢٢ لسنة ١٩٩٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٧ مكرر في ٢٥ / ٤ / ١٩٩٨.

(٢) يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧.

* يعدل مسمى القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ " في شأن الموانئ التخصصية "، ليصبح " في شأن الموانئ الجافة والتخصصية " وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٧ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٣ مكرر في ٣١ / ٣ / ٢٠١٧.

القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦

تقرير لجنة النقل والمواصلات

عن مشروع قانون في شأن الموانئ التخصصية

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ٩ / ١١ / ١٩٩٤، إلى اللجنة، مشروع قانون في شأن الموانئ التخصصية، انعقدت اللجنة أربعة اجتماعات لنظره في ١٨ / ١٢ / ١٩٩٤، ٢٠، ٢١، ٢٢ / ٣ / ١٩٩٥ حضرها السادة:

١ - عادل حسنى قاسم/ وكيل أول وزارة النقل والمواصلات.

٢ - اللواء هاني حسنى/ وكيل أول وزارة النقل البحري.

٣ - المستشار محمود إمام عبد ربه/ مستشار وزارة النقل البحري.

٤ - الدكتور تامر أبو بكر/ نائب رئيس الهيئة العامة للبترول.

٥ - حسين النويهى/ رئيس الشئون القانونية بهيئة قناة السويس.

٦ - مهندس عادل على راضي/ رئيس الإدارة المركزية لتنمية المناطق السياحية بوزارة السياحة.

٧ - الدكتور/ سيد رجب السيد/ المدير العام بمكتب السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.

نظرت اللجنة مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستعادت نظر الدستور وراجعت أحكام القوانين والقرارات الجمهورية التالية:

القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤١ بشأن تسجيل السفن التجارية.

قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣

القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن سلامة السفن.

قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠

قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد اختصاصاتها.

قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإعادة تنظيم وزارة النقل.

وعليه فقد أعدت اللجنة التقرير السادس عشر عن هذا المشروع بقانون خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي السادس إلا أنه لم يتسن عرضه على المجلس وقتئذ.

فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره في ٢٤/ ١٢/ ١٩٩٥ حضره السيدان:

عدل حسنى قاسم/ مستشار السيد المهندس وزير النقل والمواصلات.

المستشار/ مهندس محمود كامل/ المستشار القانوني لوزارة النقل.

وخلال الاجتماع المشار إليه استعادت اللجنة نظر التقرير المشار إليه عن مشروع القانون المعروض حيث وافقت عليه وتعرضه فيما يلي:

إنه لما كان من الضروري أن يكون إنشاء الموانئ التخصصية كموانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ الواقعة على السواحل المصرية - على أسس علمية بحرية أمر تحتمه مقتضيات تحقيق سلامة الملاحة والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث، وإمكان تكامل خدمات الموانئ، وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، الأمر الذى يقتضى معه أن يكون إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ المشار إليها آنفا بقرار من وزارة النقل والمواصلات، خاصة وإن القرار الجمهوري رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد اختصاصاتها، قد أناط بوزارة النقل البحري، الوفاء بمتطلبات الاقتصاد القومي فيما يتعلق بقطاع الملاحة البحرية وصناعات النقل البحري والعمل على تنشيطها، وعليه فقد نصت الفقرات ١٢، ١٣، ١٧ من المادة الثانية من القرار المشار إليها على ما يلى:

مادة ٢ - تباشر الوزارة الاختصاصات الآتية:

١٢ - رسم السياسة العامة المتعلقة بإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية.

١٣ - العمل على توفير جميع وسائل المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها.

١٧ - وضع الخطط التي تتضمن تأمين سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.

أيضا ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٢ لسنة ١٩٩٤ بإعادة تنظيم وزارة النقل قد تضمنت النص على ما يلي:

تهدف وزارة النقل إلى ما يأتي:

١ - تلبية احتياجات النقل بالبلاد بما يتمشى مع خطط التنمية القومية بوضع خطة شاملة لوسائل النقل ومرافقه وشبكاته في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يكفل تحقيق التنسيق والتكامل بينها وتحقيق الربط بين أنشطتها وأنشطة القطاعات الأخرى، والعمل على تطويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية بما يحقق الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن من الكفاءة الفنية، وعلى أساس اقتصادي أمثل مع العمل على صيانتها وتأمين سلامتها، وتوفير العمالة الفنية المتخصصة في فروع النقل المختلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين بمرافق النقل.

وإعمالا للقواعد القانونية المشار إليها فقد أعد مشروع القانون المعروض بهدف توحيد جهة الإشراف على إنشاء وإدارة واستغلال الموانئ التخصصية كموانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وإسنادها لوزارة النقل والمواصلات باعتبارها الجهة المختصة بذلك قانونا، هذا وقد احتوى مشروع القانون المعروض على ست مواد تضمنت المادة الأولى منه النص على سريان أحكام هذا المشروع بقانون على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية.

كما أوضحت المادة الثانية الالتزامات التي تقع على عاتق الجهة الراغبة في إنشاء ميناء تخصصي، والمتمثلة في أن على الجهة طالبة إنشاء الميناء أن تتقدم بطلب الإنشاء إلى وزارة النقل والمواصلات مرفق بطلبها خطة إنشاء الميناء، بحيث تقوم الأخيرة بإجراء الدراسة الفنية لتقدير مدى صلاحية إنشاء الميناء المطلوب من حيث الموقع وإقامة المنشآت والتسهيلات الأرضية والمساعدات الملاحية اللازمة لخدمته، ثم يصدر بإنشاء الميناء التخصصي قرار من وزير النقل على أن يعقد الإشراف الفني لوزارة النقل خلال فترة التنفيذ.

أما المادة الثالثة، فقد أسندت تبعية كافة الموانئ التخصصية المنشأة حاليا أو التي تنشأ مستقبلا لإشراف وزارة النقل باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل في رسم السياسة العامة لإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها والعمل على توفير المساعدات للملاحة البحرية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة فيها وحماية الشواطئ، بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية الأمر الذى لا يسوغ معه تفتيت تبعية الإشراف على تلك الموانئ بين الجهات التي تباشر نشاطها فيه، وحتى تكون هناك مرونة في إدارة وتشغيل تلك الموانئ وصيانتها لإمكان تحقيق أغراض إنشائها، لذلك فقد أجازت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المشروع بقانون - لوزارة النقل أن ترخص للجهات المعنية في القيام بأعمال الإدارة المشار إليها.

هذا وقد خولت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض الوزير المختص الذي تتبعه الجهة القائمة بتشغيل الميناء سلطة إصدار قرار بتحديد التعريفة التي تخضع لها الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته، كما يبين القرار المشار إليه إجراءات تحصيل هذه التعريفة وحالات الإعفاء منها وذلك بما لا يتعارض وأحكام قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والمنائر والرسو والمكوث الصادر بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣

أيضا ورب قائل إنه كان يجب النص على وضع حد أقصى للتعريفة التي ستفرض على الوحدات البحرية التي تستخدم الميناء ومنشآته وتسهيلاته وردا على ذلك فإن اللجنة تؤكد أن هذا التخوف لا محل له، وخاصة أن القرار الصادر بتحديد التعريفة - وفقا لأحكام مشروع القانون المعروض - سيلتزم بكل من الفئات والحدود والأوعية المنصوص عليها في القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٣ المشار إليه.

أيضا ولما كان من المقرر قانونا أن من شأن الاتفاقيات الدولية ترتيب حقوق وإنشاء التزامات بين الأطراف المتعاقدة، تكون لها قوة القانون بعد إلزامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة لذلك فقد تضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون عدم إخلال أحكام هذا المشروع بقانون بالقواعد والأحكام الواردة بالاتفاقيات الدولية أو بالقوانين الصادرة في هذا الشأن.

وأخيرا فإن المادة السادسة من هذا المشروع بقانون تتعلق بتحديد بدء سريان هذا المشروع بقانون المعروض.

هذا وقد رأت اللجنة إدخال بعض التعديلات على نصوص المواد الواردة به كان من أهمها ما يلي:

١ - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (٢) نصها الآتي:

١ - "يحدد وزير النقل والمواصلات بقرار منه الموانئ ذات الطبيعة التخصصية وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الموانئ بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هذا وقد استحدثت اللجنة المادة المشار إليها، بهدف ضرورة وضع الأمور في نصابها بحيث يجب تحديد مدلول الميناء التخصصي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص، خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلوا من تعريف الميناء التخصصي حيث أورد أمثلة فقط للموانئ التخصصية.

٢ - استبدال عبارة "موانئ خاضعة لإشراف وزارة النقل والمواصلات" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثالثة بعبارة "من الموانئ الخاضعة لإشراف وزارة النقل".

هذا وقد أدخلت اللجنة التعديل المشار إليه إحكاما للصياغة وحتى يحقق الغاية المنشودة من وراء إصدار مشروع القانون المعروض التي تتمثل في كفالة حق وزارة النقل والمواصلات في الإشراف على كافة الموانئ التخصصية تحقيقا للصالح العام.

٣ - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم (٦) نصها الآتي:

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل ضعف قيمة الأعمال المخالفة بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة الثانية من هذا القانون، وتزال المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف".

هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان وضع مشروع القانون المعروض - حالة إصداره - موضع التنفيذ الجدي خاصة وأن مشروع القانون المعروض قد جاء خلوا من نص عقابي رادع لمن تسول له نفسه مخالفة أحكامه تحقيقا للصالح العام.

٤ - استحدثت اللجنة مادة جديدة تحت رقم "٧" نصها الآتي:

"يصدر وزير النقل والمواصلات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

هذا وقد استحدثت اللجنة نص المادة المشار إليها لإمكان تحقيق المرونة لتنفيذ أحكام هذا القانون خاصة وأن إعمال مواده تستتبع ضرورة إصدار قرارات وزارية منفذة لهذه المواد سيما وأن مشروع القانون قد جاء خلوا من هذا النص.

٥ - استبدال عبارة "أو بالقوانين الخاصة الصادرة في هذا الشأن" الواردة بعجز المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض بعبارة "أو القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن" هذا وقد أجرت اللجنة التعديل المشار إليه حتى يكون هناك اتساق مع ما يقتضيه مبدأ المواءمة التشريعية.

واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرافقة.

رئيس اللجنة

دكتور مهندس/ سعد إبراهيم الخوالقة

المذكرة الإيضاحية

لمشروع القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦

في شأن الموانئ التخصصية

نظرا لما أسفر عنه واقع العمل حاليا بالنسبة لإنشاء وإدارة واستغلال الموانئ التخصصية وقيام بعض الجهات غير التابعة لوزارة النقل البحري بإصدار قرارات تنظيمية لهذه الموانئ.

ولما كانت وزارة النقل البحري وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم وزارة النقل البحري تختص طبقا للمادة الرابعة بالآتي:

( أ ) رسم السياسة العامة والخاصة بإنشاء الموانئ والمنائر وتطويرها وحماية الشواطئ بما يكفل رفع كفاءتها لمواجهة المتطلبات المتزايدة في حجم التجارة الدولية.

(ب) العمل على توفير جميع وسائل المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة بها.

(جـ) إقرار السياسة التي تقترحها الأجهزة التابعة للوزارة بشأن الإصلاحات والعمرات اللازمة لوحدات النقل البحري وأساطيل الصيد.

(د) وضع الخطط التي تتضمن سلامة وحدات النقل البحري وكافة المنشآت الثابتة والمنقولة وكذلك الأجهزة والمعدات التي ترتبط بنشاط الوزارة والأجهزة التابعة لها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الدولة.

ولضمان إنشاء تلك الموانئ على الأسس العلمية التي تتطلبها قواعد التشغيل بحريا ولتأمين سلامة الملاحة وتوفير المساعدات الملاحية والحفاظ على البيئة البحرية من التلوث وتكامل خدمات الموانئ، وكذا لضمان تطوير وصيانة هذه الموانئ التخصصية وتدعيم مرافقها بما يكفل لها الاستمرارية، فقد رئي إعداد قانون في شأن إنشاء الموانئ التخصصية.

وقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا في ديباجة الإحالة إلى القوانين ذات الصلة والمتعلقة بجنسية السفينة والرقابة عليها لتقرير مدى صلاحيتها للعمل والرسوم التي تخضع لها بالإضافة إلى تلك التي يقررها مشروع القانون.

كما عنى المشروع بالإحالة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٨٥ لسنة ١٩٧٢ بتنظيم وزارة النقل البحري وتحديد اختصاصاتها تأكيدا للاختصاصات المشار إليها بعالية.

وقد عددت المادة الأولى من المشروع أنواع الموانئ التخصصية بحسب أنشطتها، كما أوضحت المادة الثانية سبل إنشاء الميناء التخصصي وما يتعين على الجهة الطالبة اتباعه من إجراءات والدور الذي تقوم به وزارة النقل البحري بناء على طلب وتمويل الجهة الطالبة.

كما أوضحت المادة الثالثة تبعية الموانئ التخصصية المنشأة حاليا والموانئ التي تنشأ مستقبلا باعتبار أن النصوص السابق توضيحها من القرار الجمهوري رقم ٩٨٥ سالف الذكر تقرر أن رسم السياسة العامة بإنشاء الموانئ وتطويرها والعمل على توفير وسائل المساعدات الملاحية في المياه الإقليمية لتأمين سلامة الملاحة هو اختصاص وزارة النقل البحري مما لا يسوغ معه تفتيت تبعية الموانئ المختلفة بين الجهات المعنية التي تباشر نشاطها فيه، ومع تخويل وزارة النقل البحري صلاحية الترخيص للجهة الطالبة لتشغيل وإدارة الميناء للغرض الذى خصص من أجله.

وخولت المادة الرابعة من المشروع الوزير المختص الذي يتبعه الميناء التخصصي صلاحية تحديد تعريفة الخدمات التي تؤدى داخل الميناء نظير الانتفاع بالتسهيلات والخدمات الأخرى ولا يتعارض ذلك مع الرسوم المقررة بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٨٢ - كما خولته كذلك سلطة الإعفاء من تلك التعريفة.

ويتشرف وزير النقل والمواصلات والطيران المدني بعرض مشروع القانون مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بإصداره.

وزير النقل والمواصلات والطيران المدني

مهندس/ سليمان متولي سليمان

ملاحظة من مؤسسة المستشار عاطف الحصوة: هذا نص تشريعي رسمي للاطلاع، ولا يُغني عن استشارة قانونية تتناول وقائع حالتك. احجز استشارة.

المصدر الرسمي

بوابة تشريعات محكمة النقض — الجريدة الرسمية

الاطلاع على النص الرسمي

المرفقات

هذا النص منشور لأغراض التعريف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. القوانين تُعدَّل، ولكل واقعة ظروفها — يُرجى التواصل مع المكتب قبل اتخاذ أي إجراء.

مؤسسة المستشار عاطف الحصوة للمحاماة